﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حاج والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية للسمحة دون عوج وعلى اله وصحبه ومن على سبيلهم درج اما بعد فهذا شرح الكتاب الثالث عشر

2
00:00:30.950 --> 00:00:50.950
من المرحلة الاولى من برنامج تيسير العلم في سنته الاولى وهو كتاب الورقة للعلامة ابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله الكتاب الثالث عشر في التعداد العام لكتب برنامج

3
00:00:50.950 --> 00:01:12.250
وقد انتهى من القول الى قوله رحمه الله من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل  قال رحمه الله واياه اخواني قبل ما نبدأ الاصول فيها ثقل شوي تبون نجدي على الاول

4
00:01:12.250 --> 00:01:41.650
ولا نختصر اكثر ها  هو التفصيل هذا ترى هو التفصيل المناسب للحال. انها ثقيلة وقد تؤثر على الدرس الثاني. انتم بين خيارين خيارنا نمضي على نهجنا الذي ذكرناه من الافادة التامة بحسب المحل. ولو طال الدرس نرجئ

5
00:01:41.650 --> 00:02:18.500
تفسير يكون غدا مع كتاب اخر او كتابين. او اننا نختصر حتى ندرك التفسير نعم   ها يا خالد خير ان شاء الله قال رحمه الله واياه من يدخل في الامن والنهي ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى

6
00:02:18.500 --> 00:02:38.500
المومنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. وبما لا تصح الا به هو الاسلام قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. والامر بالشيء نهي عن ضده عقد المصنف رحمه الله تعالى هنا

7
00:02:38.500 --> 00:02:58.500
ترجمة في هذا الكتاب لقوله من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخل. والتراجم التي عقدها المصنف رحمه الله لمباحث هذا الكتاب قليلة. هي المقتصر عليها في هذه النسخة. واما الشائع في النسخ

8
00:02:58.500 --> 00:03:28.500
تداولة من كثرة الابواب فهذا من تصرف النساخ من المتأخرين. ومن متون العلم ما الف غفلا من تراجم مسائله بابواب او فصول. ثم تصرفت فيه ايدي النساخ كالورقات والجزرية والرحبية. فان هذه المتون الثلاثة منها ما لا ترجمة فيه اصلا

9
00:03:28.500 --> 00:03:58.500
كالجزرية والرحبية ومنها ما فيه تراجم يسيرة ككتاب الورقات. والمقصود وبهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. قد ذكر المصنف رحمه الله ان الداخل في خطاب الرب سبحانه وتعالى اي خطاب الشرع هم المؤمنون والمراد بالمؤمنين هنا من اتصف بوصفين اثنين

10
00:03:58.500 --> 00:04:38.500
احدهما العقل والاخر البلوغ وهما الذي يشير اليهم الاصوليين اليها الاصوليون بقولهم المكلف فالعبارة على سنن الاصوليين يدخل في خطاب الله تعالى وانما ذكر المؤمنين ليخرج مسألة مخاطبة الكفار بها على ما

11
00:04:38.500 --> 00:05:08.500
يأتي والمراد بالمؤمنين من عهد منه العقل والبلوغ. فال هنا تفيد العهد اي المؤمنون ممن لهم منهم عقل وبلوغ ثم ذكر من لا يدخل في الخطاب وهم الساهي والصبي والمجنون

12
00:05:08.500 --> 00:05:50.500
فعدهم ثم قال غير داخلين في الخطاب. والمراد بالساهي هنا الناسي. وعبارات كما سلف مبنية على التسمح والتوسع. والنسيان هو حال تعتري العبد فيذهل عما كان يذكره ثم اشار الى مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة فاختار ان الكفار مخاطبون بفروع

13
00:05:50.500 --> 00:06:20.500
وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. اي اصل الدين. فالكفار على ما ذكره المصنف رحمه الله مخاطبون باصول الدين وفروعه. والفروع والاصول الى الدين تطلقان تارة ويراد بهما معنى صحيحا ويراد بهما معنى صحيح لا

14
00:06:20.500 --> 00:06:59.100
من اثباته وتطلقان تارة اخرى ويراد بهما معنى باطل لا مناص من ابطاله فاما الاطلاق الصحيح فهو ان تطلق اصول الدين على ارادة المسائل التي لا تقبل الاجتهاد وان فروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. واما المعنى المبطل

15
00:06:59.100 --> 00:07:39.100
فهو ان تطلق اصول الدين يراد بها تخصيصها بالعلميات وتطلق فروع الدين ويراد بها تخصيصها للعمليات فان بناءها على هذا المأخذ الثاني رتبت عليه احكام عند الاصوليين والفقهاء. كقولهم يكفر في اصول الدين لا فروعهم

16
00:07:39.100 --> 00:08:13.900
يقصدون في العلميات دون العمليات. وتصرف الشرع على خلافه. فانه قد يكفر بشيء من العلم عمليات التي يسمونها فروعا كترك الصلاة  ولعل لها تعلقا عندهم بحقيقة الايمان. انتج هذه القسمة المباينة

17
00:08:13.900 --> 00:08:43.900
بحكم الشريعة والايتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى نص في خطاب الكفار بالشريعة بها فرعا واصلا. فهم مخاطبون بهما كما قال تعالى ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين

18
00:08:43.900 --> 00:09:13.900
انا نكذب بيوم الدين. فترك الصلاة وعدم اطعام المسكين. هذا من فروع الشرائع في اصطلاح الاصوليين. وقوله كنا نكذب بيوم الدين هذا من اصول الشرائع عنده وقوله وكنا نخوض مع الخائضين يتناول هذا وهذا

19
00:09:13.900 --> 00:09:38.500
نعم والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مسألة متعلقة بالامر اخ لاتصالها بالنهي العاقب له. ففيها فرع متعلق بالامر وفرع متعلق بالنهي. وهي مسألة

20
00:09:38.500 --> 00:09:58.500
هل الامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده؟ وقد صرح المصنف بان الامر شيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. فالامر عين النهي والنهي عين

21
00:09:58.500 --> 00:10:28.500
الامر وهو مبني على القول بان كلام الله ومنه القرآن هو معنى قائم بنفس الله تعالى. فالامر والنهي نفسيان. وهذا ينتج ان يكون الامر عين النهي. وان يكون النهي عين الامر

22
00:10:28.500 --> 00:10:58.500
ولا يخفى ان هذا مبني على اعتقاد الاشاعرة في كلام الله. وهي من المسائل التي فيها النار تحت الرماد. كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته وما اكثرها في اصول الفقه. والصحيح ان الامر بالشيء ليس عين النهي عن ضده

23
00:10:58.500 --> 00:11:41.200
ولكنه يستلزمه. لان المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. لاستحالة اجتماع الضدين  فيكون الامر بالشيء نهيا عن ضده والنهي عن الشيء امرا بضده من جهة المعنى لللفظ. وعليه فالامر بالشيء

24
00:11:41.200 --> 00:12:21.450
الزموا النهي عن كل ضد له. واما النهي عن الشيء فانه يستلزم الامر بواحد من اضضاده لا جميعها لان تعدد الضاد النهي وارد نعم. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد منهي عنه

25
00:12:21.450 --> 00:12:41.450
وترد صيغة النمل والمراد بها الاباحة والتهديد والتسوية والتكوين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل من اصول الفقه والنهي وحده بما لا يسلم من الاعتراض. على ما تقدم بعضه في الامر. واذا كان الامر

26
00:12:41.450 --> 00:13:22.900
كما سلف هو خطاب الشرع المقتضي للفعل فالنهي وخطاب الشرع المقتضي للترك. والنهي المتعلق بالفعل يعود الى اربعة امور  احدها عوده الى الفعل نفسه. في ذاته او ركنه عوده الى الشيء نفسه في ذاته او ركنه. وثانيها عوده

27
00:13:22.900 --> 00:14:03.650
الى شرطه وثالثها عوده الى وصف ملازم له. ورابعها عوده الى امر خارج عما تقدم. مرتبط بالفعل. فاذا عاد الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان. واذا عاد الى الثالث واذا عاد الى الرابع واذا عاد الى

28
00:14:03.650 --> 00:14:33.950
لم يقتضي النهي الفساد يعني مثلا قول الله تعالى ولا تشركوا بالله شيئا. النهي الى اي واحد من هذه الاربعة  الاول الى الفعل نفسه. هل يقتضي فساد الشرك بطلانه او لا؟ نعم. طيب

29
00:14:33.950 --> 00:15:05.500
قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا يعود للشيء نفسه ام الى شرطه؟ شرطه. طيب نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد يرجع الى الشيء نفسه ام الى شرطه ام الى وصف

30
00:15:05.500 --> 00:15:25.500
لازم له وصف الملازم له. لان العيد ضيافة من الله. فلا يجوز رد ضيافته. الا الصيام في نفسه ليس منهيا عنه وليس شرط من شروط الصيام هنا متخلفا لكن وصفه لازم للعيد وهو كونه ضيافة الهية. طيب

31
00:15:25.500 --> 00:15:53.850
النهي عن لبس الحرير لمن لبسه وجعله عمامة له النهي هنا يرجع الى ذات الشيء ام الى شرطه ام الى وصفه ام الى امر خارج  في الصلاة انسان يصلي وباب السماع من حرير

32
00:15:54.600 --> 00:16:14.600
امر خارج لانه لا يتعلق بالشيء نفسه ولا بشرطه ولا وصفه بل امر خارج عن ذلك له نوع اقتران بالفعل وهو كونه يصلي لابس عليه عمامة لكنها من حريق. في الثالث لا يقتضي فساد فساد الصلاة. ولكن يقتضي وجود

33
00:16:14.600 --> 00:16:34.600
الاثم ونقص الثواب. وختم المصنف رحمه الله تعالى الفصل بالتنبيه على ان صيغة الامر تطلق ويراد بها غير وما وضعت له في الشرع فيراد بها الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين ولا يكون المراد بها هو اقتضاء الفعل

34
00:16:34.600 --> 00:16:54.600
وهذه الجملة لاحقة بمباحث الامر. لكن هذا الكتاب مبني على وجه التسمح والتوسع. كما سلف فوقعت متأخرة هنا نعم. واما العامة فهو ما عم شهين فصعد من قوله اممت زيدا وعمرا بالعطاء

35
00:16:54.600 --> 00:17:14.600
وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد معرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزائر وما وما

36
00:17:14.600 --> 00:17:34.600
في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره. من الفعل وما لمجراه ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه هو العام. يتعلق بدلالات الالفاظ

37
00:17:34.600 --> 00:18:04.600
العامة تعريفا اشبه بالمأخذ اللغوي منه بالمأخذ الاصولي فقال واما فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. فالمنظور فيه لبيان معناه بعين الرياعة بعين الرعاية هو مأخذه اللغوي المشار اليه بذكر

38
00:18:04.600 --> 00:18:34.600
لقوله من قوله عممت زيدا وعمرا. وان كان صدر كلامه يشبه الوضع في قوله ما عم شيئين فصاعدا. لكن مع نقص عن الوفاء بمرادهم منه. والمختار ان العامة هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر

39
00:18:34.600 --> 00:19:04.600
واللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. ثم ذكر ان الفاظه اربعة. والمراد بالالفاظ الصيغ. ولا تختصوا بالمذكورات. لكنها من اهمها وصيغ العموم التي ذكرها المصنف هنا اربعون. اولاها وثانيها

40
00:19:04.600 --> 00:19:34.600
المفرد الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام الاسم الواحد والجمع المعرفان باللام والمراد بالواحد المفرد. وباسم الجمع ما دل على الجماعة وليس المقصود به المعنى النحوي. المخصوص ببعض هذا المعنى بل يشمل الجمع

41
00:19:34.600 --> 00:20:04.600
واسم الجمع واسم الجمع الجنسي. وقوله فيهما المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام. فمن النحات من يرى ان ذات التعريف الداخلي على النكرة في مثل الانسان هي اللام. ومنهم من يرى انها الالف واللام

42
00:20:04.600 --> 00:20:34.600
وينطق تركيبهما ال ومنهم من يعبر عنها باداة التعريف لتعمهما وغيرهما وهو الاولى صناعة. لاحظت الفرق بين الثلاثة هي مرت علينا المسألة هذي قريبا في الدرس الواحد. ما الفرق بين من؟ قال المعرف هو ال. ومن قال

43
00:20:34.600 --> 00:20:57.050
انها الالف واللام يعني ال ومن قال بان المعرف هي اداة التعريف  مع هذه الاشياء يعني الذي يقول اداة التعريف قوله اشمل لانه يدخل فيها مذهب من قال الالف ومذهب من قال الالف واللام ومذهب ايضا من ادخل

44
00:20:57.050 --> 00:21:17.050
اما الحميرية فان حمير تبدل اللام ميما كما في حديث ليس من انبل او صيام في ام سفر اسناده ضعيف وهو في الصحيح المعرف ليس من البر الصيام في السفر ولكنها لغة صحيحة فمن قال

45
00:21:17.050 --> 00:22:02.900
معبرا اداة التعريف صار اعم هذه الاقوال الثلاثة. والمراد بان المفيدة للعموم التي ليست للعهد ولا للحقيقة. وهي الاستغراقية للدلالة على الجنس وبعبارة اتم فان الصيغتين الاوليين هما الاسم مفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف

46
00:22:02.900 --> 00:22:32.900
على الاستغراق. هما الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف الدالة على الاستغراب الثالثة الاسماء المبهمة كمن وما واي. والمراد بالاسماء المبهمة التي لا تدل على معين والصيغة الرابعة هي لا السابقة للنكرات. وهذا

47
00:22:32.900 --> 00:23:04.500
وهموا ان العموم مستكن في في ايهما مستكن على عبارته قال لا في النكرات يوهم ان العموم مستكن في لا. والصحيح ان العموم مستكن  في تسلط النفي على نكرة. في تسلط النفي على نكرة

48
00:23:04.500 --> 00:23:34.500
فهي تكون النسبة المجتمعة من تركيبهما هي الموجبة ثم ذكر من مسائل العموم ان العموم من صفات النطق اي القول فالنطق قوله كما سيذكره المصنف في موضع لاحق يأتي قال فيه ونعني بالنطق قول الله سبحانه

49
00:23:34.500 --> 00:24:04.500
وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونشأ من هذا منعه في كما قال المصنف ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه قوموا من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه

50
00:24:04.500 --> 00:24:34.500
والذي يجري مجرى الفعل هي القضايا المعينة كالحكم لشخص دون اخر مما ورد في النصوص والقول بان العموم لا يجري في الافعال قول مشهور عند الاصوليين. وذهب بعض المحققين الى التفريق بين الفعل المثبت والفعل المنفي. فالفعل المثبت

51
00:24:34.500 --> 00:25:04.500
لا تجوز دعوى العموم فيه. والفعل المنفي تصح فيه دعوى العموم هذا هو المختار. واليه نحى من محقق الاصوليين العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله وهذه قاعدة نافعة في ابطال كثير من البدع المحدثة والعربية تشهد

52
00:25:04.500 --> 00:25:32.300
صحتها لان مردها جريان النكرة في سياق النفي والاثبات. والمعتاد ان النكرة في سياق النفي دالة على العموم فتكون الافعال المنفية ايضا دالة على العموم بخلاف المثبتة. هذه قاعدة جليلة

53
00:25:32.850 --> 00:26:02.850
تعرفون حديث ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها كم؟ ركعتين. هذا الفعل مثبت ولا منفي؟ مثبت. طيب هل نقول ركعتين هذه اما فيدخل في هذا صلاة الفرض ويدخل في هذا صلاة النافلة. ام تختص بواحد منهما؟ واحد

54
00:26:02.850 --> 00:26:22.850
ما الجواب؟ لا بد ان تختص بواحد منهم لانه صلى ركعتين وانتم تعرفون ان الفرض له نية والنفل له نية فلابد ان تختص به طيب ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى للعيد ولم

55
00:26:22.850 --> 00:26:42.750
يؤذن ولم يقم لن تتقدم اذان ولا اقامة. هذا نفي ولا اثبات؟ نفي فهذا النفي ينفي ان يكون اذن واقام لها في المسجد او اذن واقام لها في المصلى. يشمل

56
00:26:42.750 --> 00:27:12.750
هذا كله او ما يشمله يشمله. يشمله وهذه قاعدة نافعة في نفي البدع وهي عموم النفي في لجميع الافراد في الافعال المنفية. ولماذا قلنا لان الاثبات الفعل المثبت يرجع الى نكرة ام الى معرفة

57
00:27:12.750 --> 00:27:32.750
المثبت يجعل معرفة ولا نكرة. معرفة. والمنفي يرجع الى نكرة ولا معرفة؟ نكرة. والنكرة في سياق الاثبات تفيد العموم ولا ما تفيده؟ لا تفيده الاصل الاصل عدم الافادة على بحث ليس هذا محل

58
00:27:32.750 --> 00:28:02.750
لقرينة خارجة ولننكر في سياق النفي تفيد العموم او ما تفيده؟ تفيده. فصار القول بان الافعال تفيد العموم يختص بواحد منها على الصحيح وهو الافعال الافعال المنفية. نعم. والخاصة العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل استثناء والتقرير بالشرط والتقيير بالصفة

59
00:28:02.750 --> 00:28:22.750
والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرط ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثنائيان المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان

60
00:28:22.750 --> 00:28:42.750
تأخران المشروط ويجوز ان يتقدم هذا المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض مواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة

61
00:28:42.750 --> 00:29:10.850
وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصل من اصول الفقه والخاص؟ اتبع به العام. وذكر الصلة بينهما فقال والخاص يقابل العام

62
00:29:10.850 --> 00:29:40.850
اشارة الى تعلقه به على وجه المقابلة في الدلالة والاحكام واذا كان العام كما تقدم هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فان الخاصة هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر. واللفظ

63
00:29:40.850 --> 00:30:10.850
الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. والفرد لا يراد به الواحد المنفرد عن جنسه بل المراد الجنس نفسه. سواء كان واحدا او اثنان او اثنين او ثلاثة. والحكم المترتب على ورود الخاص هو التخصيص

64
00:30:10.850 --> 00:30:40.850
المشاري المشار اليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة. اي اخراج بعض العام. لان الخاص دال على مقصود معين. فاذا ورد على عام ما اخرج بعض الافراد عن حكمه فيكون في التخصيص به تمييز لبعض الافراد عن بعض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة

65
00:30:40.850 --> 00:31:10.850
الى قسمين. اولهما المخصصات المتصلة. والثاني المخصصات منفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها. التي لا تستقل بنفسها واما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها. ثم عدد من المخصصات

66
00:31:10.850 --> 00:31:40.850
المتصلة الاستثناء والشرط والصفة. وذكر حد فعرف الاستثناء ثم ذكر شيئا من شروطه في قوله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام الى اخره استثناؤه هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اخراج ما لولاه لدخل في الكلام

67
00:31:40.850 --> 00:32:10.850
باداة مخصوصة. وهذه الاداة هي عند قوم الا او احدى اخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك. واستثناء الشرعي اوسع من ذلك قلنا الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. بايش

68
00:32:10.850 --> 00:32:32.600
لا ما قلنا به الا باداة مخصوصة فرق العبارات ترى الدرس هذا مبني على التدقيق مو باي كلام دائما حاول ان تفهم الكلام الذي يقال لك ولا تعبر عنه بغيره. لانه انما نسج لمعنى معين عندما

69
00:32:32.600 --> 00:32:52.600
قمنا باداة مخصوصة بعد ذلك ماذا قلت لكم؟ قلت عبر بعضهم بايش؟ بقولهم بالا او احدى اخواتها والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك. يعني اذا قلنا كما قال بعضهم الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا او اخواتها

70
00:32:52.600 --> 00:33:12.600
نقص الاستثناء عن الحقيقة الشرعية لكن عندما نقول باداة مخصوصة يشمل اللغوية والشرعية اللغوية مشهورة تجدونها في كتب النحو الا واخواته جاء القوم الا فلانا. لكن الاستثناء الشرعي ليس في الادوات النحوية

71
00:33:12.600 --> 00:33:39.000
وانما في قول ايش؟ ايش احسنت ان شاء الله ان شاء الله ولذلك من ابن ابن هشام سيبويه الثاني من مستدركاته ارادة للاستثناء الشرعي في حقيقة الاستثناء اللغوي. هذا استثناء شرعا. ولذلك عندما نقول اخراج ما لولاه لدخل

72
00:33:39.000 --> 00:33:59.000
الكلام باداة مخصوصة يشمل الاداة التي ذكرها النحويون والاداة التي نص عليها الشرع فقول ان شاء الله استثناء فالاستثناء الشرعي اعم من مجرد اللغوي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لاستثناء شرطين. الاول

73
00:33:59.000 --> 00:34:29.000
ان يبقى من المستثنى منه شيء ان يبقى من المستثنى منه شيء يرحمك الله. فلا يكون مستغرقا جميع الافراد. فلا يكون مستغرقا جميع الافراد كقول علي الف الا الف. فهذا الاستثناء لا يصح. ويكون باطلا

74
00:34:29.000 --> 00:34:59.000
والاخر ان يكون متصلا بالكلام. فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة او حكما. فلا يتأخر النطق باستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة او حكما ثم ذكر انه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. لانه لا اثر له في الحكم بك. وانه يجوز

75
00:34:59.000 --> 00:35:29.000
استثناء من الجنس ومن غيره. اي من افراد العام المذكور في الاستثناء او من غيره وجعله بعضهم شرطا للاستثناء والصحيح خلافه. ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط في قوله شرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروب. ومراده بالشرط الشرط اللغوي

76
00:35:29.000 --> 00:36:03.500
ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. والمطلق هنا اريد العام فالقدماء من الاصوليين منهم من يسمي العامة مطلقا والمطلق عاما

77
00:36:03.500 --> 00:36:33.250
طموحا في العبارة ولوجود معنى مشترك بينهما والصفة هنا تشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد سواء كان جارا ومجرورا او كان نعتا او كان حالا فهذه كلها

78
00:36:33.250 --> 00:37:10.250
تعد من التخصيص بالصفة نعم للمطلق عند الاصوليين معنى استقر عليه الاصطلاح فارق معنى العام فهو عندهم اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل اللفظ الموضوع استغراق جميع افراده على وجه البدن. ويكون المقيد

79
00:37:10.250 --> 00:37:40.250
منه هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدل الدلالة على فرض واقع بدل. فكل واحد من افراد المطلق يصلح ان يسد سد البقية فكل واحد من افراد مطلق يصلح ان يسد مسد البقية والمقيد فرد منه

80
00:37:40.250 --> 00:38:10.250
والمقيد فرد منه. هذه الجملة معناها الجويني في اثناء مباحث العام عرض للمطلق وجه عروضه هو ان المتقدمين لم يكن ان بعض المتقدمين من الاصوليين لم يكونوا يفرقون بين العام والمطلق بل يجعلون العام بمعنى المطلق والمطلق بمعنى العام كما انه كان منهم وهذا يوجد الصحابة

81
00:38:10.250 --> 00:38:40.250
والتابعين من يطلق النسخ على ارادة التخصيص. لا على حقيقته التي استقر عليها الاصطلاح ومعاني العلوم لها حال قبل استقرار السلاح ولها حال بعد استقرار. ايش الاصطلاح لكن لا يسمى الاول مذهب المتقدمين ولا يسمى الثاني مذهب المتأخرين. فان مآل هذا

82
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
هو الفصل بين جاء بالعلماء في تقرير العلوم ووضع العلم على نسق واحد. وكان ان طريقة من تأخر فرق عن طريقة من تقدم. وهذا الفرق موجود في جميع العلوم الشرعية واللغوية والعقلية

83
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
لاحظتوا المسألة دي؟ لاحظتوها ولا لا؟ يعني الاصوليين لو سنأتي على مسائل عبر القدامى كالشافعي رحمه الله تعالى او البخاري في بعض تراجمه او ابن خزيمة وابن حبان خاصة في ترجمهما

84
00:39:20.250 --> 00:39:40.250
سنجد معاني اصولية غير المعنى الذي استقر عليه الاصطلاح. لا يعني هذا ان منهج المتقدمين يختلف عن منهج المتأخرين بل ستجد انه في الفقه عند الحنابلة له ثلاثة اطوار المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون

85
00:39:40.250 --> 00:40:10.250
في بعض المسائل الفرق الواضح بين مأخذ المتقدمين ومأخذ المتأخرين. فالمتقدمون مثلا كانوا يرون في الموالاة متقدمون والمتوسطون لموالاة الوضوء يعلقونها بالعرف ومن اخر يعلقها بنشاف العضو. فالمأخذ اختلف عندهم في مسألة فقهية وصار هذا هو المذهب. بخلاف مذهب المتوسطين او المتقدمين

86
00:40:10.250 --> 00:40:30.250
وفي كل علم الي خاصة يوجد هذا. النحو اذا جينا الى كتاب سيبويه معاني النحو فيه غير معاني ما استقر عليه النحو الان اذا اتينا كذلك للعلوم العقلية سنجد ان هذا المعنى عند هؤلاء غير المعنى عند هؤلاء

87
00:40:30.250 --> 00:41:02.350
فمثلا الذي تقدم معنا قلنا الفكر هو حركة ايش؟ النفس. ايش؟ ايش  الادراك في الشيء. النظر هو حركة النفس ادراك الشيء. بعض علماء العقليات يفرق بين حركتها في المعقولات وحركتها في المحسوسات. يجعل حركتها في المعقولات نظرا ويجعل حركتها

88
00:41:02.350 --> 00:41:32.350
في المحسوسات خيالا. والمتقدمون لا يفرقون بين هذا وهذا. فهذا الامر موجود في كل فن وليس معنى هذا المباينة بل المؤثر في هذا اشياء منها استقرار الاصطلاح. الاستقرار الاصطلاح في تغير المسائل ومنها تغير القوة العلمية فعلوم الاوائل اكمل من علوم المتأخرين فلا يقال ان مذهب

89
00:41:32.350 --> 00:41:52.350
المتأخرين مباين لمذهب المتقدمين فقد يرجع الى مأخذ استقرار السلاح قد يرجع الى ما اخذ القوة في العلم مثل علم الحديث الحفظ والادراك للعلل ضعيف في المتأخرين. فلا يقال ان مذهب المتأخرين يخالف مذهب المتقدمين من كل وجه. ولكن

90
00:41:52.350 --> 00:42:12.350
قوة المتقدمين ليست كقوة المتأخرين. يأتي المتقدمون ويتتابعون على اصل واحد. لا يكاد يختلفون في كبار الحفاظ ثم يأتي المتأخر يصحح الحديث هذا ليس لان منهجه يختلف عن المنهجين بس لكن لان علمه

91
00:42:12.350 --> 00:42:32.350
عن علمه تأتي الى حديث من حسن الاسلام للمرأة تركهم ما لا يعنيه تجد الحفاظ احمد والبخاري والترمذي دارقطني في اخرين يقولون لا يصح الا مرسلا عن علي ابن الحسين. ويأتي المتأخر ولا يحسن تعليم الطرق بعضها

92
00:42:32.350 --> 00:42:52.350
من بعض لضعف الته عن التهم واعتماد الاولين على الحفظ وقلته في المتأخرين فيقوي مجموعها بعضها مع بعض فلا يقال ان منهج المتقدمين يخالف منهج المتأخرين كل وجه. وهذا ليس في الحديث فقط. بل هذا عندنا مثال في اصول الفقه وذكرت لكم

93
00:42:52.350 --> 00:43:12.350
مثال في العقليات يوجد امثلة في النحويات كل علم يوجد فيه هذا. وانما الامر يرجع الى احد شيئين احدهما مراعاة استقرار اصطلاح فاثر والثاني مراعاة القوة التي كان عليها الاولون والتي ضعف عنها المتأخرون

94
00:43:12.350 --> 00:43:32.350
اذا علم هذا فان العم والمطلق كان فيما سبق يتوسع فيهما ثم استقر الاستيلاء على التفريق منه بينهما فصار العام هو اللفظ الموضوع الدال على استغراق جميع الافراد بدون حصر. مثل الانسان

95
00:43:32.350 --> 00:43:52.350
هذا لفظ موظوع لاستغراق جميع افراد الناس بلا حصى. اما المطلق فهو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع على وجه البدلية يعني كل فرد يقوم بدل الفرد الثاني لا يتناوله اللفظ في الاستغراق الكلي وانما

96
00:43:52.350 --> 00:44:12.350
على وجه البدن مثل فتحرير رقبة مؤمنة. هذا يشمل جميع الرقاب المؤمنة على البدلية. لان الواجب هو تحرير الرقبة ومؤمنة فان لم توجد فاخرى فان لم توجد فاخرى فان لم توجد فاخرى. فيكون متناول لها على جهة البدلية. وليس على

97
00:44:12.350 --> 00:44:42.350
الجهة المباشرة المستغرقة لجميع الافراد. ومعنى حمل المطلق على المقيد اي جعله بمعناه في الحكم اي جعله بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في محله اللائق. ثم ذكر بعد ذلك

98
00:44:42.350 --> 00:45:12.300
مخصصات المنفصلة بقوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة هو تخصيص النطق بالقياس. وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة. والا فقاعدة مخصصات منفصلة تستوجب ردها الى ثلاثة انواع. احدها الحس

99
00:45:12.850 --> 00:45:47.950
وثانيها العقل وثالثها الشرع. والمذكور ها هنا من الراجع الى الشرع والمستفاد منه ان المخصصات الشرعية المنفصلة ثلاثة اولها الكتاب والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص كتاب بالكتاب وقال

100
00:45:47.950 --> 00:46:17.950
تخصيص السنة بكتاب. وتانيها السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص وقالوا تخصيص السنة بالسنة. وثالثها القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة. كما قال وتخصيص النطق بالقياس وبين

101
00:46:17.950 --> 00:46:37.950
النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج شيء من حيز لاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل الا مالا واحدا. وقيل ما تأويله

102
00:46:37.950 --> 00:46:57.950
تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما حكم الامرين احدهما اظهر من الاخر وللظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه يتعلق بدلالة الالفاظ

103
00:46:57.950 --> 00:47:37.950
وهو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان اي احتاج اليه. فلا يتضح المقصود الا به فلا يتضح المقصود الا به. وهو عن المختار ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدها على

104
00:47:37.950 --> 00:48:07.950
الاخر ما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدها عن الاخر. وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه المصنف بقوله ما افتقر الى البيان. فان وجود الاحتمال سبب للافتقار ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في البرهان. فقال

105
00:48:07.950 --> 00:48:47.950
اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. ووجه نقده ذكر الحيز فيه فانه من صفات الحسيات والبيان ليس حسيا واظهر منه عبارة واسلم ان يقال البيان هو المجمل البيان هو ايضاح المجمل. ثم ذكر تعريف النص بقولين

106
00:48:47.950 --> 00:49:07.950
فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. والمختار منهما الاول وهو ما لا يحتمل الى الا معنى واحدا. لما في الثاني من الاجمال. ثم اشار الى ان

107
00:49:07.950 --> 00:49:37.950
مشتق من منصة العروس بكسر الميم لانها اسم الة وليس المنصة هذا غلط شائع وانما المنصة. وما اراده من الاشتقاق ليس هو المعنى المقرر عند علماء العربية وانما المعنى العام من جهة الملاقاة في بعض الحروب

108
00:49:37.950 --> 00:49:57.950
وبهذا يعتذر عن المصنف رحمه الله تعالى. هذا قبل استقرار الاصطلاحات. استيقاظ لا يراد به هنا المعنى ليس مبنيا عليه لكن وجود ادنى تلاقي في الحروف يسمونه احيانا اشتقاقا. ثم ذكر بعد ذلك الظاهر فقال

109
00:49:57.950 --> 00:50:27.950
والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. وهذا هو الظاهر بنفسه واشار الى نوع اخر فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ويسمى المؤول. ويسمى اختصارا المؤول. وهو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر

110
00:50:27.950 --> 00:50:57.950
الى معنى مرجوح هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره. ويسمى مؤولا. وعلم بهذا ان الظاهر نوعان الاول الظاهر بنفسه. وهو

111
00:50:57.950 --> 00:51:37.950
ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر. والثاني الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر خارجية ويسمى مؤولا. نعم. الافعال صاحب الشريعة لا يخلو ممن يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فعند دليل على الاختصار فان دل ذلك او غير ذلك

112
00:51:37.950 --> 00:51:57.950
ان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا ومن اصحابنا من قال يحمل على النجد ومنهم من قال يتوقف

113
00:51:57.950 --> 00:52:17.950
عن فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. واقرار صاحب الشريعة على القول من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته وما فعل في وقته في غير مجلسه

114
00:52:17.950 --> 00:52:37.950
وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه في بوب بها فقال الافعال. واراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح

115
00:52:37.950 --> 00:53:18.150
الشريعة من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وانما سمي صاحب اها لانه ايش؟ مبلغها واصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارنة بين الشريعة والرسول صلى الله عليه وسلم هو تبليغ للتشريع؟ تبليغ. تبليغ هو التبليغ. وليس التشييع. لان

116
00:53:18.150 --> 00:53:38.150
ان التشييع لله وحده فليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق فيه ولا هو الشارع لها. بل الشارع هو الله وحده. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة

117
00:53:38.150 --> 00:54:15.150
نوع اقتران هو البلاغ. تذكرون الابيات اللي ذكرناها في ان الشريعة تضاف للنبي صلى الله عليه وسلم مع الدليل ذكرناها قريبا في درس من الدروس الشرع حق الله دون رسوله

118
00:54:15.450 --> 00:54:45.450
بالنص اثبت لا بقول فلان. اوما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات ذكر الثاني اوما رأيت الله حين ما جاء في الايات ذكر الثاني وجميع اصحاب وجميع اصحاب

119
00:54:45.450 --> 00:55:23.200
وجميع اصحاب ايش في كلمة هنا ينكسر البيت الشرع حق الله دون رسوله بالنص اثبت لا بقول فلان اوما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات وجميع اصحاب النبي ما يمشي البيت

120
00:55:26.900 --> 00:55:55.750
الشطر الثاني شرع الرسول وشاهدي برهاني هذا الشطر الثاني. في كلمة ساقطة وجميع اصحابي وجميع اصحاب محمد لم يذكروا وجميع اصحاب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهان. الشرع حق الله دون رسوله بالنص اثبت للابق لفلان

121
00:55:55.750 --> 00:56:15.750
وما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات وجميع اصحاب محمد لم يذكروا شرع لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهان يعني الدليل الدليل الاول انه لم يأتي في القرآن نسبة الشرع الا الى من

122
00:56:15.750 --> 00:56:35.750
الى الله عز وجل او ما رأيت الله حين اشاده ما جاء في الايات يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع اصحاب محمد وجميع اصحاب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهد برهانه. ان لم يأتي عن احد من الصحابة ابدا قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم

123
00:56:35.750 --> 00:57:05.750
وبين المصنف رحمه الله تعالى حكم فعل صاحب الشريعة لانه من الادلة عند الاصوليين وفرقه تبعا لغيره. بملاحظة ما وجد فيه قصد القربة وما خلا من القصد المذكور فجعله نوعين. احدهما ان يكون

124
00:57:05.750 --> 00:57:35.750
مفعولا على وجه القربة والطاعة. احدهما ان يكون مفعولا على وجه القربة والطاعة. والاخر ان كون مفعولا لا على وجه القربة والطاعة فالثاني مما كان مفعولا لا على وجه القربة والطاعة يحمل على الاباحة في حقه وحقنا

125
00:57:35.750 --> 00:58:15.750
اما الاول فقسمان اثنان احدهما ما دل دليل على به. فيحمل عليه ويكون له وحده دون غيره والاخر ما لا ما لم يدل دليل على اختصاصه به. فلا اختص به لان الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة

126
00:58:15.750 --> 00:58:45.750
حسنة فالاصل ثبوت طلب التأسي ودعوى التفتي التخصيص لا تأتلف معه وهذه الاية اية عظيمة جدا. من اعظم منازع الصحابة في الاستدلال. وهو مأخذ لم يذكره الاصول بالافراد وهو مأخذ التأسي. انظر كم الاحاديث الذي علق فيها الحكم بالشيب

127
00:58:45.750 --> 00:59:15.750
هذه الاية كم احتج بها ابن عمر وابن مسعود وابو هريرة وغيرهما من الصحابة في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا اصل الاسوة. واصل الاسوة ادق في الدلالة على كمال الاقبال والالتزام من اصل الاتباع. الان كثيرون كثير تسمعون الاتباع الاتباع لكن الاسوة اقوى

128
00:59:15.750 --> 00:59:45.750
لان الاكتساء فيه تمام الاقتداء بخلاف لفظ الاتباع. فالاتباع يتفاوتون بمقدار مصداقية اتباعهم لمن يأتمون به لكن الاسوة لفظ موظوع في الدلالة على كمال الاقتداء فلو ان انسانا جمع الاحاديث في تفسير اية في المواضع التي استدل بها الصحابة وجعله تفسيرا لها هذا لا

129
00:59:45.750 --> 01:00:11.500
جدا واشار المصنف رحمه الله الى اختلاف النظار من الشافعية في هذا النوع على ثلاثة اقوال الاول انه يحمل على الوجوب والثاني انه يحمل على الندب. والثالث انه يتوقف عنه

130
01:00:11.500 --> 01:00:41.500
اي يتوقف عن حمله على احد النوعين. الوجوب ندم وليس معناه انه لا يحكم بكونه مطلوبا. فيلجم اللسان ويمنع البيان عن كونه مطلوبا فهذا لا يتصور القول به من اقل مدرك لخطاب الشرع. لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل على

131
01:00:41.500 --> 01:01:11.500
وجه القربة والطاعة مرده الى الواجب او المستحب. فقصد القربة والطاعة فيهما دون غيرهما. فمن يتوقف عنه لا يريد انه لا يحكم بانه مطلوب لكن يتوقف عن الجزم بانه واجب او وقف ويقول انه ليس بمطلوب لان هذا لا يمكن. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

132
01:01:11.500 --> 01:01:31.500
اصل في الدين ثم ذكر المصنف رحمه الله تبعا للفعل الاقرار وانه يجري مجرى القول والفعل ايقابه صلى الله عليه وسلم لقول صادر من احد كقوله وكذلك اقراره صلى الله عليه وسلم على الفعل كفعله

133
01:01:31.500 --> 01:01:51.500
وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. معناه لغة ابي زادة، وقيل معناه النقل. من قوله نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته

134
01:01:51.500 --> 01:02:11.500
والحج هو خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا ما اعترافيه عنه يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدن والى غير بدل والى ما هو اغلظ والى ما هو

135
01:02:11.500 --> 01:02:31.500
ما خفت ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منه ونسخنا احاد بلا حال رب متواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بلا حاج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

136
01:02:31.500 --> 01:02:57.600
فصلا من اصول الفقه هو النسك. وعرفه لغة فقال فمعناه لغة الازالة. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اي نقلته. انتهى. والازالة المذكورة بالقول الاول تتضمن الرفع

137
01:02:57.650 --> 01:03:29.250
والنقل المذكور في القول الثاني يتضمن الرفع ايضا لكن في اول وقع الرفع تاما من كل وجه. فازيل الشيء من مكان الى مكان. واما في التاني فوقع الرفع من وجه دون وجه

138
01:03:29.250 --> 01:04:03.200
فان من نسخ ما في الكتاب نقله الى كتاب اخر. مع بقاء ما في الكتاب فيه. فالمعنيان يجتمعان في الرفع. فكأنه المأخذ اللغوي له ثم اتبعه المصنف بتعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان

139
01:04:03.200 --> 01:04:23.200
ثابتا مع تراخيه عنه. وهذا الذي ذكره هو تعريف الناسخ للنسخ. فان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره تعريف يصدق على النسخ وليس على الناسخ وليس تعريفا

140
01:04:23.200 --> 01:04:53.200
للنسف والناسخ هو موجب النسخ والنسخ حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. والمراد بالثبوت بقاء العمل به. والمختار ان نشقى ورفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه

141
01:04:53.200 --> 01:05:33.200
او هما معا بخطاب شرعي متراخ خطاب شرعي متراخ. وهو يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع وهو يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع. فالمرفوع هو الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا. هو الخطاب الشرعي او حكمه ثابت او هما معا. والرافض

142
01:05:33.200 --> 01:06:03.200
فعل هو خطاب شرعي اخر. والرافع هو خطاب شرعي اخر وشرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم نرى اقسام النسخ باعتبار متعلقه وذلك في قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. فالنسخ بهذا الاعتبار

143
01:06:03.200 --> 01:06:40.050
نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم اخر نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين هو ثالث الاقسام. هو ايش؟ نسخ الحكم الرسم مع ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء

144
01:06:40.050 --> 01:07:10.050
بلزومه اقتضاء فاذا جاز رفع الرسم او الحكم على الانفراد جاز رفعهما جميعا. لكن انه جواز عقلي. والباب مبني على الخبر. فيحتاج اثباته الى خبر خارجي وهو الواقع فقد وقع شرعا نسخ الرسم والحكم مع ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار المنسوخ

145
01:07:10.050 --> 01:07:38.750
اليه فقال والنصب الى بدن والى غير بدن والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف فالمنسوخ اليه قسمان. احدهما منسوخ الى غير بدن. لا في رسمه ولا في حكمه

146
01:07:38.850 --> 01:08:08.850
والاخر منسوخ الى بدن. في رسمه وحكمه معا فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما او في الرسم فقط ويبقى الحكم او في الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ الى بدل في حكمه

147
01:08:08.850 --> 01:08:50.200
يقسم الى قسمين ذكرهما احدهما منسوخ الى بدل اغلظ احدهما منسوخ الى بدل اغلظ. والاخر منسوخ الى بدل ايش اخف وتقتضي القسمة العقلية النسخ الى بدل مساو. احسنتم وهو واقع كنسق القبلة. من بيت المقدس الى مكة

148
01:08:50.200 --> 01:09:10.200
ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونص السنة بالسنة ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونصف الاحاد بالاحاد منهما وبالمتواتر. ولا يجوز نصف المتواتر

149
01:09:10.200 --> 01:09:46.200
بلا حد. وكلا هاتين الجملتين تتضمنان تقسيما للناسخ. لكن القسمة الاولى هي باعتبار نوعه والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار نوعه ينقسم ينقسم الى نوعين الاول ناسخ من الكتاب. ناسخ من الكتاب

150
01:09:46.200 --> 01:10:29.700
الكتاب والسنة والثاني ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط اما نسخه الكتاب فاهمله المصنف لعدم وجود مثال صحيح عليه ويشهد لنفيه قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة

151
01:10:29.700 --> 01:10:57.050
ليست خيرا من القرآن ولا مثله. فهو كلام الله لا يشبهه كلام احد من البشر يعني نسخ شيء من القرآن بالسنة عندي انه لا يمكن شرعا ولا يوجد شرعا. هم بعظهم يقولون يمكن شرعا ولكن لا يوجد. وبعظهم يقولون يمكن ويوجد لكن الصحيح انه لا يمكن شرعا

152
01:10:57.050 --> 01:11:17.050
لا يوجد شرعا لا يمكن شرعا لان الله قال ما نسخ من اية او نزهة ان نأتي بخير منها او مثلها والقرآن لا يشبهه شيء لا ولا خير منه. فالسنة لا تأتي منزلته. وكذلك لا يوجد مثال. يعني يسلم في هذه الدعوة. هم يذكرون حديث لا وصية

153
01:11:17.050 --> 01:11:45.100
لوارث يقولون هذا السنة نسخت ها؟ اذا حضر احدكم الموت الاطلاق في هذه الاية. واجيب عن هذا بشيئين احدهما ضعف الحديث والثاني ان اية الفرائض هي الناسف هذا لو صح. وذكرنا لكم ان الشيخ محمد الامين جاب مثال

154
01:11:45.100 --> 01:12:22.600
تذكرون وهذا فيها بحث قوي محمد الامين قال ايش قال حديث كان مما يتلى من القرآن خمس رضعات محرمات. فنستخدم كان عشر وضعات محرمات فنسخنا بخمس يعني كان يترم القرآن كم؟ عشر. نسخنا بخمس. هذا حديث. قال في الخمس من السنة نسخت عشر من

155
01:12:22.600 --> 01:12:45.850
شفتوا مثال الشيخ محمد؟ هذا يدل على ذكائه لان هذا صحيح حديث صحيح. ولكن الجواب عنه ذكرناه  مهوب قد يكون في صحيح مسلم ان ان الخمس كانت من القرآن ايضا ان الخمس كانت من القرآن فالنسخ هنا وقع بالقرآن

156
01:12:45.850 --> 01:13:05.850
ثم لما استقر الحكم لم يحتج اليها. فالمثال لو كان لم يأتي ان الخمس ايضا في القرآن ثم رفع الرسم وبقي الحكم فكان ذلك ممكنا. والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين

157
01:13:05.850 --> 01:13:45.850
الاول المتواتر. فينسخ المتواتر المتواتر المتواتر والاحاد. الاول المتواتر فينسخ المتواتر والاحاد الثاني الاحاد وينسخ الاحاد فقط على ما ذكره المصنف ونصخه للمتواتر يمتنع كما قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد. وهذا مذهب الجمهور

158
01:13:45.850 --> 01:14:25.850
والراجح جوازه. لان القطعي هو اللفظ. ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته تواتره. والراجح جوازه لان هو اللفظ ومحل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته تواتره ومباحث النسخ فيها عوز عند الاصوليين. لان مبناها على النقل. وسوادهم ليس لهم اتساع فيه

159
01:14:25.850 --> 01:14:45.850
ووقع اكثر كلامهم متعلقا بالقرآن دون السنة. وهذا الباب فيه مواضع شائكة. ولج منها الدخلاء على شريعة في فترة مضت. وفي اصول الفقه منازع يدخل منها المبطلون على الحق لابطاله. منها

160
01:14:45.850 --> 01:15:05.850
نسخ وكثير ممن تكلم فيه من المتأخرين ادعى النسخ في دليل خاص او عام لارادة تغيير اوضاع الشريعة وكانت هذه الدعوة رائجة قبل اربعين او خمسين سنة. واذا ذهب الانسان الى عدد الكتب المصنفة في الناس في تلك المدة يجدها كثيرة

161
01:15:05.850 --> 01:15:25.850
لاجل هذا الامر واليوم عمد المبطلون الملبسون الى مقاصد الشريعة لتسليطها على نقض الشرع بدعوى التجديد ملائمة العصر والتعايش مع الحضارات وتثمين القيم الانسانية والمصالح المشتركة وامثال هذه الشعارات المجملة

162
01:15:25.850 --> 01:15:45.850
للحق والباطل وجعلوا التهم في ذلك هو دعوة مقاصد الشريعة مما يوجب على طالب العلم ان يعتني بتحرير مسائل اصول الفقه تحريرا يمنع به نفسه من التسارع الى الدعاوى الباطلة

163
01:15:45.850 --> 01:16:05.850
وقبل بضعة عشر سنة كانت هناك دعوة قوية لا زال بعض اثارها موجودة وهي الدعوة الى تجديد اصول الفقه. وزعم ان هذا الفن بني نصا اصلا وفصلا على غير الصواب وجعلوا الواقع حاكما على

164
01:16:05.850 --> 01:16:25.850
الادلة ونصبوا الوقائع القدرية حاكمة على الدلائل الشرعية. نعم. فصل في التعارض اذا تعارض لا يخلو مما ان يكون عاما او خاصين او احدهما اما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما ووجه وخاص وخاص

165
01:16:25.850 --> 01:16:45.850
من وجه فان كان عامين فان امكنا الجمع الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر. وكذا ان كان خاصين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا

166
01:16:45.850 --> 01:17:15.850
فصلا من اصول الفقه هو التعارض. والمراد بالتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد. وقد ذكر المصنف رحمه الله ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي

167
01:17:15.850 --> 01:17:35.850
وبين عامين او خاصين. ويفزع فيه الى الجمع. فان لم يمكن الجمع صير الى النسخ فان لم يمكن الناس صير الى الترجيح. فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين اذا كان عامين او خاصين ثلاث

168
01:17:35.850 --> 01:18:15.850
اولها الجمع. وحقيقته تقديم احد ان الصين وحقيقته استغفر الله. التأليف الترجيح واحده اتى حقيقته التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث

169
01:18:15.850 --> 01:18:55.850
دون تكلف ولا احداث. وقولنا دون تكلف اي دون تحميل نص ما لا يحتمل. وقول دون احداث اي اختراع معنى غي معتد به في الشريعة. ثانيها النسخ وتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ فيه لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ

170
01:18:55.850 --> 01:19:38.850
لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ  وثالثها الترجيح وهو تقديم احد النصين المتعارضين فتقديم احد النصين المقبولين المتوهم تعارضهما تقديم احد النصين المقبولين المتوهم تعارضهما على الاخر لتعذر الجمع بدليل. لتعذر الجمع بدليل. اما اذا

171
01:19:38.850 --> 01:20:08.850
كان احد الدليلين المتعارضين عاما والاخر خاصا فيحكم على العام بالخاص ويكون العام مخصصا. والخاص مخصصة وان كان احدهما عاما من وجه خاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. وقوله اذا تعارض القان يوهم اختصاص التعارض

172
01:20:08.850 --> 01:20:28.850
احكامه بالاقوال لقوله المتقدم ونعني من نطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على ارادة خروجه مخرج الغالب اولى من الحكم بارادة هذا المعنى. فالتعارض يقع بين الاقوال والاقوال

173
01:20:28.850 --> 01:20:48.850
وبين الاقوال والافعال. وبين الافعال والافعال. فيكون شاملا لها امثلة الفصل كله؟ لا بقي كمله طيب وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخصص العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه

174
01:20:48.850 --> 01:21:08.850
خاصة من وجه فيخصص عمومي عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ومن شاء الاجماع به وكذا ان كان خصين. باقي شي قبل الاجماع؟ وما الاجماع. اقرأ الاجماع؟ لا لا خلاص انت وقفت على الاجماع الان؟ ايه الان عندي شي. نعم. هذا قدمنا

175
01:21:08.850 --> 01:21:27.940
ذكره الذي قرأه الاخ قدمنا شرحه انه متعلق بالجملة السابقة وهذا اخر ما يحتاج اليه من بيان هذه الفصول من كتاب ورقات شرحا يفتح موصده ويبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم بالله التوفيق