﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد التاسع والكتاب المقروء فيه هو النفح الحسنية عن التحفة السنية للعلامة محسن ابن علي المساوى. رحمه الله وقد انتهى بنا البيان الى قوله

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
في المقصد ويحتوي على اربعين حالة للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى المقصد

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
ويحتوي على اربعين حالة للورثة. قبل ان يشرع له القراءة. وصلتكم الورقة هذه؟ جميعا. اعيدها لكم حتى تسهل عليكم هذه قاعدة توصيل المسائل في الفرائض هنا تنقسم مسائل المواريث باعتبارها الى نوعين

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
النوع الاول الا يكون في المسألة فرض بان يكون الورث كلهم عصبة. فاصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن انثيين. مثاله هلك امرء عن ثلاثة ابناء. فالمسألة من ثلاثة لانها

6
00:01:50.200 --> 00:02:20.200
هؤلاء جميعا عصبة وهو عدد رؤوسهم. اخر يعني مثال اخر هلك امرؤ عن ابن وبنتين المسألة من اربعة لان الذكر عن انثيين اي يحسب الذكر عن انثيين النوع الثاني ان يكون في المسألة فرض. وهو قسمان. احدهما ان يكون فيها

7
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
فرض واحد فقط. فاصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله هلك امرء عن زوجة فالمسألة من ثمانية لانه مقام الفرض. لان الفضل موجودة في هذه المسألة كما سيأتي هو فضل الثمن الذي يكون للزوجة. فالمسألة

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
من ثمانية والاخر ان يكون فيها اكثر من فرض. يعني في مسألة فرضان او ثلاثة وله اربع احوال احدها ان تجتمع قروض النوع الاول كلها في المسألة وهي ان يسهو الربع والثمن. او تجتمع

9
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
قروض النوع الثاني كلها فيها وهي ثلثان والثلث والسدس واصل المسألة هو اكبر مقام فمثلا اذا كان يوجد فيها نصف وربع فاصل المسألة اربعة انه اكبر مقام اذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس فاصل المسألة ستة لانه اكبر مقام

10
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
وثانيها ان يجتمع مع فوض النصف فرض او اكثر من النوع الثاني. النوع الثاني هو الثلث والثلثان والسدس اذا وجد واحد منها مع النصف واصل المسألة من ستة. وثالثها ان يجتمع مع فرض الربع فرض او اكثر من النوع الثاني. فاصل المسألة

11
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
اثنى عشر ورابعها ان يجتمع مع فرض التمني فرض او اكثر من النوع الثاني فاصل المسألة اربعة وعشرون هذا على وجه التيسير والا هناك طرق اخرى عندهم لاستخراج تأصيل المسائل. نعم

12
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
المقصد ويحتوي على اربعين حالة للورثة. اي الذين يأخذون دون الارث بالفرد واعلم ان الوارثين والوارثات كلها منهم من يأخذ الارث بالتعصيب فقط. وهم اثنى عشر. الابن وابن الابن والاخ الشقيق

13
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
اقول للاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب والعم الشقيق. والعم للاب وابن العم الشقيق وابن العم للاب والمعتق والمعتقة. ومنهم من يأخذه على كما تقدم وهم الباقون وهذه الاربعون حالة هي احوالهم على التفصيل منهم من له حالتان ومنهم من له ثلاث حالات وهكذا

14
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
فليعلم الطالب ان من عدا هؤلاء الذين احوالهم اربعون فانما يأخذون الارث بالتعصيب من دون تفصيل ثم اعلم ان كيفية مراجعة هذه الاحوال بان ينظر اولا ان ينظر اولا الى حالة السقوط ان وجدت ثم الى حالة التعصيب بالغير ثم التعصيب مع الغير. ثم حالة الفرض بشروطه والله اعلم

15
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين المرام الاكبر والمقصود الاعظم من هذه الرسالة وهو مقصدها الذي جعل لاجلها فان صاحب الاصل رحمه الله تعالى جمع اربعين حالا للورثة وانكها بقوله الحالة والابصر كما تقدم انها تؤنث معنى وتذكر لفظا. فيقال هذه الحال

16
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
وذكر في هذه الاحوال الاربعين كيفية قسمة في المواريث على اصحابها باعتبار ما لهم من الحظوظ بشروطها. وقدم الشارح رحمه الله تعالى قبل ذكر هذه الاحوال اربعين البيان بان الوارثين والوارثات كلها قال شيخنا عبد الفتاح رحمه الله

17
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
التلميذ المصنف هكذا قال الشيخ. والاولى ان يقال كلهم. فكلها بالنظر الى الحالات في حالات الميراث لكن كله بالنظر الى الوارثين. فالافصح ان يقال كلهم ولكن النسخة هكذا ذكر ان الوارثين والوارثات كلهم منهم من يأخذ الارث بالتعصيب فقط. ومنهم كما تقدم من يأخذ

18
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
الفرض مع التعصيب ومنهم من يأخذ بالفرض فقط. وحشد الشارخ من يأخذ بالتعصيب فقط للاعلان بان من وراءه هو من اصحاب الفروض. وذكر ان النبي يرث بالتعصيب فقط هم اثنى عشر وعدهم. وفائدة

19
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
ذلك ان تعلم ان من كان من هؤلاء الاثني عشر انه اذا انفرد اخذ المال كله. وان كان مع غيره فانه يأخذ الباقي من الميراث. فالتعصيب كما سلفه هو نصيب مقدر

20
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
انظر من التركة لكن ليس من طريق الشرع وانما بالباقي بخلاف الفروض والفروظ هي مقدرة شرعا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الباقون وهم الذين يشتمل ارثهم على الارث بالفرض مع التعصيب او مع

21
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
دمه ان لهم اربعين حالا. فمنهم من له حالتان اي حالان ومنهم من له ثلاث ومنهم منهم من له اكثر من ذلك كما سيأتي فيما يستقبل. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى ان

22
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
كيفية قسمة المواريث تكون اولا بالنظر الى حالة السقوط ان ان وجدت يعني ينظر من يريد قسمة المواليد الى من يحجب ويترك ساقطا لا ميراث له. فاذا فرغ من هذا فانه ينظر الى حالة التعصيب

23
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
بالغير وتقدم ان حالة التعصيب بالغيب تتعلق بانثى معلومة يعصبها ذكر معلوم هو عاصب بنفسه انثى معلومة يعصبها ذكر معلوم هو عاصم بنفسه. كالابنة مع كالبنت مع الابن. فانه عاصم بنفسه

24
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
وتعصيبه لها تعصيب بالغير. ثم بعد ذلك ينظر الى التعصيب مع الغير. وهو تعصيب الاخت الشقيقة والاخت لاب ان فقد اخوهما وكان معصب ثم قال ثم حالة الفرض بشروطه يعني ينظر بعد ذلك الى من يرث بالفرض من شروطه التي ستعلم

25
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
من احوال كل فيما يستقبل. نعم. وللبنت ثلاث حالات فاذا وجدت بنت بنت في المسألة فلا عن هذه الحالات الحالة الاولى النصف للواحدة بشرط عدم التعدد وعدم الابن. مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما وترك انها

26
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
طبيبة فليه البنت النصف وللعم الباقي؟ الحالة الثانية الثلثان للحيتك؟ نعم؟ مثال ذلك مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما وترك مائة ربية؟ لا اوروبية. روبية هذه الربية كانت عملة

27
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
بلاد الهندية وعمرة البلاد الهندية كانت رائجة في جهة الحجاز والخليج. نعم. مثال ذلك مات ميت وخلف واحدة وعمن وترك مائة اوروبية. فللبنت النصف وللعم الباقي. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فاكثر. كثلاثة

28
00:10:20.200 --> 00:10:50.200
بشرط التعدد وعدم الابن. مثال ذلك ما تبيت وترك بنتين وام معاذ ومعتقل ومعتقا. ومعتقا ومعتقا مثلا وترك ستين ركنية فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي. الحالة الثالثة وهذه صورتها نعم وهذه صورتها تحصون. فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي وهذه صورتها الحالة

29
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
ثالثة تعصيبها بالابن عصبة بالغير سواء كانت واحدة او اكثر اي للذكر مثل حظ الانثيين بشرط وجود الابن كما في المتن مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا وابنا وترك تسعين ربية فللبنت عصبة مع الابن للذكر مثل حظ الانثيين حظ ولابن وللابن حظان

30
00:11:10.200 --> 00:11:40.200
المجموع ثلاثة وهو اصل المسألة وهذه صورتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الاحوال التي تكون من الميراث فبين ان البنت في المسألة لا تخلو عن احوال ثلاثة. الاولى امتلك النصف فيكون المقدر لها من الفروض نصف وذلك بشرطين

31
00:11:40.200 --> 00:12:20.200
احدهما الانفراد وعدم المشارك بان تكون كم واحدة فقط والثاني عدم المعصب وهو الابن. فاذا وجد هذان فان البنت ترث النصف. ومما ينبه اليه ان الشروط التي تذكر متعلقة في هذه الاحوال منها شروط وجودية اي ثبوتية قائمة ومنها شروط عدمية

32
00:12:20.200 --> 00:12:50.200
اي منتفية زائلة. والشرطان المتعلقان البنت حتى ترث النصف هما شطان عدميان لانه يطلب عدم المشارك وعدم المعصب. ومثل المصنف للحال الاولى مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما استخرج ميراث البنت

33
00:12:50.200 --> 00:13:20.200
بين سببه والجواب ان ميراث البنت هو النصف وسببه اجتماع الشرطين الموجبين وهما الانفراد وعدم وعدم معصب. ثم ذكر الحالة الثانية وفي فيها ترث البنت الثلثين وفيها يكون ميراث البنت هو الثلثان

34
00:13:20.200 --> 00:14:00.200
وذلك بشرطين اثنين احدهما التعدد وعدم الانفراد التعدد وعدم الانفراد. ووصف التعدد يصدق بالاثنتين فصاعدا. وصف التعدد يصدق بالاثنتين فصاعدا. فلو كانت اثنتين صح وصف تعدد. فان كانتا ثلاث ذلك صح وهلم جرا وثانيهما عدم المعصب وهو الابن

35
00:14:00.200 --> 00:14:30.200
قال المصنف رحمه الله تعالى لذلك بمسألة قال مثال ذلك مات ميت وترك بنتين ومعتقا اخرج ميراث البنت من هذه المسألة وبين سببه؟ والجواب ان ميراث البنت لاثنتين من هذا الجنس ولهما الثلثان لماذا

36
00:14:30.200 --> 00:15:00.200
ليش؟ اولا صحة التعدد لانه لانهما اثنتان والثاني عدم وجود المعصب ثم ذكر الحالة الثالثة للبنت وهو تعصيبها بالابن عصبة بالغير. تقدم ان العصبة بالغير ان تكون معصبة لعاصب يعصب

37
00:15:00.200 --> 00:15:30.200
وهو هنا الابن. فاذا صارت البنت عصبة للغير. سواء كانت واحدة او اكثر فان للذكر مثل حظ الانثيين. قال بشرط وجود الابل. لانه اذا لم ابن فانه لا يقع فانه لا يقع التعصيب. ومثل لذلك بقوله مات ميت وخلف بنتا وابنة

38
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
وترك تسعين ربية الى اخر ما قال استخرج ميراث البنت وبين سببه؟ الجواب ان البنت تكون عصبة مع الابن لها نصف ما له لان للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين

39
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
وجود المعصب الذي يعصبها. نعم. ولبنت الابن وان سفل الست حالات فاذا وجدت بنت لابنك وان سفل في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. الحالة الاولى فاذا وجدت بنت الابن وان سفلت

40
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
وفي المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات الحالة الاولى النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية. وعدم التعدد وعدم الابن وابن الابن والصلبية وهي بنت الميت بلا واسطة بسبب ذلك مات ميت وترك بنت الابن وابن عم وترك لهم خمسين ربي لبنت الابن النصف

41
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
ولابن العم الباقي وهذه صورتها الحالة الثانية ثلثان للاثنتين فاكثر كذلك اي عند عدم البنت الصلبية وبشرطها تعدد وعدم الابن وابن الابن. مثال ذلك هلك هالك وترك بنت ابن بنت ابن وعما وترك ثلاثين روبية. فلبنتي الابن

42
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
ثلثان وللعم الباقي وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها اي بنت لابن لابن لابن بشرط عدم الابن. بسبب ذلك مات ميت وخلف بنت الابن وابن الابن وترك ثلاثين روبية. فلبنت لابن عصبة مع الابن مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين حظ

43
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
والابن لابن حوظ ابن لابن حظان. فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة وهذه صورتها. الحالة الرابعة السدس مع الواحد الصلبية وبشرط عدم الابن وابن الابن. كما يأتي تكملة تكملة للثلثين. اذ حصة البنات لا

44
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
تزيد على الثلثين ابدا بسبب ذلك مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن واخا لاب. وترك لهم ستين روبية للبنت النصف ولبنت وللاخ الباقي وهذه صورتها ما لم يكن بحذائها اي في درجتها غلام فاذا كان في درجتها غلام فيعصبه

45
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
ولا تأخذ الثلث. مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا وبنت وبنت بن وابن. فللبنت النصف لابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. فلبنت الابن حظ والابن لابن الحظ حظان. فالمجموع ثلاثة والباقي بعد

46
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
النصف واحد لا ينقسم على ثلاثة فتضرب فتضرب الثلاثة في الاثنين مخرج النصف فالحاصل ستة. واما اذا وجد غلام انزل انزل انزل منه. واما اذا وجد غلام انزل منها لا في درجتها كابن ابن الابن مع بنت مع

47
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
مع بنت لابن فلا يعصبها بل هي تأخذ الثلث مع البنت. الحالة الخامسة سقوطها. اي بنت الابن بسبب وجود البنتين وبشرط عدم الابن وهو بشرط عدم ابن الابن كما كما يعلم مما يأتي في المسألة كبنتين مع بنت رب فليه البنتين

48
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
الثلثان ولا شيء لابنت الام ما لم يكن بحذائها اي في درجتها غلام فاذا وجد الغلام يعصب من اي بنت الابن التي في درجته كبنت الابن معادنا الابن ويعصب بنت الابن العليا منه ايضا. وان تعددتك بنت الابن مع ابن الابن. مثال تعصيب من في درجة من في درجة

49
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
بات ميت وخلف بنتين وبنت الابن وابن الابن فللبنتين الثلثان ولبنت لابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين. ويسمى ذلك الغلام اخا مباركا لانه لولاه لسقطت بنت الابن من الارث صورتها. ومثال تعصيب العليا مات ميت وخلف بنتين وبنت

50
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
وبن تبن وابن وابن ابن ابن الابن. فللبنتين ثلثان وللبنت لابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الان. حظ الانثيين مثل حظ الانثيين صورتها والفرق بين هذه الحالة وما تقدم من الحالة الرابعة حيث انه فيما تقدم لا يعصب العليا بخلاف ما هنا

51
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
انها فيما تقدم لها فرض وهو السدس فلا يدخلها منه الا التعصيب. الا فلا يدخلها منه الى التعصيب الا من في درجتها. واما هنا فليس لها شيء فيعصبها اي غلام كان. اي غلام كان في درجتها ام انزل الحالة؟ الحالة السادسة سقوطها اي بنت لابن

52
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
ابن الصلب لانه اقرب منها الى الميت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ميراث اخر يرد بالقول مع التعصيب. وهو بنت الابن. وبين ان الابن مؤثر وان سهل. يعني وان كان الابن او ابن ابن الابن وهلم جرا. فذكر ان لبنت

53
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
قريب ست حالات اذا وجدت في المسألة فلا تخرج عنها. فالاولى ان يكون نصيبها النصف. وذلك بثلاثة شروط. اولها الانفراد بان تكون واحدة لا يوجد لها مشارك. وثانيها عدم وجود المعصب

54
00:21:10.200 --> 00:21:50.200
وهو ابن الابن. وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الاعلى كابن وبنت. فاذا وجدت هذه الشروط ثلاثة فان لبنت الابن النصف ثم قال المصنف مثال ذلك ما تميت وترك ابني وابن عم وترك لها خمسين ابية فيكون لبنت الابن

55
00:21:50.200 --> 00:22:30.200
النصح الاجتماعي الشروط الثلاثة المتقدمة فيها. ثم ذكر الحالة الثانية لبنت الابن وهو ميراثها للثلثين وذلك بثلاثة شروط. اولها التعدد بوجود المشارك باثنتين فما فوق. وثانيها عدم المعصب وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الاعلى. عدم وجود الفرع الوارث الاعلى

56
00:22:30.200 --> 00:22:50.200
ومثل له المصنف بقوله هلك هالك. وعدل في هذا المثال عن قوله السابق مات ميت والاولى التزام جادته السابقة بان يقول هلك امات ميت. فان احتاج الانسان الى الاتيان بفعل الهلاك

57
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
قال هلك امرؤ تبعا لما جاء في القرآن الكريم. قال مثال ذلك هلك هالك وترك ابنتي ابن وعما وفي هذه المسألة يكون لبنتي الابن الثلثان لصحة التعدد مع عدم وجود المعصب وعدم وجود فرع وارث اعلى. ثم ذكر الحالة الثالثة وهو تعظيم

58
00:23:20.200 --> 00:23:50.200
نصيبها بابن الابن. لانه في درجتها. من جهة الميت بشرط عدم الابن لان الابن اعلى منها وهو فرع وارت. فاذا وجدت ابنة فاذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن عصبها وهذه العصبة هي عصبة ايش

59
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
عصبة للغير عصبة بالغير. وحينئذ يكون لها نصف مال الذكر. بل الذكر في التعصيبها هنا مثل حظ الانثيين ومثل له المصنف بقوله مات ميت بنت الابن وابن الابن فترث البنت بنت الابن هنا بالتعصيب ولها نصف ما

60
00:24:20.200 --> 00:25:00.200
الذكر لانه معصبها ثم ذكر الحالة الرابعة وهي ميراثها السدس وذلك بثلاثة شروط. اولها وجود بنت وارثة للنصف في ترضى وجود بنت وارثة لنصف فرضا. وتانيها عدم وجود المعصب عدم وجود المعصب. وثالثها عدم وجود الفرع الوارث

61
00:25:00.200 --> 00:25:30.200
الفرع الوارث الاعلى. وقول المصنف رحمه الله تعالى وبشرط عدم الابن وابن الابن كما يأتي قال تكملة للثلثين. يعني ان ميراث بنت الابن مع البنت يكون تكملة للثلثين. لان البنت ميراثها النصف. واذا

62
00:25:30.200 --> 00:26:00.200
بنت الابن السدس فان النصف اذا ضم الى السدس كمل ثلثان وانتهى الميراث لثلثين لان حصة البنات لا تزيد على الثلثين ابدا. ومثل المصنف في ذلك بقوله مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن واخا لاب ثم اجاب عنها بقوله للبنت النصف

63
00:26:00.200 --> 00:26:30.200
ولبنتي لابني السدس لما تقدم. واستدرك المصنف رحمه الله تعالى منوها بقيد يتعلق بهذه المسألة بقوله ما لم يكن بحذائها. اي في درجته من جهة القرب للميت غلام. فاذا كان في درجتها غلام فيعصبها. ولا تأخذ السدس

64
00:26:30.200 --> 00:27:00.200
فلو قدر ان بنت الابن مع البنت وجد معهما ابن ابن فانه لانه غلام بحذائها يعني في درجتها فلا تأخذ من الميراث سدسا وانما تأخذ منه تعصيبا على ما للذكر مثل حظ الانثيين. ومثل له بقوله مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وابن ابن ابن

65
00:27:00.200 --> 00:27:30.200
فللبنت النصف وللبنت لابن عصبة مع ابن الابن للذكر. فامتنع ها هنا ان تأخذ البنت بنت لابن لماذا؟ لوجود المعصب وهو غلام في حذائها. فشرطه ان يكون غلاما وان يكون في درجتها. فان لم يكن غلاما لم يقع التعصيب. وكذلك ان لم يكن في

66
00:27:30.200 --> 00:27:50.200
ولذلك قال واما اذا وجد غلام انزل منها يعني باعتبار القرب من الميت لا في درجتها تبني ابني الابن مع بنت الابن فلا يعصبها بل هي تأخذ السدس مع البنت. يعني وفق

67
00:27:50.200 --> 00:28:20.200
الحالة الرابعة التي تقدمت ثم ذكر الحالة الخامسة وهو سقوطها بان لا يكون لا ميراث لها وذلك بسبب وجود البنتين الصلبيتين. والصلب الصلب والصلبي في الميراث مضافة الى صلب الرجل. يعني انها جاءت من قبله. قال بسبب وجود البنتين الصلب الصلب

68
00:28:20.200 --> 00:28:50.200
وبشرط عدم ابن الابن كما يعلم مما يأتي في المسألة يعني الاتية فيما يتعلق بدرجة من يكون معها. واما اذا وجدت بنتان فان لهما الثلثان وقد استكمل زين لكن اذا وجد معها ابن الابن فسيأتي ما ينبه المصنف عليه فيما يستقبل ومثل المصنف

69
00:28:50.200 --> 00:29:20.200
لذلك بقولك كبنتين مع بنت الابن. فللبنتين الثلثان ولا شيء للبنت فتسقط حينئذ. ثم قال المصنف مستدركا ما لم يكن بحدائها اي في درجتها غلام. فاذا وجد الغلام يعصب من فيعصب من؟ اي بنت الابن التي في درجته كبنت الابن مع ابن الابن فيكون عصبة لها

70
00:29:20.200 --> 00:29:50.200
ويعصب بنت الابن العليا منه ايضا. وان تعددت كبنت الابن مع ابن لابن الابن ففي هذه الصورة بنت لابن اعلى نسبا من ابن ابن ابن فليس هو حذاؤها وان اسفل او ادون منها. ومع ذلك فانه يعصبها سواء كان في درجتها

71
00:29:50.200 --> 00:30:10.200
او هي اعلى منه. ومكن المصنف لكل فقال مثال تعصيب من في درجته مات ميت وخلف بنتين وبنت لابن وابن الابن بل البنتين الثلثان ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن

72
00:30:10.200 --> 00:30:40.200
فعصبها فورثت فورثت ولو لم يكن هذا الابن موجودا لما ورثت لان البنتين تستكملان الثلثان ولكن لما وجد عصبها فورثت بالتعصيب ولذلك نقل المصنف ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن الذكر للذكر مثل حظ الانثيين

73
00:30:40.200 --> 00:31:00.200
ويسمى ذلك الغلام اخا مباركا. لانه لولاه لسقطت بنت الابن من الارث فلوجوده ورثت البنت بنت ربه ولو كان عدما لم ترد بنت الابن شيئا بل سقطت في استيفاء البنت

74
00:31:00.200 --> 00:31:40.200
للثلثين. ومثال تعصيب العليا مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابني ابني لابني. عندكم مكتوب او ابن ابن واه مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابن الابن. فللبنتين الثلثان لابن عصبة مع ابن مع ابن ابن الابن الذكر للذكر مثل حظ الانثيين. فالوارث هنا من

75
00:31:40.200 --> 00:32:00.200
الرجال هو انزل منها درجة فانه ابن ابن الابن وهي بنت الابن فهي اعلى منه نسبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين هذه الحالة وما تقدم من الحالة الرابعة حيث انه فيما تقدم

76
00:32:00.200 --> 00:32:20.200
كم لا يعصب العليا بخلاف ما ها هنا. فها هنا يعصب العليا فلو نزل فانه يعصبها. اما فيما فلا يعصب الا من كانت في درجته. لانها فيما تقدم لها فرض وهو السدس. فلا ينقلها منه الى

77
00:32:20.200 --> 00:32:50.200
تعصيب الا من في درجتها. واما هنا فليس لها شيء فيعصبها اي غلام كان في درجتها. ام انزل وتسمية الغلام مباركا في هذه الحال سائغة واما تسميته في مسألة اخرى بالمشؤوم فغير سائغة. لان حرمان البنت لم يأتي من

78
00:32:50.200 --> 00:33:20.200
من قبله واعتقاد وجود الشؤم في احد ليس صحيحا شرعا والشرع قد لها عن ذلك. والفرضيون رحمهم الله تعالى وضعوا لبعض المسائل القابا ولبعض الوارثين القابا منها ما يقبل ويصح ومنها ما ينازع الشرع. كتسميته

79
00:33:20.200 --> 00:33:50.200
بالاخ المشؤوم ففيه نظر. وكذلك تسميتهم بالجدة في بعض المسائل بالجدة. الفاسدة. فان هذا مما يستقبح لعله مما يقدح في البر ان تسمى جدة من جدات الانسان بالجدة الفاسدة ما يعرض من امر الميراث لها. فينبغي ترك تلك الالفاظ الممنوعة. واما

80
00:33:50.200 --> 00:34:20.200
ما كان سائغا فان الانسان يستعمله. او اذا ذكر تلك الالقاب نوه الى ما فيها شرعا نوه الى انها مستدرك عليها شرعا. والمسائل الملقبة في الفرائض قد افرد فيها عثمان بن سند منظومة لطيفة جمع فيها مسائل كثيرة من مسائل الفرائض التي لقبت كما تقدم معنا في درس الفجر

81
00:34:20.200 --> 00:34:50.200
هناك المسألة الدينارية والمنبرية والبخيلة والغراوين وام الفروق وام الفروج وغيرها من الالقاب. ثم ذكر الحالة السادسة وهو سقوطها بابن الصلب. يعني اذا وجد فرع اعلى من الذكور فانه يسقطها ويمنعه الميراث لانه اقرب منها الى

82
00:34:50.200 --> 00:35:10.200
الميت نعم. وللاخت للابوين ويقال لها ايضا الشقيقة خمس حالات. فاذا وجدت في في المسألة فلا فلا تخلو احوالها من هذه الخمسة. الحالة الاولى النصف للواحدة كالبنت بشرط عدمها وعدم بنت الابن والابن وابن الابن والاب والجد

83
00:35:10.200 --> 00:35:30.200
والاخ الشقيق مثال ذلك مات ميت وخلف اختا شقيقة وعما لاب وترك لهم عشرين ربية. فللشقيقة النصف وللعم الباقي صورتها الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدا. بشرط عدم البنت كما تقدم وعدم بنت الابن والابن وابن الابن

84
00:35:30.200 --> 00:35:50.200
الاب والجد والاخ الشقيق مثال ذلك مات شخص وخلف وخلى شخصين شقيقتين واخا لاب وترك لهم تسعين ربية. فللختين الثلثان اخي الباقي وهذه صورتها الحالة الثالثة تعصيبها باخ لابوين واحدة كانت او اكثر بشرط عدم الابن وابن الابن والاب والجدة

85
00:35:50.200 --> 00:36:10.200
ويسمى هذا التعصيب عصبة بالغيب. للذكر مثل حظ الانثيين. مثال ذلك مات ميت وخلف اخت شقيقة واخا شقيقا وترك لهم مئة وخمسين رطبية فللاخت الشقيقة عصبته مع الاخ الشاق عصبته مع الاخ الشقيق وحظ له وحظا وله حظ

86
00:36:10.200 --> 00:36:30.200
قال فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة سواتها الحالة الرابعة سيرورتها اي الاخت الشقيقة عصبة مع البنت او بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير وهي غير العصبة بالغير والفرق بينهما. والفرق بينهما في اصطلاح اهل الفرائض ان الغير في العصبة بالغير يأخذ

87
00:36:30.200 --> 00:36:50.200
ارث بالتعصيب وبالعصبة مع الغير يأخذ بالفرد. فلها واحدة كانت او اكثر الباقي بعد فرض البنات. وهو اي الباقي النصف مع البنت الواحدة لانها تأخذ النصف والباقي نصف والثلث مع البنتين فصاعدا لان الثلثين فرضهن. والباقي ثلث

88
00:36:50.200 --> 00:37:10.200
الحالة الخامسة الخامسة سقوطها اي الاخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وان نزل اي ابن الابن الاب واما الجد اذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى

89
00:37:10.200 --> 00:37:50.200
باحوال الميراث تتصل بميراث الاخت للابوين. ويقال لها الاخت الشقيقة وذكر رحمه الله تعالى ان الاخت الابوين لها خمس حالات. وعلى ما تقدم خمس احوال فاذا وجدت في المسألة فلا تخلو احوالها عن هذه الخمسة. فالحال الاولى النصف. فيكون

90
00:37:50.200 --> 00:38:30.200
للاخت الشقيقة النصف بشروط احدها عدم التعدد اي الانفراد وعدم وجود مشارك وتانيها عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارد وثالثها عدم وجود الاصل من الذكور عدم وجود الاصل الوارد من الذكور. ورابع

91
00:38:30.200 --> 00:39:00.200
عدم وجود معصبها وهو الاخ الشقيق. فاذا وجدت هذه الشروط فان اترثوا ان يصموا. ومثل المصنف لذلك بقوله مات ميت وخلف اختا شقيقة. وعما لاب ثم بين ان الشقيقة لها النصف لانفرادها وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل

92
00:39:00.200 --> 00:39:40.200
الوارد من الذكور وعدم المعصب. ورمز في المسألة واصف كونها شقيقة بالقاف والهاء. فقال اخت قاف هاء ومن اهل العلم من يضع للدلالة على وصف كونه شقيقا حرف الشين وهذا اولى لاختصاره. فان الرمز كلما كان مختصرا فذلك افضل. ثم

93
00:39:40.200 --> 00:40:10.200
ذكر الحالة الثانية وهي التي تصيب فيها الاخت الشقيقة الثلثان وذلك بشروط هي الشروط المقدرة انفا الا شرط التعدد فيكون عوضا من الا شرط الانفراد فيكون عوضه هو التعدد. بان تكون اثم

94
00:40:10.200 --> 00:40:40.200
فصاعدا ومثل المصنف بذلك بقوله مات شخص وخلف اختين شقيقتين واخا لاب ثم اجاب بان للاختين للاختين الثلثان لتعددهما وعدم الفرع الواجب وعدم الاصل الوارث من الذكور وعدم وجود معصبها وهو الاخ الشقيق

95
00:40:40.200 --> 00:41:20.200
ثم ذكر الحالة الثالثة وهي تعصيبها باخ لابوين يعني باخ شقيق فمعصبها هو الاخ الشقيق. واحدة كانت او اكثر. وذلك بشرطين احدهما عدم الفرع الوارث وثانيهما عدم الاصل رواية من الذكور فاذا عدم الفرع الوارث والاصل الوارث من الذكور فان

96
00:41:20.200 --> 00:41:50.200
الاخت الشقيقة مع اخيها الشقيق ترث تعصيبا وهو عصبة بالغير للذكر مثل حظ الانثيين. ومكن له بقوله مات ميت وخلف اختا شقيقة واخا شقيقا. فيكون ميراث الاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق لعدم الفرع الوالد وعدم الاصل الوارد من الذكور. ثم

97
00:41:50.200 --> 00:42:20.200
وذكر الحالة الرابعة فقال صيرورتها اي الاخت الشقيقة عصبة مع البنت او بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير. وهي غير العصبة بالغير. لان العصبة تنقسم الى ثلاثة اقسام احدها عصبة بالنفس وهو الذي يكون عاصبا بنفسه. والثاني عصبته

98
00:42:20.200 --> 00:42:50.200
بالغير. وهو كما تقدم انثى معلومة يعني معينة. شرعا مع ذكر معلوم هو عاصب لنفسه. وثالثها العصبة مع الغير وهي مذكورتها هنا للاخت وايضا للاخت لي الاب مع عدم وجود اخويهما. قال المصنف والفرق بينهم

99
00:42:50.200 --> 00:43:10.200
انهما في اصطلاح اهل الفرائض ان الغيرة في العصبة ان الغيرة في العصبة بالغير يأخذ الارث بالتعصيب وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرظ. فهو اخذ بفرض اما مع الغير فمراثهم

100
00:43:10.200 --> 00:43:40.200
ابن فقط قال فلها واحدة كانت او اكثر الباقي بعد فرض البنت وهو اي الباقي ان يصفو مع البنت الواحدة لانها تأخذ النصف والباقي نصف والثلث مع البنتين فصاعدا فميراتها هو الباقي. والباقي يختلف. بحسب ما يكون فاذا كانت واحدة فلها الباقي وهو النصف واذا

101
00:43:40.200 --> 00:44:10.200
كانت اثنتين فالباقي هو الثلث. ويكون ذلك بثلاثة شروط. احدها وجود فرع وارد الانثى وجود فرع وارث انثى. وثانيها عدم وجود معصب وهو الاخ الشقيق. والثالث وجود باق بعد الفروض. وجود باق بعد الحروف فاذا

102
00:44:10.200 --> 00:44:40.200
اكملت الفروض مقاديرها لم يكن لها شيء. ثم ذكر الحالة الخامسة بقوله الخامس صغوضها اي اخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وان نزل اي ابن الابن وبالاب واما الجد فاذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات. فاذا وجد فرع وارث

103
00:44:40.200 --> 00:45:10.200
او اصل وارد من الذكور سقطت الاخت الشقيقة. وذلك مع الفرع واما مع الجد ففي ذلك تفصيل يطلب من المطولات لان مسائل الجد مع الاخوة من معتركات الانظار في علم الفرائظ. نعم. وللاخت اللاب فقط اي دون الام سبع حالات

104
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
اذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. اما اما الحال الحالة الاولى النصف للواحدة عند عدم الاخت الشقيقة اي وعدم الاخ الشقيق والابن وابن الابن والاب والجد والاب والجد والبنت وبنت الابن والاخ والاخ للاب. مثال ذلك ما

105
00:45:30.200 --> 00:45:50.200
وترك اختا لاب وابن عم وترك مائة ربية. فللأخت النصف ولابن العم الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة الثانية للاثنتين فصاعدا كذلك اي عند عدم الاخت الشقيقة اي وعدم الاخ الشقيق والاخ للاب والاب والجد والابن وابن الابن والبنت

106
00:45:50.200 --> 00:46:10.200
مثال ذلك مات شخص وخلف اختين لاب وعما وعما لاب وكانت تركته مائة وثمانين ربية فللاختين الثلثان الثلثان وللعم الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها اي الاخت لاب واحدة كانت واكثر

107
00:46:10.200 --> 00:46:30.200
بالاخ للاب عثرة بالغير بشرط عدم الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق والاخت الشقيقة. اذا صارت عصبة مع البنت او بنت مثال ذلك مات ميت وخلف اختا لاب واخا لاب وكانت التركة ستين ربية. فللاخت عصبة مع الاخ للذكر مثل حظ الانثيين

108
00:46:30.200 --> 00:46:50.200
مثل حظ الانثيين حظ وللاخ حظان فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة صورتها. الحالة الرابعة صيرورتها هاي الاخت لاب واحدة كانت او اكثر عصبة مع البنت او بنت لابن. وتسمى عصبة مع الغير اي فلها الباقي بعد فرض البنت وبنت الابن وهو النصف

109
00:46:50.200 --> 00:47:10.200
الواحدة والثلث مع الاكثر بشرط عدم الاخ الشقيق والاب والجد والابن وابنهم. مثال ذلك مات انسان وخلف بنتا رفضا لاب وتركته مائة ربية. فللبنت النصف وللاخت الباقية عصبة مع الغير وهذه صورتها. الحالة الخامسة سقوطها

110
00:47:10.200 --> 00:47:30.200
اختي اي الاخت لاب بالابن وابن الابن وان نزل وبالاب وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة. اذا صارت عصبة مع البنت او بنت ومعنى السقوط انها لا تأخذ الارث مع واحد من المذكورين. الحالة السادسة الثلث. لها اذا كانت مع الاخت الشقيقة بشرط

111
00:47:30.200 --> 00:47:50.200
قدم الابن وابن الابن والاب والجد والاخ للاب كما يؤخذ مما يأتي. تكملة للثلثين اذ لا حصة الاخوات زيادة على الثلثين كالبنات واخذها الثلث ما لم يكن معها. اي الاخت لاب اي في درجتها. اخ لاب فاذا وجد الاخ

112
00:47:50.200 --> 00:48:10.200
المذكور يعصبها اي الاخ اي الاخت للاب عصبة بالغيب. للذكر مثل حظ الانثيين. مثال ذلك مات انسان وترك اختا لاب واخا لاب وتركته تسعمائة ربية. فللاخت حينئذ حظ وللاخ حظان. فالمجموع ثلاثة وهو اصل المسألة هذه صورتها

113
00:48:10.200 --> 00:48:30.200
وتسقط اية الاخت المذكورة بسبب الاخ المذكور معه اي مع الاخ للاب ولو لو استغرقت الفروض. بالرفع على الفاعلية التركة على المفعول ويسمى الاخواخا مشؤوما وهو من وهو من لولاه لوارثة الاخرى. مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا واختا شقيقة

114
00:48:30.200 --> 00:48:50.200
واخت لاب واخا لاب فلزوج النصف وللاخت النصف وللاخت مع الاخ الباقية عصبة للذكر مثل حظ الانثيين ولم يبق شيء فسخطا. هذه سورة ولو فرضنا عدم وجود الاخ للاب لاخذت الاخت السدس وتعول وتعول المسألة الى سبعة هذه صورتها

115
00:48:50.200 --> 00:49:10.200
الحالة السابعة سقوطها اي الاخت للاب بالاختين الشقيقتين بشرط واحد هو ان سقوطها ما لم يكن معها اي في درجة فاذا وجد يعصب عصبة بالغير في الواقي وهو الثلث للذكر مثل حظ الانثيين. ويسمى الاخ المذكور اخ مباركا وهو من

116
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
لولاه لسقطت مثال ذلك مات شخص وورث وورثته اختان شقيقتان وطلاب وطلاب. وتركته تسعمائة اوروبية فللوختين الشقيقتين الثلثان وللاخت للاب مع الاخ للاب الباقي عصبة للذكر مثل حظ الانثيين. للاخت حظ وللاخ حظا

117
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
مجموع ثلاثة والباقي واحد من الثلاثة اعني الثلث لا اعني الثلث لا ينقسم على ثلاثة وبينهما تباين فتضرب الثلاثة في اصل وهو ثلاثة فالحاصل تسعة ومنها صحت المسألة صورتها ذكر المصنف رحمه الله تعالى

118
00:49:50.200 --> 00:50:20.200
وارثا اخر له عدة احوال وهو الاخت للاب. وذكر ان للاخت للاب سبع حالات والاخت للاب هي التي تكون من قبل ابيه دون امه والحال الاولى ان ترث النصف. وذلك بخمسة شروط

119
00:50:20.200 --> 00:51:00.200
اولها الانفراد. وثانيها عدم وجود المعصب هو الاخ لاب. وثالثها عدم وجود الفرع الوارث ورابعها عدم وجود الاصل الوارث من الذكور. عدم وجود الاصل الوارث من الذكور. وخامسها عدم وجود الشقائق والشقيقات

120
00:51:00.200 --> 00:51:30.200
او عدم وجود الاشقاء والشقيقات. فاذا وجدت هذه الشروط الخمسة فان البنت فان للاخت للاب النصف. ومثل ذلك بذلك بقوله مات ميت وترك اختا وابن عم. فالاخت ها هنا النصف لاجتماع الامور الشروط الخمسة. المتقدمة. فلا

121
00:51:30.200 --> 00:52:00.200
يوجد فرع ولا يدخل وارد من الاصول ولا اشقاء وشقيقاء ولا شقيقات مع الانفراد وعدم وجود المعصب الذي هو اخوها لاب. والحال الثانية الثلثان فتلث الاخت للاب الثلثان بالشروط الخمسة المتقدمة ما عدا شرط

122
00:52:00.200 --> 00:52:30.200
الانفراد فينقلب الى التعدد. ومثل لذلك لقوله مات شخص وتقدم قبله انه يقول مات ميت ومن الدقة في العلم اضطراب اللفظ المعبر به. فاذا اختار الانسان ان يعبر بشيء فانه ينبغي ان يطرده. فاذا قال

123
00:52:30.200 --> 00:53:00.200
مرة مات شخص واخرى مات ميت وثالثة هلك هالك ففي ذلك تشويش على المتلقين لعلمه الا ان يدعو الى ذلك داع معتد معتد به على سبيل الندرة المقتضية للحال مع عدمها فالاصل ان يطرد الانسان العبارات التي يعبر بها في ابواب العلم. قال مات شخص وخلف

124
00:53:00.200 --> 00:53:30.200
اختين لاب وعما لاب. فللافتين في هذه المسألة الثلثان لتعددهما مع عدم وجود الفرع الواجب العصر الوارد من الذكور ولا الاخ الشقي الاخي لاب وهو معصبها. ثم ذكر الحال الثالثة وهو تعصيبها. اي الاخت لاب واحدة كانت او اكثر. بالاخ للاب

125
00:53:30.200 --> 00:54:20.200
للغير بشروط احدها عدم الفرع الوارد وثانيها عدم اصل الواجب من الذكور وثالثها عدم الاشقاء والشقاء والشقيقات عدم الاشقاء والشقيقات. وتعصيب يكون مع البنت او بنت الابن. ومثل لها بقوله مات ميت وخلف اخا اختا لاب واخا لاب وكانت التركة ستين ربية

126
00:54:20.200 --> 00:54:40.200
ثم اجاب عن ذلك بان الاخت عصبة مع الاخ. لانه هو مشارك لها في رتبتها فهو كن لاب فيكون للذكر مثل حظ الانثيين مع توفر الشروط المتقدمة. والحال الرابعة صيرورتها اي

127
00:54:40.200 --> 00:55:10.200
الاخت لاب واحدة كانت او اكثر عصبة مع البنت او بنت الابن. وتسمى عصبة مع الغير والتي تقدمت عصبة بالغير وهذه عصبة مع الغير وشروطها اربعة اولها عدم الاخذ لاب عدم الاخذ لاب وتانيها عدم

128
00:55:10.200 --> 00:55:50.200
الاخ الشقيق وثالثها وجود فرع وارد انثى وجود فرع وارث انثى ورابعها وجود باق بعد الفروض وجود باق بعد الفروض وكذلك عدم وجود الخامس عدم وجود الاصل الوارث من الذكور. عدم

129
00:55:50.200 --> 00:56:20.200
وجود الاصل الوارد من الذكور. ثم مثل له بقوله مات انسان وخلف بنتا واختا لاب للبنت النصف وللاخت الباقي عصبة مع الغير. ثم ذكر الحالة الخامسة وهي سقوط وذلك بالابن وابن الابن وان نزل وبالاب وبالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة

130
00:56:20.200 --> 00:56:50.200
اذا صارت عصبة مع البنت. فاذا وجد واحد من هؤلاء سقطت فلا تأخذ الارث مع واحد من المذكورين. ثم ذكر الحالة السادسة وهي السدس ولذلك شرطان احدهما وجود اخت شقيقة وارثة للنصف

131
00:56:50.200 --> 00:57:30.200
ضاع وجود اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. وثانيهما المعصب وهو الاخ لاب لانه اذا كان معها معصب فانها ترث عصبة للغير للذكر مثل حظ الانثيين. ومثل لها المصنف بقوله مثال ذلك مات انسان هذه عبارة ايضا جديدة مات انسان وترك اختا اختا لاب واخت

132
00:57:30.200 --> 00:58:00.200
قال لي اب ثم بين ان الاخت حينئذ تكون عصبة بالغير مع اخيها ثم قال وتسقط الاخت المذكورة بسبب الاخ المذكور لو استغرقت الفروض اي اذا لم يبقى شيء من التركة واستوفته قروض المسألة فانها تسقط مع اخيها قال ويسمى الاخ اخا مشؤوما

133
00:58:00.200 --> 00:58:30.200
وهو من لولاه لورثت مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا واختا شقيقة واختا لاب واخا لاب. فللزوج النص وللاخت النصف. واذا اخذ الزوج نصفا واخذت الاخت الشقيقة نصفا فان انه لم يرضى شيء والاخت لاب وان كانت معصبة لاخ لاب الا انه

134
00:58:30.200 --> 00:58:50.200
ما سقط اذ لم يبقى من المواليد شيء فحرمت الميراث بسببه. قال ولو فرضنا عدم وجود الاخ للاب لاخذت الاخت السدس فصار لها فرض مقسوم وهو السدس وعائد المسألة يعني زادت

135
00:58:50.200 --> 00:59:20.200
على قروضها كما مثل رحمه الله تعالى ثم ذكر الحالة السابعة وهي سقوطها اي الاخت للاب بالاختين الشقيقتين. وذلك بشرط واحد. وهو ان سقوطها يقع ما لم يكن معها في درجتها اخ لاب. فاذا وجد مع الاخت للاب اخ لاب فان

136
00:59:20.200 --> 00:59:40.200
انه يعصبها عصبة بالغير في الباقي وهو الثلث للذكر مثل حظ الانثيين. قال ويسمى الاخ المذكور اخا مباركا وهو من لولاه لسقطت. مثال ذلك مات شخص رويتة اختان. شقيقتان واخت

137
00:59:40.200 --> 01:00:10.200
لاب واخ لاب قال فللاخت الشقيقتين الثلثان. وللاخت لي الاب مع الاخ للاب الباقي عصبة للذكر مثل حظ الانثيين للاخت حظ وللاخ حظ ولو لم يكن الاخ معصبا لها لحرمت ميراثها. ولاجل ذلك سمي

138
01:00:10.200 --> 01:00:30.200
اخي المبارك نعم. وللاخوة وللاخوة للام ثلاث حالات فاذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. الحالة الاولى الثلث للاثنين فاكثر. من من ولد الام والذكور والاناث في القسمة

139
01:00:30.200 --> 01:00:50.200
سواء من غير تفضيل للذكر على الانثى. واخذه الثلث بشرط التعدد كما كما يؤخذ من قوله للاثنين فاكثروا بشرط عدم والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت مثال ذلك مات انسان وترك اخوين للام وابن عم للاب وتركته ثلاث

140
01:00:50.200 --> 01:01:10.200
فللأخوين الثلث ولابن العم الباقي هذه صورتها. الحالة الثانية السدس للاخوة من الام بشرط الانفراد كما ايؤخذ من قوله للمنفرد منهم؟ وبشرط عدم الاب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك مات ميت وخلف اخا لامه

141
01:01:10.200 --> 01:01:30.200
لام وخلف اخا لامي وعما شقيقا وخلف لهما ستمئة ربية. للاخ السدس والباقي للعم هذه صورتها الحالة الثالثة الحالة الثالثة سقوطهم. اي الاخوة من الام بالولد ذكرا كان او انثى لانه اذا اطلق الولد فيشمل الذكر والانثى

142
01:01:30.200 --> 01:01:50.200
وولد لابن ذكرا كان او انثى. وبالاب وبالجد والله اعلم. تذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا احوالا تتعلق بوالد اخر وهم الاخوة للام. يعني الذين جاءوا من قبلها. فذكر ان هؤلاء

143
01:01:50.200 --> 01:02:30.200
لا تخرج احوالهم عن ثلاث فالحال الاولى ان يكون حظهم الثلث. وذلك ثلاثة شروط اولها ان يكونوا جمعا فيشترط كونهم اكثر من واحد. وثانيها عدم وجود الفرع الوالغ وثالثها عدم وجود الاصل الوارث من الذكور. فاذا وجدت هذه الشروط

144
01:02:30.200 --> 01:03:00.200
فللاخوة من الام الثلث. ومثل له بقوله مات انسان وترك اخوين الام وابن عم للاب. فللأخوين في هذه المسألة الثلث لوجود التعدد مع عدم وجود فرع الوارد ولا الاصل الوارد من الذكور. ثم ذكر الحالة الثانية وهي فوزهم السدس

145
01:03:00.200 --> 01:03:30.200
من الميراث وشروط ذلك هي الشروط المتقدمة بتغيير التعدد الى الانفراد. فاذا انفرد مع عدم وجود اصل الوايت من الذكور وعدم الفرع الوارث فان له السدس. ثم ذكر الحالة الثالثة وهو سقوطهم بالولد وولد الابن وبالاب والجد. اي سقوطهم

146
01:03:30.200 --> 01:04:00.200
بوجود الفرع الوارد او وجود الاصل الوارد من الذكور. فاذا وجد فرع وارث او اصل وارث من الذكور فانهم نعم. واليوم بثلاث حالات ايضا وللام ثلاث حالات ايضا فاذا وجدت ام في المسألة فلا تخلو عن هذه الحالات الحالة الاولى لها الصدف حال كونها مع الولد اولا

147
01:04:00.200 --> 01:04:20.200
او ولد الابن وان سفل ذكرا كان الولد او انثى او مع العدد اثنين فاكثر من الاخوة جمع اخ والاخوات جمع اخت من اي جهة كانوا ايها الاخوة والاخوات سواء كانوا اشقاء من او من الاب او من الام وان كانوا محجوبين. مثال ذلك مات ميت وترك اما وخمسة

148
01:04:20.200 --> 01:04:40.200
اخوة وكانت تركته ستمئة اوروبية. فللام السدس ولخمسة الاخوة الباقين. هذه صورتها الثانية الثلث للام من اصل المسألة اي لا من الباقي كما في الحالة الثالثة عند عدم هؤلاء اي الولد وولد الابن والعدد

149
01:04:40.200 --> 01:05:00.200
من الاخوة والاخوات فانها مع هؤلاء تأخذ الثلث كما تقدم. وعدم الاب واحد الزوجين معا فانها معهما تأخذ ثلث الباقي ويأتي قريبا. مثال ذلك مات ميت وخلفهما وابا وخلف لهما ثلاثمائة ربية. فللام الثلث الثلث وللاب الباقي

150
01:05:00.200 --> 01:05:20.200
بهذه صورتها مثال اخر ماتت امرأة وخلفت اما وزوجا وعما وتركت لهما اربعمائة اربعمائة وثمانين ربية فللام الثلث وللزوج النصف وللعم الباقي وهذه صورتها. الحالة الثالثة لها الثلث من المال والباقي بعد فرض احد الزوجات

151
01:05:20.200 --> 01:05:40.200
اي بعد نصف الزوج او بعد ربع الزوجة اذا كانت الام مع الاب اي احد الزوجين وذلك في مسألتين. وذلك في مسألتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين احدهما زوج وام واب والثاني زوجة وام واب. المثال الاولى

152
01:05:40.200 --> 01:06:00.200
ماتت امرأة وتركت زوجا واما وابا وخلفت لهما ثلاثمائة وستين ربية. فللزوج النصف وللام ثلث الباقي بعد اخراج نصفه الزوج والباقي واحد ليس له ثلث. فتضرب ثلاثة في اثنين مخرج نصف جزء. مخرج نصف الزوج فتصبح من ستة وللاب الباقي. هذه

153
01:06:00.200 --> 01:06:20.200
صورتها ومثال الثانية مات شخص وترك زوجة واما واما وابا وكانت تركته اربعمائة اربعمائة ربية فللزوجة الربع وللام ثلث الباقي بعد اخراج فرض الزوجة والباقي ثلاثة ارباع فثلثه واحد. وللاب الباقي وهذه

154
01:06:20.200 --> 01:06:40.200
واعلم ان مسألة اخذ الام ثلث الباقي ليست منحصرة في المسألتين بل لها فروع كثيرة ضابطها كل مسألة فيها زوج يأخذ النصف او زوجة تأخذ الربع وام لم تأخذ الثلث وابو لم يأخذ الثلث والله الثلث والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا

155
01:06:40.200 --> 01:07:10.200
الاحوال التي تتعلق بوارث اخر وهي اقوال الام. فذكر ان للام ثلاث احوال الحال الاولى ان يكون لها السدس وذلك شرط وهو وجود الفرع الوارث او الجمع من الاخوة او هما معا. وجود

156
01:07:10.200 --> 01:07:30.200
الفرع الوارث او الجمع من الاخوة او هما معا فاذا وجد واحد منهم كفرع وارث فقط او من الاخوة فقط او هذا وذاك فان نصيب الام هو السدس. ومثل له بقوله مات ميت

157
01:07:30.200 --> 01:08:00.200
وترك اما وخمسة اخوة فللأم ها هنا السدس وذلك لوجود الاخوة وهم جمع وعددهم في المسألة خمسة. والحال الثانية الثلث لها من اصل المسألة. لا من كما سيأتي بالحال الثالثة وذلك بثلاثة شروط اولها عدم

158
01:08:00.200 --> 01:08:30.200
الفرع الوارث وثانيها عدم الجمع من الاخوة وثالثها عدم اجتماعها بالاب والام واحد الزوجين عدم اجتماعها بالاب والام واحد الزوجين لما سيأتي ومكن له المصنف بقول مات ميت وخلف اما

159
01:08:30.200 --> 01:09:00.200
وابا وخلف ما لمت للام الثلث لعدم وجود فرع ولا جمع من الاخوة ولا زوج او زوجة. ومثل ايضا له بمثال اخر قال ماتت امرأته وخلفت وزوجا وعما فللام هنا الثلث لما تقدم. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي التي يكون فيها

160
01:09:00.200 --> 01:09:30.200
الام الثلث من المال الباقي بعد فرض الزوجين. فاذا استوفى الزوج او الزوجة فرضهما في المسألة فان للام بعد ذلك الباقي. فالفرق بين هذه المسألة وسابقها ان الثلث من المسألة السابقة يتعلق باصل المسألة واما ها هنا فانه يتعلق بالباقي

161
01:09:30.200 --> 01:10:00.200
بعد فرض احد الزوجين وذلك بثلاثة شروط. احدها عدم الفرع الوارد وتانيها عدم الجمع من الاخوة وثالثها وجود الاب واحد الزوجين وجود الاب واحد الزوجين فاذا وجد في مسألة ام مع اب وزوج

162
01:10:00.200 --> 01:10:20.200
زوج او زوجة فان الام لها ثلث الباقي بعد استيفاء احد الزوجين نصيبهما فلو قدر ان المسألة ها هنا من ام واب وزوج وها هنا من ام واب وزوجة. فان الام لها ثلث الباقي بعد

163
01:10:20.200 --> 01:10:50.200
استيفاء الزوج او الزوجة حظهما من الميراث. فاذا قدر مثلا ان حظ الزوج ها هنا النصف فان الامة ترث الثلث من الباقي بعد استيفاء الزوج ميراثه. وهذه المسألة تسمى بالمسألة الغراء ولانهما مشتركتان تتنية

164
01:10:50.200 --> 01:11:10.200
الزوج والزوجة تسمى بالمسألتين الغراوين. وتسميان ايضا بالمسألتين العمريتين لان عمر رضي الله عنه فيهما كما هو مشهور عند اهل الفرائض. فاذا وجدت هذه المسألة فلها ثلث من الباقي بعد

165
01:11:10.200 --> 01:11:30.200
استيفاء الزوج او الزوجة حظهما. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى الى ان مسألة اخذ الام ثلث الباقي ليست منحصرة في المسألتين بل لها فروع كثيرة. ضابطها كل مسألة فيها زوج يأخذ النصف او زوجة

166
01:11:30.200 --> 01:12:00.200
الربع وام لم تأخذ السدس واب لم يأخذ السدس. فاذا وجدت هذه الصورة في المسألة وان كثرت فروعها فانها هي المتعلقة بكون حظ في الميراث ثلث الباقي بعد استيفاء الزوج حقه. نعم. احسنت. وللجدة سواء كانت من جهة

167
01:12:00.200 --> 01:12:20.200
الام يا من جهة الابي حالتان فاذا وجدت جدة في مسألة فلا تخلو من هاتين الحالتين الحالة الاولى الثلث للجدة. سواء كانت لام او لاب واحدة واكثر فليس للجدة فرض سوى السدس بشرط عدم الام وعدم الاب اذا كانت من جهته. مثال ذلك مات انسان وترك جدة

168
01:12:20.200 --> 01:12:40.200
ومعتقا وخلف له ما تركة مبلغها مائة وعشرون ربية. فللجدة السدس وللمعتق وللمعتق الباقي عشرة وهذه صورتها. الحالة الثانية سقوطها اي الجدة مطلقا اي سواء كانت من جهة الام ام من

169
01:12:40.200 --> 01:13:00.200
وتزيد الابوية بفتح الهمزة والباء وكسر الواو مع تشديد الياء المفتوحة نسبة الى الاب معناه وتزيد الجدة من جهة الاب على على الجدة من جهة الامة كونها حجبا اي محجوبا بالاب اي ايها الجد ايضا لادلائها اي الجدة به اي بالاب والقاعدة

170
01:13:00.200 --> 01:13:20.200
كل من ورث بواسطة حجبته تلك الواسطة كام الاب فانها ترث بواسطة. فانها ترث بواسطة كونها ام ام ابي الميت فيحجبها الاب لانه الواسطة والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا احوال وارث اخر

171
01:13:20.200 --> 01:13:40.200
وهي الجدة سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب فذكر ان للجدة حلال فالحال الاولى ان يكون لها السدس سواء كانت لام او لاب واحدة او اكثر فلها السدس

172
01:13:40.200 --> 01:14:10.200
بشرطين احدهما عدم الام. والثاني عدم الاب اذا كانت من جهته عدم الام وعدم الاب اذا كانت من جهته ومثل لها بقوله مات انسان وترك جدة ومعتقا. فللجدة هنا السدس لعدم الام وعدم الاب. ثم ذكر الحالة الثانية وهو سقوطها اي الجدة مطلقا

173
01:14:10.200 --> 01:14:30.200
سواء كانت من جهة الام ام من جهة الاب ثم قال وتزيد الابوية بفتح الهمزة والباء وكسر الواو مع تشديد الياء المفتوحة نسبة الى الاب معناه وتزيد الجدة من جهة الاب على الجدة من جهة

174
01:14:30.200 --> 01:15:00.200
كونها حجبا اي محجوبا بالاب. اي والجد ايضا لادلائها به. فاذا كانت الجدة من جهة فاذا كانت الام موجودة فانها تحجب الجد. واذا كان تحجب الجدة واذا كان الاب موجودا وهذه الجدة ادلت من قبله يعني ورثت بواسطته فانها تحجب به ايضا. لان من قواعد

175
01:15:00.200 --> 01:15:20.200
في الحجم ان كل من ورث بواسطة حجبته يعني اذا وجدت والجدة التي من قبل الاب او من فوقه هي مدلية به فاذا كان موجودا فانها لا ترث بل تسقط. نعم. للزوجة

176
01:15:20.200 --> 01:15:40.200
واحدة قد كانت واكثر حالتان فلا تخرج عنهما. الحالة الاولى الربع لها ان خلى الزوج عن الولد وولد الابن. ذكرا كان وانثى كما تقدم فيما اذا اطلق الولد في هذا الفن فلا تغفل. سواء كان الولد منها اي تلك التي خلفها الزوج او من غيرها. مثال ذلك مات رجل وخلف زوجة

177
01:15:40.200 --> 01:16:00.200
وابن اخ شقيق وابن اخ شقيق وترك لهما من التركة مائتي ربية. فللزوجة الربع والابن الاخ الباقي عصبة وهذه صورتها الحالة الثانية الصون لها واحدة كانت اكثر حال كونها مع من ذكر من الولد وولد الابن. مثال ذلك مات انسان وترك زوجة

178
01:16:00.200 --> 01:16:20.200
وابنا وتركته ثمانون ربية. فللزوجة الثمن وللابن الباقي عصبة هذه صورتها والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ورثا اخر من الوارثين مبينا احواله وهي الزوجة فذكر ان الزوجة واحدة

179
01:16:20.200 --> 01:16:50.200
او اكثر فلها حالان. فالحال الاولى انها ترث الربع. بشرط عدم وجود الفرع الوارث عدم وجود الفرع الوارد والحال الثانية انها ترث الثمن. بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارد. فاذا وجد

180
01:16:50.200 --> 01:17:20.200
كفرع للميت سواء كان ولدها او ولد غيرها فانه ينقلها من الربع الى الثمن ومثل للاول بقوله مات رجل وخلف زوجة وابن اخ شقيق. فللزوجة الربع هنا لعدم وجود اجي الفرع الوارد ثم مثل للثانية فقال مات انسان وترك زوجة وابنا فللزوجة

181
01:17:20.200 --> 01:17:40.200
ها هنا الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم. وللزوج حالة فقط لا يخرج عنهما واعلم ام ان اللغة العربية تطلق الزوج على الذكر والانثى واما التفرقة بينهما بان يقال للذكر زوج وللانثى زوجة؟ انما هي عند اهل

182
01:17:40.200 --> 01:18:00.200
الفرائض فقد استحسنها العلماء كما من الشافعي. وغيره لئلا يلتبسوا بينهما. الحالة الاولى النصف للزوج عند فقد الولد او او ولد الابن وانس خلف ذكرا كان او انثى. مثال ذلك ماتت امرأة وتركت من الورثة زوجا وابا وتركتها مائة ربية

183
01:18:00.200 --> 01:18:20.200
النصف وللاب الباقي عصبة وهذه صورتها. الحالة الثانية الربع له عند وجود من ذكر من الولد او ولد الابن سواء كان ذكر او انثى واحدا او اكثر مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا وكانت تركتها مئتي مئتين ربية. فللزوج الربع

184
01:18:20.200 --> 01:18:50.200
الباقي عصبة هذه صورتها والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاحوال المتعلقة بوارث اخر وهو فبين ان للزوج حالان. فالحال الاولى النصف. وشرطها عدم وجود فرع الوالد والحال الثانية الربع. وشرطها

185
01:18:50.200 --> 01:19:10.200
وجود الفرع الوارث ومثل الاولى بقوله ماتت امرأة وتركت من الورث زوجا وابا فللزوج النصف نصفها هنا لعدم الفرع الوارد. ومثل للثانية بقول ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا. فللزوج الربع لوجود

186
01:19:10.200 --> 01:19:30.200
الفرع الوارد ثم نبه المصنف قبل في صدر كلامه الى ان الزوج يطلق في لسان العرب على الذكر والانثى وان التفرقة بينهم بان يقال للذكر بان يقال للذكر زوج وللانثى

187
01:19:30.200 --> 01:19:50.200
زوجة انما هو من صنيع علماء الفرائض. وذكر لغة لكنها لغة ضعيفة. لكن علماء الفرائض استحسنوا هذي اشارة للمرأة بالتأنيث فيقال زوجة مع ان الفصيح ان يقال زوج فالرجل زوج والمرأة

188
01:19:50.200 --> 01:20:20.200
زوج لكن لاجل دفع الايهام جعلوا للذكر زوج وجعلوا للانثى زوجة طيب لو قال قائل بدون ان نغير اللغة العربية الان الامر سهل. نقول زوج هذا للرجل ونقول زوج ونضع علامة ناقص فوقها للمرأة. لان المرأة ناقصة عقل ودين. شرايكم

189
01:20:20.200 --> 01:20:40.200
ها نقول لا نقول لا تفعل هذا. الشيء الذي لم يفعله العلماء وربما فهم على غير وجهه فاتركه. لان بعض الناس قد يستحسن الرموز في علم الفرائض في ولد اشياء لم تكن عند

190
01:20:40.200 --> 01:21:00.200
من قبل وربما نزل بعضها غير المنزلة المرادة منها شرعا فيقع الناس في الوهم والايهام والغلط على الشريعة وهذا اخر البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها باذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر. ان شاء الله تعالى

191
01:21:00.200 --> 01:21:30.200
بعد صلاة العشاء اه ان شاء الله تعالى بعد المغرب اختبار كتاب التوحيد الاخوان غاب بعضهم عشان مع ان اعطيناهم مدة كم؟ ستة اشهر لاجل المذاكرة. وبقي عندكم اختبار كشف الشبهات والواسطية. وهناك تغيير يسير في الجدول. دعت اليه الحال. لان هناك بعض

192
01:21:30.200 --> 01:21:50.200
الكتب التي تتعلق ببرنامج الكويت حصل لها اليوم بعض الشيء في المطبعة فلابد ان اكون غدا عندهم. فلذلك ساعتذر عن بعض درس غد وليس عن كل درس غد. فدرس غدا ان شاء الله تعالى يكون بعد الفجر. هناك درس. وسيكون في

193
01:21:50.200 --> 01:22:10.200
البخاري ليس في شرط الا على قارئ نرجي شرح منا عن قارئ الى وقت اخر ولكن سنقرأ ثلاثيات البخاري مع فوائد يسيرة ونقتصر على درس الفجر بقي عندكم الخيار اذا كنتم تريدون الاختبار كشف الشبهات والواسطية بعد مغرب غد لاجل الفراغ الذي حصل عندكم

194
01:22:10.200 --> 01:22:40.200
لكم او تقولون نبقى على بعد الفجر الذي هو يوم الاثنين بعد المغرب غدا بعد المغرب غدا اتفقت طيب بعد المغرب ان شاء الله تعالى غدا يكون اختبار وارتباط كشف الشبهات والواصلية. وفجر الاثنين لا يكون اختبار. لان نقلناها الى مغرب الاحد والاختبارات الباقية

195
01:22:40.200 --> 01:23:00.200
يلجؤها الى اوقاتها ان شاء الله تعالى. الذي كان عندكم بعد السواد والواسطية هو ايش اربعين نووية مع نخبة البقر. فهذه تكون ان شاء الله تعالى يوم الاربعاء السادس عشر

196
01:23:00.200 --> 01:23:20.200
يوم الاربعاء السادس عشر من هذا الشهر ان شاء الله تعالى يكون بعد الدرس في المساء يكون يكون الاختبار. فان قدر اني اتيت وهذا الذي ساهتم به. فالدرس على ما هو ويكون الاختبار بعد العشاء. وان تأخر مجيئي لان درس

197
01:23:20.200 --> 01:23:40.200
يكون عندي الى يوم الثلاثاء وانا اجمع ان شاء الله تعالى النية على ان اتي من الصبح هناك امشي حتى اصل هنا لاجل الدرس فان تعطلت فان الاختبار لا يتعطل ولكن يتقدم موعده يصير بعد المغرب لانه ارفق بكم او نجعل بعد العشاء

198
01:23:40.200 --> 01:24:10.200
نجعله بعد العشاء. اذا نجعله بعد العشاء يعني سواء كنت موجودا ووجد الدرس او كنت غير موجود فالاختبار موجود باذن الله سبحانه وتعالى احنا اتفقنا عليهم الا قلنا سنقرر طيب

199
01:24:10.200 --> 01:24:30.200
خلف فتح الرحم لان فتح الرحيم ان شاء الله بيجي. لكن اهم شيء الان الاختبار هذا اللي هو الاربعين النووية هو ونخبة الذكر يكون يوم الاربعاء فالاخوان اللي عندهم اختبار الذين يحضرون ينبهون للاخوة والاخ المسؤولين عن الاختبار ينبهون الاخوة بتغييرات الجدول وغدا ان شاء الله تعالى درس بعد

200
01:24:30.200 --> 01:24:36.277
في ثلاثية البخاري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين