﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
عن ابي قابوس مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
لمين؟ في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم يجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس

5
00:01:40.200 --> 00:02:00.200
الثاني في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة اربع وثلاثين بعد الاربعين مئة والالف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد امام الدعوة الاصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني

6
00:02:00.200 --> 00:02:20.200
عشر الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المائتين والالف وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. نعم. الحمد لله رب العالمين

7
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. باسناد حفظكم الله الى الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه قال في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب من الشرك لبس الحلقة

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
الخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه. وقول الله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الاية؟ وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
هذه قال من الواهنة؟ فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. رواه احمد بسند لا بأس به وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية من تعلق تميم

10
00:03:20.200 --> 00:03:38.750
فقد اشرك ولابن ابي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله. عندكم كلمة مت موضوع عليها سكون الميم  لو مت موضوع عليها سكون

11
00:03:39.000 --> 00:04:03.700
وهذا الحاسوب ذنب هم وضع سكون والا عليها حركتان فهو لم يستطع ان يبرمجها عليها الضم والكسر مت ومت وبهما قرأ في العشر وصححوها نعم. احسن الله اليكم ولابن ابي حاتم عن حنيفة رضي الله عنه انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله

12
00:04:03.700 --> 00:04:29.400
لا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل هن كاشفات ضره

13
00:04:29.500 --> 00:04:55.550
ففيه ابطال ما لم يثبت كونه سببا قدريا او شرعيا ففيه ابطال ما لم يثبت كونه سببا شرعيا او قدريا. ومنه لبس الحلقة والخيط ومنه لبس الحلقة والخيط فلم يثبت كونهما من الاسباب النافعة

14
00:04:55.650 --> 00:05:25.900
فلم يثبت كونهما من الاسباب النافعة فالتعلق بهما من جنس دعوة المشركين اصنامهم كشف الضر فالتعلق بهما من جنس دعوة المشركين اصنامهم كشف الضر لان تلك الاصنام لا تكشف شيئا. وكذلك الاسباب المتوهمة كالحلقة والخيط لا تكشف ضرا

15
00:05:25.900 --> 00:05:45.900
حاط بالعبد. والدليل الثاني حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل من في يده حلقة الحديث رواه احمد. وهو عند ابن ماجة مختصرا. واسناده ضعيف

16
00:05:45.900 --> 00:06:10.300
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فانك لو مت ما افلحت ابدا لان نفي الفلاح يتضمن نفي الفوز. لان نفي الفلاح يتضمن نفي فوزي على وجه التأبيد ولا يكون ذلك الا بالشرك

17
00:06:10.450 --> 00:06:39.100
ولا يكون ذلك الا بالشرك. ووقوعه كذلك في الحديث مفيدا نفي الفوز ابدا جار على ما كانت تعتقده العرب في التعاليق جار على ما كانت تعتقده العرب في التعاليق من اعتقاد تأثيرها استقلالا. من اعتقاد تأثيرها

18
00:06:39.100 --> 00:07:08.050
استقلالا وهذا شرك اكبر. ينفى عنه عن العبد الفلاح. ينفى معه وعن العبد الفلاح ويمكن ان يكون الفلاح المنفي مقيدا بان يكون لم ينوي بان يكون غير معتقد الاستقلال بالتأثير. الا ان هذا وان صح من

19
00:07:08.050 --> 00:07:38.050
جهة مراتب المعلقات فان نفي الفلاح لا يقع في الكتاب والسنة الا على ارادة نفي الفوز بالكلية وذلك هو حظ الخالدين في النار من الواقعين في الشرك الاكبر والاصل في التعاليق كما تقدم انها من جنس الشرك الاصغر. لكن متى وقع في قلب معلقها اعتقاد

20
00:07:38.050 --> 00:07:58.050
استقلالية بالتأثير خرجت من الشرك الاصغر الى الاكبر بالنظر الى اعتقاد معلقها. فيكون واقعا في الشرك الاكبر والواهنة المذكورة في الحديث هي عرق يضرب في المنكب او اليد او العضد منه

21
00:07:58.050 --> 00:08:18.050
ها عرق يضرب في المنكب او اليد او العضو منها. والدليل التالت حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة. الحديث رواه احمد واسناده جيد. ودلالته على مقصود الترجمة

22
00:08:18.050 --> 00:08:48.050
في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم الله له. والتعاليق من جنس التمائم والتعاليق من جنس التمائم والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله. والدعاء عليه مؤذن بحرمة فعله لانه شرك كما فسره الحديث بعده. فالمطابقة بين الحديث

23
00:08:48.050 --> 00:09:18.050
والترجمة ظاهرة. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه ايضا مرفوعا من تعلق تميمة فقد اشرك رواه احمد واسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد اشرك فهذا صريح فيما ترجم به المصنف ان لبس الحلقة والخيط من الشرك. ولبسهما

24
00:09:18.050 --> 00:09:48.050
من جملة التمائم المعلقة فيكونان شركا بهذا الحديث. وقول المصنف وفي رواية يوهم انه متعلق بالحديث السابق وفق اصطلاح المحدثين. فان قول القائل بعد ذكر حديث وفي رواية كذا وكذا معلم بان المذكور في الرواية متصل بالحديث السابق نفسه. وليس الامر كذلك

25
00:09:48.050 --> 00:10:18.050
فهنا فان الرواية المذكورة هنا حديث مستقل عن الاول. وليست قطعة منه تابعة لا نبه على ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الخامس اثر حذيفة رضي الله عنه انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه الحديث. رواه ابن ابي حاتم في

26
00:10:18.050 --> 00:10:48.050
باسناد ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة للاية المصدقة للحال وان ذلك من الشرك. فان حذيفة قطع الخيط ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون. فالحال التي انكرها عليه هي حال اهل الشرك. ولهذا قطع ذلك

27
00:10:48.050 --> 00:11:31.150
الحبل عنه فالتعاليق التي يعلقها الانسان لدفع شيء او جلب خير هي من الشرك الاصغر. واضح؟ طيب الان يوجد اسورة تسمى اسورة الطاقة واخواتها ما حكمها؟ نعم فتكون من اين قلت انه لم يثبت انت؟ من اين قلت انه لم يثبت شرعا ولا قدرا

28
00:11:31.350 --> 00:12:01.350
طيب شرعا معليش قدرا. عرفا من اين اه اذا قال الاطباء نعم. يقول الاطباء نعم عندما نقول لم يثبت كونه كونه سببا شرعا يعني من طريق الشرع وقولنا ولا قدرا يعني من طريق القدر بالتجربة فهذه الاسورة اصلها

29
00:12:01.350 --> 00:12:21.350
تابع لخواص المواد فان المواد له لها خواص وفي ذلك كتب مصنفة ويوجد في كلام ابي عبد الله ابن القيم رحمه الله ذكر جملة من خواص المواد. كذكره رحمه الله ان الفضة من اسباب انشراح الصدر فاللعب بالفضة ولبس

30
00:12:21.350 --> 00:12:41.350
مما يشرح الصدر ويقويه. وقل مثل ذلك في الطيب ونحوه. فخواص المواد ثابتة لها تأثير لكن الشأن في ثبوته ما يدعى لها كهذه الاسورة التي يزعم بانها توصل للجسم طاقة

31
00:12:41.350 --> 00:13:11.350
تقويه فاذا لم يثبت ذلك فان تعليقها من الشرك الاصغر. والمشهور عند الاطباء هو كذلك انها اكذوبة لا حقيقة لها. فاذا انتفى كونها سببا قدريا فان تعليقها من الشرك اصغر ومتى ثبت في شيء من المواد ان له خاصية فانه لا يجري القول فيه كالقول في باب ما جاء في

32
00:13:11.350 --> 00:13:31.350
بلبس الحلقة والخيط نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى التغليظ في نفس الحلقة والخير ونحوهما لمثل ذلك. الثانية ان الصحابي لو مات وهي عليه ما افلح فيه شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الاصغر اكبر اكبر من الكبائر

33
00:13:31.350 --> 00:14:01.350
الثالثة انه لم يعذر بالجهالة الرابعة. قوله رحمه الله الثالثة انه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا ام لا؟ لكونه لم يستفسر مستفصلا عن حاله هل كان جاهلا ام لا. وكون المسألة مشتهرة في الدين

34
00:14:01.350 --> 00:14:31.350
وظاهرة بين المسلمين جلية لا تخفى يمنع العذر بها. بخلاف ما يخفى فان العذر بالجهل جار في المسائل الخفية لا في المسائل الجلية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة انها لا تنفع في العاجلة بل تضر. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك الا وهنا

35
00:14:31.350 --> 00:14:51.350
الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه. السابعة التصريح بان من تعلق تميم فقد اشرك. الثامنة ان تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الاية دليل على ان الصحابة

36
00:14:51.350 --> 00:15:11.350
يضلون بالايات التي بالشرك الاكبر على الاصغر. كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في اية البقرة. قوله رحمه الله التاسعة تلاوة حذيفة الاية دليل على ان الصحابة يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر الاصغر كما ذكر ابن عباس في

37
00:15:11.350 --> 00:15:31.350
البقرة اي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا. وسيأتي ذكر كلامه في ترجمة مستقبلة في هذا الكتاب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى العاشرة ان تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة

38
00:15:31.350 --> 00:15:51.350
الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له اي ترك الله له. باب ما جاء في الرقى والتمائم مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان

39
00:15:51.350 --> 00:16:21.350
الرقى والتمائم. والرقى هي العودة التي يعود بها من الكلام. هي العوذة التي يعود بها من الكلام. والتمائم هي ما يعلق لتتميم الامر. هي ما يعلق لتتميم الامر جلبا لنفع او دفعا لضر. والفرق بينهما

40
00:16:21.350 --> 00:16:51.350
من جهة حقيقة كل هو ان الرقى عودة ملفوظة ينفث فيها. عوذة ملفوظة ينفث فيها وان التمائم عودة مكتوبة تعلق. وان تمائم عودة مكتوبة تعلق. والمراد بالعودة ما يقصد التعوذ

41
00:16:51.350 --> 00:17:21.350
اي التحصن والالتجاء به. ما يقصد التحصن والالتجاء به. فالرقية تجمع او امرين فالرقية تجمع امرين احدهما انها عوذة يعود بها الانسان انها يعود بها الانسان اي تطلب بها حمايته. اي تطلب بها حمايته

42
00:17:21.350 --> 00:18:01.350
والاخر انها تقترن بنفت فيها انها تقترن بنفث فيها فيكون مع قراءتها فيق لطيف. فيكون مع قراءتها ريق لطيف وتجتمع ويجتمع في الرقية امران. ويجتمع في الرقية امران احدهما انها عودة يعوض بها الانسان وتطلب حمايته. انها عودة يعود بها

43
00:18:01.350 --> 00:18:31.350
انسان وتطلب حمايته. والاخر انها تكون مكتوبة معلقة. انها تكون مكتوبة معلقة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا. اذا علمتم حقيقة الرقية تبين لكم جواب

44
00:18:31.350 --> 00:18:51.350
ما يسأل عنه كثير من الناس من الاشرطة التي تسمى ايات الرقية. فهذه الاشرطة ان كان يراد منها تعليم الايات التي يرقي بها الانسان نفسه فصحيح. وان كان يقصد منها انها تتلى في

45
00:18:51.350 --> 00:19:11.350
البيت بتشغيلها في جهاز تسجيل وان هذا يكون رقية فلا. لان الرقية لابد من اقترانها بنفث معها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي

46
00:19:11.350 --> 00:19:31.350
صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقىن في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله وعنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك رواه احمد وابو داوود. وعن عبد الله ابن عكيم رضي الله عنهما

47
00:19:31.350 --> 00:19:51.350
عمن تعلق شيئا وكل اليه. رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهن لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلى من الشرك

48
00:19:51.350 --> 00:20:11.350
قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته وروى الامام احمد عن رويفا رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد

49
00:20:11.350 --> 00:20:31.350
نحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن ابراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق

50
00:20:31.350 --> 00:20:51.350
الترجمة ستة ادلة. فالدليل الاول حديث ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره الى اخر الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة

51
00:20:51.350 --> 00:21:21.350
في قوله الا قطعت فالامر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد. فالامر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الابل لدفع العين فبين هذا الحديث حكم التمائم والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عن

52
00:21:21.350 --> 00:21:41.350
عند ارادة رميه والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند ارادة رميه. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة

53
00:21:41.350 --> 00:22:11.350
ده شرك رواه احمد وابو داوود وهو حديث صحيح. وفيه التصريح بحكمهن وانهن والتولة من جنس التمائم. لكن افردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما لكن افردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا. والرقى الموصوفة بهذا الوصف

54
00:22:11.350 --> 00:22:41.350
هي ما اشتمل على شرك. والرقى الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك. فال لقوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى للعهد لا للعموم. اي للرقى المعروفة عند العربي حينئذ فانها تشتمل على شرك. ولا تكون الدالة على العموم. لما في

55
00:22:41.350 --> 00:23:11.350
مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. فلتوفيق بين الحديثين يقال ان في وقعت جارية وفق المعهود المعروف عند العرب والرقى التي كانت بين ايديهم كانت تشتمل على

56
00:23:11.350 --> 00:23:41.350
الشرك والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن. والتمائم الشركية هي التعاليم التي ليست من القرآن فتكون ال ايضا في قوله التمائم للعهد لا للعموم فلا يراد بها كل تميمة. وانما المراد بها ما كانت عليه تمائم العرب. فانها كانت

57
00:23:41.350 --> 00:24:11.350
تشتمل على الشرك فالتميمة التي تحاذيها وتكون صفتها كصفة تلك التمائم من اشتمالها على الشرك هي المرادة بهذا الحديث. اما التعاليق القرآنية فانها محرمة في اصح القولين ولا يقال انها شرك. لان اقبال القلب فيها على

58
00:24:11.350 --> 00:24:41.350
سبب شرعي ثابت وهو القرآن الكريم. فان القرآن الكريم سبب شرعي لحصول الشفاء فلا يمكن القول بانه يكون حينئذ شركا. وانما تكون التعاليق القرآنية محرمة لان توجه القلب فيها الى مأذون به وهو القرآن الكريم فانه يشرع

59
00:24:41.350 --> 00:25:11.350
التداوي به نعم لو كان توجه القلب الى التعليق دون المعلق فانه يكون شركا ولو كانت تميمة قرآنية. نعم اذا كان توجه القلب الى التعليق دون المعلق فانه يكون شركا ولو كانت تميمة قرآنية جزم به شيخنا عبدالعزيز بن

60
00:25:11.350 --> 00:25:31.350
وهو من لطائف افاداته في هذه المسألة فان اكثر المتكلمين من ائمة الدعوة على التعليق القرآني من التمائم يجعلونها محرمة وينفون عنها الشرك. لكن يمكن توجه الشرك اليها من الجهة التي ذكرها رحمه

61
00:25:31.350 --> 00:25:51.350
الله بان يكون توجه القلب حينئذ لا الى المعلق نفسه الذي اذن بالانتفاع به شرعا في داوي وانما الى مجرد التعليق. فحين اذ يكون شركا من هذه الجهة المذكورة. وبه تعلم

62
00:25:51.350 --> 00:26:21.350
ان المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك اي الرقى الشركية والتمائم شركية التي تعرفها العرب فهو حكم خرج باعتبار المعهود المعلوم عند العرب ويتلخص مما سبق ان الرقى تنقسم الى قسمين. ويتلخص مما سبق ان الرقى تنقسم الى

63
00:26:21.350 --> 00:26:51.350
قسمين احدهما الرقى الشرعية. الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك الاخر الرقى الشركية. وهي المشتملة على الشرك. وهي المشتملة على الشرك ويعلم ان التمائم ايضا تنقسم على قسمين ويعلم ان التمائم ما يضى تنقسم الى قسمين. احدهم

64
00:26:51.350 --> 00:27:21.350
وما التمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك. تمائم الشركية وهي المشتملة على الشرك والاخر التمائم المحرمة. التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية

65
00:27:21.350 --> 00:27:41.350
والدليل الثالث هو حديث عبدالله بن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل اليه

66
00:27:41.350 --> 00:28:11.350
فان من وكل الى غير الله هلك. فيدل على حرمة التعاليق لانها مؤدبة الى الهلاك. فيدل على حرمة التعاليق لانها مؤدية الى الهلاك وكل ما ادى الى الهلاك فهو محرم. وكل ما ادى الى الهلاك فهو

67
00:28:11.350 --> 00:28:31.350
محرم. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يا رويفع الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف وهو عند ابي داود والنسائي

68
00:28:31.350 --> 00:29:01.350
باسناد صحيح فالعزو اليهما اولى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله او تقلد وترى مع قوله ان محمدا بريء منه. فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل تدل على حرمة فعله

69
00:29:01.350 --> 00:29:21.350
وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين. كما كانت العرب تفعله. والدليل الخامس اثر سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن ابي شيبة في مصنفه

70
00:29:21.350 --> 00:29:51.350
واسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعد رقبة. اي اعتاقها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعد رقبة اي اعتاقها. فجعل تحرير القلب من الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثلها. فجعل

71
00:29:51.350 --> 00:30:11.350
وتحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبودية لمخلوق مثلها عد هذا دليلا على قول من يرى ان اقوال التابعين التي لا تقال من قبل الرأي لها

72
00:30:11.350 --> 00:30:31.350
حكم الرفع وجمهور اهل العلم يخصون ذلك باقوال الصحابة. ان الصحابي اذا قال قولا لا يقال من قبل الرأي فان حكمه الرفع. واما من دونهم فهم متنازعون فيه. والجمهور على انه لا يكون

73
00:30:31.350 --> 00:31:01.350
كذلك والدليل الثالث اثر ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن ابي شيبة في المصنف بسند صحيح. وابراهيم هو ابن يزيد النخعي. فانه المراد عند الاطلاق في نقل الاحكام في تصانيف اهل العلم. فاذا وقفت على قول معزول الى ابراهيم

74
00:31:01.350 --> 00:31:31.350
فان المشهور بارادته به هو ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون. لان الكراهة في عرف كثير من السلف يراد بها التحريم. لان الكراهة في عرف كثير من السلف يراد بها التحريم ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين وتلميذه ابن رجب

75
00:31:31.350 --> 00:32:01.350
في جامع العلوم والحكم. ومراد ابراهيم بقوله كانوا اصحاب ابن مسعود من اشياخه وهذه قاعدة فيما يقوله ابراهيم اثرا له عن غيره. فاذا قال ابراهيم كانوا يفعلون او كانوا يقولون او كانوا يكرهون فاعلم ان المراد بهم اصحاب

76
00:32:01.350 --> 00:32:21.350
وابن مسعود رضي الله عنهم من اشياخه من اهل الكوفة الذين اخذ عنهم العلم. وانما صلح قوله دليلا لانه اتفاق جم غفير من اعيان علماء التابعين لانه اتفاق جم غفير من

77
00:32:21.350 --> 00:32:41.350
علماء التابعين على تحريم التمائم كلها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير الرقى وتفسير التمائم. الثانية تفسير التولة. الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من

78
00:32:41.350 --> 00:33:01.350
الشرك من غير استثناء. رحمه الله الثالثة ان هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء اي بالنظر الى ما كان معهودا منها عند العرب. اي بالنظر الى ما كان معهودا منها عند

79
00:33:01.350 --> 00:33:21.350
العرب وهو المشتمل على الشرك. فهذا هو الذي لا استثناء فيه وهو مراد المصنف اما ما خلى من الشرك ففيه في الرقائق الحديث المتقدم في صحيح مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا

80
00:33:21.350 --> 00:33:41.350
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك الخامسة ان التميمة اذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك ام لا؟ الثالثة ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك

81
00:33:41.350 --> 00:34:01.350
الوعيد الشديد فيمن تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من انسان. التاسعة ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة او حجر ونحوهما. مقصود

82
00:34:01.350 --> 00:34:31.350
الترجمة بيان ان التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها من الشرك. بيان التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها من الشرك. او بيان حكمه. فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان. فمن المذكورة في الترجمة يجوز فيها وجهان

83
00:34:31.350 --> 00:35:01.350
احدهما ان تكون شرطية ان تكون شرطية وجواب تقديره فقد اشرك. وجواب الشرط تقديره فقد اشرك يكون المراد من الترجمة بيان حكم التبرك. فيكون المراد من الترجمة بيان حكم التبرج

84
00:35:01.350 --> 00:35:31.350
بكرة انه شرك. بيان حكم التبرك انه شرك مصرحا به والاخر ان تكون من موصولة ان تكون من موصولة فتقدير والكلام الذي تبرك بشجرة او حجر ونحوهما. الذي تبرك بشجرة

85
00:35:31.350 --> 00:36:01.350
او حجر ونحوهما. فالمعنى طلب بيان حكمه دون تصريح به في الترجمة طلبوا بيان حكمه دون تصريح به في الترجمة. والتبرك علو من البركة والتبرك تفاعل من البركة اي طلب لها واصل البركة

86
00:36:01.350 --> 00:36:31.350
الخير ودوامه. واصل البركة كثرة الخير ودوامه. والتبرك كونوا شركا في حالين والتبرك يكون شركا في حالين. الاولى اذا اعتقد استقلال متبرك به في التأثير. اذا اعتقد استقلال المتبرك به في التأثير. وهذا

87
00:36:31.350 --> 00:37:01.350
شرك اكبر والثانية اذا لم يعتقد كونه مؤثرا مستقلا. اذا لم يعتقد كونه مؤثرا مستقلا. لكن تبرك بما ليس سببا للبركة لكن تبرك بما ليس سببا للبركة. او رفع السبب المأذون به في طلب البركة

88
00:37:01.350 --> 00:37:31.350
فوق ما ينبغي شرعا او رفع السبب المأذون به شرعا في طلب البركة فوق فينبغي شرعا وهذا شرك اصغر. وهذا شرك اصغر فالتبرك يكون شركا اصغر في حالين. فالتبرك يكون شركا

89
00:37:31.350 --> 00:38:01.350
اصغر في حالين. احداهما التبرك بما ليس سببا للبركة تبرك بما ليس سببا للبركة. والاخرى رفع المأذون به من اسباب البركة فوق ما ينبغي شرعا رفع المأذون به من الاسباب المأذون بها شرعا فوق ما ينبغي

90
00:38:01.350 --> 00:38:21.350
ما هو القدر الذي ينبغي من اسباب البركة؟ نعم. كيف؟ مارد في الدليل هذا في الاسباب المتبرك بها مثل القرآن ماء زمزم هذه وردوا الدليل بالتبرك بهذه اسباب للبركة. لكن متى يخرج العبد عن القدر المأذون به مما ينبغي من

91
00:38:21.350 --> 00:38:51.350
طلب البركة. هذا السؤال. ها يا محمد. ايش احسنت. القدر المأذون به من التعلق بالسبب هو الاستبشار به. هو استبشار والفرح به وطمأنينة القلب اليه. قال تعالى وما جعله الله الا بشرى لكم

92
00:38:51.350 --> 00:39:11.350
اطمئن به قلوبكم فالاسباب التي يتعاطاها العبد يتعلق بها اطمئنانا واستبشارا. فاذا زاد عن ذلك افضت به الى المحظور شرعا. لان الاسباب لا تستقل بالتأثير. بل هي جارية تحت حكم الله عز وجل

93
00:39:11.350 --> 00:39:31.350
فان شاء اجراها وانفدها وان شاء منعها ولم يمضها. فلا يتجاوز الانسان الحد المأذون به من النظر الى السبب. لان الزيادة عن ذلك تفضي الى الوقوع في الشرك الاصغر برفع السبب

94
00:39:31.350 --> 00:39:51.350
فوق القدر المأذون به شرعا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى افرأيتم والعزى ومن اتى الثالثة الاخرى الايات. وعن ابي مقد الليثي رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن

95
00:39:51.350 --> 00:40:11.350
حدثا وعهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله جعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت

96
00:40:11.350 --> 00:40:31.350
اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. قال انكم قوم تجاهلون. فتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الاول قوله تعالى

97
00:40:31.350 --> 00:41:01.350
افرأيتم اللات والعزى الايات؟ ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما نزل الله بها من سلطان اي من حجة. فابطل الله عز وجل تعلقهم بها. فما من فعل كفعلهم فقد اشرك. وكان فعلهم عندها التبرك بها. فان اللات

98
00:41:01.350 --> 00:41:31.350
صخرة بيضاء منقوش عليها وعليها بناء مرفوع. والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها استار ففي ذلك ابطال التبرك بالاشجار والاحجار وانه من دين المشركين الدليل الثاني حديث ذات انواط رواه الترمذي واسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في

99
00:41:31.350 --> 00:42:01.350
قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهة فالتبرك بالاشجار فيه نوع تأليه لها. فالتبرك بالاشجار فيه نوع تأليه لها وامتلاء للقلب بتعظيمها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الاية مصدقة

100
00:42:01.350 --> 00:42:31.350
تل حالهم انهم طلبوا امرا من امور الشرك كالذي طلبه اصحاب موسى من موسى عليه الصلاة سلام ومعنى وينوطون بها ان يعلقون بها اسلحتهم متبركين. ان يعلقون بها اسلحتهم متبركين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير اية

101
00:42:31.350 --> 00:42:51.350
النجم الثانية معرفة صورة الامر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه. الخامسة انهم اذا جهلوا هذا فغيرهم اولى بالجهل. السادسة ان لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس

102
00:42:51.350 --> 00:43:11.350
لغيرهم. السابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله اكبر انها السنن لتتبعن سنن من كان انا قبلكم فغلظ الامر بهذه الثلاث. الثامنة الامر الكبير وهو المقصود انه اخبر ان طلبهم كطلب بني اسرائيل

103
00:43:11.350 --> 00:43:31.350
التاسعة ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك. قوله رحمه الله التاسعة ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله مع نقته وخفائه على اولئك. اي نفي اعتقاد البركة من الاشجار والاحجار

104
00:43:31.350 --> 00:43:51.350
من معنى لا اله الا الله اي نفي اعتقاد البركة البركة من الاشجار والاحجار من معنى لا اله الا الله ولو كان لا ينافيها لما انكره رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:43:51.350 --> 00:44:21.350
ولو كان لا ينافيها لما قرأ عليهم لما انكره الرسول صلى الله عليه وسلم وقرأ الاية الدالة كونه تأليها وقرأ الاية الدالة على كونه تأليها. ولكن لدقة هذا خفي عليهم واذا كان هذا يخفى على امثالهم فخفاؤه على من بعدهم اولى واحرى. فالحاجة

106
00:44:21.350 --> 00:44:41.350
الى تعلم التوحيد ماسة جدا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى العاشرة انه حلف فعلى الفتية وهو لا يحلف الا لمصلحة. الحادية عشرة ان الشرك فيه اكبر واصغر لانهم لم يرتدوا بذلك. قوله رحمه الله

107
00:44:41.350 --> 00:45:11.350
عشرة ان الشرك فيه اكبر واصغر لانهم لم يرتدوا بذلك. اي لانهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواط طلبا للتبرك بها. لا على اعتقاد كونها سببا مستقلا بالتأثير. وهذا شرك اصغر كما سبق

108
00:45:11.350 --> 00:45:31.350
قد صرح المصنف رحمه الله تعالى هنا ان ما فعله الصحابة من هذا الجنس وانه شرك اصغر بخلاف ظاهر كلامه في كشف الشبهات. فان ظاهر كلامه في كشف الشبهات انهم طلبوا

109
00:45:31.350 --> 00:45:51.350
وامرا عظيما من الشرك الاكبر. ولكنهم لم يرتدوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم لم يفعلوا ولو فعلوا لوقعوا في الشرك الاكبر. فيكون للمصنف رحمه الله تعالى في تقدير الشرك

110
00:45:51.350 --> 00:46:21.350
في هذا الحديث قولان احدهما انه شرك اصغر. وهو الذي حكاه في كتاب التوحيد والاخر انه شرك اكبر وهو الذي حكاه في كتاب كشف الشبهات. ويمكن اجراء امضيني معا ويمكن اجراء الامرين معا بالنظر الى اختلاف الافراد. ويمكن اجراء الامرين

111
00:46:21.350 --> 00:46:51.350
بالنظر الى اختلاف الافراد. فيكون منهم ممن هو حديث عهد من وقع في اعتقاد استقلال التأثير ومنهم من طلب كونها سببا للتبرك فيكون فيهم شرك اكبر ويكون فيهم شرك اصغر. والارجح والله اعلم حمله على ارادة الشرك الاصغر تعظيما

112
00:46:51.350 --> 00:47:11.350
بجناب الصحابة رضي الله عنهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره. الرابعة

113
00:47:11.350 --> 00:47:31.350
عشرة سد الذرائع الخامسة عشرة النهي عن التشبه باهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم انها السنن. الثامنة عشرة ان هذا علم من اعلام النبوة لكونه وقع

114
00:47:31.350 --> 00:47:51.350
كما اخبر التاسعة عشرة ان كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن انه لنا. العشرون انه متقرر عندهم ان العبادات مبناها على الامن فصار فيها التنبيه التنبيه على مسائل القبر. اما من ربك فواضح واما من نبيك فمن اخبارهم بانباء الغيب

115
00:47:51.350 --> 00:48:11.350
واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا اله الى اخره. الحادية رحمه الله العشرون انه متقرر هم عندهم ان العبادات مبناها على الامر اي لانهم لم يبتدأوا بالعبادة. اي لانهم لم يبتدئوا

116
00:48:11.350 --> 00:48:39.600
بالعبادة، بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان يأذن لهم في ذات انواط فدل رجوعهم اليه بالسؤال على تقرر بناء العبادات لهم به البركة منه عز وجل. وقوله واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب يعني عن

117
00:48:39.600 --> 00:49:09.600
قصة موسى وبني اسرائيل. وقوله واما ما دينك فمن قوله اجعل لنا الها الى اخره لان الرسول يبلغ الدين ويامر به. لان الرسول يبلغ الدين ويامر به. ولذلك توجه اليه بالسؤال. فالمجعول لهم هو كيفية العبادة التي يتعبدون بها لله

118
00:49:09.600 --> 00:49:29.600
فالمجعول لهم هو كيفية العبادة التي يتعبدون بها لله وهذه هي حقيقة الدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحادية والعشرون ان سنة اهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون ان

119
00:49:29.600 --> 00:49:49.600
ننتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن ان يكون في قلبه بقية من تلك العادة. لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله بيان حكم

120
00:49:49.600 --> 00:50:09.600
من ذبح لغير الله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل ان ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الاية وقوله فصل لربك وانحر. وعن علي ابن ابي طالب

121
00:50:09.600 --> 00:50:29.600
رضي الله عنه انه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير منار الارض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل

122
00:50:29.600 --> 00:50:49.600
انك رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقربه له شيئا. فقالوا لاحدهما قرب. قال ليس عندي شيء اقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيلهم

123
00:50:49.600 --> 00:51:09.600
دخل النار وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لي اقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه احمد ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة اربعة ادلة. فالدليل الاول قوله تعالى قل ان صلاتي

124
00:51:09.600 --> 00:51:41.150
في الاية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك الذبح وكونه لله وحده يدل على ان جعله لغيره شرك وتنديد والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر

125
00:51:41.150 --> 00:52:11.150
اي لربك والنحر هو الذبح. وكونه لله عز وجل يدل على ان جعله لغيره اركن وتنديد وهدان الدليلان الاول والثاني نص في بيان مقصود الترجمة. وان الذبح لغير لله شرك. لان المأمور به هو الذبح له. فالذبح لله عز وجل عبادة وتوحيد

126
00:52:11.150 --> 00:52:31.150
تقربوا بها له فاذا جعل هذا الحق لغيره فقد وقع العبد في الشرك. والدليل حديث علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات الحديث رواه مسلم

127
00:52:31.150 --> 00:52:51.150
ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله. فاللعن انما يكون على فعل محرم منهي عنه اشد النهي مما يسمى كبيرة. فمن دلائل كون الشيء كبيرة

128
00:52:51.150 --> 00:53:13.950
لعن فاعله ففيه بيان ان الذبح لغير الله من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دخل رجل الجنة الحديث رواه احمد واطلاق العزو اليه يوهم انه في كتابه المسند

129
00:53:13.950 --> 00:53:33.950
فان اطلاق العزو اليه جار عندهم في قواعدهم ارادة مسنده الكبير وليس هذا الحديث في بحسب ما انتهى الينا من النسخ. والمصنف رحمه الله تعالى تابع في عزوه الى احمد

130
00:53:33.950 --> 00:53:53.950
ابن القيم رحمه الله فانه ذكره باسناده ومتنه وعزاه الى احمد. والحديث عند احمد لكن في كتاب الزهد. فرواه احمد في كتاب الزهد. من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي قال دخل

131
00:53:53.950 --> 00:54:23.950
لرجل الجنة الى اخره. واسناده صحيح. وهو موقوف لفظا مرفوع حكما وهو موقوف اللفظ مرفوع الحكم لما فيه من الخبر عن غيب وهو الجزاء بالمصير الى الجنة والنار والخبر عن غيب لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. قال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا

132
00:54:23.950 --> 00:54:53.950
يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت. ودلالته المقصود الترجمة في قوله فقرب في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيلا فدخل النار اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربة فدخل النار. وهذا من الوعيد الوارد في الذبح

133
00:54:53.950 --> 00:55:13.950
الله الدال على حرمته والشرك محرم في الامم كلها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي الثانية تفسير قوله تعالى

134
00:55:13.950 --> 00:55:33.950
ربك وانحر. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من اوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجأ الى من يجيره من ذلك

135
00:55:33.950 --> 00:55:53.950
السادسة لعن من غير منار الارض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الارض وحق جارك. فتغيرها بتقديم او تأخير. السابعة الفرق وبين لعن المعين ولعن اهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك

136
00:55:53.950 --> 00:56:13.950
كالذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله التاسع كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم اي لم يقصد التقرب به ابتداء. اي

137
00:56:13.950 --> 00:56:42.500
لم يقصد التقرب به ابتداء وانما لما حسن له قصده. وانما لما حسن له حسن له قصده فصار واقعا فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع

138
00:56:42.500 --> 00:57:02.500
كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر. الحادية عشرة ان الذي دخل النار مسلم لانه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة ان

139
00:57:02.500 --> 00:57:22.500
القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدة الاصنام. قوله رحمه الله معرفة ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عبدة الاصنام لان ذبح الذباب لا منفعة فيه. لان ذبح الذباب لا منفعة فيه

140
00:57:22.500 --> 00:57:52.500
لا باكل ولا غيره. لكن المقصود تأليف الخلق لصنمهم بالذبح. لكن مقصودهم تأليه قلوب الخلق لصنمهم بالذبح له. فطالبوه بما يدل على تعظيم صنمهم فطالبوه بما يدل على تعظيمه صنهم صنمهم فوافقهم بذبح ذباب

141
00:57:52.500 --> 00:58:12.500
فوقع في تأليه صنمهم من جهة قلبه. وان كان مذبوحه الذي ذبحه مستخفا مستحقرا فينتفع به نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

142
00:58:12.500 --> 00:58:37.850
مقصود الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله اصول الترجمة بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا في الترجمة يجوز فيها وجهان

143
00:58:37.900 --> 00:59:09.200
احدهما ان تكون للنفي. ان تكون للنفي. فيكون الفعل بعدها مرفوعا والاخر ان تكون للنهي فيكون الفعل بعدها مجزوما واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد

144
00:59:09.300 --> 00:59:39.300
واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبدالرحمن بن حسن في فتح المجيد. والنفي اصلا يتضمن ان ننهي وزيادة والنفي اصلا يتضمن النهي وزيادة. فالحديث فالترجمة تدل على تحريم الذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله. سواء كانت لا

145
00:59:39.300 --> 01:00:16.700
نافية او ناهية لافادتهما معا العدم وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لامرين احدهما توقي مشابهة في المشركين في عبادتهم توقي مشابهة المشركين في عبادتهم. والاخر حسم الشرك وسد الذرائع الموصلة اليه. حسم مواد الشرك وسد ذراع المفضية

146
01:00:16.700 --> 01:00:38.600
تلاقيه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه ابدا الاية. وعن ثابت من الضحاك رضي الله عنه انه قال نادى رجل ان ينحر ابلا ببوانة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد

147
01:00:38.600 --> 01:00:58.600
قانون قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله اي ولا فيما لا يملك ابن ادم. رواه ابو داوود واسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليل

148
01:00:58.600 --> 01:01:25.450
ليلين فالدليل الاول قوله تعالى لا تقم فيه ابدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم اي لا تصلي في مسجد الضرار لانه اسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين

149
01:01:25.800 --> 01:01:53.950
وارصادا لمن حرم الله ورسوله وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به. وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير لله هي مؤسسة على معصية الله والكفر به فيجب اجتنابها

150
01:01:54.050 --> 01:02:17.600
ويحرم الذبح فيها كما حرمت الصلاة في مسجد الضرار. والدليل الثاني حديث ثابت ضحاك رضي الله عنه قال نادى رجل ان ينحر ابلا ببواناه الحديث رواه ابو داوود واسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة

151
01:02:17.850 --> 01:02:40.200
في قوله هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد وقوله فهل كان فيها عيد من اعيادهم فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز الذبح فيه لله

152
01:02:40.300 --> 01:03:04.300
في الحديث نص في مقصود الترجمة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه ابدا. الثانية ان معصيته قد تؤثر في الارض وكذلك الطاعة. الثالثة ترد المسألة المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال

153
01:03:04.400 --> 01:03:24.400
الرابعة استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك. الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه اذا كان فيه عيد من اعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة

154
01:03:24.400 --> 01:03:44.400
انه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لانه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصد. قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده او ولو لم

155
01:03:44.400 --> 01:04:11.150
اقصد ما قصدوه من معنى العيد او زمانه او مكانه. اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد او زمانه او مكانه والحد الجامع للعيد مستفادا مما ذكره ابن القيم في اغاثة الله فانه ما اعتيد قصده من زمان او مكان

156
01:04:11.150 --> 01:04:44.900
معتيدة قصده من زمان او مكان على وجه التعظيم على وجه التعظيم. والمسلمون لهم اعياد زمانية ومكانية معينة فما زاد عليها فانه من اعياد الجاهلية فمن اتخذ عيدا سوى ما جاء الشرع باتخاذه عيدا ففعله من جنس فعل المشركين

157
01:04:44.900 --> 01:05:23.200
والا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فيها عيد من اعيادهم فالاعياد قسمان فالاعياد قسمان احدهما اعياد اسلامية اعياد اسلامية. ومنها زماني كالفطر والاضحى. ومنها زماني قطر والاضحى ومنها مكاني كالكعبة وعرفة. ومنها مكاني كالكعبة وعرفة

158
01:05:23.550 --> 01:05:53.550
والتاني اعياد جاهلية. وهي كل ما سوى ما عظم شرعا. وهي كل ما سوى ما عظم شرعا وقصد اعتياده من زمان او مكان. وقصد اعتياده من زمان او ومكان فكل ما زاد على المقدر شرعا فهو من اعياد الجاهلية وعدم

159
01:05:53.550 --> 01:06:23.550
وصفه باسم العيد لا يخرجه عن حقيقته. فان العبرة بالمقاصد والمعاني لا فاضي والمباني. فلو سمي يوما او مشهدا او ملتقا او مقاما. او اجتماعا كان اعتياده مقصودا على وجه التعظيم الزماني او المكاني فانه مما ينهى عنه

160
01:06:23.550 --> 01:06:53.550
وتزداد حاجة العبد في التحقق بحقيقة الاعياد الاسلامية دون غيرها في هذا الزمان الذي اختلط وفيه الحابل بالنابل وصدرت مقالات من جماعة منسوبين الى الشرع يسهلون فيها مضاهاة في اعيادهم فوقعوا في جنس ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه في قوله فهل كان في

161
01:06:53.550 --> 01:07:13.550
فيها عيد من اعيادهم ومن اجل الكتب التي ينبغي ان يطالعها طالب العلم في هذه المسألة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابي العباس احمد بن عبدالحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وعليه شرحان حافلان

162
01:07:13.550 --> 01:07:33.550
احدهما للعلامة ابن عثيمين والاخر للعلامة ابن فوزان فيحتاج طالب العلم ان يكثر من قراءته ولا سيما الاسئلة والتي قيدت في الشرح الذي كان يشرحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين

163
01:07:33.550 --> 01:07:58.500
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين. الطبري في تفسيره واسناده ضعيف لارساله رواه الطبري في تفسيره واسناده ضعيف لارساله فالشعبي هو عامر بن شراحين ويقال شرحبيل الشعبي احد التابعين ودلالته على مقصود الترجمة

164
01:07:58.500 --> 01:08:24.350
في قوله فنزلت المتر الى الذين يزعمون انهم امنوا الاية لانه سبب نزولها لانه سبب نزولها فيعين على فهمها وفيه التصريح بان التحاكم الى غير الشرع من افعال اهل النفاق والكفر. وفيه التصريح

165
01:08:24.350 --> 01:08:52.350
ان التحاكم الى غير الشرع من افعال اهل النفاق والكفر فالمتحاكمين احدهما منافق والاخر يهودي. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصما الحديث رواه الكلبي في تفسيره رواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب

166
01:08:53.250 --> 01:09:21.650
فاسناده ضعيف جدا ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه والصحيح في سبب نزول هذه الاية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ابو بردة الاسلمي كاهنا

167
01:09:22.100 --> 01:09:51.750
كان ابو بردة الاسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون اليه بين اليهود فيما يتنافرون اليه فتنافر اليه اناس من المسلمين فتنافر اليه اناس من المسلمين فانزل الله عز وجل المتر الى الذين يزعمون انهم امنوا الاية

168
01:09:52.150 --> 01:10:25.900
فهي نازلة في هذه الواقعة وهؤلاء عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم. وهؤلاء عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم فانهم باعتبار الصورة الظاهرة والانتساب اليهم يعدون فيهم. اما بالنسبة لحقيقة امرهم هم منافقون واما بالنسبة لحقيقة امرهم فهم منافقون. ويبين ذلك ملاحظة

169
01:10:25.900 --> 01:10:46.750
وسياق الايات ويبين ذلك ملاحظة سياق الايات فان الاية المذكورة في سياق ايات تتعلق بالمنافقين فنسبتهم الى الاسلام لا على ارادة انهم من اهله حقيقة بل على ارادة الصورة الظاهرة

170
01:10:46.850 --> 01:11:06.850
وهذا يقع في جملة من الاحاديث التي يذكر فيها وصف اناس انهم من المسلمين يعني بالصورة الظاهرة لان المذكور في الاية لا يكون صدوره من اهل الاسلام. فالتحاكم الى الطاغوت مع الرضا والمحبة

171
01:11:06.850 --> 01:11:34.150
والميل كفر محض. وانما عدوا مسلمين باعتبار ظاهرهم في انتسابهم الى اهل الاسلام وهم من المنافقين الذين كانوا بينهم في المدينة النبوية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير اية النساء وما فيها من الاعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير اية البقرة قوله

172
01:11:34.150 --> 01:11:53.600
تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض. الثالثة تفسير اية الاعراف قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها الرابعة تفسير قوله تعالى افحكم الجاهلية يبغون؟ الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الاية الاولى. السادسة تفسير الايمان

173
01:11:53.600 --> 01:12:10.050
والكاذب. السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الايمان لا يحصل لاحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات؟ مقصود الترجمة

174
01:12:10.500 --> 01:12:38.500
بيان ان جحد شيء من الاسماء والصفات كفر بيان ان جحد شيء من الاسماء والصفات كفر او بيان حكمه او بيان حكمه فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان احدهما ان تكون شرطية

175
01:12:38.700 --> 01:13:08.450
ان تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر فيكون المعنى بيان ان من جحد شيئا من الاسماء والصفات فحكمه الكفر والاخر ان تكون من موصولة بمعنى

176
01:13:08.950 --> 01:13:37.800
كلام الذي جحد شيئا من الاسماء والصفات الذي جحد والمعنى بيان حكمه والمعنى بيان حكمه والمراد بالاسماء والصفات في الترجمة اسماء الله وصفاته فهما المرادان عند الاطلاق فتكون الف فيهما عهدية

177
01:13:38.350 --> 01:13:58.700
فتكون الفهما عهدية والاسم الالهي هو ما دل على مع كمال تتصف به ما دل على الذات مع كمال تتصف به. والصفة الالهية هي ما دل على كمال يتعلق بالله

178
01:13:59.400 --> 01:14:03.400
ما دل على كمال يتعلق بالله