﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
الحمد لله الذي جعل الدين يسرا بلا حرج. والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج على اله وصحبه ومن على سبيله درج. اما بعد فهذا شرح الكتاب الثامن من المرحلة الاولى من برنامج

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
تيسير العلم في سنته الثانية وهو كتاب نخبة الفكر في اصطلاح اهل الاثر للحافظ احمد بن علي بحجر العسقلاني رحمه الله المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة وهو الكتاب الثامن العام لكتب البرنامج وقد انتهى من البيان الى قوله رحمه الله تعالى فانتهى الاسناد

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
والاسناد اما ان ينتهي احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ثم الاسناد اما ان ينتهي الى

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره او الى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به وما فعل الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح او الى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالاول المرفوع

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
الثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله. ويقال للاخيرين الاثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره فصال ذكر المصنف رحمه الله هنا اقسام الحديث باعتبار من يضاف اليه وانه ثلاثة اقسام اولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الاسناد

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره. وبعبارة اوضح وما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

7
00:02:40.150 --> 00:03:30.150
وهو نوعان احدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. والاخر مرفوع غير وهو مرفوع صحابي بسند منقطع وثانيها الموقوف. وهو ما ينتهي فيه

8
00:03:30.150 --> 00:04:10.150
نادوا الى الصحابي تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره اوضح هو ما اضيف الصحابي من قول او فعل او تقرير وعرف المصنف الصحابي بانه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:04:10.150 --> 00:04:50.150
مؤمنا به ومات على الاسلام ولو تخللت عدة في الاصح. وقوله في اخره ولو تخللت جدة في الاصح حكم زائد عن الحقيقة. فحقيقة الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على

10
00:04:50.150 --> 00:05:30.150
ذلك لكن لما اتفقا اجرى في الردة من ارتداد بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم توبتهم ورجوعهم الى الاسلام بعدها زاد آآ المصنف رحمه الله تعالى هذا القيد للاخبار عن تلك الواقعة

11
00:05:30.150 --> 00:06:10.150
وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الاسناد الى التابعي. تصريحا مم او حكما من قوله او فعله او تقريره. وبعبارة اوضح هو ما اضيف فالى التابعي من قول او فعل او تقرير وعرف التابعي بقوله وهو من لقي

12
00:06:10.150 --> 00:06:40.150
كذلك والمعنى هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الاسلام ولو تخللت ردة في الاصح. وعلى ما ذكرنا انفا من ان قول المصنف ولو تخللت ردة في الاصح حكم لا تعلق له في الحقيقة يكون التابعي

13
00:06:40.150 --> 00:07:10.150
هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الاسلام. لكن لما اتفق وقوع نظير في ذلك في حروب الردة اذ كان في التابعين ولا سيما اهل اليمن من ارتد ثم تاب ورجع الى الاسلام فاحتيج الى

14
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
زيادة هذا القيد للخبر عن الواقع. وقول الحافظ رحمه الله ومن دون التابعي فيه مثله يعني ان من اضيف الى ما دون التابعي يسمى مقطوعا ولم يدخله في تعريف المقطوع لان الغالب حصن المرويات فيما اضيف الى النبي صلى الله عليه

15
00:07:40.150 --> 00:08:10.150
وسلم او الصحابي او التابعي. وتقل الرواية عن من دونهم فلقلة دوران الرواية عمن دونهم استغني عن ادراجها في الحج. فتجعل مرويات من دون التابع من المقطوع الحاقا فليست منه حقيقة ولكنه ملحق به وتابع له

16
00:08:10.150 --> 00:08:50.150
ولاجل ندرته لم يدخل في حده. فيكون المقطوع باعتبار الاصالة والتبعية نوعين احدهما المقطوع الاصلي وهو ما اضيف الى التابعي تصريحا او حكما من قول او فعل او تقرير. والاخر المقطوع المقطوع التام

17
00:08:50.150 --> 00:09:30.150
وهو ما اضيف الى من دون الى من دون التابعي تصريحا او حكما من قول او فعل او تقرير. فمثلا ما جاء عن الشافعي واحمد من الاول ام من الثاني

18
00:09:30.150 --> 00:10:00.150
الجواب لماذا؟ احسنت لانهم دون التابعين فاحمدوا والشافعي ليس من التابعين. بل من الطبقات التي تليهم من تبع اي اتباع التابعين فمن بعدهم فمثل هؤلاء يصح ان يقال عن ما تعلق بهم

19
00:10:00.150 --> 00:10:50.150
من قول او فعل او تقرير انه مقطوع لكن على ارادة التبعية للاصالة. طيب ما الفرق بين قولنا تصريحا او حكما والجواب ايه التصريح يعني الظاهر المقطوع به الظاهر المقطوع به

20
00:10:50.150 --> 00:11:20.150
والحكم قولنا في قولنا او حكما ما جعل له حكم الاصلي فمثلا اذا قيل عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

21
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
بايش؟ صريح. يسمى تصريحا. طيب يا حدث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. هذا تصريح ام حكم حكم تصريح. يعني اضافه اليه

22
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
حقيقة وظاهرا طيب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر ابن الخطاب قال نهينا عن تكلف هذا ماذا؟ ما شاء الله حكمي بان انه ايش؟ لماذا؟ احسنت. يعني قول عمر نهينا

23
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
مرفوع حكما فهذا من الاحاديث الواردة في التكلف لانه يحكم له بالرفع فاذا قال الصحابي امرنا او نهينا ونحو ذلك هذا يجعل له يجعل له حكم الرفع كما ذكره العراقي رحمه الله تعالى

24
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
فقال قول الصحابي من السنة نحو قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري. فاذا قال الصحابي من السنة او نهينا او امرنا

25
00:13:10.150 --> 00:13:40.150
هذا يكون مرفوع حكما. واذا حدث الصحابي بشيء لا يقال من حكم من قبل الرأي. يعني لابد من دليل غيبي عليه هذا ايضا يسمى ايش؟ مرفوع حكما مرفوع حكما كقول سمرة فيما رواه ابن جرير بسند صحيح عنه فلما اتاهما صالحا فيما اتاهما جعل له شركاء فيما اتاهما

26
00:13:40.150 --> 00:14:10.150
قال نزلت في ادم وحواء. فمثل هذا لا يقال من قبل الرائد لماذا؟ لان سمر هل له علم باخبار ادم وحواء؟ من قبل نفسه؟ لا لا ان يكون بخبر وحي من السماء فيكون اخذ خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى

27
00:14:10.150 --> 00:14:30.150
انه قولهم لا يقال من قبل الرأي يعني لا يأتي به الانسان من قبل نفسه بل لا بد من ان يكون قد اخذ هذا الخبر من الوحي كما قال العراقي وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى

28
00:14:30.150 --> 00:15:00.150
الحاكم الرفعاني هذا اثبت ونظير هذا ما جاء عن الصحابة او التابعين يحكم له بانه او مقطوع تصريح تصريح او حكما على ما ذكرنا. ويقال للموقوف والمقطوع الاثر كما ذكر المصنف رحمه الله بل من اهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف

29
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
كلها اثارا. فيطلقون الاثر بمعنى الخبر العام عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كما جرى عليه الطحاوي والبيهقي في اخرين سموا كتبهم بذلك. نعم. احسن الله اليكم فان قل عدده فاما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه واله وسلم او الى امام ذي صفة علية كشعبة

30
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
اول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول الى شيخ شيخه كذلك وفيه المساواة وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين وفيه المصافحة

31
00:15:50.150 --> 00:16:20.150
وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابل العلو باقسامه النزول. تقدم ان السند هو سلسلة التي تنتهي الى المتن. وهذه السلسلة يقل عددها ويكثر. ووقع التمييز بين القلة والكثرة في هذا الفن بالعلو والنزول. السند العالي هو السند

32
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
الذي قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم او امام ذي صفة هو السند الذي قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم او امام بصفة عليا. والسند

33
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
هو السند الذي كثر عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى ذي صفة علية هو السند الذي كثر عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم او اذا

34
00:17:00.150 --> 00:17:30.150
ما من في صفة علية وكل منهما نوعان مطلق ومقيد فاستند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم والسند العالي نسبيا هو الذي قل عدد

35
00:17:30.150 --> 00:18:00.150
الى امام ذي صفة علية. والسند النازل مطلقا هو السند الذي كثر عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم. والسند النازل من هو السند الذي كثر عدد رواته الى امام ذي صفة علية. والعلو والنزول لهما

36
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
اقسام اربعة هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فهذه هي اقسام الحديث العالي الحديث النازل واولها الموافقة. وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه. وهي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه. والثاني

37
00:18:30.150 --> 00:19:10.150
البدل وهو الوصول الى شيخ شيخه كذلك. والثالث المساواة وهي استواء عدد رواة الاسناد من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين والرابع المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف والمراد بالوصول ان يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق

38
00:19:10.150 --> 00:19:40.150
المصنفين المشهورين ان يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين نعم. احسن الله اليكم. فان تشارك الراوي ومن روى عنه في اني واللقي فهو الاقران. وان روى كل منهما عن الاخر فالمدبج. وان روى عن من دونه فالاكابر عن الاصاغر ومنه الاباء عن

39
00:19:40.150 --> 00:20:00.150
وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن ابيه عن جده وان اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت احدهما فهو السابق واللاحق روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه باحدهما يتبين المهمل. ذكر المصنف رحمه الله هنا ستة انواع من علوم

40
00:20:00.150 --> 00:20:30.150
يوم الحديث تتعلق بصلة الراوي بغيره من الرواة. فالجامع لهذه الانواع انها تتعلق بصلة الراوي بغيره من الرواة. فاولها الاقران. وهو ان يشترك قوي ومن روى عنه في السن واللقي. من يشترك الراوي ومن روى عنه في السن والرقي

41
00:20:30.150 --> 00:21:00.150
والواو هنا كما يفهم من كلام المصنف في شرحه بمعنى او وبهذا الفهم صرح تلميذه السخاوي في فتح المغيث فيكون تقدير الكلام في السن او اللقي. ولعله اتى بالواو نظرا للغالب. فالغالب ان

42
00:21:00.150 --> 00:21:30.150
من اشترك في سن اشتركا في اللقي والاخذ عن الاشياخ انفسهم. والا فربما يكتفى بالرقي كما قاله ملا علي قاري في شرح شرح نخبة الفكر. وثانيها المدبج وهو ان يروي كل من الراويين المشتركين في السن واللقيا احدهم

43
00:21:30.150 --> 00:22:10.150
وما عن الاخر وثالثها الاكابر عن الاصاغر. وهو ان يروي الراوي عمن دونه ومنه رواية الابناء عن الاباء فان الاصل ان يروي الابن عن ابيه فان انعكس صار من رواية الاكابر عن الاصاغر. ورابعها الاصاغر عن الاكابر

44
00:22:10.150 --> 00:22:50.150
وهي عكس سابقه. وفيها كثرة لانها هي الاصل ومن ذلك رواية الرجل عن ابيه عن جده وخامسها السابق واللاحق وهو ان يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت احدهما

45
00:22:50.150 --> 00:23:30.150
ان يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت احدهما. وسادسها المهمل وهو من سمي ولم ينسب. ومن من طرق معرفته اختصاص الراوي باحد شيخيه متفقي الاسم. باختصار الراوي باحد شيخيه متفقي الاسم. نعم. احسن الله اليكم. وان جحد

46
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
جزم الردة او احتمالا قبل في الاصح. وفيه من حدث ونسي. ذكر المصنف رحمه الله هنا من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه. فجعل له حالين. اولاهما من جاحد

47
00:23:50.150 --> 00:24:30.150
مرويه جزما. وحكمه رد المروي. والثاني من جحد آآ مروية احتمالا. فيقبل على الاصح يحد هو انكاره التحديث به. ويتفرع عن هذه المسألة من ونسي وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه. فصار

48
00:24:30.150 --> 00:24:50.150
به عن غيره عن نفسه. نعم. احسن الله اليكم. وان اتفق الرواة في صيغ الاداء او غيرها بها من الحالات فهو المسلسل. ذكر المصنف رحمه الله هنا من علوم الحديث معرفة الحديث المسلسل. وهو

49
00:24:50.150 --> 00:25:10.150
وعلى ما ذكره المصنف الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الاداء او غيرها من الات نعم. احسن الله اليكم. وصيغ الاداء سمعت وحدثني ثم اخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه

50
00:25:10.150 --> 00:25:30.150
انا اسمع ثم انبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عنوا نحوها. فالاولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ ان جمعك مع غيره واولها اصلحها وارفعها في الاملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه. فان جمع فك الخامس

51
00:25:30.150 --> 00:25:50.150
باء بمعنى الاخبار الا في عرف المتأخرين فهو للاجازتك عنه. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع الا من مدلس. وقيل ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. واطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها. والمكاتبة في الاجازة المكتوب

52
00:25:50.150 --> 00:26:10.150
واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالاذن بالرواية وهي ارفع انواع الاجازة وكذا اشترطوا الاذن في الولادة والوصية كتاب وفي الاعلام والا فلا عبرة بذلك كالاجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الاصح في جميع ذلك

53
00:26:10.150 --> 00:26:40.150
المصنف رحمه الله هنا من علوم الحديث صيغ الاداء وصيغ الاداء هي الالفاظ المعبرة وبها بين الرواة عند نقل الحديث هي الالفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وعددها المصنف ثمانية انواع اولها سمعت وحدثني وهما

54
00:26:40.150 --> 00:27:20.150
من سمع وحده من لفظ الشيخ فان جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع وسمعت وسمعنا هي ارفع الصيغ في الاملاء واصلحها. وثانيها اخبرني عليه لمن قرأ بنفسه فان جمع كثالثها وهو قرئ عليه وانا اسمع

55
00:27:20.150 --> 00:28:00.150
يعني اذا قال الراوي اخبرنا فلان يكون بمنزلة قول قرئ عليه وانا اسمع رابعها انبأني والانباء بمعنى الاخبار. الا في عرف متأخرين فهو للاجازة كعن وخامسها يرحمك الله. ناولني واشترطوا في صحة المناولة اقترانها

56
00:28:00.150 --> 00:28:40.150
بالاذن بالرواية وهي ارفع انواع الاجازة كما ذكر المصنف وسادسها شافهني واطلقوا المشافهة في الاجازة المكتوب بها في الاجازة المتلفظ بها. واطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها. سابعوها كتب الي. واطلق

57
00:28:40.150 --> 00:29:20.150
والمكاتبة في الاجازة المكتوب بها. وثامنها عن ونحوها فقال وان وعنعنة المعاصر كما ذكر المصنف محمولة على السماع الا من مدلس. وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. اي اذا وقعت العنعنة من راو معاصر لغيره في

58
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
عنه ولم يكن مدلسا ولم يكن مدلسا فهي محمولة على السماع. وقيل يشترط ثبوت ولو مرة وهو المختار اي المذهب المنصور. فلا بد من ثبوت اللقاء حقيقة او حكما باعتبار القرائن كما هو مبين في محله اللائق به. اما المدلس فان العلماء يتوقون

59
00:29:50.150 --> 00:30:20.150
انعمته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها. لكن عنعنة المدلس عندهم ربما اوجبت رد آآ الحديث مفهوم معنى يشترط بقاؤهما ولو مرة واحدة يعني اذا كان معاصر حدث عن معاصره بحديث فقال عن فلان مثل عاصم

60
00:30:20.150 --> 00:30:50.150
بن حميد السكوني عن معاذ. وعاصم معاصر معاذ فهذا لا بد ان يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة. اما بان يصرح في حديث ما سمعت او اخبرنا او يوجد في قصة انه كان معه ولو لم يروي عنه شيئا في تلك القصة. فثبت

61
00:30:50.150 --> 00:31:20.150
هذا لقائهما مرة واحدة فحينئذ اذا لم يكن مدلسا حكم له بانه متصل وقلنا تصريحا او حكما ايش معنى تصريحا او حكما؟ في اللقاء تصريحا يقول حدثني فلان لكن حكما يعني ان توجد قرائن تكون في

62
00:31:20.150 --> 00:32:00.150
منزلة قوله حدثني مثل ايش جوده؟ لا لا خل الحديث مثل ان يكون ولده اذا كان وقد ادرك منه مدة طويلة. اليست هذه قرينة على ان السماع حكمية يكون له حكم السماع ولو لم يجد قال سمعت ابي صح؟ لماذا؟ لانه ابنه في بيته ولذلك

63
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
قال رحمه الله تعالى اثبت رواية سماع سليمان بن بريدة عن ابيه مع ان لا نجد في الاخبار حدثني ولكن لانه ابنه وعاش معه مدة طويلة. فلو لم نجد فانه يحكم بهذه القليلة. مثال اخر

64
00:32:20.150 --> 00:32:50.150
عاصم بن حميد السكوني هذا قال البرقاني للدارقطني في علله سمع من معاذ فقال الدار قطني هو من اصحاب معاذ. ما معناها؟ الدارقطني عجل ما قال نعم ولكن قال ايش؟ هو من اصحابه يعني مستفيض عند اهل الشام انه صاحب انه صاحب

65
00:32:50.150 --> 00:33:20.150
له فهذه القرينة من الاستفاضة والشهرة في اخباره واحواله تقضي بانه قد سمع من قد وجد في اخبار عاصم بن حميد السكوني تصريحه بذلك في حديث واحد عند ابي داود فات من ترجم له كعبد الغني المقدسي والمجزي وابن حجر في كتبهم فانهم ذكروا الخلافة في سماعه

66
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
واقوى ما تمسك به هو انه من اصحاب معاذ كما قال دار قطني. على ان البزار قال لا اعلم انه سمع منه لكن مثل هذا الحديث عند ابي داوود دال على ان القرينة القوية تنزل منزلة السماع ولهذا اختلف

67
00:33:40.150 --> 00:34:10.150
الناس اليوم في هذا الاشتراط بين البخاري ومسلم وهم لم يفهموا ان الحفاظ يعملون القرائن فان البخاري الذي شهر عنه اشتراط السماع ربما اعمل القرائن لانها عنده بمنزلة السماع ومسلم الذي تنسب اليه المعاصرة ربما حكم بعدم السماع اعمالا للقرائن. واهل الحديث ليسوا

68
00:34:10.150 --> 00:34:30.150
ظاهرية بل يعملون ما يحتك بالخبر او المخبر من قرائن في مواضع وهذا منها وهذه الصيغ التي ذكرها الحافظ رحمه الله ترجع الى اصل عند اهل الحديث يسمى طرق التحمل وهي ثمانية

69
00:34:30.150 --> 00:35:10.150
انواع اولها السماع من لفظ الشيب والثاني القراءة عليه وتسمى العرض والثالثة الاجازة. والرابع المناولة. والخامس المكاتبة والسادس الوصية. والسابع الاعلام والثامن الولادة. واشترط المحدثون الاذن في الوجادة والوصية بالكتاب والاعلام

70
00:35:10.150 --> 00:35:40.150
والمراد بالوجادة ان يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. ان يطلع الراوي على مروي بخط كاتبه يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالاعلام اخبار الراوي غيره بان هذا سماعه

71
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
او حديث او سماعه او حديثه اخبار الراوي غيره بان هذا الحديث سماعه او حديثه والمراد بالوصية بالكتاب ان يعهد الراوي بسماعه او حديثه عند الى غيره عند سفره او موته

72
00:36:00.150 --> 00:36:20.150
ولي عهد الراوي بسماعه او حديثه الى غيره عند سفره او موته. فان اذن للراوي فيهن صحة الرواية عن شيخه والا فلا عبرة بها. يعني اذا اذن له في الوجازة او في الوصية

73
00:36:20.150 --> 00:36:40.150
او في الاعلام قال قد اذنت لك بما وجدت بخط او بما اعلمتك انه من او اوصى له بذلك اذنا له فهذه تصح الرواية بها عن شيخه والا فلا عبرة بها

74
00:36:40.150 --> 00:37:10.150
فلو وجد مثل مثلا وجد اثنين كتابا بخط شيخ لهما يعرفان كاتبه وهما لم يأخذا عنه المروي واذن لاحدهما كتبه ولم يأذن للاخر. فالاول يصح ان يرويها متصلة. والثاني تقول روايته ايش؟ منقطعة عن كتاب وليس له اذن. فالاول له ان يقول

75
00:37:10.150 --> 00:37:40.150
اخبرني فلان في كتابه بخط يده او وجدت في بخط يد شيخنا واذن وهذا يختلف عن من يقول وجدت بحفظ شيخنا لان الاول معه ايش؟ اذن. اذن والثاني ليس معه اذن. ومن اللطائف ان زماننا هذا صارت فيه وجادة لم تكن عند

76
00:37:40.150 --> 00:38:10.150
ولين وهي الوجادة الصوتية الوجادة الصوتية هذه لم تكن عند الاولين فللراوي ان يقول وجدت بصوتي فلان اذن لي فيه اما مجرد ان يقول وجدت بصوت فلان فهذا يكون منقطعا

77
00:38:10.150 --> 00:38:40.150
واضحة الوجادة الصوتية هذي لانها ملحقة بالكتابية. ومرة اردت ان اقرأ على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى منظومته في قواعد الفقه العناية بها فاعتذر اليه وقال خذها من الاشرطة. هذا ايش؟ اذن بالرواية

78
00:38:40.150 --> 00:39:00.150
صوتية فالذي يرويها ويقول ان هذه المنظومة ارويها عن الشيخ لانه سمعها من الاشرطة فقط هذا لا يجوز لانه تدليس. انما يرويها من قرأها على الشيخ حضر قراءتها على الشيخ كفاحا هذا يرويه

79
00:39:00.150 --> 00:39:20.150
بهذه الكيفية اما من يسمع الاشرطة فلا يلحق به وانما يكون اجازة صوتية ولو في حال حياته لا فرق بين حياته وموته في ذلك فلا بد من شرط الاذن فيها حتى تصح

80
00:39:20.150 --> 00:39:50.150
الرواية بها والا لم يعول عليها. وهذه غير مسألة اخرى. محفوظة عن الشيخ. وهو انه سئل من استفاد من اشرطتكم هل له ان يقول عنكم شيخنا؟ فقال نعم سئل ايضا الشيخ ابن باز عن مثل هذا فقال نعم فهذه مسألة اخرى في التلمذة في تصحيح التلمذة الاخذ عن الاشرطة

81
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
لكن الاولى في الرواية والمقام مختلف. فان اذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه والا فلا عبرة بها كما مضى كالاجازة العامة لاهل العصر. كأن يقول اجزت لمن ادرك حياتي او الاجازة

82
00:40:10.150 --> 00:40:30.150
مجهول او الاجازة للمجهول كان يكون مبهما او مهملا او الاجازة للمعدوم كان يقول اجزت لمن سيولد لفلان فكلها لا عبرة بها على الاصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى

83
00:40:30.150 --> 00:40:50.150
احسن الله اليكم. ثم الرواة ان اتفقت اسماؤهم واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم فهو المتفق وان اتفقت الاسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. وان اتفقت الاسماء واختلفت الاباء او بالعكس فهو

84
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
تشابه وكذا ان وقع الاتفاق في في الاسم واسم اب. وكذا ان وقع الاتفاق في الاسم واسم الاب والاختلاف في النسبة ويترتب هو مما قبله انواع منها ان يحصل الاتفاق او الاشتباه الا في حرف او حرفين او بالتقديم والتأخير ونحو ذلك. ذكر المصنف

85
00:41:10.150 --> 00:41:40.150
رحمه الله من انواع علوم الحديث المستنبطة باتفاق الاسماء ثلاثة انواع يجمعها رجوعها الى اتفاق الاسماء اولها المتفق والمفترق. وهو ما اتفقت فيه اسماء الرواة واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم. ما اتفقت فيها اسماء

86
00:41:40.150 --> 00:42:10.150
الرواة واسماء ابائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم. والثاني المؤتلف والمختلف وهو ما اتفقت فيه الاسماء خطا واختلفت نطقا ما اتفقت فيه الاسماء افضل واختلفت نطقها والثالث المتشابه. وهو ما اتفقت فيه الاسماء واختلفت الاباء

87
00:42:10.150 --> 00:42:50.150
او بالعكس او اتفقت فيه الاسماء واسماء ابائي واختلفت النسبة فللمتشابه ثلاث صور الاولى ما اتفقت فيه الاسماء واختلفت الاباء. والثاني ما اتفقت فيه الاباء واختلفت الاسماء. والثالث ما اتفقت فيه الاسماء

88
00:42:50.150 --> 00:43:20.150
واسماء الاباء واختلفت النسبة ويترقب منه ومما قبله انواع كما ذكر المصنف باعتبار اتفاق والاشتباه الا في حرف او حرفين او تقديم او تأخير. نعم. احسن الله اليكم خاتمة ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم واحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب

89
00:43:20.150 --> 00:43:40.150
الجرح واسوأها الوصف بافعل كاكذب الناس. ثم دجال او وضاع او كذاب. واسهلها لين او سيء الحفظ او فيه مقال. وما بالتعديل وارفعها الوصف بافعالك اوثق الناس ثم ما تأكد بصفة او صفتين كثقة ثقة او ثقة حافظ وادناها

90
00:43:40.150 --> 00:44:00.150
اشعر بالقرب من اسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف باسبابها ولو من واحد على الاصح والجرح مقدم على التعديل ان ومبينا من عارف باسبابه فان خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. ختم المصنف رحمه الله بهذه

91
00:44:00.150 --> 00:44:30.150
جملة المنبهة على طائفة من مهمات ينبغي للمشتغل بالحديث ان يعتني بها. منها معرفة طبقات الرواة والمراد بالطبقة قوم من الرواة يجتمعون في سن او اخذ قوم من الرواة يجتمعون في سن او اخذ فكل قوم اجتمعوا

92
00:44:30.150 --> 00:45:00.150
في سن او اخذ فهم طبقة. والاخذ هو لقاء المشايخ وهو الاصل والسن تابع فقد يتفاوتون فيه وللعلماء رحمهم الله له طرائق مختلفة في عدد طبقات الرواة. ومن جملة ذلك معرفة مواليدهم. اي تاريخ

93
00:45:00.150 --> 00:45:40.150
ولادة الرواة ومنها معرفة وهياتهم. اي تاريخ موتهم ومنها معرفة بلدانهم اي التي نزلوا بها ومنها معرفة احوالهم اي من جهة العدالة والتجريح هالة ثم ذكر المصنف رحمه الله مراتب الجرح الجرح والتعديل واقتصر على ذكر الاسوء في الجرح

94
00:45:40.150 --> 00:46:00.150
والاسهل وما قرب من اولهما. وعلى ذكر الارفع في التعديل والادنى وما قرب من اولهما ومراتب الجرح هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي. هي درجات ما يدل على تضعيف الراوي

95
00:46:00.150 --> 00:46:40.150
ودرجات ومراتب التعديل هي درجات ما يدل على تقوية الراوي وهذا يشمل الالفاظ وغيرها كالاشارة وتحميض الوجه ولفظ اليدين واخراج اللسان. ما معنى تحميظ الوجه؟ يعني اذا عصير ليمون حامض كيف يصير وجهك اذا ذقته؟ هذا تحفيظ الوجه. واكثر العلماء اقتصروا في

96
00:46:40.150 --> 00:47:10.150
الجرح والتعديل على ذكر الالفاظ فقط. لانها الاصل في الجرح والتعديل. وهي الغالب به ثم قال المصنف رحمه الله وتقبل تزكية من عارف باسبابها والمراد بالتزكية الوصف بالجرح او التعديل. ولذلك يقولون في من يحكم

97
00:47:10.150 --> 00:47:40.150
وعلى الرواة بالجرح والتعديل مزكي. اي ناقد يصف الرواة بالجرح او التعديل ثم بين من احكام الوصف بالجرح والتعدين انه يقبل من عارف باسبابه ولو من واحد على الاصح ومن احكامه ايضا ان الجرح مقدم على التعديل. ان صدر مبينا

98
00:47:40.150 --> 00:48:20.150
من عارف باسبابه اي صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الاسباب الموجبة للجرح والتعديل. فان خلا الراوي عن التعديل قبل الجرح مجملا على المختار. فاذا راو فيه جرف وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملا قبل الجرح على المختار. نعم

99
00:48:20.150 --> 00:48:40.150
احسن الله اليكم. فصل ومن المهم معرفة كون المسمين واسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه او نعوته. ومن وافقت كنيته اسم ابيه او بالعكس او كنيته كنية زوجته. ومن نسب الى

100
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
غير ابيه او الى امه او الى غير ما يسبق الى الفهم. ومن اتفق اسمه واسم ابيه وجده او اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه ومعرفة الاسماء المجردة والمفردة والكنى والالغام والانساب وتقع الى القبائل والاوطان

101
00:49:00.150 --> 00:49:20.150
او ضياعا او سككا او مجاورة والى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالاسماء وقد تقع القاب اسباب ذلك ومعرفة الموالي من اعلى ومن اسفل بالرق او بالحلف. ومعرفة الاخوة والاخوات ومعرفة اداب الشيخ

102
00:49:20.150 --> 00:49:40.150
وسن التحمل والاداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه واسماعه والرحلة فيه. وتصنيفه اما على المسانيد او الابواب او العلل او الاطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلم للفراء وصنفوا في غالب

103
00:49:40.150 --> 00:50:00.150
بهذه الانواع وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها والله والموفق والهادي لا اله الا هو. ختم المصنف رحمه الله بهذا الفصل اللاحق للخاتمة

104
00:50:00.150 --> 00:50:30.150
المتضمن لجملة من مهمات علوم الحديث التي ينبغي ان يعرفها المشتغل به. فذكر ان من المهم معرفة هنا المسمين والمراد بالكنى ما سبق باب او ام او غيرهما واسماء المكنين اي من ذكر بكنيته فيحتاج الى معرفة اسمه

105
00:50:30.150 --> 00:51:00.150
وما اسمه كنيته. اي يعرف بكنيته وهي اسمه ايضا ومن اختلف في كنيته او كثرت كناه او نعوته. والمراد بالنعول الالقاب ومن وافقت كنيته اسم ابيه او العكس او كنيته كنيتان

106
00:51:00.150 --> 00:51:40.150
زوجه مثل من وافقت كنيته كنية زوجه الصحابة من ابو الدرداء وام الدرداء طيب في اشهر من هذا ام سلمة ابو سلمة في اشهر من هذا ايش ابو زرع لا في حديث وزرع لكن ما في صحابي ابو زرع مثل ابو بكر

107
00:51:40.150 --> 00:52:10.150
رضي الله عنه فان ابا بكر ليس له ولد اسمه بكر ولكنه تزوج امرأة تكنى بام بكر. غلبت عليه هذه الكنية. وقد وقع التصريح بذلك في صحيح البخاري فهو ممن غلبته غلبته كنية زوجه. ومن نسب

108
00:52:10.150 --> 00:52:40.150
الى غير ابيه او الى امه الى اخر ما ذكره رحمه الله. ثم قال ومعرفة الاسماء المجردة وهي الاسماء التي لا تختص بوصف تتميز به وهي الاسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية او لقب بل هي باقية اعلاما. دالة على

109
00:52:40.150 --> 00:53:10.150
كما وضعت والمفردة والمراد بها الاسماء التي ينفرد بها اصحابها فلا يعرف من سمي من الرواتب ذلك الاسم غيره. والمراد بها الاسماء التي ينفرد بها صاحبها فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره

110
00:53:10.150 --> 00:54:00.150
فيكون هو الذي اشتهر بان هذا الاسم له دون غيره. الذنب  وكذا الكنى والالقاب والانساب. وتقع الى القبائل بلادا او ضياعا او سككا. والمراد بالضياع الارض المغلة التي كان يقيم بها قوم من الناس يزرعونها. ويستخرجون غلتها ويكون عليها

111
00:54:00.150 --> 00:54:30.150
خراج يقبضه ولي الامر. والسكك المحلات المضافة الى الطرق والازقة كما يقال ستة ال فلان او طريق ال فلان الى اخره. ومن المهم ايضا معرفة ما ذكره في قوله ومعرفة الموالي من اعلى

112
00:54:30.150 --> 00:55:00.150
ومن اسفل بالرق او بالحلف. وفي تعبيره بالرق تجوز تسعه اللغة. ولا يليق بالمختص طب فان الولاء انما هو بالعتق. لا بالرق فهو ولاء عتق وليس ولاء رق فانه كان رقيقا مملوكا فاعتقه معتق فصار مولى له. او بالحلف

113
00:55:00.150 --> 00:55:20.150
وهذا نوع ثان من الولاء. وبقي وراءهما نوع ثالث لم يذكره المصنف وهو الولاء بالاسلام وقد اشار السيوطي رحمه الله تعالى الى هذه الانواع الثلاثة في نسق بيت من الفيته

114
00:55:20.150 --> 00:56:00.150
فقال واحسن ولا عتاقة ولا حلفي ولا عتاقة ولاء حلف ولاء اسلام كمثل الجعفي والجعفي هو محمد ابن اسماعيل البخاري صاحب الصحيح. والمولى من اعلى واسفل اصطلاحان احدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقه

115
00:56:00.150 --> 00:56:30.150
يراد به ان المولى من اعلى هو المعتق. والمولى من اسفل هو المعتق المولى من اعلى المعتق والمولى من اسفل المعتق. فمثلا ابو بكر اعتق بلالا ابو بكر ايش؟ مولى من؟ اعلى. وبلال مولى من اسفل

116
00:56:30.150 --> 00:57:00.150
اصطلاح حديثي يراد فيه بالمولى من اعلى مولى القوم والمولى من اسفل مولى المولى. يراد فيه بالمولى من اعلى مولى القوم. والمولى من اسفل مولى المولى. والذي ينبغي حمل الكلام عليه هنا هو ما

117
00:57:00.150 --> 00:57:20.150
يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث. وهو الثاني دون الاول وبه جزم الشوني الاب في شرح نخبة الفكر والشومني الابن في شرح نظم نخبة نخبة الفكر وعنهما المناوي في

118
00:57:20.150 --> 00:57:50.150
المواقيت والدرر خلافا لما ذكره غيرهم. مثاله شقرانه رضي الله عنه اعتقه بنو هاشم فهو مولى بني هاشم ويقال فيه الهاشمي مولاهم ثم اعتق شقران ثم اعتق شقران ابا الحباب الهاشمي

119
00:57:50.150 --> 00:58:20.150
فابو الحباب الهاشمي مولى المولى لان معتقه كان في الاصل مولى ثم اعتق فيكون ابو الحباب الهاشمي مولى من اسفل. ويكون شقران رضي الله عنه مولى من ايش؟ من اعلى. واذا نظر في كتب الحديث كالتقريب واصوله

120
00:58:20.150 --> 00:58:40.150
وجد قوله فلان ابن فلان الاصبحي مولاهم او العنزي مولاهم فهم لا يلاحظون معنى الذي لاحظه الفقهاء من ارادة المعتق الاصيل من القوم بحيث يعتنون بجمعه والعناية به فلا تجد

121
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
في ترجمة ابي بكر الصديق رضي الله عنه قولهم وهو مولى لفلان وفلان وفلان يعددون من اعتقهم ولكن اذا جاءوا الى بلال قالوا بلال بن رباح الحبشي القرشي مولاهم يعني باعتبار عتق ابي بكر الصديق له. فدل

122
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
على ان المولى عند المحدثين من العلو والسفل هو ما نحى اليه الشمني الاب ثم الابن ثم المنوي في اليواقيته والدرر. ومن المهم ايضا ما ذكره في قوله ومعرفة سبب الحديث

123
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
وهو سبب صدوره لا ايراده. اي السبب الذي لاجله جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اي السبب الذي جاء لاجله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
اما الايراد فانه يتعلق بما دون النبي صلى الله عليه وسلم. كقولنا ابو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث ردا على مروان ابن الحكم او قولنا اورد البخاري وهذا الحديث لبيان

125
01:00:00.150 --> 01:00:30.150
كذا وكذا فسبب الورود غير سبب الايراد. وقوله وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلم للفراء هو ابو جعفر العقبري الحنبلي ولعل الحافظ عند تدوين هذه المقدمة وهن عن ذكر اسمه

126
01:00:30.150 --> 01:01:00.150
فارشد اليه بذكر احد تلاميذه المشهورين وهو ابو يعلى ابن الفراق والا فان الجادة سوية ان يذكره باسمه. وهذه الانواع كما قال الحافظ غالبها قد صنف فيها وهي نقل محض اي معتمدة على النقل. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يفتح

127
01:01:00.150 --> 01:01:18.150
ويبين مقاصده اللهم انا نسألك علما في يسر ويسرا في علم وبالله التوفيق ونبتدي ان شاء الله شرح عقيدة الطحاوية بعد صلاة العشاء وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه