﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
قال الامام البخاري رحمه الله باب خواف الوداع وقال حدثنا قال حدثنا عن عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
الا انه كشف عن الحائض. وقال حدثنا اسلم بن الفرج قال اخبرنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ثبت ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم حل الظهر والعصر والمغرب والعشاء

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
ثم رقد رقدة للمحقق ثم ركب الى البيت فقام به. جامعه الليل قال حدثني خالد عن بعيد عن قسادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن

4
00:01:02.150 --> 00:01:32.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة تتعلق بطواف الوداع وبيان حضنه وقد اورد فيها الامام البخاري رحمه الله حديثين احدهما حديث ابن عباس رضي الله عنه وقوله امر الناس ان يكون

5
00:01:32.150 --> 00:02:02.150
الا انه خفف عن الحائض. والثاني حديث انس الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليلة النفر ورقد ثم نزل وطاف بالبيت يعني طاف بالوداع وفي هذا بيان

6
00:02:02.150 --> 00:02:32.150
شكرا طواف الوداعة مشروعيته بفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وبقوله اما فعله فانه طاف عليه الصلاة والسلام بعد ما نزل من منى ونزل بمحفظة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فرقد ثم نزل وطاق طرف الوداع. واما فعله واما قوله ومما

7
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
جاء عن ابن عباس في هنا في هذا الحديث وهو قوله نرى الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض ولفظ الامر يقول ابن عباس امر الناس والامر عندما يقول الصحابي امرنا

8
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
هكذا امر الناس بكذا فان المطلوب من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الان اما الرسول عليه الصلاة والسلام اذا قال امرت بكذا وامرنا بكذا والامر له هو الله سبحانه وتعالى. قول ابن عباس امر الناس يعني امرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على الوجوب

9
00:03:12.150 --> 00:03:32.150
يعني الاصل في الامر الوجوب. هم ايضا يدل عليه امر اخر وهو اخر الحديث الا انه خسف عن الحائض. لما كان الحائض خفف عنها وان هذا رخصة في حقها دل على انه عزيمة في حق غيرها. ومثل

10
00:03:32.150 --> 00:04:02.150
الحائض النفقاء اذا طواف الوداع امر مطلوب وهو واجب ومن المناسك مناسك الحج وانه لا ينظر احد الا ان يكون اخر اهله في البيت وقد جاء في صحيح مسلم لينفرن احدكم حتى يطوف اليك حتى يكون اخر عهد البيت. هذا نهي

11
00:04:02.150 --> 00:04:32.150
مؤكد تدل ايضا على وجوب الوداع. واذا الوداع ثابت من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. قال باب اذا وفي المرأة بعد ما اصابت. وقال حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه

12
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
عن عائشة رضي الله عنها ان تلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل نستطيع بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم خاضة؟ وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه

13
00:04:52.150 --> 00:05:12.150
عليه وسلم فقال احادث نبي؟ قالوا انها قد اغابت. قال الملائكة. وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن ذكر متى ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة فاضت

14
00:05:12.150 --> 00:05:42.150
ثم حاضت قال لهم قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول الزيت قال اذا قبلتم المدينة فقدموا المدينة فسألوا فكانت من سألوا امة اليه فذكر الحبيب الفضية رواه خالد عن مسلمة وقال حدثنا مسلم قال حدثنا قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله

15
00:05:42.150 --> 00:06:02.150
عنهما انه قال رخص للحائض ان تنفر اذا اصابه. قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنزف صنعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وقال حدثنا

16
00:06:02.150 --> 00:06:22.150
ابو النعمان انا حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج. ولا نرى ولا نرى

17
00:06:22.150 --> 00:06:42.150
قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحج وكان معه الحج فطاب من كان معه من نسائه

18
00:06:42.150 --> 00:07:02.150
وانت وان منهم من لم يكن معه الهدي صحابة سوى فنكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النحر قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج بحج وعمرة

19
00:07:02.150 --> 00:07:42.150
ليالي فاهمني بعمرة وموعدتي مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن من فاهملت بعمرة وحابت قضية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر؟ قالت بلى قال فلا بأس انظروا فلقيته مبعدا على اهل مكة والملحقة

20
00:07:42.150 --> 00:08:12.150
او انا مطربة وهو منقهر وقال مسلط كلنا تابعه دليل عن منصوب في قوله لا حاضت المرأة بعدا واعطاها بعدما تغاضت اذا حاضت المرأة بعد ما حاضت طواف الافاضة هذا انه يسقط عن خطبة الوداع. لان طواف الافاضة امر لازم

21
00:08:12.150 --> 00:08:42.150
هو ركن من اركان الحج. ولا سبيل الى تركه. وهو متعين على جميع الحجاج واذا حاضت المرأة ولم تكن ثقافة طواف الافاضة فتبقى حتى تظهر ثم تغتسل وتقوم طلوغ الافاضة لان هذا امر لا بد منه لا يسقط في حال من الاحوال

22
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
اما طواف الوداع فانه يسقط عنها. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله هذه ترجمة اذا حاضت المرأة بعدما افاضت وارى ان هذه الاحاديث الدالة على ان ايظها بعد طوافها طواف الافاظة لا يقرب من

23
00:09:02.150 --> 00:09:32.150
لها ولا للناس الذين التي الذين هم الذين هي برفقتهم وانها لا تسب في حقهم ولا يرضون من اجلها وانما يسقط عنها طواف الوداع. رحمه الله هذه الاحاديث عن ابن عباس وعن انس وكلها تدل على ذلك

24
00:09:32.150 --> 00:09:52.150
عن رضي الله عنها انها قالت ان قضية بنت اخي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حافظ لذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احافدتنا هي؟ قالوا انها قد افاقت

25
00:09:52.150 --> 00:10:22.150
قال فلا وهذا يعني يبين ان المرأة اذا اصابت اصابته بالافاضة لانه لا يحبسها ولا يمنعها مانع من السفر. لان طواف الوداع يسقط عنها. ولهذا لما قيل انها محارب قال حادثة من هي يعني تحدث الناس

26
00:10:22.150 --> 00:10:52.150
لان النبي عليه الصلاة والسلام سيبقى من اجلها. والناس يبقون من اجلها. وهي ما تبقى واتركها ولا يسافر بها فقام حادثتنا هي واما على ذلك العبد حق الناس من اجلها. اقول انها غابت قال اذا يعني فلاح. ما دام انها قد

27
00:10:52.150 --> 00:11:22.150
طلع بمعنى يمكن ان يمضوا وان يسافروا لانه لا مانع يمنعهم ولهذا قال فلا اذا معنى هذا انه لا مانع من السفر عنها وما بين ذلك الروايات الاخرى وهو انها تنظر بدون ان تقوم

28
00:11:22.150 --> 00:11:42.150
ان يكرمك ان اهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة خاضت مما خاضت فقال لهم قالوا لا نأخذ بثوبك وننعم قول الليل. قال اذا قبلتم المدينة فصلوا فقدموا المدينة فسألوا

29
00:11:42.150 --> 00:12:12.150
وكان في من سألوا امة لو وزكرت حديثا صفية. رواه خالد عن ربة وهذا ايضا يدلنا على ان طرف الوزراء طبعا العائض اذا كانت قد فاضت يوم النحر اذا كان طواف طواف الافاضة باللغة فانه يسقط عنه. وابن عباس رضي الله تعالى عنه

30
00:12:12.150 --> 00:12:42.150
لولا عنها سأله بعضها في المدينة الذين كانوا حجوا واجابهم بان انها تنفق فقالوا لنا رضي الله عنه نقول انها لا تنفع لكنه جاء عنه انه رجع بعد ما بلغت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم مثل هذا الذي حصل

31
00:12:42.150 --> 00:13:12.150
حفل ابن عمر انه كان اول لانها لا تنفر حتى تطوف فهو في الوداع. ثم بعد ذلك اكبر ترخيص وروى محمد عفوا رخص بالحائط هذا على ان طواف الوداع يسقط عن الحائض وان بعض الصحابة رضي الله عنهم لم يبلغوا

32
00:13:12.150 --> 00:13:42.150
الحكم فكان يفتي بعدم تطويرها وبقائها حققته وحقوقه ثم بعد ذلك وفقا لما دل عليه الجليل الصادق في قصة القضية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه عن قارون عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اخلص للحائض ان تنزل

33
00:13:42.150 --> 00:14:02.150
ما افاضت قال وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنزل. ثم سمعته يقول ما عادوا ان النبي صلى الله عليه وسلم له ابن عباس يروي الحديث بانه رفق سبحان من ينظر الى ابن عمر رضي الله عنه كان يوصي

34
00:14:02.150 --> 00:14:32.150
ثم بعد ذلك صار يحدث بانه بلغه ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهن ودل على اما من حصل من الصحابة انما هو نبي على عدم بلوغه الدليل انه لما بلغه الدليل صار لما يقتضيه الدليل وبما يدل عليه الدليل. وذلك ان الاصل

35
00:14:32.150 --> 00:15:02.150
اما طواف الوداع لازم وهذا الاستثناء انما هو حسب الدليل الذي دل على ذلك في قصة قضية رضي الله عنها وقال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم على الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت

36
00:15:02.150 --> 00:15:32.150
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحد. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصاف بالبيت الصفا والمروة ولم يحج. فخدم النبي صلى الله عليه سلم فصافة بين المرء ما صام بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحج. وكان معه الهدي. وطاب من كان معه من

37
00:15:32.150 --> 00:16:02.150
ببكائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهم. فنفذنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحقبة ليلة النصر قالت يا رسول الله كل اصحابك يرجع بحج وعمرة غيري ليالي قدمنا كلنا قال فاخرجي مع اخيك الى التنعيم فاهيني بعمرة

38
00:16:02.150 --> 00:16:32.150
وموعده كان كزا وكزا فخرجت مع عبدالرحمن من فاهللت بعمره وحابت ولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما كل ختم يوم النحر؟ قالت بلى على اهل مكة وانا منهبط او انا متعبة وهو منحرف

39
00:16:32.150 --> 00:17:02.150
وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها وعمرتها تخلله رضي الله عنه وهذا هو محل لان المرأة اذا ما فوق الافاضة انها تنفر وانه لو انها امانة من السفر لا يحدثها لان النبي عليه الصلاة والسلام لما

40
00:17:02.150 --> 00:17:42.150
هذا فقال فلا بأس فعليك انظري لانه لا مانع يمنع بعض هذا فيكون طواف الوداع سقط وهذا هو محل الترجمة بعد ما انه لا مانع ابناء يسقط عنها ثم هذا هو الذي

41
00:17:42.150 --> 00:18:02.150
عليه واما بالنسبة للقوافل الوداع حديث عائشة هذا فيه انه لا لما ذهبت العمرة الى السبعين مع اخيه عبدالرحمن ابن بكر واسم ابي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنهم اه قال فلقيته

42
00:18:02.150 --> 00:18:32.150
او كان نازلا في الوداع وهي خرجت من مكة تذهب الى وهو المكان الذي حصل فيه الميعاد او العقد. معناه ان ولكن من الحديث خصم المرأة اذا حاضت بعد ما افاضت وهو انه يسعى في الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام

43
00:18:32.150 --> 00:19:12.150
فلا بأس انذري ما دام انها غاضت وافقت لا بأس عليها انها يمكنها ان تنزل وان لم تودع لانه عن الحائض قلت لا يعني في جواب يعني الذي حصل اول ما دخلت مكة

44
00:19:12.150 --> 00:19:42.150
وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تذهب الى التمثيل لتأتي بعمرة الاسلام. وليس صلاة العمرة عائشة هي العمق الوحيد التي عمرة ثانية واما امرتها الاخرى او الاولى فهو مقرونة في حجتها وانها قارنة وقارن عنه

45
00:19:42.150 --> 00:20:22.150
ولكن وهي رأت اورادتان ويوعظ المتقون هذا بطوافه وسعيه وهذه بطوافها وصحيحها. ولما رأت ان امها المؤمنين اللاتي مثلها ولم يحرصهن الحوض. العمرة عند ذلك وجدت في نفسها فأذن لها الرسول ولكن هذه امرة الله ليست مكان عمرة

46
00:20:22.150 --> 00:21:02.150
الى ان العمرة الاولى ما الغيت وما سقطت بل هي موجودة وانما قرنت وصار العمل واحدا وهي ان يكون عملها ليس قليلا وانما يكون كثيرا لوجود وسعي من عمرة الاعتبار من السامعين ليس لان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه الكثيرون الذين هم نازلون بالاربع ما ارقد لهم

47
00:21:02.150 --> 00:21:22.150
النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يذهبوا قال ان عبد الرحمن ابن ابي بكر ابن ابي طالب ابن عوف بهما جاء عنه المعتمر وانما هذا خطيب او نخاطر عائشة رضي الله عنها لما وجدت في نفسها ان امهات المؤمنين اللاتي كن معها وقد احرمن بالعمرة ومكنا

48
00:21:22.150 --> 00:22:02.150
نتمسك وحصل لي احد من النساء مثل هذه ووجدت في نفسها مثل ما وجدت عائشة طبعا تفعل كما فعلت عائشة. الرسول مع كثرة التلفزيون الذين كانوا معك بالعمرة ما حصل هذا من رسول الله ولا من اصحابه وانما هذا حقهم

49
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
قال باب من صلى العصر يوما يوم المغرب الاقصى. وقال حدثنا محمد بن المثنى. قال حدثنا اسحاق قال احدثنا الديان الثوري عن عبدالعزيز بن ربيع انه ساء. سألت انس ابن مالك قال اكفره

50
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
عقبته عن النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى الظهر يوم الذرية قال بمنى قلت فاين صلى العصر يوم انا بالاصلح خذ عندما يفعل امراؤك. وقال حدثنا اخاذ ابن طالب قال حدثنا ابن

51
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان قتادة حدثه عن انس ابن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رمزة من محبة ثم ركب الى البيت فقام به

52
00:23:02.150 --> 00:23:42.150
قال بعض من صلى العصر يوم المغرب الاقصى حديث الذي قبل هذا يأتي ذكر ليلة النفر وفضيلة الرابع عشر شهر ذو الحجة بقي في منى ايام التشريق الثلاثة ورمى الجماعة بعد ما زارت الشمس اليوم الثالث عشر ثم نزلوا الى الانطح وصلى

53
00:23:42.150 --> 00:24:12.150
معناها انه رمى الجمار قبل ان ثم استمر او ذهب الى الاخطاء دخلنا فيه الظهر وصلنا فيه العصر اخذ المغرب هذه الاوقات الاربعة صلاها كلها معناه انه الجمار اليوم الثالث عشر قبل ان يصلي الظهر انه كان الجماع وكان ينفق

54
00:24:12.150 --> 00:24:32.150
عليه الصلاة والسلام فلما قال في اليوم الرابع الثالث عشر رمى ثمار واتجه الى الاقصى الى مكة وهنا وصلى فيه الظهر وكذلك العصر والمفروض والعشاء جاء في الحديث الذي قبله هذه ليلة

55
00:24:32.150 --> 00:25:02.150
ومعلوم ان الليل ليلة اليوم تسبق اليوم لكنه في هذا الحديث يعني لولا يعني متأخرة عن يعني ليلة النحر هي الليلة التي بعد ذلك اليوم اليوم الثالث عشر ليلته ليلة قبله لكنه هنا

56
00:25:02.150 --> 00:25:32.150
الليلة على الذي بعده والاصل هو ان ليلة اليوم تسبقه وقد تأتي مطلقة على ما بعده. وهذا الحديث يدل على هذا. هذا الحديث يدل على هذا لان النفط يعني الليلة التي تعقب النصر يعني الليلة المعتادة التي في الاصل كان

57
00:25:32.150 --> 00:26:02.150
وهي التي سبقت يوم تاسعت اما الليلة التي عاقبته وهي التي حصلت منه في الاربعة عشر ولكنها اطلق عليها ليلة النفر حيث نفرا من الى مكة ونزلت اربعة الاصل هو ان الليلة ليلة اليوم تسبقه ولهذا فان

58
00:26:02.150 --> 00:26:42.150
الشعر هذا اخر يوم من شعبان ورمي البلاد صلى الناس التراويح في كل ليلة قبل يقول قبل ان يقوم لان تلك الليلة من رمضان فليلة اليوم تسبقه وكذلك من جاء رمضان تعرى الناس الى الحوام ورأوا الهلال

59
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
والليلة التي هذه اخر يوم اثر فيه الناس في يوم شوال. وليلة اليوم هي التي تسبقه. وهذا هو الاصل في بعض الاحيان اطلاق الليلة على ما على ما يعقد اليوم وهذا منه. اي الحديث يدل

60
00:27:02.150 --> 00:27:32.150
على هذا نقول وانس بن مالك رضي الله عنه سئل اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يوم التروية واليوم الثاني فقال في منى ثم قال اين صلى العصر؟ يوم النفر فقال باربع

61
00:27:32.150 --> 00:28:02.150
والحديث الاخر قال انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المراقبة وقفة ثم نزل وطابع طواف الوضاع انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحرم. نعم انه الظهر والعصر والمغرب والعشاء

62
00:28:02.150 --> 00:28:32.150
ثم ركب الى البيت فطاف به ثم ركب البيت فطاف به هذا الحديث هو الذي صلى فيها رب العالمين. اذا رميه للجمار قبل الصلاة ولم يصلي بهنا بعد مرظ دينار بل اتجه الى الاربعة

63
00:28:32.150 --> 00:29:02.150
الى جهة افضل. هو طلب من طرف مكة وهو مكان قريب نزل الى ربح وصلى فيه الظهر. ثم صلى العصر ثم صلى المغرب والعشاء ونزل الوضوء ومشى ولم يصلي الفجر وقال حدثنا ابو ضعيف قال حدثنا سفيان عن

64
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون اصلح بظروفه. دعوا بالافراح. وقال حدثنا علي ابن عبدالله قال حدثنا. قال قال

65
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
عفوا عن قاروس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان التحطيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة هي باب محطة يعني النزول جيل. و

66
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
حكمه؟ وهل هو من المناسك؟ اي ليس من المناسك؟ وورد فيه الثاني لابن عباس الحديث الاول عن عائشة. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام انما نزل المحفظ لانه كان اسمح لطريقه

67
00:30:02.150 --> 00:30:32.150
طريقة يعني معناه النزوله فيه ليس من سننه الحج او مناسك الحج وان الناس اذا نزلوا او اذا جاءوا الى مكة ينزلون بالاربع يعني هذبة النزول الى متى لابد لا بد لهم ما كانوا ينزلوا فيه وكان نزول. فليس المقصود من ذلك ان الناس يقصدون هذا المكان وينزلون فيه وان هذا

68
00:30:32.150 --> 00:30:52.150
من مناسك الحج وان هذا من سنن الحج. وان الناس يذهبون الى بئر الابرح وينزلون فيه. فان هذا مكان متفق عليه فلا بد للداخل ان ينظر فكان هو هذا المكان. سنة من السنة او

69
00:30:52.150 --> 00:31:22.150
نتحداك ان الناس يقتلون هذا المكان وينزلون فيه وانه منافك ومن العلماء دخل مكة ولم ينزل الى المسجد يعني في هذه الايام الاربعة التي كان فيها بالاضحى. وهذا المكان قريب منه. وهو اسمح

70
00:31:22.150 --> 00:31:52.150
ثم ايضا بعد نزول المدينة الى المدينة ايضا فاسمح بطريقه بالذهاب الى منى لانه قريب منها وعلى طرف جهة منه. وايضا نسمع لطريقه عند الذهاب مسك الى المدينة لانه يعني في مكان بارد وفي مكان زائف ايضا يعني

71
00:31:52.150 --> 00:32:12.150
من ناحية الخروج كما قالت عائشة لانه اسمح بطريقة فاذا ليس من المناهج. ها هو معناه ان الناس ينزلون ثم اورد حديث ابن عباس بشيء يعني النبي في المحطة يعني ليس بشيء من المنافع

72
00:32:12.150 --> 00:32:42.150
ليس بشهير يعني معناه انه يعني يفعل ينزل فيه على اعتبار ان السنة وان كما كان منزل نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو من نزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف التقسيم بشيء؟ انما هو منزله الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزوله

73
00:32:42.150 --> 00:33:02.150
كما هو معلوم المسافر لابد وان يأتي في مكان وهذا الذي اتفقنا انه نزل في هذا المكان. اذا الناس يعني ما هم مأمورين او مطلوب ان من جاء الى مكة يروح ينزل في الارض. وانما ينزل حيث جاء من مكة. او ينزل في منى. لا بأس بذلك

74
00:33:02.150 --> 00:33:32.150
فهو مكان نزله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شأن له في المناسك وانما اتفق له ان نزل به قال الرجل هو قبل ان يدخل مكة اذا رجع من مكة وقال حدثنا ابراهيم ابن المؤمن قال حدثنا ابو بكرة قال حدثنا موسى ابن عقبة

75
00:33:32.150 --> 00:33:52.150
ان ابن عمر رضي الله عنهما كان بين الثنيتين. ثم يدخل من الثنية التي باعلى غزة وكان اذا قدم مسك حاجا او معتمرا الا عند باب المسجد. ثم يدخل ويأتي ثم يأتي

76
00:33:52.150 --> 00:34:12.150
ركنا ازرق ويبدأ به ثم يقوم سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا. ثم ينصرف فيجروا سجدة ثم ينطلق قبل ان يرجع الى ملكه ويقود بين الصفا والمروة. وكان اذا صدر عن الحج او العمرة

77
00:34:12.150 --> 00:34:42.150
التي قال النبي صلى الله عليه وسلم يلوح بها هذه الترجمة تتعلق بالنزول آآ قبلها عندما يأتي الى مكة وفي بالحقبة التي لابن حذيفة ابن حنيفة اذا قدم من مكة فالى المدينة وكان على الخفيان

78
00:34:42.150 --> 00:35:02.150
هذه ومن طريقته الا يدخل ليلا بل كان يدخل نهارا فمكة لما جاء اليها بالليل بات بقوى ثم واغتسل ثم دخل مكة نهارا ضحى ونزل من اعلاها مع هذه الدنية

79
00:35:02.150 --> 00:35:22.150
التي في اعلى مكة والتي سبق ان مر بالاحاديث بها. وكان اذا صدر من مكة ورجع الى المدينة وذلك نزل في البطحاء التي ببي حذيفة وبات بها ثم دخل نهارا لان من هدي

80
00:35:22.150 --> 00:35:42.150
عليه الصلاة والسلام ان يدخل نهارا لا ليلا ونزول في طغى وكذلك النزول من حذيفة يعني هذا مكان يتفق له ان نزل فيه مكان من صفقة له ان نزل فيه

81
00:35:42.150 --> 00:36:02.150
وليس مثل الحج وليس من الامور المطلوبة في الحج ان الانسان ينزل في هذا المكان في حال ذهابه او هذا المكان في حال اياك كان هديه عليه السلام اليبيت يعني خارج البلد الذي هو قادم اليه فبات يطوفها وبات

82
00:36:02.150 --> 00:36:32.150
ودخل صباحا الى مكة ودخل صباحا الى المدينة عليه الصلاة والسلام واذا نزوله وكذلك نزوله في العقبة التي في الحليفة ليس هذا المكان يعني امرا مقصودة وانه من الامور المستحبة والامور التي يشرح للناس ان يفعلوها وانها من السنن وانما

83
00:36:32.150 --> 00:36:52.150
في هذا المكان جاءنا من هديك. يعني قبل نهارا هذا عجب عليه الصلاة والسلام قائلا قال ابن عمر رضي الله عنه كما هو معلوم الذي كان يحرص على تتبع اثار الرسول

84
00:36:52.150 --> 00:37:12.150
وان لم تكن من الامور المشروعة او الامور المستحبة كما عرفنا مر بنا انه المكان الذي نزل الرسول في طريقه من عرفة الى مزدلفة في شعب كان ابن عمر يفعل هذا الفعل. كان يفعل هذا الفعل هذا ليس من

85
00:37:12.150 --> 00:37:32.150
المطلوبة في الحج ولكن عمر رضي الله عنه معروف صلى الله عليه وسلم وان لم تكن هذه امورا محبة وامر مطلوبة. فلم يفعل هذا الذي فعله ابن عمر ابوه. رضي الله عنه عمر ولا

86
00:37:32.150 --> 00:37:52.150
كثير من الصحابة ما كانوا يفعلون هذا لان الشيء الذي نزلت فيه سنة ولانه مستحب ما كانوا يفعلون قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد ابن عنيد الله عن المحرم

87
00:37:52.150 --> 00:38:12.150
قال فحدثنا عبيد الله عن نافع خاص نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلوا بها يعني الظهر والعصر. احسبه قال والمغرب انا خالد

88
00:38:12.150 --> 00:38:52.150
ما اشوف بالعشاء فزعة ويذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قال باب الوصول قبل ان يدخل اذا رجع من مكة. قال حدثنا عبد الله بن عبد من حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله في عن المحقق قال فحدثنا عقوق الله عن نافع قال

89
00:38:52.150 --> 00:39:12.150
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحافظة الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد لا اشد العشاء ويهدأ فجأة

90
00:39:12.150 --> 00:39:42.150
هذا الحديث يتعلق بالمحقق ولا علاقة له بذي قوى ولا الذي يعني عند المدينة لا ندري يعني ما وجد. يعني بهذه الترجمة الى ان يكون يعني في بعض طرقه شيء تتعلق بما ترجم له فان من عادة البخاري رحمه الله انه احيانا يعني

91
00:39:42.150 --> 00:40:02.150
يكبر الحديث وليس في لفظه ما يدل على ما ترجم له. ولكن يكون في بعض طرقه ما يدل على ذلك اللي هو هذا اللي صلى فيه الظهر والعصر والمغرب ورقة رقدة نعم هذا هو المحطم اللي هو الافضل

92
00:40:02.150 --> 00:40:42.150
نعم هو خارج عندما قدم مات بعد ما طاف وسعى نزل بالمحطة ولم ينزل الى مكة ما دخل البيت. ولا طاف به غير القرآن الذي حصل في اليوم الرابع. ثم خرج الى منى منى

93
00:40:42.150 --> 00:41:02.150
واليوم التاني. ونزل بعد ان رمى الجمرة في اليوم الثلاث عشر فصلى به المغرب والعشاء. الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا لا بقوة عندما اراد يدخل مكة اي نعم قبل ان يدخل ذلك بها. نعم. ثم اصبح ونزل

94
00:41:02.150 --> 00:41:22.150
وطاف بالليل ونزل به اربعة ايام ولما جاء اليوم الثامن خرج منه الى منى ولما جاء اليوم الثالث عشر ورمى الجمار بعد الزوال نزل قبل ان يصلي الظهر وصلى بالاربع والظهر والعصر والمغرب والعشاء

95
00:41:22.150 --> 00:41:42.150
ثم طاف طواف الاذاعة وخرج الى المدينة. قال باب من نزل اذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى كان حدثنا همام عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لي افضل باب من الوضوء

96
00:41:42.150 --> 00:42:02.150
حتى اذا اصبح دخل واذا نظر مرة بقوة وفات بها حتى يصبح وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال باب من نزل لي في صور اذا رجع من مكة

97
00:42:02.150 --> 00:42:32.150
في حديث ابن عمر الذي فيه انه كان اذا جاء الى مكة نزل بالاقصى واذا خرج من مكة نزل وبات بها ويذكر ان الظلم فعل ذلك في حجة الوداع كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم باتلقح

98
00:42:32.150 --> 00:42:52.150
في اخر الليل طاف طواف الوداع وخرج ولا ادري ما وجه اضافة ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام لان تلك الليلة المبيت فيها تلك الافضل. الا ان يكون يعني في بعض العمر بعض عمر انه حصل

99
00:42:52.150 --> 00:43:12.150
من هنالك الا ادري يعني بالنسبة للخروج من مكة. والمبيت به قوى خروجهم مكة لا ادري يعني ما وجهه؟ يعني اذا كان في بعظ العمر اصلا هنالك وماله عليه الصلاة والسلام اما تلك الليلة

100
00:43:12.150 --> 00:43:52.150
فانه كان قد ليس بالاربع حتى ابن عمر بالذي قبله معناه ان حصل شيء من الليل يعني اول الليل يعني ممكن اذا يعني شيء من الليل شيء من الليل يعني حصل في الاصبح وخرج ونزل بذي قوة

101
00:43:52.150 --> 00:44:22.150
فيها اخر الليل الله اعلم اذا كان المرور مجرد مرور ما ممكن. الا ان يكون ينجرس فيها يعني هذا يعني جديد بانه شيء من الليل ولو قليلا كان فيها باب التجارة اياما

102
00:44:22.150 --> 00:44:42.150
الموقف والبيع في اسواق الجاهلية. وقال حدثنا عثمان بن موسى عن اخبرنا ابن بني قال ابن هذا هذا عمرو بن كبار هذا ابن عباس رضي الله عنهما اقواما ثم جازوا وهم خافوا الناس في الجاهلية

103
00:44:42.150 --> 00:45:12.150
فلما جاء الاسلام كأنهم سلموا واحد حتى نزلت لست عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم مواطن الحج. ايام الموسم والبيع في اسواق الجاهلية وقال حدثنا عثمان بن الموسى قال اخبرنا ابن البريد قال قال عمرو بن المنار قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت

104
00:45:12.150 --> 00:45:42.150
لما جه جواهم نازل الناس بالجاهلية. فلما جاء الاسلام كانهم كذبوا ذلك. حتى نزلت منك سلاحا انسبته فضلا من ربكم في مواسم الحج. للتجارة في ايام الحج. وفي اسواق اورد فيه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي كانوا في الجاهلية يتجهون في هذه الاسواق

105
00:45:42.150 --> 00:46:12.150
ولما جاء الاسلام ذلك قال الله عز وجل ليس عليكم جناح فضلا من ربكم وهي دانة على انه يجوز للحاج ان يحصل منه البيع والشراء. والاتجار ولكن الاولى خلاف هذا لان الانسان يعني يكون قصده متمحض للعبادة لكنه لا جناح عليه البعض والصلاة

106
00:46:12.150 --> 00:46:32.150
الجناة يعني يدل على انه مباح. وانه لا مانع منه لكن لا يدل على انه لا يدل على انه ولما رفع به الحرج رفع فيه الجماع وانه لا بأس بذلك والانسان عليه ان يكون قصده الى جار الحج

107
00:46:32.150 --> 00:46:52.150
ان يكون العباد لكن اذا حصل منه شيئا طبعا ولم يكن مقصودا ما كان قصده التجارة من السفر فلا بأس ان يحصل منه وان هذا مرخص فيه. لكنه ليس مرغبا فيه. ومرخص فيه وليس مرغب

108
00:46:52.150 --> 00:47:12.150
هذا باب من المحقق. وقال حدثنا عمر بن الخطاب قال حدثنا ابي قال حدث الاهمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت هذا الصبية ليلة

109
00:47:12.150 --> 00:47:42.150
وقالت ظهران الا حافزتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نثر الليلة نعم قال قال ابو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا الاعمى عن ابراهيم عن الاسود عن انس رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر

110
00:47:42.150 --> 00:48:02.150
الا الحق ولما قدمنا امرنا ان نحج فلما كان ليلة النقر حاضت الصبية منذ يد وقالت صلى الله عليه وسلم القى اقرأ لا اراها الا حاملة ثم قالت يوم النحر قالت

111
00:48:02.150 --> 00:48:32.150
هذا منزلي قلت يا رسول الله اني لم اكن انا قال فاعتبروا من التنعيم فخرج معها وقال موعدي مكان كذا وكذا يعني السفر منه يعني في اخر الليل يعني وهي اخر الليل لانه مشى

112
00:48:32.150 --> 00:49:02.150
المحافظ يعني مزدلجا يعني وهي اخر الليل يعني فيكون السفر من المحافظ يعني لانه رقد ووافق ونزل ووافق وفي الوداع ثم خرج وهربوا في اخر الليل وفي وقت الزوجة متجدين الى المدينة

113
00:49:02.150 --> 00:49:22.150
وهو محل شاهد وحديث عائشة رضي الله عنها في قبة صبية وفيه قصة قصصها وكونها ما حلت كما الذين امهات المؤمنين بعد ان فرغنا من العمرة بانها منعها الحيض من العمرة. وغلبت

114
00:49:22.150 --> 00:49:52.150
تأتي بعمرة فاذن لها بان يذهب فيها عبد الرحمن ابن نوح ابي بكرة ولكن محل الشاهد هو يعني معناهم يعني منصرفا من المحقق على ما يمكن الاجابة عليه. هل هو واجبة

115
00:49:52.150 --> 00:50:12.150
طواف الوداع بالنسبة للعمرة لان الاحاديث التي وردت انما جاءت في الحج الاحاديث التي وردت في انما جاءت في الحجة ومن العلماء من قال ان الوجوب انما هو مقصور على الحق ومنهم من

116
00:50:12.150 --> 00:50:42.150
بالحج والعمرة. والذي هو او الذي ينبغي ان يقال ان المعتمر عليه ان يحرص على الا يخرج من الا وقد وسع لكنه ان خرج ولم يودع لا نقول انه عليك ذنب لان النصوص انما وردت رابحة في

117
00:50:42.150 --> 00:51:22.150
ولم تأتي في العمرة لكن من لم يخرج او من لم يعني لم يحضر منه الخروج فانه ينبغي له ان يوفق. وان خرج لا يطمئن عليه شيء نعم يعني يمكن الناس يصلون الظهر وايضا يمكن يصلون العصر ويروحون يرمون الجماع

118
00:51:22.150 --> 00:51:42.150
الى الى يعني اراد ان يرمي في اول الوقت فيأتي عند الجمرة ما ادري هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في جميع الايام؟ في هذا اليوم الذي حصل من

119
00:51:42.150 --> 00:52:02.150
ماشي والامر كل ذلك واسع. يعني ان خلى ثم ذهب يرمي يعني لا بأس وان رمى ثم اه نزل الى مكة فصلى ولو صلى يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم

120
00:52:02.150 --> 00:52:17.100
الصحابة