﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:32.150
قال الامام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابواب المغفر وجزاء الصيد قوله تعالى فان اخبرتم فمتيسر من الهدي ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال الاحضار من كل شيء بحسبه. قال ابو عبدالله حصورا لا يأتي النساء. قال باب اذا

2
00:00:32.150 --> 00:01:02.150
معتمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد آآ البخاري رحمه الله ما يتعلق بالعمرة ويعني السفر السفر

3
00:01:02.150 --> 00:01:52.150
الحج والعمرة وغدو لذلك فقد بعد ذلك الاحكام المتعلقة بالمصدر والذي لم يتمكن من الوصول الى البيت قال لنا التي هي في بيان حكم النخبة يقول الله عز وجل قبل ذلك الله عز وجل امر باتمام الحج والعمرة

4
00:01:52.150 --> 00:02:42.150
الحج والعمرة لله. الحج والعمرة مأمور باسلامهما ولا يترك الانسان الاتيان بهما الا اذا لم يتمكن العلماء باي شيء من العلماء حصر العدو وهو ان يحال بين المعتمر والحاج والبيت فلم يتمكن بسبب

5
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
في لدينا الوصول الى ما يريد اثناء الطريق مما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية فانه عليه الصلاة والسلام احرم بالعمرة وذهب الى مكة متجها يلبي ولم يجادل الحديبية

6
00:03:02.150 --> 00:03:32.150
جاء الكفار وقريش وحالوا بينه وبين الوصول الى البيت. واخيرا تم الالتفاف بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اخوان قريش على ان يرجع من عامه الى دين الاسلام عليكم

7
00:03:32.150 --> 00:04:02.150
واعتزلت عمرة من العمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي اربع ما سبق من ابواب العمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عز وجل فان خسرتم ان العلماء من فسره في حق العدو. فقط ومنهم من فسره

8
00:04:02.150 --> 00:04:32.150
العدو وكذلك ما كان بسبب المرض لا يتمكن الانسان معه من الاسلام ان اتمامه الشيء الذي دخل فيه سبحانه وتعالى في البخاري رحمه الله يريد الى القول الثاني لانه اقتصر على ايراد اثر عطاء

9
00:04:32.150 --> 00:05:12.150
الذي نقول فيه الافكار من كل شيء يحسبه من كل شيء يحدثني قال وقال الاحصار من كل شيء يحدثني يعني كل شيء يحبسه ان الوصول الى البيت مرضا عدو او مرضا البخاري رحمه الله لانه اقتصر على

10
00:05:12.150 --> 00:05:42.150
ارادي هذا الاثر وقد عرفنا من طريقة البخاري رحمه الله انه عندما يكون نزل فيها بلاد طيور الاثار مترجمة هذه الاثار تدل على ما يرجحه. الاثار التي احضارها تأثيرها تدل على الشيء الذي يرجحه هذا يفيد بانه يختار القول

11
00:05:42.150 --> 00:06:22.150
لا به وفي غيره مثل المرض فانه يصوم له اجر معصى لما اعرض البخاري رحمه الله التفسير الاية التي فيها وحظورا يعني لا المقصود بالله فان هذا فيه اصل وهي المنع

12
00:06:22.150 --> 00:07:02.150
عدم التمتع لان المحذر لم يتمكن من الوصول الى البيت. يعني غير متمكن من النساء وعدم والله عز وجل في كتابه العزيز قال اذا ما بينه وبين البيت ويذبح هدية ويحلق رأسه ويتعلق ثم

13
00:07:02.150 --> 00:07:32.150
ان كانت هذه التي تحلل منها هي الارض فانه تأتي بها الى ما بعد والا فانه لا يلزمه القضاء. لا يلزمه قضاء. ذلك الشيء الذي قيل بينه وبين ادمانه لا يلزمهم بعض. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لم يقضها

14
00:07:32.150 --> 00:08:02.150
وبعدين رب عمرة مستقلة. وان لم يتمكن من فعلها الا انها تعتبر عمرة مستقلة القضية ليست قضاء لها. وانما هي مقاضاة بينه وبين قريش على ان يأتي من الان قضية وليس لانها قضاء في العمرة التي لم يتمكن منها ولهذا كانت عمر الرسول صلى الله عليه وسلم اربعة

15
00:08:02.150 --> 00:08:42.150
التلاتة نزلت امرتها التي حج فيها عن البيت ونحر اهله الحديدة على مرحلة اعتبرت من عمره عليه الصلاة والسلام. فاذا الامر والشيء المتحكم لا بد ان الانسان يأتي به ليقيل بينه وبين بيته لم يتمكن من الحج. لا يقال ان حجة الاسلام يقضيها

16
00:08:42.150 --> 00:09:12.150
انها اذا كانت نفلا لا يظنه الله واما اذا كانت فرضا فان لابد ولا يسقط عنه وخبث عنه لم يتمكن انظر اليه وانما العرض يحتاج الى قضاء يحتاج الى ان يأتي به لانه ما اتى به والنذر

17
00:09:12.150 --> 00:09:42.150
حول التقوة فانه لا يحتاج الى ذلك. قوله في بعض النسخ جمع بين ابواب المحفظ وجزاه خير وفي بعضها اخرج ابواب المحفر عن مثل هذه النسخة التي هي موجودة في

18
00:09:42.150 --> 00:10:32.150
نعم كتاب المحضر على حدى وكتاب على حدة والتي شرح عليها بين الامرين وقال المحضر وجد وجعلهما وفي بعض النسخ وجزاء خير الجمع بين الابواب المتعلقة مع الابواب ويقع وتعلق بلحوم

19
00:10:32.150 --> 00:11:02.150
فهذا لا علاقة له في المحضر من فحصل منه خطأ لقتله للسيف ان عليه جزاء. وان كان من اهل الحرم وفعل ذلك في الحرم او كان في الحرم وفعل ذلك في الحرم او كان

20
00:11:02.150 --> 00:11:42.150
محرما وهو خارج الحرم وقتل ثيبا وان عليه الجزاء ابواب ومحضر هو الواقع انه الموضوع مخالف للموضوع. يعني هذا موضوع مستقل وهذا موضوع مستقل. لان انه عدم التنقل النسك من العمل الذي ادت الى عدم التمسك

21
00:11:42.150 --> 00:12:32.150
فعليه جزاء بين البخاري هذا الذي يذبحه المقبل اب او فدية. يعني اذا كان مرفد ولم يصف هدية. نعم. اذا كان مفردا ولم لان المحرم يذبح هديه ومعتمرا او حاجا. يعني اذبحه واستيسر من العمر

22
00:12:32.150 --> 00:13:02.150
وانفاقه او لم يسوقه. وهذا لما اذا لم يستلم اما اذا اشترط فانه لا يلزمه شيء. واذا قال عند الاعراض عبثا فانه لا قال باب اذا احصر المعتمر وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن

23
00:13:02.150 --> 00:13:22.150
نابع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكة معتمرا بالفتنة. قال ان زددت عن البيت بعدك ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمرة من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

24
00:13:22.150 --> 00:13:42.150
فاهم بعمرة عام الحديبية وقال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن نافع ان عبيد الله بن عبدالله ان عبيد الله بن عبدالله وسالم بن عبدالله قال اخبراه انهما

25
00:13:42.150 --> 00:14:02.150
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير وقالا لا يضرك انك العام وانا نخاف ان يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:14:02.150 --> 00:14:22.150
الكفار قريش دون البيت ونحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه واشهدكم اني قد بفضل العمرة ان شاء الله ان شاء الله انطلق فان كلي بيني وبين البيت طفت وان حيل بيني

27
00:14:22.150 --> 00:14:42.150
وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه. فاهل بالعمرة من ذي من ذي الحليفة. ثم ساعة ثم قال انما شأنهما واحد. اشهدكم اني قد اوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحل منهما

28
00:14:42.150 --> 00:15:02.150
ما حد حن يوم النحر واهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة وقال حدثني موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع ان بعض بني عبدالله قال له لو

29
00:15:02.150 --> 00:15:22.150
قمت بهذا وقال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يا ابن ابي كثير عن اثر متى قال؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:15:22.150 --> 00:16:12.150
خلق رأسه وجامع نساءه ونهر هديه. حتى اعتمر عاما قابلا اذا اشكر المعتمر والسبب في هذا ان الحجم اذا مضى انتهى ولا يأتي الا من السنة القادمة واما العمرة فالسنة كلها

31
00:16:12.150 --> 00:16:58.000
يعني ليس لها وقت تحدد ذلك الحج لان احيانا ايام السنة كلها ايام لا يقال انها محددة لوقت. اورد البخاري رحمه الله ليبين ولا يقال انه وليس لها انما المعتمر اذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام

32
00:16:58.000 --> 00:17:38.000
يعني فلا يقال ان الانسان اذا يبقى على احرامه ويبقى محرما ولو طال الانس لان العمرة ليس لها وقت محدد ليس على هذا وانا تحت هذا الاحاديث. اولها عن ابن عمر

33
00:17:38.000 --> 00:17:58.000
عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما حين خرج الى مكة وسمرا في الفتنة قال ان سددت عن البيت صنعتك ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهم بعمرة

34
00:17:58.000 --> 00:18:48.000
من اجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية الحجاج في مكة وكان هناك رضي الله عنه وارضاه. فعرض عليه ابناؤه واشاروا عليه لا يحزن هذه الانسان وقوله نخشى ان نحال بينك وبين الله ان يحج كل عام وقال وما يضرك انك

35
00:18:48.000 --> 00:19:28.000
هناك هو الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر فنحره اليهود وحلف رأسه في الحديبية ثم انقرض قابلا الى النبي. فيقول فقال رضي الله عنه ان حصل شيء فانا افعل كما فعل رسول الله

36
00:19:28.000 --> 00:19:48.000
هذه الرواية الرواية النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فيها انه احرم بعمرة من اجل ان احرم بعمرة. ولكن جاء في الروايات الاخرى بعد ذلك التي فيها انه ادخل الحج على العمرة

37
00:19:48.000 --> 00:20:18.000
فقال ما شأن العمرة والحج الا واحدا فسواء منعت عن العمرة وحدها او منعت عن الحج والعمرة جميعا افعل كما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما الحج مع العمرة النافع ان عبيد الله بن عبدالله والسالم بن عبدالله

38
00:20:18.000 --> 00:20:38.000
قال اخبراه انهما كنما عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير. وقالا لا يضرك الا فحج العام وانا نخاف ان يحال بينك وبين البيت. وقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحالكم

39
00:20:38.000 --> 00:20:58.000
كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. واشهدكم اني قد اوجبت ان شاء الله انطلق لان كل بيني وبين البيت طفت وان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله

40
00:20:58.000 --> 00:21:18.000
عليه وسلم وانا معه فاهل بالعمرة من ذي حليمة ثم سار ساعة ثم قال انما شأنهما واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجة مع عمرتي. فلم يحل منهما حتى حل يوم النهر واهدى. يوم النحر واهدى

41
00:21:18.000 --> 00:21:48.000
وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. هذا الحديث فشل عمر رضي الله عنه وان هذا تبين انه احرم بعمرة اولا تلقى فيها ثم بعد ان صار ساعة ادخل الحج على العمرة فصار

42
00:21:48.000 --> 00:22:08.000
اقوله انه احرم بعمرة من اجل ان واحرم بعمرة هذا اعتبار البداية بناء على ما حصل في البداية. عمر رضي الله عنه ولكنه بعد ذلك راجع نفسه. وقال ماشي عن العمرة والحج الا واحدة

43
00:22:08.000 --> 00:22:38.000
عن الحج والعمرة معا او يحتجوا عن العمرة وحدها النتيجة واحدة. ثم ادخل الحج على العمرة وصار قائما واستمر على احرامه حكيا منها فمر على احرامه يوم النحر الذي هو يوم العيد حيث بلغ الحج والعمرة

44
00:22:38.000 --> 00:23:08.000
نعم نحر حفيه وكان قارئ وقارئ عليه هدي وحصل له التحلل من الحج والعمرة معا في يوم العيد حيث بلغ الحج نقول له واليوم الذي يظهر فيه ويبدأ نحو فيه وهو العيد

45
00:23:08.000 --> 00:23:48.000
فاذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه بين ان حكم انه يتمكن فانه يفعل كما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وان كان معتمرا او كان حاجا انه يتحلل ويتعلم ويتعلم ولكن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الذي حصل له ان انه اسلم حجه

46
00:23:48.000 --> 00:24:18.000
وما حيل بينه وبين نعم قال وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا صاحبا يوم يدخل مكة. معلوم رضي الله عنه وارضاه. اني اكتب لي

47
00:24:18.000 --> 00:24:58.000
هذه التي طالما التحلل لا يكون الا يوم النحر. فيكون الدنيا والنحر. لكن انه تتحول الى امرة ويتوب المعتمر لا يحل اذا طاف الطواف الاول الذي منه الى قبيلة ان ابن عمر رضي الله عنه لما سئل عن الرجل

48
00:24:58.000 --> 00:25:28.000
اي جامع اهله بعد ما نغرق من الطواف في البيت فلا او خفى رسول الله عليه الصلاة والسلام وانه نقل نفسه وبعض نقاباته معنى هذا لا يحمل له التحلل بمجرد غيابه اليه اذا دخل مكة بل لابد من جانب السعي

49
00:25:28.000 --> 00:25:58.000
وقومه يحلق رأسه ثم يحلق له التحاليل فيجامع امرأته. اصيب من عمر رضي الله عنهما اتى واما فقال لا حتى يفعل بين الصفا والمروء. يعني معنى هذا ان كفرته لا تكمن ولا يحضر التحلل منها الا

50
00:25:58.000 --> 00:26:28.000
بعد الحرام من الدعم من بعد ان يكون احنا تحلل بعد ذلك. ويبدو ان هذه العبارة الاخيرة التي ورد هنا المقصود منها انه ما يحصل له تحلل اي المعتمر بمجرد طوافه في البيت اذا قدم مكة ويكون هذا

51
00:26:28.000 --> 00:27:08.000
فسبق ان رضي عنه رضي الله عنه انه سئل عن الرجل اهله بعد ما يقول هكذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يحصل التحلل بمجرد آآ واحد طواف واحدا

52
00:27:08.000 --> 00:27:48.000
يدخل مكة قال وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة صلاة لا يحصل له تحلل اذا طاف من بيته. هذا الطواف الذي قد حصل له وانما يكون بطوافه للبيت وطوافه بين طوافه بايه؟ وطوافه بين الطواف

53
00:27:48.000 --> 00:28:18.000
تقريبا الصلاة اذا كان مقصود بالطواف الواحد يعني احد الطوافين طواف العمرة لان هذا هذا مستقيم. لانه لانه في طوافه طواف بالبيت وطوافه عناية فاذا اتى بطواف واحد عندما يقدم نفسه احد الطوافين واذا

54
00:28:18.000 --> 00:28:58.000
طواف البيت هنا طواف واحدا ان يعني انه لابد من الطوافين الصلاة الاولى صلاة البيت والطواف الثاني قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن زلام قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة قال قال ابن عباس

55
00:28:58.000 --> 00:29:38.000
رضي الله عنهما قد اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى ثم رآما قابلا واعتمر القادم اعتمر من العام المقبل على حسب الاتفاق الذي جرى بينه وبين قطار قريش. اذا

56
00:29:38.000 --> 00:30:08.000
يدلنا على ان نعتمر. ولا يقال انه يبقى على احرامه لان العمرة فليس لها زمن محدد ويبقى محرما حتى اذا القادم وانما تحلل من اخوانه بان نحر عدله وحلف رأسه وجمع امثاله

57
00:30:08.000 --> 00:30:58.000
التي تجعل بعد الانتهاء من بعد التحلي انا قرأته وجمع نساءه ونقل هديه. حرام قبل ان يعتبر فيه والعصر هي التي مع واما العطف بالواو فانه يأتي المتقدم والمتأخر يمكن ان يقدم المتأخر على المتقدم

58
00:30:58.000 --> 00:31:28.000
ندخل الجنة نقول قال باب الاحصار في الحج. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا عن الزهري قال اخبرني سالم انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اليس حسب

59
00:31:28.000 --> 00:31:48.000
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج قام بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قافلا. ويهدي او يقوم ان لم يجد هديا. وان عبدالله قال اخبرنا معمر

60
00:31:48.000 --> 00:32:18.000
فعلى الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه قال باب الاحصار في الحج. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اليس حسبكم سنة رسول

61
00:32:18.000 --> 00:32:38.000
صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج قام بالبيت وبالصفا والمروة ثم حن من كل شيء حتى يحج عاما قابلا في هدي او يصوم ان لم يجد هديا

62
00:32:38.000 --> 00:33:08.000
انه لما ذكر ولا يلزمه ان يبقى محرما ليس لها دم محدد حتى بعد ذلك مما يتعلق الحجرة الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم انه عمرة. واما الحج فلم يحصل له اعتبار فيه

63
00:33:08.000 --> 00:33:38.000
لكن نريد جاء من آآ بيان عمر رضي الله عنه كان العمرة وان العروة ان الحج يقاس على العمرة وان نادانا انه ثبت حكم فيما يتعلق وكذلك الحج يتحلل بما يتحلل من

64
00:33:38.000 --> 00:34:08.000
في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في حج العمرة وما جاء شيء الحج على العمرة. في هذا البيان ان الصحابة رضي الله ويقولون به حيث لا توجد النفوس حيث لا توجد النفوس والقرآن جاء بذكر

65
00:34:08.000 --> 00:34:38.000
في اتمام الحج والعمرة ثم قال بنية العمرة حصل وتحلل وبالنسبة للحج ابن عمر رضي الله عنه قال شأنهما واحد وانه يفعل يفعل بالعمرة. يفعل بالحج كما فعل بالعمرة لان الحج

66
00:34:38.000 --> 00:35:08.000
طول عمرك شأنهما قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء من حيث ان كان هنالك حيث امكنه

67
00:35:08.000 --> 00:35:28.000
وهذا لما اذا تمكن الانسان من فاته الحج. ولكنه من الوصول الى البيت فانه يعني يصلح حرامنا بالحج الى عمرة. او يتحول الى عمرة. لان الذي يفوته الحج. يعني الانسان

68
00:35:28.000 --> 00:35:58.000
فليأتي الى هكة متجها اليها حاجا ومحرما بالحج مفردا او قارنا فانه اذا فاته الحج امر ان يتحول الى امره ويطوف ويسعى ويقصر ويتحمل لان الحج سحبوا يعني بالنسبة واما بالنسبة للحصار اذا حصل معه زواج فانه

69
00:35:58.000 --> 00:36:28.000
نفعل هذا واما اذا دخل مكة معذرة الى اليمن وطاف وفرغ من العمرة وحيل بينه وبين الحج وكان ما يعني هو ما حصل للحج مع العمرة لكن ان ولم يتمكن من الوصول الى الى البيت في زمن الحج

70
00:36:28.000 --> 00:36:58.000
وتمكن منه بعد الحج فإنه يتحول الى عمرة ويطوف وين ولكن اذا كانت حجة الاسلام فعليه نتيجة من العام القادم. يعني ان يأتي ما دام انه اذا كانت متطوعة وانما الذي يلزم هو حجة

71
00:36:58.000 --> 00:37:28.000
من حجها من قبل فان هذا الحيلولة بينه وبين البيت لا يعني انه اقدم عليه بما قضى الله عليه وانما الفرض لازم له ويأتي بالمقام قوله في هدي يعني في حال في حال قال ثم حل

72
00:37:28.000 --> 00:37:48.000
من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يصوم ان لم يجد هديا. يهدي نعم ان لم يجد هذه نعم يعني او يقوم الا لمنهجه يعني كما هو معلوم الصيام

73
00:37:48.000 --> 00:38:18.000
يحل محل الهدي ذا من حقه يعني يصوم عشر ايام. ثلاثة ايام اهله وهذا الذي اه لن هناك متى يهدي؟ متى يبدي؟ هو يقول يحج عام هذا لا يتأثر الا احرم بعمرة متمتعا اخر مقاله

74
00:38:18.000 --> 00:38:58.000
ولكن هذا يعني في قضية تحول الى فهذا عليه هدي او صيام اما لنحو النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا شيء عليه في العام القادم. قال باب النحر قبل الحلق بالحق

75
00:38:58.000 --> 00:39:18.000
وقال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه انه يقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر قبل ان يحلف وامر اصحابه بذلك. وقال حدث

76
00:39:18.000 --> 00:39:38.000
محمد بن عبدالرحيم قال اخبرنا ابو بكر يجاع ابن الوليد عن عمر ابن محمد العمري قال وحدث نابع ان الله وسالما سلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين

77
00:39:38.000 --> 00:39:58.000
هذا كفار قريش دون البيت. فنهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه وحلق رأسه عن المسود رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهر قبل ان

78
00:39:58.000 --> 00:40:48.000
ان يحلق وامر اصحابه بذلك. في الحديبية قريش ثم نحر ابيه وامر الناس بان يفعلوا ذلك. على ان النحر يعني يكون قبل قبل الحل قبل ان يحلق وامر اصحابه ونمر اصحابه

79
00:40:48.000 --> 00:41:08.000
لانه قد بلغ الهدي ما حله لا تحلقوا رؤوسكم حتى بلغ الهدي محله وهنا قد بلغ الهدي محله حيث لم يتمكن من الوصول الى ومن الوصول الى الفراغ من العمرة فانه ينحر هديه في مكان متوسط ويحلق رحلة ابوه

80
00:41:08.000 --> 00:41:48.000
وهذا مطابق لرسول الله عليه وسلم في حجته نحر قبل ان يحرق لان اعمال يوم ثم تقديم سائق وجائز. واما هنا فانه عليه السلام يحرق بان يحلق حاله لذلك وان هذا اليوم مطلوب وليس مثل ذاك الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه

81
00:41:48.000 --> 00:42:18.000
لن ينكر على من فعل خلاف ذلك بل قال لا حرج. في حق تقدير واما هنا وانه نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. حديث ابن عمر عن نابع ان عبد الله وسالما سلم كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال خرجنا مع النبي صلى الله

82
00:42:18.000 --> 00:42:38.000
عليه وسلم معتمرين وحال كفار قريش دون البيت ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق الحديث الذي تكرر مرارا عهد عمر رضي الله عنه لما اراد ان يذهب الى

83
00:42:38.000 --> 00:43:18.000
الحجاج في هذا الحديث هو من حديثي في هذا الموضوع لانه تكرر ولكنه اورده هنا من اجل ذكر النحر والحلق وانه نحر هو حلق رأسه الواو كما عرفنا لا ولكن الذي دل عليه الذي قبله الذي الذي اوضح

84
00:43:18.000 --> 00:43:48.000
ان قوله نحر قبل ان يحذر نحر قبل ان يحرق. واما هنا ولو لم يأتي الا هذا لما دلنا على تقديمه ولكن الموجود هنا في هذا دلنا عليه حلق رأسه نحر هديه قبل ان يحلق رأسه. اذا التركيز حقيقة

85
00:43:48.000 --> 00:44:08.000
هو ان النحر مقدما على قال باب من من قال ليس على المحفر غدا وقال روح عن ابن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

86
00:44:08.000 --> 00:44:28.000
انما البدل على من نقض حجه بالتنزل. فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه لا يحل ولا لا يا رجال فانه يحل ولا يرجع. وان كان معه هدي وهو نحره. ان كان لا يستطيع

87
00:44:28.000 --> 00:44:48.000
من يبعث وان استطاع ان يبعث به لم يحن حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحديبية نحروا

88
00:44:48.000 --> 00:45:08.000
فحلقوا وحلوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا ولا يعود له. والحديبية خارج من الحرم

89
00:45:08.000 --> 00:45:28.000
حبيبي حبيبي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة ان سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع

90
00:45:28.000 --> 00:45:48.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان هل بعمرة قال اهل بعمرة عام الحديبية ثمان عبد الله ابن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد

91
00:45:48.000 --> 00:46:28.000
الى اصحابه وقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. ثم خاف لهما طواف واحدة ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهداه نعم. وانتهى وقال اهو البدن يعني القضاء بهذا الشيء الذي عنه

92
00:46:28.000 --> 00:46:58.000
لا يلزمه ان يقضيه وان يفي به اذا زال الاحرام وهذا كما هو معلوم فيما اذا كان التطوع واما بالنسبة للحوض فانه ويتعين الاتيان به لان من نحر عن البيت جاء لحزب الاسلام فانه لا يعتبر قد

93
00:46:58.000 --> 00:47:28.000
واذا كان تطوعا فليس عليه ذلك ليس عليه ان يأتي بالفجر. ثم ذكر بعض الاثار. ايه وقال روح عن شبل عن ابن ابي نجيح المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال انما البدل

94
00:47:28.000 --> 00:47:58.000
على من نقض حجه بالتلذذ. فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع يقول انما البدلاء على من قد نقض حجه نقض حجه بالتلذذ يعني جامع امر اذا جامع عن النبي ويسميه

95
00:47:58.000 --> 00:48:28.000
ويلزمه قضاء من العام القادم لانه نقضه بالتنزه يعني كونه اقدم على شيء تسبب في نقله فهذا عليه ان يقضيه من العام الاتي. ولو كانت قوة. واما الذي وهيبة بينه وبين الجدارين فانه لا يلزمه فانه يحل ولا يرضى. يعني يتحلل حيث احسن

96
00:48:28.000 --> 00:48:48.000
لا يرجع للاتيان به مرة اخرى لانه لم يتمكن من الاتيان به. وانما الذي يلزمه ان يأتي به من انهى احرامه في بسبب فعله وهو اجتماع النساء لان اجتماع النساء قبل

97
00:48:48.000 --> 00:49:08.000
التحالف الاول يتردد يحصل فيه امور منها ان يذبح بدنه وان يمضي بباطله وان يقضيه من العام الخادم ان يقضيه وان يأتي به من العام القادم. هذا الذي ارسله بتلذذ واما الذي

98
00:49:08.000 --> 00:49:28.000
لم يتمكن من الاسلام به بسبب الاحضار فان هذا يحل ولا يرجع يعني ولا يأتي بالمفرقة اذا كان لم يحدث حجة الاسلام وهذا الاحرام الذي دخل به واحصر يحدث لا يقال انه حدث انسان وانما

99
00:49:28.000 --> 00:49:48.000
عليه ان يحج بعد ذلك اما اذا كان تطوعا فان لا يلزمه ان نفي به من العام القادم قال وان كان معه هدي وهو محفر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث. وان استطاع ان يبعث

100
00:49:48.000 --> 00:50:08.000
به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وهذا وهذا رضي الله عنه في تفصيل بالنسبة للاب فاعلم واستطاع ان يبعث به فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله يعني حتى يخرج الى الكعبة وينحر في

101
00:50:08.000 --> 00:50:28.000
الحرام وان لم يتساهل فانه ينحر ويتحلل هذا تطبيق ومن العلماء من قال بانه ينحر حيث ولا يلزمه ان يبعث به الى البيت. لان النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في المدينة

102
00:50:28.000 --> 00:50:48.000
قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه وقال ما لك وغيره ينهر هديه باي موضع كان ولا قضاء عليه يعني لا يلزمه ان يبعث به الى الى رجل الكعبة

103
00:50:48.000 --> 00:51:18.000
وينحرفوا سينحره في اي في اي موضع كان. ولا يلزمه القضاء يعني قضاء ذلك النسك الذي دخل في وحيل بينه وبين الاسلام هذا محمول على غير الفرق واما الغرب فانه لا يعتبر ادى بل عليه ان يؤتيه

104
00:51:18.000 --> 00:51:38.000
قال لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت. ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا ان يقضوا شيئا. ولا

105
00:51:38.000 --> 00:52:08.000
عودوا له وهذا فيه يعني بيان على عدم القضاء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان معه الف واربع مئة الف واربع مئة من الصحابة الحديبية لانهم كانوا اربعة لانه معه على ولم يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم

106
00:52:08.000 --> 00:52:28.000
السنة القادمة ان هؤلاء الاربعة مئة انهم يأتوا وفيهم من تخلف كل هذا على انه القضاء ليس للعلم. وان هذه العمرة التي حصلت السابعة ليست قضاء. في عمرة الحديبية وانما هي

107
00:52:28.000 --> 00:52:48.000
امرك مستقلة فلن يلزم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في العام الماضي ان يذهبوا ما قال كل من كان معنا في الحديبية في العام الماضي فعليه ان يذهب معنا حقيقة. ما جاء هذا عربي عليه الصلاة والسلام. وانما

108
00:52:48.000 --> 00:53:08.000
وذهب الى مكة في العام القادم وذهب من ذهب وتخلف ما تخلف ولو كان ذلك لازما لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا لا قضاء على من احضر وحيل بينه وبين عمرته او بينه وبين حجره

109
00:53:08.000 --> 00:53:28.000
قوله هو الحديبية خارج الحرم. والحديبية خارج الحرم. لانهم يعني نحروا الحديبية خارج الحرم. لان الحديدة ليست في الحرم. وانما هي وقد نحرها اليهودي خارج الحرم. فلم يكن الهدي بلغ محله بالذي هو الحرام. وانما نحر في

110
00:53:28.000 --> 00:53:48.000
ابن مالك يقول رحمه الله وغيره ينحر في اي في اي مكان كان. خارج الحرم وقد نحر هديه في الحديبية فلم يبلغ الهدي الى الحرم. يقول مالك وقول البخاري هذا هذا دعم لقول مالك يعني

111
00:53:48.000 --> 00:54:18.000
قال والحديبية خارجة. قال لان النبي. قال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في اي موضع كان ولا قضاء عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الحديبية نحروا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت. ثم لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد

112
00:54:18.000 --> 00:55:08.000
احدا ان يقضوا شيئا ولا يعودوا له والحذيبية خارج من الحرم  كلنا نعم بدون هذه الجملة. لكن هي تؤيد ما قاله الامام مالك من ناحية انه ينحر في اي مكان كان

113
00:55:08.000 --> 00:55:28.000
بيعمل حدوده خارج الحرب. ليبيا خارج الحرب. وقد نحر الرسول كان في الحديبية وهي خارج الحرب. فهو متفق مع كلام لانه يعني لا يلزم ان يكون في الحرم بل ينحر في اي مكان

114
00:55:28.000 --> 00:55:48.000
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال خرج الى مكبس معتمرا بالفتنة. ان سددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:55:48.000 --> 00:56:08.000
فاهلنا بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. ثم ان عبدالله بن عمر في امري وقال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد؟ اشهدكم

116
00:56:08.000 --> 00:56:38.000
اني قد اوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا. ورأى ان ذلك مجزيا عنه واهدى نعم لهذا هو اضافته الفعلي للرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام اه حصل منه التحلل

117
00:56:38.000 --> 00:57:08.000
في افريقيا ونحو الهدي والامن وفي الحدودية وقوله يعني انه الى غير بدن يمكن ان يكون في حديث ابن عمر من اجل انه لم يذكر وانه لو رد فانه يحج مرة اخرى او يعتمر مرة اخرى وانما سكت

118
00:57:08.000 --> 00:57:28.000
بان يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم انه ليس ورجع المدينة القادمة من اجل المقاضاة التي بينه وبين الكبار قريش حيث سمحوا بدخوله الى الوقت

119
00:57:28.000 --> 00:57:58.000
لكنه لم ينزل كل من كان معه في الحديدة والعام الماضي ان يذهب معه الى مكة القادمة فهو فهذا وجه تحت باب من باب هذا باب من قال ليس على المحفر بدن. ما يتعلق بالذكر

120
00:57:58.000 --> 00:59:08.000
اذا اشترط الحاج العمرة العمرة ما هي واجبة الحج لابد والله ولكنها من ناحية الاجر ومن ناحية التراب العمرة الذي يدخل مكة ويحج هذا يعني اجر ويحفله مطوع له ولكنه في الاسلام ولا عنا

121
00:59:08.000 --> 00:59:48.000
بالنسبة امر فبقول له يعني حصل العكس شيخ واحد يسأل حكم الصيد لغير المحرم ولغير الحرام. نعم. هل له ان يصيد في اشهر الليلة اشهر الحرم ما لها دخل في يعني الصيد ما له دخل في الحرم؟ له دخل في الاحرام

122
00:59:48.000 --> 01:00:08.000
المحرم هو في الحرم. الحرم لا يقصد فيه لا لا حلال ولا محرم. وخارج الحرم يصير فيه الحلال الذي ليس محرم والمحرم ليس له نصيب. واما العشر الحرم لا دخل لها فيه. ما دخل لها ابو الخير. لا دخل

123
01:00:08.000 --> 01:00:38.000
من الصيف يعني يتعلق بالحرم فيمتنع منه من كان حلالا ومن كان محرما وما كان يمنع منه المحرم الذي هو متجه اليه يقول لبيك اللهم لبيك واما الحلال الذي ليس محرمة. بمرض ممكن يتحلل. وبعدين قلنا انه

124
01:00:38.000 --> 01:01:15.450
هل بحج ممكن يحوله لامره؟ لان الانسان يعني جاء حاجا ولكنه خرج انتهى الحجرة ليش ما طالما وفاة الحج لماذا لا يتحلل الحج راح لانه اذا اذا طلع الفجر