﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:31.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات  واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

2
00:00:31.850 --> 00:00:51.850
ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم. باسناد

3
00:00:51.850 --> 00:01:11.850
لكل الى سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

4
00:01:11.850 --> 00:01:41.850
ومن اكد رحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في في منازل ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم لاقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون

5
00:01:41.850 --> 00:02:01.850
الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح كتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته سادسة ست وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى لمصنفي صالح بن عبدالله بن حمد

6
00:02:01.850 --> 00:02:31.650
العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى الفصل المتعلق بقوله فصل في المسح على الخفين وسبق الذراع قراءته في الدرس المتقدم قبل الصلاة. وفيه ذكر المصنف فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في المسح على الخفين وذكر فيه خمس

7
00:02:31.650 --> 00:02:56.950
فاذا كبار فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو امرار اليد مبلولة الماء وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. وقيد بلها مستفاد من اسم المسح. فان اسم المسح

8
00:02:56.950 --> 00:03:19.400
مجعول في عرف الفقهاء لما فيه قدر من الماء دون اسالة لما فيه قدر من الماء دون اسالة فرسالة الماء عند الفقهاء تسمى غسلا. واما الامرار دون الاسالة فيسمى ما مسحا

9
00:03:19.450 --> 00:03:49.450
ويكون ذلك فوق اكثر خف. والخف اسم لملبوس القدم. اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد ولهذا قال ملبوس بقدم على صفة معلومة اي مبينة بشروطها عند الفقهاء. وفي حكم الخف الجورب الذي غلب استعماله

10
00:03:49.450 --> 00:04:32.650
ماله في الازمنة المتأخرة ويفتلقان بان الجورب بان الخف يكون من جلد وان الجورب يكون من اكسية كصوف او كتان او غير ذلك. والمسألة الثانية بيان مدة المسح ومدة المسح نوعان الاول النوع الاول ثلاثة ايام بلياليهن

11
00:04:32.650 --> 00:05:02.650
وهذه حظ مسافر سفر قصر لم يعص به. فله شرطان احدهما ان يكون سفر سفر قصر اي جاوز فيه مسافته. ومسافة القصر عند الحنابلة اربعة وبرود وهي تعدل بالمقادير المعروفة اليوم في المسافة ستة وسبعين كيلا

12
00:05:02.650 --> 00:05:30.850
وثمانمائة متر ستة وسبعين كيلا وثمانمائة متر وجرى متأخروهم على ذكر ثمانين كيلا جبرا للكسر وجرى متأخروهم على ذكر ثمانين كيلا جبرا للكسر. والاخر ان يكون سفرا لم يعصي به. اي

13
00:05:30.850 --> 00:06:00.850
ازا له قصد اصابة معصية ولاجل هذا قالوا لم يعص به ولم يقولوا لم يعص فيه وبينهما فرق فان قولهم لم يعص به يكون اعثوا المحرك للسفر طلب المعصية. يكون الباعث المحرك للسفر طلب المعصية. واما قول

14
00:06:00.850 --> 00:06:30.900
لم يعص فيه فانه يسافر لمصلحة ثم تقع منه المعصية. يسافر لمصلحة مباحة او مأمور بها ثم تقع منه المعصية والنوع الثاني يوم وليلة. وهذا حظ ثلاثة. احدهم المقيم وهو الباقي في دار الحضر الذي

15
00:06:30.900 --> 00:07:01.100
يسكنها وهو الباقي في دار الحضر التي يسكنها. وتعنيهم المسافر دون مسافة قصر وهو المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر. المفارق بلده ولم يبلغ سفره مدة قصر بل دونها. وثالثهم مسافر سفر قصر عاصم

16
00:07:01.100 --> 00:07:38.050
بسفره مسافر سفر قصر عاص بسفره اي خارج لاصابة معصية اي خارج لاصابة معصية وسفره متحقق فيه كونه مسافة قصر فما فوق والراجح انه يترخص والراجح انه يترخص كغيره من المسافرين. والراجح انه

17
00:07:38.050 --> 00:08:08.050
او يترخص كغيره من المسافرين ثلاثة ايام بلياليهن. وهذا مذهب الحنفية. وهذا يذهب الحنفية. والمسألة الثالثة بين فيها الحين الذي يبتدأ فيه المسح. فذكر ان ابتداء المدة يكون من حدث بعد لبس الخفين يكون من حدث بعد

18
00:08:08.050 --> 00:08:38.050
لبس الخفين فاذا لبس لبس خفيه ثم احدث فان حساب مدته يكون من حين الحدث يكون من حين الحدث ولو تأخر مسحه عنه. ولو تأخر مسحه عنه فلو ان احدا لبس الخفين قبل صلاة الظهر. ثم احدث بعد العصر فان المسح

19
00:08:38.050 --> 00:09:07.850
يبتدأ من حدثه. والراجح انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث انه يبدأ من اول مسح بعد الحدث. وهو رواية عن احمد فلا يبتدئ من ابتداء لبس الخفين. ولا من وقت حدثه. وانما

20
00:09:07.850 --> 00:09:38.200
من الوقت الذي يكون فيه مسحه بعد حدثه. فلو قدر انه احدث فلو قدر انه احدث فلم يتوضأ حين حاجته. واخر مسحه مدة. فان اخر وضوءه مدة ثم توضأ فمسح. فان ابتداء حساب المدة يكون من اول مسح بعد

21
00:09:38.200 --> 00:09:58.200
الحدث ثم ذكر المسألة الرابعة موردا فيها شروط صحة المسح على الخفين. واولها لبسهما بعد ما لطهارة بماء لبسهما بعد كمال طهارة بماء. اي بعد الفراغ من الطهارة المائية. فلو انه

22
00:09:58.200 --> 00:10:28.200
غسل القدم اليمنى ثم لبس خفها لم يصح له ان يمسح على الخفين لانه ابتدأ لبس الخف قبل كمال الطهارة المائية. فان طهارته لا ان طهارته لا تكمل الا بعد فراغه من غسل قدمه الثانية. فاذا فرغ من غسل قدمه

23
00:10:28.200 --> 00:10:58.200
الثانية يكون فارغا مستكملا الطهارة المائية ثم بعد ذلك يلبس الخفين والثاني سترهما محل الفرض. سترهما محل الفرض. اي تغطيتهما له اي تغطيتهما له. ومحل الفرض هو المتقدم في الغسل. ومحل

24
00:10:58.200 --> 00:11:28.200
هو المتقدم في الغسل وهو القدم. التي تنتهي الى ما بعد الكعب. وهو القدم التي تنتهي الى ما بعد الكعب. فيكون الكعب داخلا في محل الفرض. فيكون الكعب داخلا في محل الفرض فلا بد ان يكون الخف ساترا هذا المحل. والراجح

25
00:11:28.200 --> 00:11:58.200
انه ما بقي عليه اسم الخف صح المسح عليه. انه ما بقي عليه اسم الخف المسح عليه ولو تخرق ولو تخرق وبان منه بعض محل الفرض وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وهو اختيار ابن تيمية

26
00:11:58.200 --> 00:12:33.700
واختيار ابن تيمية الحفيد من الحنابلة. والثالث امكان اي مكان مشي بهما عرفا اي تمكنوا لابسهما من المشي بهما في عرف الناس. والرابع ثبوتهما بنفسهما في الساق ثبوتهما بنفسهما في الساق او بنعلين. بان يلبس نعلين يثبتان بها

27
00:12:34.450 --> 00:13:04.450
والراجح جواز المسح عليهما ولو لم يثبتا بنفسيهما. بل ثبت بنحو شدهما بل ثبت بنحو شدهما على الرجل او عقدهما بحبل وهو مذهب الجمهور. والخامس اباحتهما بالا يكون مسروقين ولا

28
00:13:04.450 --> 00:13:34.450
مغصوبين والسادس طهارة عينهما. بالا يكون نجسين. والسابع وعدم وصفهم البشرة. عدم وصفهما البشرة. اي عدم ابانتهما ما وراءهما من البشرة فاذا ظهر ما وراءهما من البشرة كخف رقيق فانه ينخرم هذا

29
00:13:34.450 --> 00:14:17.750
الشرط والراجح جواز المسح عليهما اذا كان على هذا الوصف وهو رواية عن احمد هي قول عند مالك. فاذا بانت البشرة وراءهما جاز المسح عليهما ما لم يكن الخفين ما لم يكن الخفان رقيقين جدا. بحيث يسري الماء

30
00:14:17.750 --> 00:14:45.750
الى القدم بحيث يسري الماء الى القدم. فانه حينئذ لا هو رصد ولا هو مسح فانه حينئذ لا هو مسح ولا هو غسل المنع من المسح عليهما اذا كان على هذه الحال من الخفاف الرقيقة التي يجد الماء

31
00:14:45.750 --> 00:15:19.900
انفذا فيهما الى البشرة فالمنع حينئذ قوي والله اعلم وهو من زيادات مرعي الكرم في غاية المنتهى وتبعه شارحه الرحيباني الا يكون الخف واسعا الا يكون الخف واسعا يرى منه محل الفرض. يرى منه بعض محل الفرض. فاذا كان الخف واسع

32
00:15:19.900 --> 00:15:51.200
بحيث يرى منه بعض محل الفرض فانه لا يصح المسح عليهما. والفرق بين الثاني والثامن  ان الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض ان الشوط الثاني سترهما لمحل الفرض فيكونا ساترين لمحل الفرض. اي عاليين عليه. واما الثامن

33
00:15:51.200 --> 00:16:21.200
فالا يكون واسعين. لان من الخفاف ما يكون ساترا لمحل الفرض. اي عاليا عليه محيط لكنه يكون واسعا اي فضفاضا بحيث يرى منه بعض محل الفرض ثم ذكر المسألة الخامسة وضمنها مبطلات المسح على الخفين فقال ويبطل وضوء من مسح على خفيه فيستأنف الطهارة

34
00:16:21.200 --> 00:16:51.200
ان يبتدئها ويستأنف الطهارة اي يبتدئها. فالاستئناف الابتداء من جديد الاستئناف الابتداء من جديد. ومن اللحن الفاشي اطلاقه بمعنى الاستكمال ومن اللحن الفاشي اطلاقه بمعنى الاستكمال. لشيء مضى في ثلاث احوال الاول

35
00:16:51.200 --> 00:17:21.200
ظهور بعض محل الفرض. فاذا ظهر بعض محل الفرض الواجب ستره الواجب فانه يستأنف طهارته. فانه يستأنف طهارته. والثاني ما يوجب الغسل. ما ايوجب الغسل؟ اي موجباته الاتية. فاذا خرج منه مني بشرطه كما سيأتي

36
00:17:21.200 --> 00:17:49.900
فانه يبطل مسحه ويستأنف. والثالث انقضاء المدة المقدرة في كل احد بحسبه. المقدرة في كل احد بحسبه. فاذا انقضت في حق من له يوم وليلة بطل مسحه او من كان مسحه ثلاثة ايام بلاليهن بطل مسحه ايضا

37
00:17:49.900 --> 00:18:09.900
نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الغسل وهو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وموجبات الرسل الاول انتقال منين ولو لم يخرج فاذا اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد. والثاني خروجه من مخرجه وتشترط لذة في غير نائم ونحوه

38
00:18:09.900 --> 00:18:29.900
ثالث تغيب حشفة اصلية متصلة بلا حائل في فرد اصلي. والرابع اسلام كافر ولو مرتدا او مميزا. والخامس خروج دم الحيض. والسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه ولا بالقاء علقة او مضغة لا تخطيط فيها. والسابع موت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلم

39
00:18:29.900 --> 00:18:49.900
وشروطه سبعة ايضا الاول انقطاع ما يوجبه والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقل والخامس التمييز والثالث ما يمنع وصوله الى البشرة وواجبه واحد وهو التسمية مع الذكر وفرض واحد ايضا وهو ان يعم بالنهار جميع بدنه وداخل الفم والانف ويكفي

40
00:18:49.900 --> 00:19:09.900
في الاسباغ ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في غسل وذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان حقيقته. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته

41
00:19:09.900 --> 00:19:36.700
في قوله وهو استعمال ماء الطهور مباح في جميع بدنه على صفة معلومة. وهو قيد في جميع بدنه يفارق الوضوء. لان الوضوء يختص باعضاء اربعة ان الوضوء يختص باعضاء اربعة

42
00:19:37.200 --> 00:20:07.200
وقيد المباح هو على الراجح غير محتاج له في الحقيقة الشرعية غسل من اغتسل بماء غير مباح كمغصوب او مسروق او موقوف على غير وضوء وغسل فيصح منه مع الاثم والقول فيه كالقول في نظيره

43
00:20:07.200 --> 00:20:40.150
قدم عند بيان حقيقة الوضوء. والمسألة الثانية ذكر فيها المصنف موجبات الغسل وبين ان سبعة وموجبات الغسل يراد بها اسبابه. التي متى وجدت التي وجدت امر العبد بالغسل فاذا وجد واحد منهما منها كان موجبا الغسل. فالاول انتقال مني ولو لم يخرج

44
00:20:40.150 --> 00:21:10.150
فاذا احس الانسان بانتقال المني في جميع بدنه فانه فان يجب عليه الغسل ولو لم يخرج. والرجل يحس بانتقاله. اظهر اقوى في ظهره والرجل يحس بانتقاله اقوى في ظهره والمرأة تحس بانتقاله في ترائب صدرها

45
00:21:10.150 --> 00:21:40.150
فاذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعده بلا لذة لم يعد الغسل استغناء بالغسل الاول استغناء بالغسل الاول. فاذا احس المرء بانتقال منيه لكن لم منيه ثم اغتسل وفق مذهب الحنابلة ثم خرج منه المني بعد فراغه من اغتساله فان غسل

46
00:21:40.150 --> 00:22:10.150
الاول يكفيه عنده. والراجح عدم ايجاب الغسل بانتقال المني وهو مذهب جمهور اهل العلم. والثاني خروجه من مخرجه. وهو القبل وتشترط لذة في غير نائم ونحوه. فلا بد ان يكون خروجه من مخرجه دفقا بلذة

47
00:22:10.150 --> 00:22:45.950
اي شهوة في غير نائم ونحوه. والثالث تغييب حشفة وهو وهي ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر وهي ما تحت الجلدة المذكورة مقطوعة من الذكر اصلية متصلة لا منفصلة بلا حائل. بلا حائل اي بالافضاء مباشرة

48
00:22:46.100 --> 00:23:19.450
في فرج اصلي قبلا كان او دبرا. قبلا كان او دبرا. والرابع اسلام ولو مرتدا اسلام كافر ولو مرتدا. فمن كان مسلما ثم ارتد ثم رجع الى الاسلام. فان يجب عليه الغسل او مميزا. فاذا كان الكافر الذي دخل في الاسلام مميزا لم يبلغ

49
00:23:19.450 --> 00:23:50.300
فانه يجب عليه الغسل ايضا والخامس خروج دم الحيض وهو دم جبلة يخرج من رحم المرأة. دم جبلة اي خلقة. يخرج من رحم رآه في اوقات معلومة وسادس خروج دم النفاس فلا يجب بولادة عرت عنه

50
00:23:50.300 --> 00:24:20.300
اي عرت عن الدم لان سبب ايجاب الغسل هو الدم الخارج فالنفاس هو الخارج من المرأة عند الولادة. فالنفاس هو الدم الخارج من المرأة عند الولادة واذا وجدت الولادة دون دم جافة فانه لا غسل على المرأة. ولا

51
00:24:20.300 --> 00:24:45.050
بالقاء علقة او مضغة لا تخطط فيها. والعلقة هي الدم الجاف. والمضغة هي القطعة من اللحم التي لا تخطيط فيها على وجه التفصيل. اي التي لا صورة فيها للجنين مفصلة

52
00:24:45.350 --> 00:25:17.850
لان ذلك لا يعد ولادته. لان ذلك لا يعد ولادة. والسابع موت عبدا اي لا تعقل علته. اي لا تعقل علته فهو مما امر به دون معرفة المعنى الحامل على الامر به وهذا معنى الحكم التعبدي. اي الذي ليست له علة معقولة

53
00:25:17.850 --> 00:25:47.850
اي الذي ليست له علة معقولة باعتبار علمنا باعتبار علمنا ويستثنى من شهيد معركة ومقتول ظلما. فمن كان شهيد معركة او قتل ظلما فلا يجب غسل غسله ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها بيان فروظ الغسل. وانها سبعة

54
00:25:47.850 --> 00:26:16.400
ايضا الاول انقطاع ما يوجبه. وهي الاسباب المتقدمة فليس للانسان ان يشرع في غسله مع بقاء السبب حتى يفرغ من السبب والثاني النية والثالث الاسلام والرابع العقد والخامس التمييز والسادس الماء

55
00:26:16.400 --> 00:26:36.400
الطهور المباح. والسابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة. وتقدم القول فيها في الفصل المتعلم باحكام الوضوء ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان واجب الغسل. وهو واحد ذكره بقوله وهو

56
00:26:36.400 --> 00:27:12.000
هو التسمية مع الذكر اي قول بسم الله مع تذكرها. ثم ذكر المسألة الخامسة وفي بيان فرضه. والراجح والراجح ان التسمية عند الغسل مستحبة. الراجح التسمية عند الغسل مستحبة ولا تجب. والقول باستحباب اقوى من القول بالجواز والله اعلم. ثم ذكر المسألة

57
00:27:12.000 --> 00:27:42.000
وفيها بيان فرضه وانه واحد. وهو ان يعم بالماء جميع بدنه ان يعم بالماء جميع بدنه. وداخل الفم والانف. فلا بد ان يفيض الماء على عبادة فلابد ان يفيض الماء على جميع بدنه اي يرسله عليه. ومنه داخل

58
00:27:42.000 --> 00:28:05.800
الفم والانف فلا بد ان يكون داخلين في غسله لانهما من جملة الوجه ويكفي الظن في الاسباغ اي يكفي ظنه في حصول هذا التعميم واسباغ الماء عليه المراد بالظن هنا ايضا

59
00:28:07.100 --> 00:28:27.100
الغالب الظن الغالب. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في التيمم وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه على صفة معلومة وشروطه ثمانية. الاول النية والثاني اسلام. والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء واستجمار قبله. والسادس

60
00:28:27.100 --> 00:28:47.100
دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق انه غبار يعلق باليد وواجبه التسمية مع الذكر وفروضه اربعة الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين للكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في

61
00:28:47.100 --> 00:29:07.100
ويسقطان مع حدث اكبر ومبطلاته اربعة. الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت والثالث وجود ماء مقدوره على استعماله بلا ضرر والرابع زواله بحلة. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر. من فصول كتابه ترجم له بقوله

62
00:29:07.100 --> 00:29:37.100
اصل في التيمم. ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان وهي المذكورة في قوله وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم مفارق اصليه المتقدمين الوضوء والغسل من ثلاث جهات

63
00:29:37.100 --> 00:30:06.000
فالتيمم مفارق اصليه المتقدمين. الوضوء والغسل من ثلاث جهات الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم. ان المستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور مباح لا ماء طهور مباح. والثانية انه يتعلق بعضوين

64
00:30:06.500 --> 00:30:36.500
لا باعضاء اربعة كالوضوء ولا بجميع بدنه كالغسل. انه يتعلق بعضوين لا اعضاء اربعة كالوضوء ولا بجميع بدنه كالغسل. والجهة الثالثة وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما. وقوعه على صفة معلومة مفائقة صفتهما

65
00:30:36.500 --> 00:31:06.500
ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم وانها ثمانية. الاول النية والثاني والثالث العقل والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم. وتقدم بيانها في شروط الوضوء. والسادس دخول وقت

66
00:31:06.500 --> 00:31:36.500
اية تيمموا له فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها. فلا يقدم التيمم لصلاة قبل وقتها فاذا اراد ان يتيمم للعشاء تيمم بعد دخول وقته. فان تيمم قبله لم يصح والراجح عدم اشتراطه. وهو مذهب ابي حنيفة فلو تيمم لعشاء قبل دخول وقتها

67
00:31:36.500 --> 00:32:01.350
ضحى. والسابع تعذر الماء. لعدمه او لعجز عن استعماله. تعذر الماء بعدمه او لعدل عن استعماله اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. فاذا عدم الماء او كان موجودا لكن عجز عن استعماله

68
00:32:01.550 --> 00:32:38.550
لتضرره به او بطلبه فانه يجوز له التيمم. والثامن ان يكون قابل طهور مباح غير محترق يعلق باليد. وهذه صفة التراب المعلومة. المشار اليها قبل بقوله استعمال تراب معلوم فالمتيمم به هو التراب. فالمتيمم به هو التراب. فخرج غيره

69
00:32:38.550 --> 00:33:08.550
كرمل فخرج غيره كرمل. واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما هو ومن وجه الارض واختار ابن تيمية صحة التيمم بكل ما هو من وجه الارض. وشروط تراب التيمم اربعة وشروط تراب التيمم اربعة. الاول ان يكون طهورا لا نجسا

70
00:33:08.550 --> 00:33:38.350
يا طاهر ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا. والتراب النجس هو المتغير بالنجاة اسى هو المتغير بالنجاسة. والتراب الطاهر هو التراب المتناثر من التيمم من عند استعماله هو التراب المتناثر من المتيمم عند استعماله

71
00:33:39.100 --> 00:34:15.400
فهو طاهر عند الحنابلة غير طهور ولا نجس. نظير ما ذكروه في الماء الطاهر  والحنابلة يقسمون تراب التيمم ثلاثة اقسام نظير قسمتهم الماء في باب المياه من كتاب الطهارة. لكنهم يصرحون بالقسمة الثلاثية للماء. ويفهم من

72
00:34:15.400 --> 00:34:52.750
تصرفهم القسمة الثلاثية للتراب والثاني ان يكون مباحا. ان يكون مباحا فخرج به المسروق والمغصوب  ونحوهما والثالث ان يكون غير محترق. ان يكون غير محترق. وخرج به المحترق كالخزف اذا دق. كالخزف اذا دق. فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق

73
00:34:52.750 --> 00:35:12.750
فان اصل الخزف طين اشتد باحراقه بالنار فان اصل الخزف طين اشتد اي قوي باحراقه في النار على صفة معلومة عند اربابه. فاذا دق الخزه بعد لم يصح التيمم به لانه تراب

74
00:35:12.750 --> 00:35:40.550
محترق في اصله. والرابع ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها انه لا يشترط فيه ان يكون له غبار ثم ذكر المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم. وهو التسمية مع الذكر

75
00:35:40.550 --> 00:36:10.550
اي قول بسم الله مع التذكر. ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروظ التيمم وانها اربعة الاول مسح الوجه الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين. والكوع هو العظم الناكي هو العظم الناتئ التالي للابهام. اي الذي يجيء

76
00:36:10.550 --> 00:36:52.500
اسفل الابهام فانه يسمى كوعا. ومقابله يسمى كورسوعا فالخشوع هو العظم النادي اسفل الخنصل. اسفل الخنصل والثالث الترتيب بان يقدم مسعى وجهه على يديه. والخنصل بكسر الخاء والصاد  والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه. والراجح عدم الترتيب. فلو

77
00:36:52.500 --> 00:37:22.500
قدم يديه على وجهه صحتهمه. والرابع موالاة بقدرها في وضوء بقدر المتقدم في الوضوء بان تكون في زمن اعتدال. ويسقطان اي الاخيران. الترتيب الترتيب والموالاة مع تيمم ويسقطان اي الاخيران الترتيب والموالاة مع تيمم

78
00:37:22.500 --> 00:37:56.450
عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة فالفرق بين التيمم لوضوء والتيمم لغسل ان الفروض للتيمم عن وضوء كم اربعة واما للتيمم مع الغسل فاثنان. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان

79
00:37:56.450 --> 00:38:26.450
ذاته فذكر انها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم. وان تيمم عن غسل صارت موجبات الغسل مبطلات مبطلات التيمم والثاني خروج الوقت. اي خروج وقت الصلاة التي تيمم لها. خروج وقت

80
00:38:26.450 --> 00:38:52.750
الصلاة التي تيمم لها. لان من شرطه كما سبق دخول وقت ما يتيمم له. فاذا دخل الوقت تيمم له. فاذا خرج الوقت بطل تيممه الذي تيمم به للوقت السابق واستثنى الحنابلة من ذلك صورتين

81
00:38:52.900 --> 00:39:22.900
الاولى من تيمم لجمعة ففاتته. من تيمم لجمعة ففاتته. فله ان يصلي الظهر بها فله ان يصلي الظهر بها. لان قاعدة المذهب ان الظهر والجمعة مفترقتان لان قاعدة المذهب ان الظهر والجمعة مفترقتان. فهما صلاتان مستقلتان

82
00:39:22.900 --> 00:39:52.900
ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في اول وقت الاولى قدم التيمم في اول وقت الاولى. فلو قدر ان انسانا كان في سفره

83
00:39:52.900 --> 00:40:22.900
فدخل عليه وقت صلاة الظهر. فتيمم لها. ثم تثاقل عن ادائها في وقتها حتى دخل وقت الصلاة الثانية. وهو مسافر يباح له الجمع فنوى الجمع بين الصلاتين فانه يصح ان يصليهما مجموعتين

84
00:40:22.900 --> 00:40:42.900
التيمم الاول. والثالث وجود ما وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. وجود ما المقدور على استعماله بلا ضرر. فاذا وجد الماء وكان قادرا على استعماله بلا ضرر بطل التيمم ووجب عليه استعماله

85
00:40:42.900 --> 00:41:12.900
والرابع زوال مبيح اي زوال العذر الذي كان قائما مما يتضرر به للانسان فاذا زاد عذره وجب عليه ان يستعمل الماء وبطل تيممه. نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان

86
00:41:12.900 --> 00:41:32.900
شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة تسعة الاول الاسلام والثاني عقله الثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة

87
00:41:32.900 --> 00:41:52.900
الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولا مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر فرجان. والحرة البالغة كلها في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل بالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب

88
00:41:52.900 --> 00:42:22.900
والثامن استقبال القبلة والتاسع النية. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتاب به ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان في حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

89
00:42:22.900 --> 00:42:48.700
وقوله معلومة يراد به تعيينها في الشرع فان هذا الوصف هو المقدم على قولهم مخصوصة كما تقدم. وادخال هذا الوصف في الحد مغن عن زيادة النية وادخال هذا الوصف بالحج مغن عن زيادة النية لانها من صفتها المعلومة شرعا

90
00:42:48.700 --> 00:43:18.700
لانها من صفتها المعلومة شرعا. فمن المعلوم في الشرع ان الصلاة تكون بنية اشار الى نظيره مرعي الكرمي في باب الوضوء من غاية المنتهى. وتابعه شارحه الرحيباني يعني مرعي الكرم في باب الوضوء قال نحن لا نحتاج ذكر بنية في بيان حقيقة الوضوء. لان قولنا على صفة مخصوصة عند قوم او

91
00:43:18.700 --> 00:43:38.700
بصفة معلومة تندرج فيها النية لماذا؟ لان حقيقتها الشرعية فيها النية كذلك الصلاة لا يحتاج الى زيادة بنية. بان نقول اقوال وافعال الى ان نقول بعد ذلك في اخر الحد بنية

92
00:43:38.700 --> 00:44:08.700
ونقول الصلاة لا تكون الا بنية. لان قولنا على صفة مخصوصة او صفة معلومة تندرج فيه النية والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان. فالنوع الاول شروط وجوبها والنوع الثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا

93
00:44:08.700 --> 00:44:38.700
ادائها واجبة عليه. فاذا اداها العبد جامعا شروط صحتها التالية لها صحت صلاته وان اخل بشيء من شروط الصحة باطلت صلاته. والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه. والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب

94
00:44:38.700 --> 00:45:03.850
وعليه وتصح منه كصبي مميز فان الصبي المميز اذا صلى صلح ان تصح صلح ان تصح صلاته. اذا استوفى شروطها لكنها غير واجبة عليه لانه لم يبلغ بعد. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة

95
00:45:03.850 --> 00:45:36.350
الاول الاسلام والثاني العقل وثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط الرابع مختص بالنساء والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف ان المكلف عندهم هو العاقل البالغ. والاولى العدول عنه. فان الحقيقة

96
00:45:36.350 --> 00:46:06.350
مصطلح عليها باسم التكليف دخيلة على الوضع الفقهي وصناعة الاستدلال عند اهل السنة. فمنشأها من قول الاشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن افعال الله عز وجل. وسيأتي مزيد بيان في شرح في شرح الورقات باذن الله. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة. الاول الاسلام

97
00:46:06.350 --> 00:46:36.350
والثاني العقل. والثالث التمييز. والرابع الطهارة من الحدث. بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين. فالحدث هنا يشمل نوعين احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءه. الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءه. والاخر الحدث الاكبر وهو ما

98
00:46:36.350 --> 00:47:06.350
اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي لصلاة مؤقتة. اي لصلاة مؤقتة فهو المقصود هنا فان اصل هذه الشروط تتعلق بالفوائض الخمس المكتوبات وكل صلاة منهن لها وقت كما سيأتي والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه

99
00:47:06.350 --> 00:47:24.500
الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو ما لا تبين من ورائه. فما كان غير موضح

100
00:47:24.500 --> 00:47:55.900
للون البشرة كان ساترا لها بما لا يصفها. اما ان ظهر لون البشرة وراء  الملبوس فان الستر لا يتحقق. وهذا واقع في من يتساهل بلبس الثياب الشفافة من الناس ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة

101
00:47:55.900 --> 00:48:31.850
المذكورة هنا ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة وهو عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة. والحرة المميزة. والامة والامة والامة المملوكة وهو عورة الامة المملوكة. ولو مبعضة. اي قد عتق بعضها وبقي بعضها

102
00:48:31.850 --> 00:49:02.000
قنا لم يعتق اي رقيقا لم يعتق بعد. والنوع الثاني الفرجان القبل والدبر وهو عورة ابن سبع الى عشر. وهو عورة ابن ابن سبع الى عشر. فمن لم تبلغ عشرا فان عورته الفرجان. فاذا بلغها صارت عورته ما بين السرة

103
00:49:02.000 --> 00:49:32.000
والركبة كما تقدم في سابقه. والنوع الثالث البدن كله الا الوجه. البدن كله الا الوجه وهو عورة الحرة البالغة. فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها والراجح ان المرأة المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة

104
00:49:32.000 --> 00:50:02.000
الا وجهها الا وجهها وكفيها وقدميها. الا وجهها وكفيها وقدميها وهو رواية عن احمد اختارها ابن تيمية الحفيد. والعورات المذكورة هنا عورات الصلاة لا عورات النظر والعورات المذكورة هنا عورات الصلاة لا عورات النظر واما عورات النظر فان الفقهاء يذكرونها في

105
00:50:02.000 --> 00:50:32.000
كتاب النكاح لا في هذا المحل. ومن الغلط عليهم التسوية بين النوعين وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركبة اعلام بانهما ليستا منها. فالركبة نفسها والسرة نفسها خارجتان عن حقيقة العورة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال

106
00:50:32.000 --> 00:51:02.900
وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله. فهو متعلق بالفرظ في فرض مخصوص وهو الرجل البالغ. دون من لم يبلغ. فيجب عليه ستر عاتقيه بلباس ستر جميع عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من المنكب

107
00:51:02.900 --> 00:51:34.450
الرداء من المنكب وكل انسان له عاتقان فالستر العاتق شرط عند الحنابلة اذا اجتمع امران احدهما كون الصلاة فرض والاخر كون المصلي رجلا بالغا. كون المصلي رجلا بالغا. والراجح ان ستر العاتق

108
00:51:34.450 --> 00:52:01.000
مستحب وهو قول الجمهور. والراجح ان ستر العاتق مستحب وهو قول الجمهور. والسابع اجتناب نجاسة من غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة فالبدن بدل المصلي وثوبه ملبوسه. والبقعة موضعه من الارض التي يصلي فيها

109
00:52:01.000 --> 00:52:21.000
والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه التحرز منه والمعفو عنها ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. ما لا يمكن اجتنابه

110
00:52:21.000 --> 00:52:51.000
هو التحرز منه والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا الا لعاجز او متنفل في سفر مباح ولو قصيرة فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها. فيصلي العاجز الى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر

111
00:52:51.000 --> 00:53:14.300
مباح الى جهة سيره الى جهة سيره. فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة الا في حق اثنين. فيكون استقبال القبلة شرط عند الحنابلة الا في حق اثنين. احدهما العاجل العاجز

112
00:53:14.600 --> 00:53:44.600
كالكسير الذي جبرت عظمه وعلقت رجله وجعل وجهه الى غير القبلة فيصلي الى تلك الجهة لعجزه حال تعليق رجله من التوجه الى القبلة وفق الاوضاع التي توجد في بعض مراكز المداواة المسماة بالمستشفيات. والاخر

113
00:53:44.600 --> 00:54:14.600
من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا. وفرض القبلة في هذا الشرط وفرض القبلة في هذا نوعان احدهما استقبال عينها استقبال عينها والمراد به ان يصيبها ببدنه كله ان يصيبها ببدنه كله. فلا يخرج شيء منه عنها

114
00:54:14.600 --> 00:54:34.600
هذا فرض في حق من كان قريبا منها. في حق من كان قريبا منها. والاخر اصابة جهتها اصابة جهتها. وهذا فرض من كان بعيدا عنها. لا يقدر على معاينتها ولا

115
00:54:34.600 --> 00:55:05.150
ينتهي له خبرها بيقين فيستقبل الجهة دون العين والاجهزة المستعملة اليوم في تحديد القبلة لا تجري مجرى اليقين. وانما هي من جنس الظن فالات اليقين مقدرة في الشرع مبينة عند الفقهاء وهذه الالات مقربة لا

116
00:55:05.150 --> 00:55:35.150
محققة هذا الاصل الكلي لها فيما تعلقت به من الاحكام الفقهية كالصلاة او الفرائض او غيرهما. والحق الحنابلة بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بان من كان في مسجده صلى الله عليه وسلم ففرضه اصابة عينه. ومن كان قريبا منه ففرظه اصابة جهة

117
00:55:35.150 --> 00:55:55.150
قالوا لان قبلته متيقنة بخلاف غيره. وهذا يتأتى حال كون مسجدي فيما سبق صغيرا على الوضع الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما قرب منه. اما اليوم

118
00:55:55.150 --> 00:56:25.150
فقد تباعدت اطرافه حتى صارت بعيدة عن عين عن عين القبلة قطعا. وانما فيكون في اكثره استقبال جهتها. هذا لو جزم بالاول من ان المسجد القديم كائن اصيب عين القبلة والتاسع النية وتقدم بيان معناها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان

119
00:56:25.150 --> 00:56:45.150
عن الصلاة وواجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تقول الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة

120
00:56:45.150 --> 00:57:05.150
تكبيرة الاحرام وجهو بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فر. والثالث قراءة الفاتحة. والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه اللهم صلي على محمد

121
00:57:05.150 --> 00:57:25.150
بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر. التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله

122
00:57:25.150 --> 00:57:45.150
والجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان واجباتها ثمانية اول تكبير انتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده من منفرد. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربه العظيم في الركوع والخامس قوله سبحان ربي الاعلى في السجود

123
00:57:45.150 --> 00:58:05.150
جالس قول رب اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن جلوس له واما سننها فما بقي من صفتها عقد المصنف وفقه الله وفصل اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث

124
00:58:05.150 --> 00:58:35.150
مسائل كبار فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا. وهو الاركان فاذا ترك عمدا او سهوا شيئا بطلة الصلاة والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء

125
00:58:35.150 --> 00:58:55.150
منها عمدا بطلت الصلاة واذا ترك سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثالثة وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في

126
00:58:55.150 --> 00:59:25.150
فرض مع القدرة وقيد الفرض مخرج النفلة. فليس القيام في النفل ركنا. وقيد الفرض مخرج فليس القيام في النفل ركنا. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول الله اكبر في ابتداء وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة الاحرام

127
00:59:25.150 --> 00:59:55.150
وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. فيجد اثر صوته في اذنه ويميزه فيجد اثر صوته في اذنه ويميزه. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة والرابع الركوع والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه بعد ركوع

128
00:59:55.150 --> 01:00:25.150
اولا ورفع منه في كسوف وخسوف في كل ركعة. فانما بعده يكون سنة ولا ركنا ذكره ابن النجار في المنتهى ومرعي الكرمي في غاية المنتهى. فالركوع الذي يكون ركن ورفعه ركن منه في الكسوف هو الاول. وكل ركعة فيها ركوعان. فالمعدود ركنا من من

129
01:00:25.150 --> 01:00:45.150
والرفع هو الاول منهما واما الثاني فسنة. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على

130
01:00:45.150 --> 01:01:05.150
محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه واله وسلم. وبعد بعد ما يجزئ من التشهد الاول فيأتي بما يجزئه من التشهد الاول ثم يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

131
01:01:05.150 --> 01:01:19.050
والمجزئ من التشهد الاول هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

132
01:01:19.750 --> 01:01:39.750
انتهى بنا البيان الى ما ذكره المصنف من المجزئ في التشهد الاول. والراجح ان المجزئ منه هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه تاما. فيأتي به ثم يصلي بما صح عن

133
01:01:39.750 --> 01:02:09.750
النبي صلى الله عليه وسلم والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير. وللتسليمتين الثالث عشر التسليمتان. وعبارة المنتهى والاقناع التسليم. الا ان الافصاح ببيانهما اولى اه ليعلم ان كل تسليمة منهما مندرجة في حقيقة الركن. والراجح ان الركن

134
01:02:09.750 --> 01:02:29.750
منهما هو الاولى فقط. والراجح ان الركن منهما هو الاولى فقط. ثم بين طريقة التسليم فقال حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل

135
01:02:29.750 --> 01:02:59.750
الجنازة تسليمة واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة. فذكر انها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان. فهو ينتقل بين اركانه. وهي كل

136
01:02:59.750 --> 01:03:27.250
وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام. كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده ايه ده؟ لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد

137
01:03:27.250 --> 01:03:57.250
حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه. يقولها امام ومنفرد حال ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والراجح ان المأموم مثلهما. يقولها حال اعتداله والراجح ان المأموم مثلهما يقولها عند اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم

138
01:03:57.250 --> 01:04:17.250
الركوع. والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قوله رب اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. اي للتشهد الاول. وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في

139
01:04:17.250 --> 01:04:47.250
صفة الصلاة الشرعية فهو سنن. فالخارج عن الاركان والواجبات من صفة الصلاة يعد سنة وهذا معنى قوله واما سننها اي سنن الصلاة فما بقي من صفتها اي المنقولة في خبر الشرع وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى

140
01:04:47.250 --> 01:04:55.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين