طيب هنا في هذا العقد سنجد ان الامرين قد انتفيا. فلا هو موجود ولا هو مقدور على تسليمه اصله وكذلك وصفه غير موجود. يبقى هذا يسمى بالايه؟ بالباطل واما الفاسد قال والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله فهنا المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من رسم الاحكام الاربعة شرع في رسم الخامس وهو المكروه والمكروه مشتق من الكراهة قال بعد ذلك والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هنا لما فرغ من رسم الواجب شرع في رسم المندوب من اجل ان يميز المندوب عن سائر الاقسام الاخرى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من شرح متن الورقات لامام الحرمين ابي المعالي الجويني رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين في الدرس الماضي كنا توقفنا عند قول المصنف رحمه الله الاحكام سبعة. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل والمصنف رحمه الله تعالى اخذ في عدد آآ الاحكام المتعلقة بافعال المكلفين وافعال المكلفين على ما اختاره ها هنا سبعة وذلك لان خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بافعال المكلفين في المعاملات وغيرها له احوال فهنا بنقول لماذا اختار المصنف رحمه الله تعالى هذه الاحكام السبعة؟ بنقول جوابا على ذلك ان خطاب الله تبارك وتعالى الذي يتعلق بافعال المكلفين في المعاملات وفي غيرها له احوال. الحالة الاولى اما ان يتعلق بالمعاملات واما ان يتعلق بغيرها. عندنا الان حالتان فان تعلق بالمعاملات فاما ان يكون صحيحا او باطلا طيب متى تكون هذه المعاملة صحيحة؟ ومتى تكون هذه المعاملة باطلة؟ المعاملة تكون صحيحة اذا كانت على الوجه الشرعي فهنا يتعلق الحكم بصحتها وتكون باطلة اذا لم تكن على الوجه الشرعي فحينئذ يتعلق الحكم بالبطلان يبقى نحكم على المعاملة بانها معاملة صحيحة فيما اذا كانت على الوجه الشرعي. بمعنى انها جاءت موافقة للشرع هذه معاملة صحيحة. احنا بعد قليل ان شاء الله هنعرف ما الذي يترتب على ذلك الامثلة طيب ثم قال بعد ذلك الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فلما فرغ رحمه الله تعالى من تقسيم الاحكام شرع في تعريف الافعال المتعلقة بها شرع في تعريف الافعال المتعلقة بها. فذكر هنا رسم الواجب واذا كانت هذه المعاملة على غير الوجه الشرعي فحينئذ تكون معاملة باطلة وسنعرف ايضا بعد قليل ما الذي ينبني على ذلك؟ طيب هذا فيما لو تعلق خطاب الله تبارك وتعالى بالمعاملات فاما ان يكون صحيحا واما ان يكون باطلا. طيب لو تعلق خطاب الله تبارك وتعالى بغير المعاملات من افعال المكلفين ان فهنا ايضا له احوال. اما ان يقتضي خطاب الله تبارك وتعالى الطلب واما ان يقتضي خطاب الله عز وجل الترك. لابد ان ننتبه لهذه المسألة. يبقى الان احنا تكلمنا تكلمنا عن خطاب الله عز وجل عرفنا ان خطاب الله تبارك وتعالى اما ان يتعلق بالمعاملات واما ان يتعلق بافعال المكلفين. ان تعلق بالمعاملات فاما ان يكون هذا الحكم متعلقا او جاء هذا الحكم موافقا الوجه الشرعي فهذا هو الصحيح واما ان يكون غير موافق للوجه الشرعي فهذا هو الباطل. طيب لو تعلق خطاب الله تبارك وتعالى بافعال المكلفين فبنقول لو تعلق بافعال المكلفين فلا يخلو هذا الخطاب. اما ان يقتضي الطلب واما ان يقتضي الترك طيب نأتي على النوع الاول. خطاب الله الذي يقتضي الطلب فلو هذا الخطاب كان مقتضيا للطلب فان كان لازما فهو الواجب كامره تبارك وتعالى بالصلاة. كامره تبارك وتعالى بالزكاة كامره عز وجل بالحج وغير ذلك يبقى هنا خطاب الله متعلق بافعال المكلفين وهذا الخطاب يقتضي الطلب على وجه الالزام. يبقى هذا هو الواجب واما اذا كان هذا الطلب غير لازم فهذا هو المندوب فهذا هو المندوب. والمندوب كسائر السنن زي الرواتب زي قيام الليل. زي النوافل المطلقة ومنها قيام الليل كما ذكرنا زي التراويح صلاة العيدين فهذا خطاب الله متعلق بافعال المكلفين بالطلب على غير وجه الالزام فهذا هو المندوب. طب ننتقل للكلام عن النوع الثاني. هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين بالترك وليس بالطلب. فنقول كذلك الخطاب اذا اقتضى الترك فان كان جازما فهذا هو الحظر. ايه معنى الحظر؟ الحظر يعني الحرام لقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا وكقوله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وكقوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وما اشبه ذلك. فهذا خطاب يقتضي الترك جزما. يبقى اذا هذا هو محظور او هذا هو المحرم. طيب لو اقتضى خطاب الله سبحانه وتعالى الترك لا على وجه الجزم فهنا بنقول هذا هو المكروه. مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين فهذا النهي لا يقتضي الترك على وجه الجزم. يبقى معنى كده انه انه مكروه طيب نفترض ان خطاب الله تبارك وتعالى اذن في الفعل واذن في تركه يعني خير بين الفعل والترك هذا يسمى بايه؟ لو انه خير بين الفعل والترك ها ما رأيكم المباح شيخنا؟ احسنت جزاك الله خيرا. هذا يسمى هذا يسمى بالمباح. جزاكم الله خيرا. مثال ذلك قول الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا. اذا حللتم فاصطادوا هذا للتخيير. لانه لا يجب الصيد عند الاحلال من احرام وكذلك لا يسن فحمل عند العلماء على الاباحة ومنه كذلك قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض يبقى هنا بردو الانتشار في الارض بعد قضاء الصلاة بعد صلاة الجمعة. هذا ايضا على الاباحة. من اراد ان يذهب ابتغي من فضل الله تبارك وتعالى فهذا قد اباحه الله تبارك وتعالى. من اراد الا يفعل فهذا ايضا قد اباحه الله عز وجل يبقى هنا ذكرنا الان ان خطاب الله تبارك وتعالى اما ان يتعلق بالمعاملات واما ان يتعلق بغير ذلك من افعال المكلفين انت علق بالمعاملات فاما ان يكون موافقا للوجه الشرعي فهو الصحيح. واما ان يكون غير موافق للوجه الشرعي فهو الباطل واذا تعلق بافعال المكلفين فاما ان يقتضي الطلب واما ان يقتضي الترك. فان اقتضى الطلب فان كان على وجه الجزم فهو ويقال له الفاسد ايضا لانه لا فرق عندنا عند الشافعية بين الباطل والفاسد وهذه مسألة دقيقة لا فرق عندنا بين الباطل والفاسد. خلافا لمن؟ من الذي يفرق بين الفاسد والباطل واجب وان لم يكن على وجه الجزم فهو المندوب. واذا اقتضى الترك فان كان على وجه الجزم فهو المحرم. وان لم على وجه الجزم فهو المكروه. واما اذا خير الشرع في تركه وفعله فهذا هو المباح ومثلنا على ذلك ببعض ذكر هنا رسم الواجب. لم نقل ذكر حد الواجب. واحنا عرفنا في دروس المنطق الفرق بين الرسم والحد فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يسمى رسما لا حدا. طيب السؤال لماذا بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الواجب اولا. يعني قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ليه ما بدأش من محرم؟ ليه ما بدأش بغيره من افعال بالاحكام التكليفية؟ قالوا ذكر الواجب اولا لانه اصل. لانه اصل بالنسبة الى باقي الاحكام لانه اصل بالنسبة الى باقي الاحكام وهو اعلى ما يمكن ان يطلبه الشارع. ولهذا في الحديث القدسي قال رب العزة سبحانه قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه احب الي مما افترضته عليه. فاذا اصل هذه الاحكام واعلاها هو الواجب. ولهذا بدأ بها رحمه الله تعالى واصل الواجب في اللغة هو السقوط طيب ايه علاقة السقوط بالوجوب؟ قالوا لان الساقط لان الساقط يلزم مكانه لان الساقط يلزم مكانه فسمي اللازم الذي لا خلاص منه واجبا فهذا هو اصل هذه الكلمة من حيث اللغة واما الواجب في اصطلاح اهل هذا الفن فهو ما يثاب فاعله طيب لما المصنف رحمه الله تعالى يقول الواجب هو ما يثاب فاعله. خرج بذلك ماذا ها ايه رأيكم؟ لما يقول الواجب هو ما يثاب فاعله. خرج بذلك ها خرج بذلك المباح جيد وايه تاني ولا المباح فقط احسنت وكذلك المكروه وكذلك الحرام فلما يقول الواجب ما يثاب فاعله خرج بذلك الحرام لانه لا يثاب فاعله. وخرج بذلك المكروه لانه لا يثاب فاعله. وخرج ذلك ايضا المباح. لانه لا يثاب فاعله. قال ويعاقب تاركه. لما يقول ويعاقب تاركه. خرج ها والمباح. لا ما احنا خلاص ما احنا هو الحرام والمكروه والمباح خرج بقوله ما يثاب فاعله. هيتبقى عندنا الان ها الواجب والمندوب صح؟ من الافعال التكليفية الخمسة. فده لما يقول ويعاقب تاركه. هيخرج بذلك احسنت. احسنت. فهنا لما يقول ويعاقب تاركه ليخرج بذلك المندوب. فالمندوب يثاب على فعله لكن الا يعاقب على تركي. يعني لو انسان صلى قيام الليل هذا يثاب. طب لو ترك قيام الليل او ترك الرواتب هذا لا يستحق عقاب لو اردنا ان نطبق هذا الرسم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فسنجد انه يمكن ان ينطبق على الصلوات الخمس وينطبق كذلك على صوم رمضان وينطبق كذلك على الحج. وعلى غير ذلك. باعتبار ان الوصفين قد تحقق في ذلك. يعني تحقق في بالصلوات الخمس صوم رمضان في الحج وغير ذلك من الواجبات. فسنجد ان الصلاة الخمس يثاب فاعلها. ويعاقب لقب تاركها وكذلك بالنسبة لصوم رمضان وكذلك بالنسبة للحج ثم قال بعد ذلك والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فقال رحمه الله تعالى المندوب ما يثاب على فعله ومثلنا على ذلك بالسنن الرواتب. فانه يثاب على فعلها. طيب لما يقول لما يقول آآ ما يثاب على فعله فهنا سيخرج ايضا المحظور. والمكروه والمباح كما قلنا في الواجب تماما. لانه لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه خرج بذلك الايه لما يقول بعد ذلك ولا يعاقب على تركه خرج بذلك ما خلاص ما قلنا المباح خرج. المباح خرج. وكذلك المحظور وكذلك المكروه. لكن لما يقول بعد ذلك ولا على تركه خرج بذلك لا الواجب ممتاز. خرج بذلك الواجب. يا ابراهيم احنا بنتكلم الان على المندوب. ازاي هتخرج المندوب واحنا بنتكلم عن المندوب معلش يا شيخ سرحت. اه اكيد سرحت يا شيخ ابراهيم فلما يقول ولا يعاقب على تركه خرج بذلك الواجب طيب بهذا الرسم ينطبق على المندوب لانه يتحقق فيه الوصفان اللي هو الثواب على الفعل وعدم العقاب على الترك ويذكر ايضا العلماء هنا من باب الاستطراد ان المندوب يسمى بالنافلة ويسمى كذلك بالسنة فلما نقول هذه نافلة او هذه سنة هي ايضا بمعنى المندوب قال رحمه الله تعالى والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فلما فرغ رحمه الله تعالى من رسم الواجب والمندوب شرع في رسم المباح فقال ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهذا كلام المصنف هذا فيه دليل على ان الاصل في المباح الاتساع الاصل اصل مباح الاتساع. ولهذا يقال مثلا بحبوحة الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ايه بحبوحة الجنة؟ يعني ما اتسع منها فاصل المباح الاتساع والمباح لانه وسع للمكلف ان يفعله ووسع كذلك المكلف ان يتركه سمي مباحا لانه لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب فاصله هو الاتساع. ولهذا لما يأتي مثلا شخص الى بعض المفتين ويستفتيه في مسألة فيقول هذا فيه سعة. يعني ايه في ساعة يعني انت مخير في ذلك الاباحة اصلها الاتساع طيب لما يأتي المصنف رحمه الله تعالى هنا ويرسم المباح بانه ما لا يثاب على فعله ما لا يثاب على فعله. هذا يخرج به ها ايه رأيكم؟ لما يقول ما لا يثاب على فعله في رسم المباح. خرج به احسنت. خرج بذلك الواجب والمندوب باعتبار ان الواجب والمندوب يثاب على فعلهما طيب وخرج بذلك ماذا غير الواجب والمندوب ها يقول ما لا يثاب على فعله المكروه احسنت وخرج بذلك المكروه وخرج بذلك الحرام يبقى هنا لما يقول لا ما لا يثاب على فعله فخرج بذلك الواجب وخرج بذلك المندوب وخرج بذلك الحرام وخرج بذلك المكروه فكل هذا لا يثاب على فعله طيب قال ولا يعاقب على تركه خرج بذلك ماذا ها لا يعاقب على تركه ما احنا خلاص المكروه خرج عشان نخرجه مرة تانية صحيح خرج بذلك الواجب. لما يقول ولا يعاقب على تركه خرج بذلك الواجب. لان الواجب يعاقب على تركه فهمنا الان؟ طيب فاذا المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على على تركه ولما فرغ بعد ذلك من رسم الاحكام الثلاثة شرع في الرابع وهو الحرام قال رحمه الله تعالى والمحظور ما يثاب على تركه. ويعاقب على فعله ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. وهذا هو الحكم الرابع وقلنا ان المراد بالمحظور هنا يعني الحرام لان اصل الحظر المنع ولهذا يقال لكل ما يمنع الماشية من الخروج يقال له حظيرة لانها تمنع هذه هذه هي من الخروج والحرام ممنوع منه شرعا كالزنا وكذلك شرب الخمر وما اشبه ذلك. طيب نرجع الى رسم المحظور يقول هو ما يثاب على تركه ما يثاب على تركه. خرج بذلك اه من يجيب؟ اللي مركز بس هو اللي هيجيب هذه المرة ما يثاب على تركه. خرج بذلك المهم ها اخر كلام اه احسنت جزاك الله خيرا خرج بذلك الواجب. لان الواجب لا يثاب على تركه. بل يعاقب على تركه. كما بينا طيب وخرج بذلك ماذا ايضا والمباح احسنت. لانه لا يثاب على تركه طيب وخرج بذلك ايضا لا يثاب على تركه ان زكرنا الواجب وزكرنا المباح وخرج بذلك ايضا المندوب صح؟ المندوب يثاب على تركه يعني لو ساب السنن هيثاب ها ايه يا ابراهيم ايه رأيك تقول بهذا المزهب ما ينفعش صح؟ طيب فلما يقول ما يثاب على تركه خرج بذلك الواجب وخرج بذلك المباح وخرج بذلك المندوب فكل هذا لا يثاب على تركه. قال ويعاقب على فعله خرج بذلك الايه ها؟ رقم واحد خرج بذلك المباح وخرج بذلك المكروه خلاص احنا قلنا المباح خرج بالاول فلما يقول ويعاقب على فعله خرج بذلك المكروه. فالمكروه لا يعاقب على فعله فالمكروه لا يعاقب على فعل. كمن استنجى باليمين. هذا اتى مكروها لكن لا يستحق على فعله العقاب طيب اذا هذا الرسم لابد فيه من صفتين. وجود الثواب على الترك وجود العقاب على الفعل فهذا هو المحظور هذا هو المحرم. طيب فعلى ذلك هل كل من ترك المحظور او المحرم استحق الثواب ها كل واحد بيترك المحرم ها يثاب على ذلك اجي مش شرط ربما تركه بغير رغبة فيه ممتاز. يبقى هل لذلك احنا بنقول اذا ترك المحرم امتثالا لامر الله تبارك وتعالى تقربا الى الله عز وجل فهنا يثاب على الترك لكن لو ترك المحرم لعدم وصوله اليه احسنت خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى. فابو حنيفة يفرق بينهما. طب تعرف الفرق بين بين اللفظين عند ابي حنيفة مش هقدره دلوقتي بس هو الباطل ما كان له اصل او من غير نية الامتثال يبقى هذا ليس له ثواب على الترك. ده واحد لم يخطر على باله اصلا ان يفعل هذا المحرم. ولهذا تركه لم يصل اليه او وصل اليه لكن تركه لغير نية الامتثال. بمعنى انه رغب عنه. مش عايز يعمله. مش امتثالا امر الله تبارك وتعالى بل لانه مثلا لا يريد ان يفعله لانه لم يعتد ذلك. فهنا لا يستحق الثواب. اما لو فعل ذلك يعني ترك ذلك من ابتغاء مرضات الله تقربا الى الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يستحق الثواب كلما نهى عنه الشرع تنزيها فهذا هو المكروه وذكرنا امثلة على ذلك ومن اشهر هذه الامثلة الاستنجاء باليمين الى اخره قال رحمه الله تعالى ما يثاب على تركه ما يثاب على تركه يعني لو انه تركه بقصد التقرب الى الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الحرام فهذا يثاب على هذا الترك فهنا المكروه كالحرام بمعنى ان الترك اذا كان بقصد التقرب الى الله عز وجل فهنا يثاب عليه فهمنا الان؟ قال ولا يعاقب على فعله ولا يعاقب على فعل. لكن قبل ما نتكلم على العقاب على الفعل. لما هنا يقول ما يثاب على تركه. خرج بذلك ايه؟ خرج بذلك واجب لانه لا يثاب على تركه بل يعاقب على الترك وخرج بذلك المندوب. فالمندوب لا يثاب على تركه. وخرج بذلك المباح. فالمباح لا يثاب على تركه طيب قال رحمه الله تعالى ولا يعاقب على فعله ولا يعاقب على فعله خرج بذلك ماذا؟ ممتاز. خرج بذلك الحرام. فالحرام يعاقب على فعله وهنا انطبق الرسم على المكروه لانه قد تحقق عندي الصفتان. صفة الثواب على ترك الفعل وعدم العقاب على الفعل قال رحمه الله تعالى. والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ قال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والمصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من رسم الاحكام الخمسة غير المتعلقة بالمعاملات شرع في رسم شرع في رسم الحكم السادس شرع في رسم الحكم السادس وهو الاحكام التي تتعلق بالمعاملات قال رحمه الله تعالى والصحيح والصحيح بدأ به رحمه الله تعالى لان العقود اذا افادت المقصود الشرعي سميت صحيحة. بمعنى ايه افادت المقصود الشرعي؟ يعني كانت منطبقة للوجه الشرعي. مثال ذلك البيع البيع لو توفرت فيه شروطه واركانه فهذا يسمى بيعا صحيحا. طيب ما الذي يفيده ما الذي يفيده البيع الصحيح؟ يفيد الملك يفيد الملك. يعني الان لو جرى البيع صحيحا يبقى هنا المشتري تملك السلعة والبائع تملك الثمن. يبقى هنا افاد الملك في جهتين وكذلك النكاح لو كان النكاح صحيحا فهنا سيفيد حل الوطء وما اشبه ذلك. يبقى هنا العقود الشرعية يعتد بها وما يعتد به من هذه العقود يوصف بالصحة. ويكون نافذا ولهذا لو ان المصنف رحمه الله تعالى اكتفى باحدى اللفظين كان اولى. باعتبار ان هذا رسم والرسم عند المناطق مبني على الاقتصار وهنا المصنف رحمه الله تعالى يقول الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ وقوله ما يعتد به مرادف لقوله ويتعلق به النفوذ فكلاهما بمعنى واحد. فلو انه اقتصر على احدهما لكان اوي فاذا نرجع ونقول الصحيح هو ما كان موافقا للوجه الشرعي. ومفيدا للمقصود. طيب ما الذي يفيده الصحيح يفيده ترتب الاثار. فلو كان مثلا في البيع فهذا يفيد الملك. لو كان في النكاح فهذا يفيد حل الوطء وما اشبه ذلك ولهذا لو جئنا مثلا على بيع وهذا البيع لم تتوفر فيه الاركان والشروط هل ينبني على ذلك؟ هل يعتد بهذا البيع الجواب لا. طب ايه معنى لا يعتد بهذا البيع؟ يعني لا يفيد الملك لا البائع تملك الثمن ولا المشتري تملك السلعة. كذلك بالنسبة للنكاح لو كان النكاح ليس بصحيح يبقى معنى زلك انه لا يفيد حل الوطن وما اشبه ذلك من هذه العقود طيب قال رحمه الله تعالى والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به فهنا لما فرغ من رسم الصحيح الذي يتعلق بالمعاملات شرع في رسم ما يقابله وهو الباطل ثم خلق احد الشروط او حاجة زي كده ما لم يكن له اصل نهائي. يعني مسلا مش مبنى اصل صحيح مش فاكره بالزبط سبعة وعشرين طيب انا اميز لك فاقول ان الباطل اغلظ من الفاسد الباطل اغلظ فكل ما لم يشرع فكل نعم فكل ما لم يشرع باصله ووصفه فهو الباطل كل ما لم يشرع باصله ووصفه فهذا هو الباطل. زي مثلا بيع الملاقيح. بيع الملاقيح اللي هو بيع ما في بطون الامهات فهذا لم يشرع لا باصله ولا بوصفه. لان لان من اصل المبيع كما درسنا قبل ذلك في البيوع ان يكون موجودا عند العرب ومن وصفه كذلك ان يكون مقدورا على التسليم فهو ما شرع باصله دون وصفه ومثال ذلك الربا. الربا مشروع في اصله طيب كيف يكون مشروع في اصله؟ لانه بيع الجنس بالجنس. بيع الجنس بالجنس هذا مشروع لكن الخلل عندنا هنا في ايه؟ في الصفة صفة منتفية لوجود الزيادة في احد العوضين فهذا يسمى عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى بالفاسد فهذا يسمى بالفاسد فاذا ما بطل من اصله هو الباطل ما بطل من اصله هو الباطل فهمنا؟ طيب لكن على كل الاحوال سواء قلنا هذه العقود باطلة او هذه العقود فاسدة. هل هي مفيدة المقصود؟ الجواب لا ولا ينبني عليها شيء من الاثار ولا يعتد بها. ولهذا سنقول ايضا هنا ما قلناه في نقول لو ان المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على احد اللفظين لكان اولى لو انه اقتصر على احد اللفظين لكان اولى ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى والفقه اخص من العلم قال والفقه اخص من العلم نتكلم ان شاء الله عن آآ تقسيم آآ الفقه والعلم في الدرس القادم وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم للقدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين