﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.600
وبركاته الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى

2
00:00:29.600 --> 00:00:45.000
على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم

3
00:00:45.100 --> 00:01:05.100
باسناد كل الى سفيان بن عوينة عن عمرو بن دينار عن ابي مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

4
00:01:05.100 --> 00:01:25.950
ومن اكد الرحمة رحمة ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليست

5
00:01:25.950 --> 00:01:51.050
بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا اتمام اقراء الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى وهو كتاب الورقات للعلامة ابي المعالي الجويني رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى

6
00:01:51.050 --> 00:02:15.800
كون المصنف والخاص يقابل العام  الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الجويني رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة. وهو

7
00:02:15.800 --> 00:02:35.800
ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء اخراج ما لولاه قال في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ويجوز

8
00:02:35.800 --> 00:02:55.800
تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط يجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض

9
00:02:55.800 --> 00:03:25.300
تواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة تخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله

10
00:03:25.300 --> 00:03:48.900
الا هنا فصلا من فصول اصول الفقه هو الخاص اتبع به العام وذكر الصلة بينهما فقال فقال والخاص يقابل العام اشارة الى تعلقه به على وجه المقابلة في الدلالة والاحكام

11
00:03:49.500 --> 00:04:14.900
واذا كان العام اصطلاحا على المختار كما تقدم هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فان الخاصة اصطلاحا هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض مع حصر هو اللفظ الموضوع للدلالة على

12
00:04:14.950 --> 00:04:40.800
طرد او اكثر للدلالة على فرض او اكثر مع حصر وحكم المترتب عليه هو التخصيص المشار اليه بقول المصنف تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض لفظ العام لان الخاصة لفظ

13
00:04:41.250 --> 00:05:07.450
دال على مقصود معين فاذا ورد على العامي ما اخرج بعض الافراد عن حكمه كان التخصيص تمييزا لبعض الافراد عن بعض ثم ذكر قسمة المخصصات الى قسمين اثنين اولهما المخصصات

14
00:05:07.800 --> 00:05:42.300
المتصلة والثاني المخصصات المنفصلة والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها والمراد بالمخصصات المتصلة التي لا تستقل بنفسها واما المخصصات المنفصلة فهي التي تستقل بنفسها ثم عد من المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والصفة

15
00:05:43.500 --> 00:06:12.400
وذكر حد الاول فقط دون الاخرين فالاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة اخراج ما لولاه لدخل في الكلام باداة مخصوصة وهذه الاداة هي عند قوم الا او احدى اخواتها

16
00:06:12.950 --> 00:06:47.100
والاستثناء الشرعي اوسع من ذلك وذكر المصنف للاستثناء شرطين الاول ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع الافراد كقولك علي الف الا الفا فهذا استثناء لا يصح ويكون باطلا

17
00:06:48.650 --> 00:07:08.550
والثاني ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق بالاستثناء عن النطق بالمستثنى منه حقيقة او حكما ثم ذكر انه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لانه لا اثر له في الحكم به

18
00:07:09.150 --> 00:07:36.050
وانه يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره اي من افراد اللفظ العام المذكور في استثناء او من غيره وجعله بعضهم شرطا والصحيح خلافه ثم ذكر بعد ذلك التخصيص بالشرط في قوله اي والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط

19
00:07:37.600 --> 00:08:03.400
ومراده بالشرط الشرط اللغوي ثم ذكر التخصيص بالصفة فقال والمقيد بالصفة يحمل على يحمل عليه المطلق في الرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع الى اخر ما ذكر والمطلق هنا اريد به العام

20
00:08:04.550 --> 00:08:34.150
والقدماء من الاصوليين منهم من يسمي العامة مطلقا والمطلق عاما تسمحا في العبارة لوجود معنى مشترك بينهما لوجود معنى مشترك بينهما والصفة هنا تشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد

21
00:08:35.000 --> 00:09:09.450
يشمل كل معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد والمطلق اصطلاحا هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده اللفظ الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل والمقيد هو اللفظ الموضوع

22
00:09:09.650 --> 00:09:40.400
للدلالة على فرض واقع بدلا واللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا ما الفرق بين العام والمطلق نعم  نقول العام لفظ مستغرق لجميع افراده على وجه ايش على وجه الشمول دون بدل

23
00:09:41.150 --> 00:10:02.450
على وجه الشمول دون بدن اما المطلق فانه لفظ مستغرق لجميع افراده على وجه البدل فلا يتناول بقية الافراد الا على وجه البدلية لا يتناول جميع الافراد الا على وجه البدنية

24
00:10:02.600 --> 00:10:25.800
مثلا ان الانسان لفي خسر عام ام مطلق عام لانه يتناول وجميع افراده لا على وجه البدن. طيب فتحرير رقبة مؤمنة عام او مطلق؟ مطلق مطلق لماذا لانه يتناول جميع

25
00:10:26.000 --> 00:10:45.450
الرقاب المؤمنة لكن لا على وجه الاستيعاب والشمول الابتدائي بل على وجه البدن فاذا لم توجد رقبة مؤمنة طلب غيرها فان لم توجد طلب غيرها فيكون استغراقه للافراد على وجه البدل

26
00:10:45.700 --> 00:11:07.600
ومعنى حمل المطلق على المقيد الذي ذكره المصنف اي جعله بمعناه في الحكم اي جعله بمعناه في الحكم بحسب ما يأتلف عليه الحكم والسبب اتحادا واختلافا كما هو مبين في موضعه اللائق

27
00:11:07.750 --> 00:11:31.350
ثم ذكر بعد ذلك المخصصات المنفصلة في قوله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة الى اخر ما ذكر وهذه هي اشهر المخصصات المنفصلة والا فان قاعدة مخصصات المنفصلة تستوجب ردها الى ثلاثة اصول

28
00:11:33.150 --> 00:12:13.200
احدها الحس والثاني العقل والثالث الشرع والمذكور ها هنا هو الراجع الى الشرع والمستفاد منه ان المخصصات المنفصلة المتعلقة بالشرع ثلاثة الاول الكتاب وهو القرآن والمخصص به هو الكتاب والسنة

29
00:12:15.150 --> 00:12:58.300
كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال وتخصيص السنة بالكتاب والثاني السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص الكتاب بالسنة وقال وتخصيص السنة بالسنة  والقسم الثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة

30
00:12:59.600 --> 00:13:25.150
كما قال وتخصيص النطق بالقياس وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قل مجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

31
00:13:25.600 --> 00:13:45.500
والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد وقيل ما تأويله تنزيله؟ فهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل

32
00:13:45.600 --> 00:14:10.750
ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من اصول الفقه يتعلق بدلالة الالفاظ هو المجمل وعرفه بقوله والمجمل ما افتقر الى البيان اي احتاج اليه فلا يتضح المقصود الا به وعلى المختار

33
00:14:10.900 --> 00:14:41.000
فالمجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين او اكثرا لا مزية لاحدهما على الاخر قوة محتملة معنيين او اكثرا لا مزية لاحدهما على الاخر وهذا الاحتمال هو الافتقار الذي اشار اليه المصنف بقوله ما افتقر الى البيان

34
00:14:42.000 --> 00:15:04.650
فان وجود الاحتمال هو سبب الافتقار ثم عرف البيان بتعريف انتقده هو في كتاب البرهان فقال هنا والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي ووجه نقده عنده ذكر الحيز فيه

35
00:15:05.550 --> 00:15:34.300
لان الحيز من الصفات الحسية والبيان ليس حسيا واظهر منه عبارة واسلم ان يقال ان البيان اصطلاحا هو ايضاح المجمل هو ايضاح المجمل ثم ذكر تعريف النص بقولين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد وقيل ما تأويله تنزيله

36
00:15:34.800 --> 00:16:07.550
والمختار منهما الاول وهو ان النص اصطلاحا ما لا يحتمل الا معنى واحدا ثم اشار الى انه مشتق من منصة العروس بكسر الميم لانها اسم الة وفتحها لحن وما اراده من الاشتقاق ليس على المعنى المتقرر عند اهل العربية

37
00:16:07.750 --> 00:16:28.750
وانما اراد به المعنى العام من جهة التلاقي بين الحروف وبهذا يعتذر عن المصنف ثم ذكر بعد ذلك الظاهرة فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر وهذا هو الظاهر بنفسه

38
00:16:29.600 --> 00:17:01.750
واشار الى نوع اخر فقال ويأول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل وهو اختصارا المسمى بالمؤول وتعريفه اصطلاحا هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح

39
00:17:02.500 --> 00:17:28.800
بدليل دل عليه هو اللفظ الذي صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل دل عليه فهذا يكون ظاهرا باعتبار غيره ويسمى مؤولا وعلم بهذا ان الظاهر نوعان احدهما الظاهر بنفسه

40
00:17:31.100 --> 00:17:56.400
وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخرين ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخرين والثاني الظاهر بغيره الظاهر بغيره وهو ما احتمل معنيين احدهما ارجح من الاخر لقرينة خارجية

41
00:17:58.600 --> 00:18:23.650
ويسمى المؤول نعم احسن الله اليكم الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على اختصاص به يحمل على الاختصاص وان لم يدل لا يخصص به لان الله تعالى يقول

42
00:18:23.750 --> 00:18:45.250
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال على الندب ومنهم ما قال يتوقف عنه فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا

43
00:18:46.050 --> 00:19:06.050
واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله وما فعل في في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا

44
00:19:06.050 --> 00:19:33.500
فصلا اخر من من اصول الفقه بترجمة بوب بها فقال الافعال واراد بها فعل صاحب الشريعة كما صرح وصاحب الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وانما سمي صاحب الشريعة لانه مبلغها

45
00:19:34.350 --> 00:19:57.700
واصل الصحبة هي المقارنة ووجه المقارنة بين الشريعة والرسول هو التبليغ وليس التشريع اما التشريع فلله سبحانه وتعالى وليس الرسول صلى الله عليه وسلم شارعا بل هو مبلغ عن الله

46
00:19:58.050 --> 00:20:28.800
والشارع هو الله وحده فبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة نوع اقتران بالبلاغ وبين المصنف حكم فعل صاحب الشريعة لانه من الادلة عند الاصوليين وقسمه تبعا لغيره بملاحظة ما وجد فيه قصد القربة وما خلا من القصد

47
00:20:29.050 --> 00:21:02.200
المذكور فجعله نوعين الاول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة  والثاني ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على غير وجه الكربة والطاعة فالثاني مما كان مفعولا

48
00:21:02.650 --> 00:21:28.950
على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الاباحة في حقه وحقنا اما الاول فهو قسمان اثنان احدهما ما دل دليل على اختصاصه به فيحمل عليه ويكون له وحده دون غيره

49
00:21:30.350 --> 00:21:55.450
والاخر ما لم يدل دليل على اختصاصه به فلا يخصص به لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فالاصل طلب التأسي به ودعوى التخصيص لا تأتلف

50
00:21:55.550 --> 00:22:23.550
مع الامر بالتأسي واشار المصنف رحمه الله تعالى الى النظار من الشافعية في ذلك على ثلاثة اقوال الاول انه يحمل على الوجوب والثاني انه يحمل على الندب والثالث انه يتوقف

51
00:22:23.950 --> 00:23:02.550
عنه ما معنى يتوقف عنه بعيد يا اخي ها لا يعمل به من غيره انت في الشاطئ الاخر اذا توصلنا صوتك اجب  نعم لا يكون من من الاثنين ومعنى قولهم يتوقف عنه

52
00:23:02.650 --> 00:23:37.500
اي لا يحكم عليه بكونه واجبا او ندبا ولكن يحكم عليه بانه مطلوب مأمور به فليس المراد بالتوقف عنه عدم فعله من المراد التوقف عن الحكم عليه اهو واجب ام مندوب

53
00:23:38.450 --> 00:24:03.150
فيثبت له القدر المشترك بينهما من الطلب دون المصير الى تعيين المقصود من طلبه اهو الايجاب ام الندب؟ ثم ذكر تبعا للفعل الاقرار وانه يجري مجرى القول والفعل فاقراره صلى الله عليه وسلم

54
00:24:03.700 --> 00:24:30.250
لقول صادر من احد كقوله واقراره على الفعل كفعله وما قيل او فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فانه اقرار منه وكذا ما فعل في غير مجلسه

55
00:24:30.700 --> 00:25:03.350
في عهده صلى الله عليه وسلم لان البيان الشرعي لا يؤخر عن وقته كما قال جابر في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل مستدلا على وقوع الاقرار على ذلك نعم احسن الله اليكم واما النسخ فمعناه لغة الازالة. فقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلتم

56
00:25:03.350 --> 00:25:24.900
وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ الى بدل والى غير بدل والى ما هو اغلظ

57
00:25:24.900 --> 00:25:52.200
والى ما هو اخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من اصول الفقه

58
00:25:52.350 --> 00:26:24.700
هو النسخ وعرفه لغة فقال فمعناه لغة الازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين نقلته اي لان ما في الكتاب باق فيه والنسخ مختلف في قياس اصله اللغوي كما ذكر ابن فارس

59
00:26:24.950 --> 00:26:53.550
في مقاييس اللغة والاشبه ان النسخ اصله في اللغة هو الرفع ويندرج فيه الازالة والنقل مع فانهما تصيران الى معنى الرفع ثم اتبعه بتعريفه اصطلاحا فقال حده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت

60
00:26:53.700 --> 00:27:14.850
الى اخر ما ذكر وهذا الذي ذكره هو تعريف الناسخ الى النسخ فان الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الى اخره يصدق على الناسخ وليس تعريفا للنسخ والناسخ موجب النسخ

61
00:27:15.550 --> 00:27:51.700
والنسخ حكمه ولا يختص برفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم والمراد بالثبوت بقاء العمل به والمختار ان النسخ اصطلاحا هو رفع الخطاب الشرعي هو رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متراخ

62
00:27:51.800 --> 00:28:20.400
ورفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت او هما معا بخطاب شرعي متراخ وهو يتضمن ذكر مرفوع ورافع وشرط للرفع فالمرفوع هو الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا والرافع هو الخطاب الشرعي

63
00:28:20.800 --> 00:28:51.750
الاخر وشرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافعي ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار متعلقه وذلك في قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم الى اخر ما ذكر فالنسخ باعتبار متعلقه نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم

64
00:28:52.850 --> 00:29:19.200
نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما صنو ثالث مقارن هو ثالث الاقسام وهو نسخ الرسم والحكم معا وهو نسخ الحكم الرسمي والحكم

65
00:29:19.350 --> 00:29:48.700
معا والمراد بالرسم اللفظ واشير اليه بالرسم لانه يكتب التأصل الرسمي هو الكتابة ثم ذكر اقساما النسخ باعتبار المنسوخ اليه فقال والنسخ الى بدل والى غير بدن الى اخر ما قال

66
00:29:49.950 --> 00:30:17.600
فالمنسوخ اليه قسمان اثنان احدهما منسوخ الى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه منسوخ الى غير بدن لا في رسمه ولا في حكمه  والاخر منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا

67
00:30:17.800 --> 00:30:44.750
منسوخ الى بدن في رسمه وحكمه معا فيبدل الرسم والحكم ويحل غيرهما محلهما او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او يبذل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق والمنسوخ الى بدل

68
00:30:45.100 --> 00:31:12.900
في حكمه يقسم الى قسمين والمنسوخ الى بدن في حكمه يقسم الى قسمين احدهما منسوخ الى بدل اغلظ والاخر منسوخ الى بدل اخف وتقتضي القسمة العقلية ثالثا هو النسخ الى

69
00:31:13.200 --> 00:31:44.700
سنتم هو النسخ الى مساو كنسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة ثم ذكر اقسام النسخ باعتبار الناسخ فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصف السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ثم قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونصف الاحاد بالاحاد والمتواتر ولا يجوز نسخ المتوتر

70
00:31:44.700 --> 00:32:18.800
احد وكلاهما تقسيم للناسخ لكن القسمة الاولى هي باعتبار نوعه والقسمة الثانية هي باعتبار قوة دلالته فالناسخ باعتبار نوعه يقسم الى قسمين اثنين الاول ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة

71
00:32:19.900 --> 00:32:55.450
والثاني ناسخ من السنة فقط وينسخ السنة فقط اما نسخ السنة للكتاب فاهمله المصنف لعدم وجودي مثال صحيح عليه ويشهد لنفيه قوله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها

72
00:32:56.000 --> 00:33:24.750
والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله فهو كلام الله ولا يشبهه كلام احد من البشر وقولنا ها هنا ان السنة ليست مثل القرآن لا من جهة الاحتجاج بل من جهة اللفظ المتكلم به

73
00:33:24.800 --> 00:33:53.200
وهو المراد في الاية واما باعتبار الاحتجاج فان السنة حجة كالقرآن لكن من جهة اللفظ المتكلم بها فليس كلام احد من البشر كائنا من كان ككلام ربهم سبحانه وتعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء

74
00:33:53.250 --> 00:34:25.700
مما يندرج في هذا النفي ان كلام غيره لا يكون ككلامه فنسخ السنة للقرآن متعذر والناسخ باعتبار قوته ينقسم الى نوعين الاول المتواتر فينسخ المتواتر والاحاد والثاني الاحاد فينسخ الاحاد فقط

75
00:34:26.700 --> 00:35:04.450
اما نسخه للمتواتر فيمتنع كما قال المصنف ولا يجوز نسخ التواتر بالاحاد وهذا مذهب الجمهور والراجح جوازه لان ما تعللوا به هو زعمهم ان المتواتر قطعي والاحاد ظني والظني لا ينسخ الا مثله

76
00:35:05.200 --> 00:35:41.250
فلا يكون ناسخا للمتواتر وانما رجحنا الجواز لان محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر فان الاحكام لا يتوقف ثبوتها على التواتر ولا تعلق للمسألة بقوة اللفظ من جهة ما يثمره من يقين او ظن

77
00:35:41.750 --> 00:36:05.800
لان الاحكام يعمل فيها باليقين كما يعمل فيها ايش بالظن الذي يريدون به غلبته نعم احسن الله اليكم فصل في التعارض اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاص

78
00:36:05.800 --> 00:36:32.850
او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فان كان عامين. فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا

79
00:36:32.850 --> 00:36:52.350
خصصوا العام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما الاخر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من اصول الفقه هو التعارض

80
00:36:53.050 --> 00:37:25.100
والمراد بالتعارض اصطلاحا تقابل الدليلين تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر في نظر المجتهد وقد ذكر المصنف ان التعارض الواقع في الخطاب الشرعي

81
00:37:25.300 --> 00:37:49.850
بين عامين او خاصين يفزع فيه الى الجمع فان لم يمكن الجمع صير الى النسخ وان لم يمكن النسخ سير الى الترجيح فصارت مراتب التأليف بين المتعارضين ثلاث اولها الجمع

82
00:37:51.200 --> 00:38:30.650
وهو اصطلاحا التأليف بين مدلولين الصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث هو التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا احداث ما معناتوهم تعارضهما الاخوان اللي يتحدثون في الحلقة بحيث يصل صوتهم الى الكرسي

83
00:38:31.250 --> 00:38:51.300
يخرجون منها ويجلسون في مكان اخر الاخوان اللي في الخلف اجلسوا في مكان اخر اذا كنتم غير مشتغلين بعبادة العلم حدث مع بعضكما ما الجواب احسنت قلنا توهم تعارضهما اي بحسب نظري

84
00:38:51.700 --> 00:39:18.350
المجتهد لا بحسب الدليل نفسه وقلنا دون تكلف ولا احداث ما معنى دون تكلف ولا احداث؟ ما الجواب اش وايه ايهم تكلف ولا معنى لا تكلف ولا احداث ايه هذا النتيجة تصف النتيجة ما معنى دون تكلف

85
00:39:18.450 --> 00:39:41.450
نسأل السؤال هذا ها يا اخي في اه دون تحميل النص ما لا يحتمل دون تحميل النص ما لا يحتمل. طيب ولا احداث نعم احداث معنى جديد غير معهود في الشرع

86
00:39:41.800 --> 00:40:13.500
والمرتبة الثانية النسخ وتقدم بيانه وذكر العلم بالتاريخ فيه لان وقوع التراخي بين خطابين متعارضين هو علامة وقوع النسخ فاذا علم التاريخ علمنا ان المتراخي هو الناسخ المتراخي يعني متأخر. هو الناسخ وان المتقدم هو

87
00:40:13.750 --> 00:40:50.450
المنسوخ والمرتبة الثالثة الترجيح وهو اصطلاحا تقديم احد النصين المقبولين المتعارضين على مثله لتعذر الجمع بدليل تقديم احد النصين المقبولين المتعارضين على مثله لتعدد جمع بدليل واذا كان احد الدليلين المتعارضين عاما

88
00:40:52.900 --> 00:41:25.700
والاخر والاخر خاصا فيحكم على العام بالخاص ويكون العام مخصصا والخاص مخصصا وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه اخر فيخصص عموم كل منهما بخصوص الاخر وقوله اذا تعارض نطقان يوهم اختصاص التعارض

89
00:41:25.750 --> 00:41:54.250
واحكامه يوهم اختصاص التعارض واحكامه بالاقوال لقوله المتقدم ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولعله اراد بذلك الغالب والا فالتعارض يقع في الافعال بين الافعال

90
00:41:54.300 --> 00:42:20.200
كما يقع بين الاقوال فيكون القول معارضا للقول والفعل معارضا للفعل والقول معارضا للفعل نعم احسن الله اليكم واما الجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية

91
00:42:21.050 --> 00:42:40.000
واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح

92
00:42:40.000 --> 00:43:02.050
فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان عن ذلك الحكم والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف

93
00:43:02.050 --> 00:43:29.100
رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه هو الاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فحقيقة الاجماع مشيدة على ثلاثة اصول اولها انه اتفاق وتانيها ان اهله المنسوب

94
00:43:29.350 --> 00:44:00.800
اليهم هم العلماء هم العلماء واراد منهم الفقهاء لا غيرهم من علماء العلوم الاخرى وثالثها ان مورده حادثة اي مسألة شرعية فهو متعلق بالمسائل الشرعية الدينية لا بالوقائع الكونية القدرية الدنيوية

95
00:44:03.200 --> 00:44:28.850
وقصر بيانه عن استكمال حقيقته الكاملة فانه يفتقر الى تخصيص دلالة الجنسية في قوله العصر الدالة على استغراق جميع عصور الامة بان يكون العصر بمعنى الدهر فكان الاجماع لا يتحقق الا

96
00:44:29.150 --> 00:44:59.800
باتفاق الفقهاء طبقة بعد طبقة في قرون الامة فاذا قيد بقيد اندفع هذا التوهم وهذا القيد هو كون وقوعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجود الاعلى من الادلة لا يحتاج معه الى الادنى

97
00:45:00.400 --> 00:45:23.150
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لم يحتج الى طلب حكم غيره والمختار ان الاجماع اصطلاحا هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم

98
00:45:23.600 --> 00:45:44.550
بعد وفاته على حكم شرعي هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي ثم ذكر من قواعد الاجماع ان الاجماع حجة على العصر الثاني

99
00:45:44.800 --> 00:46:11.100
اي التالي له الكائن بعده وعلى كل عصر يخلفه الى يوم القيامة ثم ذكر من قواعده انه لا يشترط انقراض العصر على الصحيح اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين انعقد بهم الاجماع

100
00:46:11.700 --> 00:46:32.750
اي لا يشترط انقراض المجتهدين الذين وقع بهم الاجماع فاذا اجمع الصحابة على امر لم يشترط للقول بانه حجة ان يموتوا جميعا بل متى اجمعوا صار حكمهم حجة على من بعده

101
00:46:33.050 --> 00:46:58.500
ولو قام بعدهم مجتهد ادرك حياة بعض المجمعين كالتابعي العالم فلو قدر انه خالف قولهم لم يؤخذ بقوله لان الاجماع انعقد قبله ثم ذكر رحمه الله انعقاد الاجماع بالقول والفعل تارة باجتماعهما

102
00:46:59.150 --> 00:47:29.650
وتارة بقول البعض وفعل البعض وتارة بانتشار ذلك وسكوت الباقين وهو الذي يسمى بالاجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح نعم احسن الله اليكم فقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول الفقه

103
00:47:29.650 --> 00:47:53.150
من فصول اصول الفقه هو قول الصحابي وقوله رحمه الله الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره لا يريد به المنفردة المنفرد منهم لا يريد به المنفرد لا يريد به المنفرد منهم

104
00:47:53.450 --> 00:48:18.200
بل المراد الجنس دون قصد العدد فلو كان اثنان في طرف وقابلهما عشرة في طرف اخر وهم جميعا من الصحابة وجدت هذه القاعدة وقوله على غيره يشمل غيره من الصحابة

105
00:48:18.500 --> 00:48:51.200
فمن بعدهم وقوله على الجديد اي عند الشافعية لان الشافعية يعبرون بالقول الجديد والقديم مشيرين الى اختلاف اجتهاد ابي عبد الله الشافعي رحمه الله بين العراق ومصر فما تقدم قبل في العراق هو القول القديم وما تأخر بعد في مصر فهو القول الجديد

106
00:48:51.750 --> 00:49:21.250
والمختار هو ان قول الصحابي حجة بشرطين اثنين احدهما الا يخالف ما هو اعلى منه ما هو اللي اعلم منه الاجابة الجماعية يكونون غلط جماعي ما هو الذي اعلى منه ها يا محمد

107
00:49:21.900 --> 00:50:02.900
الاجماع وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش  والمراد بالاعلى نص الكتاب او السنة والثاني الا يخالف صحابيا اخر مثله الا يخالف صحابيا اخر مثله فاذا تعارضت اقوال الصحابة

108
00:50:03.650 --> 00:50:36.650
ايش اذا تعارض قول صحابي مع صحابي وش النتيجة ارفع صوتك لا ما الحكم يصير؟ اذا تعارظت ها يا اخي ما العبارة؟ يقولون اذا تعارضت تساقطت وهذا من سقطات اللسان عند المعبرين به

109
00:50:37.000 --> 00:50:58.250
فان اقوال الصحابة ومذاهبهم اشرف من التعبير عنها بالتساقط كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى والادب مع جنابهم ان يقال ان اقوال الصحابة ومذاهبهم اذا تعارضت ارتفعت ما معنى ارتفعت

110
00:50:59.100 --> 00:51:17.450
عن الحجية ارتفعت عن الحجية. فلم يكن قول احدهما حجة عن الاخر وقد اشار الى هذين الشرطين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله قول الصحابي حجة على الاصح

111
00:51:18.300 --> 00:51:48.800
ما لم يخالف مثله فما رجح اكتبوا قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما رجح نعم الله اليكم واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر فالمتواتر ما يوجب

112
00:51:48.800 --> 00:52:12.600
العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد قل احاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. فينقسم الى مرسل ومسند فالمسند ما اتصل اسناده. والمرسل

113
00:52:12.600 --> 00:52:31.900
مع الم يتصل اسناده فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت الافصح فيه الفتح واما الكسر فضعيف

114
00:52:32.050 --> 00:52:55.450
نعم فان فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد بن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني وان قرأ هو على الشيخ فيقول

115
00:52:55.450 --> 00:53:17.600
اخبرني ولا يقول حدثني فان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا من اصول الفقه والاخبار وعرف الخبر بقوله الخبر ما يدخله الصدق والكذب

116
00:53:17.850 --> 00:53:43.850
وهذا التعريف المشهور للخبر ليس صحيحا والابتغاء تصحيحه فزع القائلون به فقالوا الخبر ما يدخله الصدق والكلم لذاته ليخرج بذلك خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم الا ان هذا معدول عنه عند اهل التحقيق. والمقدم ما قدمه

117
00:53:44.100 --> 00:54:07.500
ما حرره جماعة من المحققين كابن الشاط بتهذيب الفروق ان الخبر هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب هو القول الذي يلزمه الصدق او الكذب فقول الله يلزمه الصدق وقول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه الكذب

118
00:54:08.800 --> 00:54:30.600
وما ذكره المحققون سالم من الخلل بخلاف قول غيرهم. ثم ذكر قسمة الخبر باعتبار طرقه التي نقل بها الينا فقسمه الى قسمين اثنين احدهما الاحاد والاخر المتواتر والتواتر والاحاد المبحوث

119
00:54:30.900 --> 00:54:54.650
عنه في اصول الفقه هو المتعلق بالاخبار العامة لا الاخبار الخاصة التي هي نقل الشريعة ولذلك فانهم يمثلون للمتواتر بقولهم ككون فاس اي كوجود مدينة فاس فهم يبحثون عن الاخبار

120
00:54:55.650 --> 00:55:20.950
من حيث هي اخبار عامة منتشرة ثم بعد ذلك دخل هذا الاصل باخبار الشريعة وتنازعه متأخر الاصوليين والمصنفون في علوم الحديث مما نتج عنه غلط عند الطائفتين وانتحل هذا المذهب بعض اهل السنة يريدون به معنى

121
00:55:21.050 --> 00:55:56.900
صحيحا في نفسه لا بالنظر الى المقرر عند المحدثين وانتحلته المعتزلة وغيرهم يريدون ابطال المنقولات في الحديث لما عجزوا عن حملها على مذهبهم الرديء فزعموا عدم الاعتداد بالاحاد واهل السنة والحديث والاثر مطبقون على الاعتداد بالاحاد

122
00:55:57.150 --> 00:56:24.800
للاعتقاد ولا قائل منهم حتى ممن رد هذه القسمة بان الاحاد لا يثبت بها اعتقاد وهذا موضع فيه غموض يحتاج بسطه تحريره الى بسط ليس هذا محله لكن المقصود ان تعلم ان المتواتر والاحاد يقعان على موقع صحيح لا مدخل لاهل البدع فيه

123
00:56:24.850 --> 00:56:46.550
اما من رام ان يجعله سلما لابطال السنن فذلك مردود عليه كائنا من كان وحد المصنف رحمه الله المتواترة والاحاد وجمع في حد متواتر بين الحكم والحقيقة فقال فالمتواتر ما يوجب العمل

124
00:56:46.850 --> 00:57:04.650
وهذا هو في بيان حكمه وقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب الى اخره وهذا في بيان حقيقته فحكم التواتر ايجاب العلم القطعي. واما حقيقته فتجمع اربعة امور

125
00:57:06.200 --> 00:57:32.600
الاول ان يرويه جماعة اي عدد كثير والثاني الا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم اي في العادة الجارية بين الخلق والثالث ان ينتهي الى المخبر عنه فيكون العدد في جميع الطبقات كثيرا

126
00:57:33.600 --> 00:57:56.350
مما يمنع تواطؤهم على الكذب في العادة الجارية بين الناس والرابع انتهاؤه الى حس بمشاهدة او سماع نحن سمعنا ورأينا لا عن اجتهاد وهذا الذي ذكره المصنف الصق بالشروط منه بالحدود

127
00:57:56.550 --> 00:58:14.350
والمختار ان المتواتر اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين هو خبر له طرق بلا عدد معين ثم ذكر من مسائل هذا الباب ان الاحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم

128
00:58:14.700 --> 00:58:36.250
اي عند التجرد من القرائن اما اذا وجدت قرينة دالة على الصدق واليقين فان الاحاد يكون موجبا للعلم كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وابو الفضل ابن حجر العسقلاني

129
00:58:37.000 --> 00:58:59.650
وما ذكره من حكم الاحاج جعله بمنزلة الحد وليس صالحا له والمختار ان خبر الاحادي اصطلاحا هو خبر له طرق منحصرة ثم ذكر قسمة لاخبار الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند وهذا من مآخر تقسيمه

130
00:58:59.650 --> 00:59:19.700
المتعددة باعتبار اتصاله. فهو باعتبار الاتصال مرسل ومسند وعرف المسند بانه ما يتصل اسناده وان المرسل ما لا يتصل اسناده وهذا المعنى هو وهذا المعنى العام هو عند الاصوليين. اما

131
00:59:19.750 --> 00:59:37.850
بعلم مصطلح الحديث فلها معنى اخر فالمسند عندهم هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال والمرسل هو ما سقط من اخر سنده بعد التابعي راو او اكثر وبعبارة اوضح هو ما

132
00:59:37.950 --> 00:59:59.150
اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم وكل صنعة يرجع في اصطلاحاتها الى اهلها كما قال ابن عاصم في ملتقى الوصول وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد

133
00:59:59.300 --> 01:00:19.650
ثم ذكر المصنف رحمه الله ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة الا مراسيل سعيد الى اخر ما ذكر فتكون مراسل الصحابة حجة دون غيرهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان مراسيل غير الصحابة ليست بحجة

134
01:00:20.250 --> 01:00:40.500
الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما ذكره تكون مراسيل الصحابة حجة دون غيرهم ثم استثنى من ذلك مراسيل سعيد ابن المسيب

135
01:00:40.950 --> 01:01:06.000
وعلله بانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فليس لهذا الاستثناء معنى كما ذكره يرحمك الله كما ذكره جماعة من المحققين كابن الفركاح وغيره لانه اذا فتشت

136
01:01:06.100 --> 01:01:27.450
ووجدت مسانيد الحجة المعتمدة هي في المسند لا المرسل وهذا الاستثناء لا يصح حتى في مذهب الشافعي ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد والمراد بها كلمة عن الواردة في الاسناد

137
01:01:28.200 --> 01:02:04.400
وذكر دخولها على الاسانيد تنبيها الى تجاذبها بين المسند والموصل عند الاصوليين والاتصال والانقطاع عند المحدثين فهي تحتمل اللقي وعدمه ثم ذكر ثلاث مسائل من التحمل ونقل الرواية الاولى اذا قرأ الشيخ فيجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني

138
01:02:05.850 --> 01:02:40.350
مع الافراد فان كان معه غيره قال حدثنا واخبرنا والثانية ان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني مع الانفراد فان كان مع غيره قال اخبرنا الثالثة ان اجازه الشيخ من غير رواية

139
01:02:40.500 --> 01:03:07.450
فيقول اجازني او اخبرني اجازة وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق ونستكمل تتمة الكتاب بعد الصلاة باذن الله