﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:27.400
السلام عليكم ورحمة الله ورواتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم

2
00:00:27.400 --> 00:00:45.500
ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم

3
00:00:45.550 --> 00:01:01.550
باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن

4
00:01:01.600 --> 00:01:25.650
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اخر الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين. في تلقينهم احكام الدين في منازل يقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين

5
00:01:25.650 --> 00:01:50.650
قاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية. ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم. ويجد فيه المتوسطون ما يذكره هم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الثالثة ثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة

6
00:01:50.650 --> 00:02:11.000
الالف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المائتين والالف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم

7
00:02:11.200 --> 00:02:30.000
نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. باب ما جاء في الرقى والتمائم

8
00:02:30.250 --> 00:02:59.900
مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم بيان حكم الرقى والتمائم ولم يصرح به المصنف حثا للناظر في كتابه على استنباطه ولم يصرح به المصنف حثا للناظر في كتابه على استنباطه

9
00:03:00.200 --> 00:03:30.000
ليستقر في قلبه والرقى جمع رقية وهي العودة التي يعوذ بها من الكلام وهي العوزة التي يعوذ بها من الكلام والتمائم جمع تميمة والتمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بتتميم الامر

10
00:03:30.350 --> 00:04:04.900
ما يعلق بتتميم الأمر جلبا لنفع او دفعا لضر والفرق بينهما ان الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها ان الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها وان التمائم عوذة مكتوبة تعلق فالرقية تجمع وصفين

11
00:04:05.750 --> 00:04:39.800
احدهما انها عوذة يعوذ بها الانسان انها عوذة يعوذ بها الانسان اي تطلب حمايته والاخر انها تكون بنفس انها تكون بنفس اثناء قراءتها والنفس ما كان فيه ريق لطيف ما كان فيه ريق

12
00:04:39.850 --> 00:05:22.450
لطيف والتميمة تجمع وصفين احدهما انها عودة يعوذ بها الانسان والآخر انها تكتب وتعلق انها تكتب وتعلق نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره

13
00:05:22.500 --> 00:05:42.500
فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داوود. وعن عبد

14
00:05:42.500 --> 00:05:58.800
ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل

15
00:05:58.800 --> 00:06:12.500
من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلى من الشرك فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى

16
00:06:12.500 --> 00:06:36.700
والسوى شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها. والرجل الى امرأته. وروى الامام احمد عن رويفيع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان

17
00:06:36.700 --> 00:06:54.700
اما دنبري منه وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. وله عن ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى

18
00:06:54.800 --> 00:07:15.350
لتحقيق مقصود الترجمة ستة ادلة فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة

19
00:07:15.650 --> 00:07:40.550
في قوله الا قطعت فالامر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الابل لدفع العين فالامر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الابل لدفع العين تبين هذا الحديث حكم التمائم

20
00:07:40.650 --> 00:08:09.800
وانها محرمة يجب قطعها والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم حبل القوس الذي الذي يشد به السهم عند ارادة رميه والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة

21
00:08:09.800 --> 00:08:40.650
الشرك رواه احمد وابو داوود وهو حديث صحيح وفيه التصريح بحكمهن وانهن شرك فهو مطابق لما اراده المصنف من بيان حكم الرقى والتمائم والتولة من جنس التمائم وافردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا

22
00:08:40.900 --> 00:09:04.050
غفرت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على الشرك فال في قوله صلى الله عليه وسلم الرقى للعهد لا للعموم يراد بها الرقى الشركية

23
00:09:04.850 --> 00:09:26.550
لما في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما الم تكن شركا فعلم ان قوله في هذا الحديث الرقى من الخاص من العام المخصوص. يراد به

24
00:09:27.500 --> 00:09:52.650
جنسا معينا يراد به جنس معين وهو الرقى الشركية والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن فتكون ال في الحديث ايضا من العام المخصوص

25
00:09:53.750 --> 00:10:22.000
فهي عهدية يراد بها التمائم المعهودة عند العرب وهي التمائم المشتملة على الشرك اما التعاليق القرآنية فانها في اصح قولي اهل العلم محرمة وليست شركا. اما التعاليق القرآنية فانها في اصح قولي اهل العلم

26
00:10:22.500 --> 00:10:48.800
محرمة وليست شركا وانما ارتفع عنها الحكم بالشرك لان توجه القلب فيها الى سبب مشروع وهو القرآن فان القرآن شفاء لادواء الباطن والظاهر فلما كان توجه القلب الى سبب شرعي لم يحكم بكون هذه التعاليق

27
00:10:49.150 --> 00:11:18.100
شركا وانما حكم بكونها محرمة لعموم الاحاديث ومنها حديث عقبة عند احمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد من تعلق تميمة فلا اتم الله له. من تعلق تميمة فلا اتم الله له. فان هذا يعم التمائم

28
00:11:18.100 --> 00:11:48.150
جميعا والدعاء على متعلقها يدل على حرمتها اذا لم تكن مشتملة على شرك. فان كانت على شرك صارت من التمائم الشركية واضحة المسألة هذه الذي يعلق شيئا من التمائم القرآنية لا يقال ان هذه التميمة تميمة شركية لانها خالية من الشرك

29
00:11:48.500 --> 00:12:09.600
فالقرآن سبب شرعي بدلائل القرآن والسنة والقلب متوجه الى هذا السبب وهو القرآن فلا يقال شيء ولكن يقال هو محرم لعموم حديث من تعلق تميمة فلا اتم الله له فانه يعم جميع التمائم المعلقة

30
00:12:10.350 --> 00:12:34.900
واضحة المسألة واضحة ام ليست بواضحة واظحة بقي التنبيه الى انه اذا كان توجه القلب الى التعليق دون المعلق ففعله شرك اذا كان توجه العبد الى التعليق دون المعلق ففعله شرك

31
00:12:35.500 --> 00:13:03.250
يعني متى يكون من علق تميمة قرآنية فعله شركا اذا كان التوجه الى التعليق يعني مجرد وجود تعليق دون نظر الى المعلق الذي هو القرآن فهو لم يتوجه بقلبه الى ان القرآن شفاء. وانما توجه الى ان يكون معه تعليق يضعه

32
00:13:03.550 --> 00:13:28.550
فاذا توجه القلب الى الى التعليق دون المعلق صار شركا لماذا صار شركا لانه ليس بسبب شرعي ولا قدري مجرد التعليق ليس بسبب شرعي ولا قدري ومن هذا الجنس من يضع القرآن في السيارة او في المكتب

33
00:13:28.650 --> 00:13:54.950
او في البيت ولا يفتحه دهره لا يفتحه دهره فهو معلق قلبه بمجرد التعليق وهو وجود القرآن لا متوجه الى تعظيم القرآن وانه من اسباب التوفيق والقراءة فيه نافعة فتجد ان توجه القلب الى مجرد وجوده

34
00:13:55.650 --> 00:14:12.850
ويغيب عنه هذا الوجود فربما عصي الله سبحانه وتعالى في مع وجود المصحف وربما دخلت على مكتب اداري او مسكن او غيره وتجد المصحف وتجد الاعلام بمعاصي الله سبحانه وتعالى الظاهرة من الموسيقى او غيرها

35
00:14:12.950 --> 00:14:34.300
فهنا تتوجه القلوب الى مجرد التعليق دون توجه الى المعلق والا لو كان التوجه صادقا للمعلق لوجدت قرائن كالقراءة فيه او النظر اما بقاؤه دائما في مكان واحد يدل ان التوجه الى المعلق وهذه دقيقة من

36
00:14:34.300 --> 00:14:55.850
دقائق في فهم هذه المسألة واضحة عبد الحق السنباطي قال كلمة عظيمة من فقهاء الشافعية يقول الفقه الجمع والفرق. الفقه الجمع والفرق يعني الجمع بين المسائل متشابهة والتفريق بين المسائل المختلفة وكذلك ابواب الاعتقاد

37
00:14:56.050 --> 00:15:23.350
وما يتعلق بتوحيد العبادة خاصة تجتمع فيه اشياء وتفترق فيه اشياء اخرى ويعلم مما سبق ان الرقى نوعان احدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك والثاني الرقى الشركية وهي المشتملة

38
00:15:23.650 --> 00:15:47.900
على الشرك وان التمائم نوعان ايضا احدهما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك والثاني التمائم المحرمة وهي التي لا تشتمل على الشرك وهي وهي التي لا تشتمل على الشرك ومنها

39
00:15:48.000 --> 00:16:03.950
التعاليق القرآنية والدليل الثالث حديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن

40
00:16:05.000 --> 00:16:35.050
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه فان من وكل لغير الله هلك فيدل على حرمة التعاليق لانها مودية الى الهلاك. وما ادى الى الهلاك فهو حرام والدليل الرابع حديث رويتر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث

41
00:16:35.300 --> 00:16:58.350
رواه احمد كما عزاه اليه المصنف وهو عند ابي داود والنسائي بسند صحيح فالعزو اليهما اولى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم او تقلد وترا مع قوله فان محمدا بريء منه

42
00:16:58.950 --> 00:17:18.450
وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله فبرائته صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع عين كما كانت تعتقده العرب

43
00:17:18.500 --> 00:17:43.150
وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت تعتقده العرب طيب ان علق قلادة او وترا في عنق دابته لا لدفع العين فما حكمها  لماذا هما ليست تميمة هو التميمة متى

44
00:17:43.200 --> 00:18:07.200
اذا كان فيها قصد الدفع والنفع هو ليس موجودا عنده قصد الدفع والمنع الدفع والنفع  قد تكون ذريعة الحين المقاصدين يقولون انكم موسوسين باب الذريعة وهم والله الموسوسون  الجواب يا اخي

45
00:18:09.350 --> 00:18:40.400
نعم ترفع صوتك للنفع هم لا يضعونها للنفع هم لا يضعونها باعتقاد انها تنفع او تدفع يضعها زينة يضعها فقط يقول انا اضعها في الدابة للزينة   ها؟ نقول ان حكمها التحريم ان حكمها التحريم لما فيها من مشابهة

46
00:18:40.400 --> 00:19:07.100
الشركية ان حكم التحريم لما فيها من مشابهة التعاليق الشركية فحسما لذة الشرك وغلقا لبابه يحكم بتحريمها والدليل الخامس اثر سعيد بن جبير من قطع تميمة من انسان الحديث رواه وكيع في جامعه وابن ابي شيبة في

47
00:19:07.100 --> 00:19:34.950
صنفه باسناد ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعد رقبة اي اعتاقها فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثله فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة

48
00:19:35.100 --> 00:19:58.200
من رق العبودية لمخلوق مثله وعد هذا دليلا على قول من يرى ان اقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي ومنها هذا الحديث مرفوعة حكما وتكون كالمراسيل وتكون كالمراسيل

49
00:20:00.100 --> 00:20:25.000
والدليل السادس اثر ابراهيم النخعي رحمه الله قال كانوا يكرهون التمائم كلها الحديث رواه من القرآن وغير القرآن الحديث رواه ابن ابي شيبة في المصنف باسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون

50
00:20:25.300 --> 00:20:43.750
لان الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم لان الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحقيق نص عليه ابو عبد الله ابن القيم في اعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم

51
00:20:46.500 --> 00:21:10.800
ومراد ابراهيم بقوله كانوا اصحابا ابن مسعود من شيوخه من اهل الكوفة اصحاب ابن مسعود من شيوخ إبراهيم من اهل الكوفة فان ابراهيم النخعي اخذ علمه عنهم فكان يذكر احوالهم بقوله كانوا يقولون او كانوا يفعلون او

52
00:21:10.800 --> 00:21:32.950
يكرهون فليس مراد ابراهيم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا التابعين عامة وانما اراد صنفا مخصوص هم شيوخه من اهل الكوفة من اصحاب ابن مسعود. وكانت الكوفة من مصابيح العلم في ذلك العهد

53
00:21:33.650 --> 00:21:54.450
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم الثانية تفسير التولة الثالثة انها هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله رحمه الله الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير

54
00:21:54.450 --> 00:22:15.650
استثناء اي باعتبار ما كان معهودا منها عند العرب اي باعتبار ما كان معهودا منها عند العرب فان العرب في الجاهلية الاولى لم تكن تعرف منها الا الرقى والتمائم الشركية

55
00:22:17.050 --> 00:22:32.350
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك ام لا

56
00:22:32.850 --> 00:22:47.250
السادسة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد فيمن تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف

57
00:22:47.250 --> 00:23:07.050
ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما مقصود الترجمة بيان ان التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها من الشرك

58
00:23:07.450 --> 00:23:38.450
بيان ان التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها من الشرك او بيان حكمه او بيان حكمه فمن يجوز فيها وجهان فمن يجوز فيها وجهان احدهما ان تكون شرطية ان تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد اشرك

59
00:23:38.600 --> 00:24:04.000
ان تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد اشرك والثاني ان تكون موصولة اي الذي تبرك بشجرة او حجر ونحوهما اي الذي تبرك بشجر او شجرة او حجر او نحوهما

60
00:24:05.150 --> 00:24:42.250
فعلى المعنى الاول تكون الترجمة بيانا للحكم فعلى المعنى الاول تكون الترجمة بيانا للحكم وعلى المعنى الثاني تكون طلبا لتحقيقه ومعرفته وعلى الثاني تكون طلبا لتحقيقه ومعرفته فتقديرها باب بيان حكم الذي تبرك بشجرة او حجر فتقديره باب بيان

61
00:24:42.350 --> 00:25:12.700
حكم الذي تبرك بشجرة او حجر ونحوهما والتبرك تفعل من البركة والتبرك تفعل من البركة اي طلب لها فاذا قيل التبرك بكذا وكذا اي طلب البركة والتماسها والبركة كثرة الخير ودوامه والبركة كثرة الخير

62
00:25:13.500 --> 00:25:41.200
ودوامه واضح مع البركة كثرة الخير ودوامه طيب الناس الان يقولون الامور تمشي بالبركة يقصدون يقصدون عدم المبالاة يقصدون عدم الاهتمام والمبالاة وهذا وضع لهذه الكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها

63
00:25:42.150 --> 00:26:00.250
وضع للكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها. فالبركة في الشرع كثرة للخير ودوام له والاعتباط وعدم المبالاة ليس من ذلك. فلا ينبغي التعبير بهذه الكلمة المعظمة شرعا عما عليه حال

64
00:26:00.250 --> 00:26:27.350
من عدم المبالاة بشيء من المهمات والتبرك يكون شركا في حالين والتبرك يكون شركا في حالين الاولى اذا اعتقد استقلالا اذا اعتقد ان المتبرك به اذا اعتقد ان المتبرك به يستقل في التأثير

65
00:26:27.600 --> 00:27:00.450
اذا اعتقد ان المتبرك به يستقل في التأثير عطاء وخيرا فهذا شرك اكبر والثانية اذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا اذا لم يعتقده مؤثرا مستقلا فهذه الحال لها صورتان فهذه الحال لها صورتان

66
00:27:02.200 --> 00:27:39.700
احدهما احداهما ان يتبرك بما ليس بسبب للبركة ان يتبرك بما ليس بسبب للبركة فهذا شرك اصغر والاخرى ان يرفع السبب المأذون به في البركة فوق ما ينبغي شرعا ان يرفع

67
00:27:39.800 --> 00:28:03.450
السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا وهذا شرك اصغر ايضا فهذا شرك اصغر ايضا فاذا جعل الانسان شيئا سببا للبركة لم يأتي الشرع به كان واقعا في الشرك

68
00:28:03.550 --> 00:28:34.350
الاصغر اذا لم يعتقد استقلاله بالتأكيد فمثلا لو ان انسانا اخذ من اي ارض كانت من الاراضي وجاء بتراب هذه الارض ووضعه في بناء بيته طلب مني البركة من غير اعتقاد كونه سببا من غير اعتقاد كونه مؤثرا مستقلا فهذا شرك اصغر

69
00:28:35.500 --> 00:28:59.800
وان جاء الانسان بشيء من الاسباب المتبرك بها شرعا لكن رفعه فوق قدره فانه يكون واقعا في الشرك الاصغر فمثلا من الاسباب المتبرك بها شرعا ماء زمزم فاذا شرب الانسان ماء زمزم

70
00:29:00.400 --> 00:29:19.700
وقوي تعلقه القلبي فوق القدر المأذون به شرعا يكون قد وقع في الشرك الاصغر طيب ما هو القدر القدر المأذون به شرعا في تعاطي السبب هو الاطمئنان اليه والاستبشار به

71
00:29:19.800 --> 00:29:43.450
والاطمئنان اليه والاستبشار به قال الله تعالى لما ذكر انزال الملائكة وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم فهذا يدل على ان القدر الذي ينبغي ان يكون في القلب عند تعاطي سبب

72
00:29:43.550 --> 00:30:07.900
شرعي او قدري تبركا او غيره ان تستبشر به وتطمئن اليه فمثلا انسان مرض في العمرة فجاءه احد اخوانه بماء زمزم فقال هذا ماء زمزم وهو ماء مبارك فاشربه رجاء تدفع عنك علتك

73
00:30:08.200 --> 00:30:27.100
فشرب ماء زمزم مستبشرا بشربه مطمئنا اليه وان الله عز وجل يجعله سببا لشفائه. كان عمله مشروعا فاذا جاء له بماء زمزم وقال له اشرب ماء زمزم فان ماء زمزم

74
00:30:27.700 --> 00:30:48.750
على عبارة العوام وحدة بوحدة يعني ايش يعني يقضي على الالم الذي عندك فهذا تعلق بماء زمزم فوق القدر المأذون به شرعا لان الاسباب بيد المسبب سبحانه وتعالى فان شاء امضاها وان شاء

75
00:30:49.050 --> 00:31:13.500
منعها ان شاء امضاها وان شاء منعها ولما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الاحاديث الواردة في اطفاء حر الحرارة في ماء زمزم بالماء وفي رواية عند البخاري تقيده بماء زمزم ذكر ان هذا نافع في غير الحجاز

76
00:31:13.550 --> 00:31:35.700
فان النبي صلى الله عليه وسلم نعت تخفيف الحرارة بالماء في الحجاز لانه حار فيناسبه هذا الدواء. قال فلو صنع في البلاد الباردة لم يكن نافعا لان السبب له احوال تختلف باختلاف ما يحيط به. فالاسباب بيد الله عز وجل تقديرا في التأثير

77
00:31:35.700 --> 00:31:59.050
فلا تتصرف بنفسها وانما تكون في حكم الله سبحانه وتعالى بقي الانباه الى امر يتعلق بالمتبرك به وهو ان المتبرك به يشترط فيه شيئان احدهما تبوت كونه سببا لطلب البركة

78
00:31:59.700 --> 00:32:27.800
تبوت كونه سببا لطلب البركة والثاني ان يكون تعاطيه على الوجه الشرعي ان يكون تعاطيه على الوجه الشرعي فمثلا ماء زمزم ثبتت له البركة ام لم تثبت ثبتت له البركة

79
00:32:28.000 --> 00:32:45.600
وماء الرياض ثبت له البركة ام لم تثبت لم تثبت فلابد من ثبوت دليل شرعي على كونه مباركا ثم ماء زمزم ماء زمزم الذي ثبتت له البركة لا بد ان يكون تعاطيه على وجه

80
00:32:45.850 --> 00:33:07.700
شرعي وهو المذكور في حديث ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له فان اخذ من هذا الماء ماء زمزم وجعل في مصنع للاعمدة الخرسانية يجعلون في الخرسانة شيئا من ماء زمزم

81
00:33:07.950 --> 00:33:28.300
وترتفع قيمة العمود هذه جائزة ام غير جائز فهي جائز لان التبرك بماء زمزم لم يقع على هذا النحو ولا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين فمن بعدهم يتخذون ماء زمزم

82
00:33:28.400 --> 00:33:46.500
في البناء لاجل بركته فلا بد من رعاية هذين الشرطين في المتبرك به نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الايات

83
00:33:46.500 --> 00:34:06.500
عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما

84
00:34:06.500 --> 00:34:26.500
ذات انوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. قال انكم قوم تجهلون لتركبن لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي

85
00:34:26.500 --> 00:34:48.250
وصححه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الاول قوله تعالى افرأيتم اللات والعزى ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما انزل الله بها من سلطان اي من حجة

86
00:34:49.100 --> 00:35:19.650
فلاة هنا صخرة بيضاء منقوشة مرفوع عليها بناء مشيد اللات هنا صخرة منقوشة بيظاء منقوش عليها مرفوع عليها بناء مشيد والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها استار والعزى شجرة سمن بني حولها جعل لها استار

87
00:35:19.850 --> 00:35:44.500
ومناه صنم كانوا يتبركون به فأبطل الله عز وجل تبركهم والتماسهم البركة من هذه المذكورات بقوله ما انزل الله بها من سلطان. فاذا حجة لهم عليها فمن كان فعله مع الاشجار والاحجار كفعلهم فقد وقع

88
00:35:44.800 --> 00:36:06.200
في الشرك كما وقعوا هم فيه وسيأتي ان لله معنى اخر وهو كونه وصفا لرجل من الصالحين وكان هذا الرجل يجعل ما يفعله من الخير والبر عند هذه الصخرة ثم سميت هذه الصخرة نسبة اليه لاسم اللات ايضا

89
00:36:06.250 --> 00:36:27.900
والدليل الثاني حديث ذات انواط وهو عند الترمذي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة قال انكم قوم تجهلون

90
00:36:28.050 --> 00:36:54.750
فالتبرك بالاشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الاية تصديقا لحالهم التي صاروا فيها لانهم طلبوا امرا من امور الشرك

91
00:36:55.200 --> 00:37:18.050
ومعنى قوله ينوطون بها اي يعلقون بها اسلحتهم طلبا للبركة ان يعلقون بها اسلحتهم طلبا للبركة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في مسائل الاولى تفسير اية النجم الثانية معرفة سورة الامر الذي طلبوا

92
00:37:18.350 --> 00:37:36.300
الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك. لظنهم لظنهم انه يحبه. الخامسة انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل. السادسة ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم

93
00:37:36.600 --> 00:37:56.600
السابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله اكبر انها السنن لتتبعن سنن من كان قبل فغلظ الامر بهذه الثلاث الثامنة الامر الكبير وهو المقصود انه اخبر ان طلبهم كطلب بني اسرائيل

94
00:37:57.450 --> 00:38:12.300
التاسعة ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك. قوله رحمه الله التاسعة ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك

95
00:38:12.400 --> 00:38:38.350
اي نفي اعتقاد البركة من الاشجار والاحجار وغيرها من معنى لا اله الا الله وان كان لا ينافي اصلها فقد انكره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولخفائه خفي عليهم رضي الله عنهم

96
00:38:38.500 --> 00:39:04.700
فاذا كان قد خفي عليهم مع كمال احوالهم فخفاؤه على من بعدهم اشد فالحاجة الى تعلم التوحيد ماسة جدا ولا سيما في هذا الباب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشرة انه حلف على الفتيا وهو لا يحلف الا لمصلحة. الحادية عشرة ان الشرك فيه

97
00:39:04.700 --> 00:39:21.150
اكبر لانهم لم يرتدوا بذلك. قول المصنف رحمه الله الحادية عشرة ان الشرك فيه اكبر واصغر لانهم لم يرتجوا اي لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواط

98
00:39:21.200 --> 00:39:42.700
طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد استقلالها بالتأثير فهم قد وقعوا في الشرك الاصغر. فهم قد وقعوا في الشرك الاصغر لجعلهم شيئا من الاسباب دون ثبوت كونه سببا لطريق الشرع او القدر

99
00:39:44.050 --> 00:40:06.300
وهذا الذي اشار اليه المصنف احد قوله في المسألة فان له قولا اخر في كتاب كشف الشبهات ان الذي طلبوه شرك اكبر ان الذي طلبوه شرك اكبر ولكنهم لم يرتدوا لانهم لما نهوا عنه انتهوا

100
00:40:06.400 --> 00:40:40.250
لانهم لما نهوا عنه انتهوا فيكون للمصنف فيما وقع قولان احدهما ان الواقع شرك اصغر والثاني ان الواقع شرك اكبر والصحيح انه شرك اصغر ويمكن ان يقال انه باعتبار الواقعة وكثرة الافراد فيها يمكن ان يكون فيهم لحداثة عهده بالاسلام

101
00:40:40.550 --> 00:41:02.000
من طلب ذلك مع اعتقاد استقلال التأثير فوقع منه الاكبر وفيهم من من لم يعتقد ذلك وانما اراد البركة فوقع في الشرك الاصغر لكن الاكمل في جناب الصحابة ان يقال ان المطلوب هو الشرك الاصغر

102
00:41:02.400 --> 00:41:23.200
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه باهل الجاهلية

103
00:41:23.200 --> 00:41:41.850
السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله انها السنن الثامنة عشرة ان هذا علم من اعلام النبوة لكونه وقع كما اخبر التاسعة عشرة ان كل ما ذم الله به اليهود والنصارى

104
00:41:41.850 --> 00:42:04.000
في القرآن انه لنا العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب. واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا الها الى اخره. قوله رحمه الله العشرون

105
00:42:04.000 --> 00:42:21.600
انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر لانهم لم يبتدأوا بالعبادة وانما طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ان يأذن لهم في ذات انوار. فدل رجوعهم اليه على

106
00:42:21.600 --> 00:42:43.300
كانه متقرر عندهم التوقيف في العبادة على خبر منه صلى الله عليه وسلم فقوله فصار فيه التنبيه على مسائل القبر اما من ربك فواضح اي لانهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا في طلب البركة

107
00:42:43.600 --> 00:43:14.500
اي لانهم جعلوا طلبهم بالتبرك بالشجرة سببا لحصول البركة ولم يجعلوه مؤثرا استقلالا لامتلاء قلوبهم بان الرب هو الله سبحانه وتعالى فهو المسبب وما سألوه سبب فلم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ لهم ربا غير الله. وانما سألوه سببا يتقربون به

108
00:43:14.500 --> 00:43:40.050
الى الله وقوله واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب يعني عن قصة موسى وبني اسرائيل والاطلاع على الغيب السابق لا يكون الا ممن يؤيد بالوحي كالنبي صلى الله عليه وسلم فدل على كونه نبيا وقوله واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا الها

109
00:43:40.050 --> 00:44:03.950
الى اخره لان الرسول يبلغ الدين ويأمر به. ولهذا توجهوا اليه بالسؤال فالمجعول لهم مما طلبوه كيفية يتعبدون بها فالمجعول لهم مما طلبوه كيفية يتعبدون بها. والكيفية المتعبد بها هي التي تسمى دينا

110
00:44:04.050 --> 00:44:25.500
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الحادية والعشرون ان سنة اهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون ان المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن ان يكون في قلبه بقية من تلك العادة. لقوله ونحن ونحن

111
00:44:25.500 --> 00:44:54.500
حدثاء عهد بكفر باب ما جاء في الذبح لغير الله مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له

112
00:44:54.500 --> 00:45:14.500
الاية وقوله فصل لربك وانحر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير

113
00:45:14.500 --> 00:45:34.500
ومنار الارض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في دبر ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد

114
00:45:34.500 --> 00:45:57.950
حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا لو سبيله فدخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه احمد

115
00:45:57.950 --> 00:46:18.850
المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة اربعة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى قل ان صلاتي الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين فالنسك الذبح

116
00:46:19.350 --> 00:46:40.350
وكونه لله وحده يدل على ان جعله لغيره شرك فحقيقة الشرك كما تقدم جعل شيء من حق الله لغيره فمن ذبح لغير الله فقد اشرك والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر

117
00:46:40.600 --> 00:47:05.850
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر اي لربك والنحر الذبح وكونه لله وحده يدل على ان جعله لغيره شرك وهدان الدليلان نص في مقصود الترجمة وانما وان الذبح لغير الله شرك

118
00:47:06.200 --> 00:47:22.600
والدليل الثالث حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات. الحديث رواه مسلم. ودلالته على ذو الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله

119
00:47:23.100 --> 00:47:48.700
فاللعن انما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم اللعن انما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة مما يسمى كبيرة فمن دلائل كون الذنب كبيرة ان يستحق فاعله اللعن

120
00:47:49.050 --> 00:48:06.200
ففيه بيان ان الذبح لغير الله من كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة دخل رجل الجنة. الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف

121
00:48:06.350 --> 00:48:26.900
واطلاق العزو اليه يراد به كونه في مسنده المشهور وليس هذا الحديث بالنسخ التي بايدينا من مسند الامام احمد وانما رواه الامام احمد في كتاب الزهد وانما رواه الامام احمد

122
00:48:27.150 --> 00:48:46.400
في كتاب الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة الحديث فهو عند احمد باسناد صحيح من حديث سلمان رضي الله عنه

123
00:48:47.000 --> 00:49:10.250
وهو موقوف اللفظ وله حكم الرفع وهو موقوف لفظا وله حكم الرفع لماذا له حكم الرفع ما وجه الغيب فيه ايش؟ من ذكر الجزاء الجنة والنار له حكم الرفع لتضمنه الخبر عن الغيب والغيب المذكور فيه هو

124
00:49:10.250 --> 00:49:29.800
الجزاء بالجنة والنار والخبر عن الغيب لا يكون من من قبل الرأي فيحكم له للرفع في حكم له بالرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار

125
00:49:29.950 --> 00:49:52.950
تقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى والتعظيم له اي ذبح بصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى والتعظيم له فدخل النار وهذا دال على حرمة

126
00:49:53.000 --> 00:50:09.850
هذا الفعل وكونه شركا فان الشرك محرم على الامم جميعا نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى تفسير قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي الثانية تفسير قول

127
00:50:09.850 --> 00:50:26.100
به فصل لربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن والديه. الخامسة لعن من اوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا

128
00:50:26.100 --> 00:50:41.600
يجب فيه حق الله فيلتجأ الى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الارض. وهي المراسيم التي تفرق قبيل حقك من الارض وحق جارك فتغيرها بتقديم او تأخير

129
00:50:42.500 --> 00:51:02.400
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قول المصنف رحمه الله التاسعة

130
00:51:02.400 --> 00:51:21.600
كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم اي لم يقصد التقرب به ابتداء اي لم يقصد التقرب به ابتداء وانما لما حسن له ذلك واغري به قصده

131
00:51:21.900 --> 00:51:43.550
وانما لما حسن له ذلك واغري به قصده ويمكن ان يقال ان الامم السابقة لم يتجاوز عنها الاكراه فاخذ بذلك او يقال ان الامم السابقة لم يتجاوز عنها في الاكراه

132
00:51:43.800 --> 00:52:01.550
فاخذ بذلك وعوقب عليه بخلاف هذه الامة التي وضع الله عز وجل عنها الاكراه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على

133
00:52:01.550 --> 00:52:15.850
قال بهم مع كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر الحادية عشرة ان الذي دخل النار مسلم لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث

134
00:52:15.850 --> 00:52:35.850
في الصحيح الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة ان عمل القلب هو المقصود اعظم حتى عند عبدة الاصنام قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى

135
00:52:35.850 --> 00:53:00.750
عند عبدة الاصنام لان الذباب لا منفعة فيه لا بأكل لحمه ولا بغيره ولكن مقصودهم تعظيم مألوههم الذي يعبدون بما يذبح له فطالبوه بما يدل على تعظيم ذلك الصنم. فقرب اليه على وجه التعظيم ذبابا لا منفعة

136
00:53:00.750 --> 00:53:24.050
فيه فرضوا بذلك منه لانهم اكتفوا بوجود التعظيم وحصل التعظيم بالذباب واضح احسن الله اليكم قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله

137
00:53:24.200 --> 00:53:55.600
في مكان يذبح فيه لغير الله بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا نافية ويحتمل انها للنهي ويحتمل انها للنهي فيصير الكلام باب لا يذبح بسكون الحاء لله بمكان يذبح فيه لغير الله

138
00:53:56.450 --> 00:54:19.100
واستظهر حفيد المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد انها للنهي والنفي يتضمن النهي وزيادة وهو اكد في الدلالة على التحريم وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لامرين

139
00:54:19.500 --> 00:54:50.300
احدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم توقي مشابهة المشركين في عباداتهم والاخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية اليه حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية اليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الاية

140
00:54:50.500 --> 00:55:10.500
عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل ان ينحر ابنا بجوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

141
00:55:10.850 --> 00:55:26.500
او في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ماله ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين

142
00:55:26.800 --> 00:55:50.050
فالدليل الاول قوله تعالى لا تقم فيه ابدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم اي لا تصلي في مسجد الضرار لانه اسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله

143
00:55:50.300 --> 00:56:13.600
وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله مؤسسة على معصية الله والكفر به فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار والدليل الثاني حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال

144
00:56:13.750 --> 00:56:39.450
نذر رسول الله قال نذر رجل ان ينحر ابلا ببوانة الحديث رواه ابو داوود واسناده صحيح وبوانه موضع معروف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد

145
00:56:40.000 --> 00:57:06.400
وقوله فهل كان فيها عيد من اعيادهم فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه ابدا. الثانية ان المعصية قد تؤثر في

146
00:57:06.400 --> 00:57:23.300
وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به. اذا خلا من الموانع

147
00:57:23.500 --> 00:57:40.450
السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله الثامنة انه لا يجوز الوفاء بما ندر في تلك البقعة. لانه نذر معصية

148
00:57:40.750 --> 00:57:55.500
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن ادم فيما الا يملك قوله رحمه الله قوله رحمه الله

149
00:57:55.600 --> 00:58:15.150
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد والحج الجامع للعيد

150
00:58:15.750 --> 00:58:50.200
ما اعتيل قصده من زمان او مكان على وجه التعظيم معتيد وصله من زمان او مكان على وجه التعظيم واعياد المسلمين الزمانية والمكانية تكفل الشرع بوفائها فاعيادهم المكانية من المقامات المعظمة كالكعبة وعرفة ومنى

151
00:58:50.450 --> 00:59:17.950
واعيادهم الزمانية كعيد الفطر والاضحى وما وراء ذلك فليس من الاعياد الاسلامية بل من الاعياد من اعياد الجاهلية فمن اتخذ عيدا للوطن او للزواج او غيرها من المناسبات ففعله من جنس فعل المشركين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله

152
00:59:18.000 --> 00:59:49.500
فهل كان فيها عيد من اعيادهم بل اعياد قسمان احدهما اعياد اسلامية منها جمالي كالفطر والاضحى ومنها مكاني كالكعبة وعرفة والثاني اعياد جاهلية وهي كل ما عظم واعتيد من زمان او مكان

153
00:59:49.650 --> 01:00:12.800
لم يأتي به الشرع وهي كل ما عظم واعتيد من زمان او مكان لم يأتي به الشرع فكل عيد زاد على اعياد الشريعة الزمنية او المكانية فهو عيد جاهلي وعدم وعدم تسميته عيدا لا يخرجه عن حكمه

154
01:00:13.000 --> 01:00:40.050
بل متى وجد قصده على وجه التعظيم له فان حقيقته انه عيد والاحكام معلقة بالحقائق والمعاني لا بالالفاظ والمباني فاذا وجد معنى العيد وهو قصد الاعتياد مع التعظيم سمي عيدا ولو سماه اهله يوما او مشهدا او ملتقا او مقاما او اجتماعا

155
01:00:40.250 --> 01:01:02.400
فان الالفاظ لا تغير الاحكام وان الاسلام لا تغيره الايام والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بين جلي في مصارمة اهل الاسلام في اعيادهم في اعياد المشركين. وان اعيادهم هو ما عظمته الشريعة زمانا او مكان

156
01:01:02.400 --> 01:01:17.900
وكل ما خلا من جرير شرعي دال على تعظيمه من زمان او مكان فان قصده على وجه التعظيم له محرم وهو عيد من اعياد الجاهلية وهذا اصل كبير من اصول الاسلام

157
01:01:18.600 --> 01:01:39.100
الف فيه ابو العباس ابن تيمية كتابا حافلا بالادلة اسمه اقتضاء الصراط المستقيم فهذا من انفع الكتب وتشتد اليه الحاجة في هذه الازمان التي امتدت فيها اعناق المدرسة التي كانت تسمى بمدرسة فقه التيسير. وهي اليوم وغدا

158
01:01:39.100 --> 01:02:09.100
ترون مدرسة الانحلال من الدين. فقد صارت الاعياد الشركية والبدعية منسوبة الى الجواز. حتى في مسائل اتفق فيها الفقهاء على حرمتها صارت تحت دعوى ادلة مدعاة جائزة وانها منصور تسامح الاسلام وسماحته وليست من صور تسامح الاسلام وسماحته الا عند هؤلاء وعند العارفين بالدين

159
01:02:09.100 --> 01:02:29.100
هي من صور الانحلال من الاسلام وادخال الاعياد الشركية والبدعية في اديان المسلمين. ولا يعلم عظم هذا الامر الا من وقف على الادلة الشرعية في تعظيم بشاعة وشناعة الاعياد الشركية والبدعية. وانها تؤول بالناس الى فساد اديانهم

160
01:02:29.100 --> 01:02:49.100
فان الملاينة فيها تقوي اواصر الصلة مع الفساق والمبتدعة والكافرين مما تؤول به الحال الى التوحيد والسنة في قلوب المسلمين. فلا يغتر امرئ بتغير بعض الاحوال التي طرأت على الناس. وليتمسك

161
01:02:49.100 --> 01:03:05.750
بما جاء في الكتاب والسنة فانهما الجواب الكافي والترياق الشافي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله مقصود الترجمة بيان ان النذر لغير الله من الشرك

162
01:03:06.100 --> 01:03:30.250
بيان ان النذر لغير الله من الشرك وهو من اكبره لان من جعله لغير الله خرج من الملة والنذر شرعا يطلق على معنيين احدهما عام وهو الزام العبد نفسه لله

163
01:03:30.350 --> 01:04:00.100
الالتزام بدين الاسلام الزام العبد نفسه لله الالتزام بدين الاسلام والثاني خاص وهو الزام العبد نفسه نفلا معينا غير معلق الزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق فمن الزم نفسه بغير الله شيئا على وجه القربة

164
01:04:00.150 --> 01:04:22.750
وقع في شرك النذر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي

165
01:04:22.750 --> 01:04:41.150
الله فلا يعصه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق موصول الترجمة ثلاثة ادلة فالدليل الاول قوله تعالى يوفون بالنذر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يوفون بالنذر فمدح المؤمنين بوفائهم بالنذر

166
01:04:41.250 --> 01:04:58.250
وما مدح من افعالهم فهو عبادة من العبادات ومن جعلها لغير الله فقد اشرك كما ترجم به المصنف. والدليل الثاني قوله تعالى وما انفقتم من نفقة الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله

167
01:04:58.250 --> 01:05:22.650
فان الله يعلمه والمراد علم الجزاء عليه ففيه رضا الرب به وما رضيه الله فهو عبادة فالنذر عبادة ومن جعلها لغير الله فقد اشرك والدليل الثالث حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه الحديث متفق عليه

168
01:05:22.650 --> 01:05:47.450
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من نذر ان يطيع الله فليطعه. فالنذر لله طاعة يتقرب بها اليه. فهو عبادة ومن جعل هذه العبادة لغير الله فقد اشرك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فيه مسائل الاولى وجوب الوفاء بالنذر. قوله وجوب الوفاء بالنذر اي نذر الطاعة دون المعصية

169
01:05:47.650 --> 01:06:07.650
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الثانية اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غيره شرك. تقدم ان الموافق لخطاب الشرع التعبير بجعل وليس التعبير بالصرف وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بعد صلاة

170
01:06:07.650 --> 01:06:15.450
العشاء وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين