﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.900
وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حق قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم

2
00:00:30.900 --> 00:00:50.900
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من مسندين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر

3
00:00:50.900 --> 00:01:10.900
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين

4
00:01:10.900 --> 00:01:40.900
للمتعلمين في تلقينهم احكام الدين. وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم. ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك مبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم

5
00:01:40.900 --> 00:02:00.900
وهذه تتمة شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في مرحلته الاولى وهو كتاب المبتدأ في الفقه على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وقد انتهى من البيان الى قوله النوع الرابع المكروه

6
00:02:00.900 --> 00:02:32.250
وفيه زمرة من المسائل. وقبيل الشروع فيها كم مسألة فات بيان معناها وهي ذكره ما يستحب عند عند خصال الفطرة اذ قال ونتف ابط فانشق حلقه او  ونتف ابط فانشق حلقه او تنور. وذكرنا ان نتف الابط بمعنى نزع شعره. والابط هو باطن المنكر

7
00:02:32.250 --> 00:03:02.250
فانشق نزع الشعر بنتفه فانه يحلقه بالة بالالة المعروفة او يعني استعمل النور والنورة اخلاط مركبة اذا وضعت على الشعر ازالته وهي معروفة عند العطارين واليوم يقوم مقامها مزيلات الشعرة التي صار الناس يستعملونها فهي من جنس النورة

8
00:03:02.250 --> 00:03:23.600
فان شق على الانسان نتف ابطيء شعر ابطه فانه اما ان يحلقه بالة او يذهبه بهذه الاخلاط الموجودة في ايدي الناس ياك احسن الله اليكم. النوع الرابع المكروهات وفي زهرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الكراهة. وهي

9
00:03:23.600 --> 00:03:57.800
الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للكف اقتضاء غير لازم. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم. احسن الله اليكم فيقرأ للمتحلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة

10
00:03:57.800 --> 00:04:22.250
دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. وفاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه حديث مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه رواه الاربعة

11
00:04:22.650 --> 00:04:41.650
وكان في الخاتم النبوي محمد رسول الله. الا ان هذا الحديث لا يصح قال ابن مفلح في الفروع ولم اجد للكراهة دليلا سوى هذا وهي تفتقر الى دليل والاصل عدمه

12
00:04:41.650 --> 00:05:04.050
انتهى كلامه وسيأتي بعده ان الكلام في الخلاء بشيء فيه ذكر الله مكروه. والحاق الدخول بما فيه ذكر الله به في قوة فالدخول بما فيه ذكر الله كالكلام في داخل الخلاء الذي كرهوه

13
00:05:04.250 --> 00:05:22.450
الا اذا خشي ضياعه. فاذا خشي ضياعه فان في الحاقه به نظرا. فاذا خشي الانسان ان يضيع منه شيء فيه ذكر كمصحف او نقود او غيرها دخله دخل الخلاء به بلا كراهة. نعم

14
00:05:22.700 --> 00:05:43.600
احسن الله اليكم وكلام فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة والمراد بالكلام الكلام بما سوى ما فيه ذكر الله والا بما فيه ذكر الله فمن المقطوع عندهم انه مكروه

15
00:05:43.650 --> 00:06:03.650
لانهم يكرهون الدخول به الى الخلاء. فكيف الكلام بشيء فيه ذكر الله في الخلاء؟ ويصدقه ما في ما في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم

16
00:06:03.650 --> 00:06:23.250
رد عليه وفي سنن ابي داوود وغيره باسناد صحيح عن المهاجر ابن القنفذ رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي وهو يبول وسلمت فسلمت عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم

17
00:06:23.250 --> 00:06:48.100
اعتذر اليه بقوله اني كرهت ان اذكر الله الا على كرهت ان اذكر الله على غير طهر وما سواه ومن الكلام لم يثبت ما يدل على كراهته اي الكلام الخلي من ذكر الله لم يثبت دليل على كراهته اذا كان الانسان في الخلاء. لكن ينبغي

18
00:06:48.100 --> 00:07:11.150
مراقبة المروءة وجريان العرف باستقباحه فيترك ادبا مستحسنا وخلقا فاضلا. فمن العرف الجاري في هذه البلاد استقباح ان يتكلم الانسان حال كونه في الخلاء. وهذا من جملة الاداب المستحسنة التي تنبغي مراعاة

19
00:07:11.150 --> 00:07:31.250
لقيامها على المروءة المتعارف عليها. نعم. احسن الله اليكم. ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة تكريما لها

20
00:07:31.400 --> 00:07:55.300
لانها مخصوصة به شرعا فالتكريم في الشرع لليمنى من اليدين وعند البخاري ومسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه

21
00:07:55.600 --> 00:08:20.650
فالكراهة مختصة بكونها حال قضاء الحاجة  احسن الله اليكم ويكره السواك لصائم بعد الزوال. من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال والاحاديث الواردة في فضل السواك لم تقيد بزمن ولا بحال كما سلف

22
00:08:21.000 --> 00:08:54.150
ولا يزيل السواك خلوف فم الصائم لانه يتصاعد من المعدة ففي الكراهة المذكورة نظر من بابي الاثر والنظر معا والراجح عدمها وهو مذهب الحنفية والمالكية نعم احسن الله اليكم ويكره الاسراف في الوضوء. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء

23
00:08:54.300 --> 00:09:17.300
وهو مجاوزة الحد فيه وروي فيه حديث لا يصح لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار عند ابن ماجة وغيره لكن لكن السنة الفعلية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه قلة الماء

24
00:09:17.750 --> 00:09:45.500
وقد نقل النووي رحمه الله تعالى في المجموع اجماع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو على شاطئ البحر انتهى كلامه لكنهم اختلفوا في موقع النهي فهو للكراهة ام للتحريم؟ والثاني ارجح لحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه

25
00:09:45.500 --> 00:10:07.500
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في قولي والدعاء رواه ابو داوود وبوب عليه باب الاسراف في الوضوء. وهذا الحديث خرج مخرج الذنب

26
00:10:07.500 --> 00:10:34.700
لذكرهم بالاعتداء فان الاعتداء موضوع شرعا ولغة لما فيه مجاوزة للحد المأذون به فيكون القول بان النهي في الاسراف للتحريم اقوى. واذا اشتمل الاسراف على مخالفة المأمور به  كمن زاد في وضوئه على الثلاث قويت الحرمة

27
00:10:35.000 --> 00:11:07.400
احسن الله اليكم ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره وعلى الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية وكذلك تكرارها مرة بعد مرة وفاقا للثلاثة في المسألتين. لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على

28
00:11:07.400 --> 00:11:36.750
الفاتحة الا في ثالثة مغرب واخيرتي رباعية اي ظهر وعصر وعشاء. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كرر الفاتحة منزلا لها منزلة السورة التي تكون بعدها نعم احسن الله اليكم والتفاته بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة

29
00:11:36.850 --> 00:11:57.950
اتفاقا للثلاثة وحكاه ابن حجر اجماعا في فتح الباري وعند البخاري مرفوعا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد او قال من صلاة العبد

30
00:11:58.500 --> 00:12:30.350
وان كان الالتفات لحاجة كخوف وترقب عدو ونحوه لم يكره بل ترتفع الكراهة والكراهة ترتفع بماذا نعم بالحاجة والمحرم يرتفع بماذا بالضرورة. نعم احسن الله اليكم وتغمضوه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة تغميضه عينيه

31
00:12:30.950 --> 00:13:01.400
لانه من فعل اليهود في صلاتهم ولانه مظنة النوم دون اذا احتاج اليه كخوف محظور او كف بصره عند رؤية ما يحرم نظره اليه فاذا وجد ما يدعوه الى تغميض عينيه جاز له ان يغمض عينيه. ومن جملة ما يندرج

32
00:13:01.400 --> 00:13:27.250
في ذلك كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ما اذا كان في قبلته من التزويق والزينة ما يمنعه خشوعه في الصلاة فهنا لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. كما قال ابن القيم رحمه الله

33
00:13:27.250 --> 00:13:56.700
كن محله هو اذا ورد عليه ما يمنع الخشوع وليس محله جعله سببا لارادة الخشوع طرق فرق بين امرين احدهما اذا عرض له ما يمنعه من الخشوع كأن يكون امامه قوم يلعبون او جدار مزخرف او نحو ذلك

34
00:13:56.900 --> 00:14:16.300
فيغمض عينيه لاجل الابقاء على خشوعه. واما المسألة الثانية فهي ان يبتدأ به دون داع طلبا لتحصيل الخشوع فليس من طرائق تحصيل الخشوع في الشرع ان يغمض الانسان عينيه في الصلاة

35
00:14:16.450 --> 00:14:43.850
كأن يقف الانسان امام جدار لا تزويق فيه ولا زينة ولا حوله قوم مشغلون فيعمد الى اغباض عينيه ادعي بذلك الخشوع فهنا الكراهة قوية بخلاف الاولى نعم احسن الله اليكم وفرقعة اصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيهه

36
00:14:43.850 --> 00:15:13.050
وفرقعتها غمزها او مدها حتى تصوف بعض الناس يظنون ان الفرقعة هو فقط ان تغمزها هكذا تطويها لتصوت ومنه عند بعض الناس من يمد اصبعه فتصوت فهذا من جنس هذا فليست الفرقعة مختصة فقط بالغمز

37
00:15:13.100 --> 00:15:39.150
بل اذا وجد التصويت بالمد سمي فرقعة وتشبيكها هو ان يدخل احدى اصابعي يديه بين اصابع الاخرى فيكرهان في الصلاة اجماعا. ذكره ابن قدامة من اللطائف سألني احد الاخوان التشبيك واضح يشبك يديه سألني واحد الاخوان قال طيب اذا شبك يديه بمن هو جانبه في الصلاة

38
00:15:40.300 --> 00:16:01.500
ما الحكم ايهم اولى بالكراهة هذه الثانية التي ذكرها فهي ادعى الى القول ذكرها منه اذا شبك بين اصابع يديه. نعم احسن الله اليكم مسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة

39
00:16:01.650 --> 00:16:29.900
مسه لحيته لانه عبث ينافي الخشوع المأمور به وفاقا للثلاثة والمس لا يلزم منه تخليلها وتحريكها بل لو لامسها وحرك يده عليها فسمي هذا مسا واشد منه من يفرقها باصابعه على هذه الصورة في صلاته. فان ذلك

40
00:16:29.900 --> 00:16:52.250
اشد فان ذلك اشد شغلا من مجرد مسحها. ويكره ايضا كفه ثوبه للنهي عنه وكف الثوب جمعه وطيه. ان يجمع ثوبه ويطويه. هذا يقال له كف الثوب. ولا اختلاف فيه

41
00:16:52.250 --> 00:17:21.800
بكراهته نقله الطبري وابن قدامة رحمهما الله. فاذا عمد الانسان الى ثوبه فطواه بهذه الصورة مشمرا له  كما يسميه الناس. كان هذا مما يدخل في اسم ايش؟ الكف يكون مكروها. طيب لو ان انسانا في الصلاة رفع

42
00:17:22.000 --> 00:18:00.450
عمامته بهذه الصورة هل هذا كف ام ليس بكف ما الجواب  نعم يا اخي ليس بكف لماذا  ايش ما اسمعك ايه نعم صحيح بس هذي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:18:01.500 --> 00:18:21.350
لا ما هي بهذه العمامة النبوية صفة العمامة النبوية ما هي بهذه اللي نلبسها حنا نعم يا اخي لماذا  تلبس هكذا طيب انا لابسها الان هكذا ما لبست هكذا هذا يسمى كفا

44
00:18:21.500 --> 00:18:35.600
لان العمامة تسمى ثوبا في حديث ابي سعيد الخدري عند الترمذي وابن ماجة وفيه ضعف وحسنه جماعة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استجد ثوبا قميصا او عمامة

45
00:18:35.600 --> 00:18:55.150
واهل العربية مطبقون على ان كل ما غطى البدن مما يلبس يسمى ثوبا الا ما اخرجته العرب عن هذه الحقيقة. فالقميص يسمى ثوب يسمى ثوب والعمامة تسمى ثوب. وحينئذ اذا كفها الانسان بهذه الصفة

46
00:18:55.400 --> 00:19:19.850
اذا طواها بهذه الصفة يكون كفا في حق من كان لبسهم الارسال. اما من كان لبسهم لها لا على وجه الانسان لا يكون كفا يعني مثل لباس اهل الامارات او غيرهم لباسهم يشدونها على رؤوسهم. فهذا لا يسمى كفا لان صفة اللبس عندهم

47
00:19:19.850 --> 00:19:37.300
هي هذه الصفة اما من كان عادة اللبس عندهم ارسالها كما هو عامة اهل هذه البلاد وفيهم من يصنعه غير هذه الصناعة لكن عامة اهل هذه البلاد يرسلونها في اصل لبستهم لها

48
00:19:37.350 --> 00:19:56.600
فهذا اذا كفها في الصلاة كان مندرجا في ظمن المكروه عند الفقهاء رحمهم الله في كف الثوب. نعم. احسن الله اليكم وافتراشه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا

49
00:19:57.000 --> 00:20:27.400
وهو القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها القاؤهما على الارض ملصقا لهما بها كما تفعله السباع والذراع العظم الذي بين العضد والكف هذه الكف وهذي العضد فالعظم الذي بينهما يسمى يسمى ذراعا فاذا الصقه بالارض صار مفترسا

50
00:20:28.600 --> 00:20:54.800
فيكره اجماعا لمشابهته السباع. وهي جنس ناقص لا ينبغي التشبه به. كما ان هذه الفعلة من صفات التهاون والكسل وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم

51
00:20:54.800 --> 00:21:19.850
ذراعيه بسط الكلب نعم احسن الله اليكم وسدل من المكروه للمصلي عند الحنابلة سدل وثاقا للثلاثة وهو ان يلقي طرف الرداء من الجانبين عليه ولا يرد احد الطرفين على الاخر كلبس الاحرام

52
00:21:19.900 --> 00:21:48.650
فاذا لبس المحرم احرامه والقاه على كاهله وامتد على طرفيه وكانتا يداه تحته سمي هذا سدلا فاذا كف احد الطرفين على الاخر خرج من اسم السدل. وهو مكروه  لما روى ابو داود والترمذي بسند حسن

53
00:21:48.900 --> 00:22:10.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل واصح ما ذكر اهل العلم في معنى السدل المشار اليه في هذا الحديث هو الذي ذكرناه من انه القاء الرداء والثوب على العاتقين وجعل اليدين تحته وعدم رد احد طرفي الرداء

54
00:22:10.950 --> 00:22:30.700
اي على الاخر نعم احسن الله اليكم وان ان يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للحنفية والمالكية ان يخص جبهته بما يسجد عليه ان يجعلوا له شيئا مميزا

55
00:22:30.850 --> 00:22:55.700
يعمد الى تخصيصه بالسجود عليه كمنديل او حصاة او قطعة تراب يابس او غير ذلك. لانه من شعار الرافضة فمن العلامات التي يتميزون بها تخصيص جباههم بما يسجدون عليه فيكره

56
00:22:55.850 --> 00:23:28.450
لما فيه من التشبه باهل الباطل ومع رواج الباطل ودعاة البدعة ترتقي الكراهة الى التحريم اظهارا لمنافرة البدعة ووأدها فان مما تزهق به البدعة اظهار مخالفتها. واذا فشت البدعة ارتقى هذا الحكم المقرر عند الفقهاء عند كثير من الفقهاء من الكراهة الى التحريم تشييدا لهذا الاصل الذي جاءت به

57
00:23:28.450 --> 00:23:49.200
الشريعة وهو مصارمة اهل البدع والضلال. نعم. احسن الله اليكم او يمسح اثر سجوده. من المكروه للمصلي عند انابلتي ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة اما معها فلا يكره

58
00:23:49.850 --> 00:24:10.550
واثر السجود هو ما يعلق في الجبهة فيسمى اثر السجود ويروى فيه حديث مرفوع لا يصح واحسن ما جاء فيه ما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن ابن مسعود قال اربع من الجفاء بالرجل ثم

59
00:24:10.550 --> 00:24:40.100
ثم عد منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف اي قبل تسليمه ونقل ابن قاسم العاصمي اتفاق السلف عليه وفي دعوى الاتفاق نظر يعلم من المنقول عنهم في مصنف ابن ابي شيبة وعبد الرزاق لكن في الباب ما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف

60
00:24:40.100 --> 00:25:09.300
من الصحابة ومحله الصلاة فقط اما بعدها فلا يكره اتفاقا قاله ابن مفلح في الفروع فاذا فرغ الانسان من صلاته فاراد ان يمسح اثر سجوده لم يكره ذلك بعد من صلاته واذا كان في صلاته دون حاجة كره اما مع الحاجة كأن يعلق به خيط يشغله او غير ذلك

61
00:25:09.300 --> 00:25:39.650
فلا كراهة حينئذ نعم احسن الله اليكم ويستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند بلا حاجة الى جدار ونحوه لانه يزيل مشقة القيام فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم للعاصمي في حاشيته ما لم يحتج اليه لعجز بكبر او مرض او غيرهما

62
00:25:39.650 --> 00:26:19.400
احسن الله اليكم النوع الخامس المحرمات وفيه زهرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاحا ايش الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للكف المقتضي بالكف اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المحرمات المتعلقة بالطهارة والصلاة. نعم

63
00:26:19.700 --> 00:26:41.850
احسن الله اليكم فيحرم على المتخلى استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء. من المحرم على المتخلي عند حنابلة وفاقا للمالكية والشافعية استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة بفضاء دون بنيان

64
00:26:42.400 --> 00:27:01.350
للنهي الوارد في احاديث عدة وقيد المنع بفضاء لما رواه ابو داوود عن مروان ابن الاصفر رحمه الله قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه انه اناخ راحلته مستقبل القبلة

65
00:27:01.450 --> 00:27:24.150
يعني بينه وبين اناخ واحدته مستقبل القبلة يعني بين جعل الراحلة بينه وبين القبلة. ثم جعل يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا فقال انما نهي عن هذا في الفضاء

66
00:27:24.550 --> 00:27:44.550
فاذا كان بينك وبين القبلة ما يسترك فلا بأس او قال شيء يسترك فلا بأس. وهذا تفسير لمعنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام. وفيه جمع بين الاحاديث المروية في الباب. فيتعين

67
00:27:44.550 --> 00:28:04.550
نصير اليه تأليفا بين الاحاديث. فالاحاديث المطلقة تحمل على هذا التقييد الذي فهمه ابن عمر رظي الله عنه ولا مخالف له في هذا الفهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا اشياء

68
00:28:04.550 --> 00:28:27.050
اه يريد بها اصحابهم اصحابها الكمال كما في حديث ابي ايوب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبلوا القبلة ببول ولا غائط قال ابو ايوب فوجدنا فدخلنا الشام فوجدنا مراحيظ بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله

69
00:28:27.650 --> 00:28:47.650
ففعل ابي ايوب طلب للاكمل. والا لو كان محرما لم يفعله ابو ايوب رضي الله عنه ولكنه فعله مع ان الاكمل عدم استقبالها لا في بنيان ولا في غيره هذا الاكمل. واما من جهة الحكم الشرعي في وضعه

70
00:28:47.650 --> 00:29:10.450
فان المحرم هو تحريم استقبالها واستدبارها في فضاء في قضاء حاجة ببول او غائط اما مع وجود الحائل الذي يحول بين بين الانسان المتخلي وبين القبلة فلا يحرم ذلك في اصح اقوال اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم

71
00:29:10.450 --> 00:29:35.300
الله اليكم والبثوا فوق حاجته. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ومضرته عند الاطباء فعلة تحريمه عندهم امران احدهما ما فيه من كشف العورة بلا حاجة

72
00:29:36.800 --> 00:30:03.700
وذلك محرم عندهم والاظهر كونه مكروها فكشف العبد عورته بحيث لا يطلع عليه غيره بلا حاجة مكروه وليس بمحرم والاخر يرحمك الله والاخر انه مضر عند الاطباء فقيل انه يدمي الكبد

73
00:30:04.000 --> 00:30:32.750
ويورث الباسور فينشأ عنه ضرر فيحرم لاجل هذا. وفي ثبوت الضرر الذي ذكروه نظر فحيث لا ضرر امتنع التعليل بالعلة المذكورة فالراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه نعم احسن الله اليكم وبوله ما معنى فوق حاجته

74
00:30:34.150 --> 00:30:50.900
يعني ما يزيد عن القدر الذي يحتاجه من الزمن لقضاء الحاجة. هذا معناه يعني القدر ان يزيد عن القدر الذي يحتاجه والانسان له مع القدر الذي يحتاجه من اللبث في حاجته

75
00:30:50.950 --> 00:31:11.400
اما ان يلبث دون حاجته او وفق حاجته او فوق حاجته فاذا كان وفق حاجته فهذا هو المأمور به شرعا واما اذا كان دون حاجته فان ادى الى تلوثه حرم

76
00:31:11.850 --> 00:31:34.150
يعني الذي يقضي حاجته بسرعة ويذهب ان ادى الى تلوثه بالنجاسة حرم فان لم يؤدي الى تلوثه كره ولم يحرم وانما كره لان العجلة في قضاء الحاجة ربما انحبست بها حاجته فاضرته او حقن بها عند

77
00:31:34.150 --> 00:31:53.950
اداء عبادة كصلاة وغيرها. واما فوق حاجته فهي التي فيها كلام الفقهاء. فلها ثلاث مراتب على الذي ذكرت لك. نعم احسن الله اليكم وقوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وبين قبور المسلمين وعليها وتحت

78
00:31:53.950 --> 00:32:23.150
شجرة عليها ثمر يقصد. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه بطريق مسلوك وظل نافع ومورد ماء وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس. الذي يستظلون به ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا

79
00:32:24.050 --> 00:32:45.100
ينامون فيه نومة القيلولة ومورد الماء الموضع الذي يرد عليه الناس لسقي الماء كبئر او نهر او عين او نبع او غير ذلك. في حديث ابي هريرة مرفوعا اتقوا اللاعنان

80
00:32:45.550 --> 00:33:15.350
اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم رواه مسلم وغيره. ومعنى قوله اتقوا اللاعنين اي اتقوا الامرين الجالبين للعن فان الانسان اذا قضى حاجته في مثل هذه المحال فتح على نفسه باب لعن الناس ان يلعنوه اذ لوث

81
00:33:15.350 --> 00:33:36.000
المواضع التي يحتاجونها وعند ابن ماجة وعند ابي داوود وابن ماجة من حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق واسناده منقطع. وفيه زيادة ذكر قارعة الطريق

82
00:33:36.000 --> 00:33:56.000
وعلة التحريم فيها موجودة كعلته في المولد والظل لان قارعة الطريق اسم في الطريق الذي يتخذه الناس للسلوك سمي قارعة لقرع نعالهم عليه. فلاجل قرع نعالهم عليه واعتيادهم السلوك عليه سمي

83
00:33:56.000 --> 00:34:20.750
هي قارعة فيلحق بالحكم لوجود العلة فيه ويحرم ايضا بين قبور المسلمين وعليها لما فيه من اذية الميت والميت له حرمته وعند ابن ابي شيبة عن عقبة ابن عامر قال لان اطأ على جمرة او على حد سيف

84
00:34:21.150 --> 00:34:47.600
حتى يخطف رجلي احب الي من ان امشي على قبر رجل مسلم وما ابالي قضيت حاجتي وما ابالي قضيت حاجتي في السوق بين ظهراني الناس يعني وهم ينظرون او في القبور يعني انها في البشاعة واحدة

85
00:34:47.700 --> 00:35:08.750
فيستوي بشاعة قضاؤه لها وسط الناس في السوق ينظرون وكذلك قضاؤه لها وسط القبور وروي مرفوعا بهذا المعنى بلفظ قريب منه عند ابن ماجه لكن المرفوع لا يثبت. وانما الذي يثبت هو الموقوف عن عقبة

86
00:35:08.750 --> 00:35:36.150
كابن عامر ويحرم كذلك التغوط والبول تحت شجرة عليها ثمر يقصد اي يطلب سواء كان مأكولا او لا لانه يفسده وتعافه النفوس طيب اذا كان لا يؤكل لماذا يقصر ايه

87
00:35:36.400 --> 00:36:00.200
تمر المؤتمر اي قد ينتفع به في اكل غير ادمي او ينتفع به ادمي في غير اكل  احسن الله اليكم ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. من المحرم عند

88
00:36:00.200 --> 00:36:27.550
قنابل وفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان الا في حالين احداهما عذر يبيح خروجه عذر يبيح خروجه. ككونه اماما لمسجد اخر والاخرى ان ينوي الرجوع الى المسجد

89
00:36:27.700 --> 00:36:48.550
والحجة فيه ما رواه مسلم عن ابي الشعثاء قال كنا قعودا مع ابي هريرة في المسجد فاذن المؤذن  فقام رجل يمشي من المسجد حتى خرج فاتبعه ابو هريرة بصره ثم قال اما هذا

90
00:36:48.550 --> 00:37:13.400
فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ما وجه الحجة من هذا الحديث ما الجواب نعم اي خروجه من المسجد ثم قول ابي هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم طيب اذا كان عصى ابا القاسم

91
00:37:13.950 --> 00:37:35.450
يكون مكروه ليش يكون محرم  ايه بس ما في الا الحديث هذا ما في حديث قولي يبين هذا هذي عامة الجواب ان نقول دلالة الوضع الشرعي للمعصية التحريم ام الكراهة

92
00:37:36.100 --> 00:38:00.100
التحريم الظن بالصحابي ان يستعمل هذه اللفظة وفق الوضع الشرعي ام خلاف الوضع الشرعي وفق ما هي خلاف كيف وفق الوضع الشرعي صحابة لجلالة علمهم وكمال فهومومهم وطهارة انفسهم يبعد منهم مخالفة الشريعة

93
00:38:00.700 --> 00:38:17.000
بل ان خلافا لابن القيم ابن القيم نظر في هذا في موضع اخر في حاشيته على تهذيب سنن ابي داوود في كلامه على صوم يوم الشك وجعل هذا مما يحتمل التحريم وعدمه وفي ذلك نظر بل الصواب

94
00:38:17.050 --> 00:38:39.350
انه نص في التحريم لان الصحابي لا يعبر بشيء يخالف به الوضع الشرعي بل ان ابا عمر ابن عبد البر جعل ما كان من هذا الجنس مرفوعا حكما فانه ذكر في التمهيد ان الصحابي اذا اخبر بكون شيء معصية او كفرا فان له

95
00:38:39.550 --> 00:38:57.350
الرفع حكما لماذا لان الاخبار عن كون شي معصية او كفر يفتقر الى خبر بوحي ام لا يفتقر يفتقر فيبعد بالصحابي ان يخبر عن شيء دون علم صحيح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:38:57.400 --> 00:39:17.400
كهذا الحديث حجة ونظائره حجة خلافا لما جرى عليه ابن القيم في كلامه على صوم يوم الشك في حاشيته على بسنن ابي داوود وان كان له كلام في موضع اخر في زاد المعاد يوافق هذا التقرير لكن ذكرت هذا للتنبه الى ان لا اعمد

97
00:39:17.400 --> 00:39:39.800
احد الى قول ابن القيم فيجعله حجة نعم احسن الله اليكم الخاتمة في جملة من الشروط والفروض والاركان والواجبات والنواقض والمبطلات المحتاج اليها. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان جملة من الاحكام الفقهية التعبدية

98
00:39:40.000 --> 00:40:12.750
اتبعها بذكر جملة من الاحكام الوضعية المتعلقة بها مقرونة بما اتصل بها من غيرها والحكم الوضعي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء علامة على شيء

99
00:40:13.800 --> 00:40:34.150
في شرط او سبب او مانع نعم احسن الله اليكم وهي اربعة انواع. الاحكام المحتاج اليها مما ذكر هنا من الاحكام الوضعية وما تعلق بها ترجع الى اربعة انواع هي الشروط

100
00:40:35.650 --> 00:41:01.650
ثم الفروض والاركان ثم الواجبات ثم النواقض والمبطلات نعم احسن الله اليكم النوع الاول الشروط وفيه قسمان احدها احدهما شروط الوضوء والاخر شروط الصلاة من الشروط المحتاجة اليها مما ذكر هنا شروط الوضوء والصلاة

101
00:41:02.000 --> 00:41:31.400
والشروط جمع شرط بسكون الراء وهو في الاصطلاح الفقهي وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد وصف خارج عن ماهية العبادة او العقد تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل تترتب عليه الاثار المقصودة من الفعل

102
00:41:31.550 --> 00:41:59.550
والماهية كما سلف كلمة مولدة يراد بها حقيقة الشيء والشرط في الاصطلاح الاصولي وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه

103
00:41:59.950 --> 00:42:24.600
ولا يلزم من وجودة وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته. ولا يلزم من وجوده وجود المعلق عليه ولا عدمه لذاته وهذا الحد مشهور في كلام جماعة من الاكابر وفيه نظر

104
00:42:24.950 --> 00:42:46.150
كالقيد الذي يتحقق به كون الشيء شرطا هو عدم الحكم المشروط به لعدمه فاذا اقتصر في بيان حده على قولنا هو وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه

105
00:42:46.250 --> 00:43:07.150
ووصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم ما علق عليه كان كافيا في تمييزه عن المانع والسبب افاده الصنعاني في اجابة السائل شرح بغيت الامل وهو ظاهر كلام الزركشي

106
00:43:07.200 --> 00:43:31.250
في البحر المحيط وبما تقدم تعلم تحرير القول في معنى الشرط عند الاصوليين وتعلم من قبل ان للشرط عند الفقهاء معنى سوى المعنى المستعمل عند الاصوليين والحقائق الاصولية المذكورة في اصول الفقه

107
00:43:31.500 --> 00:43:55.250
قد يوجد عند الفقهاء لها اوضاع غير الاوضاع التي قررها الاصوليون في كتبهم فالفقهاء ربما وضعوا مصطلحا اصوليا على معنى زائد على المعنى الذي ذكره الاصوليون كما سيأتي معنا في معنى الواجب عند الفقهاء

108
00:43:55.600 --> 00:44:27.600
وبهذا التقرير تكون شروط الصلاة حسب الاصطلاح الفقهي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها اثارها ووفق الاصطلاح الاصولي اوصاف خارجة عن ماهية الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة اوصاهم

109
00:44:27.650 --> 00:44:47.650
خارجة عن ماهية الصلاة يلجأ من عدمها عدم الصلاة وتكون شروط الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي اوصاهم خارجة عن ماهيتي ايش؟ الوضوء تترتب عليها اثاروها ووفق الاصطلاح الاصولي تكون شروط الوضوء

110
00:44:48.150 --> 00:45:18.600
ايش؟ اوصاف خارجة عن ماهية الوضوء يلزم من عدمها عدم الوضوء نعم احسن الله اليكم فشروط الوضوء ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية وثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وسادس الماء الطهور المباح. والسابع

111
00:45:18.600 --> 00:45:41.350
ما يمنع وصوله الى البشرة. فثامن استنجاء او استجمار قبله وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه ذكر المصنف وفقه الله شروط الوضوء وانها ثمانية وكتب الحنابلة تختلف

112
00:45:41.500 --> 00:46:12.500
في عددها دون تفاصيل المعدود فمنهم من يدرج استصحاب النية في اصل اشتراطها وهذا اولى ومنهم من يجعل طهورية الماء واباحته شرطين وهكذا فشروط الوضوء المشرودة هنا ثمانية الاول انقطاع ما يوجبه

113
00:46:12.850 --> 00:46:36.950
وموجب الوضوء هو نواقضه وفي الاقناع للحجاوي وانقطاع موجب وانقطاع ناقض وانقطاع ناقض وهو اوضح الا ان الجم الغفير من فقهاء الحنابلة يعبرون بقولهم انقطاع موجب او انقطاع ما يوجبه

114
00:46:37.000 --> 00:47:06.500
وانقطاعه ان يفرغ منه سواء كان خارجا او غيره فلا يصح الشروع في الوضوء حتى ينقطع موجبه. لمنافاته الوضوء والثاني فالنية وهي شرعا ايش ما الجواب النية شرعا يا اخوان

115
00:47:07.900 --> 00:47:30.450
بنبدا بكم من هنا القصد هذا لغة ارادة القلب العمل تقربا الى الله هذي يمكن رابع مرة نذكرها وهذا يدل على ان تقرير الاصول مرة بعد مرة هو طريق الوصول

116
00:47:31.000 --> 00:47:50.450
تقرير الاصول طريق الوصول من اراد ان يأخذ العلم كما تقرأ الفاتحة في صلاتك مرات عديدة اقرأ العلم الاصيل مرات عديدة واجعل شغلك فيه فانك تدركه. فاذا تركت الاصول واشتغلت بالفضول ضيعت العلم

117
00:47:50.700 --> 00:48:10.300
وهذا حال اكثر من يشتكي انه يبقى مدة طويلة ثم يؤنس من نفسه حصيلة قليلة والعلة ليست في فهمه ولا في العلم العلم يا اخوان محال ان يكون صعب محال ابدا

118
00:48:10.500 --> 00:48:27.150
لانه يتعلق بالدين والله عز وجل لم يجعل الدين الغاز وطلاسم الدين واضح الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل في اصل العلم وهو القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر

119
00:48:28.450 --> 00:48:48.650
لكن المشكلة فهل من مدكر يعني المشكلة في اخذ القرآن والعلم تضييع طريق الادكار وتحصيل العلم فاذا ضيع هذا الطريق ضاع العلم ومن جملة التضييع ان يترك الانسان الاشتغال بالعلم الذي ينفعه

120
00:48:48.950 --> 00:49:11.850
واذا اقترن بذلك الاستكبار عنه فهي عاجل حرمان المرء من البركة بعض المناطق درست فيها بعض هذه المختصرات فبعض من يشار اليه بالتماس العلم هناك يقول هذه كتب معروفة ما في حاجة لتدريسها

121
00:49:13.050 --> 00:49:34.950
اذا ماذا يحتاجون الناس للتدريس يحتاجون الناس للتدريس الى جزء ابن عم شريط بتعرفون جزء من عم شريق هذا ابن عم شريك محدث له جزء لكن ما للترجمة وبعض الناس وقع يدرس هذه الاجزاء

122
00:49:35.050 --> 00:49:56.100
ليشرح الاحاديث الواردة فيها مع ان الاجزاء موظوعة لجمع الغرائب عند المحدثين كالفوائد هذا من تضييع العلم الاصيل والاستكبار عنه سواء كنت متلقيا او ملقيا التزم بهذا الاصل وهذه هي طريقة الشريعة لا يكون الانسان مغفلا

123
00:49:56.350 --> 00:50:12.250
الله عز وجل قرر لنا الشريعة في اصول معينة لماذا؟ لاجل جمع القلب عليها. فكذلك العلم قرر في اصول معينة لجمع العلم عليه القلب عليها وتعب اهل العلم في الصبر

124
00:50:12.400 --> 00:50:33.950
والنظر والتقسيم حتى الفوا هذه المتون هذا جهد علمي لامة وامة عظيمة ليست من احد الامم. امة عظيمة اوتي الذكاء وفطرة وقوة وجلدا فمن الحمق المستدين تضيع هذه الاصول فلا يزهدك في العلم

125
00:50:34.000 --> 00:50:50.150
اعادتك قراءة اصوله مرة بعد مرة بل اذا تهيأ لك ذلك فاعلم انه كالاطعمة التي تستطيبها وانت تكثر من اكلها الان لو ان قلنا لكم يا اخوان اتركوا الرز شهر ما قدرتوا

126
00:50:51.250 --> 00:51:08.100
صحيح؟ لان قوام ابدانكم فالذي يقول ادرس ثلاثة الاصول مرة في حياتك خلاص تأتي الاصول مرة واحدة تكفي كتاب التوحيد مرة وحدة تكفي والعقيدة الوسطية لا يحتاج الى دراستها لانك تمر على العقيدة اذا درست التوحيد تبث الاصول

127
00:51:09.350 --> 00:51:27.800
ونخبة الفكر لا يحتاج الى دراستها لانها على مصطلح عليه المتأخرون وعليه ملاحظات والورقات للجويني تخالف ما قرره في البرهان والعمدة هو البرهان وتحفة الاطفال للصغار فاقرأ الشاطبية يضيع العلم

128
00:51:28.900 --> 00:51:47.700
هذا هو الواقع نحن والله نضحك باسى بالنسبة لي اظحك باسى لانك تتقطع اذ تجد قوى وقدرات عند الاخذين الملتمسين للعلم او عند المعلمين له ثم تذهب فيما لا ينفع

129
00:51:47.900 --> 00:52:12.500
فهذا من تضييع الاصول المهمة وجر الكلام الى هذا ان النية شرعا تقدم غير مرة انها ارادة القلب العمل تقربا الى الله عز  فيكون غسله لاعضائه بنية فعل الوضوء تقربا الى الله. قاصدا رفع الحدث او ما تجب له الطهارة

130
00:52:12.500 --> 00:52:42.850
او تستحب فلو غسلها تبردا او لطرد النعاس لم يرتفع حدثه والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز وهو في الاصطلاح الفقهي وصف قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. وصف

131
00:52:42.900 --> 00:53:10.350
قائم بالبدن يتمكن به الانسان من معرفة منافعه ومضاره. ويعرف التمييز باحدى علامتين احداهما علامة قدرية قطعية علامة قدرية قطعية ترجع الى وجود الوصف المحدد انفا وعند ابن ابي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عمر

132
00:53:10.450 --> 00:53:35.150
انه قال يعلم الصبي الصلاة اذا عرف يمينه من شماله اي اذا عرف ما يضره وما ينفعه قاله الدمري والرملي الصغير في تفسير هذه الجملة. وغالبا ما يقارن ذلك فهم الخطاب ورد الجواب

133
00:53:35.200 --> 00:54:02.900
فاذا وجد هذا المعنى فقد وجدت العلامة القدرية القطعية والثانية علامة شرعية ظنية وهي تمام سبع سنين تمام سبع سنين لتعليق امر الابناء بالصلاة عليها كما في الحديث المخرج عند ابي داود بسند حسن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

134
00:54:03.150 --> 00:54:29.900
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع والمراد بتمام سبع الفراغ منها وكمالها لا مجرد بلوغها البلوغ ابتداء فيها والتمام فراغ منها. وهو محل التمييز. فمقصودهم تمام سبع سنين اي اذا تمت له سبع سنين وفرغ

135
00:54:29.900 --> 00:54:54.050
ومنها حصل هذه العلامة الشرعية ظنية في التمييز. وهذه الشروط الثلاثة الاسلام والعقل والتمييز هي شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج فانه يصح من الصغير ولو لم يميز

136
00:54:54.200 --> 00:55:17.100
ولو كان ابن ساعة ويحرم عنه وليه الا انها لا تجزئه عن حجة الاسلام. والسادس الماء الطهور المباح. اي كونه بماء طهور حلال فخرج بالقيد الاول الطاهر والنجس لانه لا يرفع الحدث الا الماء الطهور

137
00:55:17.200 --> 00:55:41.900
وخرج بالقيد الثاني المغصوب والمسروق والموقوف على غير وضوء فلا يصح الوضوء بماء غير طهور ولا بماء غير مباح في مذهب الحنابلة اذا كان عالما ذاكرا كما صرحوا به ومع الجهل والنسيان يصح لاسقاط الاثم عن الناس والجاهل

138
00:55:41.950 --> 00:56:00.200
والراجح كما سلف صحة الوضوء بالماء غير المباح مع حصول الاثم لان الطهارة به صحيحة من حيث الجملة وانما عرض له مانع خارجي لا يؤثر في صحته بل يؤثر في ثوابه

139
00:56:00.350 --> 00:56:25.800
فمن توضأ بماء سرقه او غصبه صح وضوءه وهو اثم بفعله والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاسباغ المأمور به والبشرة هي ظاهر الجلد والمراد اعضاء الوضوء ومنها الرأس بمسحه

140
00:56:26.700 --> 00:56:52.400
ويمنع وصول الماء الى البشرة الحائل الملاصق لها كطين او عجين او طلاء او شمع او دهن او وسخ مستحكم واما الحناء ونحوه مما يغير اللون ولا يغطي البشرة فعرض ليس له جزم

141
00:56:52.450 --> 00:57:16.450
يمنع وصول الماء الى البشرة فلا يؤثر في ذلك. والثامن استنجاء او استجمار قبله. اي اذا كان الخارج من السبيلين بولا او غائطا فان المتخلي يستنجي او يستجمر. اما خروج خروج الريح

142
00:57:16.500 --> 00:57:40.150
فانه لا استنجاء ولا استجمارا فيه وان لم يبل المتوضئ ولا تغوط لم يجب عليه ان يقدم بين يدي وضوءه استنجاء او استجمارا فهذا الشرط معلق بمن قضى حاجته اما مع عدم قضاء الحاجة

143
00:57:40.550 --> 00:58:10.850
فلا حاجة اليه وشرط ايضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه اي فرض ذلك الوقت فينوي من به حدث دائم والحدث الدائم هو الذي لا ينقطع ولكن يتقطع هو الذي لا ينقطع ولكن يتقطع كالمستحاضة ومن به سلس بول او قروح سيالة وريح

144
00:58:10.850 --> 00:58:31.550
مستمرة فمن كان كذلك نوى استباحة الصلاة دون رفع الحدث لان حدثه لا يرتفع فيتوضأ لفرظه بعد دخول وقت الصلاة. فاذا دخل وقت الصلاة توضأ لها. ويرتفع حدثه حكما لا حقيقة

145
00:58:32.150 --> 00:58:54.400
تنزيلا للدائم منزلة المنقطع للضرورة فاذا توضأ لصلاة الظهر بعد دخول وقتها وصلاها ثم دخل عليه وقت العصر فلا يصلي العصر بوضوء الظهر بل عليه ان ليتوضأ للعصر بعد دخول وقتها الا ان يتيقن ان حدثه لم يعرض

146
00:58:54.500 --> 00:59:20.600
لكن من كان كذلك الاصل ان حدثه يتقطع فيأتيه مرة بعد مرة فلا يأمن ان يكون انتقض ولم يشعر به. والشرط الاخير مختص بدائم الحدث وبقية الشروط عامة نعم احسن الله اليكم وشروط الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة

147
00:59:21.600 --> 00:59:41.500
فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل الثالث البلوغ الرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس

148
00:59:41.500 --> 01:00:08.000
دخول الوقت والسادس ستر العورة والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع النية قروض الصلاة ضربان شروط وجوب وشروط صحة وشروط الوجوب ترجع الى الحكم التعبدي المسمى بالتكليف

149
01:00:08.550 --> 01:00:33.550
وشروط الصحة ترجع الى الحكم الوضعي فشروط وجوب الصلاة اربعة اتفاقا الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنكاس فلا تجب الصلاة على كافر ولا مجنون ولا صغير ولا حائض ولا نفساء

150
01:00:34.400 --> 01:00:59.850
ومعنى عدم وجوبها على الكافر ترك مطالبته بها الزاما لا انه غير داخل في الخطاب بها لما تقرر من شمول خطاب الشرع له وشروط صحة الصلاة تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز

151
01:01:00.250 --> 01:01:26.000
والرابع الطهارة من الحدث والحدث وصف طارئ قائم بالبدن وصف قارئ قائم بالبدن مانع مما تجب له الطهارة مانع مما تجب له الطهارة وهو نوعان. الاول حدث اصغر وهو ما اوجب وضوءا

152
01:01:26.350 --> 01:01:51.000
والثاني حدث اكبر وهو ما اوجب غسلا والخامس دخول الوقت اي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس في اليوم والليلة والسادس ستر العورة والعورة سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه

153
01:01:51.250 --> 01:02:15.400
سوءة الانسان وكل ما يستحيا منه. والمراد بها هنا عورة الصلاة لا عورة النظر فعورة النظر تذكر عند الفقهاء في كتاب النكاح ولها احكام طويلة الذيل ليس هذا محل بحثها. والمبحوث عنه هنا هو عورة الصلاة. والرجل حرا

154
01:02:15.400 --> 01:02:37.600
كان او عبدا عورته من السرة الى الركبة لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا في الصلاة في الثوب الواحد فان كان واسعا اي الثوب فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به متفق عليه واللفظ للبخاري

155
01:02:37.700 --> 01:03:08.300
والامر بالالتحاف والاتزار امر بستر ما بين السرة الى الركبة وهما اي السرة والركبة ليس من العورة على الصحيح اما الحرة فكلها عورة في الصلاة الا وجهها ويديها وقدميها ما لم تكن بحضرة رجال اجانب

156
01:03:08.650 --> 01:03:32.950
فيجب عليها ستر جميع وجهها جميع بدنها الا وجهها اجماعا والا كفيها وقدميها في اصح القولين وهو رواية عن احمد قياسا على الوجه لان القدمين واليدين مما يظهر غالبا من المرأة في بيتها

157
01:03:33.150 --> 01:03:55.400
وفي ايجاب تغطيتها عليها حال صلاتها مشقة والحاجة داعية الى كشفهما اذا صلت بغير حضرة رجال اجانب وليس في الادلة ما ينتهض بايجاب تغطية اليدين والقدمين اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب

158
01:03:55.700 --> 01:04:21.600
بل الشائع في حال الصحابيات رضي الله عنهن قصر ارديتهن وقمصهن عن تغطية ايديهن واقدامهن. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله الله والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها

159
01:04:21.750 --> 01:04:38.700
الكلام هذا اين؟ في الصحابيات يعني في بيوتهن لاجل الضيق والعوز الذي كنا فيه. اما اذا خرجت كنا يجتهدن في تغطية ذلك. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة

160
01:04:38.950 --> 01:05:09.700
والمراد بها النجاسة الحكمية وهي عين مستقذرة شرعا عين مستقدرة شرعا طارئة على محل طاهر وازالتها دفعها واذهابها والواجب في الصلاة ازالتها من ثلاثة مواطن احدها ازالتها من البدن وثانيها ازالتها من الثوب الملبوس

161
01:05:09.900 --> 01:05:44.650
المصلى به وثالثها ازالتها من البقعة المصلى عليها. والثامن استقبال القبلة وهي الكعبة ففرض من يرى الكعبة استقبال عينها اتفاقا حكاه ابن قدامة وفرض من لا يراها مما ممن كان بعيدا عنها استقبال جهتها

162
01:05:44.700 --> 01:06:04.100
لما صح عن عمر رضي الله عنه قال اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة رواه البيهقي وغيره بسند صحيح ولا مخالف له من الصحابة وروي مرفوعا

163
01:06:04.500 --> 01:06:22.050
الا انه ضعيف كما قال الامام احمد والدار قطني فالمحفوظ في الباب الموقوف عن عمر وذكر عمر المشرق والمغرب باعتبار حال المدينة النبوية لا مطلقا. ففي كل بلدة يكون باعتبار

164
01:06:22.050 --> 01:06:51.050
حالها. والتاسع النية ونية الصلاة تتضمن عند الحنابلة ثلاثة امور الاول نية فعل الصلاة تقربا الى الله نية فعل الصلاة تقربا الى الله والثاني نيت تعيينها نية تعيينها بان ينوي الصلاة معينة

165
01:06:51.650 --> 01:07:11.350
من فرض كظهر وعصر او نفل مؤقت كراتبة فجر ووتر لتتميز عن غيرها فمذهب الحنابلة ان من صلى فرض الوقت دون تعيينه لم تصح صلاته. بل لا بد من التعيين

166
01:07:11.500 --> 01:07:31.500
وفيه مشقة. والراجح انه يكفيه في الفرض نية فرض الوقت دون تعيينه دفعا للحرج فاذا نوى فرض وقته ولم يعينه اجزأه ذلك ومن خرج بعد الاذان قاصدا المسجد فانما يريد فرظ

167
01:07:31.900 --> 01:07:47.700
وقته يريد فرض وقته من الصلاة وربما لا يحظر في قلبه تعيينه اهوى الظهر ام العصر ام المغرب ام العشاء؟ فتكفي هذه النية دفعا للحرج طيب ما الحرج الموجود في هذا

168
01:07:52.000 --> 01:08:28.750
نعم الاقرب تفضل النسيان لورا احسنت لان التشدد في باب النيات يفضي الى الوسواس وهذا واقع عند بعض الناس فحسما لمادته فمذهب الجمهور عدم اشتراط تعيين نية فرض الوقت وهو الصحيح بل يكفي ارادة فظ الوقت دون تعيين ذلك الفرض اهو ظهر او عصر او غير ذلك والثالث نية

169
01:08:28.750 --> 01:08:50.600
امامتي والائتمام نية الامامة والائتمام وهي مختصة بصلاة الجماعة فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتد بامامه هذا المذهب والراجح عدم اشتراطها لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالصلاة وحده

170
01:08:50.700 --> 01:09:15.200
يعني دخل في الصلاة وحده وجاء جابر وجبار فصلى بهما رواه مسلم في حديث طويل والظاهر انها كانت صلاة مفروضة لانهم كانوا مسافرين وكان مسيرهم عشية. والعشية لا نفل فيها. فالظاهر انها صلاة المغرب التي تكون

171
01:09:15.200 --> 01:09:42.550
اخر العشية وما وقع عند البخاري انها بالليل خطأ من بعض رواته فصارت نية الصلاة المطلوبة شرعا على الراجح امرين احدهما نية فعل الصلاة تقربا الى الله والاخر نية ايش؟ فرض الوقت نية فرض الوقت

172
01:09:42.650 --> 01:10:01.350
دون عينه فلابد من نية فرض الوقت اما العين فلا نعم احسن الله اليكم النوع الثاني الفروض والاركان وفيه قسمان احدهما فروض الوضوء والاخر اركان الصلاة من الفروض والاركان المحتاج اليها مما ذكر

173
01:10:01.350 --> 01:10:28.750
هنا قروض الوضوء واركان الصلاة والفرض والركن بمعنى واحد والمشهور اطلاق الركن لتحقيق المعنى المراد ففروض الوضوء اركانه التي يتركب منها والاركان جمع ركن وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد

174
01:10:28.850 --> 01:10:50.050
ما تركبت منه ما هية العبادة او العقد ولا يسقط مع القدرة ولا يجبر بغيره ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. ما تركبت منه ماهية العبادة او العقد فلا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

175
01:10:50.600 --> 01:11:11.500
واركان الوضوء هي ما تركبت منه ماهية الوضوء هي ما تركبت منه ما هية الوضوء ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره واركان الصلاة هي ما تركبت منه ماهية الصلاة

176
01:11:12.000 --> 01:11:39.550
ولا يسقط شيء منها مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. نعم احسن الله اليكم. ففروض الوضوء ستة الاول غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق. والثاني غسل مع المرفقين والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب بين

177
01:11:39.550 --> 01:12:08.950
اعضاء وسادس الموالاة ذكر المصنف وفقه الله فروض الوضوء عند الحنابلة وانها ستة فاولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والانف بالاستنشاق وحد الوجه طولا من منابت شعر الراس المعتاد الى الذقن

178
01:12:10.750 --> 01:12:31.550
قولهم من منابت شعر الراس المعتاد اي مما جرى في حال خلقة الناس واعتادوا على كونه في هذا المحل. وهو منحنى الرأس. وينتهي الى ملتقى اللحيين  وحده عرظا الى فروع الاذنين

179
01:12:31.800 --> 01:12:55.300
اي الى مواضع تفرع الاذن سفلا وعلوا. فالموضع التي تتفرع فيه الاذن سفلا وعلوا يكون منتهى الوجه عرضا تحدي الوجه ما بينهما وهما ليس منه وثانيها غسل اليدين مع المرفقين

180
01:12:55.800 --> 01:13:19.050
فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من اطراف اصابعها والمرفق قوى العظم الواقع في طرف الذراع من جهة العضد الذي يرتفق به الانسان اذا اتكأ فهو الة الارتفاق ايش معنى يرتفع به الانسان اذا اتكأ

181
01:13:22.450 --> 01:13:49.100
اذا اتكأ يعني يطلب الرفق لنفسه يطلب الرفق الفقهاء احيانا يتركون عبارات لانها بينة كانت عندهم لكن معناها يرتفق يعني يطلب الرفق بنفسه لان هذا ارفق ما يكون الاتفاق عليه اذا اتكأ الانسان وثالثها مسح الرأس كله ومنه الاذنان فهما منه لا من الوجه. ورابعها

182
01:13:49.100 --> 01:14:12.150
غسل الرجلين مع الكعبين فيدخلان في غسل القدم والكعب هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جهة القدم عند التقائهما هو العظم الناتئ في اسفل الساق من جهة القدم عند التقائهما. ولكل قدم عند اكثر اهل اللغة كعبان

183
01:14:12.350 --> 01:14:29.300
عن يمنتها ويسرتها. يعني العظم اللي في اليمين اذا التقى الساق بالقدم يسمى كعبا وهو الذي في الخارج والاخر المقابل له في الباطن يسمى ايظا كعبا وغسل القدمين هو فرضهما

184
01:14:30.200 --> 01:14:48.300
ان لم يغطيا بخف او جورب فاذا ستر كان فرضهما المسح بشروطه المذكورة عند الفقهاء فقول الفقهاء في ذكر فروض الوضوء وغسل الرجلين اي باعتبار الشائع. وهو كونهما غير مغطاتين بخف

185
01:14:48.300 --> 01:15:14.650
ولا جورب فاذا غطيتا صار فرضهما المسح. وخامسها الترتيب بين الاعضاء وهو تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفق صفته الشرعية تتابع افعال الوضوء المتقدمة وفقا صفته الشرعية ومحله بين الاعضاء الاربعة

186
01:15:14.900 --> 01:15:36.700
الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين فالترتيب بين الاعضاء الاربعة فرض من فروض الوضوء اما ترتيب ميامن عضو في الوضوء على مياسره فسنة للاثار الواردة عن الصحابة ووجوده في اليدين والقدمين فقط

187
01:15:37.600 --> 01:16:02.900
فلو قدم اليسرى على اليمنى في يد او في غسل يد او قدم لم يقدح ذلك في صحة وضوءه الا ان السنة التقديم اليمنى على اليسرى. وسادسها الموالاة وهي اتباع المتوضئ الفعل الفعل الى اخر الوضوء

188
01:16:02.950 --> 01:16:29.800
اتباع المتوضئ الفعل الى الفعل الى اخر الوضوء من غير تراخ بين فروضه من غير تراخ بين فروضه ولا فصل بما يقطعه فيتبع المتوضئ فر العضو بسابقه ولا يؤخر عضوا عما قبله ولا يدخل في الوضوء ما ليس منه. وضابط

189
01:16:29.800 --> 01:16:54.950
افي الاصح العرف فيرجع اليه فاذا طال الفصل عرفا سقطت الموالاة. واعاد وضوءه واذا كان الفصل يسيرا لم يقدح في حقيقة الموالاة يعني مثلا لو انسان يتوضأ رن عليه الجوال

190
01:16:55.300 --> 01:17:10.150
بجانبه وجواله الله يهدينا واياه حطه على مهبة ما هي بطيبة فهو في عبادة كره ذلك وذهب وجعله على الصامت ثم رجع واكمل وضوءه يقدح في الموالاة ام لا يقدح

191
01:17:10.950 --> 01:17:30.100
لا يفضح لان الفصل يسير عرفا. فان رن عليه الهاتف وقد بقيت عليه قدمه اليسرى فذهب اليه فاذا هو فلان من الخلق واذا اشواقه اليه شديدة فجلس يتكلم معه نصف ساعة

192
01:17:30.850 --> 01:17:59.800
ثم رجع وغسل قدمه اليسرى هل يصح لا يصح لان هذه المدة مما تطول عرفا طيب هذه الفروض الستة ما الدليل عليها الاية ما هي الاية؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا

193
01:18:00.150 --> 01:18:30.050
وجوهكم هذا ايش؟ غسل الوجه وايديكم الى المرافق هذا غسل اليدين الى المرفقين وامسحوا برؤوسكم هذا مسح الرأس وارجلكم الى الكعبين هذا غسل القدمين. باقي عندنا الترتيب والموالاة ما الجواب؟ اين الترتيب والموالاة؟ هل في الاية دليل ولا في غير الاية

194
01:18:30.100 --> 01:18:54.700
ونحن اختصارا بها من الاية لان جميع العلم في القرآن لكن تقاصوا عنه افهام الرجال. ما الجواب ايش حرف العطف يقتضي الترتيب ما يوافقونك اهل اللغة وكثير من الاسرين بالسياق هذا انت تقول هذا لكن غيرك ما يوافق

195
01:18:56.750 --> 01:19:19.800
نحن النبي من القرآن وللسنة تفسره اه طيب واذا ادخل ممسوح بين المغسولات يعني اخراج للشيء عن نظائره من الكلام ذكر ابن المنجى وابن تيمية وابن القيم ان دليل الترتيب للاية هو في ادخال ممسوح بين المغسولات

196
01:19:20.000 --> 01:19:42.900
لان جادة العرب وامهم النظائر بعضها الى بعض فاذا ادخلوا بين النظائر شيئا فلا بد ان الادخال يراد منه نكتة شريفة والنكتة المرادة هنا هي قصد الترتيب والا في الاصل على الوضع اللغوي ان يؤخر

197
01:19:43.350 --> 01:20:03.800
مسح الرأس يعني يقدم اول شيء غسل اليدين ثم غسل غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم غسل الجين ثم يذكر غسل الرأس هكذا في النسخ العربي كلام العرب مبني على الفصاحة والبلاغة والقرآن عربي. فلما ادخل الممسوح ولم يؤخر مع مخالفته لجنس المغسولات

198
01:20:03.800 --> 01:20:24.650
دل هذا على ان ذلك لنكتة مرادة وهي ارادة الترتيب هذا دليل الترتيب. طيب قال قائل هذا الذي زعمه من زعمه كب للمنجى وابن تيمية وابن القيم لا يسلم على قراءة وارجلكم الى الكعبين

199
01:20:26.550 --> 01:20:50.400
قراءة الجر وارجلكم على الكعبين يكون ايش الممسوح يكون مغسولين ممسوحين فحينئذ ينتقض الترتيب واظح الاعتراظ لان اذا قلنا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وهي قراءة سمعية صحيحة يكون يكون فرض الرجل ايش

200
01:20:50.650 --> 01:21:08.650
المسح طيب ما الجواب عن هذا ها ان هذا فيه اشارة لمصحفين يقول خلاص تكلموا في مصحفين حنا نتكلم عن الوضوء نعم صحيح لكن يقول لك هو الان خلاص بطل في القاعدة. مغسولين وممسوحين

201
01:21:09.950 --> 01:21:33.350
لا لا ها يا اخي نعم نعم عند العمود لا المجاورة هذا مذهب سيبويه ما يوافق عليه  ها نقول الجواب هو ان المسح لا يخالف الغسل لان المسح عند العرب يشمل الغسل وزيادة

202
01:21:33.500 --> 01:21:54.400
فالمسح عند العرب يكون بإسالة الماء وبعدمه كله يسمى مسح. المسح عندهم في الوضع اللغوي ليس كما تفهمه فقط مسح الرأس وتجعل مسح الرجلين. لا المسح عند العرب باسالة وبعدم اسالة فمع الرأس بدون اسالة ومع الرجلين

203
01:21:54.450 --> 01:22:13.350
باسالة فحينئذ لا تكون هذه القراءة ناقضة لهذا التقرير الذي ابداه ابن المنجة وابن تيمية وابن القيم طيب هل موالاة من اين نستنبط الموالاة من الاية؟ نستنبطها من ان الاصوليين في اصح القولين عندهما قالوا ان الامر يقتضي

204
01:22:13.550 --> 01:22:33.750
الفورية ومعنى الفورية المبادرة الى الفعل في اول وقت امكانه. المبادرة الى الفعل في اول وقت امكانه. ولا لا تتحقق هذه الفورية الا مع الموالاة فالامر الذي في الاية من الغسل دال على

205
01:22:34.850 --> 01:23:01.750
الموالاة على الوجه الذي ذكرناه من الدلالة الاصولية نعم احسن الله اليكم واركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام والثالث قراءة الفاتحة الرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه. والسابع سجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجد

206
01:23:01.750 --> 01:23:21.750
والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صل على محمد بعدما من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله. سلام علينا وعلى عباد

207
01:23:21.750 --> 01:23:51.400
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر تسليمتان والرابعة عشر الترتيب بين الاركان اركان الصلاة عند الحنابلة اربعة عشر كما ذكر المصنف تبعا للمقرر في مدوناتهم الفقهية

208
01:23:51.750 --> 01:24:16.000
فالاول قيام في فوض مع القدرة دون النفل قيام في فوض مع القدرة دون النفل والقيام هو الوقوف والثاني تكبيرة الاحرام اي قول الله اكبر في ابتدائها فتتميز هذه التكبيرة عن سائر التكبيرات بانها التكبيرة الاولى

209
01:24:16.050 --> 01:24:36.600
وانما سميت تكبيرة الاحرام لان المرء اذا قالها في ابتداء الصلاة حرمت عليه ما كان يفعله خارجها والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه

210
01:24:37.000 --> 01:25:05.700
والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والطمأنينة هي سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به سكون بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به. فمثلا الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم

211
01:25:05.800 --> 01:25:28.500
فتكون الطمأنينة فيه ان يستقر المصلي بقدر الاتيان بالذكر الواجب. وهو قول سبحان ربي العظيم فيكفيه القدر فانه اذا جاء بالقدر يكون قد جاء بالطمأنينة التي هي ركن. لكن لو لم يقل سبحان ربي العظيم فانه قد ترك

212
01:25:28.800 --> 01:25:51.850
واجبة فالطمأنينة التي هي ركن هي استقرار وسكون بقدر ذلك الواجب الذي محله ذلك الركن كالركوع السجود والحادي عشر التشهد الاخير. والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول

213
01:25:51.950 --> 01:26:09.750
والمجزئ من التشهد الاول عند الحنابلة التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

214
01:26:10.000 --> 01:26:32.600
والاظهر ان المجزئ هو الوارد المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره لبناء العبادات على التوقيف وهذه الصيغة عمد فيها الحنابلة الى المأثور في تشهد ابن مسعود فاختاروا من كل جملة ما يبقي على اصل معناها

215
01:26:32.600 --> 01:26:51.850
وتركوا ما زاد على ذلك. والاظهر ان مثل ذلك لا يجزئ لبناء العبادات على التوقيف. وليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بما ذكروه من الصيغة. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين

216
01:26:52.300 --> 01:27:17.700
اي الجلوس للتشهد وللتسليمتين بعده والثالث عشر التسليمتان وقد نقل ابو الفرج ابن رجب فيفتح الباري اجماع الصحابة على ان التسليمة الاولى تكفي فيكون الركن هو التسليمة الاولى فقط. واما الثانية فليست ركنا

217
01:27:18.400 --> 01:27:43.400
وذكر ابن المنذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم انه لو اقتصر على تسليمة واحدة اجزأ وصحت صلاته والرابعة عشر الترتيب بين الاركان وهو تتابعها وفق الصلاة الشرعية وفق صفة الصلاة الشرعية

218
01:27:43.600 --> 01:28:03.450
نعم احسن الله اليكم النوع الثالث الواجبات وفيه قسمان احدهما واجب الوضوء والاخر واجبات الصلاة. من الواجبات المحتاج اليها مما ذكر هنا واجبات الوضوء والصلاة والواجب يقع عند الفقهاء في مقابل الركن

219
01:28:03.650 --> 01:28:28.200
وهو ما يدخل في ماهية العبادة ما يدخل في ماهية العبادة وربما سقط لعذر او جبر بغيره فواجب الوضوء ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره ما يدخل في ماهية

220
01:28:28.200 --> 01:28:55.900
في الوضوء وربما سقط لعذر او جبر بغيره وواجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر او جبر بغيره واضح طيب هذا المعنى للواجب يذكره الاصوليون الجواب لا الاصوليون يذكرون ان الواجب هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي

221
01:28:56.200 --> 01:29:19.900
للفعل اقتضاء لازما وتتنوع عباراتهم المعربة عن هذا المقصود الا انهم يتفقون على هذه الحقيقة. ولم يذكروا المعنى الاخر للواجب الذي استعمله الفقهاء فان الفقهاء يستعملون هذا وذاك فقوله مثلا تجب الصلوات الخمس على كل عبد قادر الا حائض ونفساء

222
01:29:19.900 --> 01:29:43.800
بمعنى ما يذكره الاصوليون من اقتضاء الفعل اقتضاء لازما. لكن ما ذكره الفقهاء في مواضع مثل واجبات الوضوء وواجبات الصلاة وواجبات الحج هذه معنى الواجب فيها لم يذكره الاصوليون رحمهم الله تعالى وانما اختص به الفقهاء. نعم

223
01:29:44.100 --> 01:30:08.500
احسن الله اليكم فواجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر. واجب الوضوء عند الحنابلة شيء واحد هو التسمية مع الذكر  اي التذكر فتسقط بالنسيان والاحاديث الخاصة الواردة في التسمية عند الوضوء لا يصح منها شيء

224
01:30:09.250 --> 01:30:33.500
واصح الاقوال ان التسمية عند الوضوء جائزة وهي رواية عن ابي حنيفة ومالك والى ذلك اشار البخاري في كتاب الوضوء من صحيحه فانه قال باب التسمية على كل حال فانه قال فيه يعني في باب في كتاب الوضوء باب التسمية على كل حال

225
01:30:33.500 --> 01:30:51.000
ال وعند الوقاع وذكر حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره

226
01:30:51.100 --> 01:31:21.900
واورد هذه الترجمة في كتاب الوضوء اشارة الى الجواز لانه لم يصرح بالايجاب والاستحباب كما هي عادته فيما كان كذلك طيب ما وجه استدلال البخاري بالحديث  كيف استنبطها البخاري هو وضعه للدلالة على هذا لكن اين وجه

227
01:31:22.000 --> 01:31:51.900
ذلك من الحديث اه البخاري رحمه الله استدل بذلك من كون التسمية طاردة للشيطان فان الانسان اذا سمى عند اتيانه اهله اقتضى ذلك طرد الشيطان ودفع شره فكما يتحصن بها عند اتيان الرجل اهله يتحصن بها عند الشروع في الوضوء. وروى ابن المنذر في كتاب الاوسط

228
01:31:51.900 --> 01:32:13.500
سند حسن عن يعلى بن امية رضي الله عنه قال بينما عمر يغتسل وانا استر بثوب عليه قال بسم الله وباب الوضوء والغسل واحد ولاجل هذا اورده ابن المنذر في كتاب الوضوء من الاوسط. وفعل الصحابي

229
01:32:13.700 --> 01:32:36.500
السالم عن المعارضة لا يقل عن افادة الجواز ان لم يستنبط منه الاستحباب كما هو مذهب جماعة. ولا سيما اذا كان من الخلفاء الراشدين فالذين يقولون الحديث ضعيف وقد يوافقون وقد يخالفون

230
01:32:36.800 --> 01:32:51.950
لكن اذا وافقناهم وهو الاظهر كما قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء اذا وافقناهم هل اذا لم يصح الحديث نقول كما قالوا فالتسمية بدعة ام لا نقول

231
01:32:53.600 --> 01:33:23.050
ما الجواب اه اللي قال من الخلف لا لماذا طيب الاخ عطاكم نصف الجواب؟ قال لا ما نقول. وهو الصحيح لماذا احسن احسنت لا نقول بدعة لان من ادلة الشرع ما يدل على ذلك واقلها وليس بقليل

232
01:33:23.200 --> 01:33:46.750
لكن اقلها من جهة حجج الفقهاء فعل عمر رضي الله عنه ومن تتبع كلام الفقهاء الحذاق وجدهم يتورعون عن المجازفة بالحكم على شيء من اقوال الصحابة التي تظهر مخالفتها للسنة بالقول ببدعة فكيف فيما لم يخالف

233
01:33:46.750 --> 01:34:05.900
فيه شيئا مأثورا تريب انه اشد في الاحتياط. لان الصحابة منزهون عن النقص ومن الجراءة المذمومة تسارع بعض المشتغلين بصناعة العلم اذا فقد الدليل من الحديث النبوي قالوا بدعة وقد يكون فيه فعل صحابي

234
01:34:06.550 --> 01:34:30.100
والصحابة لهم مقام عظيم والذي يعظم الصحابة في العقيدة ويقول عقيدة السلف ولا يعظمهم في باب الاحكام اين منهج السلف الدين واحد ما فيه خبر وطلب الدين خبر وطلب فكما تعظم طريقة الصحابة في الاعتقاد في باب الخبريات ينبغي ان تعظم طريقة الصحابة رضي الله عنهم في ابواب

235
01:34:30.100 --> 01:34:52.750
الطلبيات نعم احسن الله اليكم. وواجبات الصلاة ثمانية. الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. فالرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع

236
01:34:52.750 --> 01:35:17.750
خامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. ذكر المصنف وفقه الله واجبات الصلاة عند الحنابلة وانها ثمانية تبعا للمقرر في مقيداتهم الفقهية. فاولها تكبير الانتقال

237
01:35:17.950 --> 01:35:45.050
اي بين الاركان وهو جميع التكبيرات غير تكبيرة الاحرام وثانيها قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد دون مأموم ويأتيان به في انتقالهما يعني حال الانتقال وثالثها قول ربنا ولك الحمد

238
01:35:45.700 --> 01:36:09.900
لامام ومأموم ومنفرد يأتي به المأموم في رفعه يعني اذا رفع وغيره في اعتداله يعني اذا اعتدل هذا هو المذهب والراجح ان المأموم كغيره من امام ومنفرد يأتي به في اعتداله. فالجميع يأتي بذلك حال الاعتدال

239
01:36:09.950 --> 01:36:26.300
لان المنفرد والامام حل انتقال يقولان سمع الله لمن حمده والمذهب ان المأموم كذلك يقوله حال انتقاله. والصحيح انهم يقولون ربنا ولك الحمد حال الاعتدال. ورابعها قول سبحان ربي العظيم

240
01:36:26.300 --> 01:36:46.700
في الركوع وخامسها قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين سابعها التشهد الاول ومنتهاه شهادتان وثامنها الجلوس له وعد المذكورات الثمانية واجبات من مفردات الحنابلة

241
01:36:47.000 --> 01:37:05.950
وحجتهم ورود هذه الصفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري من حديث مالك بن الحويت واصله عند مسلم والصفة تفسر الامر وتندرج فيها

242
01:37:06.050 --> 01:37:34.700
افرادها فرضا او نفلا بحسب ما تستدعيه الادلة مجتمعة ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه المصلي منهما سهوا فالركن ان سقط سهوا بطلت الصلاة بتركه اما الواجب فانه اذا سقط سهوا جبر بالسجود السهو. واما ان وقع التعمد في ترك واجب او

243
01:37:34.700 --> 01:37:51.200
او ركن فقد بطلت الصلاة فلا فرق بينهما في العمد وانما الفرق في السهو. نعم احسن الله اليكم النوع الرابع النواقض والمبطلات وفيه قسمان احدهما نواقض الوضوء والاخر مبطلات الصلاة

244
01:37:51.200 --> 01:38:14.450
من النواقض والمبطلات المحتاج اليها مما ذكر هنا نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة والناقض والمبطل بمعنى واحد والمشهور اطلاق المبطل لتحقيق معنى المعنى المراد لان البطلان من اثار الحكم الوضعي فعبر

245
01:38:14.850 --> 01:38:38.500
به والنواقض جمع ناقضة او ناقض والمبطلات جمع مبطل. وهما اصطلاحا ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة من الفعل ما يطرأ على العبادة او العقد فتتخلف معه الاثار المقصودة منها

246
01:38:38.750 --> 01:39:01.600
الفعل فالخارج من السبيلين مثلا من نواقض الوضوء فاذا خرج منهما شيء بطلت الصلاة ولم يكن للعبد ان يفعل ما تستباح به كصلاة ومس مصحف واذا صلى العبد منتقد الطهارة لم تبرأ ذمته ولم يسقط عنه خطاب الطلب الشرعي

247
01:39:02.200 --> 01:39:38.050
واستعمل الناقض في الوضوء والمبطل في الصلاة لان الطهارة المتعلقة بالاول معنى قائم بالبدن تناسبه النقب والصلاة المتعلقة بالثاني حسية فناسبها الابطال هذه من دقائق تصرفات الفقهاء النواقض بمعنى المبطلات والمبطلات بمعنى النواقض. لكن لما كان المفسد متعلقا بمعنوي سموه نواقض

248
01:39:38.250 --> 01:40:07.150
ولما كان متعلقا بحسي سموه مبطلات فمبطلات الصلاة كما سيأتي الاكل والشرب حسية واما نواقض الوضوء الطهارة وصف معنوي ام وصف حسي معنوي فالذي يحلها يناسبه اسم النقض ولاجل هذا قالوا نواقض الاسلام. ولم يقولوا مبطلات الاسلام مع ان المعنى واحد لكن اهل العلم لهم شفوف

249
01:40:07.300 --> 01:40:29.800
حتى في الالفاظ التي يعبرون بها عن المقاصد. فتكون نواقض الوضوء حسب الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المقصودة منه

250
01:40:30.150 --> 01:40:53.700
ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معها الاثار المقصودة بها. نعم احسن الله اليكم فنواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر او نجس

251
01:40:53.700 --> 01:41:18.700
سواهما ينفحش في نفس كل احد بحسبه والثالث زوال عقل او تغطيته والرابع مس فرج ادمي متصل بيده بالا حائل. فالخامس لمس ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل. والسادس غسل ميت. والسابع اكل لحم الجزور. والثامن الردة عن الاسلام

252
01:41:18.700 --> 01:41:37.700
اعاذنا الله تعالى منها فكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت. عد المصنف نواقض الوضوء ثمانية في مذهب نابلة ومنهم من عدها سبعة فاسقط الردة لانها موجب لما هو اعظم وهو الغسل

253
01:41:37.750 --> 01:42:00.550
والاختلاف لفظي فاول تلك النواقض خارج من سبيل والسبيل هو المخرج وكل انسان له سبيلان هما القبل والدبر. فما خرج منهما قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا نادرا او معتادا فهو ناقض للوضوء

254
01:42:00.600 --> 01:42:22.300
وثانيهما خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر فاذا خرج بول او غائط من باقي البدن عدا السبيلين كمخرج فتح في البطن انتقض الوضوء قل الخارج ام كثر

255
01:42:22.600 --> 01:42:46.950
وكذلك الخارج الفاحش النجس من الجسد سوى السبيلين اي ما يخرج من غير السبيلين كدم من شجة رأس فما خرج من غير السبيلين ناقض للوضوء عند الحنابلة بشرطين احدهما نجاسته اي كثرة نجاسته اي استقداره شرعا

256
01:42:47.050 --> 01:43:09.400
والاخر كثرته فحشه اي كثرته ويعتبر ما يفحش في نفوس اوساط الناس لا في نفس كل احد بحسبه لانه لا تحديد فيه شرعا فمرده الى العرف واوساط الناس من كان غير موسوس ولا متبدل

257
01:43:09.750 --> 01:43:38.950
كالموسوس يرى القليل كثيرا والمتبدل يرى الكثير قليلا والمتبذل هو من يكون ملازما حال الامتهان. وثالثها زوال عقلي او تغطيته وزواله حقيقي وحكمي فزواله حقيقة بالجنون لفقد اصله وحكما بالصغر لفقد اثره

258
01:43:39.750 --> 01:44:03.700
ويلحق بزواله تغطيته بالنوم المستغرق او الاغماء ونحوهما ورابعها مس فرج ادمي. قبلا كان او دبرا متصل لا منفصل بيده لا بظفره بلا حائل ومعنى بلا حائل اي تفظي اليه اليد مباشرة

259
01:44:04.350 --> 01:44:25.850
ولو بغير شهوة فمجرد المس ينقض وخامسها لمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل اي بالافضاء الى البشرة دون حائل مع وجود الشهوة وهي التلذذ فشرطه وجود الشهوة بخلاف مس

260
01:44:26.300 --> 01:44:46.150
الفرج فلا يشترط هذا فيه عندهم وسادسها غسل ميت بمباشرة جسده بالغسل لا بصب الماء عليه فينتقض وضوء الغاسل المباشر لجسد الميت لا من يصب الماء عليه. لا فرق بين غسل مسلم ولا كافر

261
01:44:46.150 --> 01:45:11.550
ولا رجل ولا امرأة ولا صغير ولا كبير. وسابعها اكل لحم الجزور اي الابل وثامنها الردة عن الاسلام بعد الايمان اعاذ الله تعالى واياكم منها وحفظ علينا ديننا ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت

262
01:45:11.850 --> 01:45:37.300
فموجبات الغسل كخروج ملي دفقا بلذة توجب الوضوء ايضا فتكون ناقضة له لانها اوجب ثبت حدثا اكبر لا يرتفع الا بالغسل تناقضها للطهارة الصغرى وهي الوضوء اولى واستثني منها الموت لانه ليس عن حدث

263
01:45:37.750 --> 01:46:02.600
والصحيح عدم وجوب الوضوء مع الغسل بل يكون الغسل كافيا عن الوضوء. فمذهب الحنابلة مع وجود ما يدعو الى الغسل. اذا اذا نقض الوضوء ان يتوضأ الانسان ويغتسل والصحيح ان الغسل لكونه بالمحل الاعلى يجزئ عن الوضوء. والراجح مما سلف

264
01:46:02.850 --> 01:46:26.500
ان نواقض الوضوء من هذه الثمانية اربعة لعدم الدليل المنتهض للقول بالنقض بغيرها فاولها الخارج من السبيلين. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط. وثانيها زوال العقل  لحديث صفوان ابن عسال

265
01:46:26.550 --> 01:46:49.750
عند الاربعة الا ابي داود ولكن من غائط وبول ونوم واما الجنون والاغماء والسكر فتنقض اجماعا وثالثها اكل لحم الجزور لحديث جابر ابن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من

266
01:46:49.750 --> 01:47:09.400
لحوم الابل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الابل. رواه مسلم وهنا مشكلة والمشكلة ان الحنابلة هداهم الله خالفوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم الابل ام لحم الجزور

267
01:47:10.450 --> 01:47:28.200
الحديث قال الابل انا اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحم الابل وما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجزؤ طيب لماذا الحنابلة تركوا وهذي من مفردات الحنابلة ان غيرهم ما يرى النقض

268
01:47:28.900 --> 01:47:50.600
احسنت لان مسمى الجزر يختص عندهم باللحم القابل للقطع وهم لا يرون النقض بكل لحم الابل بل يرون مخصوصا من لحم الابل وهو ما كان قابلا للقطع. اما ما كان دما او لا يقطع فلا يعدونه من من ذلك

269
01:47:50.600 --> 01:48:13.150
لذلك لا ينقضون باكل الكبد لانها ليست لحما عنده ولا ينقضون باكل الرأس لان اكل لحم الرأس ليس مما يدخل تحت اسم الجزر فلاجل انهم فرقوا بينما ينقضوا وما لا ينقض من لحم الابل نفسه تركوا العبارة العامة وجاؤوا بعبارة خاصة. ورابعها

270
01:48:13.150 --> 01:48:30.300
وتغسيل الميت لصحة الاثار فيه عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ان فيه الوضوء ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة وما جاء عن ابن عباس انه قال يكفيكم ان تغسلوا ايديكم

271
01:48:30.400 --> 01:48:43.850
يعني الوضوء يعني هذا معناه الوضوء او هو غير محفوظ يعني جاء عن ابن عباس انه لما سئل قال يكفيكم ان تغسلوا ايديها ايديكم. فذهب بعض الفقهاء الى انه يكفي غسل

272
01:48:44.250 --> 01:49:00.000
اليدين والجواب انه لا بد ان نؤلف بينه وبين الرواية الثانية الصحيحة عنه في ايجاد الوضوء والتأليف بان نقول انه اراد بغسل اليدين الوضوء او يقال هذه اللفظة غير محفوظة لان

273
01:49:00.050 --> 01:49:22.400
الرواة الذين رووا الامر بالوضوء عنه اثبتوا واشهر من هؤلاء وبعد هذا الذي يأتي عنهم من نقض الوضوء بغسل الميت يبعد القول ان الصحابة فعلوه بالرأي هل الصحابة يتجرأون على ابطال عبادة بالرأي

274
01:49:23.250 --> 01:49:39.800
لا يمكن من عرف مقادير الصحابة وعلومهم لا يمكن ان يقول مثل هذا فلا ريب عنده ان ان السلامة في الدين هي في الاستمساك بما كانوا عليه. من النقض بغسل الميت

275
01:49:40.650 --> 01:49:54.600
طيب اذا كان كذلك من اين جاء به ابن عمر وابن عباس؟ من النبي صلى الله عليه وسلم طيب لماذا ترك دخل خاص كم مرة يغسلون في الاسلام الميت في عهد النبي مرة واحدة

276
01:49:54.700 --> 01:50:14.900
ام كثير كثير فلانه فلانه من الشرائع الظاهرة المستفيضه لم يحتج به الى نقل خاص نعم احسن الله اليكم ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم

277
01:50:14.900 --> 01:50:39.950
نزلها حال وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في الحال الثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا الا قياما في نفل واحالة بمعنى قراءة في الفاتحة عمدا الثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمد. رابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول

278
01:50:39.950 --> 01:50:57.800
بعد شروع في قراءة وبسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده الخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ومنه سلام قبل اتمامها. السادس ما اخل بما يجب لها

279
01:50:57.800 --> 01:51:14.050
مرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها تم بحمد الله ظحوة الاحد الثاني من جماد الاولى سنة احدى وثلاثين بعد الاربع مئة بعد الاربع مئة والالف بمدينة

280
01:51:14.050 --> 01:51:43.600
في الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين عد المصنف وفقه الله مبطلات الصلاة ستة انواع لا اشياء فالمذكورات اصولها الكلية الجامعة للافراد لانها لا تنحصر والضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئي. هذه من القواعد النافعة. الضبط بالكلي اولى من الضبط بالجزئي

281
01:51:43.750 --> 01:52:03.050
ولم يقع عد الافراد في مشهور كتب الحنابلة ووقع عدها ثمانية في رسالة احكام الصلاة للشيخ محمد بن عبدالوهاب مقتصرا على اعظمها دون ارادة حصرها. لان المذكور في كلامهم يقارب الثلاثين

282
01:52:03.850 --> 01:52:28.950
فاولها ما اخل بشرطها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي كمبطل طهارة لانتقاضها به فاذا انتقضت الطهارة وهي شرط للصلاة بطل المشروط له. وكاتصال نجاسة غير عفو عنها به لوجوب ازالتها في بدن وثوب وبقعة

283
01:52:29.200 --> 01:52:51.450
وشرط الابطال بها ان لم يزلها حالا اذا علم بها. فان ازالها حال علمه بها لم تبطل صلاته وبكشف كثير لا يسير من عورة مأمول من عورة مأمور بسترها ان لم يستر من كشف من عورته في الحال

284
01:52:51.550 --> 01:53:14.650
فان ستره لم تبطل الصلاة وثانيها ما اخل بركنها بتركه او الاتيان به على وجه غير شرعي. كترك ركن مطلقا اي سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لانه لم يأتي بالصلاة كما امر. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا

285
01:53:15.200 --> 01:53:42.400
كظم تاء انعمت او كسرها وثالثها ما اخل بواجبها بتركه او الاتيان به على وجه الغير شرعي. كترك واجب عمدا لا سهوا او جهلا فمع الجهل والسهو يجبر نقصه بسجود سهو ان علم قبل فوات محله والا فلا وصلاته صحيحة

286
01:53:42.600 --> 01:54:07.650
ورابعها ما اخل بهيأتها اي حقيقتها وصفتها الشرعية كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة لا قبله لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فلا يرجع الى واجب

287
01:54:07.800 --> 01:54:35.600
وصح عدم الرجوع الى التشهد بعد اعتداله عن سعد ابن ابي وقاص وعبدالله ابن الزبير عند ابن ابي شيبة والاظهر انه يحرم ولو لم يشرع في القراءة للاثار الواردة الاظهر انه يحرم الرجوع ولو لم يشرع في القراءة للاثار الواردة وهذا مذهب

288
01:54:35.600 --> 01:54:56.300
الشافعي وبسلام مأموم عمدا قبل سلام امامه او سهوا ولم يعده بعده لان الامام انما جعل ليؤتم به. فاذا ترك الائتمان به اخل بالصفة الشرعية للصلاة في تبعية المأموم امام

289
01:54:56.450 --> 01:55:23.700
والخامس ما اخل بما يجب فيها وهو ترك منافيها المتعلق بصفتها كقهقهة وكلام والقهقهة ان يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل ان يضحك حتى يحصل من ضحكه حرفان ذكره ابن عقيل

290
01:55:23.850 --> 01:55:53.600
لانه يقول قه  وحقيقتها ضحك مصحوب بصوت ويسمى عند الناس كهكهة يسمونه الكهكاء والمذهب ان الكلام يبطل الصلاة ولو جهلا او نسيانا وعن الامام احمد رواية ثانية انه لا يبطلها. لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية ابن الحكم رضي الله عنه

291
01:55:53.800 --> 01:56:13.800
باعادة صلاته لما تكلم فيها جهلا وحديثه عند مسلم. ومن الكلام سلام قبل اتمامها. لانه فيها قبل ان يخرج منها حال كون ذلك عمدا لا سهوا كما وقع منه صلى الله عليه وسلم

292
01:56:13.800 --> 01:56:38.400
لان فبنى على صلاته وسجد لسهوه والسادس ما اخل بما يجب لها وهو ترك منافيها مما لا يتعلق بصفتها ترك منافيها مما لا يتعلق  كمرور كلب اسود بهيم بين يديه. للحديث الصحيح فيه

293
01:56:38.500 --> 01:57:06.500
والبهيم الخالص الذي لا يخالطه اخر اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها تحسب من قدميه اذا مر في ثلاثة اذرع فما دونها تحسب من قدميه لانها منتهى سجوده اذا لم يكن له سترة. فالغالب ان الانسان ينتهي سجوده الى ثلاثة اذرع. فاذا

294
01:57:06.500 --> 01:57:28.550
الم تكن له سترة ومر الكلب بين يديه دون هذه المسافة المقدرة يقطع صلاته. فان مر وراءها ولا ستر له سدرة له لم يقطع صلاتها. صلاته انها فوق موضع سجوده. وهذا التقدير اغلبي

295
01:57:29.000 --> 01:57:49.600
يعني لو كان هناك رجل طويل منتهى سجوده خمسة اذرع فاذا مر الكلب بين يديه في اربعة اذرع يقطع او ما يقطع يقطع طيب الفقهاء يقول في ثلاثة اذرع فما دونها؟ يعني في الغالب باعتبار العادة الغالبة والفقهاء يقررون جملا من

296
01:57:49.600 --> 01:58:12.250
احكام مبنية على استقراء العادة الغالبة ومن الغلط الناشئ عند المتأخرين من المتفقهة ان يعمدوا الى مثل ذلك فيقولون لا دليل عليه وهؤلاء يريدون دليلا منصوصا في المحل نفسه. والفقهاء يريدون دليلا كليا وهو العرف محكم. فهم يستقرؤون

297
01:58:12.250 --> 01:58:33.950
العادة في امر ثم يبنون عليه. وبهذا تم شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الاجمالية اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المبتدأ في الفقه بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان

298
01:58:34.150 --> 01:59:00.950
الفلاني فتم له ذلك كم مجلس  كان مو بواحد في مجلسين في مجلسين واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين لمعين الليلة ليلة الثلاثاء يعني خمسة خمسة ايش

299
01:59:01.050 --> 01:59:19.650
ربيع الاول ربيع اولين وليس شهر ثلاثة سنة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول الله عليه وسلم غدا بعد الفجر ان شاء الله الاجي الرامية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين