تقدم لنا شيئا من المقدمة في اللغة والاصطلاح وان الجناية في اللغة منها في الاصطلاح وان الجناية في اللغة هي الجناية في اللغة الاعتداء على البدن او المال او العرض. واما في الاصطلاح فهي الاعتداء على البدن بما يوجب قصاصا او مالا وذكرنا ان الجنايات تنقسم وان المقصود هنا الجناية على البدن وان الجناية على البدن في قتل النفس ينقسم ذلك الى اقسام انواع القتل ثلاثة انواع النوع الاول قتل العمد وذكرنا ضابطة والنوع الثاني قتل شبه العمد. وذكرنا الخلافة فيه هل هو ثابت او ليس ثابتا جمهور العلماء يثبتونه خلاف المالكية. فانهم لا يثبتونه في الجملة والقسم الثالث قتل الخطأ وذكرنا صوره وذكرنا ان الحنفية رحمهم الله تعالى يرون ان قتل العمد لابد ان يكون بحديد او ما يقوم مقام الحديد في تفريق اجزاء البدن وتكلمنا على هذه وان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في ذلك صورا. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في قتل الجماعة بالواحد. هل تقتل الجماعة بالواحد او لا تقتل وان العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان الرأي الاول وهو رأي جمهور اهل العلم وان الجماعة تقتل بالواحد وذكرنا ادلته. والرأي الثاني ان الجماعة لا تقتل بالواحد وهو قول الظاهرية واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس واجبنا عن هذا الاستدلال لان المراد بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس المقصود بذلك هو جنس النفس ومتى تقتل الجماعة بالواحد تقتل الجماعة بالواحد في صورتين. الصورة الاولى اذا تمالعوا بمعنى تواطؤوا على قتله فانهم يقتلون حتى النظير يعني يشمل النظير والمباشر والممسك وغير ذلك. المهم ما دام انهم تواطؤوا وتمالؤوا على قتله. فانهم يقتلون به الصورة الثانية اذا لم يتمالؤوا الفقهاء رحمهم الله يقولون لا بد ان يصلح فعل كل واحد منهم القتل فاذا صلح فعل كل واحد منهم قتل فانهم يقتلون جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان سقط القود الداودية واحدة اذا سقط القود يعني القصاص عن هؤلاء الجماعة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يلزم لا يلزم هؤلاء الجماعة الا دية واحدة لان القتلى واحد فلا يلزم به اكثر من دية نقول بان القتل واحد واذا كان كذلك فانه لا يلزم به اكثر من دية قال رحمه الله ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليه اذا حصل اكراه على القتل بان اكره شخص شخصا على ان يقتل من يكافئه وقول المؤلف رحمه الله على قتل مكافئه سيأتينا ان شاء الله في شروط وجوب القصاص بيان المكافأة بين القاتل والمقتول وانه يشترط لوجوب القصاص وجود المكافأة بين القاتل والمقتول والمكافأة يقول الملك والحرية والدين. وهذا سيأتي ان شاء الله بيان المهم اذا حصل اكراه قال اقتل فلانا والا قتلتك ونحو ذلك فقتله فعلى من القصاص للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاث اراء الرأي الاول ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى قال عليهما اي على القاتل والمقتول فالقاتل يقتل لانه باشر القتل كتب عليكم القصاص في القتلى واما المكره يعني المكره يقتل لانه باشر القتل واما المكره ايضا يقتل لانه تسبب الى القتل بما يفضي اليه القاتل يقتل لانه باشر القتل المكره يقتل لانه تسبب من القتل بما يفضي اليه غالبا. كل منهما يقتل الرأي الثاني ان القصاص على المكره اما المكره فانه لا قصاص عليه وهذا قال به ابو خليفة لان المكره رفع عنه القلم لو رفع رفع عنه قلم التكليف المكره مكره واذا كان مكرها فان التكليف يخفف عنه كما قال الله عز وجل في الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله ويجاب عن ذلك يقول نعم الاكراه سبب من اسباب التخفيف. لكن ليس دائما فليس له ان يقتل غيره لكي يستبقي نفسه فنفسه ليست اولى بالبقاء في النفس المقتول لان المكره اجبره اما ان يقتل هذا الشخص واما انه سيقتله فنفسه ليست اولى بالبقاء بالنفس المقتولة هذا الجواب عن ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله الرأي الثالث عكس هذا الرأي وان القصاص على المكره واما المكره فانه لا قصاص عليه وهذا ذهب اليه بعض الحنفية ويجاب عن ذلك ودليلهم على ذلك قالوا ان المكره هو الذي باشر القتل المكره هو الذي باشر القتل فيقتل واما المكره فانه لم يباشر قتل ويجاب عن ذلك لانه وان لم يباشر القتل فانه تسبب اليه الظمان كما يكون في المباشرة ايضا يكون في التسبب فالصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو قول اكثر اهل العلم وان كل من المكره والمكره يقتص منه واذا سقط القود فانهم يؤدون دية واحدة لان عفا ولي الجناية ولي المجني عليه عفا عن القود وطلب الدية فانهم يؤدونه واحدة لان القتل واحد فلا يلزم به اكثر من دية قال رحمه الله وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريما او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فالقود او الدية على الامر هذه عدة صور اذا حصل امر بالقتل فنفذ المأمور ما امر به الامر فعلى من يكون القوت امر ومأمور المأمور نفذ ما امر به الامر. فعلى من يكون القود نقول بان هذا له صور السورة الاولى قال وان امر غير مكلف امر صبي له عشر سنوات دون البلوغ او امر مجنونا بالقتل هنا على الامر ان المأمور فانه لا قوض عليه لان المأمور لان المأمور كالالة فلا يمكن ايجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به المأمور ليس محل قصاص رفع عنه التكليف فهو لا يمكن ايجاب القصاص عليه ليس محل قصاص فنقول يجب القصاص على من تسبب اليه وهو الامر هذه السورة الاولى امر غير مكلف كأن امر مجنونا او صغيرا او نحو ذلك قال او مكلفا يجهل تحريما. هذه السورة الثانية امر مكلفا يجهل تحريم القتل بان يكون حديث عهد باسلام فقال اذهب واقتل فلان القصاص هنا على من على الامر دون المأمور لان المأمور ليس محل قصاص لكونه معذورا بالجهل فهو الة للامر فيجب القصاص على الامر لانه هو الذي تسبب اليه قال او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه هذه السورة الثالثة الذي امر بالقتل هنا السلطان والسلطان امر بالقتل ظلما لكن المأمور لا يعرف ان السلطان ظالم يظن ان السلطان قتله بحق هنا على من على الامر وليس على المأمور لان المأمور معذور واذا كان كذلك فلا يكون محل قصاص ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله قوله من لا يعرف ظلمه فيه انه اذا كان يعرف ان السلطان ظالم وان القتل بغير حق القصاص على من ها؟ على المأمور القصاص على المأمور قال رحمه الله تعالى فقتل فالقود او الدية على الامر يعني الذي امره السلطان المباشر لا قصاص عليه ولا دية لان طاعة السلطان واجبة وهو يجهل ان السلطان ظالم في هذه المسألة يظن انه محق فهو معذور فنقول لانه لا شيء على المأمور لكونه معذورا قال رحمه الله تعالى وان قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الامن اي كما قلنا اذا كان يعرف ان السلطان ظالم في هذه المسألة واقدم على القتل فان الظمان يكون على من؟ ها؟ على المأمور لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال رحمه الله تعالى وان اشترك فيه اثنان لا يجب القود على احدهما منفردا لابوة او غيرها. فالقود على الشريط يعني الصورة هذه المسألة هذا قتل عمد اشترك فيه اثنان سقط القود عن احدهما لتخلف شرط وجوب القصاص مثال ذلك اب ورجل اجنبي قتل هذا الابن ابن الاب كما سيأتينا من شروط وجوب القصاص ماذا عدم الولادة من شروط وجوب القصاص عدم الولادة هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القصاص على شريك الاب الاصل ان القصاص عليهما جميعا لكنه سقط عن الاب بتخلف شرط وجوب القصاص وهو عدم الولادة فيشترط بوجوب القصاص ماذا؟ عدم الولادة بين القاتل والمقتول فاذا كان القاتل والدا للمقتول فلا قصاص كما سيأتينا ان شاء الله قريبا الان سيأتينا شروط وجوب القصاص فاذا اشترك الاب وغيره في قتل الولد فلا قصاص على الاب لكن القصاص على من على الشريك لان الاصل وجوب القصاص. لكنه سقط عن الاب بتخلف شرطه في الاب مثل ذلك لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر القصاص على من؟ على الكافر. واما المسلم اما المسلم فانه لا قصاص عليه لانه تخلف فيه شرط وجوب القصاص لان من شروط وجوب القصاص المكافأة في الدين. وهنا لا مكافأة وهذا قول جمهور اهل العلم انه اذا سقط القصاص بتخلف الشرط اذا سقط القصاص بتخلف الشرط عن احدهما عن احد الشريكين فانه يبقى في الشريك الاخر. الذي توفرت فيه شروط وجوب القصاص لان الاصل وجوب القصاص ولتوفر الشروط في يعني توفر الشروط فيه وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وعند الحنفية انه لا يجب القصاص لا على الاب ولا على غيره. لا على الكافر ولا على المسلم واستلوا على ذلك قالوا لان القتل هنا تركب من امرين من موجب القصاص وغير موجب للقصاص يقول تركب من امرين من موجب للقصاص وغير موجب للقصاص يجب القصاص الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان القصاص واجب تقدم القصاص نقول بانه واجب اذا تقدم ان الاصل وجوب القصاص لكنه سقط عن الشريك سقط عن الاب ونحوه المسلم لتخلف شرط وجوب القصاص فيه. والا فان العمدية متمحضة فيه طيب عندنا سورة اخرى لو اجتمع في القتل مكلف وغير مكلف قصاص العلماء يقول لا القصاص اجتمع عاقل ومجنون بالغ وصغير ادمي في قتل هذا الشخص نقول بانه لا قصاص. لماذا هنا لا يجب القصاص لان القتل هنا لم يتمحض في العمدية القتل هنا لم الصورة الاولى اذا اشترك الاب اذا اشترك الاب وغير الاب القتل هنا متمحض في العامية عمد لكنه سقط عن الاب بتخلف شرطه فيه لكن سمع وادمي السبع ما يمكن منه القصد قصة العمدية لا يمكن منه هو مفترس. طبعه الافتراس صبي لا يبكي منه القصد مجنون يذكر به القصد هنا لم يتمحض ماذا؟ لم تتمحض العمدية في هذه الصور ادمي بالغ وصغير عاقل ومجنون لم تتمحض العمدية بخلاف ما تقدمت ذكرنا اجتمع عندنا اب وغير الاب مسلم وكافر في قتل كافر هنا تمحضت العمدية وهنا القصاص واجب. لكن هناك لم تتمحض العبدية فانه لا يجب القصاص قال رحمه الله تعالى فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية اذا عجل الى يعني ولي القصاص ولي القصاص عدل الى طلب المال يقول لزمه نصف الدين. يلزم من ها الشريك يلزم شريك الاب شريك المسلم يا عم اه نعم يلزم الاب شريك الاب يلزمه مثال ذلك اجتمع اب وغير الاب في قتل هذا الولد ثم ان ولي القصاص عفا عن القود الى الدية فانه يلزم شريك هذا الاب نصف الدين قال رحمه الله تعالى باب شروط القصاص عندنا شروط وجوب القصاص والشروط استيفاء القصاص عندنا بابان هذا الباب شروط وجوب القصاص يعني ما هي الشروط التي لا بد من توفرها حتى يجب القصاص شروط استيفاء القصاص ما هي الشروط التي لا بد من توفرها لاستيفاء القصاص بعد وجوبه فشروط الاستيفة بعد وجوب القصاص وشروط القصاص ها شروط وجوب القصاص هذه ينظر هل يجب القصاص في هذا القتل او لا يجب الشروط الاستيفاء تكون بعد الوجوب. واما شروط الوجوب فينظر فيها في وجوب هذا القصاص هل يجب او لا يجب المؤلف رحمه الله تعالى وهي اربعة عصمة المقتول. فلو قتل مسلم او ذمي حربي او مرتدا لم يظمنه بقصاص ولا دين هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون المقتول معصوم الدم الشرط الاول ان يكون المقتول معصوم الدم. يعني ليس مباح الدم فان كان مباح الدم فانه لا ضمان في قتله فمثلا المرتد مباح الدم الزاني المحصد مباح الدم. الكافر الحربي الذي بيني وبينه حرب هذا مباح الدم ويدل لذلك قول الله عز وجل فاقتل المشركين وايضا حيث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بحد ثلاث الثيب الزاني ها؟ هذا يدل على المباح الدم والنفس من نفس والتارك لدينه يخالف الجماعة المرتد نقول نشترط ماذا الشرط الاول ان يكون معصوم الدم فان كان مباح الدم فانه لا ضمان. لكنه يعزر لكونه افتاتح على الامام. مثلا مرتد ليس لك ان تقتله الامام هو الذي يقتله الزاني المحصد ليس لك ان تقتله. الذي يقيم عليه الحد انما هو الامام. الامام هو الذي يقيم عليه الحد قال الثاني التكليف هذا الشرط السادس من شروط وجوب القصاص التكليف ان يكون القاتل مكلفا وعلى هذا اذا كان غير مكلف كأن يكون صغيرا او مجنونا اذا كان غير مكلف كأن يكون صغيرا او مجنونا فانه لا قصاص عليه تقدم لنا في سور الخطأ ان منصور قتل الخطأ عبد الصبي والمجنون عبد الصبي والمجنون هذا من صور قتل الخطأ ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصبي حتى يبلغ والمجنونة حتى يفيد الا قصاص على صغير ومجنون. وهذا بالاجماع باجماع العلماء رحمهم الله انه لا قصاص على الصغير ولا على المجنون والمعتوه اذا قتل تقدم لنا. ذكرنا حكم المعتوه وان المعتوه ينقسم الى قسمين القسم الاول معتوه لا ادراك معه. هذا حكمه حكم المجنون والقسم الثاني معتوه معه ادراك هذا حكمه حكم الصبي المميز. طيب السكران السكران اذا قتل هل هو مؤاخذ او ليس مؤاخذا جمهور العلماء على ان السكران مؤاخذ اذا قتل يؤاخذ بافعاله فاذا قتل فانه يقتل لعموم ادلة عموم ادلة القصاص والرأي الثاني رأي الشافعية وهو قول الظاهرية ان السكران لا يؤاخذ بانه زائل الارض لانه قد غطي على عقله السكران لا يؤاخذ لانه قد قضي على عقله. فاذا قتل فانه لا يقام عليه القصاص بانه قد قضي على عقله. وكما تقدم لنا يشترط التكليف ان يكون بالغا عاقلا الى قناته تقدم الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق تكليف السكرات الى اخره قال الثالث هذا من شروط وجوب القصاص المكافأة. يعني المكافأة بين القاتل والمقتول والمكافأة في اللغة المساواة واما في الاصطلاح واما في الاصطلاح فهي المكافأة او المساواة بين القاتل والمقتول في امور خاصة المساواة بين القاتل والمقتول في امور خاصة والعلماء رحمهم الله تعالى يبحثون المكافأة في بابين الباب الاول تقدم لنا. في النكاح. في النكاح في شروط صحة النكاح هل تشترط المكافأة بين الزوج والزوجة تكلمي على هذه المسألة والموضع الثاني هنا. طيب ما هي الامور الخاصة التي لا بد منها؟ في المكافأة بين القاتل والمقتول لا بد من ثلاث امور التساوي في الدين التساوي في الملك في الحرية. في الدين والملك والحرية قال مؤلف رحمه الله بان يساويه في الدين والحرية والرق. فلا مسلم بكافر. الف هذه للتفريق قتل المسلم بالكافر هذه المسألة قبل تنقسم الى اقسام القسم الاول الكافر يقتل بالكافر مطلقا سواء كان ذميا او مستأمنا او معاهدا الى اخره فالكافر يقتل بالكافر سواء كان جنيا يعني اذا كان الكافر معصوم الدم قد تقدم ان الكافر الذي معصوم الدم من هو والمعاهد والمستأذن. الخلاف الحربي فعندنا القسم الاول الكافر يقتل بالكافر القسم الثاني الكافر الكافر لا يقتل به المسلم اذا كان مستأمنا او معاهدا يعني اذا قتل مسلم معاهدة او مستأمنا فان المسلم لا يقتل به. وهذا ما عليه عامة العلماء الثالث ان المسلم يقتل به الكافر الكافر اذا قتل مسلما فانه يقتل مطلقا واضح القسم الرابع موضع الخلاف القسم الرابع موضع الخلاف اذا قتل مسلم ذميا هل يقتل به او لا يقتل نعيد الاقسام الاقسام الكافر يقتل بالكافر القسم الثاني ان المسلم لا يقتل بالكافر المعاهد او المستأمن القسم الثالث ان الكافر يقتل بالمسلم مطلقا القسم الرابع الذمي اذا قتله مسلم الذمي اذا قتله مسلم فهل يقتل المسلم بالذمي او لا هذا موضع خلاف بين الجمهور وبين الحنفية ومن هو الذمي من هو الذمي هو الذي يبذل الجزية مقابل اقراره على دينه والتزام احكام الف لام فيما يعتقد تحريمه لا يعتقد حلة بذل الجزية مقابل اقراره على دينه والتزام احكام الملة هي ملة الاسلام ولابد ان نفهم ان اعلى اصناف الكفار هم اهل الذمة ولهذا يجب على المسلمين كما ذكر ابن حزم الدفاع عنهم لانهم يبذلون الجزية للمسلمين ولا يجوز التعرض له الى اخره وان العلماء رحمهم الله يفردونهم باحكام خاصة بهم اهل الذبة فهل يقتل المسلم من ذمي او لا يقتل جمهور العلماء ان المسلم لا يقتل بالذل كما قال المؤلف فلا يقتل مسلم بكافر واستلوا على ذلك بقول الله عز وجل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وايضا حديث علي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمة بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم الا لا يقتل مسلم بكافر الا ليقتل مسلم بكافر الرأي الثاني وهو رأي ابي حنيفة رحمه الله الحنفية ان المسلم يقتل بالكافر ان المسلم يقتل بالكافر الذمي واستدلوا على ذلك فيما روى عبد الرحمن بن الميلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتلة مسلما بذمي وقال او قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته هذا اولى من وفى بذمته وهذا الحديث ضعيف مرسل رواه البيهقي وغيره وهو مرسل وقد جاء ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وهذه الاثار كلها ضعيفة لا تثبت وعلى هذا الصحيح في هذه المسألة ان المسلم لا يقتل بالكافر لكنه اثم عند الله عز وجل تلزمه الدية تجب عليه التوبة الى اخره قال رحمه الله تعالى ولا حر بعبد هل يقتل الحر بالعبد العبد يقتل بالحر لكن هل يقتل الحر بالعبد العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فاتوا اراء الرأي الاول رأي اكثر اهل العلم ان الحر لا يقتل بالعبد لقول الله عز وجل الحر بالحر فيفهم من ذلك ان الحر لا يقتل الا بالحر ولا يقتل بالعبد الرأي الثاني رأي الظاهرية ان الحر يقتل بالرقيق. في عموم الادلة كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى اخره كتاب الله القصاص الادلة ولان هذا ادمي فيقتل به الحر. كم يقتل به بالرقيق كما يقتل الرقيق بالرقيق نقتل الحر بالرقيب الرأي الثالث التفصيل وهو رأي الحنفية وانه يقتل الحر بالرقيق الا اذا كان سيدا يعني السيد قتل رقيقه فانه لا يقاد به واستلوا على ذلك بحديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد مملوك من مالكه ولا والد من ولده نعم لا يقاد حديث عمر الله تعالى عنه لا يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولده وهذا الحديث هذا الحديث تلقته الامة بالقبول كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد جاء حديث الحسن عن سمرة من قتل عبده قتلناه لكنه ضعيف وجاء ايضا حيث ابن عباس لا يقتل حر بعبد وهو ضعيف حديث علي من السنة الا يقتنع الحر بالعبد ضعيف ما عندنا في المسألة الا ماذا حديث عمر فما دام ان حديث عمر تلقته الامة بالقبول يظهر والله اعلم ان ما ذهب الى الحنفية قوي نقول يقتل الحر بالرقيق الا اذا كان سيدا لكنه اعتب ويعتق عليه اثم ويعتق عليه اذا قتله ويلزم ايضا بالدية هذا الصواب هذا اللي يظهر والله اعلم. والا فان رأي الظاهري ايضا قوي في هذه المسألة قال رحمه الله وعكسه يقتل. يعني يقتل الكافر بالمسلم. ويقتل الرقيق بالحر. ويقتل الرقيق بالرقيق المؤلف ويقتل الذكر بالانثى. والانثى بالذكر وهذا ما عليه جماهير العلماء انه لا ينظر في القصاص الى الذكورة والانوثة والصغر والكبر المكافأة كما تقدم لنا الملك والحرية والدين بس ما في ذكورة لا انوثة لا ينظر للصغر الكبر الذكورة الانوثة العلم الجهل الشرف عجب الشرف هذه كلها لا ينظر اليها فيقتل الذكر بالانثى والانثى في الذكر لعمومات الادلة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى. وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وايضا حيث انس النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رظ رأس الجارية بين حجرين فاخذه النبي وسلم ورفظ رأسه بين حجرين وهدى قتل الذكر في الانثى وهذا كما ذكرنا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى والرأي الثاني ذهب اليه اكرمة وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ان الذكر لا يقتل بالانثى ان الذكر لا يقتل بالانثى. والسجن بظهر الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى يفهم من الاية ان الانثى تقتل بالانثى وان الانثى وان الذكر لا يقتل بالانثى وهذا كما ذكرنا نعم هذا الاستلام الاية هذا فيه نظر كيف نجيب عن هذه الاية؟ لان هذه الاية كما تقدم استدل بها الجمهور الحر بالحر ويفهم منها ان الحر لا يبطل بالرقيق ايضا كما ذكرنا ان اهل الرأي الثاني يرون ان الذكر لا يقتل بالانثى بقوله والالفة بالالفة لقوله سبحانه وتعالى والانثى بالانثى كيف نجيب عن هذه الاية كيف يجاب عنها يقول الجواب عن هذه الاية هي رد على ما كان عليه اهل الجاهلية اهل الجاهلية من ظلمهم وبغيهم انهم اذا قتل رقيق لا يكتفون بقتل القاتل الرقيق وانما يأخذون بدلا منه حرا فقال الله عز وجل الحرب الحر يعني نقتل الحر اذا قتل اذا كان القاتل حرا والانثى بالانثى يعني من جهلهم وظلمهم انه اذا قتلت عندهم انثى نعم اه اذا نعم اذا قتلت عندهم انثى لا يأخذون القاتل. قد يكون القاتل انثى. لا يأخذون انثى. وانما يأخذون بدل القاتل الانثى ياخذون ذكرا فقال الله عز وجل الانثى بالانثى هذه انثى قتلت انثى تقتل انثى. لن يقتل الذكر. هذا ظلم واذا كان القاتل رقيقا قتل رقيقا يأخذون مدى القاتل الرقيق حرا. فقال الله عز وجل العبد الحر بالحر والعبد بالعبد العبد اذا قتله عبدا نقتله به ولا نقتل بدلا من العبد القاتل نقتل حرا. فهذه رد على ما كان عليه اهل الجاهلية قال رحمه الله تعالى وعكسه يقتل قال ويقتل الذكر بالانثى والانثى بالذكر تقدم الكلام على هذه المسألة قال الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين. وان علا بالولد وان سفل ويقتل الولد بكل منهما يقول المؤلف رحمه الله من شروط وجوب القصاص عدم الولادة من القاتل والمقتول فاذا كان القاتل والدا للمقتول فانه لا يقتل به وهذه المسألة هذه المسألة تنقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون القاتل هو الوالد المباشر كأن يقتل الاب ولده او ان تقتل الام ولدها ان يكون القاتل ها هو الاب المباشر فاذا كان قاتل هو الاب المباشر فجمهور العلماء انه لا يقتل الوالد بولده بحيث عمر السابق لا ولا وال لا يقاد مملوك من مولاه ولا والد من ولده ولان الولا الوالد هو الذي انعم على الولد في الحياة يقتل به ويجب عليه بره الى اخره. الرأي الثاني رأي المالكية ان انه يقتل به اذا تمحض القتل في العمدية اذا تمحض القتل في الاندية يقتل به كان يأتي به ويضجعه قد يأتي بي ويطيعه ويذبحه تمحظ في العبدية يقتل به او يأتي به ويأتي بالرشاش يذبحه اما اذا لم يتمحض بالعبدية يكون هناك خصام وشجار وغضب. ثم ضربه وهلك اخذ شيئا وضربه وهلك فانه لا يقتل به هذا رأي المالكية والذي يظهر والله اعلم لم يظهر والله اعلم انما ذهب اليه جمهور اهل العلم ومذاهب ايضا المالكية اليه قوي ايضا يظهر والله اعلم ان مثل هذه انه يرجع فيها الى اجتهاد الامام طيب القسم الثاني والام كذلك يعني الخلاف الاب والام يعني مباشر كله القسم الثاني قد يكون القاتل هو الوالد غير المباشر كالاجداد والجدات فهذه الخلاف فيها اضعاف اكثر اهل العلم ايضا انه لا يقتل ولهذا قال لك المؤلف وان على والرأي الثاني في المسألة انه يقتل الجد والجدة ادلة القصاص طيب العكس بالعكس الولد اذا قتل والده فانه يقتل به من باب اولى انه يقتل به لان هذا هو اعظم العقوق والقطيعة ادلة القصاص قال رحمه الله تعالى ويقتل الولد بكل منهما بما ذكرنا من العموم قال باب استيفاء القصاص يشترط له استيفاء القصاص هو فعل مجني عليه او وليه في الجاني مثلما فعل مثل فعله. فعل مجني عليك او وليه ولي المجني عليه بالجاني مثل ما فعل المؤلف يشترط له ثلاثة شروط كما تقدم لنا سبق لنا ان المراد باستيفاء القصاص ها هو اقامة القصاص بعد وجوبه. الان توفرت الشروط السابقة شروط السابقة وجدت فلكي نقيم القصاص على هذا القاتل يشترط شروط الشرط الاول قال لك كونه مستحفه مكلفا فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة هذا الشرط الاول الشرط الاول ان يكون مستحقه ماذا مكلفا وعلى هذا اذا كان المقتول ورثته صغار اب قتل ليس له الا اولاد صغار او مجانين او صغار مجانين ما الحكم هنا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يستوفى فاذا كان ورثة الدم صغارا او كانوا مجانين او كانوا صغارا ومجانين ما الحكم هنا قال لك المؤلف لا يستوفى القصاص طيب الى متى الى ان يكلف الى ان يبلغ الصبي ويعقل المجنون الى ان يبلغ الصبي ويعطي هذه المسألة هذا الشرط صورته ان يكون جميع الورثة غير مكلفين اما صغار او مجانين او صغار ومجانين وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو رأي الشافعية واستلوا على ذلك لان معاوية رضي الله تعالى عنه حبس هدنة ابن خشرب حتى بلغ ابن القتيل حبس هدنة ابن خشرم حتى بلغ ابن قتيل ولان القصاص يقصد منه التشفي ولن يحصل التشفي من الصغير حتى يبلغ ولا من المجنون حتى يعقل طيب الرأي الثاني انه يقتص وهذا قول الحنفية الرأي الثاني انه يقتص القاتل وعلى هذا ولي الصبي ولي المجنون يطالب لهم بالدم. كما يطالب باموالهم يطالب بحقه من الدم ويطالب بالقصاص واستدلوا على ذلك في قصة الحسن رضي الله تعالى عنه فان الحسن قتل ابن ملجم الذي قتل علي قتل علي علي ابن ابي طالب وفي الورثة صغار من ورث فيهم صغار اجيب عن ذلك قالوا لان الحسن قتله لانه قتل عليا قيلا قتل علي وقيل قتله لانه يعتقد كفره وقيل قتله لانه قتل الامام الاعظم الى اخره فقالوا اجابوا عن هذا وقال بعض العلماء بعض العلماء قال ان كان الصبي والمجنون بحاجة او هذا بالنسبة المال العفو الى الدين. هذا سيأتينا ان شاء الله المهم يظهر والله اعلم انه ان كانوا مجانين فالذي يظهر والله اعلم انه يقام القصاص لان حبسه فيه تعذيب له وكون المجنون يعقل الى اخره هذا العلم عند الله عز وجل. يعني العادة جرت انه لا يعقل المجنون. فاته العقل وان كان صغيرا وهذا كما ذكرنا سورة المسألة كله وان كان صغيرا يظهر والله اعلم انه ينتظر. الا اذ رأى الامام اذ رأى الامام ان يقتله فله ذلك