﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمة واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
ان سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء وصول المتون وتبين مقاصدها الكلية

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
ومعانيها الاجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع من المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في

6
00:01:40.150 --> 00:01:59.500
العاشرة اربعين واربع مئة والف. وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله لمصنفه الصالح بن عبدالله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في التيمم. نعم

7
00:01:59.600 --> 00:02:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم فقهنا في الدين وزدنا علما يا رب العالمين. قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم المقدم

8
00:02:19.600 --> 00:02:39.600
فقهية الصغرى فصل في التيمم. وهو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. وشروط ثمانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقد والرابع التمييز والخامس السنجاء انه استجمار قبله والسادس دخول وقت ما

9
00:02:39.600 --> 00:02:59.600
ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء ما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وواجب التسمية مع الذكر وفروضه اربعة. الاول مسح الوجه

10
00:02:59.600 --> 00:03:19.600
مسح اليدين الكوعين والثالث الترتيب والرابع موالاة بقدرها في وضوء. ويسقطان مع تيمم عن حدث اكبر اربعة الاول مبطل ما تيمم له والثاني خروج الوقت. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر. والرابع

11
00:03:19.600 --> 00:03:39.600
زوال مبيح له. ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له بقوله فصل في التيمم ذكر فيه خمس مسائل كبار. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته وهي المذكورة في قوله وهو

12
00:03:39.600 --> 00:04:09.600
هو استعمال تراب معلوم لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فالتيمم يفارق اصليه المتقدم الوضوء والغسل من ثلاث جهات. فالتيمم يفارق اصليه المتقدمين. الوضوء والغسل من ثلاث جهات. الاولى ان المستعمل فيه تراب معلوم. لا ماء طهور مباح. ان

13
00:04:09.600 --> 00:04:29.600
تعمل فيه ماء طهور ان مستعمل فيه تراب معلوم لا ماء طهور مباح. والثانية انه بعضوين فقط لا باعضاء اربعة كما في الوضوء ولا بجميع البدن كما في الغسل. والثالثة وقوع

14
00:04:29.600 --> 00:04:58.850
على صفة معلومة مفارقة صفتهما. وقوعه على صفة معلومة مفارقة صفتهما ثم ذكر المسألة الثانية وفيها بيان شروط التيمم. وانها ثمانية الاولى النية والتانية الاول النية والثاني الاسلام والثالث العقل والرابع التمييز. والخامس استنجاء او استجمار

15
00:04:58.850 --> 00:05:18.850
قبله اي الفراغ منه قبل الشروع في التيمم وتقدم وتقدم بيان هؤلاء في شروط الوضوء والسادس دخول وقت ما يتيمم له. فلا يقدم التيمم للصلاة على وقتها. فاذا اراد ان يتيمم للعشاء تيمم

16
00:05:18.850 --> 00:05:48.850
بعد دخوله. والراجح عدم اشتراطه. وهو مذهب ابي حنيفة. فلو تيمم لعشاء قبل دخول لوقتها صحة. والسابع العجز عن استعمال الماء اما لفقده واما للتضرر بطلبه او استعماله فاذا عدم الماء ففقد او كان موجودا لكن عجز عن استعماله للضرر

17
00:05:48.850 --> 00:06:08.850
به او بطلبه له فانه يجوز له التيمم. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح غير محرم تلق له غبار يعنق باليد وهذه هي صفة التراب المعلومة. المشار اليها قبل بقوله

18
00:06:08.850 --> 00:06:38.850
معلوم. فالمتيمم فالمتيمم بالتراب ينبغي ان يكون ترابه المتيمم به جامعا شروطا اربعة جامعا شروطا اربعة. هي شروط تراب التيمم. الاول ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرة ان يكون طهورا لا نجسا ولا طاهرا والتراب النجس هو المتغير بالنجاسة هو المتغير بالنجاسة

19
00:06:38.850 --> 00:07:09.950
والتراب الطاهر هو التراب المتناثر عند تيمم احد به. هو التراب المتناثر عند تيمم احد به فهو طاهر عند الحنابلة. والحنابلة يقسمون تراب التيمم ثلاثة اقسام طهورا وطاهرا ونجسا كما يقسمون المياه. والثاني ان يكون مباحا. فخرج

20
00:07:09.950 --> 00:07:39.950
وبه المسروق والمغصوب ونحوهما. والثالث ان يكون غير محترق. وخرج به المحترق الخزف اذا دق فان التراب الناشئ من ذلك اصله محترق. فصناعة الخزف تستعمل فيها النار والرابع ان يكون له غراب ان يكون له غبار يعلق باليد. اي يلصق بها. والراجح انه لا يشترط

21
00:07:39.950 --> 00:07:59.950
فيه ان يكون له غبار فلو ضرب على التراب ولم يكن له غبار كأن يتيمم على صخر ونحوه فانه يصح تيممه. فاذا كان التراب بلا غبار او كان المتيمم عليه صخرا صح تيممه. ثم ذكر

22
00:07:59.950 --> 00:08:29.950
المسألة الثالثة وفيها واجب التيمم وهو التسمية مع الذكر. اي قول بسم الله اذا تذكره والراجح انه لا يكون واجبا. واقرب شيء ان يكون مستحبا تبعا لاصليه. الوضوء والغسل ثم ذكر المسألة الرابعة وعد فيها فروض الوضوء وانها اربعة. الاول مسح الوجه والثاني مسح اليدين الى الكوعين

23
00:08:29.950 --> 00:08:59.950
والكوع هو العظم الناتئ التالي للابهام. العظم الناتج التالي للابهام اي الذي اسفل الابهام في كل يد. الذي يجيء اسفل الابهام في كل يد. فالعظم البارز اسفل الابهام يسمى والثالث الترتيب بان يقدم مسح وجهه على يديه بان يقدم مسح وجهه على يديه

24
00:08:59.950 --> 00:09:19.950
عدم اشتراط الترتيب فلو قدم يديه على وجهه صحا. والرابع موالاة بقدرها في وضوء. اي قدر المتقدم في الوضوء اي بقدر المتقدم في الوضوء بان يكون في زمن معتدل. ثم قالا ويسقطان

25
00:09:19.950 --> 00:09:49.950
اي الاخيران وهما الترتيب والموالاة مع تيمم عن حدث اكبر فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة. واما ان كان تيممه عن حدث اصغر فانه يكون من فروضه الترتيب والموالي ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن بيان مبطلاته وانها اربعة. الاول مبطل ما تيمم له

26
00:09:49.950 --> 00:10:09.950
ما تيمل ما تيمم له. فاذا كان تيمم لوضوء صارت نواقضه مبطلات التيمم وان تيمم غسل صارت موجبات الغسل مبطلات التيمم مبطلات التيمم. والثاني خروج الوقت اي خروج وقت الصلاة التي

27
00:10:09.950 --> 00:10:36.850
تيمم لها خروج وقت الصلاة التي تيمم لها لان من شرطه كما سبق دخول وقت دخول وقت لما دخول وقت ما تيمم له واستثنى الحنابلة من ذلك الصورتين الاولى ان تيمم لجمعة ففاتته. ان تيمم لجمعة ففاتته. بان يتيمم لصلاة الجمعة

28
00:10:36.850 --> 00:11:07.750
ثم يدخل فيها في اخر وقتها بان يوفر قوم صلاة الجمعة فيدخل فيها الى اخر ووقتها ثم يتمونها مع خروج وقتها. فيصح له صلاة الجمعة بتيمم مع خروج الوقت والثانية ان نوى الجمع في وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع. ان نوى الجمع في

29
00:11:07.750 --> 00:11:27.750
وقت الصلاة الثانية من يباح له الجمع وقدم التيمم في وقت الاولى بان يعمد مريد الجمع بين صلاتين كالظهر عصر فيتيمم لاجل الصلاة الاولى ثم يرى ان الاوفق ان يؤخر جمعه فيصلي في وقت الثاني

30
00:11:27.750 --> 00:11:47.750
الظهر والعصر جمعا فيصح له اداؤهما بتيممه الاول. والثالث وجود ماء مقدور على استعماله اي اذا وجد الماء مع القدرة على استعماله بلا ضرر بطل التيمم. والرابع زوال مبيح له. اي زوال العذر

31
00:11:47.750 --> 00:12:07.750
الذي كان قائما به يتضرر الانسان معه من الوضوء او الغسل ويتيمم لاجل ذلك. نعم. احسن الله اليكم وقلتم حفظكم الله فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وشروط الصلاة نوعان

32
00:12:07.750 --> 00:12:27.750
شروط وجوب وشروط صحة فشروط وجوب الصلاة اربعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث والخامس دخول الوقت. والسادس ستر

33
00:12:27.750 --> 00:12:47.750
ما لا يصف البشرة فعورة الرجل فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة ما بين السرة ركبة وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وشرط في فرض الرجل

34
00:12:47.750 --> 00:13:07.750
البالغ ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن باب القبلة والتاسع النية ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل

35
00:13:07.750 --> 00:13:37.750
الصلاة ذكر فيه مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة اي معينة مبينة في الشرع. بما جاء في نعت صلاته صلى الله عليه وسلم. وترك ادخال قيد بنية لانه

36
00:13:37.750 --> 00:13:57.750
تلج في صفاتها الشرعية وترك ادخال قيد بنية لانه مندرج في صفتها الشرعية فتلك والافعال لا تكون صلاة الا مع النية التي هي من جملة صفتها. اشار الى هذا مرعي الكرماني

37
00:13:57.750 --> 00:14:17.750
في باب الوضوء من غاية المنتهى وتبعه الرحيباني بانه لا يحتاج الى ذكر النية مع الوضوء لذكر صفته فكذلك لا يحتاج الى قيد النية مع اسم الصلاة عند ذكر صفة

38
00:14:17.750 --> 00:14:47.750
والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة معلما بانها نوعان فالنوع الاول شروط وجوبها والثاني شروط صحتها. فمتى وجدت شروط وجوبها صار العبد مأمورا بها وهي واجبة عليه ومتى اداها العبد جامعا شروط صحتها صارت الصلاة صحيحة وبيئت بها ذمته

39
00:14:47.750 --> 00:15:07.750
الفرق بينهما حالة تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه. والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه وتصح منه كصبي مميز كالصبي مميز فان الصبي المميز اذا صلى جامعا شروط

40
00:15:07.750 --> 00:15:37.750
ادي الصلاة صحت صلاته مع كونها غير واجبة عليه. وعدى المصنف شروط وجوب الصلاة اربعة اول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وهذا الشرط الرابع مختص مختص بالنساء. والشرطان الاولان والشرطان

41
00:15:37.750 --> 00:16:07.750
والشرطان الثاني والثالث وهما العقل والبلوغ يشير اليهما جماعة من الفقهاء بقولهم التكليف لان لان المكلف عندهم هو العاقل البالغ. لان المكلف عندهم هو العاقل البالغ. والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. والبلوغ هو وصول العبد الى حد المؤاخذة

42
00:16:07.750 --> 00:16:37.750
على سيئاته فان العبد تكتب له حسناته منذ ولادته. تكتب له حسناته منذ اما السيئات فلا تكتب له فلا تكتب عليه الا اذا بلغ فاذا بلغ كتبت عليه الحسنات كتبت عليه الحسنات والسيئات ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع

43
00:16:37.750 --> 00:16:57.750
الطهارة من الحدث بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين. احدث احدهما الحدث الاصغر. وهو ما اوجب وضوءه. الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا والاخر الحدث الاكبر

44
00:16:57.750 --> 00:17:27.750
وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي لصلاة مؤقتة. والصلاة هي ذات الوقت والصلاة المؤقتة هي ذات الوقت. وهي الصلوات الخمس المكتوبات فكل واحدة منها لها وقت سيأتي في موضعه. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. والعورة

45
00:17:27.750 --> 00:17:47.750
فرجان وكل ما يستحيا منه. الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة الجلدة الظاهرة كما تقدم دم والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. والذي لا يصفها هو الذي لا تبين من ورائه. ثم

46
00:17:47.750 --> 00:18:07.750
وبين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع. فذكر ان عورات في الصلاة ثلاثة انواع. النوع الاول ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البالغ عشرا. والحرة

47
00:18:07.750 --> 00:18:37.750
المميز الحرة المميزة والامة والامة المملوكة ولو مبعضة اي قد عتق بعضها بعضها قنا رقيقا اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا رقيقا لم يعتق. والنوع الثاني الفرجان وهما القبل والدبر وهو عورة ابن سبع الى عشر وهو عورة ابن سبع الى عشر والنوع

48
00:18:37.750 --> 00:18:57.750
ثالث البدن كله الا الوجه. وهو عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها. والراجح ان المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة

49
00:18:57.750 --> 00:19:27.750
الا وجهها وقدميها وكفيها. الا وجهها وقدميها وكفيها. وهي رواية عن الامام احمد ابن تيمية الحفيد. وان كانت المرأة تجد سعة فالاكمل ستر قدميها ورجليها فانه اكمل لها والعورات المذكورة في هذا الباب هي عورات الصلاة فقط. والعورات المذكورة في هذا الباب هي عورات

50
00:19:27.750 --> 00:19:47.750
فقط اي ما يحرم النظر اليه. اما عورات التي يحرم النظر اليها فهذه يذكرها الفقهاء وفي كتاب النكاح فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وقوله في النوع الاول ما بين السرة والركن

51
00:19:47.750 --> 00:20:15.750
اعلام بان محل العورة ما بينهما. اعلام بان محل العورة ما بينهما. اما السرة والركبة فهما خارج العورة فهما خارج العورة. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال الا وشرط في فرض الرجل البالغ اي لا نفله. فهو متعلق بالفرظ فقط

52
00:20:16.050 --> 00:20:36.050
في الرجل البالغ دون من لم يبلغ. فيجب عليه ستر جميع احد عاتقيه بلباس. والعاتق موضع الرداء من منكب موضع الرداء من المنكب اي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب اذا جعل الرجل عليه رداءه في نحو نسك

53
00:20:36.050 --> 00:20:57.950
في نحو نسك فان هذا هو العاتق. وكل انسان له عاتقان فستر العاتق عند الحنابل التي واجب اذا اجتمع امران واجب اذا اجتمع امران احدهما كون الصلاة فرضا لا نفلا كون الصلاة فرضا لا

54
00:20:57.950 --> 00:21:27.950
والاخر كون المصلي رجلا بالغا. كون المصلي رجلا بالغا. والراجح ان ستر عاتقي مستحب ان ستر العاتق مستحب. وهو قول الجمهور. والسابع اجتنام نجاسة غير هون عنها في بدن وثوب وبقعة. فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة موضعه

55
00:21:27.950 --> 00:21:47.950
الذي موضعه من الارض الذي يصلي فيه. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه والنجاسة التي لا يعفى عنها اي لا يسامح فيها بالعفو هي ما يمكن اجتنابه والتحرز منه

56
00:21:47.950 --> 00:22:20.850
والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز ومتنفل في سفر مباح الا لعاجز في سفر مباح فيكون استقبال القبلة شرطا عند الحنابلة الا في حق اثنين احدهما العاجز كالمكسور الذي جبرت رجله وعلقت الى غير جهة القبلة. وعلقت الى غير جهة القبلة

57
00:22:20.850 --> 00:22:40.850
له ولا يستطيع ان يتوجه اليها. فهذا يصلي على حاله. والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصير من كان متنفلا في سفر مباح ولو قصيرا فان له ان يستقبل

58
00:22:40.850 --> 00:23:02.500
تغير القبلة ماضيا في سفره وشرطه عند الحنابلة ان يبتدأها مستقبلا القبلة. فلو قدر ان احدا على  جمل او سيارة يقودها غيره فاراد ان يتنفل في سفره فانه يكبر اولا متوجها الى جهة القبلة ثم

59
00:23:02.500 --> 00:23:22.500
ويصلي حيث توجهت به حيث توجه به مركوبه. وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان. وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان احدهما استقبال عينها اي بناء الكعبة استقبال عينها اي بناء

60
00:23:22.500 --> 00:23:42.500
وهذا واجب في حق من يراها. وهذا واجب في حق من يراها ممن هو قريب منها. والاخر اصابة جهتها اصابة جهتها وهذا واجب من كان بعيدا عنها لا يقدر على رؤيتها فهذا يكفيه

61
00:23:42.500 --> 00:24:02.500
الجهة وكلما بعد المصلي عن بناء الكعبة اتسعت قبلته. وكلما بعد المصلي عن بناء قبلة اتسعت قبلته. والتاسع النية. وتقدم معناها. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان

62
00:24:02.500 --> 00:24:22.500
الصلاة وواجباتها وسننها واقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فاركان

63
00:24:22.500 --> 00:24:42.500
صلاة اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة والثاني تكبيرة الاحرام وجهره بها وبكل ركن وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال

64
00:24:42.500 --> 00:25:02.500
عنه والسابع السجود والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن اللهم صلي على محمد بعد ما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام

65
00:25:02.500 --> 00:25:22.500
علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والثانية عشر الجلوس له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع عشر

66
00:25:22.500 --> 00:25:42.500
الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية اول تكبيرة الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده للامام المنفرد. والثاني قول سمع الله ولمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم منفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. والخامس قوله

67
00:25:42.500 --> 00:26:02.500
وسبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين. والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما بقي من صفتها عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في اركان الصلاة

68
00:26:02.500 --> 00:26:22.500
واجباتها وسننها وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. فاذا ترك شيء منها عمدا

69
00:26:22.500 --> 00:26:42.500
او سهوا بطلت الصلاة والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات فاذا ترك شيء منها بطلت الصلاة واذا ترك شيء منها سهوا لم تبطل الصلاة وجبرت بسجود السهو كما سيأتي. والثالث ما لا

70
00:26:42.500 --> 00:27:12.500
تبطل الصلاة بتركه مطلقا وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة فقال فاركان اربعة عشر الاول قيام في فرض مع القدرة. فخرج به النفل فالقيام غير فيه فالقيام غير ركن فيه والقيام هو الوقوف. والثاني تكبيرة الاحرام. وهي قول

71
00:27:12.500 --> 00:27:32.500
الله اكبر في ابتداء الصلاة وهي قول الله اكبر في ابتداء الصلاة. ثم قال عند ذكره اياها وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة

72
00:27:32.500 --> 00:28:02.500
الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه اي ما يجد وقع صوته في اذنه والراجح انه يكفيه تحريك لسانه وشفتيه. انه يكفيه تحريك لسانه وشفتيه والاكمل هو الجهر. فان لم يحرك فان لم يحرك لسانه وشفتيه فانه لم

73
00:28:02.500 --> 00:28:22.500
بما يجب عليه من ركن او واجب فلو قدر ان احدا في صلاة سرية يصلي وحده فقرأ الفاتحة ولم يحرك شفتا ولا لسانا فهذا لا يعد قد قرأها وان زعم انه قرأها ومثل

74
00:28:22.500 --> 00:28:42.500
وكذلك في تشهد اول او اخر وهذا كثير في الناس. فاقل ما ينبغي ان يؤتى به وهو محل هو تحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية

75
00:28:42.500 --> 00:29:12.500
قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة وقوعا ورفعا منه بعد ركوع اول. في صلاة كسوف وخسوف. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه بعد ركوع اول في صلاة كسوف وخسوف. اذ في كل ركعة منها ركوعان

76
00:29:12.500 --> 00:29:42.500
فالركوع الذي يكون ركنا ورفعه ويكون رفعه منه ركنا هو الاول هو الاول والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود. والثامن الرفع منه. والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة اللهم صل على محمد

77
00:29:42.500 --> 00:30:02.500
فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وسلم. ولو الصلاة على اله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. بعدما يجزئ من التشهد الاول بان يأتي بالمجزئ من التشهد الاول

78
00:30:02.500 --> 00:30:22.500
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الاول هو قول التحيات لله سلام ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

79
00:30:22.500 --> 00:30:42.500
والراجح ان المجزئ منه هو عين اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي به بلفظه ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير

80
00:30:42.500 --> 00:31:12.500
التسليمتين والثالثة عشر التسليمتان فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة ركن والتسليمة هي قول السلام عليكم ورحمة الله. ولو لم يحرك رأسه وعنقه الراجح ان الركن منهما هو الاول فقط. ان الراجح والراجح ان الركن منهما هو الاول فقط والثانية

81
00:31:12.500 --> 00:31:32.500
سنة ثم بين حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابعة عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر المسألة الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة

82
00:31:32.500 --> 00:31:52.500
ذكر انها ثمانية الاول تكبير الانتقال. اي بين الاركان وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام وهو كل تكبير عدا تكبيرة الاحرام. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع

83
00:31:52.500 --> 00:32:22.500
من الركوع والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. لانهما يقولان عند الانتقال ايش؟ سمع الله لمن حمده ويقولها المأموم حال ارتفاعه. ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والراجح ان

84
00:32:22.500 --> 00:32:42.500
ان المأموم يقولها حال اعتداله ايضا كالامام والمنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركن الخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود وسادس قول ربي اغفر لي في السجدتين. والسامع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي للتشهد الاول

85
00:32:42.500 --> 00:33:02.500
وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل في صفة الصلاة الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة وهذا معنى قولها واما سننها فما بقي من صفتها اي سوى الاركان والواجبات. نعم. احسن الله

86
00:33:02.500 --> 00:33:22.500
اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت صلاة الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر

87
00:33:22.500 --> 00:33:42.500
وقتها المختار وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر ثم يليه الوقت المختار العشاء الى ثلث الليل الاول ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده

88
00:33:42.500 --> 00:34:02.500
ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول هذه ترجم له بقوله فصل في مواقيت الصلاة. والمراد بها المواقيت الزمانية لا المكانية. فمواقيت

89
00:34:02.500 --> 00:34:22.500
الصلاة المكانية هي كل الارض مما كان طهورا. كل الارض مما كان طهورا وذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر

90
00:34:22.500 --> 00:34:42.500
زوال الشمس بميلها عن وسط السماء اي الى الغروب فاذا مالت الى جهة الغروب شرعت في الزوال فان الشمس يرتفع من المشرق حتى تكون في كبد السماء. فاذا شرعت في الميلان يسمى هذا ابتداء زوالها

91
00:34:42.500 --> 00:35:02.500
قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فوقت صلاة الظهر مبدأه من وجود زوال الشمس ومنتهاه وهو كما تقدم ابتداء ميلها نحو الغروب. ولا يزال هذا وقتا حتى

92
00:35:02.500 --> 00:35:22.500
منتهاه بان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال وتفسير هذه الجملة ان الاشياء اذا صارت السماء الشمس في كبد السماء يكون لكل شيء ظلا يسمى ظل الزوال. فيحسب هذا

93
00:35:22.500 --> 00:35:52.500
الظل ثم يزاد عليه ظل الشيء مثل طوله فيكون هذا منتهى وقت صلاة الظهر فالاظلة المحسوبة هنا نوعان فالاظلة المحسوبة هنا نوعان احدهما ظل الشيء ظل الشيء والاخر ظل الزوال والمراد به الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس. الظل الذي تتناهى

94
00:35:52.500 --> 00:36:12.500
اليه الاشياء عند ظل الشمس. فلو قدر ان جدارا طوله متر واحد وانتهى ظله عند الزوال الى عشر سنتيمترات. فلما صارت الشمس في كبد السماء كان طول ظله عشر سنتيمترات. ثم ابتدأت

95
00:36:12.500 --> 00:36:42.500
الشمس بالميلان الى الغروب فانه نهاية وقت صلاة الظهر يكون باضافة العشر سنتيمترات المتر فيكون مئة وعشر سنتيمترات فهذا هو نهاية نهاية وقت صلاة ظهر بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها وقت صلاة العصر بقوله ثم يلين

96
00:36:42.500 --> 00:37:02.500
وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر. فهي متصلة بالظهر وابتداؤها من نهاية وقته. ونهاية وقته صيرورة ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ومنتهى وقت صلاة العصر هو ان يصير ظد الشيء مثل

97
00:37:02.500 --> 00:37:25.700
بعد ظل الزوال فذلك الظل الذي كان منتهى صلاة الظهر وهو عشر سنتيمترات ومئة يكون منتهاه في صلاة العصر كم؟ عشر سنتيمترات ومترين عشرة سنتيمترات ومترين فيكون ظل الشيء مثليه بعد اضافة ظل الزوال ثم قال

98
00:37:25.700 --> 00:37:45.700
هو اخر وقتها المختار وما بعده. وما بعد ذلك وقت ضرورة الى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي لا يصلح اداؤها فيه الا لمن له عذر. الوقت الذي لا يصلح اداؤها فيه الا لمن له عذر

99
00:37:45.700 --> 00:38:05.700
كمن لم يجد ماء حتى انتهى ذلك الوقت ولم تغرب الشمس بعد فهذا وقت ظرورة له ان يؤخره حتى يجد الماء ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر فوقت صلاة

100
00:38:05.700 --> 00:38:25.700
في المغرب يبتدأ يبتدأ من غروب الشمس اي بان يغيب قرص الشمس. اي بان يغيب قرص الشمس. الى مغيب الشفر الاحمر والشفق الاحمر هو الحمرة التي تكون في الافق بعد غروب الشمس. الحمرة التي تكون في الافق بعد

101
00:38:25.700 --> 00:38:45.700
غروب الشمس فما بقيت الحمرة فالوقت باق فان ذهبت الحمرة فقد انتهى وقت المغرب. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل فمبتدأ وقت العشاء نهاية وقت المغرب وهو مغيب

102
00:38:45.700 --> 00:39:05.700
شفق الاحمر ومنتهاه الى ثلث الليل. والراجح ان منتهاه هو نصف الليل وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني اي ان ما بعد ثلث الليل على المذهب او

103
00:39:05.700 --> 00:39:25.700
او الى نصف الليل على الرواية الثانية يكون وقت يكون وقت ظرورة اذا الفجر بان لا يصلح هذا الوقت بتأخير الصلاة فيه الا لمن كان له عذر واما غيره فيقدمها على المذهب الى ثلث الليل او على الرواية الثانية فيه الى نصف الليل ثم ذكر

104
00:39:25.700 --> 00:39:50.750
وقت صلاة الفجر ثم ذكر وقت صلاة ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني فقال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده الثاني يوصف بوصفين يوصف بوصفين احدهما انه بياض معترض اي ينتشر في الافق عرظا اي

105
00:39:50.750 --> 00:40:10.750
ينتشر في الافق عرضا. والاخر انه لا تعقبه ظلمة انه لا تعقبه ظلمة. بل اذا خرج النور تزايد وانفسح حتى يبين النهار. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر. فقال ثم

106
00:40:10.750 --> 00:40:30.750
يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني المتقدم وصفه الى شروق الشمس اي حتى تطلع الشمس فاذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس. وهذه العلامات المعروفة المقدرة شرعا

107
00:40:30.750 --> 00:41:00.750
عدلت في الازمنة الحديثة بالاوقات المؤقتة بالساعات ففي كل بلد اسلامي تقويم هو معدول تلك العلامات وهذا التعديل على وجه التقريب. فمن المحقق ان اوقات الصلاة هي تقريبية لا تحديدية هي تقريبية لا تحديدية فلا يظر يسير تقديم او تأخير عن تلك المواقيت. فمثلا اذا قيل ان

108
00:41:00.750 --> 00:41:20.750
الفجر يبين بطلوع الفجر الثاني بعلامته المتقدمة. ان الفجر يبين بطلوع الفجر الثاني بعلامته المتقدمة وهي ايش بياض المعترض في في الافق. فهل الناس في ادراك هذا البياظ يتساوون ام يختلفون؟ يختلفون لاختلاف

109
00:41:20.750 --> 00:41:40.750
ابصارهم فحينئذ لا يضر تقديم يسير او تأخير يسير. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة تسعة ومبطلات الصلاة ستة انواع الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة

110
00:41:40.750 --> 00:42:00.750
واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره كل حال وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في نفل وزيادة ركن

111
00:42:00.750 --> 00:42:20.750
تارهين واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة كخوف من عدو ونحوه والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد

112
00:42:20.750 --> 00:42:40.750
السجود والرابع ما خل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده وتقدم مأموم على امامه وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب

113
00:42:40.750 --> 00:43:00.750
فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في ارض عمدا وسادس ما اخل بما يجب لها كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها عقد

114
00:43:00.750 --> 00:43:20.750
وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الاثار المقصودة منها. ما يقرأ على الصلاة فتتقلب معه

115
00:43:20.750 --> 00:43:50.750
اثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة بجمع اصول مسائل المبطلات. واكتفوا بعدها فذكروا متنوعة كثيرة يمكن ردها الى هذه الاصول الستة الجامعة شتات افرادها. وهي انواع المبطلات. فالنوع الاول ما اخل بشرطها. فان للصلاة شروطا تقدمت. فاذا اخل بشرطها

116
00:43:50.750 --> 00:44:10.750
فقد بطلت كمبطل طهارة فاذا بطلت الطهارة بحدث ونحوه فقد بطلت الصلاة. او اتصال نجاسة به اي بالمصلي اي بالمصلي ان لم يزلها حالا فان ازالها حالا لم تبطل صلاته

117
00:44:10.750 --> 00:44:30.750
بان يلقيها اذا رآها. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها. اي لغير عاجز او متنفل في سفر ولو قصيرا راكبا او ماشيا. وبكشف كثير من عورة لا يسير فان فان انكشف

118
00:44:30.750 --> 00:44:50.750
اليسير لم تبطل صلاته وانما تبطل بانكشاف الكثير ان لم يستره في الحال. فاذا انكشف منه كثير من عورته لريح ونحوها ثم بادر بالستر عورته لم تبطل صلاته. قال وبفسخ نية اي

119
00:44:50.750 --> 00:45:10.750
تطالها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي تغيير عينها من ظهر الى عصر او من عصر الى ظهر. وتردد في اي في الفسخ لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها لان من شروط نية الصلاة استصحابا

120
00:45:10.750 --> 00:45:30.750
حكمها باستدامتها حتى يفرغ من الصلاة. باستدامتها اي بقائها دائمة حتى يفرغ من صلاته وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما اخل بركنها. فان الصلاة كما تقدم لها اركان

121
00:45:30.750 --> 00:45:50.750
ما اخل بركنها فهو مبطل لها ومما يخل بركنها ما مثل له بقوله كترك ركن مطلقا فمن يترك ركوعا فيها فتبطل صلاته. قال وزيادة ركن فعلي. واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. كضم تاء

122
00:45:50.750 --> 00:46:20.750
انعمت بان يقرأها انعمت وكسرها وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوم بكثرته في العرف من غير جنسها اي خارج عن جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة له عند الحنابلة ثلاثة اوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابل له ثلاثة اوصاف. اولها

123
00:46:20.750 --> 00:46:40.750
متتابعا بان يكون بعضه بعد بعض. وثانيها كثرته عادة. وثالثها كونه من غير افعاله كونه من غير جنس افعالها. ويستثنى من ذلك ما ذكره بقوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من

124
00:46:40.750 --> 00:47:00.750
ونحوه فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله والنوع الثالث ما اقل بواجبها فان للصلاة واجبات كما تقدم ومما يخل بواجبها ما مثل له بقوله كترك واجب عمدا كمن ترك التشهد الاول

125
00:47:00.750 --> 00:47:20.750
متعمدا فتبطل صلاته. قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس. اي بان لا يأتي بتسبيح الركوع وهو سبحان ربي العظيم الا بعد اعتداله. ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين

126
00:47:20.750 --> 00:47:40.750
ولسؤال مغفرة بعد سجود. فيؤخر سؤال المغفرة بين السجدتين وهو رب اغفر لي. ويأتي به في السجود بعده والنوع الرابع ما اخل بهيئتها والمراد بها صفتها وحقيقتها. والمراد بها صفتها وحقيقتها ويسميه الحنابل

127
00:47:40.750 --> 00:48:10.750
نظم الصلاة نظم الصلاة. والمراد بنظم الصلاة عندهم صورتها ونسوا القهوة. صورتها ونسق كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة فاذا قام عن التشهد الاول ثم شرع في قراءة الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع اليه عالما ذاكرا فانه تبطل صلاته عند الحنابل

128
00:48:10.750 --> 00:48:30.750
ويحرم عليه الرجوع حينئذ. فالرجوع الى التشهد مبطل عند الحنابلة بشرطين. فالرجوع الى التشهد الاول مبطل عند الحنابلة بشرطين احدهما ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في القراءة في الركعة

129
00:48:30.750 --> 00:48:50.750
ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في قراءة الركعة الثالثة. والاخر ان يكون الراجع اليه عالما ذاكرا ان يكون راجعوا اليه عالما ذاكر فان كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته. قال وسلام مأموم عمدا قبل امامه اي

130
00:48:50.750 --> 00:49:10.750
ان يتعمد التسليم قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده بعده بان يسهو المأموم حال جلوسه في التشهد ثم سلم دون ان يشعر في الصلاة ثم لا يرجع الى التشهد ويسلم بعد امامه بل يكتفي بذلك فتبطل صلاته. قال وبطلان صلاة

131
00:49:10.750 --> 00:49:30.750
لا مطلقا اي اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأموم اذا بطلت صلاة الامام بطلت صلاة المأمون لكن هذا ليس على وجه الاطلاق. ولهذا زاد احد محقق الحنابلة وهو مرعي للكرم في غاية

132
00:49:30.750 --> 00:49:50.750
المنتهى هذا القيد. فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. فانهم تكون احوال مقيدة تبطل فيها صلاة الامام ولا تبطل فيها صلاة المأموم. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما

133
00:49:50.750 --> 00:50:20.750
فيها اي مما يرجع الى صفتها اي مما يرجع الى صفتها. والمقصود برجوعه الى صفتها اصله فيها وجود اصله فيها. قال كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت امن فيها اي في الصلاة ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامه. لانه كلام في اثنائها. فالسلام يكون في

134
00:50:20.750 --> 00:50:40.750
في اخر الصلاة ثم قال ولو قل اي الكلام ولو كان سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة فالكلام كله مبطل عند الحنابلة. والراجح انه ان تكلم سهوا او مكرها فان صلاته صحيحة. انه ان تكلم

135
00:50:40.750 --> 00:51:00.750
او مكرها فان صلاته صحيحة. قال واكل وشرب في فرض عمدا. قل او كثر فالاكل الشرب في الفرض عمدا على اي حال تبطل. اما في النفل فيعفى عندهم عن شرب يسير في

136
00:51:00.750 --> 00:51:20.750
طويلة فيعفى عندهم عن شرب يسير في صلاة طويلة. فذلك مقيد عندهم بامرين ان يكون شربا يسيرا. فلا يكون اكلا ولا يكون شربا كثيرا. والاخر ان يكون في صلاة طويلة

137
00:51:20.750 --> 00:51:40.750
وهي صلاة النفل وهي صلاة النفل لان الفرائض لا تطول وانما صلاة النفل من الليل اذا اطالها العبد هذا شيء يكاد يكون منسوخا فالناس اكثرهم صلاته قصيرة وقد حبوا بما حبوا به من هذه

138
00:51:40.750 --> 00:52:00.750
المرطبات التي تسمى بالمكيفات فتذهب جفاف الجو ولا يجد الانسان العطش. والمبطل السادس ما اخل ما يجب لها مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها وبه يحصل التفريق بين الخامس والسادس فان الخامس

139
00:52:00.750 --> 00:52:28.550
عائد الى ما يتعلق بصفتها. والسادس عائد الى ما لا يتعلق بصفتها. وتقدم ان معنى عوده الى صفتها ان يوجد فيها. فمثلا القهقهة اصلها في الصلاة ايش الكلام اصله في الاصطلاح الكلام لانك تقرأ الفاتحة بكلام لان القهقهة عندهم يقولون هي غير صوت مصحوب

140
00:52:28.550 --> 00:52:46.700
اللي ظحك يقولون هو هي قول قه قه. وقه كلمة من حرفين قال كمرور كذب اسود بهيم اي خالص السواد لا يخالطه لون اخر بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونه

141
00:52:46.700 --> 00:53:06.700
ان لم تكن سترة لان هذه المسافة وهي ثلاثة اذرع منتهى السجود وابتداء حسابها يكون من قدميه وابتداء حسابها يكون من قدميه. فاذا مر كذب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها

142
00:53:06.700 --> 00:53:26.700
في ثلاثة اذرع فما دونها فان صلاته تبطل. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في سجود وهو سجدتان لظهور في صلاة عن سبب معلوم واشراع لثلاثة اسباب. زيادة ونقص وشق وتجري عليه ثلاثة احكام

143
00:53:26.700 --> 00:53:46.700
الوجوب والسنية والاباحة. فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا. ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم

144
00:53:46.700 --> 00:54:06.700
نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم. ويسقط في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث والثالث ان خرج من المسجد. ومن قام لركعة زائدة

145
00:54:06.700 --> 00:54:26.700
جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو

146
00:54:26.700 --> 00:54:46.700
قال وسجد للسهو وبعد فراغه منها فلا اثر للشف. تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين. ختم المصنف

147
00:54:46.700 --> 00:55:06.700
وفقه الله كتابه بفصل ترجم له بقوله فصل في سجود السهو وذكر فيه كمان مسائل ذكر فيها ثمان مسائل من مسائله العظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في قوله وهو سجدتان

148
00:55:06.700 --> 00:55:26.700
في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا سجدة واحدة كسجدة شكر او او تلاوة لذهول في صلاة. والمراد بالذهول فروء امر على ذهن المصلي. طروء امر على ذهن المصلي

149
00:55:26.700 --> 00:55:46.700
يغيب معه عن المقصود. وقوله عن سبب معلوم اي مبين شرعا وهي اسباب السهو. التي ذكرها في المسألة الثانية فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او

150
00:55:46.700 --> 00:56:06.700
فيها او شك في شيء منها شرع سجود السهو. والتعبير بقوله يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة. فهذه الاحكام يجمعها قوله يشرع. اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام

151
00:56:06.700 --> 00:56:26.700
الوجوب والسنية والاباحة. ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام. فقال فيجب اذا فعلا من جنس الصلاة كركوع او سجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او سلم

152
00:56:26.700 --> 00:56:56.700
الى تمامها او ترك واجبا ساهيا فانه يجب عليه سجود السهو. وهذه الافراد يجمعها قول بعض يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة بتعمده. يجب سجود السهو لما تبطل الصلاة ثم ذكر متى يسن فقال ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود

153
00:56:56.700 --> 00:57:16.700
واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام. فيجب عليه ان يسجد للسهو. فاذا جاء بالسلام في غير محله قد سلم من الصلاة قبل اتمامها فيجب عليه ان يسجد للسهو. ثم ذكر متى يباح فقال ويباح اذا ترك مسنونا

154
00:57:16.700 --> 00:57:36.700
اذا ترك سنة من سنن الصلاة ابيح له ان يسجد للسهو. اذا كان من عادته الاتيان بهذا المسنون اذا كان من عادته الاتيان بهذا المسنون. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو. فقال ومحله قبل السلام ندبا

155
00:57:36.700 --> 00:57:56.700
اي يندم استحبابا ان يكون قبل السلام فيسجد السجدتين قبل سلامه. الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فبعده ندبا. فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او عن اثنتين من اربع فان المندوب في حقه ان يسجد

156
00:57:56.700 --> 00:58:16.700
بعد السلام لكن اذا سجد للسهو بعد السلام بان يسلم ثم يسجد فانه يتشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم يسلم. والراجح انه يكفيه التشهد الاخير الذي اوقعه. الراجح انه يكفيه

157
00:58:16.700 --> 00:58:36.700
التشهد الاخير الذي اوقعه. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال ويسقط في ثلاثة مواضع. الاول نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. فاذا ذهل عن

158
00:58:36.700 --> 00:58:56.700
ان يسجد لصلاته لسههوه في الصلاة وطال الفصل لم يسجد. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة فلو انه سهى ثم لم يسجد لسهوه ثم احدث فانه يسقط عنه سجود السهو. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له

159
00:58:56.700 --> 00:59:16.700
فمن صلى في مسجد ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه ثم تذكر فانه لا يسجد بعد خروجه منه ولو مع بقاء الوقت والراجح والله اعلم انه يسجد للسهو ولو خرج من المسجد انه يخرج انه يسجد السهو

160
00:59:16.700 --> 00:59:36.700
ولو خرج من المسجد وهي رواية ثانية في المذهب ما دام وقت الصلاة باقيا فمثلا من سهى للمغرب ثم خرج من المسجد فلما وصل بيته تذكر سهوه فانه على الرواية الثانية يسجد فان اذن للعشاء فان وقت سجوده

161
00:59:36.700 --> 00:59:56.700
قد قد انتهى بانتهاء وقت صلاته الذي سهى فيها. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. ثم قال ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره

162
00:59:56.700 --> 01:00:16.700
قبل الوصول الى الركن الذي يليه وجب عليه الركوع. فلو ان وجب عليه الرجوع. فلو ان احدا سجد ثم اراد ان يرفع من سجوده ونسي ان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى فلما استوفز ليسجد قبل

163
01:00:16.700 --> 01:00:36.700
ان يجلس ذكر انه انتهى بنا البيان الى قوله ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع كمن سجد ونسي ان يسبح في سجوده فلما

164
01:00:36.700 --> 01:00:56.700
اراد ان يرفع منه ورفع جسده ولم يبلغ الركن الذي يلي السجود وهو الجلوس بين تذكر انه لم يسبح في سجوده فانه يجب عليه ان يرجع الى السجود فيقول سبحان

165
01:00:56.700 --> 01:01:16.700
الاعلى قال والا حرم اي اذا وصل الى الركن الذي يليه وهو هنا الجلوس بين السجدتين فانه يحرم عليه الرجوع قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. اي يكره له ان

166
01:01:16.700 --> 01:01:36.700
في هذه الحال ومن قام في التشهد الاول ناسيا فله عند الحنابلة ثلاث احوال. ومن قام عن التشهد الاول ناسيا فله عند الحنابلة ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما ان ينهض ولا يستتم

167
01:01:36.700 --> 01:01:56.700
قائما فيجوز له الرجوع. والثانية ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة. ان ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة فيكون قد انتصب قائما فيكره له الرجوع. والثالث ان ينهض

168
01:01:56.700 --> 01:02:16.700
يستتم قائما ويشرع في القراءة. فيحرم عليه الرجوع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو. فاذا شك الانسان في شيء من اركان صلاته او عدد ركعاتها بنى

169
01:02:16.700 --> 01:02:36.700
اليقين وهو العدد الاقل فاذا شك هل صلى ركعتين او ثلاثا فانه يجعلها ركعتين ويسجد للسهو انه ان امكنه الترجيح رجح وسجد رجسه. فاذا شك هل صلى ركعتين او ثلاثا

170
01:02:36.700 --> 01:02:56.700
عنده انه صلى ثلاثا فانه يجعلها ثلاثا ثم يسجد للسهو ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته فطرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر

171
01:02:56.700 --> 01:03:16.700
قاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. وقاعدة المذهب ان الشك غير مؤثر في حالين. الاولى بعد الفراغ من فاذا فرغ من العبادة وانتهى منها لم يؤثر شكه بعدها لم يؤثر شكه بعدها يعني

172
01:03:16.700 --> 01:03:36.700
لو جاءك واحد الان هذا يقع في الاستفتاءات يأتيك واحد يقول انا حجيت قبل سبع سنوات والان شاك هل طوفت طواف الوداع ام ما طفت طواف الوداع مؤثر في العبادة ام غير مؤثر؟ غير مؤثر في العبادة؟ والثانية والاخرى اذا

173
01:03:36.700 --> 01:03:56.700
اكان من موسوس اذا كان من موسوس فان الموسوس يسجر عن شكه فلا يعتد بشكه لانه اذا اقر على شكه تسلسل به الوسواس فاضر به. فيلغى شكه ويصحح عمله. وهذا اخر

174
01:03:56.700 --> 01:04:24.450
البيان على الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية بقراءة بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثمث في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين

175
01:04:24.550 --> 01:04:44.550
صحيح ذلك وختمه والحمد لله رب العالمين صحيح من ذلك كتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي ليلة الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع اخر سنة اربعين واربع مئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد الصلاة في الكتاب الذي يليه والحمد

176
01:04:44.550 --> 01:04:45.900
لله