﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى باب النسخ واما النسخ فمعناه لغة الازالة يقال نسخت الشمس

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
اذا ازالته ورفعته بانبساط ضوئها والازالة والرفع بمعنى واحد وقيل معناه النقد من قولهم نسخت ما في في هذا الكتاب اين قلته؟ وفي الاستدلال بهذا على ان النسخ بمعنى النقل نظر. فان نسخ الكتاب ليس هو نقلا لما في الاصل في الحقيقة

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
وانما هو ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر فتأمله. وليس هذا باختلاف قول وانما هو بيان لما بيان لما يطلق وعليه النسخ في اللغة فذكر انه يطلق على معنيين على الازالة وعلى النقد. وذكر بعضهم انه يطلق على معنى ثالث وهو التغيير

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
كما في قولهم نسخت الريح اثار الديار اي غيرتها. والظاهر ان يرجع الى المعنى الاو ان والظاهر ان يرجع الى المعنى الاول وهو الازالة فانها عن ظاهر عندكم النسخ الا كدا. الظاهر انه ولا عندك انه ايه مستقيم

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
لغة انه نعم. احسن الله اليكم. والظاهر انه يرجع يرجع الى المعنى الاول وهو الازالة فانها اعم اختلف في استعماله في المعنيين الذين ذكرهما المصنف فقيل انه حقيقة فيهما فيكون مشتركا بينهما وقيل انه حقيقة في

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
لازالة مجاز في النقل وذكر بعضهم قولا ثالثا انه حقيقة في النقد مجاز في الازالة وهو بعيد. وحده اين على المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من ابواب اصول الفقه وهو باب النسخ وهذا

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
تابوا من اعظم الابواب التي تكلم فيها السلف اشار الى هذا ابو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى فان ان اكثر تصانيف المتقدمين في اصول الفقه هي ما كان في باب النسخ. ففيه كلام مفرد لقتادة ابن دعامة

8
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
السدوسي ومحمد ابن شهاب الزهري وهما من التابعين وكلاهما مطبوع والكلام بعدهم كثير ايضا فالمصنفات في باب النسخ كثيرة واكثرها فيما يتعلق بالقرآن منه. واما النسخ في سنة فانما تكلم فيه بعض من تأخر عن تلك الطبقة ممن جاء بعد المئة الثانية وصنف

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
ففي النسخ والمنسوخ كابي بكر الاكرم وغيره من اهل العلم. وهذا الباب العظيم من ابواب اصول الفقه كان احد السلالم التي اراد المتطاولون على الاسلام ان يلجوا منها. ففي القرن

10
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
الماضي كان اعظم باب تكلم فيه من تكلم من المشبهين من المتشرعة وغيرهم من المستشرقين هو باب النسخ. وهم اليوم متسلطون على باب اخر من ابواب دخول الفقه وهو المقاصد الشرعية لان علم المقاصد الشرعية فرع عن اصول الفقه وقد جعله ابن عاصم

11
00:03:50.200 --> 00:04:20.200
في منظومته المشهورة مرتقى الوصول وهذا يبين ان كثيرا من مفسدين للشريعة يريدون الولوج من ابواب علم اصول الفقه الى افسادها. لانها قوانين الاستدلال. فقوانين الاستذلال والفهم للشريعة هي علم اصول الفقه. وحقيق بطالب العلم ان يعتني بفهمها. وتدقيق مقاصد اهل العلم فيها

12
00:04:20.200 --> 00:04:50.200
بان لا يقع في الغلط على العلم واهله. ولان لا تجترفه الدعاوى الشانئة التي تخرج بين الفينة والفينة التي تلبس على الناس دينهم من بابة اصول الفقه وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى القول في باب النص ببيان معناه اللغوي فذكر تبعا

13
00:04:50.200 --> 00:05:20.200
عدويني القولين المشهورين في معناه وهما الازالة والنقل. وقدم اول اشارة الى تقويته. ووهن الثاني بالاشارة اليه بقوله وقيل فان قيل تستعمل في مواضع متعددة منها ارادة توهين القول عند ذكره بتقديمه بين ذلك فيقال وقيل كذا وكذا اشارة الى تضعيفه وتارة

14
00:05:20.200 --> 00:05:50.200
تستعمل في تعداد الاقوال وتارة تستعمل على غير المعنيين المتقدمين. وهذان معنيان ذكر لهما معنى ثالث زاده الحطاب الرعيني على من قبله من صاحب الورقات وهو الجويني وشريحها الجلالي المحلي وهو التغيير كما في قولهم نسخت الريح اثار الديار اي غيرتها

15
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
ثم استظهر انه يرجع الى المعنى الاول وهو الازالة فانها اعم. والتحقيق ان هذه المعاني الثلاثة الازالة والنقل والتغيير ترجع الى اصل جامع اعظم من ذلك وهو نعم احسنت وهو الرفع فان جمهور معاني النسخ هو الرفع ذكره

16
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة فالازالة والتغيير والنقل كلها راجعة الى معنى الرفع فانه اذا رفع شيء من محل الى محل كلية سمي هذا ازالة اذا رفع شيء من محل الى محل مع بقاء الاول في محله سمي نقلا فمثلا من

17
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
افرغ طعاما من اناء فوضعه في اناء اخر سمي هذا ازالة باعتبار فراغ الاناء الاول ومن نقل رسم كلام من كتاب الى كراس سمي هذا نسخا بمعنى النقل لان الاول باق على اصله. فكيف ما قلب هذا اللفظ؟ صار راجعا الى معنى الرفع. وكذلك

18
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
فان التغيير رفع شيء وابقاء شيء كمن يأتي الى صورة مرسومة في غير فيها مبقيا بعضها اذا بعضها فيسمى رفعا باعتبار تغييرا باعتبار رفع بعضه وابقاء بعضه. فجمهور هذه المعاني ترجع الى الرفع

19
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
مما عظم به كتاب ابن فارس مقاييس اللغة هو تدقيقه في معرفة اصول الكلمات التي ترجع اليها. ومع معرفتك بهذا تمكنك من رد اي كلمة تسمعها الى هذا الاصل. فكيف ما قلبت كلمة مصدرا او

20
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
فاعلا او مفعولا او صفة مشبهة او غير ذلك عرفت انت انها راجعة الى ذلك الاصل اللغوي الذي ذكره ابن فارس رحمه الله تعالى في كتاب مقاييس اللغة فهو كتاب عظيم ينبغي ان يعتني به طالب العلم. وحين

21
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
يكون ما ذكره المصنف بعد ذلك من قوله واختلف باستعماله في المعنيين الذين ذكرهما المصنف فقيل انه حقيقة فيهما يوضع او يوضع في لغة العرب على هذا المعنى فيكون مشتركا بينهما. وقيل انه حقيقة في الازالة مجاز في النقل اي وضع

22
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
ثم استعمل في الثاني. وذكر بعضهم قولا ثالثا انه حقيقة في النقل مجاز في ازالته وهو بعيد. والصواب في ذلك كله ان هذه الالفاظ الثلاثة بعض حقيقته اللغوية الكلية. ان هذه الالفاظ الثلاثة بعض حقيقتهم

23
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
الكلية لان اللفظ اللغوي قد يوضع على معنى واحد ثم هذا المعنى تؤخذ بعض افراده فتوضع على شيء ما فيكون هذا الفرض راجعا الى ذلك المعنى. ونظير هذا ان جماعة من المحققين كم للانبار وغيره ذكروا ان الرب يرجع الى ثلاثة ايش؟ معان هي

24
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
والمالك والمصلح للشيء القائم عليه. ثم جاء بعض المتأخرين وهو احمد ابن احمد الشجاع الازهري فنظم منظومة ذكر فيها ثلاثين معنى من معاني الرب. وهذه المعاني الثلاثين ترجع الى ثلاثة باعتبار انها

25
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
افراد لها من افراد تلك المعاني الكلية. وهذا من طرائق حلق اللغة والمعرفة بها. فان من عرف اصولها الكلية رد تلك الافراد اليها ولاجل هذا عظم كتاب مقاييس اللغة فانه من اعظم

26
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
العربية التي ينبغي ان يعتني بها الطالب. واذا قدر على قراءته على شيخ دقيق الفهم في العربية فانه تكسبه ثروة كبيرة واعظم كتابين ينبغي ان يراجع فيهما طالب العلم هما هذا الكتاب والمصباح المنير

27
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
فان هذين كتابين من انفع كتب اللغة باعتبار مفرداتها. نعم احسن الله اليكم. وحجه اي معناه الاصطلاحي الشرعي. هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا

28
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
اي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم ثابتا مع تراخيه. اي الخطاب الثاني عنه. اي عن الخطاب المتقدم. وهذا الذي كرهه رحمه الله تعالى حج للناسخ ولكن يؤخذ منه حد النسخ فانه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب اخر لولاه لكان ثابت

29
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
جمعت مع تراخيه عنه ويعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف فقولنا رفع الحكم جنس يشمل وغيره كما سيأتي بيانه وقولنا الثابت بخطاب فصل يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية اي عدم التكليف

30
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
بشيء فانه ليس بنسخ اذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخة فان الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم والحج رفع للبراءة وقولنا بخطاب اخر فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت. وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا. فصل ثالث

31
00:11:50.200 --> 00:12:10.200
يخرج بهما لو كان الخطاب الاول مغيا بغاية او معللا بمعناه وصرح الخطاء وصرح الخطاب الثاني ببلوغ وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية وزوال المعنى فان ذلك لا يكون نسخا لانه لو لم يرد

32
00:12:10.200 --> 00:12:30.200
الثاني الدال على ذلك الحكم لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة. مثاله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فتحريم البيع مغيم بانقضاء الجمعة. فلا يقال ان قوله تعالى

33
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. ناسخ للاول بل هو مبين لغاية التحريم. وكذا قوله تعالى الا وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما. لا يقال انه منسوخ بقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بان التحريم لاجل الاحرام

34
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
وقد زال وقولنا مع تراخيه فصل رابع يخرج بهما كان متصلا بالخطاب من صفة او شرط او استثناء فان ذلك تخصيص كما وليس نسخا لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة النسخ في اللغة اتبعه ببيان حقيقته في الشرع

35
00:13:10.200 --> 00:13:40.200
الا انه قال عند ارادته البيان وحده اي معناه الاصطلاحي الشرعي. وكان اللائق به ان يقول وحده اي معناه الشرعي. لما تقرر من مفارقة الاصطلاح للشرع ما الفرق بين الاصطلاح والشرع؟ اه

36
00:13:40.200 --> 00:14:10.200
والشرع يعني ان جعل الشرع له حقيقة شرعية عند ذلك لا يكون احدهما وصفا للاخر. فلا يسوغ ان يقال الاصطلاحي الشرعي كما ذكر المصنف بل يقال معناه الشرعي لان الشرعية هو المعنى الذي وضع حقيقة في الشرع. واما الاصطلاحي فهو المعنى الذي اتفق قوم

37
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
واطئون على نقل اللفظ من معناه اللغوي الى معنى اخر. فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا ولا يقال فيها اصطلاحا والنحو يقال فيه اصلاحا ولا يقال فيه شرعا وحينئذ فالنسخ يقال فيه شرعا ام اصطلاحا

38
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
شرعا لماذا؟ لانه ورد في القرآن بهذا المعنى فقال تعالى ما ننسخ من ايات او ننسها الى تمام الاية. ثم بين ذلك بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه اللولا

39
00:14:50.200 --> 00:15:20.200
اي لولا الخطاب الثاني لكان الحكم يعني الحكم الثابت بالخطاب الاول ثابتا اي مع تراخيه اي مع تراخي الخطاب الثاني عنه اي عن الخطاب المتقدم والمراد بالتراخي فان الاول يقع بخطاب ثم يقع حكم اخر بخطاب اخر. وهذا الذي ذكره الجويني

40
00:15:20.200 --> 00:15:50.200
رحمه الله تعالى هو حد للناسخ وليس حدا للناس صرح به الحطاب الرعيني. فالجويني عدل عن تعريف النسخ الى تعريف الناسخ. لماذا؟ لماذا الجويلي لما اراد قال واما النسخ فهم عليه ثم قال وحده هو الخطاب ثم لما ذكر الحج ذكر الناس ولم يذكر الناس

41
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
لان اعظم ما ينبغي العناية به في النسخ ما هو؟ النسخ لانه موجبه الناس بماذا يكون؟ يكون هو الناسب فالذي يؤثر ويبين وقوع الناس هو الناسخ فالنسخ هو المفعول والناسخ هو

42
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
هو الفاعل فلانه موجب النسخ استحق النص عليه عند الجويني رحمه الله تعالى ويؤخذ منه حد النسخ كما قال المصنف فانه رفع الحكم الثابت في خطاب متقدم بخطاب اخر لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه

43
00:16:30.200 --> 00:17:00.200
ثم قال ويعني برفع الحكم رفع تعلقه بفعل المكلف. لان احكام الشريعة عليها بكونها مطلوبة امرا ونهيا باعتبار ما يتعلق بالعبد. ثم قال فقولنا رفع الحكم جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأتي. ثم قال وقولنا الثابت بخطاب فصل اي مميز

44
00:17:00.200 --> 00:17:20.200
السابق المتعلق بالجنس يخرج به رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية اي عدم التكليف بشيء فان المراد بالبراءة الاصلية هو خلو ذمة العبد من شغلها بشيء خلو ذمة العبد من شغلها بشيء

45
00:17:20.200 --> 00:17:40.200
فلا يكون العبد قبل ذلك مشغولا بشيء فانه ليس بنسخ اذ لو كانت اذ لو كان نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا اي لو كان وجود ذلك نسخا لسمي نسخا لكانت الشريعة كلها نسخا فان الفرائض كلها في الصلاة والزكاة

46
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
في الصوم والحج رفع للبراءة الاصلية فان البراءة اصلية ان ذمة العبد بريئة غير مشغولة بشيء فلما جاءت الشريعة بما امرت به ونهى صارت مشغولة بشيء فلا يريدونها هنا رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية لا يريدونه لانه

47
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
وانما المراد غير ذلك وهذا معنى قول المصنف الثابت بخطاب فهو حكم شرعي ثابت بدليل وليس ثابتا بطريق البراءة الاصلية. ثم قال وقولنا بخطاب اخر فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والموت

48
00:18:20.200 --> 00:18:40.200
فان الحكم يرفع عن العبد بجنونه او موته. او ما كان في معناهما كالاغماء والسكر وغيرهما وقولنا على وجه لولاه لكان ثابتا فصل ثالث يعني مميز ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب الاول مغيم بغاية او

49
00:18:40.200 --> 00:19:00.200
وعللا بمعنى وصرح الخطاب الثاني ببلوغ الغاية وزوال المعنى فان ذلك لا يكون نسخا لانه لو لم يرد الخطاب الدال على الحكم لم يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة فما كان مغيا بغاية او معللا بمعنى

50
00:19:00.200 --> 00:19:20.200
ينتهي اليه الحكم لا يكون ذلك نسخا. لان الحكم معلق به تارة علق بالغاية وتارة علق بعلته ومثل له بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة الاية فانه قال فتحرير البيع مغيم بقضاء الجمعة

51
00:19:20.200 --> 00:19:40.200
فلا يقال ان قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ناسخ للاول بل هو مبين لغاية التحريم اي ان ان التحريم ينتهي عند غاية وهو انقضاء الصلاة. قال وكذا قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمت حرما. لا يقال انه منسوخ

52
00:19:40.200 --> 00:20:00.200
تعالى واذا حللتم فاصطادوا. لان التحريم لاجل الاحرام وقد زال. فاذا زال التحريم زال الحكم فلا يكون ذلك نسخا ثم قال وقولنا ما عثر فيه فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من صفة او شرط او استثناء

53
00:20:00.200 --> 00:20:30.200
وهو ما تقدم من المخصصات ايش؟ المتصلة. فان الصفة والشرط الاستثناء مخصص متصل وفي معناها ايضا المخصص المنفصل فلا يكون التخصيص نسخا وكان بعض المتقدمين من الصحابة والتابعين يسمون التخصيص نسخا حتى اذا استقر في الاصطلاحات صار التخصيص له معنى وهو اخراج

54
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
بعض جملة العامي من حكمه وصار النسخ له معنى اخر. وتقدم ان المختار في النسخ ان يقال النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. بخطاب

55
00:21:00.200 --> 00:21:30.200
شرعي متراخ. بخطاب شرعي متراخ. قولنا رفع الخطاب الشرعي يعني النص النص الشرعي وهذه التسمية موجودة في كلام جماعة من الائمة كاحمد وغيره. فالنص الشرعي يسمى بالخطاب الشرعي او حكمه يعني ما يتعلق بالعبد منه من ايجاب او تحريم او غير ذلك. او هما او

56
00:21:30.200 --> 00:22:00.200
او هما معا يعني يرفع الخطاب ويرفع ويرفع الحكم معا. لماذا؟ بخطاب شرعي متراخ عنه. يعني متأخر عنه. وقولنا بخطاب شرعي يعني بنص شرعي حقيقة او حكما. في الحقيقة القرآن والسنة. والحكم الاجماع

57
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
اجماع ينسخ لكن الاجماع لا يثبت الا لكونه مستندا على على اصل من الكتاب والسنة نعم. قال حافظ الحكم رحمه الله تعالى في الوسيلة. وليس الاجماع على ترك العمل بناسخ

58
00:22:20.200 --> 00:22:40.050
لكن على الناس خذل فهو ناسخ حكمي وليس ناسخا حقيقيا ويقتصر على هذه الجملة من الكتاب نستوفي بقيته ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل رعاية ان يبقى معكم متسع من الوقت للاختبار لان لا