﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد على ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ

3
00:00:50.550 --> 00:01:10.550
وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون

4
00:01:10.550 --> 00:01:30.550
يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكل الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في بينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقاظهم على مهمات العلم. في اقراء وصول

5
00:01:30.550 --> 00:02:00.550
وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما اذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين واربع مئة والف. وهو كتاب الورقات

6
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله. المتوفى سنة ثمان وسبعين واربعمائة وقد انتهى بنا البيان الى قوله والامر استدعاء الفعل بالقول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

7
00:02:20.550 --> 00:02:50.550
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين اجمعين. وباسنادكم حفظكم الله تعالى العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني انه قال في كتابه الورقات في اصول الفقه والامر استدعاء الفعل

8
00:02:50.550 --> 00:03:10.550
بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا يا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة. ولا يقطد التكرار على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد

9
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
ولا يقتضي الفور والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة امر بالطهارة المؤدية اليها. واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا

10
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
اخر من فصول اصول الفقه وهو الامر. وبين معناه المراد وبين معناه المراد عند الاصوليين فقال والامر استدعاء الفعل بالقول الى اخر ما ذكر وهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء

11
00:03:50.550 --> 00:04:20.550
دعاء للفعل انه استدعاء للفعل وله معنيان. احدهما انه طلب حصول الفعل انه طلب حصول الفعل. والاخر انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. انه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. فالاول

12
00:04:20.550 --> 00:04:50.550
جال على طريقة اهل السنة والجماعة. والثاني جار على طريقة الاشاعرة واشباههم الزاعمين ان كلام الله بلا حرف ولا صوت. والموافق منهما للحق هو الاول وان كان المتكلمون في باب الامر من الاصوليين يريد جلهم الثاني والثاني

13
00:04:50.550 --> 00:05:20.550
ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول اي بالنظر الى اصله. فان امر يقع بغير القول كالكتابة والاشارة وهي تابعة للاصل المذكور من كون الفعل يكون بالقول. وثالثها انه استدعاء ان ثالثها ان استدعاء

14
00:05:20.550 --> 00:05:49.850
الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دونه. وان استدعاء الفعل بالقول يكون موجها الى من هو دون الامر. الى من هو داء دون الامر فهو اقل منه رتبة وهي متحققة في الامر الشرعي. فان رتبة المخلوق دون رتبة الخالق. وهي متحققة في الامر الشرعي

15
00:05:49.850 --> 00:06:19.850
فان رتبة المخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها ان يكون ذلك على سبيل الوجوب ان يكون ذلك على سبيل الوجوب. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه عنه وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله. وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي

16
00:06:19.850 --> 00:06:49.850
المخالفين اهل السنة والجماعة. فالامر والنهي يدلان عندهم على نفس مراد الله القائم بذاته سبحانه وتعالى. بعبارة تعبر عنه بعبارة تعبر عنه. وهم لا يريدون بقوله على سبيل الوجوب. افادة الامر الوجوب

17
00:06:49.850 --> 00:07:09.850
لا يريدون بقولهم على سبيل الوجوب افادة الامر الوجوب. اذ ان اذ انهم يستعملونها في النهي ايضا كما سيأتي اذ انهم يستعملونها في النهي ايضا. فهم يقصدون قليلة تفصح عنهما وتدل

18
00:07:09.850 --> 00:07:39.850
عليهما لان كلام الله عندهم قائم بنفسه. غير واقع بصوت ولا حرف فين؟ والمختار ان الامر هو خطاب الشرع المقتضي طلب الفعل. والمختار ان الامر هو خطاب الشرع مقتضي طلب الفعل. ثم ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل. والصيغة

19
00:07:39.850 --> 00:07:59.850
لها معنيان احدهما ما هو عبارة عن الامر لا الامر نفسه. ما هو عبارة عن الامر لا نفسه والاخر ما هو الامر نفسه. والاخر ما هو الامر نفسه. فالاول جار على

20
00:07:59.850 --> 00:08:29.850
الطريقة المخالفين من الاشاعرة. والثاني جار وفق طريقة اهل السنة فالصيغة عندهم هي الامر نفسه. والصيغة عندهم هي الامر نفسه. بالنظر الى ما تعرفه العرب في كلامها فقوله هنا وصيغته افعل هي على مذهب اهل السنة والجماعة

21
00:08:29.850 --> 00:08:59.850
الامر نفسه الامر نفسه واما على مذهب اولئك فهي عبارة تدل على الامر عبارة تدل على الامر. لان القرآن كما تقدم هو عندهم عبارة او حكاية عن كلام الله فالمعاني من الله والمباني من غيره وتقدم ان القرآن حروفه

22
00:08:59.850 --> 00:09:19.850
ومعانيه كلها ان القرآن معروفه ومعانيه كلها من الله. وصيغ الامر نوعان احدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت في كلام العرب صيغ صريحة وهي التي وضعت في كلام العرب. وهي

23
00:09:19.850 --> 00:09:49.850
يا اربع افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل الفعل والمصدر. واقتصر المصنف على قوله افعل لانها ام الباب واصله. والاخر صيغ غير صريحة. وهي التي لم توضع للامر في خطاب الشرع. ففي خطاب العرب لم

24
00:09:49.850 --> 00:10:19.850
يوضع للامر في خطاب العرب ووضعت له في خطاب الشرع. ووضعت له في خطاب الشرع. فجرى لغة الكتاب والسنة ان هذه الالفاظ يراد بها الامر. ولابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعانية في شرح منظومته في اصول الفقه فصل حافل في

25
00:10:19.850 --> 00:10:49.850
في بيان صيغ الامر غير الصريحة مما جاءت به الشريعة. ثم ذكر المصنف ثلاثة امور تقتضيها صيغة الامر اولها ان صيغة الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق التجرد من القرينة الناقلة اي تفيده عند الاطلاق والتجرد من القرينة الناقلة التي تصرف

26
00:10:49.850 --> 00:11:09.850
تلك الصيغة من الامر الى غيره التي تصرف اي تحول الامر الى غيره وهو المذكور في قوله وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب

27
00:11:09.850 --> 00:11:29.850
او الاباحة ومراده بالدليل القرينة الصارفة. فان ثبوتها يكون بالدليل وثانيها انه لا يقتضي التكرار. اي لا يطلب من العبد الاتيان به مرة بعد مرة. اي لا يطلب من العبد

28
00:11:29.850 --> 00:11:49.850
الاتيان به مرة بعد مرة. ما لم يدل دليل على طلب التكرار. وهو مذكور في قوله ولا يقتضي على الصحيح الا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها انه لا يقتضي الفور

29
00:11:49.850 --> 00:12:09.850
والفورية هي المبادرة الى الفعل في اول وقت الامكان. المبادرة الى الفعل في اول وقت ان كان وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور. والراجح ان الامر يقتضي الفور. ان الامر

30
00:12:09.850 --> 00:12:29.850
يقتضي الفور فيطلب من العبد ان يبادر بالاتيان به في اول وقت امكانه. ثم ختم بمسألة من مسائل الامر المسألة الاولى في قوله والامر بالفعل امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة

31
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
فيه امر بالطهارة المؤدية اليها. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته. اي ان الامر بالمقصد يتضمن الامر بوسيلته كالطهارة بالنسبة الى الصلاة. فالصلاة مقصد مأمور به. والطهارة وسيلة من وسائلها

32
00:12:49.850 --> 00:13:09.850
فهي شرط من شروطها فتكون الطهارة مأمورا بها للامر بالصلاة. وعبر عنها اكثر الاصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما جرى عليه

33
00:13:09.850 --> 00:13:29.850
المصنف اكمل ليندرج فيه النفل ايضا. فالقاعدة تشمل المأمور به فرضا او نفلة فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور الا به

34
00:13:29.850 --> 00:13:49.850
هو مأمور به وهذا معنى الكلام الذي ذكره المصنف. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع العبد اي قدرته. ما هو في وسع

35
00:13:49.850 --> 00:14:19.850
العبد اي قدرته كالطهارة بالنسبة للصلاة كالطهارة بالنسبة للصلاة. والاخر ما ليس في العبد كدخول الوقت بالنسبة لها. كدخول الوقت بالنسبة لها. فما كان من الاول الامر بالصلاة امر به فما كان من الاول فالامر بالصلاة امر به. واما ما كان من الثاني فلا

36
00:14:19.850 --> 00:14:39.850
في هذا لانه خارج عن وسع العبد وقدرته. فلا يندرج في هذا لانه خارج عن وسع العبد وقدرته فلا سبيل له الى ادخال الوقت بنفسه. والمسألة الثانية في قوله واذا فعل يخرج

37
00:14:39.850 --> 00:14:59.850
المأمور عن العهدة اي اذا امتثل الامر خرج العبد المأمور من العهدة. والمراد بخروجه من من العهدة براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. براءة ذمته وسقوط الطلب عنه. فلا تكون ذمته

38
00:14:59.850 --> 00:15:29.850
بريئة ولا يسقط عنه الطلب الا مع فعل المأمور به. وشرطه ان يكون في الامر وفق الصفة الشرعية. وشرطه ان يكون فعله الامر وفق الصفة الشرعية. فاذا جاء بالامر قاصدة الشرعية برئت ذمته وسقط الطلب عنه. فان فعله بغير صفته الشرعية لم

39
00:15:29.850 --> 00:15:59.850
تسقط عنه الطلب وبقية ذمته مشغولة بالمأمور. كمن توضأ فلم يمسح على رأسه غسل قدميه ثم صلى بوضوءه. فان ما علق بذمته من الاتيان الوضوء باق لم يسقط وكذا ما ترتب عليه. لانه لم يأتي بالوضوء وفق الصفة الشرعية. فترك فرضا من فروضه

40
00:15:59.850 --> 00:16:19.850
ولابد ان يرجع فيأتي بوضوء جديد كامل ثم يعيد الصلاة التي صلى بها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى يؤمنون والساهي والصبي

41
00:16:19.850 --> 00:16:39.850
جنونه وغير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون من فروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. عقد المصنف رحمه الله ترجمة

42
00:16:39.850 --> 00:17:09.850
هي احدى التراجم الثلاث الواقعة في كتابه. والثانية قوله باب الافعال. والثالث قوله فصل في التعاظ. فهذه التراجم الثلاث هي التراجم التي وضعها المصنف في كتابه للدلالة على بعض مقاصده. وترك اكثر مباحثه غفلا من

43
00:17:09.850 --> 00:17:39.850
جاء التراجم وشاع في نسخ الكتاب المتأخرة طباعة نسخا وطباعة اثبات تراجع مختلفة هي من تصرف النساخ والناشرين. والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالامر والنهي. اي المتوجه اليهم

44
00:17:39.850 --> 00:17:59.850
بما يؤمر به وينهى عنه شرعا. اي المتوجه اليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا. وهم قسمان القسم الاول من يدخل في الامر والنهي والقسم الثاني من لا يدخل في الامر والنهي. وذكر الامر والنهي

45
00:17:59.850 --> 00:18:29.850
خرج مخرج الغالب فيدخل في ذلك بقية الاحكام التكليفية والوضعية. فاما القسم اول وهم الداخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون مراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبدأ التشريع

46
00:18:29.850 --> 00:18:59.850
وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبدأ التشريع. وجعل غيره منه ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم والاجماع لانهما كذلك من الشرع بجعل الله لهما فالمؤمنون الداخلون في خطاب الامر والنهي هم المتصفون بوصفين. هم المتصفون بوصفين

47
00:18:59.850 --> 00:19:29.850
احدهما العقل والاخر البلوغ. احدهما العقل والاخر البلوغ. فالمراد المؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ. من عرف منهم بعقل وبلغ. فالمؤمنون يراد به معهود وهم الموصوفون بهذا دون غيرهم. وهذان الوصفان العقل

48
00:19:29.850 --> 00:19:59.850
والبلوغ يسميهما عامة الاصوليين تكليفا يسميهما عامة الاصوليين تكليفا مكلف عندهم هو البالغ العاقل المكلف عندهم هو البالغ العاقل. ومرادهم من صار محلا للامر والنهي ومرادهم من صار محلا للامر والنهي. وذكر المصنف

49
00:19:59.850 --> 00:20:29.850
المؤمنين ولم يقل المكلفين. ليخرج خطاب الكفار بالشرع ليخرج خطاب الكفار بالشرع. فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه ان خطاب المؤمنين المتصفين بالبلوغ والعقل متفق عليه. اما خطاب الكفار بالشرع ففيه خلاف

50
00:20:29.850 --> 00:20:59.850
يأتي ذكره. واما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. اي لا يتناولهم الامر والنهي بعده بالساهي الناسي والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب

51
00:20:59.850 --> 00:21:29.850
عن معلوم له متقرر فيه. واما الصبي فهو الذي لم يبلغ. وذكر الصبي خرج مخرج الغالب فالصبية مثله ايضا. والبلوغ هو وصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته اصول العبد الى حد مؤاخذته على سيئاته. فان العبد تكتب له الحسنات

52
00:21:29.850 --> 00:21:49.850
من ابتداء عمره فلو حج به وهو ابن يوم واحد كتب له اجر الحج. ولا تزال حسناته عليه تكتب له ولا تكتب عليه سيئات حتى يبلغه. فاذا بلغ كتبت عليه السيئات

53
00:21:49.850 --> 00:22:19.850
مع الحسنات واما المجنون فهو من فقد عقله حقيقته. من ثقل عقده عقله حقيقة قدم. فهؤلاء الثلاثة الناس الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الامر والنهي لا فرق بين ذكرهم وانثاهم. وانثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب

54
00:22:19.850 --> 00:22:49.850
بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. والفروع عندهم في هذا المحل الاحكام الطلبيات العمليات. والفروع عندهم وفي هذا المحل الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول. وهي الاحكام الخبرية

55
00:22:49.850 --> 00:23:19.850
العلميات ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العمليات. فالاصوليون يقسمون الدين اصول وفروعا في العنصريون يقسمون الدين اصولا وفروعا. فالاصول عندهم هي الاحكام الخبرية العلمية الاحكام الخبرية العلمية. والفروع عندهم هي الاحكام العملية الطلبية

56
00:23:19.850 --> 00:23:49.850
هي الاحكام العملية الطلبية. ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفة. وتلك القسمة وما رتب عليها لا تلائم في وضعها الشرع. لا تلائم في وضعها الشرع. فانه قد يكون الشيء من باب الطلبيات ويكون اصلا. وقد يكون الشيء من باب الخبريات

57
00:23:49.850 --> 00:24:19.850
ولا يكون اصلا فلا يضطرد هذا. وينشأ من الغلط في التأصيل الغلط في التنزيل انشأوا من الغلط في التأصيل الغلط في التنزيل. فعندهم يختص الكفر بما فتعلق من باب الاصول في الاحكام الخبرية العلمية ولا يكون في باب الفروع من الاحكام

58
00:24:19.850 --> 00:24:39.850
العملية الطلبية الى غير ذلك من المآخذ على هذه القسمة. ومن هنا ذهب جماعة من المحققين اذا بطلانها. ومنهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابو عبد الله ابن القيم. ولا ينكر

59
00:24:39.850 --> 00:25:09.850
معرفة بالشرع ان احكام الشرع متفاوتة المراتب. وانه لا ضير من جعل بعضها اصولا وجعل يعني بعضها فروعا وفق مأخذ شرعي معتد به. والمأخذ الشرعي المعتد به في قسمة احكام الشرع الى الاصول والفروع هو جعل الاصول مختصة بالمسائل غير الاجتهاد

60
00:25:09.850 --> 00:25:39.850
وجعل الفروع مختصة بالمسائل الاجتهادية. جعل الاصول مختصة بالمسائل غير جهادية وجعل الفروع مختصة بالمسائل الاجتهادية. وقد تكون المسائل في هذا او ذاك من باب العلميات او باب العمليات. فتجيء الاصول مما لا تقبل الاجتهاد من

61
00:25:39.850 --> 00:26:09.850
الطلبيات العمليات ومن باب الخبريات العلمية. وتجيء ايضا الفروع التي تقبل والاجتهاد من باب الخبريات العمليات ومن باب الطلبيات العمليات مسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف

62
00:26:09.850 --> 00:26:39.850
وان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبمال لا تصح الا به وهو الاسلام. وهذا احد الاقوام في هذه المسألة والراجح ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها ان الكفار مخاطبون بالشريعة كلها اصولا وفروعا. فمتعلق خطابهم هو الحكم الشرعي. الذي يكون تارة من باب

63
00:26:39.850 --> 00:27:09.850
العمليات الطلبيات ويكون تارة من باب العلميات الخبريات. نعم الله اليكم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء امر بضده. ذكر المصنف رحمه الله في بهذه الجملة مسألة تتناول الامر وتتناول النهي. ولهذا جعلها متوسطة بين الامر

64
00:27:09.850 --> 00:27:29.850
اهي ففيها ذكر للامر وفيها ذكر النهي فهي متوسطة عنده بين مباحث الفصلين. فقال امر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بظده. اي اذا امر بشيء نهي عن ظده

65
00:27:29.850 --> 00:27:59.850
واذا نهي عن شيء امر بظده لتلازمهما لتلازمهما. فالامر عين فالامر عين النهي. والنهي عين الامر. والنهي عين الامر. فهما يرجعان الى شيء واحد. فهما يرجعان الى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام

66
00:27:59.850 --> 00:28:29.850
من نفسي وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي. اي باثبات كون كلام الله معنى قوموا بذاته سبحانه ولا يقع بصوت ولا حرف. فيكون الكلام الالهي كالشيء فيكون الكلام الالهي كالشيء الواحد. يعبر عنه تارة بصيغة فيكون

67
00:28:29.850 --> 00:28:59.850
ويعبر عنه تارة اخرى بصيغة فيكون نهيا. يعبر عنه تارة بصيغة فيكون امرا ويعبر عنه تارة بصيغة فيكون نهيا. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك كما هو مبسوط في كتبهم وتأليفهم

68
00:28:59.850 --> 00:29:29.850
والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. والصحيح ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وان النهي عن الشيء امر بضده. وان النهي عن الشيء امر بظده فليس احدهما عين الاخر. فليس احدهما عين الاخرين. لكنه يستلزمه

69
00:29:29.850 --> 00:29:59.850
في الوظع اللغوي والشرعي. فالعلاقة بينهما اللزوم. فالعلاقة بينهما اللزوم. لا ان احدهم نفس الاخرين لا ان احدهما نفس الاخر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله نهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله

70
00:29:59.850 --> 00:30:19.850
او فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النهي. وبين معناه بقوله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع اربعة امور. اولها انه استدعاء للترك

71
00:30:19.850 --> 00:30:49.850
لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل. وتقدم ان الاستدعاء هو طلب الشيء باعتبار الوضع اللغوي الموافق طريقة اهل السنة والجماعة. ان ادعاء هو طلب حصول الشرع طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي الموافق اهل عقيدة اهل السنة

72
00:30:49.850 --> 00:31:19.850
والجماعة وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول اي باعتبار اصله فينوب عنه الاشارة والكتابة ونحوهما وثالثها ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه ان ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بما هو دونه اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من

73
00:31:19.850 --> 00:31:49.850
المنهي اي بان يكون الناهي اعلى رتبة من المنهي. كالذي تقدم في الامر بان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور وهذا متحقق في امر الخالق ونهيه عبده المخلوق. ورابعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل

74
00:31:49.850 --> 00:32:19.850
وجوب اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه. اي بقرينة تدل عليه وتفصح عنهم وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي. والمختار ان النهي وخطاب الشرع المقتضي للترك خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل

75
00:32:19.850 --> 00:32:49.850
النهي والمختار ان النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده فقال ويدل على فساد المنهي عنه. وهي مسألة كبيرة تسمى ارضاء نهي الفساد اقتضاء النهي الفساد. وهي من المسائل التي تجاذبتها الانظار واختلفت

76
00:32:49.850 --> 00:33:19.850
فيها النظار ومنتهى القول فيها ان النهي الوارد في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موانئ ان النهي الواقع في دليل شرعي يعود الى واحد من اربعة موالد اولها عوده الى الفعل نفسه. في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه

77
00:33:19.850 --> 00:33:49.850
وثانيها عوده الى شرطه. وثالثها عوده الى وصف لازم له وعوده واعودها الى وصف ملازم له. عوده الى وصف ملازم له. اي ملازم للمنهي عنه رابعها عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. عوده الى امر خارج عن الموارد الثلاثة

78
00:33:49.850 --> 00:34:19.850
المتقدمة فما كان نهيا متعلقا بالموارد الثلاثة الاولى فان النهي يقتضي فساد فان النهي يقتضي الفساد. اي يكون المنهي عنه فاسدا. اي يكون المنهي عنه فاسدا واما اذا كان النهي عائدا الى المولد الرابع وهو ما كان خارجا عن الموارد

79
00:34:19.850 --> 00:34:49.850
الثلاثة السابقة فانه لا يقتضي الفساد. واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة اليها هي نظير ما ذكره في باب الامر وهي اربع مسائل. اولها صيغ النهي فانه ذكر ان صيغة الامر افعل ولم يذكر صيغة النهي. وصيغ النهي نوعان

80
00:34:49.850 --> 00:35:19.850
احدهما صيغ صريحة. وهي صيغة واحدة وهي لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة. وصيغ النهي نوعان احدهما صيغ صريحة وهي صيغة واحدة هي لا تفعل والاخر صيغ غير صريحة وهي ما وضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وضع

81
00:35:19.850 --> 00:35:39.850
الخطاب الشرعي للدلالة على النهي. والقول فيها نظير ما تقدم من القول في صيغ الامر. بان لابن ابن القيم في بدائع الفوائد والامير الصنعاني بشرح منظومته في اصول الفقه فصل حافل

82
00:35:39.850 --> 00:36:09.850
في ذكر صيغ الامر والنهي الواردة في خطاب الشرع وليست من الوضع اللغوي ثانيها افادته عند الاطلاق من التجرد والقرينة افادته عند الاطلاق والتجرد من القرينة وهو يفيد التحريم وهو يفيد التحريم فالنهي عند الاطلاق والتجرد من القرينة يكون للتحريم وثالثها

83
00:36:09.850 --> 00:36:39.850
اقتضاؤه التكرار فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا يقتضي التكرار اتفاقا اي بقاؤه من عنه في جميع الاحوال اي بقاؤه منهيا عنه في جميع الاحوال. وهذا بخلاف الامر الذي لا يقتضي التكرار الا بدليل يدل عليه. كالنهي عن السرقة فانه نهي عنها على

84
00:36:39.850 --> 00:36:59.850
اي حال فهو ملازم النهي جميع احوال العبد فلا يجوز له ان يسرق ورابعها اقتضاؤه اقتضاؤه الفور وهو متفق عليه ايضا. فالعبد اذا نهي عن شيء في خطاب الشرع فلا

85
00:36:59.850 --> 00:37:19.850
لابد من مبادرته بالامتثال فلا بد من مبادرته بالامتثال وترك المواقعة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة او التهديد او التسوية او التكوين

86
00:37:19.850 --> 00:37:39.850
ان ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالامر تتبع ما تقدم من مباحث فقال وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة الى اخر ما ذكر اي انه تذكر الصيغة المتقدمة وهي

87
00:37:39.850 --> 00:38:09.850
افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر. بل يراد بها شيء اخر. كالاباحة او التهديد او التسوية او التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك او غيرهما استواء ما ذكر معها من الفعل او الترك او غيرهما كقوله تعالى

88
00:38:09.850 --> 00:38:39.850
او لا تصبروا. كقوله تعالى فاصبروا او لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه. طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا. ومنه قوله تعالى كونوا قردة قاسي كونوا قردة خاسئين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين

89
00:38:39.850 --> 00:38:59.850
كيف صاعد من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعاممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة الاسم الواحد يعرف باللام واسم الجميع المعرف باللام والاسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل واين في الجميع

90
00:38:59.850 --> 00:39:19.850
اين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول

91
00:39:19.850 --> 00:39:49.850
اصول الفقه وهو العام. وقال في بيان حقيقته وهو ما عم شيئين فصاعدا الى قوله بالعطاء وهذا الحد الصق بالوضع اللغوي منه بالوضع الاصطلاحي الاصولي. وهذا الصق منه الحد بالوضع اللغوي منه بالحد الاصولي الاصطلاحي. فبالمنظور الى العامي فهذا

92
00:39:49.850 --> 00:40:19.850
اشتقاقه في قوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء فالحد المذكور هنا نظر فيه الى اصل اشتقاق كلمة العام. والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر

93
00:40:19.850 --> 00:40:49.850
القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا احدهما كونه قولا. فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم هو الاقوال وما سيأتي ذكره من وقوعه في شيء من الافعال فهو شيء خاص. خلاف الاصل والاخر

94
00:40:49.850 --> 00:41:09.850
انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها فهو مستغرق شامل لها. ثم ذكر ان الفاظه اربعة

95
00:41:09.850 --> 00:41:39.850
اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب. والموضوع له في كلامهم اكثر من هذه الالفاظ على هذه الاربعة لاجتهادها. فاكثر جريان الالسنة هو بها. فالاول الاسم الواحد المعرف باللام. والثاني اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد

96
00:41:39.850 --> 00:41:59.850
ومراده بالواحد المفرد. وبالجمع ما دل على الجماعة. ما دل على الجماعة. سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي

97
00:41:59.850 --> 00:42:19.850
وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام هذا على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام. والمشهور كما تقدم في الاجر الرامية ان اداة التعريف هي

98
00:42:19.850 --> 00:42:49.850
والتحقيق اطلاق القول بها بلا تقييد بان يقال اداة التعريف يندرج في ذلك الاقوال الثلاثة في الالف او اللام او هما معا بالاضافة الى ام الحميرية كما تقدم في شرح الاجرامية وهو اختيار السيوطي وغيره. المفيدة للعموم في المفرد

99
00:42:49.850 --> 00:43:19.850
والجمع هي الاستغراقية المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية. اي الدالة على جميع الافراد بكونها مخبرة عن الجنس اي الدالة على جميع الافراد بكونها مخبرة عن الجنس قوله تعالى ان الانسان لفي خسر. فال في كلمة الانسان هي

100
00:43:19.850 --> 00:43:49.850
للدلالة على الجنس المفيد استغراق جميع افراد الانسان. وثالثها الاسماء اما الاسماء المبهمة وهي المذكورة في قوله كمن فيما في من يعقل وما فيما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء تسمى اسماء مبهمة. لانها لا

101
00:43:49.850 --> 00:44:19.850
دلوا على معين لانها لا تدل على معين. ورابعها النكرة في سياق النفي. النكرة في سياق النفي واشهرها النكرة الواقعة اسم لا. النافية الجنس. واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس. وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرة. اي

102
00:44:19.850 --> 00:44:49.850
حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا. النافية للجنس. مفيدة العموم ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم. الاولى في قوله والعموم من النطق والعموم من صفات النطق. والنطق هو القول. والنطق هو

103
00:44:49.850 --> 00:45:19.850
القول ومراده به هو الوارد في قوله فيما يستقبل ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ونعني بالنطق قوله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا تفسيرا للنطق هنا. فيكون هذا تفسيرا للنطق هنا. فالعموم

104
00:45:19.850 --> 00:45:39.850
من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن الحكم عليه بانه عام هو القول والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه

105
00:45:39.850 --> 00:45:59.850
اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول. فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. فلا يصح ادعاء ان الفعل او ما يجري مجراه يكون عاما

106
00:45:59.850 --> 00:46:29.850
والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الاعيان هي قضايا الاعيان اي القضايا معينة بالحكم لاحد بشيء. القضايا المعينة بالحكم لاحد بشيء فالاحاديث الواردة المشتملة على حكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف

107
00:46:29.850 --> 00:46:59.850
الدعوة العمومي في الفعل وما الحق به من قضايا الاعيان وهذا هو المشهور عند الاصوليين وذهب بعض محققي الاصوليين الى ان القول المنفي يفيد العمر. ان الفعل ان الفعل المنفي يفيد العموم. فاذا وقع الفعل منفيا افاد العمر. فاذا وقع الفعل من

108
00:46:59.850 --> 00:47:29.850
افاد العموم بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له. بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له ووجه ذلك ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن. ان الفعل يستكن فيه حدث وزمن كما قدم في الاجو الرامية ان الفعل هو ما اشتمل على معنى في نفسه واقترن بزمن

109
00:47:29.850 --> 00:47:49.850
والحدث الكائن في الفعل يكون نكرة. والحدث الكائن في الفعل يكون نكرة. فاذا كان الفعل منفيا صارت نكرة في سياق النفي. فاذا كان الفعل منفيا صارت نكرة في سياق النفي

110
00:47:49.850 --> 00:48:19.850
نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيكون الفعل الوارد في سياق النفي مفيدة للعموم اكتمال الفعل على نكرة باعتبار كونه مشتملا على حدث تلك النكرة في سياق النفي فيفيد العموم. وهو اختيار شيخ شيوخنا

111
00:48:19.850 --> 00:48:49.850
محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى

112
00:48:49.850 --> 00:49:09.850
لا منه شيء ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الانس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل

113
00:49:09.850 --> 00:49:29.850
عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب والسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقيام

114
00:49:29.850 --> 00:49:59.850
ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الخاص. وبين معناه عند الاصوليين بقوله اصله يقابل العام لانه اذا عرف شيء استدل به على مقابله. فمن عرف العام الذي تقدم

115
00:49:59.850 --> 00:50:29.850
عرف الخاصة اذا علم انه مقابل له. وتقدم ان العام هو القول موضوع للدلالة على جميع افراده بلا حصر. فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر فهو يجمع امرين احدهما كونه

116
00:50:29.850 --> 00:50:49.850
او لا كونه قولا والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر كون ذلك اللفظ موضوعا كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب لدلالة على فرد مع حصر

117
00:50:49.850 --> 00:51:19.850
اي مجعولا له والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة. والمراد بالفرد جنسه لا انه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص. وهو التخصيص وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الافراد من حكم عام

118
00:51:19.850 --> 00:51:39.850
اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. فالتخصيص هو حكم على العامي. باخراج بعض لافراده عن حكمه. هو حكم على العامي باخراج بعض افراده عن حكمه. ثم ذكر اقسام التخصيص

119
00:51:39.850 --> 00:52:09.850
وانه ينقسم قسمين متصل ومنفصل. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. لا الاثر الناشئ عنه. الذي يسمى خصيصا لا الاثر الناشئ عنه الذي يسمى تخصيصا. فالمقصود هنا هو المخصصات

120
00:52:09.850 --> 00:52:39.850
قصاص الدالة على التخصيص قسمان. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان. احدهما المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها. وهي التي لا تستقل بنفسها. والاخر المخصصات فاصلة وهي التي تستقل بنفسها. فاما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة اشياء

121
00:52:39.850 --> 00:53:09.850
والشرط والصفة. الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الاول وهو الاستثناء. فقال استثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم عن الحكم العام. اخراج بعض الافراد بحكم عن الحكم

122
00:53:09.850 --> 00:53:29.850
العام وقوله لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على الحكم العام اي لو الاخراج لكان باقيا على الحكم العام. وبقي زيادة لا بد منها. وهو ان يقال باداة معلومة

123
00:53:29.850 --> 00:53:59.850
باداة معلومة اي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء. وهي الا واخواتها ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا. تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. وهو التعليق وامر على مشيئة الله تمييزا له عن الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول

124
00:53:59.850 --> 00:54:29.850
ان شاء الله. والمقصوص عند الاصوليين بالنظر اليه هو الاستثناء اللغوي. والمخصوص عند الاصوليين بالنظر اليه هو الاستثناء اللغوي فهو المعدود مخصصا متصلا. واهمل المصنف ذكره حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم

125
00:54:29.850 --> 00:54:59.850
على حكم باداة معلومة. تعليق حكم على حكم باداة معلومة. وقولنا تعليق حكمنا على حكم اي جعله مترتبا عليه. اي جعله مترتبا عليه فيتوقف احدهما على الاخر وقولنا باداة معلومة اي بما جعل له في كلام العرب وهي ادوات الشر. اي بما جعل له في كلام العرب

126
00:54:59.850 --> 00:55:29.850
وهي ادوات الشرط والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وهو وقسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. والتخصيص يقع به ايضا لكنهما مخصصان منفصلان. والتخصيص يقع بهما ايضا لكنهما مخصصان

127
00:55:29.850 --> 00:55:59.850
منفصلة. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو والشرط اللغوي. اما الصفة فهي معنى يقصو ما تعلق به على بعض افراده. معنى يقسو ما تعلق به على بعض افراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا. وهذا المعنى

128
00:55:59.850 --> 00:56:29.850
قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحات بالصفة. وقد يكون حالا. وقد يكون غيرهما فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من معنى الصفة عند النوحة او من معنى الصفة عند النحاة. ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة

129
00:56:29.850 --> 00:56:59.850
في قوله وانما ليصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. شرطان من شروط الاستثناء فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا

130
00:56:59.850 --> 00:57:19.850
مع افراده ان يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقا جميع افراده. كقول احد لك علي الف الا الفا لك علي الف الا الف. فهذا الاستثناء لا يصح. لانه استغرق جميع الافراد

131
00:57:19.850 --> 00:57:49.850
ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام فلا يتأخر النطق به. سواء كان اتصال وحقيقيا او حكميا. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره ومن غيره. وهاتان مسألتان

132
00:57:49.850 --> 00:58:09.850
الثاني تدلان على ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم. ان المذكور فيهما لا اثر له في الحكم فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. وكذا لو كان المستثنى من غير جنس

133
00:58:09.850 --> 00:58:29.850
استثنى منه فلا يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشر. فالمسألة الاولى في قوله والشرط يجب يجوز ان يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروع. فالتقديم

134
00:58:29.850 --> 00:58:59.850
والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ عنه ولا يغيران اثره. فلا اثر طيب الكلام في عمل الاستثناء في الاحكام. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الاحكام ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة. فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق

135
00:58:59.850 --> 00:59:29.850
كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق على المقيد وهذه الجملة لها جهتان. وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. جهة التأصيل ببيان كون التقييد للصفة مخصصا للعامة ببيان كون التقييد بالصفة

136
00:59:29.850 --> 00:59:59.850
مخصصا للعامة فيكون تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له وهذا هو مراد المصنف فمراده بالمطلق هنا هو العام على وجه التوسع في الالفاظ. فان ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة. فان المتقدمين ربما جعلوا للفظ الواحد معان عدة

137
00:59:59.850 --> 01:00:29.850
كلفظ العام يريدون به تارة المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع اغراق جميع افراده بلا حصر ويجعلونه تارة مرادا به المطلق الذي لا يعنى به ما ما يعنى بالعام. والجهة الاخرى جهة التمثيل. جهة التمثيل. بان الرقبة المطلوبة

138
01:00:29.850 --> 01:00:59.850
قيدت بالايمان في مواضع ان الرقبة التي طلب عتقها قيدت بالايمان في مواضع فهي رقبة واطلقت في مواضع فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به. وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام. وهذا المثال يعين المطلق

139
01:00:59.850 --> 01:01:29.850
وعلى المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل. هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدل. فالفرق بين العامي والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي فالفرق بين العامي

140
01:01:29.850 --> 01:01:59.850
والمطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي. ففي العام تندرج جميع افراده دفعة واحدة. ففي العام تندرج جميع افراده دفعة واحدة واما في المطلق فتندرج جميع افراده على وجه البدن. لا دفعة واحدة على

141
01:01:59.850 --> 01:02:19.850
وجه البدل لا على لا دفعة واحدة فيكون المطلوب في المطلق واحد من افراد تلك الافراد واحد من تلك الافراد. فان لم يصلح طلب غيره فان لم يصلح ضرب غيره

142
01:02:19.850 --> 01:02:39.850
يكون بعضه بدلا من بعض فهذا هو الفرق بين العامي والمطلق. والمقيد مقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. والمقيد الذي ذكره هنا هو

143
01:02:39.850 --> 01:03:09.850
القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول اولها الشرع. وثانيها الحس وثالثها العقل اولها

144
01:03:09.850 --> 01:03:39.850
والشرع وثني العز وثالثها العقل والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة. الاول الكتاب. وهو القرآن والمخصص به هو الكتاب والسنة. وتانيها السنة. والمخصص به هو الكتاب

145
01:03:39.850 --> 01:04:09.850
والسنة ايضا والثالث القياس. والمخصص به هو الكتاب والسنة. وبين في في اخر هذا الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم مراده بالنطق الاقوال الواردة في الكتاب والسنة انها تخصص بالقياس انها تخصص بالقيام

146
01:04:09.850 --> 01:04:29.850
فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقيام الدال على ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز

147
01:04:29.850 --> 01:04:49.850
اشكال الى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من قصت العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل

148
01:04:49.850 --> 01:05:19.850
تمت الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه الله خصبا اخرا من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول. وابتدأ باولهن فقال والمجمل افتقر الى البيان والافتقار هو الاحتياج. والافتقار هو الاحتياج. فما احتاج الى

149
01:05:19.850 --> 01:05:49.850
ان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص والخص ان المجمل اصطلاحا هو ما احتمل الا معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما على غيرهم ما احتمل معنيين او اكثر لا مزيا لاحدهما على غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اليه. تطرق

150
01:05:49.850 --> 01:06:19.850
الاحتمال اليه وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وثانيها ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر وثالثها انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره انه لا يوجد في احدها ما

151
01:06:19.850 --> 01:06:39.850
يستحق به التقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان

152
01:06:39.850 --> 01:07:09.850
بان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني ان الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسي. والمختار ان البيان هو ايضاح ان البيان هو ايضاح المجمل. واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين. مع

153
01:07:09.850 --> 01:07:39.850
انه وعد به عند ذكر اصول الفقه في المقدمة اجمالا. وكانه تركه لانه يعرف من فاذا عرف المجمل عرف المبين. والمبين اصطلاح هو ما اتضح الدلالته فلم يتطرق اليه خفى. ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. ثم عرف المصنف

154
01:07:39.850 --> 01:08:09.850
الصعب وجعل له تعريفين فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله ومآل الثاني رجوعه الى الاول. ومآل الثاني رجوعه الى الاول. فالتأويل هو التفسير فيكون تنزيله اي وروده في خطاب الشرع. اي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا

155
01:08:09.850 --> 01:08:29.850
على ما ورد عليه تفسيرا له فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به فلا يحتاج الى طلب ما فسروا به. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص. والتعريف الاول ابين في حقيقة النص انه ما لا

156
01:08:29.850 --> 01:08:59.850
يحتمل الا معنى واحدا. واشار المصنف الى كونه الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لانه اسم الة ولا يقال منصة وهو لحن شائع ومراده اشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ثم

157
01:08:59.850 --> 01:09:29.850
ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين فيتطرق اليه احتمالهما. انه يحتمل امرين اليه احتمالهما والاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر. ان دينك الامرين يكون

158
01:09:29.850 --> 01:09:59.850
احدهما اظهر من الاخر. اي في احتمال اللفظ له فهو ارجح. ثم ذكر تعريف فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل اي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل فيصير ظاهرا بالدليل اي

159
01:09:59.850 --> 01:10:29.850
عليه بكونه ظاهرا لاجل دليل. اي محكوما عليه بكونه ظاهرا لاجل دليل ويسمى اختصارا مؤولة ويسمى اختصارا مؤولا فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل او ظاهر المتروك لدليل. وبعبارة اوضح فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر

160
01:10:29.850 --> 01:10:49.850
وما صرف عن معناه الظاهر الى معنى اخر لدليل دل عليه. الى معنى اخر لدليل دل عليه فهو يجمع اربعة امور اولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل وجود الصرف وهو العدول

161
01:10:49.850 --> 01:11:19.850
تحويل وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه صرفا عن من الظاهر لللفظ وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح انه صرف الى معنى مرجوح ورابعها ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل يدل عليه ان داعي الصرف

162
01:11:19.850 --> 01:11:49.850
الى بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل يدل عليه. وعلم بهذا التقرير ان الظاهر نوعان احدهما ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره. وهو ما صرف عن معناه الظاهر هو ما صرف عن معناه

163
01:11:49.850 --> 01:12:19.850
الى معنى مرجوح بدليل ويسمى مؤولا ويسمى مؤولا الراجح والمرجوح هنا باعتبار دلالة اللفظ على احد المعنيين. والراجح والمرجوح هنا باعتبار اللفظ على احد المعنيين. فيكون احد المعنيين ارجح. ويسمى

164
01:12:19.850 --> 01:12:39.850
راجحا اي يرجح ارادة اللفظ به. واما الاخر فهو مرجوح بالنسبة الى كون اللفظ به. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الافعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه

165
01:12:39.850 --> 01:12:59.850
والطاعة او غير ذلك. فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يخصص به ان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا

166
01:12:59.850 --> 01:13:19.850
من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه. فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل

167
01:13:19.850 --> 01:13:39.850
كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم التي وضعها المصنف. والمقصود بهذه

168
01:13:39.850 --> 01:14:09.850
اذ ترجمتي افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال. اختصاص هذا الفصل بالافعال والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. الاشارة الى كونها

169
01:14:09.850 --> 01:14:29.850
افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصف انه صاحب الشريعة. بذكر وصف انه بذكر وصفي انه صاحب الشريعة. واصل الصحبة المقارنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة

170
01:14:29.850 --> 01:14:59.850
مقارنة اعلاها البلاغ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة اعلاها بلى فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ الشريعة عن الله عز وجل. وعني الاصوليون بافعال صلى الله عليه وسلم لانها من جملة السنة التي هي دليل من ادلة الاحكام. وقد جعلها

171
01:14:59.850 --> 01:15:19.850
مصنف نوعين فالنوع الاول ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على وجه والطاعة والنوع الثاني ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا

172
01:15:19.850 --> 01:15:49.850
على غير وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما مدار قسمتي المذكورة على وجود القربة والطاعة او فقدهما. والقربة اسم تعبدي به باعتبار ما يراد منه. اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه

173
01:15:49.850 --> 01:16:19.850
فالتعبد يراد به التقرب الى الله سبحانه وتعالى. واما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار التوجه باعتبار موجبه الداعي اليه باعتبار موجبه الداعي اليه فموجب وقوعه من العبد هو طاعة الله. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا

174
01:16:19.850 --> 01:16:49.850
غير وجه القربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا ان يكونوا مباحا له ولنا. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان. احدهما الفعل الجبلي. الفعل الجبلي. اي ما غرس في

175
01:16:49.850 --> 01:17:15.950
جبلة الناس وفطروا عليه. ما غرس في جبلة الناس وفطروا عليه مثل الاكل والشرب والنوم هذه الافعال جب النية والاصل فيها الاباحة وقد يجعل لشيء منها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لشيء منها حكم باعتبار هيئة

176
01:17:15.950 --> 01:17:45.950
كالشرب والاكل باليمين او الشمال. والاخر افعال العادات. افعال العادات وهي الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عادة الافعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة او العرب عامة. فهذان النوعان مما

177
01:17:45.950 --> 01:18:05.950
لا يوجد فيهما اصل القربة والطاعة. فيكونان مباحين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة الطاعة فجعله المصنف قسمين. واما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين. احدهما

178
01:18:05.950 --> 01:18:35.950
ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال المصنف يجعل على الاختصاص. يجعل على الاختصاص. اي فيكون له وحده صلى الله عليه ويسمى الخصائص النبوية. والاخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. ما لم يدل

179
01:18:35.950 --> 01:18:55.950
دليل على اختصاصه به وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به. اي لا يكون له وحده دون مسائل الامة اي لا يكون له وحده دون سائر الامة. والحجة فيه قوله تعالى لا كان لكم

180
01:18:55.950 --> 01:19:25.950
في رسول الله اسوة حسنة. اي قدوة حسنة. فالاصل طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. وقد ذكر ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي. الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد ذكر

181
01:19:25.950 --> 01:19:45.950
ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. هي عند الشافعية وغيرهم اولها حمله على الوجوب فيكون واجبا. حمله على الوجوب فيكون واجبا. وثانيا

182
01:19:45.950 --> 01:20:15.950
حمله على الندب فيكون مندوبا. اي مستحبا. وثالثها ان يتوقف عن انه والمراد بالتوقف هنا ان يتوقف على الحكم عليه بكونه واجبا او مستحبا. اي بان ان يتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا او مستحبا. ويحكم بكونه مطلوبا

183
01:20:15.950 --> 01:20:45.950
فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه. فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه في اقوى هذه الاقوال واولاها بالرجحان ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ان الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم

184
01:20:45.950 --> 01:21:15.950
انه مندوب فيكون مستحبا. اي من باب النفل. وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف. وهو الفعل النبوي المبين المحتمل الفعل النبوي المبين للمحتمل من جهة اجماله. فهو يجيء مجملا

185
01:21:15.950 --> 01:21:45.950
اليه احتمال فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بتبيينه كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمله المحتمل هل هو كل الرأس ام بعضه؟ وهل الاذنان معه ام لا؟ وما كان من هذا الجنس فله جهتان وما كان من هذا الجنس

186
01:21:45.950 --> 01:22:15.950
فله جهتان. احداهما جهة البيان النبوي. جهة البيان النبوي. فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان لانه امر ان يبين الشريعة. امر ان يبين الشريعة. والاخرى جهة الفعل. جهة الفعل

187
01:22:15.950 --> 01:22:45.950
فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا وان كان المجمل مستحبا صار البيان مستحبا. فالعبادة التي تقع مجملة على وجه الايجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الايجاب. وما يكون منها واقعا على وجه

188
01:22:45.950 --> 01:23:05.950
احبابي يكون الفعل النبوي مستحبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب فالمسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة

189
01:23:05.950 --> 01:23:35.950
والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الاصوليين الذي هو القول والفعل من السنة عند الاصوليين. فالسنة عند الاصوليين قول وفعل واقرار. قول

190
01:23:35.950 --> 01:24:05.950
نشع قول وفعل واقرار. قال ابن عاصم في المرتقى وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللاقرار والاقرار النبوي هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله. وهذا

191
01:24:05.950 --> 01:24:38.000
السكوت له لوازم تعين على تفسيره. كترك النكيل او الموافقة على ذلك فهذه تدل على وجود معنى السكوت والسكون. ولهذا ذكر المصنف  ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لقول يكون حكما على القول وان اقرار النبي

192
01:24:38.000 --> 01:24:58.000
صلى الله عليه وسلم على فعل يكون اقرارا للفعل فيكون حينئذ حجة كقوله او فعل صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف فقال على القول الصادر من احد. اي اي احد كان

193
01:24:58.000 --> 01:25:28.000
انا اي اي احد كان باي حال منه فيندمج في ذلك المسلم والكافر ويندرج ذلك فيندرج في ذلك المسلم والكافر وخصه بعض الاصوليين بالمسلم. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر. لا يقر احد

194
01:25:28.000 --> 01:25:48.000
لا يقر احدا على منكر لان هذا هو موجب اداء امانة البلاغ منه صلى الله عليه وسلم. فبلاغ يلاحظ فيه حال المسلم والكافر معا. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته

195
01:25:48.000 --> 01:26:18.000
اي في عهده في غير مجلسه علم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه بموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما النسخ فمعناه لغة للازالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب اين قلته

196
01:26:18.000 --> 01:26:38.000
وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه ويجوز نصف الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. والنصح الى بدل والى غير بدل والى ما

197
01:26:38.000 --> 01:27:08.000
هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسق بالمتواتر منهما ونسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالاحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو النسخ. ذاكرا في

198
01:27:08.000 --> 01:27:38.000
ما تقدم له في صدر كتابه من قوله الناسخ والمنسوخ. وبين معناه لغة فاما معناه في اللغة فهو الازالة. وقيل النقل. وقدم الاول مشعرا بميله اليه. وقدم الاول مشعرا بميله اليه. مع ايراد الثاني بصيغة

199
01:27:38.000 --> 01:28:08.000
ان تدل على التمريظ بصيغة تدل على التمريض اي التضعيف في قوله وقيل معناه ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب الرفع فما ذكره من النفل والازالة يرجعان الى فما ذكره من النقل والازالة يرجعان الى

200
01:28:08.000 --> 01:28:38.000
معنى الرفع واما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا اي بقاء العمل به اي بقاء العمل به. ومعنى قوله

201
01:28:38.000 --> 01:29:08.000
تراخيه عنه اي تأخره عنه. بمجيئه بعده اي تأخره عنه بمجيئه بعد وهذا حد الناسخ الى النسخ. وهذا حد الناسخ لا النسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لانه حكم ناشئ عن ورود الناسخ. لانه حكم ناشئ عن ورود الناسخ

202
01:29:08.000 --> 01:29:38.000
فاقام اسم الفاعل مقام المصدر. للدلالة على ثبوته واستمراره. فاقام اسم الفاعل مقام المصدر بالدلالة على ثبوته واستمراره. وخصه برفع الحكم الثابت لانه اشهر انواعه. لانه اشهر انواعه وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما معا وهو قد يرفع الحكم او الخطاب او هما

203
01:29:38.000 --> 01:30:12.700
ما مع فالحد الجامع للنسخ انه رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت رفع الخطام الشرعي او حكمه الثابت به او هما مع بخطاب شرعي متراخي رفع الخطاب الشرعي او حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخ فهو يجمع ثلاثة

204
01:30:12.700 --> 01:30:45.750
امور احدها انه مرفوع احدها انه مرفوع فيه الخطاب الشرعي انه مرفوع فيه الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا المراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ. فيرفع اللفظ او الحكم او هما

205
01:30:45.950 --> 01:31:15.950
وثانيها ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع خطاب شرعي اخر وثالثها ان شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع ان شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات. ثم

206
01:31:15.950 --> 01:31:45.950
ترى المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات اولها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اقسام النسخ باعتبار متعلقه. اقسام النسخ باعتبار متعلق فيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ

207
01:31:45.950 --> 01:32:15.350
فبالنظر الى الاعتبار الاول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم. نسخ الرسم وبقاء الحكم. والاخر نسخ الحكم وبقاء نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين هو ثالث الاقسام. وهو

208
01:32:15.350 --> 01:32:45.350
الرسم والحكم معه نسخ الرسم والحكم معا. ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء. من انه اذا كان الرسم ينسخ تارة حكمه ينسخ تارة فان النظر يقتضي ان كان نسخ الرسم والحكم معا وهو واقع شرعا

209
01:32:45.350 --> 01:33:15.350
فالانواع ثلاثة فالانواع ثلاثة هي اقسام النسخ باعتبار متعلقه والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى المراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى ما يدل عليه اللفظ من المعنى. طيب لماذا قالوا الرسم؟ ما قالوا اللفظ ليش اختاروا كلمة الرسم؟ نعم. كيف

210
01:33:15.350 --> 01:33:35.350
الرسم هو المقروء هو كيف يفرج على مذهبه؟ ما هو متعلقة بمذهبهم؟ نعم. طيب اذا كان عبارة عن كلام الله؟ نعم. ايوا ليش قالوا لم يختصر ويقولون ان اللفظ ما يقولون لنا الرسم. ها. باعتبار ان اصل خطاب الشرع هو كتاب مرسوم هو القرآن. باعتبار

211
01:33:35.350 --> 01:33:55.350
لان اصل خطاب الشرع هو كتاب مرسوم يعني مدون على هذه الصورة وهو القرآن والسنة تابعة له من هذه الجهة اختار الاصوليون هذه العبارة وهي الرسم. اما بالنظر الى الاعتبار الثاني طالب العلم

212
01:33:55.350 --> 01:34:15.350
دائما لابد يتفهم كل شيء. يعني لماذا قالوا الرسم؟ كل الكلام يكون اللفظ اللفظ ثم يأتي موضع عندهم الرسم. لا بد ان تفهم اولا ان هذا له مأخذ ثم يبحث ثانيا. ويكفي في نباهته ملاحظته انهم جاؤوا بلفظ تخيروه وهو

213
01:34:15.350 --> 01:34:45.350
الرسم ثم يتحرى بعد ذلك ما ما وجهه؟ وبهذا يرتاظ العقل صناعة الفهم ويقوى ويصير له تمييز في المباني والمعاني. اما بالنظر الى الاعتبار التالي وهو اقسام النفخ باعتبار منسوخ اليه فهو عنده نوعان ايضا. اما بالاعتبار اما بالنظر الى الاعتبار الثاني وهو اقسام النصف باعتبار المنسوخ اليه

214
01:34:45.350 --> 01:35:15.350
فهو عنده نوعان ايضا احدهما منسوخ الى غير بدل منسوخ الى غير بدل لا في اسمه ولا في حكمه. والاخر منسوخ الى بدل. في رسمه وحكمه معا او احدهما في رسمه وحكمه معا او احدهما. فيبدل الرسم والحكم معا. ويحل غيرهما محله

215
01:35:15.350 --> 01:35:45.350
فيبدل الرسم والحكم معا. ويحل غيرهما محله محلهما. او يبدل الرسم فقط يبقى الحكم السابق او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق. او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق او يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ الى بدن في حكمه نوعان. والمنسوخ

216
01:35:45.350 --> 01:36:05.350
الى بدن في حكمه نوعان. احدهما منسوخ الى بدل اغلظ. منسوخ الى بدل اغلظ. والاخر منسوخ كن الى بدن اخف منسوخ الى بدل اخف. وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا. وهو

217
01:36:05.350 --> 01:36:35.350
منسوخ الى بدن مساو. وهو المنسوخ الى بدن مساو. كالواقع في نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة كالواقع في نسخ القبلة من بيت المقدس الى القبلة. فالانواع ثلاثة ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى بدل في رسمه. ولم يذكر المصنف انواع المنسوخ الى

218
01:36:35.350 --> 01:36:55.350
دليل في رسمه وهي نوعان احدهما منسوخ الى بدل من جنسه. منسوخ الى بدل من جنسه اية باية او حديث بحديث. كاية باية او حديث بحديث. والاخر منسوخ الى بدل

219
01:36:55.350 --> 01:37:15.350
من غير جنسه منسوخ الى بدل من غير جنسه. كاية بحديث او حديث باية. كاية بحديث او حديث باية. اما بالنظر الى الاعتبار التالت وهو اقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي

220
01:37:15.350 --> 01:37:45.350
المذكورة في قول المصنف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونصخ السنة بالكتاب ونصخ السنة بالسنة. الى قوله الاحاد وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ. تشتمل على قسمتين للناسخ. احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه. قسمة الناسخ باعتبار جنسه والاخرى قسمة الناسخ

221
01:37:45.350 --> 01:38:15.350
باعتبار قوة دلالته. قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان. فالناس باعتبار جنسه نوعان احدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب وينسخ الكتاب والسنة وينسخ الكتاب والسنة والاخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط

222
01:38:15.350 --> 01:38:45.350
اثق من السنة وينسخ السنة فقط. واهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة. واهمل مصنفوا ذكر نسخ الكتاب بالسنة. معرضا عن عده لعدم وقوعه. وهو كذلك لعدم وقوعه وهو وكذلك فلا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض في نسخ الكتاب بالسنة فالسنة

223
01:38:45.350 --> 01:39:15.350
لا تنسخوا الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع. اما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان. اما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان. احدهم هما المتواتر احدهما المتواتر. ينسخ المتواتر والاحاد. وينسخ المتواتر

224
01:39:15.350 --> 01:39:45.350
والاحاد والاخر الاحاد. وينسخ الاحاد على ما ذكره المصنف. وينسخ الاحاد على ما ذكره مصنف فلا ينسخ المتواتر. وهذا مذهب الجمهور. فلا ينسخ المتواتر وهذا مذهب والراجح انه ينسخ. والراجح انه ينزخ. لان محل النفخ هو الحكم. ولا

225
01:39:45.350 --> 01:40:05.350
يشترط في الحكم تواتره. لان محل النسخ هو الحكم. ولا يشترط في الحكم تواتره. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل في التعارض. اذا تعارض النطقان فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او

226
01:40:05.350 --> 01:40:25.350
احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فان كانا عامين فان الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التأريخ فان علم التأريخ ينسخ

227
01:40:25.350 --> 01:40:45.350
المتقدم بالمتأخر وكذا ان كانا خاصين وان كان احدهما عاما والاخر خاصة فيخصص والعام بالخاص وان كان احدهما عاما من وجه وخاصا من وجه في خصص عموم كل واحد منهما بخصوص

228
01:40:45.350 --> 01:41:15.350
اخر هذه هي الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف. وهي في فصل اخر من فصول اصول الفقه هو التعارض. وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة اهله احدهما الاخر في نظر المجتهد. تقابل الدليلين بمخالفة احدهما الاخر في نظر

229
01:41:15.350 --> 01:41:45.350
فهو يجمع اربعة امور احدها انه تقابل بجعل شيء قبالة شيء بجعل شيء قبالة شيء اي في مواجهته اي في مواجهته. وثانيها ان متعلقه هو الدليلان هما المتقابلان ان متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان. والمقصود بالدليلين

230
01:41:45.350 --> 01:42:15.350
فقد يكونا دليلين وقد يكونا اكثر من دليلين. وقد يكونا اكثر من دليلين انهما يقسمان في جهتين. فيكون هنا جملة من الادلة وهنا جملة من الادلة اخرى. وثالثها ان المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ان المقابلة بينهما واقعة

231
01:42:15.350 --> 01:42:45.350
على وجه المخالفة ورابعها ان محله نظر المجتهد. لا الادلة نفسها ان محله نظر مجتهد لا الادلة نفسها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا بمخالفة ادلتها. لا يناقض بعضها بعض ظن بمخالفة ادلتها. وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين اللذين يقع بينهما

232
01:42:45.350 --> 01:43:05.350
والتعارض هما من النطق فقال اذا تعارض نطقان. وتقدم ان النطق هو قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واقع بين الايات والاحاديث. على اتفاق جنسهم

233
01:43:05.350 --> 01:43:25.350
ما او افتراقه. اي بان يكون بين اية واية او حديث وحديث او اية هو حديث او حديث واية وهذا خرج مخرج الغالب. والا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهما

234
01:43:25.350 --> 01:43:55.350
والا فقد يقع بين غيرهما معهما او مع غيرهما. كوقعه بين القرآن والاجماع او الاجماع والقياس فذكر النطقين خرج مخرج الغالب. ثم ذكر ان انواع التعارض اربعة احدها التعارض بين دليلين عامين. وثانيها التعارض بين دليلين خاصين

235
01:43:55.350 --> 01:44:22.950
والثالث التعارض بين دليلين احدهما عام والاخر خاص ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه خاص من وجهه مع دليل عام من وجه وخاص من وجه. فاما النوعان الاولان فذكر طريق

236
01:44:22.950 --> 01:44:42.950
في التعارض بينهما في قوله فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع وان لم يمكن الجمع وبينهما يتوقف فيهما ان لم يعلم التاريخ. فان علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر

237
01:44:42.950 --> 01:45:15.550
اذا ان كان خاصين. فذكر ثلاث مراتب. الاولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف. فاما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضوهما فهو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما بلا

238
01:45:15.550 --> 01:45:45.550
ولا احداث بلا تكلف ولا احداث. وسبق بيان معنى التكلف والاحداث. ما معنى التكلف؟ احسنت تحميل الدليل معنى لا يحتمله لفظه. ومعنى الاحداث جاث قول مبتدع في فهم الدليل واما النسخ فتقدم بيانه. وذكر العلم بالتاريخ لانه وقوع

239
01:45:45.550 --> 01:46:15.550
التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا. وذكر العلم بالتاريخ في لان وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم ناسخا والمتأخر منسوخا يجعل متقدما منسوخا والمتأخر ناسخا. ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. ويعرف التقدم والتأخر

240
01:46:15.550 --> 01:46:45.550
واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. واما التوقف فهو الامساك عن الحكم لاحدهما على الاخر. وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح. وبقيت مرتبة رابعة وهي ترجيح وحقيقته اصطلاحا تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه

241
01:46:45.550 --> 01:47:15.550
تقديم احد الدليلين على الاخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. اما النوع الثالث

242
01:47:15.550 --> 01:47:45.550
وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العام بالخاص فيكون عام مخصصة. ويكون الخاص مخصصا له. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. اما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاصة

243
01:47:45.550 --> 01:48:15.550
من وجه اخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به. فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين

244
01:48:15.550 --> 01:48:35.550
النوع الثالث والرابع ان النوع الثالث يوجد العموم فيه في دليل ويوجد الخصوص فيه في دليل اخر يوجد العموم فيه في دليل ويوجد الخصوص فيه في دليل اخر. واما في النوع

245
01:48:35.550 --> 01:49:05.550
فيوجد في كل دليل عموم وخصوص. فيوجد في كل دليل عموم وخصوص. فعموم الاول متعلق بخصوص الثاني وعموم الثاني متعلق بخصوص الاول. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء

246
01:49:05.550 --> 01:49:25.550
يعني بالحادثة الحادثة الشرعية واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان

247
01:49:25.550 --> 01:49:45.550
ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فان قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار ومن اهل الاجتهاد ولهم ان يراجعوا عن ذلك الحكم. والاجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل

248
01:49:45.550 --> 01:50:05.550
وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر. من فصول اصول الفقه وهو والاجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء اهل العصر على الحادثة وهو يجمع ثلاثة امور احدهم

249
01:50:05.550 --> 01:50:35.550
وانه اتفاق احدها انه اتفاق. والاتفاق هو التواطؤ على شيء. والتتابع عليه والاتفاق هو التواطؤ على شيء والتتابع عليه. وثانيها انه منعقد بين علماء العصر انه منعقد بين علماء العصر. واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني

250
01:50:35.550 --> 01:51:05.550
العلماء الفقهاء ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن. والعصر هو الزمن والعهد والفه عهدية يراد به عصر من عصور هذه الامة. يراد به عصر من عصور هذه الامة

251
01:51:05.550 --> 01:51:35.550
والمناسب للمقام الافصاح عنه بالتقييد بان يقال عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم ولابد من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها ان متعلقه

252
01:51:35.550 --> 01:52:05.550
الوالد عليه هو حكم حادثة. ان متعلقه الوالد عليه هو حكم حادثة. قال المصنف ونعني الحادثة الشرعية. والمختار ان الاجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. هو اتفاق

253
01:52:05.550 --> 01:52:25.550
مجتهدي عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف اربع مسائل من مسائل الاجماع المشهورة. الاولى ان اجماع هذه الامة حجة دون غيرها. ان

254
01:52:25.550 --> 01:52:45.550
يا جماعة هذه الامة حجة دون غيرها. لورود الشرع بعصمتها. لورود الشرع بعصمتها في ادلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره. والثانية ان الاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر

255
01:52:45.550 --> 01:53:05.550
كان والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الاجماع. الزمن التالي من الذي انعقد فيه اجماع؟ والثالثة انه لا يشترط انقراض العصر الذي انقرض فيه الذي انعقد فيه الاجماع انه

256
01:53:05.550 --> 01:53:25.550
انه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه اجماع. اي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. اي جيل المجاهدين الذين حصل منهم الاتفاق والانقراض هو موتهم والانقراض هو موتهم. ثم ذكر

257
01:53:25.550 --> 01:53:45.550
انه على القول بان انقراض العصر شرط فانه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم. اي لو قدر انه ولد في

258
01:53:45.550 --> 01:54:15.550
يأتي المجتهدين المجمعين على حكم احد فتفقه وصار من اهل الاجتهاد وادرك حياة اولئك صار معدودا في ذلك ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده. والرابعة ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق اتفاقهم

259
01:54:15.550 --> 01:54:35.550
جميعا القول او الفعل ان الاجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم فيكون طريق الاتفاقهم جميعا القول او الفعل يصح ايضا بقول بعضهم وبفعل بعضهم. فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق

260
01:54:35.550 --> 01:54:55.550
فيكون الاجماع الواحد له طريقان. طريق القول وطريق الفعل فيوجد القول في بعضهم ويوجد فعلوا في بعضهم ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي نقره عنهم. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم اي

261
01:54:55.550 --> 01:55:15.550
بنقله عنهم وسكوت الباقين. ويسمى الاجماع السكوت. وهو حجة على الصحيح ويسمى الاجماع السكوت وهو حجة على الصحيح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس

262
01:55:15.550 --> 01:55:35.550
حجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من اصول الفقه وهو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب. فمثله الفعل والاقرار. والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل

263
01:55:35.550 --> 01:56:05.550
والاقرار ايضا. وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب. بكون الحكم يصدر عن واحد عادة لكون الحكم يصدر عن واحد عادة. ومراده به القول الواحد. سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة او اكثر. وبين ان قول الصحابة

264
01:56:05.550 --> 01:56:35.550
ليس بحجة على غيره. وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم. يشمل الصحابة فمن بعدهم فلا حجة على صحابي بقول صحابي اخر ولا على غيره ممن هم بعده من الامة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد اي اجتهاد الشافعي الجديد. اي اجتهاد

265
01:56:35.550 --> 01:56:55.550
عن الشافعي الجديد وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما. فقول الشافعي هو المروي عنه في مصر. وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور

266
01:56:55.550 --> 01:57:25.550
عند اصحاب الشافعي وهذا القول هو المشهور عند اصحاب الشافعي وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في اجمال الاصابة. وابن القيم في اعلام الموقعين. وزاح ما ان هذا القول هو قول الشافعي في الجديد. والمختار ان قول الصحابي يكون حجة

267
01:57:25.550 --> 01:57:55.550
بشرطين احدهما عدم مخالفته احدا من الصحابة. فاذا اختلفت قالوا الصحابة فانه يحكم عليها بانها ارتفعت. اي ارتفعت عن الحجة. اي ارتفعت دفعت عن الحجة فيقال اذا اختلفت اقوالهم ارتفعت اذا اختلفت اقوالهم ارتفعت

268
01:57:55.550 --> 01:58:25.550
وليس من الادب قول اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت. اذا اختلفت اقوال الصحابة وليس من الادب قولهم اذا اختلفت اقوال الصحابة تساقطت. افاده ابو الفضل ابن حجر. لان لهم من سمو المنزلة وعلو الرتبة ورفعتها ما يحمل على لزوم الادب معهم

269
01:58:25.550 --> 01:58:55.550
حتى في الالفاظ ما ما يحمل على لزوم الادب معهم حتى في الالفاظ. والاخر عدم مخالفة دليلا ارجح منه. وهو دليل القرآن او السنة. عدم مخالفته دليلا ارجح منه وهو دليل القرآن والسنة. فاذا اجتمع هذان الامران صار قول الصحابي حجة

270
01:58:55.550 --> 01:59:25.550
كان ومن علامات اهل السنة تعظيمهم اقوال الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم تعظيمهم اقوال الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الاخبار ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواكل. فالمتوتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة

271
01:59:25.550 --> 01:59:45.550
لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل

272
01:59:45.550 --> 02:00:05.550
الاسناده فان كان مواسير غير الصحابة فليس بحجة الا مراسيل سعيد ابن المسيب. فانها فتشت فوجدت عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الاسانيد. واذا قرأ الشيخ يجوز للرأي ان يقول حدثني او

273
02:00:05.550 --> 02:00:25.550
وان قرأ هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه هو فصل الاخبار

274
02:00:25.550 --> 02:00:55.550
والاخبار جمع خبر وعرفه بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم ان كما في حده ان الخبر هو قول يلزمه الصدق او الكذب قول يلزمه الصدق او اذ حرره ابن الشاط في مختصر الفروق. ثم ذكر ان الخبر ينقسم الى قسمين احاد متواتر

275
02:00:55.550 --> 02:01:25.550
وهذه قسمة الخبر باعتبار ايش؟ طرق وصوله الينا باعتبار طرق وصوله الينا اي باعتبار اسانيده فهو بهذا الاعتبار قسمان احدهما المتواتر والاخر الاحاد ثم حكم المتوازن فقال فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري

276
02:01:25.550 --> 02:01:45.550
ثم بين حقيقته فقال وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثله الى ان ينتهي الى المقبل عنه ويكون في الاصل عن مشاهدة او سماع لا عن اجتهاد. فهو يجمع اربعة امور. احدها انه

277
02:01:45.550 --> 02:02:05.550
يرويه جماعة اي عدد كثير. وتانيها انه لا يحصل التواطؤ على الكذب من مثلهم لا يحصل التواطؤ على الكذب من مثلهم. اي الاتفاق عادة على الكذب. وثالثها ان ذلك يستمر

278
02:02:05.550 --> 02:02:25.550
الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ان ذلك يستمر الى ان ينتهي الى المقبل عنه. فيكون في طبقات الاسناد فيكون في جميع طبقات الاسناد. ورابعها انه يكون في الاصل عن مشاهدة او

279
02:02:25.550 --> 02:02:45.550
سماع لا عن اجتهاد. واخسر من هذا الذي ذكره ما تقدم ان المتواتر هو خبر له بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر له طرق بلا عدد معين يفيد

280
02:02:45.550 --> 02:03:15.550
لنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الاحادي فقال والاحاد هو الذي يوجب العمل ولا موجب العلم وهذا هو القول المشهور. والراجح كما تقدم ان الاحاد يوجب العلم بالنظر الى ان الاحاد يوجب العلم بالنظر الى القرائن. ولم يذكر حد الاحاد

281
02:03:15.550 --> 02:03:45.550
وكأنه اراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والاحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة. خبر له طرق منحصرة. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الاحاديث فقال وينقسم الى مرسل ومسند. فالاحاد قسمان احدهما

282
02:03:45.550 --> 02:04:15.550
المسند والاخر المرسل. وعرف المسند بقوله ما اتصل اسناده. وعرف الموصل قوله ما لم يتصل اسناده. وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الاصوليين. بالنظر الى المعنى امل الاتصال بالنظر الى المعنى العامي للاتصال فيجعلون المتصل مسجدا ويجعلون

283
02:04:15.550 --> 02:04:45.550
المنقطعة مرسلا. وتقدم ان المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وان المرسل هو ما اضافه التابعي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حكم المراسيم فقال فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس

284
02:04:45.550 --> 02:05:05.550
ليس بحجة الا مراسل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد ان المرسل له ثلاثة احكام اولها القبول اذا كان مرسل صحابي القبول اذا كان مرسل صحابي

285
02:05:05.550 --> 02:05:25.550
وثانيها الرد اذا كان مرسل غير صحابي اذا كان مرسلا غير صحابي. وثالثها قبول فرصة لسعيد ابن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. قبول مرسل سعيد ابن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة

286
02:05:25.550 --> 02:05:55.550
بقوله الا مراسل سعيد ابن المسيب فانها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسله. فليس للاستثناء معنى. فليس استثناء معنى ذكره ابن الفركاحي في شرح الورقات وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري

287
02:05:55.550 --> 02:06:15.550
او من هو دونه كابراهيم النخعي اذا وجد مسندا فانه يكون حينئذ حجة مساويا لمسند اسألي مرسلي سعيدي ابن المسيب فلا معنى لاستثناء مراسيل سعيد ابن المسيب ثم ذكر ان العنعنة تدخل على الاسانيد

288
02:06:15.550 --> 02:06:45.550
والعنعنة هي كلمة عن في الاسناد كلمة عن في الاسناد وموجب ذكر العنعنة وموجب ذكر حد العنعنة انها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الاسناد ان تتعلق باتصال والاسناد بالاتصال والانقطاع في الاسناد. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية

289
02:06:45.550 --> 02:07:05.550
فالاولى في قوله واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. والثانية في قوله وان قرأ هو على فيقول اخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا فتكون اخبرني مشتركة بين الصورتين فتكون

290
02:07:05.550 --> 02:07:35.550
اخبرني مشتركة بين الصورتين. واما حدثني فتختص بالمسألة الاولى دون المسألة الثانية الثانية في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني ازاهم والثالثة في قوله وان اجازه الشيخ من غير رواية فيقول اجازني او اخبرني اجازة. ومع

291
02:07:35.550 --> 02:07:55.550
قوله من غير رواية اي دون سماع او قراءة اي دون سماع او قراءة والا فالاجازة من الرواية والا فالاجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص. وهي القراءة والسماع

292
02:07:55.550 --> 02:08:15.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما القياس فهو رد الفرائض الاصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم الى لا ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة مكانة العلة فيه موجبة للحكم

293
02:08:15.550 --> 02:08:35.550
وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار اليه مع

294
02:08:35.550 --> 02:08:55.550
لما قبله ومن شرط الفرائض يكون مناسبا للاصل. ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين ومن شرط العلة ان تضطرد في معنولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثم

295
02:08:55.550 --> 02:09:25.550
والعلة هي الجاربة للحكم. والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف فصلا اخر من فصول اصول الفقهي هو القياس وعرفه بقوله رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو اجمعوا اربعة امور احدها انه رد فرع والفرع هو المقيس المطلوب حكمه

296
02:09:25.550 --> 02:09:55.550
والفرع هو المقيس المطلوب حكمه. والمقيس الذي وقع عليه القياس الذي وقع عليه القياس. وثانيها ان رد الفرع يكون الى اصل. والاصل هو المقيس عليه الثابت حكمه. المقيس عليه الثابت حكمه. وثالثها ان الرد يكون بعلة

297
02:09:55.550 --> 02:10:25.550
تجمعهما يكون بعلة تجمعهما. ورابعها ان متعلق الرد هو الحكم. ان علق الرد هو الحكم. فتطلب معرفة حكم الفرع برده الى الاصل. والمختار ان القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهم. هو حمل معلوم

298
02:10:25.550 --> 02:10:45.550
من على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس. فقال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار

299
02:10:45.550 --> 02:11:15.550
بين الاصل والفرع باعتبار الجامع بين الاصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من هذه الاقسام فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة اظهر ما جمع في ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة ظاهرة. ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعلة

300
02:11:15.550 --> 02:11:35.550
طاهرة ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وبعبارة ابين هو ما جمع فيه بين

301
02:11:35.550 --> 02:12:05.550
الاصل والفرع بدليل العلة ما جمع فيه بين الاصل والفرع بدليل العلة وهو اثرها وموجبها ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين اصلين الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها ولا يصار اليه مع امكان ما قبله. وبعبارة ابين هو

302
02:12:05.550 --> 02:12:35.550
وما جمع فيه هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع علتان متجاذبتان ما جمع فيه بين الاصل والفرض علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل ترجع كل واحدة منهما الى اصل مستقل. وحكم عليه بقوله فيلحق باكثرهما شبها. وانه لا

303
02:12:35.550 --> 02:12:55.550
ساروا اليه مع امكان ما قبله. فهو اضعف انواع القياس. ثم ذكر شروطا من شروط اركان القياس فذكر ان من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل. اي في الجامع بينهم اي في الجامع بينهم

304
02:12:55.550 --> 02:13:15.550
وهو العلة فتكون وصلا مناسبا للاصل والفرع معه. وذكر ان من شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. اي في حال المناظرة اي في حال المناظرة. فاذا فان

305
02:13:15.550 --> 02:13:45.550
تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. فاذا تجرد النظر عن وجب ثبوت حكم الاصل بدليل عند القائس. فالمقصود عده شرطا ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس ان يكون الاصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس

306
02:13:45.550 --> 02:14:05.550
سواء كان في المناظرة ام في غير المناظرة. ثم ذكر ان من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. اي بان تكون واقعة في جميع صورها. في ان تكون واقعة في جميع

307
02:14:05.550 --> 02:14:25.550
صورها والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. والمعلولات هي الاحكام المعللة بها. ثم ذكر ان من شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات اي ان

308
02:14:25.550 --> 02:14:55.550
من شرط حكم الاصل ان يكون دائرا كدوران العلة. ان يكون دائرا كدوران العلة نفيا واثبات الموجودا وعدما. ووجودا وعدما. ثم ختم بذكر الصلة بين العلم والحكم. فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجذوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم

309
02:14:55.550 --> 02:15:25.550
اي المؤدية اليه اي المؤدية اليه. وجلبها للحكم ليس بسببها. بل بالدليل الشرعي واضافة ذلك اليها على وجه التجوز في الكلام. ومعنى قوله والحكم هو المجذوب علة اي ناتج عنها اي ناتج عنها فهو ما انتجته من اثبات شيء لشيء

310
02:15:25.550 --> 02:15:45.550
او نفيه عنه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول الاشياء على الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يتمسك بالاصل وهو لحظر. ومن

311
02:15:45.550 --> 02:16:05.550
من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. ذكر المصنف رحمه الله الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاصل في الاشياء. والمراد بالاشياء عندهم الاعيان

312
02:16:05.550 --> 02:16:35.550
المنتفع بها الاعيان المنتفع بها فهي ذوات وليست اقوالا وافعالا فهي ذوات وليست اقوالا وافعالا فهذا الاصل المذكور عند الاصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان بها متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها فلا يجري في الاقوال والافعال. فلا يجري في الاقوال

313
02:16:35.550 --> 02:16:55.550
والافعال ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك قائلا واما الحظر والاباحة يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الاصل في الاشياء وتارة باسم الحظر والاباحة في الاشياء. فذكر مذاهب الناس

314
02:16:55.550 --> 02:17:15.550
فيها وان الناس مختلفون فيها على اقوال. احدها ان من الناس من يقول ان الاشياء على الحظر اي على المنع اي على المنع الا ما اباحته الشريعة. قال فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على

315
02:17:15.550 --> 02:17:35.550
يتمسك بالاصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال ومن الناس من يقول بضده وهو والاصل في الاشياء انها على الاباحة الا ما حضره الشرع. اي منعه الشرع فهما قولان

316
02:17:35.550 --> 02:18:05.550
متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف. وبقيتا لقول ثالث وهو والتوقف ومن احسن من نظم هذا الخلاف الديسي الجزائري في نظم الورقات اذ قال واختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل او اختلفوا في الاصل اختلفوا في الاصل في الاشياء فقيل الحظر الا ما اباحه الدليل

317
02:18:05.550 --> 02:18:25.550
وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة. هذا بيتان مليحان. ولذلك من من النافع في العلوم اذا حفظت اذا حفظت اصلا مختصرا او اصلين فانتخب من المتون الاخرى اشياء لا توجد حتى في

318
02:18:25.550 --> 02:18:45.550
البحار ولذلك قد يوجد مثلا في ملحة الاعراب ما ليس في الالفية وهو بيت كل شراح الالفية الا ما ندر يذكرونه كقوله كقولهم والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكن علامة هذا من ملحد

319
02:18:45.550 --> 02:19:15.550
الاعراب. والمختار في هذه المسألة ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام. ان الاعيان وهي الذوات اربعة اقسام احدها ما منفعته خالصة. فالاصل فيه الاباحة. وثانيها ما مفسدته خالصة الاصل فيه الحظر اي المنع. وثالثها ما خلى من المنفعة وهي المصلحة والمفسد

320
02:19:15.550 --> 02:19:35.550
ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة. وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا. اي تحتمله العقلية لكن لا وجود لشيء من الاعيان يخلو من مصلحة ومفسدة فلا توجد فيه مصلحة ولا مفسدة

321
02:19:35.550 --> 02:19:55.550
ابدا. ورابعها ما فيه مفسدة ما فيه مصلحة ومفسدة. ما فيه مصلحة ومفسدة. فهو بما رجح منهما فهو لما رجح منهما فان رجحت المصلحة فالاصل فيه الاباحة. فان رجحت المصلحة فالاصل فيها

322
02:19:55.550 --> 02:20:25.550
ايه الاباحة؟ وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر. وان رجحت المفسدة فالاصل فيه الحظر وان تساوت المصلحة والمفسدة فالاصل فيه الحظر. لماذا؟ لان المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا النظار

323
02:20:25.550 --> 02:20:45.550
محمد الامين ابن محمد المختار رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال استصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو الاستصحاب

324
02:20:45.550 --> 02:21:05.550
مقتصرا على معناه فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل. اي ان يحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل اي ان يحكم بحكم الاصل اذا لم يوجد الدليل الشرعي. وهو فرع عن الفصل

325
02:21:05.550 --> 02:21:25.550
المتقدم واحسن ما قيل في معنى الاستصحاب انه اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا. افاده ابن القيم في اعلام الموقعين. ومحل

326
02:21:25.550 --> 02:21:45.550
الى هذا عند عدم الدليل الشرعي. اي عند فقد الدليل الشرعي. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على

327
02:21:45.550 --> 02:22:05.550
والقياس الجري على الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي ان يكون بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا. وان يكون كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباطه

328
02:22:05.550 --> 02:22:35.550
الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادلة اي عند وجود التعارب. فهو تابع لفصل التعارض المتقدم فهو تابع لفصل

329
02:22:35.550 --> 02:23:05.550
التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات. التي يقدم بها دليل على دليل فالاول في قوله فيقدم الجليل فيقدم الجلي على الخفي. اي يقدم يتضح البين على ما لم يتضح. وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن. اي

330
02:23:05.550 --> 02:23:35.550
قدم ما انتج علما على ما انتج فظنا. والثالث في قوله والنطق على القياس والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وقول النبي صلى الله عليه وسلم والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي. والقياس الجلي هو ما نص على علته

331
02:23:35.550 --> 02:23:55.550
او اجمع عليها ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفي الفالق بين الاصل والفرع او قطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. واما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط. فلم

332
02:23:55.550 --> 02:24:15.550
بنفي الفارق بين الاصل والفرع. فلم يقطع بنفي الفارق بين الاصل والفرع. والخامس في قوله فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال. اي اذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله

333
02:24:15.550 --> 02:24:35.550
صلى الله عليه وسلم ما يغير الاصل وهو البراءة الاصلية والا فيستصحب الحال. اي العدم الاصلي احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلد وفرعا خلافا ومذهبا وان يكون كاملا

334
02:24:35.550 --> 02:24:55.550
في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيات. هنا الفضل

335
02:24:55.550 --> 02:25:15.550
ومن شرط المفتي هذا فصل جديد. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن شرط ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم ان يقلد. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول

336
02:25:15.550 --> 02:25:35.550
النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا

337
02:25:35.550 --> 02:25:55.550
واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد. فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا

338
02:25:55.550 --> 02:26:15.550
لا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى وهو المجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة. قوله صلى الله عليه

339
02:26:15.550 --> 02:26:35.550
عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران. ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله

340
02:26:35.550 --> 02:27:05.550
بفصل اخر من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي. والمستفتي والاجتهاد والتقليد وذكر فيه خمسة امور. فاما الامر الاول فهو شرط المفتي. والمفتي هو المخبر عن من شرعي وعد من شرط المفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما

341
02:27:05.550 --> 02:27:35.550
هي اصلا وفرعى خلافا ومذهبا. اي جامعا بين العلم باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل مذهب هو الخلاف الخاص في مذهبه. فيكون عارفا بما اختلف فيه فقهاء المذاهب المتبوعة كالحنث

342
02:27:35.550 --> 02:28:05.550
والمالكية والشافعية والحنابلة. ويكون عارفا باختلاف فقهاء مذهبه هو والاخر في قوله وان يكون كامل الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه من استنباط في استنباط الاحكام من النحو واللغة. الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ العبد مرتبة

343
02:28:05.550 --> 02:28:25.550
افتائي حتى يكون كامل الالة في الاجتهاد بان تكون له الة وافرة. ومقصوده من كمال الا حصول ما يحتاج اليه لا الاحاطة بالعلم كله. حصول ما يحتاج اليه لا الاحاطة بالعلم

344
02:28:25.550 --> 02:28:45.550
كله وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام والنحو واللغة الى اخر ما ذكر. فالات الاجتهاد في منها ما يقوم به الاجتهاد ولا يطلب فيها ان يكون المجتهد محيطا بالعلوم كلها بان

345
02:28:45.550 --> 02:29:15.550
محيطا بعلم التفسير كله وبعلم النحو كله وعلم الاصول كله الى غير ذلك من انواع العلوم الاصلية والالية. فهذا يتعذر فهذا يتعذر. وانما المقصود ان تكون له الة كاملة ومن لا الة له كاملة فغير اهل للافتاء لان الافتاء يفتقر الى الة الاجتهاد واسم

346
02:29:15.550 --> 02:29:45.550
والفقيه عند المتقدمين مخصوص بالمجتهد. مخصوص بالمجتهد. فالمفتي يجتهد في القول الذي يذكره ومن الغلط الذي شاع اليوم الخلط بين مقام الافتاء ومقام التدليس فصار من الناس من يجعل كل تدريسه افتاء بان يجتهد في كل مسألة ويطلب فيها

347
02:29:45.550 --> 02:30:15.550
راجح وصار يقابلهم اليوم من يجعل كل الافتاء تدريسا ولا يقبل الخروج عن مذهب من المذاهب المتبوعة وهذا غلط على المذاهب كلها والفقهاء كلهم. فالتدريس مقام المجتهد والمقلد. فالتدريس مقام المجتهد والمقلد. واما الافتاء فمقام المجتهد

348
02:30:15.550 --> 02:30:45.550
فقط ويصح الافتاء من المقلد بشروطه. ويصح الافتاء من المقلد بشروطه تعامل كل مقام بما يناسبه. فيعامل كل مقام بما يناسبه. واما الامر الثاني هو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد المفتي في الفتيا

349
02:30:45.550 --> 02:31:05.550
والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. اي المستفهم عن الحكم الشرعي. وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فلا يكون من اهل الاجتهاد. قال فيقلد المفتي في الفتيا. ثم قال وليس للعالم ان

350
02:31:05.550 --> 02:31:25.550
اي حال القدرة على الاجتهاد اي حال القدرة على الاجتهاد. لان اسم العالم والفقيه هو للمجتهد في عرفهم. هو للمجتهد في عرفه فليس للعالم ان يقلد غيره. ما لم يعجز عن الاجتهاد

351
02:31:25.550 --> 02:31:45.550
او ضاق عنه الوقت فيقلد ما لم يعجز عن الجهاد او ضاق عنه الوقت او ضاق عليه الوقت فيقلد ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره

352
02:31:45.550 --> 02:32:05.550
حد التقليد فذكر في حد التقليد قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة قبول قول القائل بلا حجة. قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. لان

353
02:32:05.550 --> 02:32:25.550
ان من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة. وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي من من اي

354
02:32:25.550 --> 02:32:45.550
في وجه بنى عليه هذا القوم ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة

355
02:32:45.550 --> 02:33:05.550
في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو هو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في قوله واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع

356
02:33:05.550 --> 02:33:35.550
هو السعة والطاقة هو السعة والطاقة والغرض هو الحكم الشرعي والمختار ان الاجتهاد هذا هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة. بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. فهو يجمع ثلاثة امور. احدها بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة

357
02:33:35.550 --> 02:34:05.550
وثانيها انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة. انه صادر عن متأهل للنظر في الادلة فلا عبرة باجتهاد يصدر عن غير متأهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر عن غير متأهل للنظر في الادلة. وثالثها انه يتعلق باستنباط حكم شرعي. انه يتعلق

358
02:34:05.550 --> 02:34:35.550
باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين. فذكره في قوله اجتهدوا ان كان كامل الادلة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وان اجتهد في واخطأ فله اجر واحد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران

359
02:34:35.550 --> 02:34:55.550
اذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر. متفق عليه من حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. تصويب المجتهدين. وتحرير

360
02:34:55.550 --> 02:35:25.550
قولي فيها ان تصويبهم له موردان ان تصويبهم له موردان احدهما الاجر والاخر حكم احدهما الاجر والاخر الحكم. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فهو مصيب اجرين او مصيب اجرا واحدا. واما في الحكم فالمصيب

361
02:35:25.550 --> 02:35:45.550
واحد واما في الحكم فالمصيب واحد فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون الحكم الشرعي على تلك الصفة. وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع. وهي عندهم

362
02:35:45.550 --> 02:36:05.550
الاحكام الطلبية العملية وهذا الذي ذكره كله متعلق بالفروع وهي الاحكام وهي عندهم الاحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي

363
02:36:05.550 --> 02:36:35.550
الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فمن سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من الاصوليين هو في الفروع دون الاصول. اي دون الاحكام الخبرية العلمية وعللوه بان هذا القول او عللوه بان القول بهذا في الاصول يؤدي الى

364
02:36:35.550 --> 02:36:55.550
تصويب اهل الضلالة. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها. ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية

365
02:36:55.550 --> 02:37:15.550
كما يقع الاجتهاد في مسألة طلبية. وهذا كثير ومن اشهره اختلاف اهل السنة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة اختلاف اهل السنة في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة فلهم ثلاثة اقوال مما يدل على

366
02:37:15.550 --> 02:37:45.550
كون المسألة اجتهادية. وهي عند هؤلاء مسألة من مسائل الاصول. مسألة من مسائل الاصول وما عللو به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له. لانه صادر من غير للنظر في الادلة صادر من غير متأهل في الادلة. لان مسائل لان

367
02:37:45.550 --> 02:38:05.550
المسائل التي لا تقبل الاجتهاد لا يجري فيها. المسائل التي لا تقبل الاجتهاد لا يجري فيها. وبه الفرق بين القولين المتقدمين الذين ذكرناهما في معنى الفروع والاصول. فالفروع فالاصول والفروع لهما معنيان

368
02:38:05.550 --> 02:38:35.550
يعني احدهما باطل والاخر حق. فاما الباطل فان تكون الاصول هي المسائل الخبرية يعني العقدية. وتكون الفروع هي المسائل الطلبية يعني الفقهية. واما الحق فهو ان تكون مسائل الاصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد. وتكون الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد. فاذا كان

369
02:38:35.550 --> 02:38:55.550
المسألة لا تقبل الاجتهاد. فحينئذ يكون المجتهد فيها صحيح الاجتهاد ام غير صحيح اجتهاد؟ غير صحيح اجتهاد لان الباب مغلق دونها. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي

370
02:38:55.550 --> 02:39:15.550
جميع كتاب الورقات بقراءة غيره صاحبنا ويثبت اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلس في مجلسين فتم له ذلك بمجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين

371
02:39:15.550 --> 02:39:35.550
في معين باسناد مذكور في منح المكرمات لاجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد ابن عصيمي الثاني واليوم الثاني الثاني من شهر آآ في يوم الجمعة

372
02:39:35.550 --> 02:39:55.550
الثاني من شهر جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف. في المسجد النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا ان شاء الله تعالى بعد العصر في الكتاب الاخير. وهو تفسير الفاتحة والقصار المفصل

373
02:39:55.550 --> 02:40:02.450
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى يحبه ويرضى