وهو الامساك عن الاكل والشرب وشعر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الامساك الشرعي واما الامساك اللغوي فهو كله امساك واي امساك فانه يطلق عليه كل الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ما ذكر المصنف رحمه الله اولا كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة اتى بعد ذلك بكتاب الصيام والصيام في اللغة الامساك اي امساك الامساك عن الاكل وعن الشرب وعن الكلام كل هذا يقال له امساك من حيث اللغة فاذا الامساك في اللغة فاذا الصيام في اللغة عليه امساك واما في الشرع فهو امساك مخصوص يعني نوع من الامساك ليس كل امساك شرعي ليس كل ليس كل صيام يقال له امساك وانما الصيام في الشرع امساك مقهور في اللغة يطلق على كل امساك المعنى الشرعي المعنى اللغوي عام وشرعي خاص المعنى اللغوي عام وشرعي خاص لان المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي لان المعنى اللغوي كله امساك واما الشرعي فهو امساك مخصوص الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولهذا نظائر يعني مثل الحج الحج في اللغة القصد اي قصد واما في الشرح فهو القصد الى مكة لاداء المناسك والعمرة كذلك ايضا تزرق على الزيارة اي زيارة وفي شرع زيارة البيت لطوافديه وشعباه المروة ففي الغالب ان المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية ثم ذكر المصنف حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لا تقدموا اي لا تتقدموا لا تتقدموا اي لا يصوم لا يصوم المسلم اليوم الذي قبل رمظان او اليومين الذين قبل رمضان وذلك للاحتياط لرمضان وانما يكون صيام رمظان عند ثبوت ان اليوم من رمظان اما كون الانسان يصوم قبل رمضان احتياطا بالا يكون من رمضان او بالا يعني يكون مفطرا يوم من رمضان فان ذلك لا يفيد شيئا ولا يجدي حتى ولو صام وتبين انه من رمظان وهو ما ثبت يعني اه من قبل فان صيامه لا يعتبر من رمضان فاذا لا يصام رمظان الا بعد ثبوته ودخوله ولا يجوز للانسان ان يتطوع في اخر شعبان احتياطا لرمضان ولا يجوز للانسان ان يصوم اخر شعبان احتياطا لرمضان. قال عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين ولا يعني ذلك ان الانسان يمكن ان يتقدم بثلاثة ايام او اربعة ايام احتياطا فان الحكم واحد وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انتصف رمظان فلا تصوموا. اذا تصح من شعبان فلا تصوموا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يعني كل ذلك من اجل الاحتياط لرمضان واما صيام شعبان والاكثار من صيامه فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان يصوم ما كان عليه يصوم اكثر مما يصوم في شعبان وقد قال اذا انتصر رمظان فلا تصوموا يعني من اجل رمظان من اجل احتياط لرمضان يعني ما يقول يعني بس انا ما اصوم يوم يومين قبل رمضان اصوم نص ساعة قبل رمضان كل ذلك غير صحيح لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهى عن تقدم رمظان في يوم يومين ونهى ان يصوم الانسان بعد بعد النصف من شعبان والحديث يدل على ان رمضان يطلق ويجوز الطلاق بدون شعر وليس ولا يلزم ان يكون ذكر رمظان يأتي قبله شهر فيقع شهر رمضان بل يقال رمضان لان هنا قد لا تقدم رمضان يعني اتقدم شهر رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه الانسان الذي له عادة انه يصوم الاثنين والخميس مستمر على ذلك ثم وافق يوم الخميس او الاثنين يوم ثلاثين من شعبان او تسعين من شعبان ما بأس لان هذا ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه الذي كان معتادا يصوم ايام معلومة كالاثنين والخميس ثم وافق اخر شعبان فله ان يصوم لانه ما صام من اجل رمضان وانما صام من اجل عادته الذي اعتاده هو ان يصوم الاثنين والخميس والاثنين والخميس الاثنين او الخميس وافق. يعني تسعة وعشرين او ثلاثين فاذا له ان يصوم وهذا مستثنى استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تقدم رمظان بيومين استثنى وقال الا رجل كان يصوم صوما فليصمه يعني فله ذلك يعني انه سائغ له وجائز له وليس بحرام عليه ان يصوم ذلك الشيء الذي اعتاده اه الفه كان من عادته وقوله صلى الله عليه وسلم الا رجل ديك الرجل لا مثقوب له وكذلك النساء المرأة التي من عادتها انها تصوم الاثنين والخميس كذلك تصوم اذا وافق الخميس او الاثنين تسعة وعشرين او ثلاثين وعلى هذا فلا مفهوم لك الرجال او يجيك الرجل وانما المقصود لان الخطاب كان في الغالب مع الرجال الخطاب في الغالب مع الرجال فمن اجل ذلك جاء ذكر الرجل لا ان له مفهوم بان المرأة ليست كذلك وهو ان شعبان يكمل وكذلك رمضان يكمل فاذا لم يرى الهلال ليلة ثلاثين سواء كان صحوا او كان غيما فان الناس فان الناس يعني آآ لا يصومون في آآ حتى يكملوا شعبان ثلاثين وكذلك اذا كانوا صائمين لا يفطرون بل النساء مثل الرجال في الاحكام ولا يفرق بين النساء والرجال في الاحكام الا بالدليل يدل على التفريق الا بادلة تدل على التفريق والشيء الذي لم يأتي شيء يدل على التفريق الاصل فيه ان الحكم للنساء كما انه للرجال. وعلى هذا فصيام الاثنين وخميس اذا صادف اخر الشهر ليس خاصا بالرجال وانما هو للرجال والنساء وانما ذكر الرجل في الحديث لان غالب في الخطاب انما هو للرجال هذا هو سبب ذكر الرجل في الحديث لا ان له مفهوم ان المرأة ليست كذلك وانما الرجال مثل رجال الحكم واحد لا تتقدموا رمظان بيوم بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم اللي بعده وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له ثم يكره حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اذا رأيتموه فصوموا والضمير هنا للهلال اذا رأيتموها الى الهلال لانه هو المعلوم الذي يناط به الحكم وهذا مثل قول الله عز وجل انا انزلناه في ليلة القدر اي القرآن انا انزلناه للقرآن قاد ضمير يعني اه يراد به القرآن وان لم يتقدم له ذكر وكذلك هنا اذا رأيتموه اي الهلال فصومه واذا رأيتموه فافطروا انيط الصيام والافطار صيام رمضان والافطار من رمضان برؤية البلاد والله عز وجل جعل العبادات مناطة بامور ظاهرة امورا يشتهي فيها الخاص والعام لا تحتاج الى ذكاء ولا فطنة ولا خبرة وانما امور ظاهرة يستوي في معرفتها الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم ولهذا العبادات انيطت بامور ظاهرة ما تحتاج الى حدق والى ذكاء بل كل الناس يعرفون ذلك ويتمكنون من معرفة ذلك فصيام والافطار اميط برؤية الهلال واذلال الامر ظاهر في السماء امر الظاهر للسنة امور طبيعية الله جعلها في السماء جعل شيئا يشاهده الناس ويعاينونه كما انه جعل الصلاة او اوقات الصلاة في امور ايضا ظاهرة اذا طلع الفجر دخل وقت صلاة الفجر واذا زالت الشمس وانتقلت من جهة الشرق الى جهة الغرب جاء وقت الظهر واذا كان ظل الشيء مثله مثله جاء وقت العصر اذا غربت الشمس جاء المغرب اذا قام الشفق جاء وقت العشاء اشياء يعرفها الحضري والبدوي يعرفها كل احد ما اريدت الاحكام اجنان العبادات واماكن العبادات ما اونقت لازمان العبادات بامور بامور خفية نعطل عليها الا الحذاق من الناس ولهذا لا لا لا يعلق الحكم بالحساب ولا يبنى الحكم في دخول الشهر وخروجه عن الحساب وانما يبنى على الرؤية التي ارشد اليها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك الحج ايضا اريد ان انيط بالهلال ودخول الشهر يشوفونك عن الاهلة قل في مواقيت الناس والحج اذا امور العبادات انيطت للامور الظاهرة ولم تنط بامور خفية لا يطلع عليها الا الحذاق من الناس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبرنها ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل وهنا وقد صائم وغرض الشمس فقد افطر الصلاة يعني امور المشاهدة ظاهرة لا تحتاج الى فطنة ولا تحتاج الى ذكاء اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا الاصل هو بقاء شهر شعبان حتى يثبت رمضان والاصل هو مقام رمظان حتى يثبت شوال او يثبت في اللا شوال الاصل هو البقاء على ما كان على ما كان حتى يأتي شيء ينقل عن ذلك الاصل الى غيره ينقل عن ذلك الاصل الى غيره ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا وائتوها بقبلته فان غم عليكم فاقدروا له واقدروا له بشرت بتفسيرين احدهما ان يكمل شهر شعبان وانتم تستوفى العدة ثم بعد ذلك يصوم الناس بعد اكمال العدة اذا كان هناك غيب او انه لم يرد لفلان فان الناس يكملون العدة وفسرت القدر له بان يوفى وان يكمل وهذا التفسير جاء توضيحه وبيانه في الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الثابتة قال فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين اذا كلمة تقدرونه جاء تفسيرها في بعض الاحاديث الصحيحة لا يفطرون حتى يكملوا رمظان ثلاثين لان الحكم انيط برؤية البلاد. فان غم فانه يقدر له. والقدر وقدره او القدر له يكون بتوفية شعبان المدة او العدة وهي الثلاثون وكذلك رمضان ايضا يعني يتركنا العدة ثم بعد ذلك الناس يفطرون وبشر يقدرونه يعني ضيقوا عليه كسر بضيق عليه اي اجعلوه تسعة وعشرين وهذا فيما اذا حصل غين الهلال قد يكون موجود ولكن حبسه الغيم وبعض اهل العلم يقول انه يصام ويكون احتياطا ويكون قد رويه ان يضيق عليه فيكون تسعة وعشرين لكن لما جاء النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ببيان القدر له وانه يكمل شعبان ثلاثين عند ذلك لا يسار الى غير ما دل عليه الدليل الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم فاكملوا عدة ثلاثين. اكملوا عدة شعبان ثلاثين والحديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فاذا الاصل ان نرى ان شعبان باق حتى يثبت دخول رمظان. والاصل ان بقاء رمظان ان باقم حتى يثبت دخول شوال ليبقى الاصل على ما هو عليه حتى يأتي شيئا ينقل عنه واذا لم يوجد الدليل الذي ارشد اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رؤية الهلال فانه يكمل شعبان ثلاثين ثم يفطر الناس بعد ثم يصومون مثل ذلك ويكمل رمظان ثلاثين ويفطر الناس بعد ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك