﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:55.850
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  واله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى    هذه الكتب  على بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله

2
00:00:55.850 --> 00:01:17.250
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد

3
00:01:17.500 --> 00:01:42.050
تقدم لنا جملة من القواعد  من تلك القواعد قاعدة قبول الدعوة في الوقت وثبوت الحقوق بالقرائن وكذلك ايضا من القواعد التي سبقت لنا اداء الواجب على الغير من مال الغير

4
00:01:42.200 --> 00:02:04.250
وكذلك ايضا الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب الشرع او يلحق بالمندوب شرعا وكذلك ايضا من خير بين بين شيئين واتى بنصفين هل يجزئه ذلك؟ او لا يجزئه؟ وايضا ما يتعلق

5
00:02:05.000 --> 00:02:26.800
ما يتعلق المجهولات قواعد المتعلقة بالمجهولات والمبهمات الى اخره متى تصح في العقول والفسوق؟ ومتى لا تصح؟ هذا كله سبب في القواعد التي مرت بنا المؤلف رحمه الله في درس اليوم

6
00:02:27.450 --> 00:02:55.250
القاعدة الحادية عشرة بعد المئة اذا كان الواجب بسبب واحد احد شيئين فقامت حجة يثبت بها احدهما دون الاخر فهل يثبت به ام لا؟ على روايته. هذه القاعدة  ونعبر عنها بعض العلماء

7
00:02:55.300 --> 00:03:23.300
لقولهم تبعهم الاحكام لاختلاف الاسباب الاحكام الاختلاف الاسباب الاحكام تتبعض للخلاف اسبابها ومواردها من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال اذا كان الواجب بسبب واحد احد شيئين

8
00:03:24.200 --> 00:03:41.950
فقامت يعني عندنا سبب واحد وجب به شيئان قامت حجة في احد الشيئين فهل يثبت هذا الشيء الذي قامت به الحجة؟ يعني الحجة قامت باحد الشيئين ولم تقم بشيء اخر

9
00:03:42.750 --> 00:04:08.700
يثبت هذا الشيء الذي قامت حجته او نقول بانه لا يجوز. يعني عندنا سبب واحد ترتب عليه ماذا؟ شيئا  قامت الحجة باحد الشيئين دون الاخرة. فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام ان الحجة قامت باحد الشيئين دون الاخر

10
00:04:08.700 --> 00:04:33.350
فانه يثبت هذا الشيء وهذا من باب تباهض الاحكام ممثل المؤلف رحمه الله من الامثلة على ذلك قال لو ادعى اراحة عمد على شخص واتى بشاهد وامرأتين فهل يلزمه على روايتين

11
00:04:36.600 --> 00:05:04.450
العمد جراحة العم  لابد لها ماذا؟ من شاهديه القوس لابد له من شاهدين لكن المال يكتفى باي شيء؟ بشاهد وامرأتين نعم يكتفى بشاهد وامرأتين وهنا السبب واحد وهو الجراحة وهذه الجراحة يثبت فيها شيئان

12
00:05:04.500 --> 00:05:27.600
والدية تأذر القوم لان القول لابد له القصاص لابد له من شاهدين ذكرين لكن المال ثبت ثبت حجته وش نقول هنا؟ ها؟ يثبت المال ولا ما يفوت المال؟ نقول يثبت المال لقيام حجته. ولا يثبت القول

13
00:05:27.600 --> 00:05:56.950
لان حجته لم تقم ومثلها ايضا لو شهد لو شهد رجل وامرأتان لان عبدا قتل عبدا بان رفيقا قتل رقيقا الرقيق يقاد بالرقيق او لا يقاد به يقاد به فهذا القتل العمد

14
00:05:57.700 --> 00:06:27.100
القتل سببه واحد. السبب واحد وهو القتل يثبت به شيئان القوس والدية لابد له من ذكرين من شاهدين  واما المال فانه يثبت لرجل وامرأته فنقول تثبت قيمة هذا العبد المقتول لكن بالنسبة لا يقبل

15
00:06:27.450 --> 00:07:05.600
ومثله ايضا لو شهد رجل وامرأتان لان هذا الرجل قد سرق  السرقة يثبت بها ماذا عمران القصر والمال القط تعذر لانه لا بد من ذكرين لابد من ذكرين المال يثبت برجل وامرأة. وعلى هذا على هذا فقس. نعم. وهذه كما ذكرنا تبغض الاحكام

16
00:07:05.600 --> 00:07:40.100
باختلاف الاسباب والموارد قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية عشرة الثالث عشرة بعد المئة اذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الظرر وجب تقديم اخفهما واقلهما ظررا لان الزيادة لا ظرورة اليها فلا تباح ويتفرج على ذلك مساء

17
00:07:40.650 --> 00:08:20.900
هذه القاعدة ارتكاب المحرمين عند التزاحم القاعدة هذه ارتكاب اخف المحرمين عند التزاحم يعني لا تزاحم عند الشخص محرمات لابد ان يرتكب احدهما فنقول يقدم ماذا؟ يقدم اخف المحرمين اخفهما والعلة في ذلك قال لك المؤلف لان الزيادة لا ضرورة له نظرة اليها فلا تبالي الزيادة محرمة لا ضرورة

18
00:08:20.900 --> 00:08:48.000
فلا تباح تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاتن  العلة كما المؤلف رحمه الله ذلك لان الزيادة في المحرم الثاني لا حاجة اليها فلا تباح. نعم لا تباح. الاصل انها محرمة لا تباح. ويتخرج على ذلك مسائل. قال لك

19
00:08:48.550 --> 00:09:11.750
لو وجد المسلم ميتة وصيدا المحرم وجد ميتة وصيدل هل يأكل من الميتة او يأكل من الصيد فانه يأكل من الميتة لان الصيف ميتة لو قتله المحدث فهو ميتة. فيجتمع عنده ماذا؟ فعل المحرم والاكل من الميتة

20
00:09:12.000 --> 00:09:27.400
فنقول يأكل من الميتة لانك حتى لو قتل هذه الختانة المحرمة ها المحرم اذا قتل غزالة فانها تكون ماذا؟ تكون ميتة نعم هذا قال الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم فسماه قتلا

21
00:09:27.750 --> 00:09:51.300
ما سماه زكاة. نعم فنقول يأكل ميتة. قال ويقدم نكاح الامام. على الاستمنا ان يقدم الامة لا يصحح نكاحها الا بشرطين الشرط الاول ماذا؟ ان يخشى الانس انس العزوبة وعدم قول الحق

22
00:09:51.450 --> 00:10:17.750
مهرة حرة ويخجل  اذا دار عنده اما ان يتزوج الامة او ان يقتيد الى الاستمناء فانه نقول يصير ام يصير الى الاستمناء نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا وقعت نار في سفينة

23
00:10:17.800 --> 00:10:43.050
اذا وقعت نار في سفينة النار وقعت في السفينة هم بين امرين اما ان يبقوا في السفينة وتأكلهم النار واما ان يلقى انفسهم في البحر  ايهما يصيرون الى ايهما؟ ايهما اخف؟ هل القات البحر او ان يبقى في في السفينة

24
00:10:43.450 --> 00:11:03.050
ها ان يسقط السفينة هذا اخف يعني ربما ان السفينة تطفأ النار تطفى ربما انه الى اخره لكن كونه يلقي نفسه في البحر هذا محقق ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة

25
00:11:03.150 --> 00:11:28.900
اذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جملة اخرى فهل يتوزع افراد الجملة الموزعة على افراد اخرى الى اخره هذه القاعدة اذا كان هناك جملة ذاك ادب اذا كان هناك

26
00:11:29.000 --> 00:12:06.700
جملة حدث وهل تتوزع افراد هذه الجملة على افراد الجملة الاخرى او على جميع الجملة اذا كان هناك جملة ذات عدد فهل توزع افراد الجملة الموزعة على افراد الاخرى يعني على الجملة

27
00:12:07.100 --> 00:12:25.750
او على كل فرد منها يعني هل اذا كان عندنا جملة ذات عدد هل نوزعها على جملة او على مجموع الجملة الاخرى او على كل فرد؟ كل فرد يقابل كل فرد

28
00:12:26.100 --> 00:12:53.150
هذا اراد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة وهذه القاعدة تنقسم الى قسمين ان تنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ان يوجد عندنا جملة ذات عدد موزعة على جملة اخرى

29
00:12:53.300 --> 00:13:28.700
ان يوجد عندنا جملة ذات عدد موزعة على جملة اخرى ذات عدد ووجد قرينة تدل على تخصيص وجد قريب تدل على تخصيص كل فرد من افراد الجملة الموزعة وجد قرينا

30
00:13:29.250 --> 00:14:08.400
تدل على تخصيص قل لي فرد من افراد الجملة الموزعة من افراد الجملة الاخرى وجدت قرينة تدل على تخصيص كل فرد من افراد الجملة الموزعة بفرد من افراد الجملة الاخرى فانه يعمل بهذه الطريقة

31
00:14:10.200 --> 00:14:34.800
عندنا الان جملة ذات عدد موزع على جملة ذات عدد. وجدنا قليلة تدل على ان كل فرج من هذه الجملة مخصص للفرد الاخر من الجملة الاخرى نقول هنا نقول ما دام من وجدت القرينة ها فاننا نحمل هذه القرية

32
00:14:35.200 --> 00:14:56.650
ونخصص كل فرد من هذه الجملة بالفرد الاخر من الجملة الاخرى دلت عليه مثال ذلك نعم مثال ذلك قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الاولى ان يوجد قرينة الى اخره الى ان قال

33
00:14:57.900 --> 00:15:23.950
نعم اه مثل ان يقول لزوجتي ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان فاذا اكلت كل واحدة من  قال لزوجتي ان اكلتما هذين الرقيقين الرغيفين ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان

34
00:15:24.000 --> 00:15:56.300
فاذا اكلت كل واحد منهما رخيصا طلقته. لان القرينة دلت دلس على تخصيص كل زوجة لان دلت على تخصيص كل زوجة برغم لانه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى استحالة ما سواه. ام لاستحالة ما سواه

35
00:15:57.900 --> 00:16:30.300
فاذا اكلت الزوجة الاولى الرغيف الاول واكلت الزوجة الثانية كالرغيف الثاني ها فانهما تطلقان  فاذا اكلت كل واحد منهما رغيفا طلقته. قالت قال القرينة لاستحالة اكل كل واحدة للرغيفين    لا كل واحدة خصص لها رغيف

36
00:16:31.000 --> 00:17:00.250
كل واحد لها رغيف اي نعم اي نعم هذا هو المقصود ومثلها ايضا قال لك او يقول او يقول لعبدي ان ان ركبتما او لبستما ثوبيكما او تقلدتما سيفيكما او اعتقت او اعتقلتما هم حيثما. او دخلتما بزوجتيكما

37
00:17:00.300 --> 00:17:33.950
فانتما حرة هذا يحفظ الحق. دخلتما بزوجتيكما فانتما حراء. فاذا دخل كل واحد من العبدين بزوجته ها فانهما يعتقان المقصود هنا ان يدخل كل واحد من العبدين لزوجته لانه يستحيل ان يدخل العبد الاول بزوجتين هذا مستحيل. او ان يلبس الثوبين او ان يتقلص السيفين الى اخره

38
00:17:33.950 --> 00:17:59.450
فتلخص لنا في هذا القسم فماذا؟ انه اذا وجدت قليلة تدل على تخصيص كل فرد من الجملة الموزعة عن جملة اخرى فرد من الجملة الاخرى فانه يعمل بهذه القرينة واضح؟ طيب هذا القسم الاول. القسم الثاني كالقسم الاول الا انه لا قريب

39
00:17:59.600 --> 00:18:37.050
القسم الثاني ان توجد جملة ذات عدد موزع على جملة اخرى ذات عدد ولم توجد قرينة تعين المراد لم توجد القرينة تعين المراد فهل  فهل يقابل كل فرد من افراد الجملة الموزعة لكل فرد من افراد الجملة الموزع عليها

40
00:18:37.300 --> 00:19:14.900
هل يقابل كل فرد من افراد الجملة الموزعة بكل فرد من افراد الجملة  الموزعة عليها يقول لك المؤلف رحمه الله والقسم الثاني الا يدل الدليل على ارادة التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الاطلاق الاول او الثاني في المسألة خلاف والاشهر ان يوزع كل فرد

41
00:19:15.550 --> 00:19:39.650
من افراد الجملة على جميع افراد الجملة الاخرى يعني اذا ما وجد قريبة فهل نوزع كل فرد على جميع افراد الجملة الاخرى او كل فرد يكون مقابلا نعم لا لفرد من افراد الجملة الاخرى

42
00:19:42.050 --> 00:20:04.200
هل نقول اذا لم توجد قريب اذا وجدنا جملة ذات عدد موزع على جملة اخرى ذات حدث ولم يوجد قليلا فهل نقول بان الفرد موزع على جميع الافراد او كل فرد يقابل فردا اخر

43
00:20:04.500 --> 00:20:20.400
واضح؟ نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف فهل نقابل كل فرد من افراد الجملة الموزعة؟ لكل فرد من افراد الجملة الموزعة عليها او يوزع كل فرد من افراد الجملة على جميع

44
00:20:20.400 --> 00:20:54.150
افراد الجملة الاخرى مثال ذلك قال من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد خفين اني ادخلتهما وهما طاهرتان  اذا قلنا يقابل كل فرد من الجملة الموزعة بفرض من الجملة الموزع عليها يصح

45
00:20:54.650 --> 00:21:14.800
ان يغسل رجله ويلبس الخف واضح؟ اذا قلنا بان كل فرض من الجملة الموزعة يقابل بفرد اخر من الجملة الموزع عليها يصح ان ان يغسل رجله ويلبس الكفر واذا قلنا كل فرد

46
00:21:16.900 --> 00:21:36.200
لا يقابل بمجموع الجملة ها لابد ماذا؟ ايوه ان المسح مع طهارة نعم اذا قلنا كل فرد لابد ان ان يكون موزعا على الجملة لابد ان يلبسهم على على طهارة يعني يدخلها على طهارة

47
00:21:36.200 --> 00:22:03.600
على طهارة الرجلين جميعا فاذا قلنا كل فرد يقابل يقابل فردا من الجملة الاخرى يصح كما قال حنفي تغسل رجلك وتلبس كما قال شيخ الاسلام واذا قلنا لا كل فرد لابد ان يكون مقابل مقابل للمجموع ها ما صح كما هو اللذان

48
00:22:03.850 --> 00:22:25.400
طيب منها ايضا قال لك المؤلف رحمه الله. ومنها مسألة مد عجوة ودرهم وهي قاعدة عظيمة مستقلة بنفسها ملخصها اذا باع ربويا بجنده ومعهما او مع احدهما من غير جنسية. هذه مسألة مدعج

49
00:22:26.050 --> 00:22:55.850
مدوا عدوى ودرهم مبادلة ربوي مثل ذهب الذهب دنانير الدنانير ومعه نعم ومع كل واحد منهما من غير جنسهما ذهب معه تمر ذهب معه ثمر  اذا قلنا مقابلة كل فرد فرد يصح ولا ما يصح

50
00:22:56.000 --> 00:23:23.100
هو يصح يصح. واذا قلنا المجموع كل فرد على مجموع الجملة. يصح   الخلاصة في هذه المسألة اذا كان عندنا جملة ذات عدد موزع على جملة ذات عدد فان دلت القرينة على تخصيص كل فرد بفرد عمل بالقريب

51
00:23:23.550 --> 00:23:43.550
ما دلت القرين على تخصيص كل فرد بفرد فهذا موضع خلاف. هل نقابل كل فرد بفرد؟ او نقابل كل فرد المجموعة الجملة؟ واضح قال مؤلف رحمه الله تعالى القائلة الرابعة عشرة بعد المئة

52
00:23:43.550 --> 00:24:06.100
الشركة هل ينزل على المناصفة؟ ام هو مبهم يفتقر الى تفسير هذه قاعدة في اطلاق الشركة في العقود والاقرارات والفسوق اقرأ اطلاق الشركة بما يفسر اذا اذا اقر قال زيت شريف

53
00:24:06.300 --> 00:24:27.800
هل نفسره انه على النص نعم او مثلا قال اشترت سيارة قال اشرقتك معي في السيارة بماذا يحمل عليه؟ نعم. فنقول هذه القاعدة اطلاق الشركة في الوفود والاقرارات والفسوق. نقول بانه

54
00:24:27.800 --> 00:25:04.100
ينقسم الى ثلاثة اقسام نقول ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول اطلاق الشركة في العقود فيحمل على المناصفة نعم يحمل على فمثلا لو انه اشترى سيارة وقال لسيف اشرفت معي في السيارة

55
00:25:04.450 --> 00:25:26.050
يحمل على ماذا؟ المنافق او عقد اخ مضاربة بينه وبين عامل فقال انا وانت شريكان نعم تعمل فيه يحمل على ماذا؟ المناصف مناصفة الربح الى اخره طيب القسم الثاني الاستقرارات

56
00:25:26.300 --> 00:25:50.000
هل يحمل على المناصفة او هو مطحن يحتاج الى تفسير هذا موضع خلاف والصحيح انه مبهم اذا اخف ال زيد شريف نعم زيد شريف الصواب انه مبهم ويحتاج الى تفسير. ربما انه شريكه في النصف في الربع في الخمس يحتاج الى تكفير

57
00:25:50.300 --> 00:26:20.450
القسم الثالث في الكسوف في الصلاة مثاله في الطلاق لو مثلا قال طلق احدى زوجاته ثلاثة ثلاثة ثم قال للزوجة الاخرى وانت شريكة لها انت شريكة لها فاذا قلنا يحمل على المناصفة

58
00:26:20.650 --> 00:26:46.050
كم تطلب؟ ها؟ ده القولونات ما يمكن. ها اذا قلنا عن المناصفة اثنتان واذا قلنا  انه مبهم تطلب طلقة واحدة واضح؟ اذا قلنا بانه مبهم تطلب طلقة واحدة. واذا قلنا

59
00:26:46.600 --> 00:27:11.000
لانه مناصفة فانها تبلغ طلقتين اذا طلقة ونصف نصف الطلقة ولو قال هم يقولون لو قال لزوجته اانت طارق اقصد الطلقة طلق عليه طلقة كاملة طيب القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحقوق المشتركة

60
00:27:11.000 --> 00:27:30.800
بين اثنين فصاعدا نوعان. هذه القاعدة في التزاحم في الحقوق نعم هذه القاعدة بالتزاحم في الحقوق كما تقدم لنا التزاحم في المحرمات. هذه القاعدة في التزاحم في الحقوق يقول هذه

61
00:27:31.700 --> 00:28:11.200
تنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول   القسم الاول ان يكون  صاحب الحق اذا انفرج حاز جميع الحق يقول القسم الاول صاحب الحق اذا انفرج حاز جميع الحق واذا لم ينفرد

62
00:28:13.150 --> 00:28:44.300
اذا لم ينفرد داحبه فيروس الحق هذا القسم الاول القسم الاول ان يكون صاحب الحق اذا انفرد حاز جميع الحق. واذا لم ينفرث ماذا؟ زاحمه غيره من يشاركه في الحق لاحمه غيره ممن يشاركه في الحق. وهذا له امثلة قال لك المؤلف رحمه الله

63
00:28:44.300 --> 00:29:09.150
منها الشفعاء الشفعة والسورة الحسنة هؤلاء الخمسة شركاء في ارض زيد بقى نصيبه. الاربعة ماذا لهم حق الشبهة جايز بقى نخيط اهو على صالح الاربعة الشركاء الباقون لهم حق الشهداء

64
00:29:09.850 --> 00:29:29.800
لو انفرد واحد اخذ جميع الشبهة لكن لو طالب كل منهم بالشبهة فانه يتزاحمون فيها على قدر املاكها واضح؟ نعم فاذا انفرد احدهم بطلب الشفعة لابد ان ان يشفع في كل النصيب

65
00:29:30.450 --> 00:29:50.000
ما يمكن انه يشبه في بعض النقيب. لان هذا في مشكلة الا اذا رضي المجتمع واذا من خرج شاركه الاخرون في طلب الصفحة فانهم يزاحمونهم طيب قال لك وحرماء المخلف

66
00:29:50.100 --> 00:30:13.400
كرماء المصلى والمفلس من هو؟ المحجور عليه المحجور عليه الذي دينه اكثر من ماله فهذا اذا كان غرماؤه خمسة يتزاحمون في ماله يتزاحمون في مأرب ما له خمسون الف وما عنده وعليه من الديون مئة الف يتزاهمون فيه

67
00:30:13.450 --> 00:30:38.550
لكن لو خرج واحد من الغرماء انا لا اريد ها لو خرج الغرماء الا واحد فانه يأخذ كل نصيبك يأخذ جميع حقك. لكن اذا زاحمه غيره ها فانهم اذا زاحموا غيره فانهم يتزاحمون يقسم المال عليهم بالقسط

68
00:30:38.800 --> 00:31:17.350
يدخل النقد عليهم جميعا كالعون نعم نعم قال والاولياء نعم الاولياء يتزاحمون في عقد النكاح مثلا عندنا ثلاث ابناء اخوة اشقاء يتزاحمون واذا لم لم يطالب البقية فان احدهم يستقل به اذا طالت تفرض انهم ثلاثة اخوة اشقاء كل منهم اراد ان يعقد لهذه المرأة يتقحمون

69
00:31:17.450 --> 00:31:45.350
لكن لو ان الاول والثاني خرج يبقى حق العقد لمن طلبه يقال لك والعقبات ها يتزاحموا في اي شيء في الميراث هلك يا هاني عن زوجة وخمسة ابناء الزوجة تاخذ كم؟ الثمن. والابناء يتزاحمون في الباقي. لو ترك بعضهم

70
00:31:46.000 --> 00:32:07.950
واخذ البعض الاخر استقل فيه. لكن لو طالب كل منهم فانهم يتزاحمون في الميراث. قال ولو الفروض يتزاحمون هلك عن اربع زوجات وابن الزوجة تتزاحمن في اي شيء؟ في السم قال والوصايا المزدحمة في عين

71
00:32:08.100 --> 00:32:24.000
الوصايا المزدحمة في هذا الوصايا قاعدة في الوصايا. الوصايا ما ينسخ بعضها بعض لانها تبرع بعد الموت. فلو قال مثلا وصيت في هذه السيارة ببيت. قال هذا عام الف واربع مئة وعشرين

72
00:32:24.150 --> 00:32:39.150
الف واربع مئة وخمسة وعشرين قال وصيت في ال عمر. الف واربع مئة وثلاثين قال وصيت بها لبقر. ها لما تكون السيارة؟ للجميع يتزاحمون فيها قال والغانمون ايضا تزاحمونا في الغنيمة

73
00:32:39.200 --> 00:32:58.650
والموقوف عليهم اذا قال هذا هذه المزرعة وقف على طلاب العلم يتزاحمون فيها وحد القلب الموروث الى يتزاحم فيه الورثة الى اخره هذا القسم الاول وهو اذا كان صاحب الحق اذا انفرج

74
00:32:58.900 --> 00:33:27.950
حاز كل الحق واذا اشترك معه اخرون فانهم يزاحمونه القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة الثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة بحيث

75
00:33:28.050 --> 00:33:53.850
انه لو شاركه غيره ما يتغير نصيبه نعم لو شاركه غيره ما يتغير يفتحك حصة خاصة لو شاركه غيره لا يتغير نعم لا يتغير نصيبه  وهذه تنقسم الى الى قسمين تمليك بعوض وتمليك بغير عوظ

76
00:33:54.550 --> 00:34:16.350
هذه نوعان هذا القسم نوعان تمليك بعوض وتمليك بغير عوظ تمليك بعوظ قال لك المؤلف رحمه الله مثل ان يبيع من رجلين عبدا ان يبيع من رجلين عبدا او عبدين

77
00:34:17.050 --> 00:34:41.300
بثمن واحد فيقع الشراء بينهما هذا الرجل باع عبدا على رجلين كل واحد منهم ان لو ترك احدهما البيع هل يتغير نصيب الاخر ولا ما يتغير يتغير ولا ما يتغير؟ ما يتغير

78
00:34:41.900 --> 00:35:01.100
هذا رجل جاء على رجلين عبدين لكل واحد منهما الان النصف لو ان احدهما ترك البيض خرج فيه قال هل يتغير نصيب الاخر او لا؟ قلنا يتغير هو النصف ها

79
00:35:01.500 --> 00:35:23.700
ما يتغير ما نقول بانه لما خرج شريكه من هذا البيع بانه يحوز بقية الحق نعم واضح؟ نعم هذا تمليك  القسم الثاني تمليك بغير عوض قال لك المؤلف رحمه الله

80
00:35:24.000 --> 00:35:40.400
والحالة الثانية ان يكون بغير عوظ مثل ان يهب لجماعة شيئا او يملكهم اياه عن زكاة او كفارة مشاعا فقياس كلام الاصحاب في التمليك انهم يتساوون في ملكه لو وهب هذه

81
00:35:40.400 --> 00:36:00.000
لخمسة يملك كل واحد منهم الخمس لكن لو ان بعضهم رد هذه الهبة هل يتغير نصيب من لم يرد الهبة او لا يتغير يتغير ولا ما يتغير؟ يقول ما يتغير

82
00:36:00.450 --> 00:36:30.000
وهب خمسة اعطى هؤلاء الفقراء هذه السيارة خمس وهبهم اياها كل واحد منهم يملك خمساء. الاول رد والثاني والثالث والرابع بقي الاخير ما رد. كم يملك من السيارة؟ الخمس   قال المؤلف رحمه الله القاعدة السادسة عشرة بعد المئة

83
00:36:30.450 --> 00:36:55.200
هذه قاعدة   وقت ثبوت الملك اذا استند الى سبب هذه القاعدة في وقت ثبوت الملك اذا استند الى سبب اذا استند الملك الى سبب متى يكبث الملك هل يثبت الملك

84
00:36:55.750 --> 00:37:35.500
وقت الانتقاد السبب او من حين ثبوت الملك متى نحكم بالملك هل نحكم بالملك من حين انعقاد السبب او نحكم بالملك من حين ثبوت الملك واضح هذه القاعدة ذكر لها المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لها قسمين

85
00:37:36.000 --> 00:38:02.150
القسم الاول القسم الاول ان يتأخر ثبوت الملك عن السبب ان يتأخر ثبوت الملك عن السبب فيعتبر حكم الملك من حين ثبوته. يعني من حين ثبوت الملك يقول القسم الاول

86
00:38:02.300 --> 00:38:28.400
ان يتأخر ثبوت الملك عن السبب فيعتبر حكم الملك من حين ثبوته وذكر مؤلف رحمه الله لذلك امثلة ذكر امثلة قال لك ملك الموصى به ملك الموصى به الموصى له

87
00:38:29.550 --> 00:38:49.600
هل يملك الموصى به عند الموت او عند القبول ها اذا قلنا هل هل يثبت له حكم الملك نعم حكم الملك هل يثبت عند الموت او عند القبول وعند الموت حصل السبب

88
00:38:50.050 --> 00:39:11.250
ولما قبل تم الملك   هو ما في اشكال ما ياخذه الا بعد الموت. قبوله ما يكون الا بعد الموت. نعم الموصى له لكن الان الموصى له قبل بعد الموت يعني ما في اشكال

89
00:39:14.000 --> 00:39:35.300
هل نحكم بان الملك حصل له؟ ولما الان الموصي مات يوم الثلاثة وقبل يوم الجمعة احكام الملك هل تثبت يوم الثلاثة ولا يوم الجمعة؟ هذا لا اراد ان يبينه المواجه. من حين وجود السبب

90
00:39:35.600 --> 00:39:59.350
او نقول بانه انها تنعطف كما قال المؤلف ينعطف من حين وجود السبب او انه من حين تمام الملك لما قبل تم المذكر احكم الملك هل هل تثبت احكام الملك من اين وجود السبب؟ او انها تثبت بتمام الملك. ها؟ ايوة

91
00:39:59.350 --> 00:40:31.150
نعم اذا قلنا بالحين وجود السبب اذا قلنا انه من حين وجود السبب ما حصل مننا ما يقول لمن واذا قلنا من احكام الملك ثبتت من حين تمام الملك يكون انما لمن؟ للورثة. هذا اللي اراد المؤلف ان يبين لك هنا

92
00:40:31.600 --> 00:40:54.400
واضح؟ اي نعم. فالموصى به هل نقول بان احكام الملك تثبت من حين وجود السبب واضح؟ او انها تثبت بتمام الملك. الاحكام المترتبة على الملك فان قلنا المذهب يقولون بانه

93
00:40:54.650 --> 00:41:20.200
ان احكام الملك تثبت بتمامه بالقبول. نعم. واذا قلنا بالموت ماذا نعم بالشباب هذا نعم طيب الثانية قال لك دية المقتول المقتول  وهالكلام ذا اللي يتكلمون عليه العلماء ترى له ثمرة خلاف كما تقدم في النما وغير ذلك

94
00:41:20.250 --> 00:41:47.000
ليش المقتول يعني هذا ليس كلاما لفظيا وكلام معنوي الان دية المقتول هذا رجل جرح يوم الثلاثة  ومات يوم الجمعة السبب متى حصل؟ يوم الثلاثاء وتمام الملك الجمعة هذه الدية

95
00:41:47.250 --> 00:42:06.750
هل نقول بانها  من السبب او من حين او من حيث تمام الملك  اذا قلنا بانها من حين تمام الملك تقول لمن الدية؟ للورثة. واذا قلنا منه من حين السبب تكون لمن؟ للمجروح

96
00:42:07.450 --> 00:42:33.400
وش يترتب على ذلك؟ يترتب عليه مسألة. اذا قلنا بانها للمقتول نفذ من هالوصايا من الدية ويقضى من الدية ديونه. نقضي منها ديونه ونفذ منها وصاياه واذا قلنا بان هذه الورثة على ملك الورثة اللغو ما نقضي منها ديون الميت ولا نفي الوصايا

97
00:42:33.400 --> 00:42:57.200
واضح؟ ها طيب وايظا قال لك والفسخ بالعين والخيار الفسق بالعيب والخيار ايضا الفتح بالعيب والخيار العيب والخيار هل الفت بالعيب والخيار؟ هل هو للعقد من اصله او من حينه

98
00:42:57.850 --> 00:43:21.300
للاخ من اصله او من حينه سبب الفسخ وجد عند الاخ السبب عند العقد وتمام الفرق تم حصر العيب وفسخ اذا قلنا بانه بان الفسق في العين والخيار. رفع لاصل العقد. لمن يقول انما

99
00:43:21.550 --> 00:43:44.600
للبائع واذا قلنا بانه ليس رفعا للاصل وانما هو رفع من حينه من اعفة يكون انما لمن؟ للمشرك السبب الان وجد عند الاخ لكنه ما تم الفسخ الا عند وجود العيب

100
00:43:45.100 --> 00:44:14.400
عند وجود العيب وعنده الخيار الى اخره فهل فهل وفسخ للعقد من اصله اذا قلنا بانه فسخ للاخذ من اصله ها؟ يقول لمن؟ يقول انما للباء وان قلنا بانه خسف له من حينه يكون لمن؟ للمشترك. قال المؤلف رحمه الله

101
00:44:14.550 --> 00:44:39.200
قال لك واذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة نعم سبب الملك في الحياة انعقد وتحقق بعد الوفاة يعني هذا رجل نصب شبكة للصيد ها؟ لا لا لا القسم الاول. نعم تابع علمته القسم الاول. نصب شبكة للصيد

102
00:44:41.600 --> 00:45:11.150
مات ثم صادت ها هل الصيد هذا يحدث على ملكي ولا على ملك الورثة ها ها هل يحصل على ملكه اذا قلنا بانه يحصل على ملكه الصيد هذا نقضي منه دينا ننفذ وصاياه. واذا قلنا بانه يسعى ملك الورثة ما نقضي منه دينه ولا نفي الوصيا

103
00:45:11.350 --> 00:45:30.750
ها واظح وليس واظح؟ طيب ها هذا هذا القسم هذا القسم الثاني طيب القسم هذا القسم الاول القسم الاول. القسم الثاني القسم الثاني الحقيقة ليس داخلا لكن المؤلف رحمه الله جابه سبأ نعم

104
00:45:31.050 --> 00:46:03.250
القسم الثاني العبادات نعم القسم الثاني العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في وقتها العبادات التي يكتفى في حصول بعض شرائطها في وقتها اذا وجدت في اثنائها اذا وجدت في اثنائها

105
00:46:04.450 --> 00:46:28.600
حكم لو وجدت جميع الشروط هو القسم الثاني العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في وقتها فاذا وجدت في اثنائها يعني هذه الشرائط التي يكتفى بها حكما لو ولدت جميع الشروط

106
00:46:28.800 --> 00:46:55.450
من الامثلة على ذلك يعني من الامثلة على ذلك قال لك اذا نوى الصائم المتطوع اذا نوى الصائم المتطوع من اثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من اوله او من حين نوى فلا يثاب على صومه الا من حين النية

107
00:46:55.750 --> 00:47:16.350
على وجهين والثاني ظاهر كلام الامام احمد هنا الان هذه عبادة اكتفي بحصول بعض الشرائط في وقتها النية اكتفي بها وما كان نوى في اول الوقت لكن نوى واكتفي في اول الوقت فكما لو وجد جميع الشرائط

108
00:47:16.350 --> 00:47:42.200
ومثل ايضا قال لك اذا بلغ الصبي او عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئه عن حاجة الاسلام على روايتين اشهرهما الفدية. نعم البلوغ ما حصل الا في اثناء العبادة. والحرية ما حصلت الا في اثناء العبادة. فيقول يجزي كما لو وجدت جميع الشباب

109
00:47:42.200 --> 00:48:06.750
القاعدة السابعة عشرة بعد المئة هذه القاعدة  المعتبر في العقود والفسوق المعلقة المعتبر في العقود والفسوق المعلقة الاصل عند عند جمهور العلماء الاصل ان العقود لا يصح تعليقها. بخلاف الفسوق

110
00:48:07.000 --> 00:48:37.050
بخلاف الفسوق الاصل عند جمهور العلماء ان العقود لا يصح تعليقها ما يصح ان تعلق العقد بخلاف الفسوق الفسوق يتوسعون فيها. يقولون يصح تعليق الفسوق. فالفسوق اوسع من العقود لكن هناك من العقود ليس في ليس كل العقود لكن هناك من العقود ما يصح تعليقه. نعم. طيب

111
00:48:37.250 --> 00:49:05.350
اذا حلقت هذه العقود والفسوق فما هو المعتبر في التعليق قال لك المؤلف رحمه الله تعالى كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين اذا وجد تعليقه في احدهما ووقوعه في الاخر فهل يقلب عليه جانب التعليق او جانب الوضوء

112
00:49:05.550 --> 00:49:27.350
يعني العقود والفسوق المعلقة هل نقلب جانب التعليق اذا كان اذا كانت الاحكام تختلف تختلف في حال التعليق وفي حال الوقوع الان هذا المعلق اصبح اصبح له حالتان. حالة تعميق وحالة وقود

113
00:49:28.500 --> 00:49:46.050
فهل نعتبر حالة التعليق او نعتبر حالة الوقوف اذا كانت تختلف الاحكام فيهم التعليق وحالة الوقوف هل نعتبر حالة التعليق؟ او نعتبر حالة ماذا؟ الوقوف نقول بان هذا ينقسم الى قسمين

114
00:49:46.400 --> 00:50:35.400
اقول بانه ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول كل عقد القسم الاول كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين   الوقوع وحال التعليق ولم يفض احدهما الى ممنوع شرعا ولم يفض احدهما الى ممنوع شرعا

115
00:50:35.650 --> 00:51:04.750
المعتبر هو حال الوقوع المعتبر هو حال الوقوع مثال ذلك نعم مثال ذلك لو لو علق انتبه لو علق طلاق زوجته على صفة ثم وجدت هذه الصفة  في مرض موته

116
00:51:06.000 --> 00:51:32.650
مثلا قال ان كلمت زيدا فانت طالق ثم كلم سيدنا وهو مريظ مرظ الموت اذا قلنا المعتبر حال التعليق  ها؟ لا ترد واذا قلنا المعتبر حال الوقوع لانه يعتبر طلقها في مرض موته

117
00:51:32.850 --> 00:51:55.250
عامر بنقيد قصده واضح؟ ها؟ وليس بواضح هل المعتبر حالة تعليق ولا حال وقوع اذا قلنا المعتبر حال التعليق ما ترد لانه طلقها في حالة صحة واذا قلنا المعتبر حال الوقوع ها ماذا؟ نقول بانها ترث بماذا

118
00:51:56.050 --> 00:52:19.100
ايوه لانه طلقها في مرض موته فيكون متهما بحرمانها منه. طيب مثال ثان مثال اخر كذلك ايضا قال لك المؤلف ومنها اذا علق عشق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه فهل يعتق من الثلث او من رأس المال

119
00:52:19.950 --> 00:52:37.600
اذا قال نعم اذا قال لعبده اذا كلمت زيدا فانتحر فكلمه وهو مريظ مرض الموت مريظ مرظى الموت اذا قلنا المعتبر حال التعليق هل يعتق من جميع المال ولا من الثلث

120
00:52:37.950 --> 00:52:52.100
من جميع المال لانه في حالة صحة يكون من جميع المال واذا قلنا المعتمر حال الوقوع يعتقد من اي شيء؟ من الثلث لان لانه في مرض الموت ما هي الا تبرعات

121
00:52:52.600 --> 00:53:18.750
واضح؟ طيب فهذا القسم الاول طيب القسم الثاني خلق اول لكن يعني القسم الاول كل عقد يختلف باختلاف حالين حال التعليق وحال وقوع لكن يختلف على هل المعتبر حال التعليق او حال الوقوع؟ قلنا

122
00:53:18.750 --> 00:53:41.700
في الاول المؤتمر حال الوقوع وقلنا في القسم الاول ما لم يفضي احدهم الا ممنوع شرعا هنا اخطى احدهما الى ممنوع شرعا  نعم هنا افضى احدهما كل عقد معلق له حلال

123
00:53:42.400 --> 00:54:09.700
حال وقوع محال تعليق ويختلفان وافضى احدهما احد الحالين الى ممنوع شرعا فنقول هذا الممنوع شرعا ملغى ويتعين  واضح يقول اذا كان احد الحالين يفضي الى ممنوع شرعا الى ممنوع شرعا يكون ملغى ها

124
00:54:09.800 --> 00:54:28.550
ويعمل بالاخرة. نعم يعمل بالاخر. واضح ولا شيء واضح؟ ها؟ واضح. كلام واضح. هذه واضح يعني حالة تعليق وحال وقوع اذا كان احدهما يفضي الى ممنوع شرعا نلقيه ويبقى الاخر يعمل به. مثال

125
00:54:28.550 --> 00:54:58.650
نعم مثال ذلك اذا علق طلاق امرأة على صفة ثم وجدت هذه الصفة وهي حائض قال ان كلمتي زيدا ها؟ فانت طالق. كلم السيدة وهي حالها عندنا الان حال التعليق

126
00:54:58.800 --> 00:55:21.250
هل نعتبر حالة تعليق؟ او حال الوقوع؟ ها؟ ممنوع شرعا ها لان الممنوع شرعا ان يفضي الى ماذا؟ ها؟ الى ان يقع الطلاق وهي حائض. نعم وهذا ممنوع شرعا نعتبر ماذا؟ حالة تعليق

127
00:55:21.950 --> 00:55:45.500
فتكون ما كلم زيد ان كلمت زيدان ها فانت اذا كلمت زيدان فانت طالبة. كلمت زيدان وهي حائض فنقول حال الوقوع هذا غير معتبر شرعا. لماذا؟ لان لانه يفضي الى ممنوع شرعا. نعتبر حال ماذا؟ حال التعليم

128
00:55:46.100 --> 00:56:10.950
طيب مثال اخر عن مثال اخر ذلك المؤلف رحمه الله الوصية الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث او بالعكس. نعم او بالعكس الوصية لمن هو في الظاهر وارد

129
00:56:11.150 --> 00:56:39.500
يعني وصى لاخيه في حال الصحة عند الموت اصبح اخوه وهو والد  عند الموت ولد له ولد اصبح اخوه غير والد. هل تصح الوصية او لا تصح الوصية ها؟ فتح الوصية. لان لو اعتبرنا حال الموت

130
00:56:40.700 --> 00:57:02.050
لو اعتبرنا حال الوقوع الوقوع على الموت لو اعتبرناه لزم من ذلك ان ان تصح الوصية لمن  النعم آآ لو اعتبرنا حالة تعليق قبل الموت اي نعم هو الان وصى لاخيه وهو غير وارث

131
00:57:03.900 --> 00:57:23.950
عند الموت ولد له ولد. وصى لاخيه وهو والد عند الموت ولد له ولد فاصبح اخوه غير وارث هل المعتبر ما كان عند الموت عند الوقوع؟ او المعتبر ما كان عند التعليق

132
00:57:25.200 --> 00:57:58.350
ها نقول المعتبر ما كان عند الوقوع. نعم عند الوقوع. لانه الان اصبح ماذا؟ غير وارد. نعم اصبح غير وارث فتصح له الوصية  طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى او علق طلاق امرأته على صفة وجدت في مرضه تكلمنا عليها قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة

133
00:57:58.350 --> 00:58:35.700
هذه القاعدة تعليق فسخ الفقد اذا وجد تعليق فسق العقد نعم تعليق فسخ العقد بوجوده نعم تعليق فسق العقد بوجوده يعني مثلا قال لزوجته او قال ان تزوجت هندا فهي طالق

134
00:58:37.050 --> 00:59:03.600
ان تزوجت هندا فهي طالق هنا الان علق الفسخ والطلاق بوجود النكاح النكاح ان ملكت زيدا فهو حر علق الاعتاق على الشراء الملك هنا تعليق العقد تعليق فسخ العقد بوجوده

135
00:59:04.150 --> 00:59:34.450
هل يصح هذا او لا يصح نقول بانه ينقسم الى قسمين ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يترتب عليه مقصود ان يترتب عليه ان يترتب على تعليق  على وجوده ان يترتب عليه مقصود شرعي

136
00:59:35.300 --> 01:00:00.750
القسم الاول ان يترتب على ذلك مقصود شرعي لا يصح مثال ذلك قال ان ملكت زيدا فهو حر لا يترتب على مقصود شرعي وهو  ترتب عليه مقصود شرعي وهو الاغتسال

137
01:00:02.750 --> 01:00:28.100
قال ان ملكت هذه السيارة فهي وقف لله عز وجل ها شو الحكم صح يترتب عليه مقصود شرعي نعم ان ملكت هذا الكتاب فهو نذر او ان ملكت هذا المال فهو نذر لله عز وجل

138
01:00:29.050 --> 01:00:52.600
نقول طيب القسم الثاني القسم الثاني الا يترتب عليه مقصود شرعي فهذا لا يصح المؤلف منها اذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب انه لا يصح اذا قال ان تزوجت هندا فهي طالب

139
01:00:52.850 --> 01:01:14.250
نقول هذا التعليق غير صحيح. الزواج صحيح والطلاق حكمه لا يصح وتعليق العشق بالموت تقدم. تعليق النذر بالموت تتقدم تعليق فسخ الوكالة على وجودها وتعليق الوكالة على الوكالة الدورية. يعني يقول

140
01:01:14.850 --> 01:01:41.200
ان وكلته فقد عدلتك ان وكلتك فقد ازلتك ها هذه نعم هل هذا صحيح او ليس صحيحا نعم ليس صحيحا نعم نقول بان هذا قول الموكل الوكيل وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك. نعم

141
01:01:41.650 --> 01:02:09.200
الدور نعم يلزم عليه الدور يعني ان يقول الموكل الوكيل وكلتك. وكلما عزلتك فقد وكلتك. كلما عزلتك فقد وكلته هذا ما يترتب عليه المقصود شرعي المذهب يرون الصحة. نعم وتعليق فسق البيع بالاقالة على وجود البيع

142
01:02:09.800 --> 01:02:40.650
ها تعليق فسخ البيع بالاقالة اذا بعتك فقد اقل فقد اقلتك اذا بعتك فقد اقلتك او فسخت ما يصح هذا   وتعليق صدق النكاح بالعيب على وجود النكاح وقد صرح الاصحاب ببطلان ذلك

143
01:02:41.050 --> 01:03:16.200
هو تعليق فسخ التدبير بوجوده    ايوة الوديعة ماذا  ما في تعليق فقط ما في تعليق فسخ العقد بوجوده هنا في تجديد العقد. نعم الخلاصة في هذه القاعدة تقول اذا كان التعليق يتضمن مقصودا شرعيا فهذا جائز وان كان يتضمن مقصودا شرعيا فهو غير صحيح

144
01:03:16.200 --> 01:03:39.350
ليست الجملة اغلب الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يصح فيها التعليق طيب القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة هذه القاعدة الخلاصة في هذه القاعدة وذكر مالك رحمه الله في اخرها قال ويتصل بهذه القاعدة هذه القاعدة

145
01:03:39.350 --> 01:04:11.650
هي  بعض افراد العام بحكم يوافق الان لا يقتضي التخصيص وان كان يخالف العام ها فهو يقتضي التخصيص نقول القاعدة هذه ذكر بعض افراد العامة في حكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص

146
01:04:12.850 --> 01:04:34.250
وبحكم يخالف العام ها يقتضي التخصيص  هذه هي خلاصة القاعدة هذه ايش مثال ذلك؟ لكن المؤلف رحمه الله هذا يذكر الاصوليون هكذا لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عليه احكام يترتب عليه احكام فقهية

147
01:04:35.450 --> 01:05:01.550
نحن قلنا ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام وش حكمه مثلا تقول اكرم الطلبة ثم تقول اكرم زيدان زيد من الطلبة ها زيد من الطلبة. اكرم الطلبة ثم تقول اكرم زيدا. ها ما يقل التخصيص

148
01:05:01.600 --> 01:05:17.600
لكنك يعني كله تكرم زيد كل ما الطلبة زيد تكرمه وتكرم ايضا بالله الطلبة لكنك انت نصيت على زين للعناية به هذي هذي ما يهمنا هذا الكلام لكن اذا ذكر

149
01:05:17.800 --> 01:05:38.100
بعض افراد الان بحكم يخالف العالم. ها وش الحكم هنا؟ يقضي التقصير اكرم الطلبة ولا تكرم ديدا تخصيص نعم تخصيص هذا التخصيص ينقسم الى قسمين هذا التخصيص ينقسم الى قسمين

150
01:05:38.350 --> 01:06:04.500
القسم الاول ان يكون في كلام واحد متصل قال لك المؤلف في كلام واحد متصل فالمذهب انه يفرد الحكم الخاص بحكم بحكم ولا يحكم بدخوله هذا اذا كان احنا كنا

151
01:06:05.050 --> 01:06:25.800
بحكم يخالف العام في الحكم   هذا الذي يخالف العام هذا الفرد الذي يخالف العام تحت القسمة. القسم الاول ان يكون في كلام واحد متصل. ها فهذا لا يأخذ حكم العام

152
01:06:27.100 --> 01:06:44.350
ان يكون في كلام واحد متصل حكم هنا؟ يأخذ حكم العام ولا ما ياخذ حكما عام؟ نقول لا يأخذ حكما عام وش مثاله؟ قال هذه الدار بزيد ولي منها هذا البيت

153
01:06:44.550 --> 01:07:12.950
قال لك هذه الدار هذا يشمل كل الدار. يعم كل الدار. هذه الغرفة منها  قوله هنا الان ذكر الخاص بحكم يخالف العام وجد حكم هنا ها يملئ الغرفة هذه يصير لها حكم انها تبقى له ما هي بداخلة في الاقرار والبيت يكون لمن؟ لزيد البيت

154
01:07:12.950 --> 01:07:41.250
واضح؟ طيب قال لك لو قال اقر من هذه الارض لعمرو الا هذا الجزء ها يقول هذا الجزء حكمه يخالف العام حكمه يخالف العهد. ومثله ايضا قال ولو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين فانه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم

155
01:07:41.250 --> 01:08:02.600
شيئا طيب هذا اذا كان في كلام واحد طيب القسم الثاني اذا كان في كلامين منفردين قال لك المؤلف القسم الثاني ان يكون الخاص هو العام في كلامين  جعلها تحته حلتان

156
01:08:02.650 --> 01:08:29.050
اذا كان في كلامين منفردين واليوم قال البيت لزين  ها شو الحكم نقبل كلامه ولا ما نقبل كلامه؟ قال لك المؤلف ما يقبل كلامه واضح هنا الان ذكر بعض افراد الان بحكم يخالف العام ما يأخذ التقسيط يدخل مع العام

157
01:08:29.400 --> 01:08:52.050
ما دام انه اختلف الكلام يعني حصل بينهم مفاصل ها  الفرد الفرد يأخذ حكم خاص ولا ليس اتبع العام؟ ليس اتبع العام واضح؟ يكون تبعا للعام ولهذا قال لك اذا كان في كلامين منفردين

158
01:08:52.900 --> 01:09:18.150
فقال لك تحته حالته. الحالة الاولى ان يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه. كالاقارب والشهادات والعقود الى اخره  يقبل منه كما قلت قطر اليوم قال البيت الارض هذي البيت يوم صار قال لا

159
01:09:18.600 --> 01:09:33.200
الجانب هذا لي النخبة الاولى ما نقبله؟ ما نقبله او شهد او عقد الى اخره نقول هذا لا يجوز. ما دام انه ما يمكن الرجوع الحال الثانية ان يكون الرجوع ممكنا

160
01:09:33.650 --> 01:09:58.950
نعم ان يكون الرجوع ممكنا كالوصية وصى الوصية صح ابطالها وصى بهذه الارض من الغد قال الا هذا الجانب يصح ولا يصح؟ نقول يصح فالخلاصة في ذلك ان ضغط القاعدة هذي

161
01:09:59.200 --> 01:10:18.850
الخلاصة ان ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام ياخذ خطيئة لكن اذا كان يخالفه اذا كان يخالف العام فانه يأخذ التقصير. وهذا تحته قسمان ان يقول في كلام واحد سياخذ التخصيص

162
01:10:19.000 --> 01:10:40.450
في كلامين منفردين ما يقتضي التخصيص الا فيما يصح رجوعه فيه ناخذ التخصيص الا في اي شيء فيما يصح رجوعه فيه كالوصية مسأل المعلم وقال لك وعزل الامام لمن يمكنه عزله وولايته الى اخره. نعم

163
01:10:41.500 --> 01:11:15.750
طيب في الاخير قال المعلم ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان يتصل بهذه القاعدة قاعدتان احداهما اذا اجتمع في شخص استحقاق لجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق في جهة عامة كالفقر والمسكنة فانه لا يؤخذ الا بالجهة الخاصة

164
01:11:16.900 --> 01:11:48.400
هذه قاعدة اذا اجتمع للشخص جهة جهة عامة وجهة خاصة فنقول يأخذ بالخاصة ولا يأخذ بالعامة  استحقاق عام وجهة استحقاق خاصة فنقول بانه يأخذ بالخاصة ولا يأخذ بالعامة. مثاله قال لك اذا اوصى لزيد بشيء

165
01:11:48.850 --> 01:12:08.000
ولجيرانه بشيء اوصى لزيد بشيء اخواني جيراني بشيء وهو من الجيران قال مائة الف للجيران وخمسين الف زين. زيد من الجيران. هو بياخذ خمسين الف لكن هل يأخذ مع الجيران ولا ما يأخذ مع الجيران

166
01:12:08.050 --> 01:12:30.350
ها؟ قال لك المؤلف يأخذ بالخاصة بس ما ياخذ بالعامة واضح طيب قال لك ولو اوصى لزيد والفقراء وهو فقير. قال هذه مئة الف للفقراء وخمسين لزيد ياخذ الخمسين. طيب الفقراء قال يا فقير عطوه

167
01:12:30.500 --> 01:12:47.000
ها نعطيه ولا ما نعطيه خلاص يكفيك الخالق فاذا اجتمع هذه طاعة اذا اجتمع في شخص جهة استقصاص جهة استحقاق عامة وخاصة يأخذ بالخاصة فقط نقدم الخاصة على طيب هذي قاعدة

168
01:12:47.050 --> 01:13:13.200
القاعدة الثانية اذا اجتمعت صفات في عين فهل يتعدد الاستحقاق بها كالاعيان متعددة؟ المشهور انها كالاعيان في تعدد الاستحقاق يعني هذا الشخص اجتمع في عدة صفات ليست عامة وخاصة كما سبق وانما عدة صفات خاصة

169
01:13:13.350 --> 01:13:41.700
عدة صفات خاصة هل يستحق بكل الصفات الخاصة ولا ببعضها نقول بكلها بكل الاخذ من الزكاة بصفة الفقر هو فقير   يأخذ يعني ينصح انه ياخذ من الزكاة بناء على انه مدين قال انا والله مدين عطوني كم عليك علي الف دينار وكذا الف دينار

170
01:13:41.900 --> 01:14:06.000
ايضا انا فقير ما عندي ثلاجة خذ ثلاجة ايضا انا مجاهد خذ ايضا ابن سبيل  واضح ومثله ايضا الاخذ من الخمس الخمس يكون في بيت المال المصالح الاخذ من خمس

171
01:14:06.050 --> 01:14:27.800
والصدقات المنذورة والفين والوقوف والارث باسباب متعددة. مثلا  انا انا من انا من بني هاشم نعطيه من الخمس لان بني هاشم يأخذهم من الصندوق. قال انا فقير نعطيه من الخمس

172
01:14:28.800 --> 01:14:49.550
واضح واعلموا ان ما غنمتم من شيء فانا لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين انا يتيم ومثله الوقوف اذا قال هذا وقف على طلاب العلم وعلى الفقراء وهو طالب علم وفقير

173
01:14:49.650 --> 01:15:12.950
نعطي صفة طلب العلم ونعطيها ايضا صفة الفقر وتعليق الطلاق كأن كلمت رجلا فانت طالق وان كلمتي فقيها فانت طالق. وان كلمتي اسود فانت طالق تكلمت رجلا فقيها اسودا ها كم تطلب

174
01:15:13.200 --> 01:15:36.650
ثلاث ثلاث طلقات ها طيب فالخلاصة في ذلك انه اذا كانت جهات الاستحقاق عامة وخاصة يعطى بالخاصة اذا كانت كلها يعطى بها كلها هذا القرآن طيب القاعدة العشرون المؤلف رحمه الله تعالى

175
01:15:36.700 --> 01:16:03.050
يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة ما لم تكن احداهما لها مدخل في الاستحقاق يعني الاصل ان ذا القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة  الا قال لك المؤلف رحمه الله

176
01:16:03.200 --> 01:16:21.650
اذا ان كانت ان كانت القرابة آآ الزائدة لا تستحق شيئا في محل التقديم قال لك ما لم تكن احداهما لها مدخل في الاستحقاق المهم الخلاصة في القاعدة هنا ان ذا القرابتين

177
01:16:22.900 --> 01:16:45.900
ها انه يقدم  الاستحقاق يعني يقدم على ذي القرابة الواحدة في الجملة. يقدم على ذي القرابة الواحدة في الجملة منها قال لك تقديم الذي لابوين على الاب في الميراث في الميراث

178
01:16:46.300 --> 01:17:15.900
اخ شقيق مع اخ لاب المال كله يلاخي الشقيقة الولاء الولد اخ شقيق للمعتق مع اخ لاب للمعتمر الملء يكون لمن؟ يعني هذا هذا شخص قد اعجب ما وجدنا احد يرثه لا من عصباته ولا من ذوي الفروض

179
01:17:16.250 --> 01:17:41.200
طيب ما وجدنا المحسن يرثه عقبة المعتن وجدنا اخا شقيقا للمعتق واخا لاب للمعتمر  ولاية النكاح اخ شقيق واخ لاباس يقدم الاخ الشقيق الصلاة على الجنازة يقدم الاخ الشقيق الوقف اذا قال هذا وقف

180
01:17:41.450 --> 01:18:06.000
على اخواني نقدم الاخ الشقيق الوصية اذا وصى لاخوانه مقدم الاخ الشقيق قال المؤلف القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة في تخصيص العموم بالعرف نعم نعم هذه القاعدة والتي تليها والتي تليها

181
01:18:06.100 --> 01:18:33.300
يعني عندنا تقريبا اربع قواعد او خمس قواعد هذه كلها في العمومات ومخصصات العملاء. نعم وكله سهل يعني كلها قواعد سهلة  في تخصيص العموم بالعرف العرف هل يخصص العام؟ او لا يخصص العام؟ نقول هذا تحته

182
01:18:33.850 --> 01:19:05.100
القسم الاول القسم الاول قال المؤلف ان يكون غلب استعمال الاسم العام في بعظ افراده حتى صار حقيقة ظرفية القسم الاول ان يغلب استعمال الاسم العام في بعظ افراده ان يغلب استعمال الاسم العام في بعض افراده حتى يصير حقيقة عرفية

183
01:19:05.800 --> 01:19:25.050
المعتبر هو الحقيقة العرفية مثال ذلك السراج يطلق على ماذا؟ السراج صف عام. يطلق على الشمس. يطلق على ذي استضاء به لكن غلب على فرد من افراده هذا العام وهو الذي ماذا؟ يستضاء به

184
01:19:25.700 --> 01:19:43.350
فنقول السراج اسم لاي شيء؟ ها؟ لما يستضاء به لو قال والله آآ لانظرن الى السراج ثم نظر الى الشمس هل وصى بيمينه ولا ما وفى؟ ما وفى. لابد ان ينظر الى السراج الذي يستضاء به

185
01:19:43.950 --> 01:20:04.850
ايضا مثله الوتد يطلق على الجبل ويطلق على ما يوضع في الجدار توضع عليه الثياب السقف يطلق على السماء يطلق على سقف الحجرة الى اخره القسم الثاني القسم الثاني الا يستعمل الاسم

186
01:20:05.300 --> 01:20:32.250
الا مقيدا مضافا فلا يدخل في الاسم العام الا يستعمل الاسم الا مقيدا مضافا ها فلا يدخل في العام مثل ماء الورد نعم ماء الورد قال والله لاشربن ماء ثم شرب ماء ورد

187
01:20:33.000 --> 01:20:59.450
يبر ولا ما يفر؟ ما يبر واضح لو قال والله لاكلن تمرا ثم اكل تمر هندي ولا ما يفر؟ ما يفر طيب القسم الثالث والاخير ما لا يدخل في الاسم العام غالبا الا بقرينة

188
01:21:02.600 --> 01:21:32.200
ولا يفهم دخوله الا بقليل  ما لا يدخل في الاثم العام غالبا الا بقرينه ولا يفهم دخوله عند الاطلاق فهذا هذا نقول بانه لا يدخل مثلا لو خان والله لاكلن لحما

189
01:21:33.250 --> 01:21:55.950
هل يدخل في ذلك لحم السمك كلما يدخل لو قال والله لاكلن لحما ومن حيث العموم يدخل ما يفهم الا بقليل لحم السمك ما يدخل في ذلك لا يدخل في ذلك

190
01:21:56.600 --> 01:22:13.000
لانه ما يدخل الا بخير قيد الاظافة لحم سمك ومثله ايظا قال لك المؤلف لو حلف لا يأكل الرؤوس فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك الى اخره

191
01:22:13.050 --> 01:22:34.350
لو قال والله لا اكل رأسا فاكل رأس. قال والله لاكلن رأسا فاكل رأس طيح او رأس سمك هل يدخل ولا ما يدخلش ها ومن حيث العموم يدخل من حيث العموم

192
01:22:34.600 --> 01:22:59.500
لكن رأس الصيد رأس الطيب الغالب راس الطير الغايب انه ما يقال راس الا الا مقيدا مضافا طير واضح؟ او رأس سمكة. الغالب انه يقيد قراء السمكة واضح؟ ايه نعم ايه خلاف رأس الشاشة وقال لك اترأس يفهم انه رأس شاسع نعم لكن

193
01:22:59.700 --> 01:23:27.900
لو قال لو اراد انه يقول كثرة الطير لابد ان يكون راس طيح نعم هذه الاقتال طيب القاعدة الثانية والعشرون   يخص العموم في العادة في الجملة ايضا العموم يخص في العادة في الجملة

194
01:23:28.050 --> 01:23:49.950
ومثل المؤلف رحمه الله عندنا قاعدة العادة محكمة العادة محكمة. لو وصى لاقاربه او لاهل بيته  قال هذا الدراهم وصية لاقاربي من هم؟ اذا كان هناك عادة. عادة انه يصل هؤلاء الناس

195
01:23:50.650 --> 01:24:17.150
اختص الوصية يعني عادة له حالات يصلهن وعمات ونحو ذلك فنقول العموم تخصه العادة قول اهل بيته من يصلهم او وقف على بعض اولاده له عادة انه يصل بعض الاولاد

196
01:24:17.950 --> 01:24:32.350
وهذا على القول بصحة الوقف على بعض الاولاد والا في الصحيح انه لا يصح لانه مشهور بالمذهب انهم يصححون الوقت على الذكور دون الاناث وهذا غير صحيح صواب انه لا يصح

197
01:24:32.700 --> 01:25:01.850
المهم اذا كان له عادة فان هذا العام تخصص به العادة او استأجر اجيرا لعمل مدة معلومة العمل هذا يصير حسب العادة  حسب العادة العادة انه يعمل من الصباح الى الظهر ويستريح بعد الظهر ويعمل بعد العصر حسب العادة. او حلف

198
01:25:01.850 --> 01:25:21.550
سيأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة والتمر لو قال والله لا اكل والله لا اكل من هذه الشجرة ثم اكل من ورقها هل يحنث ولا ما يحلث؟ فقل لها لان العادة ليؤخذ الثمر. مقصود بذلك الثمر

199
01:25:22.250 --> 01:25:43.000
دون ما لا يوكل عاد كالورقي والخشب. نعم قال القاعدة الثالثة والعشرون بعد المئة قال الان نختم بها قال ويخص العموم بالشرع في مسائل يعني في الجملة ايضا العموم يخص بالشرع

200
01:25:43.550 --> 01:26:07.400
في مسائل يعني في الجملة مثال ذلك نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من ايام السنة اذا نذر صوم الدهر الايام التي يحرم صيامها كيوم العيد وايام التشريق هذه ما تكون داخلة

201
01:26:07.550 --> 01:26:30.250
او ما يجب صومه شرعا كرمضان ومنها لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا لو قال والله لا اكل لحما ثم اكل لحم خنزير يحمد ولا ما يحمدش

202
01:26:30.550 --> 01:26:56.200
لان هذا الشرع خصصه من العموم او وصى لاقاربه لم يدخل فيهم الوارثون او وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم وقال وكزك الطلاق زوجتي هل يملك ان يطلقها وقت الحيض

203
01:26:56.900 --> 01:27:19.200
هذا المقصود بالشر الم يقض ان يطلقها ثلاثا ها؟ تقول ما يملك او نذر اعتكاف شهر متتابع فله ان يعتكف في غير الجامع ويخرج الجمعة. ليلة الجمعة مستثناة واذ قال المتشابر

204
01:27:19.500 --> 01:27:46.700
لكن الجمعة نقول بانها ماذا؟ مستثناة شرعا. وان نصحى التتابع لكن الجمعة هذه استثناها الشارع  القاعدة الرابعة والعشرون بعد المئة نعم هذه القاعدة ايضا سهلة ونخليها بعد الصلاة    ثمان دقائق

205
01:27:47.500 --> 01:33:31.100
