﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده في الدين وجعلهم من الائمة المخلصين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
الدين. اما بعد فلا يزال القول موصولا في بيان معاني ما ذكره المصنف في الفصل الذي ترجم له بقوله حسن في الوضوء. وقد فرغنا من بيان ما عده من شروط الوضوء الثمانية

3
00:00:50.250 --> 00:01:20.250
وما الحق بها. وبه تمام المسألة الخامسة. ثم ذكر به تمام المسألة الثانية ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله وواجبه التسمية. اي الوضوء وواجب الوضوء اصطلاحا وما يدخل في ماهية في ماهية الوضوء

4
00:01:20.250 --> 00:01:50.250
وربما سقط لعذر وجبر بغيره. وربما سقط لعذر وجبر بغيره. والمراد بالتسمية قول بسم الله. والمراد بالتسمية قول بسم الله والمراد بقوله مع الذكر اي التذكر اي التذكر فان نسي الانسان او

5
00:01:50.250 --> 00:02:20.250
سقط عنه هذا الواجب. ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها قروض الوضوء. فقال وقروضه الى اخر ما ذكر وفروض الوضوء اصطلاحا ما تتركب منه ماهية وضوء ولا يسقط لعذر ولا يجبر بغيره ولا يسقط ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره

6
00:02:20.250 --> 00:02:50.250
ما تتركب منه ماهية وضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وعدتها ستة غسل الوجه. ومنه الفو بالمضمضة اي غسل الفم بالمضمضة. والانف بالاستنشاق اي غسل ان في بالاستنشاق. والثاني غسل اليدين مع المرفقين. فيدخلان في غسل اليد

7
00:02:50.250 --> 00:03:30.250
المأمور به المبتدئ من اطراف اصابع اليد. والمنتهي باندراج المرفق فيها والمرفق اسم ايش؟ ايش اللي ترفه للعضو الواصل بين الساعد والعضد. اسم للعضو الواصل بين الساعد والعضد فموصل اليد بين الساعد والعضد يسمى مرفقا. سمي مرفقا لانه الة الارتفاق. عند

8
00:03:30.250 --> 00:04:00.250
فان الانسان يتفق ان يطلب الرفق لنفسه عند اتكائه بان يقدم هذا الموصل بين الساعد الذراع والثالث مسح الرأس كله. ومنه الاذنان فهما من الرأس لا من الوجه فهما من الرأس لا من الوجه. طيب واذا صار من الرأس لا من الوجه. اليس الوجه من فوق قص الوجه من فروض الوضوء؟ غسل الوجه من

9
00:04:00.250 --> 00:04:30.250
ام لا؟ نعم. طيب ما فائدة منه الاذنان؟ احسنت. خلاص. يرحمك الله ان فرض الوجه غسله وفرض الرأس مسحوق. فاذا قلنا الاذنان من الوجه صار فرضهما غسل واذا قلنا من الرأس صار فرضهما المسح فمذهب الحنابلة ان الاذنين من الرأس. والرابع غسل الرجلين مع الكعبة

10
00:04:30.250 --> 00:05:00.250
بين والكعب هو العظم الناتئ عند اسفل الساق. وكل ساق لها اعدام كل ساق لها كعبان عند اكثر اهل العربية. فالعظم النافذ من الجهة الخارجة يسمى كعبا والعظم من الجهة الداخلة يسمى كعبا فكل ساق لها كعبان فيدخلان مع الرجل في غسلها. وغسل القدمين

11
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
هو فرضهما ان لم يسترا بجورب او خف او او بجورب او خف فان ستر ففرظهما المسح. والخامس الترتيب بين الاعضاء كما ذكره الله تعالى. يعني في كتابه والذي ذكره الله عز وجل

12
00:05:20.250 --> 00:05:50.250
في كتابه هو الترتيب بين الاعضاء الاربعة وهذا مراده. فان العضو المثنى ينزل منزلة الواحد كاليدين والرجلين فانهما تكونان عضوا واحدا. العضو المثنى يكون بمنزلة الواحد. فيكون الترتيب المراد ان يتقدم الوجه على اليدين وان تتقدم اليدان على مسح الرأس. وان يتقدم مسح الرأس على غسل الرجلين

13
00:05:50.250 --> 00:06:20.250
اما في العضو نفسه فان الترتيب ليس فرضا عند الحنابلة. فيجوز غسل اليد اليمنى اليسرى قبل اليد اليمنى والسادس الموالاة وضابطها الا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبلها يعني ما قبله من الاعضاء او ان يوفر غسل اخره حتى يجف اول ذلك العضو. والجهل

14
00:06:20.250 --> 00:06:50.250
كاب هو النشاذ بان يذهب اثر الماء وبلته. فاذا غسل وجهه ثم جف الوجه قبل ان يغسل يديه فان الموالاة تكون قد انقطعت. واذا غسل يده اليمنى ثم تأخر حتى جفت اليد اليمنى قبل ان يغسل اليد اليسرى فانه يكون تكون الموالاة قد قد انقطعت وضابطة

15
00:06:50.250 --> 00:07:20.250
في زمن معتدل او قدره من غيره يعني ما يقدر مقدار ذلك الزمن المعتدل. وقلنا الزمن المعتدل بين البرودة والحرارة. والدال عليه تساوي النهار والليل كما ذكره الكرمي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى. فان لم يكن الوقت متساوي الليل والنهار. والبراد

16
00:07:20.250 --> 00:07:50.250
والبرودة والحرارة فانه يقدر قدره من ذلك الزمن. كما ذكرنا لكم ان الجفاف يكون في الشتاء سريعا فيعدل فيعدل بمقدار ذلك الزمن في زمن الاعتدال فينزل منزلة الموالاة حينئذ. ثم ذكر ان الفرضين الاخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع رسل عن حدث اكبر. فاذا

17
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
تسأل الانسان سقط الترتيب بين الاعضاء. طيب ما فائدة ذكر هذه المسألة في الوضوء؟ الغسل اعظم منه فاذا اغتسل اغناه عن الوضوء الجواب؟ لان الحنابلة ماذا يقولون؟ وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا هذه قاعدتهم. كل

18
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
ما اوجب غسل يوجب وضوءا. فمثلا من خرج منه مني دفقا بلذة وجب عليه غسل ووجب عليه ايضا وضوء. فاذا توضأ حال اغتساله سقط الترتيب والموالاة. اذا توضأ حال اغتساله سقطت الترذيب والموالاة. ولذلك نبهوا عليها ها هنا

19
00:08:30.250 --> 00:08:50.250
بان كل ما يوجب الغسل فانه يوجب يوجب الوضوء. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء ونواقض الوضوء اصطلاحا هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معهم اثار المقصودة من فعله

20
00:08:50.250 --> 00:09:20.250
ما يطرأ على الوضوء فتتخلق معه الاثار المقصودة من فعله. ونواقض الوضوء ثمانية. الاول خارج من سبيل مطلقا. شو المعنى بقولنا مطلقا؟ قل او كثر معتاد او غير معتاد طاهرا او غير طاهر. والثاني خروج بول او غائط من باقي البدن قل او كثر

21
00:09:20.250 --> 00:09:40.250
اذا خرج البول او الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فانه ينقض. كمن استغلق سبيله فاهتيج الى فتح بطنه. فاهتيج الى فتح بطنه. فانه اذا خرج منه بول او غائط

22
00:09:40.250 --> 00:10:00.250
انتقض انتقض وضوءه انتقض وضوءه. وهذه المسألة ربما لم تكن في زمن ماض متصورة ولكنها في الزمن الحالي صارت ظاهرة بهذه العمليات. وسبحان الله ابن عقيل من الحنابلة ابو الوفاء

23
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
ابن عقيل من الحنابلة له تفصيل ليس بمذهب لكن نعطيكم اياه فائدته. وهو تفصيل يدل عليه الطب اليوم. فرق بينما اذا كان فوق المعدة وبينما كان اسفل المعدة. قال اذا كان خرج لو فتح له فتحة في صدره

24
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
فخرج منه لا يجعل لحكم البول والغائط. وهو الذي يشهد له الطب لانه لا يمكن ان يكون الخارج من ها هنا بولا او غائطا. واما اذا كان اسفل من المعدة لانه ينزل منزلة ما يطحن فيها من الطعام او ما تستحلبه الكليتان تستحلبه الكليتان من من البول

25
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
من الدم فانه ينزل منزلة البول والغائط لكن المذهب هو عدم التفريق كما ذكرت لكم او كان الخارج نجسا سواهما او كان الخارج نجسا سواهما. بشرط ان يفحش في حق كل احد بحسبه

26
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
فاذا كان الخارج من باقي البدن سوى البول والغائط فانه يكون ناقضا عند الحنابلة بشرطين. احدهما ان يكون نجسا. والاخر ان يكون كثيرا. والحكم بكثرته يرجع تقديره الى كل احد

27
00:11:20.250 --> 00:11:50.250
بحسبه الى كل احد بحسبه. فمثلا لو خرج من الانسان كثير من النخامة هذي تنقظ على مذهب الحنابلة ام لا تنقظ؟ لا تنقظ لماذا؟ لانها ليست نجسة لو خرج منه دم من انفه فهو عند الحنابلة ينقض ام لا ينقض؟ ينقض اذا كان فاحشا لانه

28
00:11:50.250 --> 00:12:10.250
نجس فبقي شرطه فحشيه يعني كثرته. والكثرة يوكل تقديرها الى كل احد بحسبه. فان رآه كثيرا صار كثيرا ان رآه قليلا صار قليلا. والثالث زوال عقل او تغطيته. اي ذهاب العقل في الكلية

29
00:12:10.250 --> 00:12:40.250
او تغطيته وستره بنوم ونحوه. الا يسير نوم من قاعد غير مستند ونحوه فيستثنى من ذلك يسير النوم اي قليله. من قاعد او قائم لا مضطجع فلو كان يسيرا من مضطجع فانه ينقض فلو كان يسيرا من مضطجع فانه

30
00:12:40.250 --> 00:13:10.250
او ينقض لكن ان كان من قاعد وقائم غير مستند فانه لا ينطق. وان كان مستندا فان انه ينقص فالنوم الناقض عند الحنابلة ما جمع فالنوم الناقض النوم الذي لا ينقض عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف النوم الذي لا ينقض عند الحنابلة ما جمع ثلاثة اوصاف فالنوم

31
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
وعندهم ناقض الا ما اتصف بثلاثة اوصاف احدها ان يكون يسيرا لا كثيرا. ان يكون يسيرا لا كثيرا وثانيها ان يكون صدوره من قائم او قاعد يكون صدوره من قائم او

32
00:13:30.250 --> 00:14:00.250
او قاعد وثالثها ان يكون ذلك القائم او القاعد غير مستند ان يكون ذلك القائم او القاعد غير مستند. فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الثلاثة فان النوم يكون غير ناقض فان النوم يكون غير ناقض. فلو ان انسانا قاعدا اغفى اغفاءة

33
00:14:00.250 --> 00:14:30.250
يسيرة حال كونه غير مستند فانه عند الحنابلة لا ينتقض وضوءه. والرابع مس فرج ادمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره لان الظفر عند الحنابلة ينفصل فانه يقص يلقى. بلا حائل. اي بلا مانع يمنع

34
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
باليد والافظاء باليد يسمى مباشرة. سمي من البشر. فالمباشرة هي الافظاء الى البشرة وهي ظاهر والجلدة. والخامس لمس ذكر ذكر او انثى الاخر بشهوة بلا حائل الشهوة هي التلذذ. فاذا وجد التلذذ هو وجدت الشهوة. ثم قال ولا ينتقض

35
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
وضوء ممسوس فرجه او ملموس بدنه ولو وجد شهوة فاذا مس فرج احد او لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ لم ينتقض وضوءه. وانما يتعلق النقض بالمبتدأ بالفعل دون الممسوس

36
00:15:20.250 --> 00:15:50.250
فرجه او الملموس بدنه. ولو وجد ذلك الممسوس او الملموس شهوة غسل ميت والغاسل من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه فغاسل الميت هو الذي يباشر الجسد بالدلك. لا من يصب الماء ونحوه. فالذي يصب الماء

37
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
لا يسمى راسه ونحوه كذلك من يحمل الميت وينقله فانه لا يسمى غاسلا فيتعلق غسل الميت في نقضه للوضوء بكونه مباشرا لجسد الميت بالدلك والتقليب. والسابع اكل لحم جزور. والسابع اكل لحم الجزور

38
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
يعني ايش؟ الابل يعني الابل هذي تقدمت معنا المسألة البادعة لكن الذي لم يتقدم معنا البارحة هذا من الزيادات ان الحنابلة ما قالوا اكل لحم الابل. وانما قالوا اكل لحم الجزور

39
00:16:30.250 --> 00:16:50.250
عن الامام احمد لما سئل قال فيه حديثان عن البراء ابن عازب وجمر ابن جابر ابن سمرة. وقيل للحديثين ليس فيه لحم الجزور وانما انتوضأ من لحوم الابل. فلماذا عدل الحنابلة مع شدة

40
00:16:50.250 --> 00:17:10.250
ولا سيما امامهم في الاكتفاء بالالفاظ المنقولة في السنن والاثار الى هذا اللفظ. فهمتم انتم الاشكال هذه هذه مسائل هذا من لغة الفقهاء لغة شريفة واتمنى ان يكتب احدا فيها لاننا منبولين الان بلغة

41
00:17:10.250 --> 00:17:30.250
ممن يتكلم في الشريعة الفقهاء رحمهم الله تعالى تجد انهم يعدلون عن لفظ مع وجود غيره كما ذكرت لكم او لغيركم ان الفقهاء قالوا باب قظاء الفوائت. ولم يقولوا باب قظاء المتروكات. مع انها في الحقيقة صلاة

42
00:17:30.250 --> 00:17:50.250
متروكة. متروكة. قالوا الحامل لذلك كما في انيس الفقهاء وغيره حسن الظن بالمسلم. انه لا يتعمد ترك وانما يغلب عليها فتفوته. فلابد ان تعرف ان لغة الفقهاء لها مآخذ. حسنة وجميلة

43
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
فاما ترجع الى الشرع واما ترجع الى الطبع. والذي لا يعرف هذا اذا تكلم في المسائل الدينية استوت لغة الشريعة ولغة سوقية. الا ما يسمى بالثقافة الجنسية التي يتكلم بعض المتشرعة عندها عنها. هؤلاء

44
00:18:10.250 --> 00:18:30.250
ما شموا عفاف الشرع في لغته. ما شموا عفاف الشرع في لغته. كيف اذا ذكرت هذه الامور في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء؟ لا تجدها ولذلك بعضهم الف كتاب فائت الفقيه او ما لم يذكره الفقيه من اهل السنة وليس من غيرها الفوا

45
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
في هذه الازمان فائت الفقيه وما لم يذكره الفقيه. يقصدون به هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء لكن في عفاف ولطف. وهم يذكرونها في اسفاف وسخف. وهذا فرق بين الفقهاء الذين هم فقهاء لله. وبين الفقهاء الذين هم فقهاء للجماهير

46
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
بكل مرارة صار حالنا اليوم. فلابد ان تعرف ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم عبارات وجمل يعدلون بها عن غيرها لمقاصد من ذلك عند الحنابلة انهم قالوا لحم الجزور ولم يقولوا لحم الابل لماذا؟ نبي احد يستنبط

47
00:19:10.250 --> 00:19:40.250
يعني؟ احسنت. ذكرنا فيما سلف انهم نبهوا بقولهم لحم الجزور الى ان لحم الابل ليس كله عندهم ناقض. وانما يختص النقض بما يجري عليه الجزر يعني القطع بفصله. القطع بفصله وهو الملاصق للعظم. مما يسمى الهبر

48
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
اما ما عدا ذلك مثل الرأس والعصب والحوايا هذه لا تجري عندهم مجرى اللحم. فلذلك لا ينقضون بها الوضوء كلها تسمى لحما للابل. ولذلك قالوا اكل اللحم الجزور اي ما يجري فيه الجزر وهو القطع. والقطع فصل للحم عن

49
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
العظم هذا اصله الكبد كانت الناس تأكلها بدون فصل بسكين. ما تأكلها بسكين تفصلها والى هذا موجود اليوم. تجد الكرت كاملة ثم الناس يأخذون بايديهم بخلاف اللحم الذي يكون على عظم فانه حتى تحصل المنفعة منه يقطع

50
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
يقسم ويجعل على مقامات تسهل انتفاع الناس به. فهذا سر عدولهم عن هذه اللفظة الى لفظة الجزور والثامن الردة عن الاسلام بالخروج منه اعاذنا الله تعالى واياكم منها. ثم ذكر قاعدة كلية جعلها بعض الاصحاب

51
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
الناقدة الثامنة مع الغاء ذكر الردة فقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا غير موت اي كل ما سيأتي ذكره من موجبات الغسل يكون موجبا للوضوء ايضا غير موت. واستثنوا الموت لان الموت ليس عن

52
00:21:00.250 --> 00:21:30.250
حدث لان الموت ليس عن حدث. والمسألة السادسة ذكرها بقوله ومن تيقن طهارة وشك في حدث او عكسه بان يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه يعني على علمه المجزوم به. وهذا معنى القاعدة التي يذكرها الفقهاء فيقولون اليقين لا يزول

53
00:21:30.250 --> 00:21:50.250
بالشك يعني الذي يطرأ عليه فاذا كان متيقنا بطهارته ثم شك في حدثه فالاصل بقاء طهارته واذا كان متيقنا حدثه وشك في طهارته فالاصل نقاء حدثه. نعم. احسن الله اليكم. قال وفقه الله

54
00:21:50.250 --> 00:22:30.250
على ثم مسافر دون مسافة قاصرة وعاص لسفره يوما وريلا ومسافر سفر قصر لم يعصي به ثلاثة ايام من لياليه وارتفاع المهلة منحنة الخفين ويصح كل الناس على ولثمانية شهور الاول لبسهما بعد تمام قرابة الماء والثانية سترهما من محل

55
00:22:30.250 --> 00:23:20.250
والثالث اباحتهما والسادس طهارة عينهما. والسابع عدم وصفهما للبشرة. والثمن العائقون واسعا على كفيه فيستأنف الطهارة ثلاث الوان الاولى ظهور بعض محل الخط والثانية ما يوجد والثالثة ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله

56
00:23:20.250 --> 00:23:50.250
في المسح على الخفين وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وهو امرار اليد مبلولة بالماء. وقيد مستفاد من اسم البشر وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. لان المسح يختص

57
00:23:50.250 --> 00:24:10.250
عند الفقهاء بما لم يكن متضمنا للاسالة. كما ان اسم الغسل عندهم مجعول لما كان منن لاسالة الماء. فاذا وجدت اسالة الماء سمي غسلا ومنه غسل اليدين. واذا لم توجد اسالة للماء سمي

58
00:24:10.250 --> 00:24:40.250
مسحا ومنه مسح مسح الرأس والاذنين. فوق اكثر خف والخف اسم لمن القدم الذي يكون من الجلد اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. والمسألة الثانية بيان مدة المسح

59
00:24:40.250 --> 00:25:10.250
ومدة المسح نوعان. الاول ثلاثة ايام بلياليهن. وهذا حظ ومسافر سفر قصر لم يعص به. وهذا حظ مسافر سفر قصر لم فله شرطان احدهما ان يكون سفره سفر قصر ان يكون سفره

60
00:25:10.250 --> 00:25:40.250
سفر قصر اي ان يكون سفرا مشتملا على المسافة التي يستباح بها اي ان يكون سفرا مشتملا على المسافة التي يستباح بها القصر. والمسافة التي يستباح بها القصر عند الحنابلة اربعة بر. وهي تعدل بحساب اليوم ستة وسبعين

61
00:25:40.250 --> 00:26:10.250
وثمانمئة متر. ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر. طيب الفقهاء اللي يذكرون ثمانين من الحنابلة ها؟ يقولون يقولون وهي ثمانين كيلا تقريبا. تقريبا انهم يريدون بالتقريب الانباه الى ان هذه المسألة ليست تحقيقا. فهي ليست محددة تحديدا ينتهى اليه. بل النظار مختلفون

62
00:26:10.250 --> 00:26:40.250
هنا في تقدير هذه المسافة والاشبه انها بالحساب المقدر ستة وسبعون كيلا وثمانمائة متر فاذا قيل ثمانين تقريبا لجبر الكسر لان اقرب ما يكون من التمام ثمانين وثمانون في والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اش معنى سفرا لم يعصي به

63
00:26:40.250 --> 00:27:10.250
في قصده الا يكون قصده من السفر هو المعصية. الا يكون قصده من السفر المعصية وعدل الفقهاء عن قول الا يكون سفرا يعصي فيه. شو الفرق بين يعصي به ويعصي فيه؟ سم

64
00:27:10.250 --> 00:27:30.250
احسنت وبه وبه احسنت قولهم لم يعصي به اي لم يكن محركه في قصد السفر المعصية وقول لم يعصي فيه اي لم تقع منه المعصية حال سفره وذلك غير مراد عنده

65
00:27:30.250 --> 00:27:50.250
ان المعصية ملازمة الادمية. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث ابي ذر يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. الحديث ومن بدائع مقالات ابي العباس ابن تيمية قوله في التدميرية

66
00:27:50.250 --> 00:28:20.250
ان ادم اذنب فندم فتاب ومن اشبه اباه فما ظلم. ان ادم اذنب فندم فتاب ومن اشبه اباه فما ظلم. انتهى كلامه. هو المقصود ان المعصية تقع من العبد باعتبار ادميته فمعنى قولهم لم يعصي به يعني لم يكن المحرك الباعث له في سفره هو المعصية

67
00:28:20.250 --> 00:28:50.250
لان قاعدة الحنابلة ان ان الرخص لا تستباح بالمعاصي. هذه قاعدتهم ان الرخى لا تستباح بالمعاصي. لماذا الرخص لا تستباح بالمعاصي؟ لان الرخصة شرعت لاجل توسعة لاجل التوسعة ومريد المعصية يوسع ان يضيق عليه يضيق عليه لمنعه من هذه

68
00:28:50.250 --> 00:29:20.250
المعصية وهي قاعدة الائمة الاربعة. والنوع الثاني من مدة المسح يوم وليلة. والنوع الثاني مدة المسح يوم وليلة وهذا حظ ثلاثة. وهذا حظ ثلاثة. احدهم المقيم وش المراد بالمقيم؟ ها؟ مستوطن وين

69
00:29:20.250 --> 00:29:50.250
بلده وين؟ يعني دار الحرم هو المستقر في دار الحضر التي يسكنها المستقر في دار الحظر التي يسكنها. هذا يسمى يسمى مقيما في عرف الفقهاء. فالدار التي يسكنها ويقيم فيها ويكون حاضرا فيها سواء كان في مدينة او بادية هذا هو الذي يسمى بالمقيم وثاني

70
00:29:50.250 --> 00:30:20.250
المسافر دون مسافة قصر. المسافر دون مسافة قصر. وهو المفارق بلده سفرا لم يبلغ مسافة القصر. وهو المسافر المفارق لبلده مسافة لم يبلغ القصر. فهذا كله يوم وليلة. فمثلا لو ان انسانا سافر ستين كيلا سافر او لم يسافر سافر. لكن سفره لا يستباح به

71
00:30:20.250 --> 00:30:50.250
ايام ولياليها وانما يوم وليلة. لماذا؟ لانه دون مسافة قصر. وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم بسفره مسافر سفر قصر عاص بسفره. فهذا حظه كم؟ يوم وليلة. يعني يعني لو سافر مئة كيلو زاد على مسافة القصر لكن سفره سفر معصية فانه يمسح يوم وليلة

72
00:30:50.250 --> 00:31:20.250
فقط ولا يمسح ثلاثة ايام. ولذلك اذا سئل انسان ما مدة المسح للمسافر عند الحنابلة ما الجواب؟ من يجيب؟ ما مدت مسح المسافر عند الحنابلة على الخفين مم. هذي الان

73
00:31:20.250 --> 00:31:40.250
المعصية وعدم المعصية هذا شيء من يفرق فيه وشيء ثاني يفرغ به اذا كان مسافة قصر او دون القصر فاذا كان مسافر مسافر سفر مسافة دون القصر فهذا يوم وليلة. واذا كان مسافة قصر فهذا له حالان

74
00:31:40.250 --> 00:32:10.250
احدهما ان يكون سفر معصية فهذا يوم وليلة. والثاني ان يكون سفرا غير سفر معصية فهذا ايام بلياليهن. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان فداء المدة يكون بعد حدث يكون من حدث بعد لبس خفين. فاذا احدث بعد لبس

75
00:32:10.250 --> 00:32:40.250
فان ابتدأت المدة من ذلك ولو لم يمسح عليهما حينئذ. فلو ان انسانا توضأ للظهر فمسح خفيه توضأ للظهر ثم لبس خفيه ثم لم يمسح عليهما في الصلاة التي تليهما ثم احدث بعد العصر. فان مدة المسح

76
00:32:40.250 --> 00:33:00.250
له من مدة حدثه الذي احدثه لا من مدة صلاة المغرب التي سيمسح حينئذ عليها معنى قولهم يبتدأ من مسح من حدث بعد لبس خفين. ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها

77
00:33:00.250 --> 00:33:20.250
شروط صحة المسح على الخفين. وانها ثمانية واولها لبسهما بعد كمال طهارة بماء. لبسهما كمال طهارة بماء اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه توضأ ثم

78
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
ثم غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف. فعند الحنابلة يصح المسح ام لا يصح لا يصح لانه لبسهما قبل كمال الطهارة المائية. فاذا فرغ من الطهارة المائية كلها ثم لبسهما

79
00:33:40.250 --> 00:34:10.250
تحقق فيه هذا الشرط عند الحنابلة. والثاني سترهما لمحل الفرض. سترهما لمحل الفرض. اي تغطيتهما لمحل الفرض وفرض القدم هو فرض القدم ايش؟ غسلها ومحل الغسل القدم ومعها الكعبان ومعها الكعبان فلابد ان يكون ساترا للقدم وساترا لكعب القدم معها. والثالث

80
00:34:10.250 --> 00:34:40.250
ان كان مشي بهما عرفا. امكان مشيا بهما عرفا يعني في عرف الناس. فيمكنه ان يمشي عليه دون حاجة الى توثيق توثيقتهما وشدهما غيرهما. والرابع ثبوتهما بنفسهم ما في الساق ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين فاما ان يثبت بنفسهما واما

81
00:34:40.250 --> 00:35:10.250
ان يكون النعل مثبتا لهما. والخامس اباحتهما. اباحتهما اي كونهما اعلم بان لا يكون مسروقين ولا مغصوبين ولا مصنوعين مما يحرم لبسه مصنوعين مما يحرم لبسه. فمثلا لو لبس رجل خفين من حرير

82
00:35:10.250 --> 00:35:40.250
فعلى مذهب الحنابلة يصح المسح ام لا يصح؟ لا يصح لماذا؟ لعدم اباحتهما. والسادس طهارة وعينهما طهارة عينهما بان لا يكون نجسيه بان لا يكونا نجسين فاذا كانا الجنسين لم يصح المسح لم يصح المسح عليهما من اللطائف وواحد يسأل عن حكم المسح

83
00:35:40.250 --> 00:36:00.250
عن الجوارب هذه المصنوعة الان وهذه الجوارب المصنوعة الان مادتها الصناعية بعضها يستخرج من المواد البترولية كما يقولون. فهذا واحد من الاخوان يسأل يعني هو يريد يحتاط. يقول ان هذه المواد البترولية يقولون انها بقايا اموات

84
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
وتغيرت وصارت هذه المواد البترولية وانهم يستعملونها في صناعة يعني هذه الجوانب التي يلبسها الناس اليوم. فهل يجوز المسح عليها؟ لان هذا يخالف طارت عينهما يقول هذا نجس. فالجواب على مذهب الحنابلة. استحالة الحنابلة عندهم

85
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
ان النجاسة قد اذا استحالت فانها تطهر. يعني استحالة خرجت من اسمها الاصلي ومن وصفها الاصلي. فحين اذ يكون على مذهب الحنابلة لا نجسة. والسابع عدم وصفهما البشرة. اي عدم ابانتهما

86
00:36:40.250 --> 00:37:10.250
اي عدم ابانتهما لما وراءهما من البشر فاذا شف الخف عن البشرة التي رأه فقد علم هذا الشر. كالخفاف الرقيقة والجوارب الصفيقة التي يبين من ورائها الجلد فان هذا الشرط يكون منتفيا فيها. وثامنها وهو من زيادات غاية المنتهى وتبعه شارحه

87
00:37:10.250 --> 00:37:40.250
الا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. الا يكون الخف واسعا يرى منه بعض فاذا كان الخف واسعا يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليهما طيب ما الفرق بين هذا الشوط الثامن وبين الشرط الثاني وهو ان يكون ساترين للمحل

88
00:37:40.250 --> 00:38:10.250
ما الفرق بين الثامن والثاني؟ الثاني ايش؟ سترهما لمحل المسح. ما الفرق بينهما؟ واسع واسع يعني يبين منه محل الفرض مع ستره له. يعني مثل انسان اذا مد مثلا رجله وهو قد غطى تجد الخف مغط لكنه يسقط عن الرجل لسعته فيبين منه

89
00:38:10.250 --> 00:38:30.250
فهذا هو موجب هذه الزيادة عند من زادها من متقن الحنابلة وهو مرعي الكرم رحمه الله تعالى في غاية المنتهى ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه

90
00:38:30.250 --> 00:39:00.250
تستأنف الطهارة يعني ايش؟ يبتدئها يستأنفها يعني يبتدئها من جديد في ثلاث احوال الاولى ظهور بعظ محل الفرض. الحال الاولى ظهور بعظ محل الفرض. فاذا ظهر منه بعظ محل الفرض فانه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل

91
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
يعني موجبات الغسل التي ستأتي معنا. فاذا وجد موجب من موجبات الغسل فانه يبطل مسحه ويستأنف فلو ان انسانا مسح صلاتين وقتين ثم بعد ذلك عرض له موجب للغسل كخروج مني

92
00:39:20.250 --> 00:39:50.250
رفقا بلذة فان تلك المدة تنقضي وتنتهي ويغتسل ويستأنف المسح من جديد اذا ليس خفي والثالث انقضاء المدة المتقدمة في حق كل احد بحسبه. فاذا انقضت المدة المتقدمة فانه يبطل وضوء من مسح على خفيه ويستأنف الطهارة من جديد. فلو قدر انه

93
00:39:50.250 --> 00:40:20.250
يمزح يوما وليلة ثم انتهت هذه المدة. فانه بمجرد الانتهاء ايش انتقض الوضوء فينقطع المسح وينتقض وينتقض الوضوء. نعم. السلام عليكم اذا نزعهما الى اي حال بيرجع عندك؟ ظهور بعظ المحل فاذا كان بعظه ناقظا فكله

94
00:40:20.250 --> 00:41:20.250
واولى بالنقد. نعم. احسن الله اليكم. قال على صدقة معلومات موجبات الرسل سبعة الاول وانتقاد. والثاني خروجه والثالثة في فض تصريح مطابع اسلام كافر والمرتدات او مميزات. الخامس والسادس خروج دم النفاس فلا يجد بامادة عرت عنه. ولا بالوقاية على الخاتمة او

95
00:41:20.250 --> 00:42:20.250
والسابع معركة شروطه الاول والثالث الاسلام والرابع والخامس التمييز والسادس المباح والسابع ازالة ما يجري عن وصول اشار واحد ويكفي الظن في الاسلام. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الغسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. اولها في بيان حقيقته

96
00:42:20.250 --> 00:42:50.250
وذلك في قوله وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وهو ويفارق الوضوء بقوله جميع بدنه. لان الوضوء مخصوص بالاعضاء الاربعة. واما الغسل فانه يتعلق بجميع البدن. والمسألة الثانية ذكر فيها موجبات الغسل وبين انها سبعة وموجبات الغسل

97
00:42:50.250 --> 00:43:10.250
بها اسبابه التي متى وجد واحد منها امر العبد بالغسل. يراد بها اسبابه في متى وجد واحد منها امر العبد بالغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الانسان

98
00:43:10.250 --> 00:43:40.250
انتقال المني فانه يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله في والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها. فاذا وجد ذلك الشعور الانتقال كان ذلك موجبا للاغتسال ولو لم يخرج المني. فان اغتسل ثم خرج المني

99
00:43:40.250 --> 00:44:10.250
فانه لا يحتاج الى غسل جديد لانه اغتسل عن موجبه وهو الانتقال الا ان يخرج دقا بلذة فانه اذا خرج دفقا بلذة بعد اغتسال كان مستجدا سوى الانتقال الاول فاذا تجدد تجدد معه موجب الاغتسال. والثاني خروجه من مخرجه

100
00:44:10.250 --> 00:44:40.250
خروجه من مخرجه وهو القبل. وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلابد ان يكون خروج من مخرجه دفقا بلذة يعني بشهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر

101
00:44:40.250 --> 00:45:10.250
اصلية متصلة لا منفصلة بائنة بلا حائل اي بالاقظاء مباشرة في فرج اصلي. وخرج بذلك الفرج الزائد في حق انثى لا يستبين وهي ذكر ام رجل والرابع ولا يستبين هل هي رجل او امرأة والرابع اسلامك

102
00:45:10.250 --> 00:45:30.250
كافر ولو مرتدا. فمن كان مسلما ثم ارتد امر بالاغتسال كالكافر الاصيل الذي فانه يؤمر بالاغتسال ولو مميزا. يعني ولو كان مميزا قد دخل في الاسلام ولم يبلغ فانه يجب عليه

103
00:45:30.250 --> 00:45:50.250
سلك وجوبه على البالغ والخامس خروج دم الحيض والسادس خروج دم النفاس. فلا يجب بولادة عرت عنه يعني خلت عن الدم يعني خلت عن الدم لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج. فاذا وجدت الولادة

104
00:45:50.250 --> 00:46:10.250
كافة بدون دم فانه لا غسل على المرأة. ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطط فيها. فانه لا يجب لذلك فاذا القت المرأة علقة وهي الدم الجاف او مضغة وهي قطعة اللحم التي لا تخطيط فيها

105
00:46:10.250 --> 00:46:30.250
يعني لا صورة فيها للجنين فانه لا غسل عليها لانه ليس ولادة. والسابع موت تعبدا والمراد بالتعبد هو عدم عقل علته. فهو مما امر به ولم يطلع على علة الامر به

106
00:46:30.250 --> 00:46:50.250
فليست له علة معقولة ويستثنى من ذلك شهيد معركة ومقتول ظلما. ويستثنى من ذلك معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسله. ثم ذكر المسألة

107
00:46:50.250 --> 00:47:20.250
الثالثة وفيها بيان فروض الغصن وبين انها سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه وهي الاسباب انفا فلا يشرع الانسان في غسله حتى يفرغ من سببه. والثاني النية وثالث الاسلام الرابع للعقل والخامس التمييز والسادس الماء الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. ثم ذكر المسألة الرابعة

108
00:47:20.250 --> 00:47:50.250
وفيها بيان واجب الغسل وهو واجب واحد وهو التسمية مع الذكر. والتسمية هي قول بسم الله والذكر يعني التذكر فتسقط مع نسيان او سهو. والغصن والوضوء يشتركان في هذا الواجب وواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر وواجب الغسل واحد

109
00:47:50.250 --> 00:48:10.250
وهو تسمية مع الذكر. اما فروض الوضوء فانها ستة. واما فروظ الغسل فانها واحد وهي المذكور في وهو المذكور في المسألة الخامسة وفرض الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه. اي يعم بالماء جميع بدنه

110
00:48:10.250 --> 00:48:40.250
وداخل الفم والانف فلا بد ان الماء على جميع بدنه ومنه داخل الفم والانف فيكونان داخلين في غسله. ثم قال ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم. ولا يشترط اليقين. فاذا ظن ظنا غالبا ان الماء قد عم بدنه

111
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
ذلك كافيا له في حصول الغسل ولا يشترط له ان يتيقن ذلك. وبهذا نفرغ من القدر المعين بيان معانيه في هذه الليلة مما يتعلق بالاحكام الفقهية المذكورة في هذه الفصول. وقبل

112
00:49:00.250 --> 00:49:20.250
ان ينفض جمعنا قبل الاجابة على الاسئلة انتفاعا ببقية الوقت اليسير سألني احد الاخوان عن الطريق الاكمل في الانتفاع بمثل هذه الدروس. والجواب عن عن ذلك ان الانتفاع بهذه الدروس يبدأ اولا من حفظ شيء

113
00:49:20.250 --> 00:49:40.250
منها واقله المفتاح. فينبغي ان يحفظه الانسان حفظ مبنى. وهي ورقات يسيرة الانسان يحفظها في يوم وابو شعيب الدكالي رحمه الله شيخ شيوخنا المتوفى سنة خمسة وخمسين وثلاث مئة بعد الالف حفظ الرامية في يوم واحد

114
00:49:40.250 --> 00:50:00.250
وهذه لا تعدل يعني عشر الاجرامية ربما عشر المفتاح فلعلكم تفرغون يوما واحدا في حفظها لو احسبكم جميعا باذن الله قادرون على واحسبكم جميعا باذن الله قادرين على حفظها في يوم واحد

115
00:50:00.250 --> 00:50:20.250
فاذا حفظت اصلا منها فينبغي ان تهتم بالامر التالي وهو تفهم معانيها. واول ذلك ان تتفهم ما القي اليك من ايضاح معانيها. فاعد النظر اما بالاستماع الى الدروس مرة اخرى او بالنظر الى ما علقته فتحفظه

116
00:50:20.250 --> 00:50:50.250
فان تحفظك ما القي اليك من معانيه يستكمل تصورك الفقهي لهذه المسائل ثالثها ان تجتهد وراء ذلك بتفهم ما ذكره الفقهاء عنها. وهنا نجي للضيعة هنا اللي يضيع فيها الطلبة لانك اذا قلت مثل هذا الكلام سيرجع الطلبة الى كتب كثيرة وهذا غلط لا ينتفعون به

117
00:50:50.250 --> 00:51:10.250
وانما ينبغي ان ترجع الى كتب مناسبة لحال الدرس. فلا ترجع للمغني لان المغني يتعرض للخلاف العالي والمتفقه حال تفقهه ينبغي له ان يعتني بامهات كتب المذهب التي توضح معانيه دون غيرها

118
00:51:10.250 --> 00:51:30.250
اما يعرض الخلاف العالي فعندنا في مذهب الحنابلة عندك الزاد والدليل زاد المستقنع ودليل الطالب ومنتهى الارادات والاقناع هذه الكتب الاربعة هي التي يدور بها تفهم المعاني. فتفزع الى هذه الكتب مع شرح معتمد لها. فزاد مستقنع

119
00:51:30.250 --> 00:52:00.250
عن معتمد الروض المربع ودليل الطالب المعتمد ايش؟ منار السبيل لشرح الشيخ القائد التغلبي شرح الشيخ عبدالقادر التغلبي نيل المآرب هذا هو المعتمد مع حاشية اللبدي رحمه الله تعالى وشرح والمنتهى المعتمد شرح المنتهى لمنصور البوغوتي والاقناع المعتمد شرح الاقناع بمنصور البهوتي. تفهم مسائل

120
00:52:00.250 --> 00:52:20.250
هذا الكتاب من هذه الكتب الاربعة فقط. ولا تزد عليها. فانك متى تفهمتها من هذه الينابيع صارت هذه المسائل واضحة عنده. ما وراء ذلك سترتفع اليه يوما من الدهر باذن الله اذا سلكت طريق التفقه الصحيح. لان العلم يؤخذ

121
00:52:20.250 --> 00:52:40.250
شيئا فشيئا كلبسك هندامك فانك عندما كنت صغيرا ابن سنتين لم تكن تلبس الثوب الذي تلبسه الان كما انك صبرت بضعة عشر سنة حتى تلبس ثوبا مثل ثوب ابيك عندما كنت صغير تقول اريد مثل ثوب ابي فانت اصبر حتى

122
00:52:40.250 --> 00:53:00.250
حتى تلبس من العلم بدين الله عز وجل ما يناسب حالك. فانك تدرك الكمال واذا عكست الامر فانك لا تدرك الكمال ابدا. والترقي يورث التبقي. الترقي شيئا فشيئا يورث التبقي. يعني تبقى جبل كما

123
00:53:00.250 --> 00:53:20.250
قال ابن القيم رحمه الله تعالى والعالم الراسخ اذا ورد عليه جيش الشبهات ردها خائبة شبهة شبهة. الراسخ اذا كان مهما ادبوا عليه من الشبهات يردها خائبة خاسرة. والذي لا يكون راسخا اذا جاءته شبهة واحدة اجتالته

124
00:53:20.250 --> 00:53:40.250
وانتم ترون اليوم الناس الذين تتخطفهم الشبهات من المنتسبين الى الشريعة. من الذي صنف ابو ذر ومن الذي صنف الاشتراكية في الاسلام؟ من المنتسبين المتشرعة؟ ومن الذي اليوم يروج لافكار الليبرالية في ثوب اسلامي

125
00:53:40.250 --> 00:54:00.250
من المتشرع عندهم شبهات في مسائل عرظت لهم فجعلتهم يرضون بهذه المقالات المخالفة للشرع. هم لم يتعمدوا ان يخالف الشرع ولكنهم وقعوا في المخالفة بسبب عدم الرسوخ. والرسوخ مبتدأه ان يحرص الانسان على الترقي شيئا فشيئا

126
00:54:00.250 --> 00:54:20.250
فانه اذا ترقى شيئا فشيئا صار راسخا. واذا قفز قفزات سخط على ام سخط على ام رأسه لابد ان يصبر الانسان في اخذ العلم حتى يتصوره ولا سيما مثل علم الفقه علم الفقه ليس علم يوم وليلة. علم الفقه حتى الفقيه المتمكن

127
00:54:20.250 --> 00:54:40.250
ان يديم دائما قراءة الفقه وتعليمه حتى تثبت معاني الفقه فيه. فكيف بالانسان الذي لم يصل بعده الى تلك المرتبة لابد ان يأخذ نفسه شيئا فشيئا فانه اذا اخذ بهذا بلغ مؤمله. واذا عدل عن هذا فانه لا يصل الى مؤمله

128
00:54:40.250 --> 00:55:00.250
الاخوان يقول انه كان يقرأ في اليوم مجلد من المغني. يوم يخلص مجلد في يوم لكن ايش بقي معه؟ ما بقي معه شيء. على قولتهم طراطيش يعني معلومات متفرقة. لانه عندما قرأ المغني لم يكن متهيأ

129
00:55:00.250 --> 00:55:20.250
لقراءته. فاذا اردت ان تستفيد من قراءتك للمغني لا تصل الى قراءته حتى تكون متأهلا له. ومن مقالات الشيخ عبد الكريم الرفاعي احد علماء الشام في القرن الماضي قوله طعام الكبار سم الصغار طعام الكبار

130
00:55:20.250 --> 00:55:40.250
الصراع هذا كما يكون انت اللي عندكم من هو ولد صغير توه رضيع وعندهم في البيت عندهم مأدبة مسوين ذابحين ذبيحة هؤلاء قعود قال عطوا الولد منه قال يموت. صح ولا لا؟ خلاص العلم نفس الشيء اذا اخذت ما لا يحتمله قلبك فانه

131
00:55:40.250 --> 00:56:40.250
وربما امات قلبك ناخد بالاسية الجوامع  الحديث حنا في درس السكر هذا يقول هل الابيات التي تذكرها لك؟ اذا قلت واشرت اليه فهي لي اي احسنت هذا الاخ نجيب عليه حتى تستفيد اللغة

132
00:56:40.250 --> 00:57:00.250
الفقهاء والا انا اراعي في الالقاء ان لا القي كل المعلومات حتى تستفيدوا. يقول لماذا قال الفقهاء الفقهاء قروض الوضوء واركان ولم يقولوا اركان الوضوء وفروض الصلاة. مع انها بمعنى الفروض تتركب منها ما هي؟ الوضوء والاركان تتركب منها ما هي

133
00:57:00.250 --> 00:57:20.250
الصلاة ونواقض الوضوء ومبطلات الصلاة ولم يقولوا مبطلات الوضوء ونواقض ونواقض الصلاة. لاحظتوا الاشكال عند الاخ؟ هذا اشكال جميل الفقهاء رحمهم الله تعالى عندهم الفروض والاركان لها معنى واحد. ولكن لما جاءت فروض لما

134
00:57:20.250 --> 00:57:40.250
فجاء ذكر الاعضاء الاربعة في الامر بما يجب فيها في اية واحدة على وجه الفرض سموها فروضا. فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاية. فلما ذكر الوضوء باعضائه

135
00:57:40.250 --> 00:58:00.250
اربعة بالواجب فيها في اية واحدة على سورة الفرض سموها فروضا للوضوء. مع انها تعبر عنها في اصطلاحهم لكن عدلوا في هذا الموضع عن اركان الى فروض لملاحظة المعنى الذي سقى في الاية. واما النواقض والمبطلات فلان الوضوء معنوي

136
00:58:00.250 --> 00:58:30.250
انت الان تستطيع تفرق بين متوظي وغير متوظي؟ لا لان الوضوء معنى القائم بالبدن معنوي فناسبه النقض والصلاة حسية. تشاهد الانسان يصلي يركع فناسبها الافطار. لاحظتوا الفرق؟ النقض مناسب للمعنوي والوضوء معنوي فقالوا نواقض الوضوء. والصلاة حسية مدركة بالمشاهدة. فناسبها معنى الابطال

137
00:58:30.250 --> 00:59:00.250
يقول هذا السواك يتأكد في عند حالتين اما عبادة واما عادة. والمسلم اما في عبادة واما في عادة. فمتى يسن السواك قلنا يا اخي نحن عندما قلنا قراءة القرآن ونحوه اشاروا بكلمة نحوه الى ما ذكروه من العبادات مثل الطواف

138
00:59:00.250 --> 00:59:20.250
ومثل قراءة القرآن وعندما قلنا وتغير فمه ونحوه اشرنا الى ما يجري من العادات في الحاجة الى التسوق قلنا السكوت السكوت اذا طال الانسان بسكوته احتاج فمه الى سواك فاذا وجدت هذه المعاني في الفم او في العبادة

139
00:59:20.250 --> 00:59:30.250
هذا الذي نريده لا نريد انه اذا كان في عادة او كان في عبادة احيانا بعض العبادات ما يجوز انه يتسوك فيها الصلاة وهو يصلي لا يجوز ان يتسوق في صلاته

140
00:59:30.250 --> 00:59:50.250
يقول كيف يكون فرض الوضوء؟ يعني فرض الغسل هو يجب ان يعم ويفيض على جميع بدنه على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع من الماء. ما في اشكال. يغتسل بالصاع من بدنه ويعم بدنه

141
00:59:50.250 --> 01:00:10.250
له كله ارصع من الماء كثير ولكن الناس لما كثر عندهم الماء صار لو تجيب له برميل ما يكفي لان الماء كثير وانت جرب بنفسك جرب في نفسك عندما تكون في سفر وفي البر وعندك ماء قليل تتوضأ انت ورفيجك منه ولو كنت في في بلدك انت تقول هذا ما

142
01:00:10.250 --> 01:00:40.250
لازم اجيب ماء غيره يقول لو تكرمتم بيان الموجب السابع لغسله وموت تعبدا. قلنا ان الميت يغسل يجب ان يغسل لكن للميت هل هو عن حدث؟ لا وانما تعبدا لانا امرنا به من غير عقل علته

143
01:00:40.250 --> 01:01:10.250
يقول في اسم الامام الرباني قول الشيباني ما نسبة ذلك في اسمه؟ يعني اسم الامام احمد؟ شيبان ابن وائل يعني منسوب اليهم يقول هل نزع الخف بعد المسح من غير ان ينتقض الوضوء؟ يعتبر هذا النزع ناقض الوضوء

144
01:01:10.250 --> 01:01:40.250
مذهب نعم يعتبر ناقض للوضوء لانه قد ظهر منه بعض محل الفرض يقول هل يمكن الافتاء في المذهب؟ هل يمكن الافتاء مذهب اليوم مفتون بالدستور بالمذهب ما سلفت به عولة المذهب المتلقى عن

145
01:01:40.250 --> 01:02:00.250
هنا بالتقديم. اما كونك ترجح او غيرك يرجح خلافه هذا هو يرجحه. لكن المذهب للمذهب لا يؤلم احد قلبه انه لا يجوز الا من المتأخرين. اذا بان للفقيه ان خلاف المذهب اقوى وجب عليه ان يفتي بما ظهر له

146
01:02:00.250 --> 01:02:20.250
اما ان انتهى علمه الى هذا يقول ما تفتي بالمذهب ويفتي يفتي بالمذهب لانه الذي انتهى علمه اليه. والله عز وجل امرنا بان نفتي بما ينتهي اليه علمنا. اما ان تكلفه بما لا يطيق فهذا خلاف الشرع. لان الشرع نفى التكليف بما

147
01:02:20.250 --> 01:03:19.272
لا يطاق بما لا يقدر عليه. فالافتاء بالمذهب المتبوع جائز. ما لم يتبين للمفتي خلافه. فاذا تبين للمفتي حكم الله بين ظاهرة لم يجوز ان يتركه ويقول افتي بالمذهب    وهذا اخذ الاجابة على هذه الاسئلة اسأل الله العلي العظيم ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضيه رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين