﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:32.150
وقال حدثنا ابوي قال حدثنا ابن طاووس عن اخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه ثم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتأثير. وقال لا حرج. وقال حدثنا علي ابن عبد الله

2
00:00:32.150 --> 00:01:02.150
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى ويقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان سبحان الله ولا حرج وقال رأيت بعض ما امسيت فقال لا حرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

3
00:01:02.150 --> 00:01:32.150
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه اذا رمى بعد ان امتى اذا حلق قبل ان ينحر جاهلا او ناسيا يعني فما الحكم؟ في هذا حديث ابن عباس من طريقين

4
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
فيهما ما يدل على ذلك. وان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير في اعمال النحر فقال لا حرج لكل في كل منها يقول لا حرج وكذلك ايضا لما

5
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
سئل عن الرمي في المساء حال لا حرج ودل ذلك على ان اعمال يوم النحر ان تقديم تأخير فيها لا بأس به. وانما الاولى والافضل هو ان يفعل هو هو مرتبة كما رتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام

6
00:02:12.150 --> 00:02:42.150
الذي جعل هؤلاء السائلين ينتظرون عن التقديم والتأخير لانهم رأوا ان فعلهم عليه الصلاة والسلام. فسألوه فبين لهم عليه الصلاة والسلام انه لا حرج. وان تقديمه في اعمال يوم النحر بعضها على بعض فقد عرفنا بما مضى ان اعماله من نحو اربعة

7
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
الرمي والنحر والحلق والطواف. وان النبي عليه الصلاة والسلام رصدها هذا الترتيب. كرم اولا ثم نحر ثانيا ثم حلقة ثالثا ثم طاحت في البيت رابعا. ولكنه ما سئل عن تقديم وتأخير بين النبأ الأربعة. قال لا حرج

8
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
فدلنا هذا على ان الترتيب كما رتب الرسول صلى الله عليه وسلم اولى وافضل وان التقديم والتأخير بين هذا هو صدور اما تأخير الرمي يوم العيد الى ما بعد الزوال انه لا بأس لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى ضحى

9
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
وهذا الرجل رمى بعدنا ان ولما رأى ان فعله يختلف عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى واجابه بانه لا حرج ناسيا او جاهلا ولهذا امره واضح. لانه اذا حصل منه

10
00:03:42.150 --> 00:04:12.150
او كذلك جهل بالحكم كذلك ولكن ايضا كذلك تعمدا فانه لا يليق. لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا حرج ولا تقديم التصوير بينها دل على ان الامر يشمل ما اذا كان عن جهل او نقيان او غير ذلك. ولكن الاولى والافضل ان ترتب كما رتب رسول الله

11
00:04:12.150 --> 00:04:32.150
عليه الصلاة والسلام. قال باب الفتية على على الذات من عند الجمرة. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن الجهاد الان عيسى ابن طلحة العبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في

12
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
هزت الوباء وجعلوا يسألونه وقال رجل لم اشعر فهلكت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج اخر فخر لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارجو ولا حرج. وما كنا يومئذ عن كثر ولا اخبر الا

13
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
ما قال افعل ولا حرج. وقال حدثنا صعيد الوجود السعيد. قال حدثنا الف قال حدثنا ابن بري قال حدثنا الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه

14
00:05:12.150 --> 00:05:32.150
انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر وقام اليه رجل فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا ثم قام اخر فقال قلت احسب ان كذا قبل كذا حلفت قبل ان انكر نحرت قبل ان ارجو

15
00:05:32.150 --> 00:05:52.150
وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فهن كلكم. فما قيل يومكم ما قال ولا ارى وقال حق لنا افاح قال اخبرنا واعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن كلاب قال

16
00:05:52.150 --> 00:06:12.150
فجميع عيسى ابن طلحة بن عبيد الله انه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قد وذكر الحفل تابعه معمر عن الظهر. هذه تربية فتية على

17
00:06:12.150 --> 00:06:42.150
عند الجمرة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من هذه الطرق وبعضها يعني كان مطلقا وبعضها مقيدا بكونه على على ناقته قال رحمه الله عبر بالدابة ليكون اشمل ولان الناقة تدخل تحت فيكون

18
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
على على حمار او على بعير او بغل او ما الى ذلك من المركوبات. الكل يدخل تحت الكابة ما حدش شاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته عند جمرة كانوا يوصلونه هذه الاسئلة التي حصلت

19
00:07:02.150 --> 00:07:22.150
يعني منهم في ذلك اليوم وفي التقديم والتأخير فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم او اجابهم بما اجابهم به انه لا حرجه من هذا القدوة على الضاد عند الجمرة وان يمكن

20
00:07:22.150 --> 00:07:42.150
ان يرفض الاخوان عليها وهي واقفة لانها هنا واقفة والناس يسألونها وانما كان عليه الصلاة والسلام على باقته والناس حتى تكون الفائزة اكمل واكمل وانه يبلغ يبلغ فتواه الاعداد الكبيرة من

21
00:07:42.150 --> 00:08:12.150
فدلنا هذا على اه مشروعية او على جواز مثل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا تضيق العدوان. قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان رسول الله

22
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
الله صلى الله عليه وسلم خفض الناس يوم النحر فقال يا ايها الناس اي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام فاي سبب هذا؟ قالوا بلد حرام. قال اين اي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام. قال الامة

23
00:08:32.150 --> 00:08:52.150
اموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ابراهيم هذا. واعادها مرارا ثم رفع رأسه وقال اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما بنفسي

24
00:08:52.150 --> 00:09:22.150
ثم هذا وصيته الى امته. لا ترجعوا بعدي كفارا واضربوا بعضكم ضرب بعض وقال حقوقنا حق ابن عمر قال حقتنا شعبة قال اخبرني عمرو قال ابن عبد ربه قال سمعت رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات تابعه

25
00:09:22.150 --> 00:09:42.150
وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا قرة عن محمد ابن سيرون قال اخبرني عبدالرحمن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة ورب افضل في نفسي ابن عبدالرحمن عمر ابن عبدالرحمن

26
00:09:42.150 --> 00:10:02.150
ابو بكرة رضي الله عنه انه قال غصبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. قال اتقون اي يوم هذا الله ورسوله اعظم. فسقط حتى ظننا انه سيصلي. قال اليس يوم النحر؟ كنا

27
00:10:02.150 --> 00:10:22.150
هذا اول شهر هذا قل الله ورسوله اعظم. حتى ظننا انه سيصلوه بغيره والفظ الاخوة ثم مظى. قال اي ولد هذا؟ قبل الله ورسوله اعلم. فسقط حتى ظننا انه من

28
00:10:22.150 --> 00:10:52.150
قال فان دمائكم واموالكم عليكم حرام ثم في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم على هم بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد من يبلغ الشاهد الهائل لرب مبلغ اوعى من صالح فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم

29
00:10:52.150 --> 00:11:12.150
وقال حدثنا محمد ابن المصلى قال حدث ما يزيد ابن حارون؟ قال اخبرنا عاصم ابن محمد ابن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون اي يوم هذا

30
00:11:12.150 --> 00:11:32.150
قالوا الله ورسوله اعظم. فقال ان هذا يوم حرام. اتدرون اي بلد هذا؟ اظنه ورسوله اعظم هذا صمد حرام افظرون اي جهر هذا؟ قالوا الله ورسوله اعظم. هذا الشهر الحرام. قال ان الله

31
00:11:32.150 --> 00:11:52.150
حرم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال هشام ابن اخبرني نافع ام ابن عمر رضي الله عنهما انه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر

32
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
الجمرات ذي الحجة التي حج بهذا. وقال هذا يوم الحج الاكبر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم اشكر ودع الناس فقالوا قاتلوا حجة الوباء. هذه الترجمة هي خطوة في ايام منى

33
00:12:12.150 --> 00:12:42.150
البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وحديث ابي بكرة وحديث ابن عمر كلها فيها اصول الخطبة ان الرسول صلى الله عليه وسلم منها هذه التوفيق ليوم النحر ومنها يجوز يعني الموضوع قال في منى وفي بعضها في عرفات

34
00:12:42.150 --> 00:13:12.150
وهذه لا مناسبة في هذا المقام وانما فيها بيان انه حصل منه الخطبة في كما خطب اسمه خطب بعرفات وخطبة بعرفات مشهورة معلومة وكذلك ايضا خطبة من وسلم كما حصل في الخطبة منه في عرفات. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة

35
00:13:12.150 --> 00:13:32.150
وفي هذه الاحاديث التي عن هؤلاء الصحابة شيء من موضوع هذه الخطبة وهو تحريم الاموال والانفس والاعراق وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظم تحريمها بكونه قرن ذلك بحرمة

36
00:13:32.150 --> 00:14:12.150
اليومي والبلدي والسعة حيث سألهم اولا عن عن اليوم وعن الشهر يعني البلد لما سألوه وقالهم واجابوه وضع لهم عليه الصلاة والسلام ان دماءهم واموالهم واعراضهم عليهم حرام حرمة شهرهم هذا في بلدهم هذا في يوم هذا. ومعنى هذا ان ان تحريم الامراض

37
00:14:12.150 --> 00:14:42.150
والاعراض انه قد اكد وقد اصبح فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والبيان وهذا يدلنا على نصحه فلان وعلى كمال ابلاغه. وانه قد بلغ البلاغ المبين وان هذه العبارات تدل على كمال بيانه وعلى كمال نصحه عليك بالبناء

38
00:14:42.150 --> 00:15:02.150
ان يمهد بتحريم الانفس والاموال والاعراض لهذا تمهيد وكان بامكانه ان يقول وهالناس الذي معكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. ولكن سألهم هذه الاسئلة حتى يعرفوا ان هناك شيء يرى هذا السؤال

39
00:15:02.150 --> 00:15:32.150
وان هناك امر مهم وراء هذا الاستغفار. ولما سألهم هذه الاسئلة واتضح لهم آآ شأن هذه المسئول عنها وانه سيترتب عليها شيء. اصغوا لما يقول وكان خوفه لهم عليه الصلاة والسلام ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. حرمة يومكم هذا

40
00:15:32.150 --> 00:16:02.150
ثم قال عليه الصلاة والسلام اوى فليبلغ الشاهد منكم وهذا ايضا من كلام نفسه وكمال دواء وهو ان هؤلاء الذين جاؤوا حجاج من الاخطار والافاق عليهم ان يبلغوا هذه هنا وهذه الاحكام الشرعية التي سمعوها من رسول الله

41
00:16:02.150 --> 00:16:22.150
قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لباب بعض. المقصود من هذا اما ان يكون واهيا لهم ان يقعوا في الكفر وانهم اذا حصل منهم كفر يحصل منهم التساهل والتهاون في قتل الانفس هذا مقصود من ذلك

42
00:16:22.150 --> 00:17:02.150
ان هذه الاعمال اعمال الكفار ان هذه الاعمال وهو سفك الدماء بغير حق انها من اعمال الكفار وان صبرت عاقلا هذا يعني امور حرمها رسول الله على تحريمها بقرن تحريمها بالتحريم الشهر والبرد واليوم وهو شيء مستقر في نفوسهم. وشيء مستقر في

43
00:17:02.150 --> 00:17:32.150
هم اوضح ان تحريمه تحريم هذه الانفس تحريم الانفس والاموال والاعراض كتحريم هذا فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وهو يدلنا على الخطبة آآ ديننا وانحطب في منى وان من موضوع خطبته هذا هذا الايضاع وهذا البيان لتحريم الانفس

44
00:17:32.150 --> 00:18:02.150
والاموال والاعراق. قول ابن عباس رضي الله عنه هذه وصيته الى امة ان دمائكم واموالكم واعمالكم. ولهذا قال فليبلغ الشيخ المسلم الغائب هي اوصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ارفض الحاضرين اليها واوصاهم بان

45
00:18:02.150 --> 00:18:32.150
غيرهم ممن لم يفسدها ومن لم ومن لم يحصل له حضور هذا الجمع لذلك المشهد قال ان بيان يمنا وقال حدثنا محمد بن عبيد بن الميمون قال حدثنا عن الامور

46
00:18:32.150 --> 00:18:52.150
وعمر رضي الله عنهما انه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدث ما يحيى ابن موسى قال حدثنا محمد بن زكر قال اخبرنا ابن قريش قال اخبرني عضو الله عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال

47
00:18:52.150 --> 00:19:12.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم اجر قال حبيبنا محمد بن عبدالله بن الوضوء قال حدثنا ابي قال حدثنا الله ما حببني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس رضي الله عنه فأول النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:19:12.150 --> 00:19:42.150
ليثبت نفسك ليالي ومنى من اجل وقايته. ما معه ابو اسامة وعقبة وخالد وابو تمرض قال باب هل يزيد اصحاب السقاية او غيرهم من مكة ليالي ومنى وغيرهم ليلة الحادي عشر

49
00:19:42.150 --> 00:20:12.150
والثاني عشر والثالث عشر التي الناس مستقرون في مهد هذه المنى. وايامهم اربعة يوم النحر وثلاث ايام بعده. وليالي منها ثلاث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والايام اربعة لان ليلة يوم العيد التي في اول ايام منها كان الناس في مزدلفة كان الناس في مزدلفة الايام التي

50
00:20:12.150 --> 00:20:42.150
اربعة اولها يوم النحر. واما الليالي فهي اولها الحادي عشر. هل يجوز اصحاب ليالي مئة في مكة امر بعد ذلك حديث ابن عمر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للعباس بان يبيت بمنى من اجل سقايته. وانه

51
00:20:42.150 --> 00:21:12.150
هو قائم للسقاية يهيئ ما للحجاج في الحرم في المسجد في غياب حتى اذا جاءوا الى المسجد شربوا من ذلك الماء فقد مر هذا الحديث بابواب متقدمة فيما يتعلق بسقاية الحاج وان العباس

52
00:21:12.150 --> 00:21:42.150
نسب اليه اصدقاوة ولما استأذن العباس الرسول ان لا يبيت بمنى منها اذن له فدل هذا على ان المبيت بلا واجب لانه لو كان اخوان الترخيص يدل على ان غير من لم يرخص له يكون عزيمة. وانه

53
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
متعين والذي رخص الله سقط عنه ذلك الامر اللازم وتلك العزيمة فصار في حقه رخا وصار في حقه رخصة وتبين هذا على ان المبيت بمنى ليالي بنا واجب. والمقصود بالذي منها ان يكون موجودا في منى

54
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
من الليالي اسهر الليلة من اوله الى اخره بل اذا بقي فيه اكثر الليل يعتبر بات بملح ولا يتعين ان يكون فيها من غروب الشمس الى طلوع الفجر. بل المهم

55
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
ان يكون فيها اكثر الليل منها سواء كان موجودا فيها من اول من اخر النهار واستمر حتى اخر الليل ثم بادر منها الى مكة او الى مكان اخر او انه كان بمكة في اخر النهار وصار فيها صلى فيها المغرب والعشاء

56
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
صلاة العشاء الى منى المهم ان يكون فيها اخر الليل. ان يكون فيها اكثر الليل. فاذا المبيت بوالدنا في الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر لمن تأخر فهذا امر واجب والدليل على وجوبه حصول الترخيص

57
00:23:02.150 --> 00:23:32.150
والاستئذان من العباس النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا يدلنا على انه لغير من رخص له واجب. ثم اولى يدلنا على ان من يكون في اعمال يتعلق بالحجاج وكرهات والذين يجلبون لهم

58
00:23:32.150 --> 00:24:02.150
يجلبون لهم ماء او يجلبون او يذهبوا او كذلك من يشبهه هؤلاء يرخص لهم. لانه لما رخص للعباس من اجل السقاية. وان هذا في يصبح عليه الحجاج دل هذا على ان من اشبه هذا فانه يكون مثله وقول البخاري رحمه الله وغيره

59
00:24:02.150 --> 00:24:22.150
يعني ممن يحتاج اليهم وليس كل كل حاج يدخل تحت كلمة غيرهم وانما وهم ممن يشبههم غيرهم ممن يشبههم. وليس ذلك غيرهم انهم جميع الحجاج. وان هذه الغيرية التي عطفت على

60
00:24:22.150 --> 00:24:42.150
والسقاط انما هي من هم يشبهون في اعمالهم السقاة مثل الرعاة وغيرهم ممن يحتاج الناس اليه او لعمله فان هذا له ان يضرب المزيد مننا ولا حرج عليه. واما غيرهم فلو ترك المبيت منها فانه

61
00:24:42.150 --> 00:25:12.150
لانه درس واجبا من ايش؟ من واجبات الحج. قال ثابرا وقال جابر قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال وقال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مزعر عن وبر. قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما

62
00:25:12.150 --> 00:25:42.150
قال كنا نتحين فاذا كانت ان تذكر الله قال باب رمي الجمار باب رمي الجمار المفروض هذه الترجمة بيان وقفهم الجمار واورد في ذلك اه حديث جابر الذي علق وقال

63
00:25:42.150 --> 00:26:12.150
وبعد ذلك الايام الاخرى. ودلنا هذا على ان رمي جمرة العقبة يوم العيد يكون بعد طلوع الشمس ويجوز لمن تقدم في ليلة العيد ان يرمي قبل طلوع الشمس كما سبق مر بنا والرسول صلى الله عليه وسلم امرنا

64
00:26:12.150 --> 00:26:32.150
ودعوى هذه كما عرفنا قريبا رمت بعد بعد الزواج يعني في المساء والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج وبيننا هذا على ان اليوم كل يوم وقت للرمي اللي هي يوم العيد. رمى ضحى وقيل عمن رمى في

65
00:26:32.150 --> 00:26:52.150
موافقة ولا حرج اليوم اللي هو يوم العيد يوم النحر كله وقف للرمي اما في بقية ايام ذي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فكان بعد الزوال لان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الايام الثلاثة

66
00:26:52.150 --> 00:27:12.150
يعرف بديننا كان جالس في مننا ومع ذلك يرمي بعد الزوال. فعرفنا ان بدا الرمي في هذه الايام يكون بعد الجواب لانه لو كانت جائزة قبل الزوال وفعله في يوم واحد وهو يوم ثلاثة حتى يبين للناس ان هذا جائز لكن ايام

67
00:27:12.150 --> 00:27:42.150
متواضع ولم يرمي في هذه الايام الثلاثة كلها الا بعد الزوال تدلنا هذا على ان بدل رمي في ايام منها الثلاثة التي بعد يوم العيد عندما يبدأ بالزواج ولا يجوز ان يكون قبله. لان النبي عليه الصلاة والسلام جلس ثلاث ايام. وكلها

68
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
لا يرمي الا اذا ولو كانت قبل الزواج لفعلهم في يوم واحد من ايام الصلاة في يوم واحد على الايام الثلاثة ثم اورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي سأله سائل فقال الرمي فقال

69
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
اذا رمى ايمانك ثم سأله فقال وهذا كنا نتحير ما زالت الشمس رميته كنا نتحين ونقول بذلك الايام التي الايام اللي هي يوم العيد كانوا يتعينون يعني يتحررون من سواء

70
00:28:22.150 --> 00:28:52.150
وينتظرون الحين او تزول فيه الشمس. واذا زاد رأوا هذا على ان الوقفة هو على ان الوقفة انما هو بعد دواء الذكر قال باب رمي بجوار الفضل الواقع وقال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا

71
00:28:52.150 --> 00:29:12.150
عن الاعمزي عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يسجد رمى عبدالله بالنصر الوافي وقلت يا ابا عبدالرحمن ان ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه

72
00:29:12.150 --> 00:29:42.150
سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان عن الاعمى بهذا وقال عبد وقال عبد الله ابن الوليد حدثنا سفيان عن الاعمى بهذا. قال حدث محمد ابن كسير قال اخبرنا عن الاعمى عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن وسيلة قال رمى عبدالله بالنصر

73
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
وقلت يا ابا عبدالرحمن ان ناسا يرضونها من فوقها فقال والذي لا اله غيره هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وكان عبدالله بن الوليد حدثنا سفيان عن الاعظم

74
00:30:02.150 --> 00:30:32.150
وهذا الترجمة تتعلق برمي الجمار من بطن وادي رمي الجمار يعني يرمي الحفيات من بطن الوادي يعني المقصود ذلك رمزا للعقبة. فان رضيع يكون كما جاء في الاحاديث آآ يقول منى عن يمينه ومسح عن شماله. ويكون ذلك من بطن الوادي

75
00:30:32.150 --> 00:31:02.150
لانه قبل كانت هي في في ولهذا يقال لها جبرة العقبة لانها لا بعقبة فقد ازيل هذا الجبل وصارت هذه الجمرة مكانها مثل غيرها. وبقي ذلك المكان الذي اه يعني الذي كان لاصقا في جبل صار على هيئته لما كانت

76
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
موجود وبعد ما بني عليه الزنا عملت على هيئة هذا النقل الجبل موجود لانها من جهة الجنوبية من جهة منى وكان الناس وكانت من جهة مكة صلى الله عليه وسلم

77
00:31:22.150 --> 00:31:42.150
هذه الهيئة التي وهذا المكان الذي رمى منه هذا هو المكان الذي رمى منه ولكن العلماء اتفقوا على انه لا يرونها من اي جهة سواء من فوق او من يمين او الشمال او من جهة مكة ما دام ان الرمي

78
00:31:42.150 --> 00:32:02.150
ان يكون في المرمى فانه يصح. لذلك. يصح فمه. ولكن هذا بيان الافضل. يعني هذا الذي فعله المفهوم يؤثر اليه المفعول هو بيان وليس بيان الذي لا يجوز غيره. لان رميها من فوق. لانها كان رماها من من الجبل لما

79
00:32:02.150 --> 00:32:22.150
او يرميها الناس الان من فوق بعد ما وجد القالب الثاني كل ذلك ولكن هذا الذي ارسل هذا الذي فعله المدعو قال انه مقامنا اليوم البقرة بيان المكان الافضل. وليس للذي لا يجوز غيره. لانه يجوز ان ترمى من اي جهة

80
00:32:22.150 --> 00:32:42.150
عن يساره عن يمينه فهذا هو الاولى والافضل لان هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم لما رماه وفي هذا بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام و

81
00:32:42.150 --> 00:33:02.150
اقسم على اتباعه في الامور التي يجوز الاعمال الاخرى التي لان الرؤيا لو حصلوا من اي جهة ما دام انه يقع في المرمى فان ذلك صحيح. ولكن هذا بيان الافضل والاجمل. ثم قوله هذا

82
00:33:02.150 --> 00:33:22.150
امر لم ينزلت عليه سورة البقرة انما قال هذا من قبله انزلت عليه سورة البقرة ونص على سورة البقرة قيل ان لانها اشتملت على ذكر الرمي ومن اجمالا والنبي صلى الله عليه وسلم فسره

83
00:33:22.150 --> 00:33:42.150
وذلك ان الله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا اغنى عليه متأخر فلا يثنى عليه. لمن اتقى ومن فسيتبين كثيرا الرمي. وقد فسر ان ذكر الله عز وجل هو رمي الجمار. والله عز

84
00:33:42.150 --> 00:34:02.150
الله جل يذكر عندنا من الجمار ويكبر عند رمي الجمار وتعجل في يومين فليجمع لهم وتأخر فلا اثنى عليه يعني في الناس يرمون الجمار كنا في يومين يعني بعد يوم العيد يعني يوم العيد ليس محسوب من الايام التي يكون فيها التعدي وتعجل في يومين عن الحادي عشر

85
00:34:02.150 --> 00:34:32.150
ومن تأخر ويوم العيد ليس محسوبا من ايام التعجل الايام التي يكون فيها فاليومين والحادي عشر والثاني عشر والتأخر للثالث عشر وقال هذا من قول موسى عليكم في البقرة لان سورة البقرة جاء فيها ذكر امي اجمالا

86
00:34:32.150 --> 00:34:52.150
والنبي صلى الله عليه وسلم فسره بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله عليه الصلاة والسلام لانه كان رمى من هذا المكان ويصبر عند كل حصانة وقيل ان سورة البقرة نص عليها لكونها اكتملت على كثير من اعمال الحج. او لان

87
00:34:52.150 --> 00:35:22.150
يشترط على يعني على كثير من الاحزاب الاخرى. لانه سورة في القرآن وهو احفاد كثيرة احكام كثيرة من احكام العبادات والمعاملات. على احكام كثيرة في العبادات والمحافظات فهي اما لقومها اكتملت على ذكر الجمار رمي الجمار اجمالا وكلها سرب

88
00:35:22.150 --> 00:35:52.150
على اعمال الحج كثيرة او لكونها يفعلها احكام كثيرة في العبادات والمعاملات فقد يكون التنصيت عليها لكونها ارشدت الى رمي الجمار والسنة تذكر القرآن وتبينه وتوضح هو تدل عليه فهذا يكون اولى. لان ما يتعلق باحكام الحج. جاء في سورة الحج ايضا يعني مسائل كثيرة

89
00:35:52.150 --> 00:36:22.150
وسائل الحج بسورة البقرة. واقرأ من يعني يعني تعليم لذكر سورة البقرة فانه ذكر فيها رمي الجمار اجمالا لقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام معدودات. ومن فعجل في يومين فليفعل ومن فاخر فليفعل. ثم ايضا في هذا وفيه دليل على

90
00:36:22.150 --> 00:36:42.150
انه يقال سورة البقرة بهذا بهذا اللفظ. وانه لا يحتاج الى ان الكورة التي فيها البقرة لان ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا المقام الذي انزل عليكم البقرة ما قال هذا مقام الذي انزلت عليه السورة التي تذكر فيها

91
00:36:42.150 --> 00:37:02.150
وتبين ان هذا على انه يجوز ان تضاف الصورة هو الى البقرة او اذا سألت وكذلك سألت القرآن وانه لا يحتاج الامر الى ان يقال السورة التي تذكر فيها كذا

92
00:37:02.150 --> 00:37:22.150
يكثروا بها البقرة ينشر فيها ال عمران ينشر فيها النساء الى اخره سورة النساء سورة البقرة فيها احاديث كثيرة صورة مضافة الى الشيء الذي سميت به دون ان يقال الصورة التي يظهر فيها كذا وكذا

93
00:37:22.150 --> 00:38:32.150
اظن في تفريق سفيان السماء لكن هذا اللفظ الذي ها انه هو المجد هنا يا سفيان سفيان الثوري سفيان الثوري مدلل والطريقة الثانية تصريح سفيان ثوري لان هذا هو هذا باب رمي الجمار ذي السبع حقها ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال

94
00:38:32.150 --> 00:38:52.150
ابن عمر قال حدثنا شعبا عن الحكم الابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه انتهى الى العمرة الكبرى جعل البيت عن يساره وغنى عن يمينه. ورمى بسبع وقال هكذا هو الذي

95
00:38:52.150 --> 00:39:12.150
عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رمي في نار الصدر. وان كل جمرة حديث ابن عمر اشار اليك كذلك حديث ابن مسعود الذي فيه انه رمى الجمرة في

96
00:39:12.150 --> 00:39:42.150
العقبة الوادي بدعوى منى عن يمينه ومكة عن شماله وقال هذا مقامه لامته عليه فدل هذا على ان الجمار باقل من سبع ولا ترمى باكبر وانما كل جرة من الجمرات الصلاة ترمى بسبع حسوات. قال ابواب من رمى

97
00:39:42.150 --> 00:40:02.150
سورة العقبة وجعل البيت عن اخوانه. وقال حدثنا ادم قال حدثنا كعبة قال حدث من حدث عن ابراهيم عبد الرحمن ابن نبيل انه حج رضي الله عنه فرآه يروي الجمرة الكبرى في سبع حصيات

98
00:40:02.150 --> 00:40:22.150
جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ثم قال هذا هو مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. وهذه ترجمة اخرى حديث ابن مسعود الذي مر وهو جعل مكة عن يساره عندما

99
00:40:22.150 --> 00:40:42.150
في وقف موقف الذي يقفه من يرمي جمرة بحيث تكون مصلحة يساره ومنها عن يمينه وكما عرفنا البخاري رحمه الله يرد الحديث الواحد ليستدل به علامة متعددة ولكنه يأتي به من

100
00:40:42.150 --> 00:41:12.150
من طريق اخر غير الطريق الذي اتى به اولا. هذا باب يقدر هذا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا مقدس عن قال حذرنا الاعمى قال سمعت الحجاج يقول على المنبر فيها البقرة

101
00:41:12.150 --> 00:41:32.150
فيها ال عمرة. والسورة التي تذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لابراهيم. وقال حدثني عبدالرحمن يقول انه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة والسلطنة الوادي حتى

102
00:41:32.150 --> 00:41:52.150
فاذا حاز بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حسنات يكبر مع كل حصى. ثم قام منها هنا والذي قال الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وهذا هذه قرية ما تتعلق

103
00:41:52.150 --> 00:42:22.150
ورد في حديث ابن مسعود الذي مر ولكنه اتى بي هنا ليتدل به على ان كل حقائق يكبر عندها وفيه بيان كيفية الرمي وان كل حقائق على حدى فلا جبهة واحدة ويكبر عند كل لان قوله يكبر عند كل حقائق معناه ان في الحقائق ترمى على مما يفجر

104
00:42:22.150 --> 00:42:52.150
يرميها على شيئين وان رجل الجمار لا يكون دفعة واحدة وانما يكون وانه يكبر عند كل حقائق. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا يدل على ذلك. وفي اوله ان بعض آآ

105
00:42:52.150 --> 00:43:22.150
الاعمش الاعمش وهو من صفات التابعين كان يسمع الحجاج وهو على المنبر يقول اخيرا حمراء والصورة التي يذكر فيها النساء فابن مسعود رضي الله عنه ذاق الحديث الذي فيه قوله هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. ابراهيم ابراهيم

106
00:43:22.150 --> 00:43:42.150
حدثه عن ابن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام يروي عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود وابن مسعود يقول هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وما قالت سورة البقرة

107
00:43:42.150 --> 00:44:02.150
كلام الحجاج ما له قيمة ليس له قيمة لانه قال السورة التي يوحد فيها كذا لان ابن مسعود هو الذي قال سورة البقرة دون ان يقول السورة التي تنكر بها المطعم. يعني ابراهيم الناخعي فاق هذا الحديث ليبين له فساد

108
00:44:02.150 --> 00:44:32.150
ما قاله ما يقوله الحجاج. ولكن البخاري هنا من اجل السفينة التي عند كل حقائق قال الله من روى جمرة العقبة ولم يطق. رضي الله عنهما عن النبي عليه وسلم

109
00:44:32.150 --> 00:44:52.150
وقال حدثنا عثمان ابن ابي زيد وقال حدثنا فرحة ابن يحيى قال حدثنا يونس عن عن دائم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات. يكبر على

110
00:44:52.150 --> 00:45:52.150
ثم يتقدم حتى تسلم ويقوم مستقبل القبلة ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم المصحف ثم يأخذ ذات الشمال ويستهل ويكون مستكبر القبلة ويقوم  قال ثم يأخذ ماذا انه يعني نعم

111
00:45:52.150 --> 00:46:32.150
وهي من استهلاك للاستهلاك. نعم قال ثم يرمي ثم يأخذ ذات الجمال فيجتهد ويقوم وفضيلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف

112
00:46:32.150 --> 00:47:02.150
ثم يقترب ويقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ وهذه الترجمة وهي كون يعني ويدعو عندهما بعد ان يتجاوزهما اه حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنه يشتمل على

113
00:47:02.150 --> 00:47:32.150
هذه امور ثلاثة التي هي العقبة لا يقف عندها وقد اشار اليه في في الترجمة الاولى واكتفى بالاشارة اليه وفي اشارة باكستانية اتى به كاملا وهو يشتمل على ما يتعلق بتربية الأولى وترجمة الثانية. لأن فيه انه لما رأى الجرة الأولى تقدم لما وقف يدعو

114
00:47:32.150 --> 00:47:52.150
ثم حتى يعني حتى يسهل يعني حتى يكون يصل الى مكان سهل يبتعد فيه عن اه ان يقع عليه الرمي من الذين يرمون يعني ما يقوم يقف عند الجمرة وانما يتقدم حتى يبتعد عن مكان الرمي والناس اللي يرمون ثم اذا رمى الوسطى

115
00:47:52.150 --> 00:48:12.150
الشمال يعني عن شمال عن شماله ثم وقف يده. يعني حتى يصل الى مكان مسهل ثم اخذ يدعو. فاذا وصل فدلنا هذا على ان السنة ان نجرب الاولى بعد ما يغنيها الانسان يتقدم ويقف يدعو

116
00:48:12.150 --> 00:48:42.150
ويرفع يديه كما جاء في الحديث وفي البخاري بعد اليوم. وكذلك الجنة الوسطى عندما يرميها يتقدم ويكون شماله ثم يقف يدعو ويرفع يديه. واذا رجعت العقبة لا يقف عندها لانه حديث ابن عمر دل على انه يقف عند الجهة الاولى ولا يقف عند الجمرة الاخيرة

117
00:48:42.150 --> 00:49:12.150
كانها المفروض ان يبين بان جانب العقبة لها حكم يخصها ان ما في وقوف. ولم يرد الحديث وانما اشار اليه اشاعة. وفي الترجمة الثانية التي هي فيها التفصيل للدرجة الاولى والثانية اتى بالحديث الذي اثاره الاولى وهو يشتمل على ما يتعلق بالجبرة الاولى والثانية

118
00:49:12.150 --> 00:49:42.150
ومن ناحية الدعاء والوقوف بعدهما وعلى ان جمع العقبة لا يوقف عندها. قال باب رفع عند جمرة الدنيا والوسطى. وقال حدثنا اسماعيل بن عبدالله. قال حدثني اخي علي سليمان عن سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي

119
00:49:42.150 --> 00:50:12.150
ثم يكبر على كل حصاة ثم يتقدم فيقوم مستقبلا قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الاخرى كذلك. فيأخذ ذات الشمال ويكون مستكبر القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة ذات ذات العقبة من فضل

120
00:50:12.150 --> 00:50:32.150
ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه الترجمة وهي كون الانسان يعني يرفع يديه عند الجمرة الاولى والثانية يعني عندما يدعو ايضا في حديث ابن عمر من اجل

121
00:50:32.150 --> 00:50:52.150
على رفع اليدين بالدعاء في هذا الموضع. لان الاول هو يقف عند الاولى والثانية. وهنا باثبات رفع اليدين عندما يدعو رفع اليدين في هذين الموطنين. وهذا من المواطن التي ثبت فيها رفع اليدين بالدعاء

122
00:50:52.150 --> 00:51:12.150
كذلك بقنابل في خطبة الاستسقاء. وذلك ايضا عند الخفاء وعلى المروة احاديث زيارة رفع يديه عندما يدعو وهذان او هذا الحديث يدلنا على ان الجمرة الاولى والجمرة الثانية بعد ما يرميهما

123
00:51:12.150 --> 00:51:32.150
يقف يدعو ويرفع يديه وثبتت السنة في رفع اليدين في هذين الموقنين. ومحل الشاهد من ذلك هو على ان الدعاء بعد رمي الجنوب الاولى والثانية ترفع فيه الايدي عند الدعاء. هذا باب الدعاء عند

124
00:51:32.150 --> 00:51:52.150
وقال محمد حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس عن التونسي. ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تلي مسجد من يرميها بسبع خطيات. يكبر يكبر كل

125
00:51:52.150 --> 00:52:12.150
ما رمى بحصاة ثم تفجر امامها الى القبلة رابعا يديه يدعو وكان يقيم الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية ويرميها بسبع حريات يكبر كل ما رمى بحصاة. ثم ينحدر ذات اليسار مما

126
00:52:12.150 --> 00:52:42.150
فيقف مستكمل القبلة رافعا يديه يده ثم ياتي الجمرة تجري عند العقبة فيرميها خطوات يكفر عند كل خطوات. ثم يقترب ولا يقف عندها. هذا الاعتزال ابن عبدالله ذكر هذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يفعله. وهذا الحديث ايضا اعاده

127
00:52:42.150 --> 00:53:12.150
وهو حديث ابن عمر فعل هذا وان ابن عمر يعني كان يفعل هذا آآ يدل على الشيعة وهنا من اجل الدعاء. وكما عرفنا البخاري رحمه الله يكرر الاحاديث ليستدل بها على

128
00:53:12.150 --> 00:53:42.150
وعلى مسائل متعددة وفي كل طريق يجعل او يأتي بلفظ يقترب يعني اما في الاسناد والنبي او في احاديثنا هذا باب الطيب بعد رمي الكبار والحرس قبل الاقامة. وقال حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا

129
00:53:42.150 --> 00:54:02.150
قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان افقر اهل الزمان انه سمع اباه وكان افضل اهل يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي هاتين

130
00:54:02.150 --> 00:54:32.150
وبسطت يديها قال الكبار والحق قبل الافاضة. باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الاثارة. هل يفردنا فيها كان انه اذا وجد الرمي في الحلق فانه يحصل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء حتى النساء

131
00:54:32.150 --> 00:55:02.150
الا النساء فاذا وجدت الافاضة وهو يعني بقية اعمال يعني بقية الامور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج. الامور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج ان هو حلم كل شيء حتى النساء. واما النحر فانه لا علاقة له بالتحلل. لان النحر ليست للحجاج ينحرون

132
00:55:02.150 --> 00:55:22.150
ولكن هذه الثلاثة لازمة لجميع الحجاج. فمن فعل اثنين منها الاول. اذا فعلها كلها حصلت الذي يحل معه كل شيء. وعاش رضي الله عنها كانت لاحرامه قبل ان يحرم. يعني قبل ان

133
00:55:22.150 --> 00:55:52.150
في الاحرام ولحلمه قبل ان يطوف بالليل. وهو عليه الصلاة والسلام رمى ونحر وحلقه فاذا بعد الحلق كانت تطيبك طيبته رضي الله عنها بعد حلقه وقرطه يدل ان هذا على ان محظورات الاحرام التي هي غير جماع النساء يمكن

134
00:55:52.150 --> 00:56:12.150
ان تفعل بعد الرمي والحلق اذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم اما النحر لم يذكر لانه ليس كل الحجاج ينحرون. لان المفردين لا ينحرون. ولكن هذه الامور الثلاثة جميع الحجاج يفعلون

135
00:56:12.150 --> 00:56:32.150
واما الامور الاربعة يفعلها القابضون والمتمتعون لانهم هم الذين عليهم الهدي وان المفرد هو لا هدي عليه واذا فعلوا اثنين من ثلاثة حصلت على الاول واذا فهمت الثلاثة كلها حصلت علي كامل الذي يحل معه كل شيء. ولهذا

136
00:56:32.150 --> 00:57:12.150
لما افاض يعني اراد من صحيح ما يريد الرجل من اهله. وقيل انها حائض لانه اذا وجد اذا وجدت الامور الثلاثة هذه حل كل شيء نعم شهادة العلم او في التقوى

137
00:57:12.150 --> 00:57:33.450
يعني معروف يعني على حسب ما يظهر الناس يعني آآ انه طالب العلم والتقوى. على حسب ما يظهر. هذا اطلق