﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الاول من برنامج اليوم الواحد العاشر كتاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات للعلامة محمد يحيى ابن محمد المختار الولاسي رحمه الله

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
فقد انتهى بنا البيان عند قول الناظم والفقه من علم اخص مسجدا. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن رحم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال العلام العلامة الولاتي الشنقيطي في

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
نظم ورقات امام الحرمين عن قول المصنف عن قول الناظم رحمه الله تعالى والفقه من علم اخص مسجلا والعلم معرفة معلوم على ما هو به في الحال؟ ما هو في الحال به والجهل ما؟ تصور الشيء على خلاف ما هو به وقيل نفي العلم بنفس مقصود فكن ذا فهم

5
00:01:30.300 --> 00:01:50.300
قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله والفقه من علم اخص مسجلا. يعني ان الفقه بالمعنى المتقدم اخص من العلم خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما. فكل فقه علم ولا عكس وكذا بالمعنى اللغوي فان الفقه لغة الفهم والعلم لغة المعرفة

6
00:01:50.300 --> 00:02:10.300
وهي اعم منه. والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به. يعني ان العلم في الاصطلاح هو معرفة المعلوم اي تصوير وادراك الشيء الذي شأنه وهو ان يعلم موجودا كان او معدوما على ماهيته التي التي هو عليها في الحالة اي في نفس الامر. كادراك ان الانسان حيوان ناطق وكادراك

7
00:02:10.300 --> 00:02:30.300
ان العالم حادث والباء في قوله به بمعنى على وما واقعة على الماهية والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به يعني ان هو تصور شيء على ماهية خلاف ماهيته التي هو عليها كتصور ان الانسان حيوان صاهل. او ان العالم قديم. وقيل نفي العلم بنفسه

8
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
مقصود اي وقيل ان الجهل هو نفي العلم بنفسه اي بحقيقة مقصود اي الشأن الذي شأنه ان يقصد ليدرك بان بان لم اصله وهو الجهل البسيط او علم على خلاف ما هو عليه في نفس الامر وهذا هو الجهل المركب لانه مركب من جهلين. الجهل بالمعلوم والجهل

9
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
جهله اياه وما في قوله والجهل ما تصور الشيء الى اخره زائدة والباء في قوله على خلاف ما هو به بمعنى على على وقوله فكن تتميم للبيت قال الناظم رحمه الله تعالى وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا دليل ما لم يقع عن نظر ولا دليل

10
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
اسماعيل قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان العلم قسمان ضروري ونظري فالضروري فالضروري هو الذي لم يقع اي لم يحصل لصاحبه عن نظر ولا بل حصل ابنه بمجرد التفات نفسه اليه. وانما نسب للضرورة لانه يحصل للانسان من غير اختياره ولا قدرة له على دفعه عنه. وذلك

11
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
والعلم الحاصل باحدى الحواس الخمس. قال قال الناظم رحمه الله كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ولمس بشر قال الشارح رحمه الله تعالى كمدرك السمع اي كما يدرك يدركه السمع وهو الاصوات بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت

12
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
الى الصماغ فان العلم بالصوت المسموع يحصل للسامع من غير اختياره. ومدرك البصر اي وكما يدركه البصر وهو الالوان والاشكال والاضواء والظلم والظلم ونحو ذلك. فان العلم بالشيء المبصر يحصل للمبصر من غير اختياره. والشم اي كما

13
00:04:10.300 --> 00:04:30.300
كما يدركه الشم وهو الروائح بواسطة وصول الهواء المتكيف بكيفية الرائحة الى الخيشوم. فان العلم بالرائحة المشمومة يحصل للشام من غير لاختياره والذوق اي كما يدركه الذوق وهو الطعوم بواسطة مخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم المطعوم ووصولها الى الى

14
00:04:30.300 --> 00:04:50.300
المفروش على جرم اللسان. فان العلم بحلاوة المطعوم او مرارته يحصل للطاعم اي الذائق من غير اختياره بل بمجرد الذوق ولمس ذي بشر اي وكما يدركه لمس ذي بشر اي الانسان. وهو الحرارة والبرودة والرطوبة واليبسة ونحو ذلك بواسطة اتصال لا من

15
00:04:50.300 --> 00:05:10.300
الملموس فان العلم بحرارة الشيء الملموس او برودته يحصل للامس بمجرد اللمس من غير اختياره. ثم شرع يتكلم عن العلم النظري فقال وذو اكتساب منه ماعا للنظر يحصل واستدلال ذي فكر نظر. يعني ان المكتسب من العلم اي النظري منه هو ما يحصل من

16
00:05:10.300 --> 00:05:30.300
عن النظر اي بعد التأمل وبعد استدلال ذي فكر اي عقل نظر اي اعمل فكره كالعلم بان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره فينتقل الذهن من ادراك تغيره الى الحكم بحدوثه. قال الناظم رحمه الله تعالى وفسروا النظر في المستور بحركة

17
00:05:30.300 --> 00:05:50.300
في المنظور قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان النظر فسر اي فسره الفقهاء في النقل المستور عنهم في الكتب بحركة الفكر اي العقل في الشيء المنظور فيه ليتوصل بالنظر فيه الى تحصيل علم او ظن بمطلوب خبري تصديقي او تصوري. والفكر هو حركة النفس في المعقولات بخلاف

18
00:05:50.300 --> 00:06:10.300
في المحسوسات فانه يسمى تخيلا والفكر يطلق على نفس العقل وعلى حركته ايضا. قال قال الناظم رحمه الله تعالى والاستدلال طالب الدليل ثم الدليل الة التوصيل بطرق الارشاد للمطلوب وظنك العامل في المجلوب. تجويز امرين نعم وواحد اظهر من صاحبه وقائد

19
00:06:10.300 --> 00:06:30.300
قال الشارح رحمه الله تعالى والاستدلال طلب الدليل يعني ان الاستدلال هو طلب الدليل ليتوصل بالنظر فيه الى تحصيل ظن او علم بمطلوب خبري تصديقي فالنظر اعم من الاستدلال لانه يكون في التصورات والتصديقات والاستدلال خاص بالتصديقات. ثم الدليل الة التوصيل بطرق الارشاد للمطلوب

20
00:06:30.300 --> 00:06:50.300
يعني ان الدليل هو الآلة التي يتوصل بها في في طرق الإرشاد الى المطلوب الخبري التصديقي. اي يتوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب خبري وصحة النظر فيه ان ينظر فيه من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها من الدليل الى المطلوب. وهي المسماة وجه الدلالة

21
00:06:50.300 --> 00:07:10.300
والخبري ما يخبر به من كلام مفيد. وهو قطعي قطعي كالعالم فانه دليل قطعي على وجود الله تعالى. وظني كالنار فانها دليل على وجود الدخان وكقوله تعالى واقيموا الصلاة فانه دليل ظنهم على وجوبها ووجه الدلالة في الاول الحدوث وفي

22
00:07:10.300 --> 00:07:30.300
الاحراق وفي الثالث الامر تقول العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع والنار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان واقيموا الصلاة امر بالصلاة وكل امر بشيء لوجوبه فالصلاة واجبة وظنك العامل في المجلوب يعني ان ظنك ايها الناظر العامل في المجلوب في المطلوب الخبري المجلوب

23
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
بالنظر في الدليل اي المستنتج له هو تجويز امرين احدهما وقوع المطلوب الخبري المضمون اي المستنتج من الدليل بالظن والثاني عدم وقوعه ولخطأ الظن نعم وواحد اي واحد الامرين وهو وقوع المطلوب الخبري المضمون. اظهر اي ارجح من صاحبه اي من عدم وقوعه لان وقوعه

24
00:07:50.300 --> 00:08:10.300
مضمون وعدم وقوعه موهوم لان مقابل الظن وهم لا عبرة به شرعا. فالظن هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا كحكم بصدق خبر العدل مع بل كذبه. قوله وقائد معناه ان الظن في الشرعية قائد ايجوز جعله قائدا اي يجوز اتباعه. قال الناظم رحمه الله تعالى والشك تجويزه

25
00:08:10.300 --> 00:08:30.300
لامرين على حد سواء دون رجح يجتلى. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الشك هو تجويد الناظر في الدليل لامرين على السواء دون رجح اي ترجيح يجتلى اي يتضح لاحدهما على الاخر فالشك هو الحكم بالشيء مع احتمال غيره احتمالا معتدلا كالحاصل من خبر المجهول اذا لم يترجح منه احد

26
00:08:30.300 --> 00:08:50.300
الطرفين فالشاك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا من عن الاخر والظان حاكم بالطرف الراجح والمتوهم حاكم بالطرف المرجوح صحيح ان الشك والوهم ليس بحكمين شرعيين. وانهما ليس من التصديق في شيء لان الشاك متردد لا حاكم والمتوهم. ملاحظ للطرف المرجوح فقط

27
00:08:50.300 --> 00:09:10.300
قال الابياري الاصل الاصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد في الشرع منع من ذلك. كمنع القضاء بشهادة العدل الواحد وان غلب على على الظن صدقه واما الشك فلا يعتبر شرعا سواء حصل من مجتهد بسبب نظره في دليل شرعي او من متعبد في عبادته او مشاهد في شهادته او من

28
00:09:10.300 --> 00:09:30.300
في قضائه اذا لم اذ لم يرد في الشرع اعتباره الا في خمس مسائل احداها الشك في اصابة النجاسة فانه يوجب النصح. الثانية الشك في طلوع الفجر يوجب القضاء على من اكل شاكا في الفجر. الثالثة الشك في عدد الطلاق هل هو ثلاث او لا؟ فانه يوجب الثلاث على

29
00:09:30.300 --> 00:09:50.300
مشهور. الرابع الشك في نجاسة اليدين في النوم فانه يسن غسلهما لمن استيقظ من نومه. الخامس الشك في الحدث فانه يوجب الوضوء. واما الوهم في الشرع اعتباره بشيء ما الا في مسألتين الاولى توهم التلف او المرض بسبب العطش عند المتلبس به فانه يبيح التيمم

30
00:09:50.300 --> 00:10:20.300
الثانية توهم وجود الماء فانه يوجب طلبه للطهارة على المتوهم. ذكر الشاعر رحمه الله تعالى في هذه الجملة معاني الابيات التي ابتداها المصنف ببيان التي ابتداها الناظم ببيان حقيقة المفرد الثاني من كلمتين اصول وفقه. فابتدأ ذلك بتعريف الفقه ثم

31
00:10:20.300 --> 00:10:50.300
اتبعه بمتعلقات تابعة له. وهي العلم والجهل والظن والشك والوهم وانما دعاه الى ذلك لانه ذكر تعلق الفقه بالعلم والمناسبة بينهما ثم استطرد في استكمال متعلقات الادراك. فان الادراك يقع على مراتب مقدمها العلم

32
00:10:50.300 --> 00:11:20.300
ثم ما يتبعها وذكر ان العلم هو المقدم فيها يعني باعتبار الاصطلاح الاصولي لان اعلى مراتب الادراك هو الاعتقاد. لكن الاصوليين قل ان يتعرضوا له لتعلقه بالخطاب الشرعي الخبري اصول الفقه متعلقها هو الخطاب الشرعي الطلبي مبتدأ ما يطلبون بيانه من مراتب

33
00:11:20.300 --> 00:11:50.300
ادراك هو العلم ثم ما دونه منها. فذكر الشارح رحمه الله تعالى في فاتحة القول ان الفقه بالمعنى المتقدم وهو الاحكام الشرعية الطلبية الى اخره اخص من العلم خصوصا مطلقا لصدق العلم على معرفة الفقه والنحو وغيرهما. فالعلم اوسع من العلم

34
00:11:50.300 --> 00:12:20.300
والفقه واحد من الافراد المندرجة فيه. فيكون النحو علما والفقه علم وسيكون النحو علما ويكون الفقه علما ويكون الحديث علما. فالفقه واحد من الافراد المندرجة في حقيقة العلم. ثم ذلك ايضا ببيان ما بينهما من الصلة بالنظر الى المعنى اللغوي. فقال وكذا بالمعنى اللغوي فان الفقه

35
00:12:20.300 --> 00:12:50.300
وزنت الفهم والعلم لغة والعلم لغة المعرفة وهي اعم منه اي من الفهم فيكون العلم ايضا باعتبار الوضع اللغوي اعم من الفقه. وما ذكره في حقيقة الفقه اللغوية مسلم له. بيد ان ما ذكره في حقيقة العلم اللغوية لا يسلم له

36
00:12:50.300 --> 00:13:20.300
فان العلم شيء والمعرفة شيء اخر. فالعلم في لسان العرب هو الادراك. ولا نعني اذ الادراك مولده الاصطلاحية عند علماء العقليات. وانما المراد بالادراك الوصول الى الشيء وبلوغ الغاية منه. كقولهم بلغ الغلام اذا ادرك سن البلوغ

37
00:13:20.300 --> 00:13:50.300
لقولهم ادرك الغلام اذا بلغ سن البلوغ فيفترقان في المعنى اللغوي. وتقدم ايضا ان للعلم والفره حقيقتان حقيقتين شرعيتين مفترقتان العلم شرعا هو ادراك خطاب الشرع. والفقه شرعا هو ادراك خطاب الشرع والعمل به

38
00:13:50.300 --> 00:14:20.300
فالفقه اعلى من العلم باعتبار الوضع الشرعي. واما باعتبار الوضع السلاح فان العلم اوسع من الفقه. ثم بين الشارخ رحمه الله العلم الاصطلاحية المذكورة في قول الناظم والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به. فقال يعني ان العلم

39
00:14:20.300 --> 00:14:50.300
الاصطلاح هو معرفة المعلوم. وتقدم ان العلم لا يفسر في المعرفة وكان ينبغي ان يجعل موضعها ادراك المعلوم. والمعلوم جنس يمكن التعبير عنه بالشيء لئلا يتضمن الحد دورا بذكر شيء في التعريف من جنس المعرف

40
00:14:50.300 --> 00:15:20.300
ثم بين هذه المعرفة بقوله اي تصوير وادراك الشيء الذي شأنه ان يعلم. والمراد تصوير جعل صورة له في النفس. موجودا كان او معدوما على ماهيته هو عليها في الحال اي في نفس الامر. والمراد بنفس الامر اي في الحقيقة. سواء كانت الحقيقة

41
00:15:20.300 --> 00:15:50.300
الشرعية او الحقيقة القدرية. وهذه الجملة يذكرها. عام المعرفين حقيقة العلم من الاصوليين بقولهم على ما هو عليه به في الواقع ولكثرة تداولهم هذه الكلمة مع عدم بيان مقصودهم صارت كاللغز المقفل

42
00:15:50.300 --> 00:16:20.300
هم يعنون بذلك على ما هو في الحقيقة. التي ترجع الى الشرع او الى القدر ومثل رحمه الله تعالى في ذلك بقوله كادراك ان الانسان حيوان ناطق وكإدراك ان العالم حادث فهذا الادراك يسمى علما لانه

43
00:16:20.300 --> 00:16:50.300
ادراك لشيء على ما هو عليه في الواقع. فالانسان حيوان باعتبار نسبته الى الحياة وهو ناطق باعتبار ما يتميز به عن جنس الحيوانات العجماء الاخرى ادراك ان العالم حادث وليس بقديم. المراد بحدوثه كونه مخلوقا. والخص من

44
00:16:50.300 --> 00:17:20.300
مما ذكر هو وغيره في بيان حقيقة العلم اصطلاحا ان يقال العلم اصطلاحا ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على ما هو عليه في الواقع. ادراك الشيء ادراكا مجزوما به على ما هو عليه في الواقع. ولما بين العلم وهو

45
00:17:20.300 --> 00:17:50.300
احد مراتب الادراك استطرد في بيان متعلقات الادراك فعرف مقابله وهو الجهل فقال مبينا قول الناظم والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به. يعني ان الجهل هو تصور الشيء على ماهية خلاف ماهيته التي هو عليها. والمراد بالتصوف

46
00:17:50.300 --> 00:18:20.300
انطباع صورته في النفس. فهو انطباع لصورة الشيء في النفس. على نحو يخالف ما هو وعليه في الواقع كتصور ان الانسان حيوان صاهل او ان العالم قديم. فان ولا تصور للانسان على خلاف ما هو عليه في الواقع. فان الانسان حيوان ناطق

47
00:18:20.300 --> 00:18:50.300
واما الحيوان الصاهل فهو الفرس. وكذا تصور ان العالم قديم. فهو جهل لمخالفته الامر على ما هو عليه فان العالم مجعول على صفة الحدوث لا القدم فهو مخلوق حادث وليس قديما. ثم ذكر تعريفا اخر

48
00:18:50.300 --> 00:19:10.300
وللجهل هو المذكور في قول الناظم وقيل نفس العلم بنفس مقصودي. اي وقيل ان الجهل هو نفس العلم بنفس اي بحقيقة مقصودي اي الشأن الذي شأنه ان يقصد ليدرك. وبعبارة الخصم هو

49
00:19:10.300 --> 00:19:40.300
شفاء العلم بالمقصود. وانتفاء العلم بالمقصود. وذلك بان لم يعلم اصلا وهو والجهل البسيط او علم على خلاف ما هو عليه بنفس الامر وهذا هو الجهل المركب لانه مركب من جهلين الجهل بالمعلوم والجهل بجهله اياه. فحقيقة الجهل

50
00:19:40.300 --> 00:20:18.100
ينطوي فيها معنيان احدهما عمدم ادراك الشيء بالكلية عدم ادراك الشيء الكلية ويسمى جهلا بسيطا. والآخر ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع ويسمى جهلا مركبا فالاول كمن لا يدرك ان العالم قديم

51
00:20:18.800 --> 00:20:48.800
فالاول كمن لا يدرك ان العالم حادث. فاذا سئل هل العالم حادث؟ قال لا ادري هذا جهل بسيط والثاني كحال من يزعم ان العالم عالم حادث. فهو يتصور شيء على خلاف الواقع فجهله مركب فهو جاهل الواقع وواقع في جهل اخر وهو تصور

52
00:20:48.800 --> 00:21:18.800
حقيقة العالم على غير ما هي عليه. وانما سمي الاول بسيطا لانكفاء الادراك فيه بالكلية وسمي الثاني مركبا لما فيه من مضاعفة الجهل. لعدم ادراك الشيء المراد مع تصوره ادراك اخر لا حقيقة له. وهذا الجهل الثاني وهو المسمى بالمركب ليس

53
00:21:18.800 --> 00:21:48.800
جديرا بان يدخل في جملة مراتب الادراك اذ لا حقيقة له بالكلية وانما هو تخيل فيناسب فيناسبه ان يجعل له اسم التخيل. كما قال تعالى في قصة موسى مع السحرة يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين انه شكى

54
00:21:48.800 --> 00:22:08.800
للنبي صلى الله عليه وسلم ما يخيل الى العبد انه يجده في الصلاة الحديث. فهو تصور شيء لا وجود له له فمثله لا يجد ان يدرج بضمن مراتب الادراك وان يجعل جهلا وانما هو حقيق بمرتبة اخرى وهي

55
00:22:08.800 --> 00:22:38.800
مرتبة التخيل اذ لا وجود لمتعلق الادراك المزعوم. فلو قدر ان احدا سئل الى كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات فقال كان عمره مائة سنة فهذا واقع في تخيل ادراك لا وجود له وهو كونه صلى الله عليه وسلم عمر حتى بلغ

56
00:22:38.800 --> 00:23:18.800
المئة وعلى هذا فان تعلق المعلوم بالنفس نوعان. فان تعلق المعلوم بالنفس نوعان. احدهما عدم التعلق بالكلية عدم التعلق بالكلية. وهو المدرك المتوهم الذي لا وجود له. وهو والمدرك المتوهم الذي لا وجود له. ويسمى التخيل

57
00:23:18.800 --> 00:24:23.600
والثاني تعلقه بالنفس بوجه ما تعلقه بالنفس بوجه ما وهو انواع هي العلم والجهل والظن والشك والوهم والاعتقاد  ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمة العلم الى قسمين ضروري ونظري. وهذه قسمة لعلم المخلوق. ولا تعلق لها بعلم الخالق

58
00:24:23.600 --> 00:24:53.600
ومأخذ هذه القسمة هي النظر الى طرق حصوله. هي النظر الى طرق حصوله فالعلم باعتبار طرق حصوله ينقسم الى قسمين. احدهما العلم الضروري والاخر العلم النظري. فالعلم الضروري هو العلم

59
00:24:53.600 --> 00:25:23.600
الذي يغلب على النفس بلا نظر ولا استدلال هو العلم الذي يغلب على النفس بلا نظر ولا هلال والعلم النظري هو الذي يفتقر الى نظر واستدراج بلال هو الذي يفتقر الى نظر واستدلال. ثم ذكر

60
00:25:23.600 --> 00:25:53.600
رحمه الله تعالى ان العلم الضروري هو العلم الحاصل باحدى الحواس الخمس ولا ينحصر العلم الضروري فيه. لكنه من اشهر موارده. فان العلم ربما يكون ضروريا بادراكه باحدى الحواس الخمس او بالتواتر او ببديهة العقل

61
00:25:53.600 --> 00:26:23.600
مختصر الشارح على حصر العلم الضروري في ما حصل باحدى الحواس خمس لاشتراك جمهور الخلق فيه فالخلق مشتركون في هذا المولد جمع حاسة وهي القوة الحساسة وهي القوة الحساسة اي

62
00:26:23.600 --> 00:27:03.600
المختلزة في الحس. والاتها خمس باعتبار الظاهر. فهي حواس خمس ظاهرة. ووراء هذه الحواس الخمس الظاهرة حواس اخرى تسمى بالحواس الخمس الباطلة. ومنها الوهم والمفكرة والحافظة ولا اعتداد بها عند اهل السنة والجماعة. فاعرضوا

63
00:27:03.600 --> 00:27:33.600
عن عدها بعدم اندراجها فيما يثمر العلم من الحواس. فالحواس التي تثمر العلم مختصة بالخمس الظاهرة. وهي ما ادرك بالسمع او بالبصر او بالشم او بالذوق او باللمس وذكر الشارب رحمه الله تعالى كيفيات تلك الادراك باعتبار

64
00:27:33.600 --> 00:28:03.600
ما انتهى اليه علم الطبيعيات في القرون الماضية. وصار في العلم الحديث تكييف جديد لحقائق السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وما ذكره الشارخ منقولا عن علماء الفلاسفة القدامى وباعتبار ما اتضح لهم من حقائق تلك القوى

65
00:28:03.600 --> 00:28:33.600
كقوله في بيان مدرك السمع اي كما يدركه السمع وهو الاصوات بواسطة اصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت الى الصماخ وهذا صار اليوم مستغنى عنه بما يتعلق بالموجات الصوتية وهي التي ذكرها المصنف بقوله اصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت. فان هذا الهواء

66
00:28:33.600 --> 00:29:03.600
صار يسمى موجة صوتية وقل كذلك في بقية ما ذكره من معاني هذه الحواس الخمس. والموجب للعناية بذكرهن هو ان هذه الحواس الخمسة الظاهرة تفيد العلم الضروري اي الذي لا يمكن دفعه ولا يحتاج فيه مكتسبه الى نظر

67
00:29:03.600 --> 00:29:43.600
واستدلال بخلاف الحواس الخمس الباطنة. ثم ذكر بعد ذلك حقيقة العلم النظري وهو ما افتقر الى نظر واستدلال والافتقار صار مكتسبا. فهو يكتسب بالطلب الذي بينه الشارح بقوله بعد نظر اي بعد التأمل وبعد استدلال ذي فكر اي عقل نظر اي اعمل فكرة فباعمار

68
00:29:43.600 --> 00:30:13.600
الفكر وتكرار النظر نتج هذا العلم في العلم بان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره. فينتقل الذهن من ادراك تغيره الى الحكم بحدوثه لانه لو كان قديما لم تتغير افراده واحواله. فلما ارسل النظر فيه واعمل

69
00:30:13.600 --> 00:30:43.600
الفكر انتج ذلك علما نظريا مكتسبا منه. ثم ذكر الشارح رحمه الله الا ان النظر المذكور في بيان حقيقة العلم النظري في قولهم ما افتقر الى نظر واستدلال انه فسره الفقهاء لحركة الفكر. اي العقل في الشيء المنظور اليه ليتوصل بالنظر فيه الى

70
00:30:43.600 --> 00:31:13.600
الى تحصيل علم او ظن بمطلوب خبري تصديقي او تصوري فاذا حرك الفكر فيما يطلب ادراكه ليتوصل به الى تحصيل علم او ظن يتعلق بمطلوب خبري اي يفيد شيئا تصديقيا او تصوريا اي متعلقا بادراك

71
00:31:13.600 --> 00:31:47.350
المركبات او المفردات فانه يسمى نظرا. فالفرق بين تصديق والتصور ان التصور يتعلق بادراك المفرد. والتصديق يتعلق بادراك موكد فمثلا ادراكك حقيقة زيد يسمى تصورا. وادراكك كونه قائما في قولنا زيد

72
00:31:47.350 --> 00:32:17.350
يسمى تصديقا. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول اول ما ندركه تصور وعنه تصديق له تأخر. فاول ادراك معنى ادراك معنى مفردي. وسائل الادراك ليه؟ لشيء مسندي او قال لامر مسندي. وابين من هذه العبارة ان يقال في حقيقة

73
00:32:17.350 --> 00:32:47.350
النظر هو حركة النفس لتحصيل الادراك حركة النفس لتحصيل الادراك اي التفكير في حصول شيء ما يطلب ادراكه اي التفكير في حصول بشيء ما تطلب ادراكه. ونسبة تفسير النظر الى الفقهاء فيها

74
00:32:47.350 --> 00:33:17.350
اذ مرد هذا العلم الى علماء العقليات لا النقليات ومن جملتهم الفقهاء. فالكلام في الفكر والنظر والاستدلال اصلها مأخوذ من علوم الفلاسفة. ثم دخل منها كما دخل في علم اصول الفقه والمنطق ثم بين ان الفكر هو حركة النفس في المعقولات

75
00:33:17.350 --> 00:33:47.350
فحركة النفس تأملا ونظرا في المعقولات اي في المعاني يسمى فكرا بخلاف حركتها في المحسوسات. فانه يسمى تخيلا. فحركتها في والاجرام يسمى تخيلا فاذا ادير الفكر وفيها فاذا اديرت النفس فيها متحركة

76
00:33:47.350 --> 00:34:17.350
سكن لم يسمى ذلك فكرا وانما سمي تخيلا. وهذا على مذهب متأخر الفلاسفة واما مذهب القدامى فالفكر عندهم حركة النفس مطلقا. سواء في المعقولات او في المحسوسات يكره الصبان في حاشية شرح المنوي على السلم المنورق ومذهب

77
00:34:17.350 --> 00:34:47.350
اقوى واوضح متعلقا. فالفكر اصطلاحا هو حركة النفس. مطلق دون تقييدها بالمعقولات. ثم بين الشارح رحمه الله حقيقة الاستدلال المذكورة في العلم النظري انه افتقر الى نظر واستدلال. فذكر ان الاستدلال هو طلب الدليل. ليتوصل بالنظر

78
00:34:47.350 --> 00:35:17.350
الى تحصيل ظن او علم بمطلوب خبري تصديقي. وكان مغنيا عن هذا الطول ان يقتصر على قوله الاستدلال اصطلاحا طلب الدليل فان ما بعده فضلة تبين الغاية منه ولا تعلق لها في ابانة حده. ومن القواعد التي تنبغي رعايته

79
00:35:17.350 --> 00:35:47.350
في الحدود الحرص على الاختصاص. لان المقصود من وضع الحدود هو حصول تمييز الاشياء بعضها عن بعض بمعرفتها. والتطويل يناقض هذا المقصود. وفي ذلك قلت مصلحا بيتا في السلم المنورة وعندهم من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود. وعند

80
00:35:47.350 --> 00:36:17.350
من جملة المردود الطول والاحكام في الحدود. ثم ذكر رحمه الله تعالى بين النظر والاستدلال فقال فالنظر اعم من الاستدلال لانه يكون في التصورات والتصديقات. والاستدلال خاص بالتصديقات. فالنظر اوسع. لسعة متعلقه

81
00:36:17.350 --> 00:36:47.350
وهو التصورات والتصديقات بخلاف استدلال المحصور في التصديقات. ثم ذكر بعد حقيقة الدليل وان الدليل هو الالة التي يتوصل بها في طرق الارشاد الى المطلوب الخبري التصديقي وافصح عن ذلك بعبارة مناسبة للحدود بقوله اي يتوصل بالنظر الصحيح فيه الى مطلوب

82
00:36:47.350 --> 00:37:17.350
من خبري فالدليل اصطلاحا ما يمكن التوصل لصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري لا فرق بين كونه مفيدا للعلم او للظن. فربما افاد ذلك

83
00:37:17.350 --> 00:37:47.350
الخبري العلم وربما افاد الظن. ومن الاصوليين من يجعل اسم الدليل مختصا ما افاد العلم ويجعل مفيد الظن مذكورا باسم الامارة والاول اشهر في عمومه للعلم والظن معا. والمراد بصحة النظر فيه هو ما ذكره الشارح بقوله

84
00:37:47.350 --> 00:38:07.350
ان ينظر فيه من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها من الدليل الى المطلوب. ان يصل بها الذهن من الدليل الى المطلوب المراد الحصول عليه. وهي المسماة وجه الدلالة. بكسر

85
00:38:07.350 --> 00:38:37.350
باللغة الافصح. ويجوز فيه التثليث. فيقال الدلالة والدلالة والدلالة والكسر افصحها. ودونه الفتح ودون الاثنين الضم. ثم ذكر ان الخبرية هو ما يخبر به من كلام مفيد. اي ما يوصل الى مدرك يمكن عقله. ولا يمكن عقله الا اذا كان

86
00:38:37.350 --> 00:39:07.350
مفيدا ثم بين حقيقة الظن وهو مرتبة اخرى مما الادراك وذلك في قوله وظنك العامل في المجلوب. فقال الشارخ يعني ان ظنك ايها الناظر العامل في المطلوب بالخبر المجوب بالنظر في الدليل في الدليل اي المستنجز لهم هو تجويز امرين احدهما وقوع المطلوب

87
00:39:07.350 --> 00:39:37.350
الخبري المظنون اي المستنتج من الدليل بالظن والثاني عدم وقوعه لاحتمال خطأ الظن فالظن يتعلق بطرفين يكون ادراكه لاحدهما اظهر من اخر فما كان في الطرف الاعلى يسمى ظنا. فالظن اصطلاحا هو ادراكه

88
00:39:37.350 --> 00:40:17.350
الشيء ادراكا راجحا. مع احتمال نقيض ادراك الشيء ادراكا راجحا مع احتمال نقيض مرجوح. فمتى كان هو الراجح سمي ظنا. ومتى كان المدرك هو روحوا سمي وهما. فالوهم مقابل الظن. والفرق بين

89
00:40:17.350 --> 00:40:37.350
انهما ان الظن يكون ادراكا للشيء مع احتمال نقيض مرجوح. والوهم يكون ادراكا للشيء مع اعتبار نقيض راجح بما كان فيه الطرف الراجح يسمى ظنا وما كان فيه الطرف المرجوح

90
00:40:37.350 --> 00:41:07.350
اما وهما ثم ختم بذكر مرتبة متوسطة بين الظن وهم وهي مرتبة الشك. وهي كما قال الشارح فالشك هو الحكم بالشيء مع احتمال غيره احتمالا معتدلا يعني متساويا. كالحاصد من خبر المجهول اذا لم

91
00:41:07.350 --> 00:41:37.350
ترجح منه احد الطرفين اي طرفي الادراك. فالشك هو ادراك الشيء فالشك اصطلاحا وادراك الشيء ادراكا متساويا بين طرفيه. ادراك الشيء ادراكا متساويا بين طرفيه ثم بين رحمه الله تعالى ان الشاك

92
00:41:37.350 --> 00:42:07.350
بجواز كل من النقيضين بدلا عن الاخر. فيجوز في ادراكه ان يكون الامر على هذا النحو او ذاك والظان حاكم بالطرف الراجح اي يميل ادراكه الى تقديم الظن الراجح والمتوهم حاكم والمتوهم حاكم بالطرف المرجوح اي يميل ادراكه

93
00:42:07.350 --> 00:42:37.350
الى ملاحظة الطرف المرجوح. ثم ختم هذا ببيان ان الشك والوهم ليس بحكمين شرعيين وانهما ليسا من التصديق في شيء لان الشك متردد لا حاكم والمتوهم ملاحظ للطرف المرجوح ثم نقل عن الاديار وهو العلامة عبدالهادي الابيات

94
00:42:37.350 --> 00:43:07.050
الازهري رحمه الله المتوفى سنة سبع بعد الثلاث مئة والالف او اربع بعد الثلاث مئة سنة اربع بعد الثلاث مئة والالف. وكان من اخي المتأخرين من علماء الازهر وله تأليف متنوعة. فلجلالة قدره وكمال

95
00:43:07.050 --> 00:43:27.050
نقل عنه مع كونه معاصرا له. فقال قال الابياري الاصل اتباع الظن مطلقا. حيث لا يشترط علم يعني في الاحكام الشرعية ما لم يرد في الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة العدل الواحد وان غلب على الظن

96
00:43:27.050 --> 00:43:57.050
انتهى كلامه. والمراد به الظن الغالب فان الظن الغالب هو المعتد به عند الفقهاء وتقدم بيان حقيقته. ثم ذكر بعد ذلك ان الشك والوهم لا اعتداد بهما شرعا الا في مسائل وهذه المسائل المعدودة خمسا عند الشك. واثنتين عند الوهم هي باعتبار مذهب

97
00:43:57.050 --> 00:44:25.650
خلافا للجمهور ومذهب الجمهور عدم الاعتداد بالشك ولا الوهم في ترتيب الاحكام عليهم. وانما يشار الى اليقين. فلا يشار الى شيء به شك او وهم في الاحكام. نعم. احسن الله اليكم

98
00:44:25.800 --> 00:44:45.800
قال قال الناظم رحمه الله تعالى ثم اصول الفقه تركه على سبيل الاجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال الى بها على الاستدلال الى المفاداة بكل حال. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان مضمون علم اصول الفقه امران احدهما طرقه على سبيل الاجمال

99
00:44:45.800 --> 00:45:05.800
اي ادلة الفقه الاجمالية وهي التي تعين مسألة جزئية ككون الامر للوجوب والنهي للتحريم. وكون العام والمطلق حجة شرعية. احترازا من ادلة تفصيلات وهي التي تعين جزئيات المسائل كقوله تعالى اقيموا الصلاة وقوله ولا تقربوا الزنا والثاني كيفية التوصل بها

100
00:45:05.800 --> 00:45:25.800
اي بالأدلة الإجمالية على جهاز الاستدلال بها الى الأحكام الشرعية. المفاداة اي التي يستفاد منها بالنظر والإستنباط كطرق الترجيح بين الأدلة التفصيلية عند تعارضها وشروط مجتهد ثم شرع في تعديل ابواب اصول الفقه فقال وادعوا وادعوا بابواب اصول الفقه ما اليه مضمون الكلام انقسم

101
00:45:25.800 --> 00:45:45.800
الامر والنهي وما عم وما فصاف مطلق مقيد وما ادمين او بين او ما ظهر مؤول افعال اشرف الورى والناسخ المنسوخ والاجماع والاخبار والقياس الامتناع اباحة ترتيبك الادلة وصفة المفتي ومستفتله. قال الشارح رحمه الله تعالى اي سمي بابواب اصول الفقه ما ينقسم اليه

102
00:45:45.800 --> 00:46:05.800
الكلام اي اقسام الكلام والمذكورات بعده وهي الامر اي اي مبحث الامر وهو عوارضه الذاتية ككونه من وجوب اصالة حتى يصل عنه صارف والنهي اي مبحثه وهو كونه لتحريم اصالة حتى يصرف عنه صارف. وما عم اي نبحث العامي ككونه حجة شرعية في تناوله لجميع

103
00:46:05.800 --> 00:46:25.800
مفرداته لغة على سبيل الاستغراق حتى يوجد مخصص. وما خص اي الخاص اي مبحثه ككونه يقضى به على العام اذا تعارض معه معه ومطلق اي مبحث مطلق لكونه حجة شرعية في تناوله لجميع مفرداته لغة على سبيل البدل حتى يوجد مقيد له

104
00:46:25.800 --> 00:46:45.800
مقيد اي مبحث مقيد احسن الله اليك. مقيد اي مبحث مقيد ككونه يقضى به على المطلق اذا معه وما اجمل اي مبحث مجمل ككونه حجة شرعية في جميع معانيه دفعة على القول بذلك او ليس بحجة في شيء منها وانه ساقط على القول

105
00:46:45.800 --> 00:47:05.800
او بين اي مبحث مبين بكسر الياء ككونه يقضى به على المجمل ولو كان اضعف منه سندا. او ما ظهر اي مبحث الظاهر يقدم على التأويل اصالة مؤول اي مبحث المؤول ككونه يقدم على الظهر اذا عضده دليل اخر. وافعال اشرف الوراء اي مبحث افعال النبي صلى الله

106
00:47:05.800 --> 00:47:25.800
سلامة كونها حجة شرعية يجب الاقتضاء بها في به فيها ما لم تكن جبلية كالاكل والشرب. والناسخ والناسخ المنسوخ اي مبحث الناسخ والمنسوخ ككونه تارة بالنص وتارة بالتاريخ والاجماع اي مبحث الاجماع ككونه حجة قطعية. والاخبار جمع خبر اي اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقاريره

107
00:47:25.800 --> 00:47:45.800
قياس اي مبحث القياس الشرعي ككونه حجة شرعية والامتناع اي مبحث مبحث كون الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الامتناع اي التحريم. اباحة اي مبحث كون الاصل من اشياء الاباحة. ترتيبك الادلة اي ترتيب الادلة الشرعية التفصيلية اي تقديم ما يقدم منها عند التعارض بسبب رجحانه على غيره. وصفة

108
00:47:45.800 --> 00:48:05.800
وصفة المفتي ومستفتي الله اي مبحث صفات المفتي اي من يجوز له الافتاء من العلماء ككونه علم بالفقه اصلا وفرعان الى غير ذلك من صفاته وصفات المستبدلة اي من يتعين عليه الاستفتاء وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولكن ولكنه فيه اهلية التقليد. قال قال الناظم

109
00:48:05.800 --> 00:48:25.800
من عالم مستحضر الاعداد. قال الشارح رحمه الله تعالى اي مبحث احكام اي صفات من اهل للاجتهاد اي من يجوز له الاجتهاد في الاحكام الشرعية من العلماء المستحضرين للاعداد جمع عدة اي الات اي الات الاجتهاد فهذه واحد وعشرون بابا من الاصول تضمنها النظم ثم

110
00:48:25.800 --> 00:48:55.800
فلما فرغ الناظم رحمه الله تعالى وتبعه الشارح من بيان حقيقة مركب الاضافي اصول الفقه باعتبار مفرديه رجع الى بيان معنى اصول الفقه باعتبار كونه رقما على جملة من المسائل. فقال الناظم ثم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال

111
00:48:55.800 --> 00:49:25.800
وصل بها على جهة الاستدلال الى المفادات بكل حال وذكر ثم اصول الفقه دربه على سبيل الاجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال الى المفاداة بكل حال وبين الشارخ من طوى من المعنى في هذين البيتين بقوله يعني ان مضمون علم اصول الفقه امران

112
00:49:25.800 --> 00:49:55.800
اي ان اصول الفقه تشمل عند اربابه امران احدهما طرقه على سبيل الاجمال. والاخر كيفية التوصل بها اي بتلك الطرق الى الاحكام الشرعية المستفادة وقال في بيان الاول طرقه على سبيل الاجمال اي ادلة الفقه الاجمالية وهي

113
00:49:55.800 --> 00:50:15.800
التي لا تعين مسألة جزئية كون الامر للوجوب الى اخره. احترازا من ادلته التفصيلية وهي التي تعين جزئيات المسائل في قوله اقيموا الصلاة وبين الثاني بقوله والثاني كيفية التوصل بها اي بالأدلة الإجمالية على جهة

114
00:50:15.800 --> 00:50:45.800
بها الى الاحكام الشرعية المفادات اي التي يستفاد منها بالنظر والاستنباط كطرق الترجيح بين الادلة التفصيلية عند تعارضها وشروط المجتهد. وبقي وراء هذين الامرين امر ثالث وهو حال المستدل. اي المجتهد. فاصول الفقه عند جمهور اهل

115
00:50:45.800 --> 00:51:28.500
العلم مركب من ثلاثة اشياء. احدها الادلة الاجمالية  وثانيها كيفية التوصل بها. الى الاحكام وثالثها المستدل بها وهو المجتهد. والراجح ان اصول الفقه يتعلق بامر واحد وهو الاول دون غيره. فان الكيفية التي يحدث بها الاستدلال

116
00:51:28.500 --> 00:51:58.500
وحال المستدل خارجان عن حقيقة اصول الفقه. والعلوم انما تعرف بالنظر الى كونها حقائق وقواعد لا بما زاد عن ذلك. فذكر الكيفية المتعلقة بالاستدلال او حال ذلك المستدل امران خارجان عن تلك الحقيقة. فهما فضلة لا تعلق لهما. ببيان اصول الفقه

117
00:51:58.500 --> 00:52:38.500
فتنحصر اصول الفقه بادلته الاجمالية. المعبر عنها بالقول لان العلوم قواعد كما تقدم. فالمناسب للجادة ان يقال اصول الفقه. اصطلاحا هي القواعد الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية طلبية القواعد الاجمالية المتعلقة بالاحكام الشرعية

118
00:52:38.500 --> 00:53:18.500
الطلبية وهذا القدر متفق عليه. ثم يقع الافتراق بين الفقهاء والاصوليين فينتهي حد الفقهاء الى هذا واما الاخرى فانهم يخصون ذلك كونها مكتسبة بطريق الاجتهاد كونها مكتسبة بطريق الاجتهاد. ثم عدد الناظم ابواب

119
00:53:18.500 --> 00:53:48.500
الفقه تبعا لاصله وهو الورقات. وبلغت عدة المعدود منها قص ما ذكره الشارح واحد واحدا وعشرين بابا. ترجم لها الناظم في واضعها ولم يغادر شيئا منها الا المطلق والمقيد فانه لم يفردهما بترجمة خاصة بل

120
00:53:48.500 --> 00:54:18.500
اخرجهما في العام. ونبه الشارح الى ذلك في موضعه كما سيأتي ولا ينحصر ولا تنحصر اصول الفقه في هذه الابواب. وانما هي اشهرها والمختصرات يعتنى فيها ببيان عماد العلم دون طلب استغراق جميع افراده. فان طلب ذلك يطول ولا يناسب

121
00:54:18.500 --> 00:54:48.500
على الابتداء فيكتفى فيه بما ادى مهمات ذلك العلم وكلياته وقوله في ذكر الامر اي مبحث الامر وهو عوارضه الذاتية. يعني الاوصاف اللاحقة به التابعة له. يعني الاوصاف اللاحقة به التابعة

122
00:54:48.500 --> 00:55:18.500
له وهي المطلوب تحصيلها فيما يبين من الحقائق العلمية فان المطلوب وذكر ما تعلق بها ووقع تابعا لها. دون العوارض الخارجية الاجنبية. وافراغ النظر العلمي بالعوارض الخارجية الاجنبية عن المدرك مما يوهن القوى ويشتتها. وكان الاوائل

123
00:55:18.500 --> 00:55:48.500
رغبة في تحصيل هذا المقصود يحرصون على عدم ادخال العلوم بعضها في بعض لان ادخال العلوم بعضها في بعض مما اضيع المقصود الاصلي المراد ادراكه اصالة من كلام تكلم فمثلا هذا الكتاب في اصول الفقه فاذا اريد بيان حقائقه الاصولية اكتفي

124
00:55:48.500 --> 00:56:18.500
بيان متعلقاتها عند الاصوليين دون ايغال في طلب معاني تلك الحقائق لو وجدت عند غيرهم والتطويل بذلك مما يؤثر على ادراك المعاني الاصولية. وانما يستطعم حلاوة من بقية العلوم ما كان خادما للحقيقة الاصولية المرادة هنا. فيذكر معها. والزيادة على المستمع

125
00:56:18.500 --> 00:56:48.500
تؤدي الى الفساد فان الملح في الطعام اذا وضع بقدر نفع فان زاد عليه افسد الطعام وهي قاعدة يعظم اغفالها في بيان العلوم الالية مع شدة الحاجة الى رعايتها فيها خاصة. فان العلوم الاصلية يمكن مدها وبسط مطالبها باعتبار ما ينتزع

126
00:56:48.500 --> 00:57:08.500
منها واما العلوم الالية فينبغي الجمع همة المتعلم على مقاصدها ما لم يبلغ الم تعلم درجة عالية من ادراك الفن فلمعلمه ان ينقله الى اطراف من العلوم الاخرى لها تعلق

127
00:57:08.500 --> 00:57:28.500
ولو قل للفن المدروس. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى ثم وشرعا ما اعظم يفصلها بابا بابا وبدأ باقسام الكلام فقال وهكذا اقسم الكلام فاقل ما ركب الكلام منه ونقل. اسمان او اسم

128
00:57:28.500 --> 00:57:48.500
وفعل او كما قام او او اسم مع حرف فافهم واقسمه للامر ونهي والخبر ثم الى عرض تام حلف بر. قال الشارح رحمه الله تعالى وهكذا اقسام الكلام اي خذها فاقل ما ركب الكلام منه ونقل اثنان اي المبتدأ والخبر نحو الله احد او اسم وفعل اي فعل

129
00:57:48.500 --> 00:58:08.500
وفاعله او مبتدأ وخبره مثله قام زيد وزيد قام وزيد قام. او فعل او حرف كما قام وكانه لم يعتد بالضمير المستتر قام الراجع الى زيد. او اسم مع حرف كما في النداء نحو يا زيد. وانما كان كلاما لان حرف النداء نائب مناب ادعو. قوله فافهم

130
00:58:08.500 --> 00:58:28.500
فافهما تتميم للبيت واقسمه اي الكلام من حيثية معناه للامر وهو طلب ايجاد الفعل من المخاطب طلبا جازما ام لا؟ كقوله تعالى اقيموا الصلاة وقوله واشهدوا اذا تبايعتم الاول امر وجوب والثاني امر ندب ونهي ونهي اي طلب الكف عن المخاطب طلبا جزيلا ام لا؟ كقوله تعالى

131
00:58:28.500 --> 00:58:48.500
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وكقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الاول نهي تحريم نهي وكراهة والخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته لا بالنظر لذات المخبر ولا المخبر به. ثم اذا عرضت من ثم الى عرض تمن حلف بر

132
00:58:48.500 --> 00:59:08.500
يعني ان الكلام ينقسم ايضا الى عرض وهو الطلب بلين ورفق وتمن وهو طلب الشيء الميؤوس منه. او ما في حكمه على وجه المحبة وحلف وحلف بر اي القسم فالاول نحو قوله تعالى الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم والثاني نحن ليت الشباب يعودوا ويمتنعوا التمني في محقق

133
00:59:08.500 --> 00:59:28.500
الوجود في نحو ليت غدا يجيء. والثالث نحو والله لافعلن كذا. قال الناظم رحمه الله تعالى واقسمه من وجه من وجه سوى ذين الى حقيقة ثم مجاز فاعقلا. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الكلام ينقسم من وجه اخر غير الوجهين المتقدمين اي من حيث بقاؤه في معناه الاصلي او

134
00:59:28.500 --> 00:59:48.500
انتقاله عنه الى الى حقيقة وجاز. وقوله فاعقلا تتميم للبيت. والحقيقة لغة فاعلة بمعنى فاعلة او بمعنى مفعولة من حق الحق اي ثبت نقل الى الكلمة الثابتة او المثبتة في مكانها الاصلية. في مكانها الاصلي والمجاز لغة المفعل من جاز

135
00:59:48.500 --> 01:00:08.500
كان يجوزه اذا تعداه نقل الى الكلمة المتعدية مكانها الاصلي. ثم شرع ثم شرع في تعريف الحقيقة في الاصلاح فقال على موضوعه قد بقي حقيقة وقيل ما قد الفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرفه لتخاطب وصلح. فما

136
01:00:08.500 --> 01:00:28.500
على موضوعه قد بقي حقيقة يعني ان الحقيقة في الاصطلاح هي اللفظ الباقي اي المستعمل في موضوعه اي في معناه الموضوع له اصالة كمثل الاسد في الذات وقيل ما قد الفي مستعملا فيما عليه اصطلح في عرف ذي تخاطب وصلح اي وقيل ان الحقيقة هي اللفظ الذي قد الفي اي وجد

137
01:00:28.500 --> 01:00:48.500
قال وكوني مستعملا في المعنى الموضوعي له في اصطلاح المخاطب بالكلام المشتمل على ذلك اللفظ قبل فخرج بقيد الاستعمال اللفظ المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا وكذلك اللفظ قال للاستعمال واخرج بقوله في المعنى الموضوع له المجاز ودخل بقوله فيما عليه اصطلحا الى اخره لفظ الصلاة مثلا اذا استعملت باصطلاح

138
01:00:48.500 --> 01:01:08.500
في الاركان المخصوصة فانها حقيقة باعتبار ذلك الاصطلاح. مع انها في اصطلاح اهل اللغة مجاز لانها فيه حقيقة في الدعاء بخير ودخل ايضا لفظ الدابة اذا استعمل في اصطلاحها العامي في ذوات الاربع فانها حقيقة مع انه بالنظر اصلاحها للغة مجاز. مع انها مع انه بالنظر لاصلاحها للغة مجاز فيها لانه

139
01:01:08.500 --> 01:01:28.500
الحقيقة اللغوية في كل ما يدب على وجه الارض. فيدخل الانسان والنعامة ونحوهما. قال الناظم رحمه الله تعالى وما تجوز به عما وضع له تخاطب ما جازوا متسع قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان اللفظ الذي تجوز اي تعدي به عن معناه الموضوع له تخاطبا اي في اصطلاح التخاطب بالكلام

140
01:01:28.500 --> 01:01:48.500
مستند على ذلك اللفظ هو المجاز المتسع. آآ فخرجت الحقيقة بقوله ما تجوز به عما وضع له. وخرج بقيد التخاطب اي اصطلاح التخاطب لفظ الصلاة اذا في الاصطلاح الشرعي في الاركان المخصوصة فانها حقيقة فيها في ذلك الاصطلاح. قال الناظم رحمه الله تعالى ولغوية كما شرعية

141
01:01:48.500 --> 01:02:08.500
حقيقة تكون او عرفية. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الحقيقة تكون لغوية اي تنسب الى اللغة اذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي في اصلاح اهل اللغة كلفظ الصلاة اذا استعملت في عرف اللغة في الدعاء بخير فهي فيه حقيقة لغوية ومجاز لغوي في الاركان المخصوصة

142
01:02:08.500 --> 01:02:18.500
كونوا شرعية هي منسوبة الى الشرع منسوبة للشرع اذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعية عند اهل الشرع كلفظ الصلاة اذا استعملها اهل الشرع في الاركان المخصوصة فهي حقيقة شرعية فيه

143
01:02:18.500 --> 01:02:28.500
ومجازا شرعيون في الدعاء بخير وتكون عرفية اي منسوبة للعرف اذا كان اللفظ مستعملا في معناه الوضعي عند اهل العرف كلفظ الدابة اذا استعمل في ذوات الاربع في النحو حقيقة عرفية فيه

144
01:02:28.500 --> 01:02:48.500
عرفي في كل ما يدب على وجه الارض. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة؟ قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان مجاز اقسام فمنه مجاز الزيادة والنقص ويقال له المجاز التعبيري والمجاز في الاعراب. فالاول واشار اليه الناظم بقوله فبالزيادة مجاز مثلي لا

145
01:02:48.500 --> 01:03:08.500
بقوله ليس كمثله على يعني ان المجاز بزيادة مثله الاصوليون بقوله تعالى ليس كمثله شيء اي ليس مثله شيء والمراد من مثله ذات تعالى فلا فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى. الا ان الثانية كناية مشتملة على مبالغة وهي ان المماثلة منتفية عمن

146
01:03:08.500 --> 01:03:28.500
مثله وعلى صفته فكيف على نفسه؟ وهذا يستلزم وجود المثل اذا الفرض كاف في المبالغة. ومثل هذا شائع في كلام العرب. وفي روح المعاني في كمثله صلة وفائدتها تأكيد نفي المثل عن الله تعالى. وقيل انها غير صلة وان مثل بمعنى الذات والمعنى ليس مثل ذاته شيء وعلى هذا

147
01:03:28.500 --> 01:03:48.500
الاية نقل المثل عن الله تعالى على طريق الكناية التي هي ابلغ لان الله تعالى موجود قطعا فنفي مثل مثل مستلزم لنفي المثل ضرورة انه لو وجد له آآ مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله. فلا يصح نفي مثل مثله فهو من باب نفي الشيء بنفي ملازمه. والى مثال المجاز النقصي اشار الناظم بقوله

148
01:03:48.500 --> 01:04:08.500
ذو النقص نحوه واسألي القرية عنه سل اهلها بالحفر قد تجوزا. يعني ان المجاز ذا النقص نحو قوله تعالى واسأل القرية فانه قد تجوز فيه بسبب حفر اهل لفظ اهل عن سل اهل القرية. ويشترط في هذا النوع ان يكون النوع ان يكون في الكلام المظهر دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا

149
01:04:08.500 --> 01:04:28.500
الدالة على ان الجماد لا يمكن سؤاله وانما سمي هذان النوعان مجازا لان الكلمة نقلت عن اعرابها الاصلي الى اعراب اخر. فالحكم الاصلي في مثل النصب في مثل النصب وقد تغير بسبب الكاف الى الجر والحكم الاصيل في القرية الجر وقد تغير بسبب حث الاهل الى النصب. ثم اشار الى مجاز النقل بقوله

150
01:04:28.500 --> 01:04:48.500
والنقل في المجاز كالغائط فيه فضلات الانسان فحقق مصطفى فيه. يعني ان مجاز النقل هو ان ينقل اللفظ عن معناه الاصلي الى معنى اخر لمناسبة بين ويكثر استعماله فيه حتى يصير هو المتبادر الى الدين عند الاطلاق ويصير المعنى الاصلي كالمهجور. كاستعمال لفظ الغاية في فضلة الانسان لفضلاته فانه نقل اليها عن معناه الاصلي

151
01:04:48.500 --> 01:04:58.500
هو المكان المنخفض من الارض والمناسبة بينهما انا قاضي الحاجة يقصد ذلك المكان غالبا طلبا للستر فاشتهر استعماله في الفضلة حتى صار لا لا يتبادر منه الى الذهن عند الاطلاق الاهية

152
01:04:58.500 --> 01:05:18.500
وهو حقيقة عفية فيها بالنظر الى العرف ومجاز لغوي بالنظر الى اللغة. وقوله فحق وسط في تتميم للبيت. ثم اشار الى مجاز الاستعارة بقوله وباستعارة كان ملجي كما جدار يريد ان ينقض في استعار لفظ الارادة لمن لا يشعر بشبه الاشراف بمن يستشعر قوله وباستعارة كما جدار يريد ان ينقض يعني ان

153
01:05:18.500 --> 01:05:38.500
الاستعارة واستعمال اللفظ في غير معناه الاصلي لمشابهة بينهما. كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض فانه تعالى شبه آآ ميل الجبال الى سقوط ارادة السقوط التي هي من صفات الحيوان العقلي فاستعرض لفظ الارادة اي اطلق لفظ الارادة لمن لا يشعر وان يسند لفظ الارادة لمن لا يعقل وهو الجدار فقال يريد ان ينقض وذلك لشبه الاشراف لمن يستشعر اي لاجل شبه

154
01:05:38.500 --> 01:05:58.500
وفي الجدار اي ميله الى السقوط بارادة من يستشعر اي من يعلم. قلت وظاهر النظم ان النقل قسم من المدارس مقابل للاقسام المذكورة معه وليس كذلك فان النقل يعم جميع انواع المجازي اذ لا مجاز الا وهو منقول عن معنىه الاصل الى معنى اخر يكون حقيقة فيه ويهجر المعنى الاصلي بكليته سواء كان بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول اليه علاقة ام لا. فان

155
01:05:58.500 --> 01:06:08.500
يعني هذا النقل فانه قسم مستقل ولكنه ليس من اقسام المجاز كما زعم الناظم وتبع لامام الحرمين في ورقته بل هو القسم المستقل والمسمى بالحقيقة الشرعية العرفية. الصلاة فانه نقل عن انه اللغوي الذي

156
01:06:08.500 --> 01:06:28.500
والدعاء بخير من الاذكار المقصودة بلفظ الدابة اللغوي وهو كل ما يدب على وجه الارض الى ذوات الاربع. لما كان علم اصول الفقه الة موضوعة لاعمالها في خطاب الشرع. وكان جل خطاب الشرع كلاما هو كلام الله وكلام رسوله

157
01:06:28.500 --> 01:06:58.500
صلى الله عليه وسلم دأب الاصوليون عن استفتاح كتبهم بذكر نبذة ثقة ببيان الكلام مما يرجع الى النحو والبلاغة. فمن مشهور مطالبهم ذكره الناظم في اقسام الكلام في قوله وهاك اقسام الكلام فاقل ما ركب الكلام منه ونقل الى اخره

158
01:06:58.500 --> 01:07:28.500
فيما قال وبين الشارح ان مقصود الناظم الامر باخذ هذه الاقسام صورته للكلام وهذه الاقسام المذكورة للكلام هي اقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه وذكر وذكر رحمهما الله ان اقل ما يتركب منه الكلام

159
01:07:28.500 --> 01:07:58.500
اسمان او اسم وفعل. او فعل وحرف. كما قام. اصلحوها عندكم او فعل او حرف او فعل وحرف كما قام او اسم وحرف. فاقل ما يتركب منه الكلام هو احد اربعة انواع الاول اسمان والثاني اسم وفعل والثالث فعل

160
01:07:58.500 --> 01:08:28.500
منه حرف والرابع اسم وحرف. والصحيح عند محقق النحاة ان الكلام ينحصر تركيبه في الاولين دون الاخيرين. فان الاخيرين يعاني الى الاولين بتقدير اسم او فعل مع كل واحد منهما

161
01:08:28.500 --> 01:08:58.500
فالاول منهما وهو فعل وحرف كما قام يتعلق بهما اسم هو الضمير المستتر والثاني وهو اسم على الحرف يتعلق بهما فعل وهو ادعو او انادي فالمختار او الاقتصار على تركيبه من الاولين وهو قول جمهور النحاة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى

162
01:08:58.500 --> 01:09:28.500
في الكافية الشافية وهو من اسمين كزيد ذاهب او اسم وفعل كفاز التائب. وهو من زوائده على الفيته مما يحتاج اليه ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الكلام ينقسم باعتبار حيثية اخرى

163
01:09:28.500 --> 01:10:08.500
الى اقسام اخرى وهذه الحيثية جعلها الشارح حيثية المعنى يعني المجلول فالكلام ينقسم باعتبار مدلوله الى اقسام. ذكر منها الامر والنهي والخبر والعرض والتمني والحلف وهذه الاقسام المبددة يمكن ردها الى مأخذ جامع. وهو ان الكلام باعتبار مدلوله

164
01:10:08.500 --> 01:10:45.600
ينقسموا الى قسمين احدهما الخبر والاخر الانشاء والفرق بينهما ان الخبر قول يلزمه الصدق او قول يلزمه الصدق او الكذب. والانشاء قول لا يلزمه الصدق او قول لا يلزمه الصدق او الكذب

165
01:10:45.750 --> 01:11:25.750
وبيان حقيقة الخبر والانشاء فيها منازعات ومجاولات هو المذكور مما حققه ابن الشاط في تهذيب الفروق وتبعه محمد علي ابن حسين المالكي في اختصارها. اما المشهور عند علماء البلاغة من ان الخبر ما احتمل الصدق او الكذب والانشاء ما لا يحتمله فعليهما اعتراضات ليس هذا محل

166
01:11:25.750 --> 01:11:55.750
بيانها والانشاء ينطوي على الاقسام التي ذكرها من العرض والتمني والحلف والامر والنهي فهذه افراد مندرجة في الانشاء بصدق حدث عليها فان حده انه قول يلزمه الصدق او الكذب. ثم ذكر بعد ذلك قسمة للكلام باعتبار تالف. وذلك في

167
01:11:55.750 --> 01:12:25.750
قوله واقسمه من وجه سوى دين الى. في قسمه من وجه ثالث سوى ما تقدم. وهو قسمة الكلام باعتبار استعماله قسمة الكلام باعتبار استعماله. فينقسم الى قسمين هما الحقيقة وبين المصنف رحمه الله تعالى المعنى اللغوي للحقيقة والمجاز فأحسن في

168
01:12:25.750 --> 01:12:55.750
ووقع موافقا للوضع اللغوي. ثم اتبعه ببيان الحقيقة والمجازي اصطلاحا فذكر تبعا لنظمه المبني على اصله وهو الورقات ان الحقيقة عرفت الفين احدهما ان الحقيقة اصطلاحا هي اللفظ المستعمل في موضوعه. اللفظ

169
01:12:55.750 --> 01:13:31.950
المستعمل في موضوعه والاخر ان الحقيقة هي اللفظ المستعمل. في المعنى الموضوع له في اصطلاح المخاطبة هو اللفظ المستعمل من مع الموضوع له في اصطلاح المخاطبة او المخاطب والمخاطب باعتبار صدور الكلام والمخاطبة باعتبار فعله وتعريفها بالمخاطبة

170
01:13:31.950 --> 01:14:08.400
بالمخاطبة او لا؟ والاوفق ان يقال ان الحقيقة اصطلاحا هي القول استعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبة. القول المستعمل في واصطلح عليه من المخاطبة وذكر الشارخ ان قيد الاستعمال خرج به اللفظ المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المراد باللفظ المهمل

171
01:14:08.400 --> 01:14:42.000
ايش ما لا معنى له ما لا معنى له. ويقابله اللفظ المستعمل وهو ما له معنى ويسمى قولا ثم قال وكذلك اللفظ قبل الاستعمال. اي قبل قروده على المحل اعماله فالالفاظ قبل ورودها على المحل في استعمالها لا توصف بذلك

172
01:14:42.000 --> 01:15:02.000
وهذا من فضول الاصول فضول المسائل التي ماجت للاصول مما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين الشاطبي في الموافقة فانه لا حاجة الى معرفة حكمها قبل استعمالها. وهل هي داخلة في هذا ام خارجة

173
01:15:02.000 --> 01:15:22.000
ثم بين رحمه الله تعالى بقوله فيما عليه اصطلح ان لفظ الصلاة مثلا اذا استعمل في اصطلاح الشرع في الاركان المخصوصة فانها حقيقة باعتبار ذلك الاصطلاح. مع انها في اصطلاح اهل اللغة مجاز. لانها فيه حقيقة في الدعاء

174
01:15:22.000 --> 01:15:52.000
خير اي انما يكون عند قوم في لسان مخاطبتهم حقيقة ربما كان عند اخرين واقعا مجازا فالصلاة في حقيقتها الشرعية يكون النظر اللغوي لها ان تلك الحقيقة الشرعية هي نقل فيه اللفظ الى تلك الحقيقة. ثم عرف مقابل الحقيقة وهو المجاز

175
01:15:52.000 --> 01:16:12.000
ذكر ان المجاز هو ما تجوز به عن ما وضع له في اصطلاح المخاطبة على ما تقدم فالمجاز اصطلاحا هو القول المستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة القول المستعمل

176
01:16:12.000 --> 01:16:50.400
في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة وهذه المخاطبة لها ثلاث متعلقات. احدها المخاطبة الشرعية والثاني المخاطبة اللغوية والثالث المخاطبة العرفية وانتجت هذه التعلقات أنواع الحقائق. وانتجت هذه التعلقات أنواع الحقائق. فالحقيقة لها ثلاثة

177
01:16:50.400 --> 01:17:37.900
انواع اولها الحقيقة الشرعية. وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة شرعا. من المخاطبة شرعا. والثاني الحقيقة اللغوية وهي القول المستعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة لغة والثالث الحقيقة العرفية وهي

178
01:17:37.900 --> 01:18:06.900
القول المستعمل بما اصطلح عليه في المخاطبة عرفا. وتقدم ان ان العرف هو ايش هو ما وقع ما وقع التعرف عليه بين الناس. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول. ايش

179
01:18:06.900 --> 01:18:49.400
لا ينكسر البيت والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. ثم ذكر بعد ذلك ان المجاز ينقسم على اقسام احدها الزيادة وتانيها مجاز النقص ويسمى الحلف. وثالثها مجاز الاستعارة ورابعها مجاز النقل. وابتدأ بالاولين وهو

180
01:18:49.400 --> 01:19:19.400
وما مجاز الزيادة والنقص؟ فذكر انه لا يجتمعان باسم المجاز التعبيري والمجازي في الاعراب ومثل للمجازي في الزيادة بقوله تعالى ليس مثله شيء. من ان الكاف في قوله تعالى كمثله جائزة

181
01:19:19.400 --> 01:19:59.400
الكلام المراد شرعا ليس مثله شيء. والتعبير عن شيء من القرآن بانه مما ينبغي اجتنابه ذكره الزركشي في البرهان وابن هشام في قواعد الاعراب وهذه الزيادة جيء بها لنفي مثل المثل المفيد لنفي المثل على ما اختاره التفتزان

182
01:19:59.400 --> 01:20:19.400
وهو المذكور في قوله وعلى هذا يكون معنى الآية نفي المثل عن الله تعالى على طريق الكناية التي هي ابلغ لان الله تعالى موجود قطعا. فنسي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة. انه لو وجد له

183
01:20:19.400 --> 01:20:39.400
ومثل لكانه وتعالى مثل لمثله. فلا يصح نفي مثل المثل. فهو من باب نفي الشيء بنفي ملازمه. اي فوصل بنفي مثل المثل الى نفي وجود مثل لله سبحانه وتعالى على طريق الكناية. وقيل ان

184
01:20:39.400 --> 01:21:09.400
الكاف ليست زائدة وانما هي صلة كما نقل عن صاحب رح المعاني وهو الانوسي انه قال والكاف فيك مثله صلة. وفائدتها تأكيد المثل عن الله تعالى. وهذا القول هو اصح الاقوال وهو اختيار ابي حيانة الاندلسي في البحر المحيط. انها صلة لتأكيد

185
01:21:09.400 --> 01:21:39.400
نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. ثم مثل لمجاز النقص بقوله تعالى واسأل القرية فتقدير الكلام واسأل اهل القرية. فحذف اهل وابقي على الظرف الحاوي لهم وهو ظرف المكان المسمى قريتان. وذكر الشارح ان هذين النوعين سميا

186
01:21:39.400 --> 01:21:59.400
جازا لان الكلمة نقلت عن اعرابها الاصلي الى اعراب اخر. فالحكم الاصلي في مثل يعني في قوله تعالى كمثله النصب وقد تغير الكافي للجر والحكم الاصلي في القرية الجر وقد تغير بسبب حدث الاهل الى النصب. وهذا قول القزوين من علماء البلاغة

187
01:21:59.400 --> 01:22:29.400
واعترض عليه بان الاعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني. واعترض بان الاعراب يتعلق بالمباني والمجاز يتعلق بالمعاني فهو قول معدول عنه والتحقيق ان الواقع في الاية هو مجاز زيادة وحذف

188
01:22:29.400 --> 01:22:59.400
باعتبار ذكر الكاف صلة في الاولى وحث اهل في الثانية لملابستهم القرية. فذكرها اليهم ثم ذكر القسم الثالث وهو مجاز النقل ممثلا له بالغائط وانها كلمة جعلت في فضلة الانسان منقولة عن معناها الاصلي. فالغائط هو المكان المنخفض من الارض الذي كان يقصده. مريد

189
01:22:59.400 --> 01:23:29.400
قضاء حاجته فيتخلى فيه. فجعل اسم الارض اسما على الخارج من الانسان فضلة. فنقل نقلت الفضلة الى هذا المعنى. فسميت غائطا. فهذا النوع يسمى مجاز النقل ثم ختم ذلك بالقسم الرابع عنده وهو مجاز الاستعارة بالتمثيل له بقوله

190
01:23:29.400 --> 01:23:59.400
على جدارا يريد ان ينقض لان الارادة من صفات الحي كالجامع. والجدار جامد فجعل من صفاته الارادة تقوية لما فيه من ارادة من تقوية لما فيه من الى السقوط وذلك يسمى استعارة بنقل صفة الحي اليه

191
01:23:59.400 --> 01:24:19.400
ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى ان ظاهر النظم ان النقل قسم من المجاز مقابل للاقسام المذكورة. معه وليس كذلك فان ان النقل يعم جميع انواع المجاز اذ لا مجاز الا وهو من قول. وهذا هو الحق

192
01:24:19.400 --> 01:24:49.400
فالمجاز مرده الى النقل وليس قسيما للحذف والزيادة والاستعارة بل هو السمط الحاوي لها. فلا يذكر معددا في اقسامها. نظير اقسام القراءة فان اقسام القراءة القرآنية ثلاثة. هي تحقيق وحدر وتدوير. ومن

193
01:24:49.400 --> 01:25:19.400
الترتيل اسما رابعا فهو واهم لان الترتيل اسم للقراءة نفسها. فهذه اقسام للترتيل نفسه المعبر عنه بالقراءة انه ينقسم الاقسام الثلاثة المذكورة التحقيق والحذر والتدوير. وكذلك المجاز كله هو نقله وينقسم الى ثلاثة اقسام احدها مجاز الزيادة وثانيها

194
01:25:19.400 --> 01:25:59.400
فمجاز النقصان ويسمى مجاز الحلف. وثالثها مجاز الاستعارة. وهذا مجاز المدلول عليه بمجازي النقل هو المجاز اللغوي هو المجاز لغوي وهو قسيم للمجازي الاسناد وهو قسيم للمجازي الاسناد جامع لاقسام المجاز ان اقسام المجاز نوعان الجامع لاقسام المجاز ان اقسام المجاز نوعان

195
01:25:59.400 --> 01:26:39.400
احدهما مجاز النقل. احدهما مجاز النقل. والاخر اخر المجاز الاسنادي والاخر المجاز الاسناد والاقسام الثلاثة المذكورة ثالثا هي اقسام مجاز النقل انه مجاز نقص وزيادة واستعارة. والفرق بينهما ان المجاز مجاز النقل وهو المسمى بالمجاز اللغوي متعلقه الكلمة انما

196
01:26:39.400 --> 01:27:09.400
النظر في النقل المسمى بالمجاز اللغوي متعلقه الكلمة. وان المجاز الاسناد متعلقه تركيب الكلام متعلقه تركيب الكلام. كقولهم رعت المضطرة كقولهم رعت الغنم المطر. يريدون العشب الناشئة عن المطر فهذا يعد

197
01:27:09.400 --> 01:27:39.400
مجازا باعتبار تركيب الكلام ويسمى مجازا اسناديا. واعتذر الحطاب الرعيني رحمه الله عما بدر من الجويني من الاخلال بما عليه المحققون من المسائل المتعلقة بالنحو والبلاغة من انه اراد ان يبين قدرا مستطابا من تلك

198
01:27:39.400 --> 01:28:09.400
العلوم باقل سبب دون امعان في تحقيقها. فلم يحقق هذه المسائل كما ينبغي وتتابع عامة شراح الكتاب وناظميه على ذكر المعاني وفق ما قررها الجويني وهو رحمه الله تعالى تسمح في ذلك لان الكتاب موضوع للمبتدئين فيقع فيه من التسمم

199
01:28:09.400 --> 01:28:29.400
في بيان مقاصده شيء باعتبار ما يناسب مداركهم. واما بالنظر الى رتبته في علم اصول الفقه فانها لا تؤخذ من كتاب الورقات وانما العمدة فيما ينسب اليه من الاقوال هو كتاب

200
01:28:29.400 --> 01:28:49.400
برهان في اصول الفقه وهذا الكتاب زيف فيه رحمه الله جملة من الاقوال التي ذكرها في الورقات من اراد ان يعزو اليه قولا ينسبه اليه في اصول الفقه اختيارا فانه يتطلع الى ما فرظه في كتاب البرهان دون

201
01:28:49.400 --> 01:29:19.400
المدوني في كتاب الورقات لانه موضوع على نحو مختصر. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبقي مجلس بعد العشاء ورغب بعض الاخوان ان نزيدهم مجلسا بعد المغرب لان لا نطول عليهم السهر بعد عشاء. مع ان البخاري في كتاب العلم بوب باب السهر

202
01:29:19.400 --> 01:29:36.604
في العلم لكن لا بأس ان نجمع بين الامرين بعد المغرب وبعد العشاء. فان شاء الله تعالى يكون عندنا مجلس ثالث بعد المغرب ونستكمل بقيته بعد العشاء وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين