﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:28.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:29.000 --> 00:00:53.800
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضاء قضى النبي صلى الله عليه

3
00:00:53.800 --> 00:01:14.350
وسلم ذي الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

4
00:01:14.350 --> 00:01:33.900
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا الاخ يسأل يقول ما حكم قول اقامها الله وادامها بالنسبة للاقامة

5
00:01:34.150 --> 00:01:45.650
نعم هذا سينبه عليه ان شاء الله حقيقة بقي عندنا اه مسألتان او ثلاث مسائل في الاذان ان شاء الله ننبه عليها ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله

6
00:01:46.450 --> 00:02:04.300
اه تقدم لنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء اسمع سبق ان ذكرنا ان المدينة ينقسم الى اقسام وذكرنا هذه الاقسام

7
00:02:04.550 --> 00:02:24.200
هذه الاقسام ومن مسائل هذا الحديث هل تجب الحوالة اذا احيل الشخص هل تجب الحوالة او لا تجب الحوالة؟ هل يجب علينا ان نتحول او نقول بانه لا يجب عليه ان يتحول

8
00:02:27.250 --> 00:02:44.350
المحيل لا يجب عليه ان يحيل المحيل لا يجب عليه ان يحيل لان الانسان له ان يقضي الدين بالحوالة وله ان يقضي الدين بغير الحوالة فلا يتعين عليه طريق من الطرق

9
00:02:46.700 --> 00:03:13.500
كذلك ايضا المحال عليه ليس له ان يرفض المحال عليه ليس له ان يرفض الحوالة لان المحيل له ان يستوفي الحق بنفسه وله ان يستوفيه بلاعبه. فقيل في المحال هل يجب رضاه؟ او نقول بانه لا يجب رضا المحال

10
00:03:14.500 --> 00:03:35.350
الرأي الاول والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان الحوالة واجبة اذا كانت على مليء اذا احيل على مليء فانه يجب عليه ان يتحول لظاهر الامر واذا احيل احدكم على مليء فليحزن

11
00:03:35.700 --> 00:03:56.100
والرأي الثاني رأي جمهور اهل العلم ان الحوالة ليست واجبة. يعني لو ان الشخص احيل فانه لا يجب عليه ان تحول لان الانسان لا يجب عليه الانسان لا يجب عليه ان يستوفي حقه

12
00:03:56.800 --> 00:04:22.000
من غير الشخص الذي اخذه منها. نعم لا يجب عليه ان يستوفي حقه من غير الشخص الذي اخذه منه وفي هذا الحديث ايضا حسن القضاء في هذا الحديث حسن القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم

13
00:04:22.350 --> 00:04:51.050
وان وان المدين عليه ان يحسن القضاء. لمن جان والا يمطله عم والا ينطله حقه   وفي هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا احيل احدكم احيل احدكم على مليء انه اذا كانت الحوالة على غير مليء على معسر

14
00:04:51.450 --> 00:05:20.850
فانه لا يجب عليه ام لا يجب عليه ان يتحول  نعم اه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس

15
00:05:20.900 --> 00:05:48.550
فهو احق به من غيره المفلس من هو المثلث المثلث هو الذي فلسه القاضي هو الذي  امواله اقل من ديونه اذا كان اذا كانت اموال الشخص اقل من ديونه فانه يحجر عليه القاضي

16
00:05:49.300 --> 00:06:15.450
لطلب الغرماء كلهم او بعضهم. مثال ذلك هذا رجل عليه مئة الف عليه مئة الف  وعنده مال قدره خمسون الف فهذا للقاضي ان يحسر عليه. بطلب الغرماء كلهم او بعضهم

17
00:06:15.750 --> 00:06:36.000
اذا حجر عليه هذا يسمى عند العلماء بالمفلس بخلاف المفلس الذي ليس عنده شيء اما هذا عنده اموال لكن هذه الاموال لا توفي الدنيا التي عليه فهذا يحشر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعضهم ويقسم

18
00:06:36.700 --> 00:06:57.650
ما له على غرمائه بالنسبة. نعم يقسم ما له على غرمائه بالقسط النسبة هذا المثلث اذا فلت وحدر عليه القاضي ترتب عليه احكام. من هذه الاحكام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

19
00:06:57.750 --> 00:07:19.000
قال من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره فاذا حجرنا على هذا هذا الشخص. القاضي حجر عليه ثم جاء شخص ووجد سيارته عند هذا الشخص الذي حجر عليه

20
00:07:19.550 --> 00:07:46.650
هل هذه السيارة تكون اسوة الغرماء تقسم على الغرماء او يكون هو احق بها؟ يعني دعه هذه السيارة وجدها بعينها عندهم هل نقول بان هذه السيارة لست احق بها وانما تكون اسوة غرماء تقسم على جميع الغرماء وانت لا تنفرد بها او نقول بانه ينفرد بها ما دام انه

21
00:07:46.650 --> 00:08:06.100
وجدها بعينها عند هذا الرجل المفلس هذا الحديث هذا معنى الحديث فجمهور العلماء يقولون بان من وجد عين ما له عند رجل افلس فهو احق به. هذا رأي جمهور العلماء. خلافا

22
00:08:06.100 --> 00:08:24.850
ابي حنيفة رحمه الله يقول حنفية يقولون ليس اما تكون اسوة الغرماء والصواب في ذلك ما دل له حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا لو ان شخصا باع رجلا

23
00:08:24.850 --> 00:08:48.150
سيارة او باعه كتابا او نحو ذلك من السلع. ثم حجر عليه فوجد عين ما له عند هذا الشخص نقول بانه يكون احق به كذلك ايضا لو كانت وديعة عند هذا الشخص من باب اولى يكون احق بها. كذلك ايضا لو اقرظه هذا المال

24
00:08:48.150 --> 00:09:13.450
ثم وجده بعينه عند هذا الرجل الذي قد افلس فانه يكون احق به ولا يكون اسوة الغرباء اسوة الغرباء وهذا الرجل صاحب المتاع يكون احق بمتاعه بشروط. لان العلماء ذكروا لذلك شروط. الشرط الاول

25
00:09:13.850 --> 00:09:31.450
الا يكون قد اخذ شيئا من الثمن الا يكون قد اخذ شيئا من الثمن فان كان اخذ شيئا من الثمن فان هذه السلعة تكون اسوة الغرماء ولا يكون احق بذلك

26
00:09:32.200 --> 00:09:50.400
الشرط الثاني ان تكون باقية في ملكه فان كانت قد خرجت عن ملكه ببيع او وقت او هبة ونحو ذلك فانه لا يكون احق بها الشرط الثالث اما الشرط الثالث

27
00:09:51.600 --> 00:10:18.050
الا يتعلق بها حق للغير فان تعلق بها حق تعلق بها حق للغير فانها فانه لا يكون احق بها بل تكون اسوة الغرماء. يعني لو ان هذه السيارة مثلا وهذه السلعة قد رهن اقترض وجعلها رهنا

28
00:10:19.350 --> 00:10:42.900
فانه لا يكون احق بهم الشرط الرابع ان الشرط الرابع قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرك ما له بعينه الا تكون تغيرت عينها فان تغيرت عينها فانه لا يكون احق بها

29
00:10:43.350 --> 00:11:09.700
يعني اذا تغيرت عينها فانه لا يكون احق بها  فمثلا لو انه باعه برا ثم هذا المفلس خبز البر ثم خاض الثوب او خشبا ثم نجر الخشب. هنا لم يدركه بعينه فلا يكون احق به

30
00:11:10.350 --> 00:11:35.550
الشرط الخامس الشرط الخامس اه ان يكون المفلس حيا فان مات المثلث فانه لا يكون احق بها لان الان انتقلت نعم اه ثقلت خدمات فان الان التقى في الورق الشرط

31
00:11:36.650 --> 00:11:56.800
السادس الا يتغير شيء من صفاتها فان تغير شيء من صفاتها فهل يكون احق بها او لا يكون احق بها الى اخره؟ هذا موضع خلاف هو الصواب في هذه المسألة انه ينظر الى الصفة التي تغيرت

32
00:11:57.400 --> 00:12:17.050
في هذه المسألة الى اننا ننظر الى هذه الصفة التي تغيرت غيرت العين وقلبت العين الى عين اخرى فانه لا يكون احق. اما اذا كانت العين لا تزال باقية. لو حتى لو تغير بعض الصفات فنقول بانه احر

33
00:12:17.350 --> 00:12:43.300
مثلا الثوب اتفق او السيارة صار لها آآ خراب او صدمت او نحو ذلك هنا الان وان تغير شيء من الصفات الا ان العين باقية ويصدق عليه انه وجد عين او انه وجد ما له ام انه وجد

34
00:12:43.300 --> 00:13:09.650
اذا ما له بعينه فيكون هو احق بها نعم هذا الذي احق بها هذا الذي يظهر والله اعلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت

35
00:13:09.650 --> 00:13:44.600
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة الشفعة في اللغة جعل الفرد زوجا الشفعة في اللغة فعل الفرد زوجا واما في الاصطلاح فهي في الاصطلاح فهي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت به بعوض المال. يقول في الاصطلاح

36
00:13:44.650 --> 00:14:05.600
انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي سورة المثلة هذا زيد وعمرو شريكان في ارض زيد وعمرو زيد باع نصيبه على صالح شريك عمرو له ان يشفع على صالحه

37
00:14:07.600 --> 00:14:28.200
فيقول عمر لصالح كم دفعت لزيد؟ قال دفعت لزيد خمسين الف. يعطيه خمسين الف ويأخذ جميع الارض جميع العين الذي شفع فيها واضح الصورة استاذة شفعة؟ نعم. وهذه الشفعة من محاسن الشريعة

38
00:14:28.300 --> 00:14:54.050
الشفعة من محاسن الشريعة لان الشريعة جاءت في فض الشركة اما عن طريق المقاسمة واما عن طريق الشفعة الى اخره لان واما عن طريق الشفعة الى اخره. لان الشركاء يكثر بينهم النزاع والقصام والسلامة لا يعدلها شيء

39
00:14:54.350 --> 00:15:15.800
وقول الشريك يشفع ويأخذ النصيب ممن اشتراه ويدفع له ما دفعه لشريكه ويستقل بالنصيب وينفرد به هذا من محاسن الشريعة. فيقول لك قضى او جعل من سلم الشفعة في كل ما لم يكثر

40
00:15:16.400 --> 00:15:34.650
وقوله في كل ما لم يقسم يؤخذ منه انه اذا تمت القسمة فانه لا شفعة نعم تمت القسمة فانه لا يعني مثلا هذه الارض قسمناها بين زيد وعمر قاعة الحدود تبينت حدود زيد وحدود عمر

41
00:15:34.750 --> 00:15:53.950
زيد باع نصيبه على صالح. هل لجاره عمر ان يشفع؟ او نقول ليس له ان يشفع؟ ها على كلام المؤلف ان مظاهر الحديث انه ليس له ان يشفع وهذا قول جمهور اهل العلم انه لا شفعة للجار

42
00:15:54.150 --> 00:16:19.200
الجار ليس له ان يشفع على جاره الرأي الثاني الراوي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الجار له ان يشفع على جاره ويحزنون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه. وايضا ما في السنن جار الدار احق بالدار

43
00:16:19.200 --> 00:16:46.600
جار الدار احق بالدار والرأي الثالث رحمه الله وهو وسط بين القولين ان الشفعة تثبت للجار اذا كان شريكين في شيء من حقوق الملك اذا كان الجراد شركة شريكين في شيء من حكم الملك يعني يشتركان في الماء

44
00:16:46.700 --> 00:17:12.800
يشتركان في الطريق يشتركان في الحائط الى اخره. المهم انهما يشتركان في شيء من حقوق الملك فان الجار له ان يشفع على جاهله وعلى هذا الان البنايات التي تشتمل على عدة مساكن على مثلا العمارات تشتمل على شقق

45
00:17:13.400 --> 00:17:32.085
هذه الشقق تشترك في الطريق تشترك في الماء تشترك الى اخره على هذا الكلام هذه هذه اصحاب الشقق يشفع بعضهم على بعض الشقق المتجاورة نعم يقول بانه يشفع بعضهم على بعض لان