الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الضحايا قال باب ما جاء في ايجاب الاضاحي. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا يزيد قال حاء وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله ابن عون عن عامر ابي رملة قال اخبرنا مثنى بن سليم قال ونحن رضي الله عنه قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعرفات. قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة اتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس الرجبية. قال ابو داوود العسيرة منسوخة هذا خبر منسوخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الضحايا الضحايا جمع ضحية يقال اضاحي جمع اضحية واظحية ويقال اظحاك جمع اضحى وعلى هذا فان المفرد فيه فيه اربع لغات والجمع على ثلاثة اوجه اضحية واضحية بضم الهمزة وكسرها يجمع على اضاحي هو ضحية يجمع على ضحايا وهو الذي بوب له المصنف او عقد المصنف الترجمة عليه حيث قال كتاب الضحايا واللفظ الرابع اضحاك والجمع اضحى فيكون من قبيل الذي يكون المفرد اكثر من الجمع في الحروف عند البقر وبقرة وشجر وشجرة. لان لانه اذا اذا جاءت صار مفرد واذا حذف حذفت منه صار جمع فيكون جمع في اه في اه الحروف اقل من المفرد. شجر وشجرة بقر وبقرة فيكون من قبيلة اظحى واظحاك اظحاك واظحى يعني اظحاك مفرد واظحى يقول جمع مثل البقرة وبقرة وشجر وشجرة والظحية او الاظحية او الاظحات هي ما يذبح يوم النحر والثلاثة الايام التي له تقرب الى الله عز وجل من غير الهدي. لان الهدي ما يقال له اضحية. وانما الاضحية هي غير الهدي. والهدي يكون في الحرم والاضحية تكون في كل مكان. الاضحية تكون في كل مكان. فاذا الاضاحي هي التي تذبح يوم النحر وايام التشريق الثلاثة التي بعده تقربا الى الله عز وجل من غير الهدي. هذه هي واحد اه العلماء اختلفوا في حكمها. فمنهم من قال بوجوبها منهم من قال بوجوبها وانها واجبة. ومنهم من قال انها من السنن المؤكدة ومنهم من قال انها واجبة على ذوي اليسار واجبة على اليمين واليسار ومستحبة يعني لغيرهم. وتجب على من كان موسرا بخلاف من كان غير موسر وابو داوود رحمه الله عقد الترجمة الاولى من الابواب تحت هذا الكتاب بقوله ايجاب للاضحية باب ايجاد الاضحية والاضاحي. الاضاحي باب ايجاد الاواعي باب ايجاد الاضاحي هنا اتى بالجمع على غير على وجه اخر لانه قال هناك الضحايا وهنا قال الاضاحي هنا قال الاضاحي وكل وكل ذلك جمع الاضاحي جمع اضحية واظحية والظحايا جمع ظحية وضحايا جمع ضحية فالامام ابو داوود عقد الترجمة في ايجاب الاضاحي. ايجاد الاضاحي وجمهور اهل العلم على انها مستحبة وانها من السنن المؤكدة قالوا ولم يأتي يعني ادلة واضحة تدل على الوجوب. وقد اورد ابو داوود في هذه الترجمة حديثين الاول حديث محنف ابن سليم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة. ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعسيرة وعسيرة ان على كل اهل بيت. قالوا وهذا يدل على الوجوب لان قوله على اهل البيت يعني انه يجب عليهم. او مكتوب عليهم او واجب عليه اضحية وعسيرة والاضحية قد عرفناها وهي ما يذبح يوم النحر ايام التشريق الثلاثة التي بعده تقرب الى الله عز وجل مما ليس بهدي والعسيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب او في اوائل رجب ان كان هذا في الجاهلية وكان في صدر الاسلام ثم جاء ما يدل على منعه وعلى النهي عنه وانه انه جاء في الحديث لا فرع ولا عسيرة. والعسيرة هي التي تذبح في رجب. عسيرة في المعنى مأثورة اي مجروحة في رجب ويقال له الرجبية فالذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث والحديث في اسناده من هو متكلم فيه من هو مجهول لاسناد هذا الحديث من هو مجهول لا يعرف فيكون ضعف الحديث بسببه ومن العلماء من قال ان العسيرة انها يعني باقية ولكنها على الاستحباب ولم ينقل عن احد من اهل العلم انه كان يفعلها الا ما جاعا سعيد ابن جبير او سعيد ابن المسيب. يعني خاصة والا فان اهل العلم يعني لا يقولون بها والمشهور عن اهل العلم انه لا يقولون بها. اي عسيرة وانها يعني اما انها ثابتة ولكنها منسوخة او ان الاحاديث فيها غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا فيه شخص يتكلم فيه والالباني قد حسن هذا الحديث. وفيه من هذا الشخص الذي لا يعرف او فيه شخص لا يعرف وابو داوود رحمه الله ذكر بعده انه منسوخ ولكن مشكل عليه بعد ثبوته لو ان كان ثابتا ان هذا في حجة الوداع ان كان ذلك في اخر الامر. ولا وليس هناك بين حجة الوداع وبين وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الا اشهر قليلة فهذا يجي تأخره يفيد انه متأخر وليس بمتقدم ولكن ان يكون في اسناده من هو من تكلموا فيه ولا سيما وانه فيه كونه مقرون بالعتيرة يعني اه جاء يعني ما يدل على يعني منعها. وان اللفظ يعني يدل يدل على الوجوب. ويكون في وجوب العسيرة وجوب الاضحية. فالنسخ يعني غير واظح. اللهم الا ان يكون الناجح جاء في الاشهر التي بعد الحج اذا كان الناس جاء بعد الاشهر فممكن. لكن كونها كانت في الجاهلية وجاءت في اول الاسلام. ثم نسخت هذا هو ان يكون يعني نفخها انها كانت اذا كانت انها سائغة في اول الاسلام انها نسخت بعد ذلك. لكن كون الحديث يدل على التأخر وان الحكم على انها سائغة وان ذلك كان في حجة الوداع وفي عرفة كما جاء في هذا الحديث الذي يظهر والله اعلم ان الحديث غير ثابت من اجل الرجل الذي في اسناده وهو غير معروف قال حدثنا مسدد يسدد البصري ثقة رجح البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد عن يزيد ابن زريع وهو ثقة اخرجه اصحابه كتب الستة قال حاء وحدثنا حميد بن مسعدة. ثم قال حاء وهي للتحول من اسناد الى اسناد وحميد بن مسعد الصدوق اخرجه حديثه مسلم واصحاب السنن. عن بشر عن بشر وهو ابن المفضل وفقه اخرجه اصحابه اكتب الستة. عن عبدالله بن عوف. عن عبد الله بن عوف وهو ثقة. اخرج له اصحابه اكتبوا الستة. عن عامر ابي رملة من عمل برملة وهو الذي قال عنه الحافظ التقريب يروي عنه عبد الله ابن عون لا يعرف. اخرج حديثه ابو داوود ابن ماجة. اصحاب السنن. اخرجه اصحاب السنن عن مصحف بن سليم. عن مصنف بن سليم رضي الله عنه. وقد اخرج حديثه اصحاب السنن. نعم. وقد اخرج حديثه اصحاب السنن قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثني سعيد ابن ابي ايوب قال حدثني عياش ابن عباس القصباني عن عيسى ابن هلال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل ثم ورد ابو داوود حديث آآ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال على امرت بيوم اضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة امرت بعيد الاضحى جعله الله لهذه الامة امرت يعني انه آآ الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال امرت فالامر له هو الله. الامر له هو الله اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت بكذا او نهيت عن كذا فالامر له هو الله عز وجل. واذا قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا فالامر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام انما يأمر بامر الله وهو مبلغ عن الله. كما هو معلوم. لان السنة وحي من الله عز وجل اوحاها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام فهي مثل القرآن كلها وحي من الله اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عياش ابن عباس القصباني عياش ابن عباس القطباني وهو صدوق القراءة اخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن. عن عيسى ابن هلال الصدفي. عن عيسى ابن هلال الصدفي وهو صدوق الا ان القرآن وحي متعبد بتلاوته والعمل به. والسنة متعبد بالعمل بها. كما يتعبد بالعمل بالقرآن. كما يتعبد بالعمل بالقرآن وعلى هذا الامر من الله عز وجل عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم امرت او نهيت فالامر الناهي له هو الله عز وجل وعندما يقول الصحابي امرنا بكذا ونهينا عن كذا فالذي امرهم ونهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه مبلغ عن الله ولكنه مبلغ عن الله. وقد جاء احاديث كثيرة دالة على ان السنة انما هي وحي من الله عز وجل ومن ذلك الحديث الذي فيه ان الشهيد يغفر له كل شيء يوفر له كل شيء الشهيد. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا الدين به جبريل الانفة يعني معناها جاء بهذا الاستثناء. وجاء بالوحي بهذا الاستثناء من الله عز وجل. يعني جبريل يعني اتى به. اتى بهذا الاستثناء فمعنى ذلك ان السنة كما هو معلوم فيها من الله عز وجل. هي من الله سبحانه وتعالى وحي من الله كما ان القرآن وحي من الله اهرت بعيد الاضحى عيدا جعله الله لهذه بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة بيوم الاضحى عيدا جعله الله لهذه الامة. نعم قال الرجل فكأن معنى هذا ان الناس يضحون وان ان الرجل فهم بان الاظحى ان على ان يضحوا المصنف اورده في ايجاب ايجاب الاضاحي. على الناس ان يضحوا فقال ارأيت اي اخبرني اذا لم اجد الا منيحة والمليحة هي التي يعني يستفاد منها. يعني في من لبنها ومن ذرها. وآآ تطلق غالبا على ما على الشاة وعلى من الضأن والماعز على انها تعطى لمن يستفيد ويعني اه يستفيد من منفعتها وعينها باقية لمانحها. الذي منحها وهنا نقول بها يعني معناها انه لا يجد الا منيحة يعني منيحة يعني يستفيد من ذرها. وحليبها وبحاجة اليها. وليس معنى ذلك انه قد انها عنده منيحة لانه لو كان نخروجها انها منيحة من غيره لانه ليست ملكا له. لا يجوز التصرف فيها باضحية او يفكر بان يذبحها لانه عاريا والعارية مردودة. وهذا المقصود من ذلك انها ذات در ولبن وانه يحتاج الى الاقتياد منها يعني من لبنها ومن ذرها. نعم قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل قال رأيت يعني اذا ما كان عنده الا مريحة ان يضحي بها؟ قال لا. يعني القي عليها واستفد من درها وحليبها وانفق على نفسه على نفسك يعني آآ يعني من آآ آآ مما ننتج منها وما يخرج منها من اللبن ولكن آآ تقص شاربك وتقلم اظفارك وتحلق عانتك فذلك امام اضحيتك يعني معناها انك يعني بالنية وانه بنيتك الطيبة انك تحصل الاجر يعني بالنية وان الانسان انه يعني اه يأتي بهذه الاشياء كما ان الذي اه اه يريد ان يضحي اذا دخل عشر ذي الحجة ليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي. فكان هذا الذي ما عنده اضحية ولكنه آآ عنده هذه المنيحة ولم ولم يؤذن له بان يذبحها ارشد الى ان الى انه يأخذ هذه الاشياء ويكون يعني كأنه حصل من الاضحية بمعنى انه يحصل اجر يعني بهذه النية بهذه النية ومعلوم ان الانسان بنيته الطيبة وان الانسان اذا يعني اه او اه يكون اه اه له مثل ما لشخص من الناس من المال بحيث ينفق في سبيل الله ويحيط ان يصرف في في كذا فهذا غلطة ويؤجر الانسان على ذلك اذا اذا حصل ذلك. ولكن الذي جاء الحديث هنا يعني يبدو انه كأنه اه على اعتبار ان المضحي عندما تدخل العشر يمتنع من اخذ هذه الاشياء ولا يفعل ذلك الا بعد ما يضحي فيكون هذا كأنه آآ حصل منه انه ضحى فيأخذ من شعره ومن اظفاره وبشرته يعني في ذلك الوقت. والحديث ظعفه الالباني. وذكره يعني وعلله بعيسى ابن هلال الصدفي وقال انه مجهول يعني عنده الحظ في التقرير قال انه صدوق قال انه صدوق نعم قال حدث قال حدثنا هارون ابن عبد الله هارون بن عبدالله الحمال البغدادي لقبوه الحمال وهو بغدادي اخرج له مسلم واصحاب السنن عن عبد الله ابن يزيد عن عبد الله ابن يزيد المقرئ وهو فقه اخرجه اصحاب اكتب الشركة عن سعيد ابن ابي ايوب من سعيد ابن ابي ايوب المصري وهو ثقة مخالفة وابو داود والترمذي والنسائي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد الى اربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب يسأل عن الراجح مثل اليد وانها انها يعني من السنن المؤكدة بالنسبة لعيسى في الهلال وما اكرم عليه الشيخ الالباني ايه يقول عندي عندي اللي كذا لكنه حاصل دقيقة انه قال رحمه الله تعالى باب الاضحية عن الميت قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن ابي الحسناء عن الحكم عن حنش قال رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اضحي عنه فانا اضحي عنه المرض يا ابو داوود عن ميت الاضحية؟ نعم. عن الميت الانسان حينما يضحي يضحي عن نفسه واهل واهل بيته ويضحي عن الاحياء والاموات يعني من اهل بيته له ذلك واذا اوصى رجل بان يضحى عنه يضحى عنه واما الاضحية عن ميت يعني كونه يتصدق عنه على سبيل الافراج. وانه يضحي عنهم مستقلا لا نعلم شيئا يدل عليه ثابتا. ولكن كونه يضحي عنه وعن امواته عن عن بيته او اقاربه احياء واموات لا بأس بذلك. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك. جاء في السنة ما يدل على ذلك. والانسان يضحي عن اهل بيته الاحياء والاموات سيدخل الاموات تبعا واما كونه يضحى عنه استقلالا وانفرادا وان يكون ذلك من غير وصية منهم لا اعلم شيئا يعني يدل عليه. الحديث الذي اورده ابو داوود عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان يضحي بكبشين ويقول ان وسلم واوصاه بذلك بان يضحي عنه غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه يعني من هو مجهول؟ وفيه من هو متكلم فيه غير مجهول آآ هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والانسان اذا اراد ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فانما فان عليه ان يجتهد هو للاعمال الصالحة لنفسه ثم ان الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطاه لان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير ومن دل على خير فله مثل اجره فاعلم. قال عليه الصلاة والسلام من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. اينقص لك من اجورهم شيئا؟ ومن دعا الى ضلالة كان عليهم الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل له من الاجر مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها. من حين بعثه الله الى قيام الساعة له عليه الصلاة والسلام اجور اعماله وله مثل مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها. لانه هو الذي دل الناس على الحق والهدى وهو الذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور. فما حصل للناس من خير وهدى انما هو انما هو بسببه. وبدلالته وارشاده عليه الصلاة والسلام فالانسان آآ عليه ان يجتهد في الاعمال الصالحة لنفسه ثم ان الله يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطاه نعم يضحي له او يعمل اعمالا خاصة به او يجعلها له وانما يأتي بالاعمال لنفسه والله تعالى يعطي نبيه مثل عليه الصلاة والسلام و اسعد الناس حظا واوفرهم حظا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصول ثواب والاجور اليهم بعد رسول الله عليه السلام اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. لانه هم الذين تلقوا الحق والهدى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم النصر بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل من حفظ سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغها للناس فان الله تعالى يثيب كل من عمل بهذه السنة على عمله ويثيب ذلك الصحابي الذي جاء بهذه السنة وروى هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام مثل ما اثاب ذلك العامل. لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث الاخر الذي اشرت اليه من دعا الى هدى ومن دعا الى ضلالة الذي رواه في صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى هذا فان هذا الذي جاء في حديث علي رضي الله عنه يعني آآ حديث علي وغير ثابت وما جاء فيه يعني لا يعول عليه والانسان آآ ممكن ان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسببه يعني شيئا من الحسنات وشيء من الثواب اذا عمل لنفسه صالحا ليس للانسان في الاعمال الصالحة لنفسه والله تعالى يجزي نبيه مثل ما يجزيك آآ للفحل غير الموجوب وللخفي الذي قد وجد كل منهما سائغ وكل منهما يعني لا بأس ولا نقص في الموجوع لانه آآ في وجهه وفي كونه خطيا آآ لحمه وسمنه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له اجور اعماله عليه الصلاة والسلام ومثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها الامة من عباده الله الى قيام الساعة له عليه الصلاة والسلام مثل اجور امته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وحدثنا عثمان بن ابي شيبة من هذا ابن ابي شيبة فقه اخرجه حديثه عن كتب الستة عند الترمذي وان النسائي فقد اخرج له في عمل يوم وليلة عن شريك لشريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق القضاء وهو حديث اخرجه البخاري تعليقه مسلم واصحاب السنة. يعني ففيه كلام يعني يقول وهو ممن تكلم في الاسلام عن ابن حسناء نعم عن ابي الحسناء وهو مجهول بجنيه زيادة فيها شنو لزيادة الف حين اسمه الحسن وقيل من السابعة. اليكم الحسن وقيل الحسين مجهول اخرجه ابو داود ابو داوود والترمذي والنسائي في متن ابي علي عن الحكم الحكم بن عتيبة انس معلش هو اذا معتمر او من ربيعة ابو المعتمر ابن ربيعة وهو صدوق يهم صدوق له اوهامه ابو داوود اذا فيه رجل مجهول وفيه حنش هذا الذي يهم وفيه شريك الذي آآ يعني ساحبه لما ولي القضاء من علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كتب الستر اللهم على سبيل الاستقلال فلو ان انسان عنده يعني يسري شافين يقول هذه عن فلان الميت ابي او جدي وشاف عن اهل بيته. الاولى ان يجعل الثنتين عنه وعنه في بيته لحية ولا اموات انا ما اعرف انشيد العلا ان الميت وظحى عنه يعني استقلالا من غير وصية قال رحمه الله تعالى باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا قال حدثنا محمد ابن عمر قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول سمعت ام سلمة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي ثم ورد ابو داود باب باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي يعني انه لا يأخذ انه لا يأخذ اذا دخل عشر ذي الحجة والانسان يريد ان يضحي فانه لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره. حتى يضحي قالوا وفي ذلك انه تشبيه له بالحاج وتشبيه له بالمحرم. وان كان غير محرم واورد ابو داوود حديث ام سلمة رضي الله عنها عن النبي قال اذا من كان له ذبح يذبحه كان له ذبح ويعني المقصود بالاضحية والذبح هو يعني بمعنى مذبح الاضحية يعني يريد ان يضحي بها والمقصود بذلك من كان يريد ان يضحي سواء كان الذبح موجود وقد هيأه واعده لذلك وهو موجود في حوزته وفي ملكه او انه يريد ان يضحي اذا اذا جاء وقت الاضحية يشتري اضحية ويذبحها. فهو يريد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي. يمتنع من حين دخول العشر. واذا اراد وينبغي له انه يتعاهد هذه الاشياء قبل ان توصل العشر كما ان الذي يريد الاحرام يتعهد ذلك قبل ان يحرم حتى لا يحتاج الى اخذ شيء من ذلك في حال الاحرام فهذا كذلك يتعاهد قبل ان تدخل العشر حتى لا يحتاج الى ذلك. فان دخلت العشر فانه لا يأخذ شيئا حتى يرى لا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وذلك تشبيها له بالمحرم الذي يمتنع من آآ اخذ شيء منه حتى يحل يقولوا لنا ينبه عليه هو ان الانسان عندما يحرم بالحج او العمرة بعد دخول العشر وهو يريد ان يضحي ليس له ان يأخذ لانه داخل تحت النهي. وهذا الذي يكون قبل الاحرام استعداد للاحرام وحتى لا يحصل شيء يحتاج اليه. لكنه ما دام انه يريد ان يضحي فانه ليس له ان يأخذ عند الاحرام. امن اخذ من الشعر عند التحلل من العمرة بالحق المتمتع بعد ما يعتمر عمرة التمتع او عمرة او عمرة في آآ عشر ذي الحجة. وان كان يعني لا يريد ان يحج انما يريد ان يضحي فان ذلك نسك. فلا بد منه وهو واجب. واخذه واجب لان هذا واجب من واجبات العمرة الذي هو اخذ الشعر لان هذا واجب من واجبات العمرة فلا يمنع منه في هذا الحديث. وانما يمنع في الشيء الذي هو غير واجب. مثل كونه يريد ان يستعد عند الاحرام لا يأخذ شيئا اذا كان يريد ان يضحي بعد ان يقول العشر فيأخذ شيئا بعد دخول العشر اذا اراد ان الله ان يضحي عند احرامه اه عندما شيئا اذا كان يريد ان يضحي واما كونه يأخذ شيئا عند التحلل من العمرة ان ياخذ شعره فان هذا نسك وهذا واجب ثم العلما اختلفوا منهم من قال بوجوب ذلك ان هذا واجب انه محرم اللي هو نقد ومنهم من قال انه مكروه وانه يعني عدم الاخذ انما هو ليس على سبيل التحريم وانما هو على سبيل الكراهة ويستميلون لذلك بكون النبي وسلم عندما ارسل هديه ويرسل هديه يبقى يعني اه لا يحل لا يحرم عليه شيئا عليه بذلك مع انه يبقى حلالا في المدينة لا يمتنع من شيء كان يمتنع منه المحرم لا يمتنع منه شيء المحرم ولكن يعني ذاك الحديث يعني كما هو اهلهم عام واما هذا فانه خاص هناك عام في اه اشهر في وقت الحج وفي رجب ذو الحجة وقت الحج اذا ارسل هديا. فانه لا يمتنع بشيء ولكن يخص منه ما جاء في هذا الحديث فيما اذا كان الارسال انما هو في وقت الحج والاحتياج للاخذ انما هو في العشر فانه لا يؤخذ والباقي يبقى على ما هو عليه والباقي يبقى على ما هو عليه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري هو ثقة اخرجه في البخاري. ومسلم البخاري ومسلم عن ابيه معاذ بن معاذ العنبري وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. من محمد بن عمرو محمد بن عمرو الوقاصي عن عمرو بن مسلم الليثي عن عمرو بن مسلم الليثي وهو ثقة عن سعيد ابن المسيب عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن ام سلمة عن ام سلمة ابي امية ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وحديثها بالستر قال ابو داوود اختلفوا على مالك وعلى محمد ابن عمرو في عمرو ابن مسلم قال بعضهم عمر واكثرهم قال عمرو قال ابو داوود وهو عمرو بن مسلم بن اكيمة الليثي الجندعي. يعني ان عمرو يقال له يقال له عمر. المشهور انه عمرو ويقال له عمر فاذا بعض الرواة ذكره عمر ابن مسلم وبعضهم ذكره عمرو بن مسلم والمشهور في اثره انه عمرو كما ذكر ذلك ابو داوود يقول باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد ان يضحي. آآ الرجل لا مفهوم له. بل للمرأة كذلك من كان له يذبحه يعني هذا عمد يشمل الذكر والانثى ومعلوم ان الذكرى الرجال بالغالب سواء في الاحاديث او في كلام العلماء وفي تراجم ابي داود يعني احيانا يأتي بذكر الرجل وليس المقصود به آآ ان له مفهوم وان المرأة ليست كذلك. بل الاصل انها النساء مثل رجال في الاحكام الا بما جاء نص يميز فيه الرجال عن النساء او النساء عن الرجال. الاصل هو التساوي في جميع الاحكام الا فيما جاء شيئا يخص الرجال او يخص النساء. فعند ذلك يشار اليه. والا فان الاصل هو هذا. وما يأتي في بعض الاحاديث في بعض احاديث بذكر رجل مع ان المرأة في مثله انما هو لان الخطاب في الغالب انما هو عن الرجال. ومن امثلة ذلك ما جاء في الحديث آآ لا تتقدم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صومه فيصوم مثله المرأة ذاك الرجل لا مفهوم له ايما رجل وجد متاعا فعند رجل قد افلت فهو احق به من الغرماء. ايضا كذلك المرأة. سواء كانت دائمة او مدينة يعني ذكر الرجال كثيرا او في بعض الاحاديث او التنسيق عليهم وكذلك في العلماء انما هو لان الفطام مع الرجال في الغالب. ولا يقول وليس له وقوف بمعنى ان المرأة ليس كذلك. وكما قلت فالاصل هو بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء عدم الاخذ من السحر والظهر. للمضحي او للمضحى عنه. لا المضحي الذي ضحى عنه لا بأس رجل اذا اراد ان يضحي عنه وعن اهل بيته هو مضحي يراه في بيته مضحى عنه فهم لهم ان يأخذوا لانه ما ثبت من وضعها عن شيء وجاء في يعني رواية ضعيفة. يضحي او يضحى عنه. والذي ثبت انما هو المضحي فقط وهو ماخذ البيت اخذ المنزل الذي يضحي عنه وعن اهل بيته فهو فهو اي المضحي ليس لهم يأخذ واما اهل بيته رجال ونساء او بنين وبنات فلهم يأخذوا فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره هل جاءت ببشرة بشرته ما هو الراجح في النهي فلا يقبلن ذكر العلماء قالوا يعني من فعل شيئا من ذلك فلا كفارة فهو ان يستغفر. حديث الاستغفار ليس له كفارة. مما قد اعطى قال رحمه الله تعالى باب ما يستحب من الضحايا. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ايوه قال حدثني ابو صخر عن ابن قصي عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امر بكبش يقع في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد. فاتي به فضحى به. فقال يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشهديها بحجر ففعلت فاخذها واخذ الكبش فاضجعه وذبحه وقال بسم الله الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه واله وسلم ورد ابو داوود آآ من الضحايا. باب ما يستحب من الضحايا. يعني يعني صفة كان بمحامي ويعني ما ينبغي ان يكون عليه ويستحب ان يكون عليه وذلك فيما يتعلق باللون او كذلك يعني السنن وارد ابو داوود اه حديث عائشة وهو يتعلق باللون اللون الاضحية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش فقرش اقرن اقرن يعني له قرن اه بمعناه يعني يدل على كمال خلقته. وكما هو معلوم يعني غير الاقران اه فائق ولكن هنا يعني ان شاء الله هي افضل والى الاولى. وذلك يعني انه يكون في تمام الخلقة يطأ في سواد يعني ان رجليه ويديه معناه ان فيها ليس كله اسود وليس كله ابيض ولكنه فيه ثواب وبياض والسواد في رجليه هي التي يقع بها وينظر كذلك يعني عينيه وما حول عينيه يعني فهو يبرك في ثواب يعني معناه ان ان اسفل بطنه والجهة التي تكون على الارض يعني عندما يعني تكون سوداء يعني معناها انه مفترض يعني في توازن وفي بياض. جواز يكون اه فراشه وفي رجليه وفي اه بطنه يعني الذي يغرق عليه واوفي به فقد اوتي به واوتي به صلى الله عليه وسلم فضحى به وقال لعائشة هاتي المودية امسكيه. ثم قال ايش حديثها؟ يعني معناها انها تكنها او تحدها جاء في الحديث وليحد احدكم شرته فمن كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحت فاحسن الذبحة واذا قتلته فاحسن قتله وليحد احدكم شرته وليرح ذبيحته هنا التحدي والاحداث يحج يعني المسكين تمر وتجرى على شيء حجر او على حديدة يعني حتى يكون ما يقرأ به حاجا وذلك لتحصل تحصل محسوبة تحصل الرائحة الراحة للذبيحة الراحة وعدم المضرة والتعذيب في الذبيحة اذا كانت يعني تتعلم الذبيحة واذا كانت حادة يحصل القطع وخرجها بسرعة وبسهولة لكن في ذلك اراحة للذبيحة يعني هذا يدل هذا الحديث يدل على الذبيح ان تكون فيها بياض وفواز وان ان الانسان يباشر يعني يستحب ان يباشر الليل في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه ولم يوكل احد ما يجوز الانسان يؤكد لكن كون الانسان يباشر اولى. فعل ذلك وكذلك ايضا يدل على اراحة الذبيحة اه يعني شحذ الالة التي يذبح بها التي يذبح بها حتى تكون حادة لا تتأذى الذبيحة ولا يحصل لها تعذيب اذا كانت تامة غير حادة ابيها بحجر فاخذها واخذ الكبش فاضجعه وذبحه فاخذ السكين واخذ الكرشة وافجعه الكرش يكون على جنبه الايسر موجها الى القبلة بحيث يقع على صفحة عنقه برجله اليمنى ويمسك الرأس باليد اليسرى ويذبحه باليد اليمنى وقال بسم الله وقال بسم الله يعني هذا يدل على ان رؤية التسلية عند الذبح بعض الروايات من قال بسم الله والله اكبر بسم الله والله اكبر اللهم ان هذا اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد اللهم تقبل من محمد ومن ال محمد امة محمد الانفجار ده طرح عن نفسه وعن آله وامته ايه؟ المذهب يضحي منهم قال حدثنا احمد بن صالح عن عبد الله ابن وهب ثقة عن ابي فخر وهو حميد ابن زياد المصري وابو داود ابن قصي هذه المدينة السبعة في عصر التابعين عن عائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قراها لواحدة من ثلاثة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعل فيه جوابا لما جاءت عنه الاسئلة هل يجزئ البيت الواحد اضحية واحدة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نحر سبع بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين اقرنين املحين بيده وضحى بالمدينة بكبشين كقرنين املحين وضحى بالمدينة بكبشين واقرنين املحين حينما تقول بيده سبع الناس اه ورفع بالمدينة يعني هذا يشعر او يزيد بان آآ هذا الذي ان البدانات انها ليست في المدينة ويعني في الحج هو معلوم كان معه مئة من الابل اذا ذبح ثلاثة وستين بيده وكل عليه رضي الله عنه الباقي في المدينة بكبشين بكبشين اقرنين املحين اقرنين يعني لهما قرون ان المرة وان هذا واملح من املح هو الذي فيه تواجد وبياض الذي فيه تهاد وبياض والكبش هو من الضأن مافهمش كل واحد وآآ الاضحية تكون من من الدخول والانابة اه الرئب يعني ذكوره ايه والانثى عنده القرآن ولكن لفظ الشاة يعني على آآ الذكر والانثى من الرأي والمعنى ان هذا لا يأتي ذكر الشاة مطلقة اريد الشاة يعني فيما يتعلق بالمكسرات وكذا يعني كلمة الشاه تأتي بلفظ عام وتأتي يراد بها انثى الضحى العام او الماء الامثل ولكنها كثيرا يراددها الشاه ذكر وان تكون انثى ويعني يعني توجه وتنشأ كلمة ويراد بها ما يشمل الذكر والانثى هذه الذبيحة من قول ان ذكره انثى وانثى لذلك هذا من صفات اصحابه ولكن الشعر الذي يكفي اي شيء ما الذي يجلس الاراضي الجنوب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي قلابة وعبدالله بن زيد الكرمي وايضا عن انس ابن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهما قال حدثنا مسلم بابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صحتهما عمر ابن داوود ونزل في قبره انه ضحى بكبشين قليل كما انه يحذر ويسمي يعني انه يجلس بين التكبير والتسمية فيقول بسم الله والله اكبر وانه يضع رجله على صحاحهما يعني هذا عمر ها هي راه يديها اليمنى على صفحة العنق واليد اليسرى تمسك الرأس قال انزلنا مسلم ابن ابراهيم مسلم ابن ابراهيم هشام هشام ابن ابي عبد الله ابن القتادة من الاساليب العالية عند ابي داوود التي هي من اعلى ما يكون عند ابي داوود وهي الرباعية ابا داوود رحمة الله عليه ليس عنده جلابيات اعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها علاج البخاري عنده اثنان يعرفون حديثا ثلاثيا والترمذي عنده حديث واحد هلافي وابن ماجي عنده خمسة احاديث ثلاثية وهي كلها ليس عنده واحد وهو ضعيف. وابو داوود اعلم اهلها وكذلك النسائي هؤلاء الثلاثة ليس عندهم لا يعلم ما كان عندهم الرباعية فاما وآآ والناجح اللي كنت جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والآن احد هل ابن القيم من الوهابية ابن القيم توفي سنة واحد وخمسين والامام محمد المحافظ سنة الف ومئة وخمسة عشر ابن القيم ويعني هذا يعني شأن الانسان الجاهل الذي اه اه تجده يعني يعرف او ان يرى ان من يكون على منهج صحيح هي طريقة مستقيمة ينسب للوهابين ولو كان متقدما بازوال طويلة الارهابية ليست يعني مثلا او نعمة شديدة الامام محمد العدوان رحمة الله عليه ما عنده يعني مات بشيء جديد. وما اتى بمنهج جديد. اتى الذي اتى به وما كان عليه احيانا درت ويعول على الكتاب والسنة. وعلى ما كان عليه سلف هذه الامة فالشيء الذي جاء به هو السنة ليس بشيء جديد ليس في المناهج الجديدة التي ولدت ولها مناهج خاصة وطرق خاصة وانما هو احياء للسنة هو اظهار للسنة وتمسك بكتابه والسنة فلم يأتي بشيء جديد قالوا في اتاني الشيخ هو الذي اتى به ابن القيم ابن تيمية هو الذي اتى به الائمة اربعة هو الذي اتى به الصحابة وهكذا هل يصح ان يشترك في الاضحية الواحدة اكثر من شخص بان يدفع كل واحد حسب استطاعته ما يترك الاضحية يعني الناس يشتركون في اضحية بينما يعني اهل البيت نعم ان كان يضحي عنه وعن اهل بيته اما كون اناس يعني يشتركون هذا له ربعه لا لكن الاشتراك يعني يعود الى الواحدة مثل اللي شرى فيها نعم اللي ابليس راه فيها بان يكون آآ احدا يصلح بدنه يعني شركه يعني كل واحد ما يخصه ويقوله الشاة الواحدة لا يشرك فيها كما ان الشيوع لا يترك فيها جمع البدانة لا يشترك فيه اذا ضحت المرأة هل يكفي عن اهل البيت كلهم؟ ام عن نفسها فقط اذا كانت المرأة هي المسئولة عن بيت فان كان المسؤول هو الرجل يعني اذا كان انها اتفقت مع الرجل على انها تضحي عنها في البيت يعني فلها ذلك وما نظحت عن عن نفسها وعن من تريد من اقاربه من الاحياء والاهوات الى ذلك البيت هو الذي عليه او هو الذي يستحب له يندب له ان يضحي عنه وعن اهل بيته كلها ان تراك بنفسها مع وجود المرأة فيها الرجل هل هناك فرق بين اضحية العيد وهدي المحرم من حيث الاخذ من الشعر والعانة والابط اضحية العيد وهدي المحرم اللي خايف الاخذ من الشعر والعانة والابط اه بعد دخول عشر ذي الحجة الانسان الذي يعني سيحج هو يهدي انه ان يأخذ ما دام انه لن يضحي الانسان اذا اراد ان يحج وهو لا يضحي ولكنه سيتمتع عليه هدي او سيطرظ عليه هدي انا هناك بعد دخول العشر لان الحديث ورد في رسل فهذا دخول العشر يريد ان يحج لا يريد ان يضحي له ان يضحي بعد الدخول العشر من شعره ومن اظهاره وبسرته هو الذي يريد ان يضحي سواء يحج او ما يحج باذن الله يريد ان يحج او يبقى في بلده مهما ضحيت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يستحب من الضحايا قال حدثنا ابراهيم ابن موسى الرادي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ذبح النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين. موجئين فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي يا اية ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا وانا من المسلمين. اللهم منك ولك محمد وامته بسم الله والله اكبر ثم ذبح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق الدرس الماضي البدء بترجمة ما يسمى من الضحايا و ان النبي صلى الله عليه وسلم راح بكبشين املحين اطرنين وقد اورد ابو داوود يعني بعض الاحاديث في هذه الترجمة وقد مرت ثم اورد هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ثم ذكر بعد ذلك انه عند ذبحهما ان يسمى وذكر هذا الذكر عند الذبح وذكر ايضا الدعاء مع هذا الذكر عند الذبح الحديث في اسناده مقال من جهة ابي عياش المعافري الذي آآ يروي احد رجال الاسناد وكذلك من جهة محمد بن اسحاق المدني وهو مدلس وقد روى بالعنعنة فالذي له شواهد يكون صحيحا من اجل تلك الشواهد التي جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التضحية بالكبشين الاقرنين الاملحين ومثل التسمية والتكبير واما ما كان جاء في هذا الحديث ولم يكن له شواهد فانه مقدوح فيه من اجل ابي عياش المعاصر ومن اجل محمد ابن اسحاق المدني الذي روى في العنعنة وهو صدوق آآ يعتمد حديثه الا فيما جاء معنعنا وغير مصرح فيه بالتحديث فان ذلك يكون علة. وعلى هذا في الحديث فيه هذه علتان. ابو عياش مقبول ومحمد ابن اسحاق صدوق اذا صرح بالتحديث قوله واذا لم يصرح في التحديث فان ذلك من القدح في روايته ذبح النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين املحين موجئين. وهذا فيه ذكر ايضا الوجه. موجه ايه يعني مصية وبعض اهل العلم قال ان التضحية في الخفي او الموجوب انها فيها شيء انه نقص في الخلقة ولكن الصحيح انه ليس نقصا في الغلطة وانما هو من كمال آآ اه من كمال ذلك المجوء لانه يكون فيه اه اه يحصل له سلما بذلك كونه اه لكونه ليس آآ ليس فحلا ينجو على الاناث فيكون ذلك سببا في ضعفه ونقص آآ سننه وقوته فان ذلك من اسباب ثمنه ومن اسباب طيب لحمه فيكون آآ الذبح آآ فلما وجههما فلما وجههما يعني الى القبلة يعني للذبح آآ دعا بهذا الدعاء وذكر هذا الذكر ان فيه ذكر وفيه دعاء. نعم هنا هل له شاهد اكمال القبلة في الذبح ما نذكر لكن التوجيه الى القبلة فعني مشروع فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي قطر السماوات والارض على ملة ابراهيم حنيفا. وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم منك ولك وعن محمد وامته بسم الله والله اكبر ثم ذبح ان هذا فيه ذكر ودعاء والدعاء والذكر والدعاء قد ورد. يعني اه ما يتعلق بالتكبير اه قوله محمد وال محمد في امة محمد ورد يعني له شواهد سبق من مرة شيء منها قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي ابراهيم موسى الرازي واصحابه عن عيسى عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقة اخرجه اصحاب عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق الفتني وهو صدوق مدلل اخرج حديثه البخاري صديقا مسلم واصحاب السنن والكلام فيه انه اذا صرح بالتحديث فحديث واذا مفرح وانما اتى بالعنعنة او في قال فان التدليس او فان هذا من تدليسه فيكون محتملا للاتصال وما يكون محتملا للانقطاع. كما هو الشأن في التنفيذ عن يزيد ابن ابي حبيب. يزيد ابن ابي حبيب المصري وهو فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن ابي عياش. عن ابي عياش وهو المعافري وهو مقبول اخرج له اخرجه ابو داوود ابن ماجة. انجاب ابن عبد الله. جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما. وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيضحي بكبش اقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. كما ورد ابو داوود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فحيف والفحير يعني هو الكريم العزيز عند اهله المعد يعني للفحولة لكونه ينجو على الاناث آآ ينظر في سواد ويمشي في سواد ويأكل ويأكل في سواد يعني معناه ان انه يمشي في سواد قد يعني ان آآ رجليه ويديه يعني فيهما سواد يعني مما يلي الارض وكذلك سواء كان يديه كلها او مما الى الارض. وكذلك ينظر في سواد. يعني الذي حول عينيه اسود. وكذلك يأكل في سواد الذي يعني حول فمه يكون اسود اما الرأس كله او بعضه يضحي بكبش اقرن فحين ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد. نعم قال حدثنا يحيى ابن معين. يحيى ابن معين ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن حفص اخرجه اصحاب الكتب نعم اخرجه اصحاب كتب الستة عن جعفر جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين وهو صدوق اخرجه البخاري في الحديث المخرج ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه. عن ابيه محمد بن علي بن الحسين وهو ثقة. اخرج له اصحابه الكتب الستة. عن ابي سعيد. عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن كنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب في الاتيان بها انه يدل على الدوام والاستفرار. ولكن كما هو معلوم قد جاء في بعض الاحاديث انه كان بكبشين انه انه ضحى بكبشين يعني فمعنى ذلك ان انه ليس على الدوام والاستفراغ وكان تأتي للدوام وتأتي لغيره. ومن امثلة ذلك الحديث من امثلة ذلك يعني هذا الحديث واضح لان فيه انه ضحى بكبشين. انه ضحى بكبشين ليس بكبش واحد. ثم حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحبه قبل ان يطوف بالبيت ولحله قبل ان يطوف بالبيت. قولها لحزبه قبل ان يطوف البيت. هو ما حصل منه الاحداث الا مرة واحدة في الحج. يعني ما حج الا مرة واحدة فاذا هذا يعني يفيد انه مرة واحدة وانها تأتي لعدم الاستفراغ او لعدم الدوام والاستفراغ ولكن الغالب فيها انها تأتي للاستمرار اذا كان يفعل كذا وكان يعني ان من عادته ومن شأنه ومن طريقته ومنهجه انه كان يفعل ذلك ولكنها احيانا تأتي لعدم لعدم الاستقرار. ومن هنا ومن ذلك هذا الحديث الذي معنا. فانه قال كان يضحي بكبش قد جاء انه كان يضحي بكبشين ومن اوضح الادلة عليه حديث عائشة الذي اشرت اليه. وذلك في اخره عند قوله باحرامه ولحله قبل ان يطوف بالبيت. لانه ما كان حصل ذلك منه الا مرة واحدة اللي هو الحج. حجة الوداع ومع ذلك عبر في كنت ولحله قبل ان يروح اليه. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز من السن في الضحايا. قال حدثنا احمد بن ابي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن في مارد ابو داوود هذه ترجمة بها ما يسن باب ما يجزئ من السن هذا هو ما يجوز من السن في الضحايا باب ما يجوز السن في الظحايا هذا ترجمة تتعلق باسنان الظحايا وعمرها وآآ الحد ادنى لما يجري منها ومعلوم ان الضحايا انما هي في بهيمة الانعام فقط هي الابل والبقر والغنم المعروف عند العلماء ان الضحية تكون بالجذع من الظأن والثني من غيره. يعني الثني من المعز البقر والابل الجذع من الضأن هذا اقل شيء وهو ما تم له ستة اشهر فاكثر يعني دون سنة هو سليم غيره اي من الماعز ومن الابل ومن البقر وثني قيل يعني قال بعض اهل العلم هو من المعز ما تم له من المعز والضأن ما تم له سنة. واذا خلف السنة الثانية ومن البقر ما تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة ومن الابل ما اكمل خمس سنوات ودخل في الثالثة. هذا هو الثني هذا هو الثني ما اكمل سنة ما اكمل سنتين ما اكمل خمس سنوات سنة بالنسبة للظان والماعز سنتين بالنسبة للبقر وخمس سنوات بالنسبة للابل الحد الادنى فيما يتعلق بالابل خمس سنوات اكمل اكمل سادسا. وهذا فيه يعني معناه ان الاسنان التي كانت تؤخذ في كلها دون ما يجري في الاضحية لان الابل الاسنان فيها بالفخام سنة كنت اقولها سنتين وحقها لي لها ثلاث سنوات الجذعة اربع سنوات والثني الذي له خمس سنوات الذي له خمس سنوات يعني معناه كل الاسنان التي تؤخذ في الزكاة هي دون ما يجري في الاضحية دون ما يجدي في الاضاحي ومن اهل العلم من قال ان الثني او ان المسن المسنة او الثنية من الضأن ومن الماعز ما تملكه له سنتان وابن البقر ما تم له ثلاث سنوات والابل ما تم له خمس سنوات. يعني لا خلاف في ذلك. وانما خلاف انما هو في الغنم والبقر عوض ابو داوود حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة لا تذبحوا في الاضاحي لا تذبحوا الا ان الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. لا تذبحوا الا مسنة يعني في الهدي وفي الاضحية. لان الهدي والاضحية حكمهما واحد من ناحية الاسنان فلا فرق بينهما يعني ما يجري في هذا يجري في هذا وما لا يجري في هذا لا يجري في هذا والمسنة هي التي اكملت سنة من الغنم او سنتين من البقر او خمس سنوات من الابل قال لا تذبحوه الا مسنة يعني ان الحد الادنى هو المسنة الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن. يعني لا يشق عليكم يعني ولا يحصل وجود الثني المسن المسنة او الثنية فتذبحون من الضأن جذعة. وهذا على ان الجذع من الضأن انه يجزي لكن في الحديث لفظ الحديث يدل على ان ذبح الضأن الجذع من الضأن عندما يعسر معناه انه عندما لا يتيسر مسنة يشار الى الجذعة من الضأن لكن المعروف عند العلماء او عند اكثر العلماء ان هذا انما هو للاستحباب وليس للايجاب. ومعنى ذلك انه يمكن ان يذبح الجذع مع وجود المسنين. يمكن ان يذبح الجذع من الضأن مع وجود المسنة. فيكون هذا الذي جاء في الحديث يحمل على الاستحباب يعني لا على الوجوب. وان الجذع من الضأن لا تجزي الا اذا علمت المسنة او لم ممكن الحصول على المسنة يحمل هذا على الاستحباب. وليس على الانجاب والالزام. ولذلك محبوب لانه جاء يعني احاديث دالة على ذبح الجذع. واكثر العلماء على ان ذلك ليس على سبيل اه التعذر وانما هو على سبيل الاختيار. بل يمكن للانسان ان يضحي بالجلاء مع وجود اه المسنة من الضأن فيحمل ما جاء في الحديث على الاستحباب والاولى والافضل. واما ذبح المسنة اولى وافضل من ذبح الجذع. نعم قال حجتنا احمد بن ابي شعيب الحراني. احمد بن عبدالله بن ابي شعيب الحراني وهو ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن قال بلوك؟ البخاري ابو داوود عن زهير ابن معاوية عن زهير بن معاوية هو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة ابي الزبير ابي الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن جابر عن جابر ابن عبد الله وقد مر ذكره وهذا من رباعيات ابي داوود يعني من اعلى الاسانيد عند ابي داوود وهو الرباعيات التي يكون فيها بين الامام ابي داوود وبين النبي صلى الله عليه وسلم اربعة اشخاص قال حدثنا محمد ابن صبران قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عمارة ابن عبد الله ابن طعمة عن سعيد ابن المسيب عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اصحابه ضحايا فاعطاني عتودا الجزع قال فرجعت به اليه فقلت له انه جذع قال ضحي به فضحيت به ابو داوود حديث آآ زيد ابن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنما واعطاه عتودا جذعا وقال له انه عتود فقال ضحي به قال اضحي به وهذا محمول على انه من الضأن. وليس من غير الضأن. ليس من المعز. لان الماعز لا يضحى بل لابد من المسنة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث آآ حديث آآ ابي بردة ببردة انه قال لي اعناق او اه داجن لان جذعه قال اه هل تجزعني؟ قال تجزع عنك ولا تجزي عن احد بعدك. ولا تجزي عن احد بعدك هذا على ان الجذع من الماعز لا يضحى به ولا يجزي في الاضحية بل لابد في المعزة من المسنة اما الضأن فان فانه يجزي فيه الجذع. الذي يكمل ستة اشهر ولم يبلغ ولم يبلغ ان يكون ثنيا فانه يضحى به وعلى هذا الحديث يحمل على ان المقصود به الجذع من الضأن وليس من الماعز. نعم والعتود هو الذي اشتد وقوي قال فرجعت به اليه فقلت له انه جذع قال ضحي به. يعني معناه كأنه فهم ان او عنده علم بان المشروع انه انما يكون في المسن او في ثني فاخبره فقال اضحي به الى ذلك على جواز التضحية بالجدع اي من الضأن قال حدثنا محمد بن سدران محمد بن إبراهيم بن سدران وهو صدوق نعم انه داوود والسنين والنسائي وابو داوود وكثير من النسائي عن ابي الاعلى ابن عبد الاعلى. عبد الاعلى ابن عبد الاعلى ثقة اخرج له اصحابه الكتب الستة. عن محمد ابن اسحاق عن عمارة ابن عبد الله ابن طعمة. محمد ابن اسحاق مر ذكره ابن عبد الله بن طعمة مقبول اخرج له اخرج له ابو داوود. عن سعيد ابن المسيب عن سعيد المسيب وهو تابعي الفقه من فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه عن زيد ابن خالد الجهني عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه وهو صحابي اخرجه اصحابه والحديث في اسناده من هو؟ وهو مقبول ولكن الحديث له شواهد. نعم قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصي بن كليب عن ابيه انه قال كنا مع رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم يقال له مجاشع من بني سليم. فعزت الغنم فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه على اله وسلم كان يقول ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قال ابو داوود وهو مجاشع ابن مسعود. في ابو داوود حديث مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه انه قال عزة الغنم يعني معناها انها قلت يعني العزة هنا بمعنى القلة. والعزيز يعني معناها الشيء الذي قل ولم يعني يذكر ويتيسر جودة عزة الغنم يعني الكبيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجذع يوفي ما يوفي به الثني وهذا محمول على وهذا محمول على الظأن. وهذا محمول على الظأن الظأن لان آآ الماعز جاء ان ان انها لا تجزئ آآ من الماعز الا عن آآ ابي برزة الذي قال انها تقضي عنك ولا اشجي عنك ولا عن احد بعدك. ولن تجزي عن احد بعدك. فيقول هذا محمول على الجمع من الضأن قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن من علي الحلوان اصحاب الكتب الستة الا النتائج. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الثوري. عن الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه. وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عاصم ابن كليب؟ عن عاصم ابن كليب ابن شهاب. وهو صدوق اخرج حديثه البخاري صديقا. نعم. ومسلم واصحاب السنن. عن ابيه عن ابيه كليب ابن شهاب وهو صدوق ايضا اخرجه البخاري في آآ اليدين برفع اليدين واصحاب السنن المجاش ابن مسعود من بني سليم عم جاشع ابن مسعود من بني سليم رضي الله تعالى عنه وهو صحابي اخرج حديثه اخرج مسلم داوود ابن ماجة في البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجة قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصابه فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم فقام ابو برزة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تلك شاة لحم فقال ان عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم. فهل تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن احد كما ورد ابو داوود حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعد الصلاة وقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب اصاب النسك فقد اصاب النسك. يعني معناه انه اتى به على الوجه المشروع. ومن ذبح ومن ذبح قبل الصلاة. وانسك قبل الصلاة وفيك شاة لحم. ومنسك اي ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم. يعني ليست اضحية. لان الاضحية انما تكون بعد الصلاة. ولا كونوا قبل الصلاة وهذا يدلنا على توقيت الذبح وانه يكون بعد الصلاة لا يكون قبل الصلاة لا يكون قبل الصلاة وان الانسان لو ذبح قبل الصلاة فان ذبيحته لا تكون نسكا ولا تكون قربة وانما هي شاة آآ تتخذ للحم بقى احنا تتذبح في ايام السنة كلها. كالذبائح التي تذبح في ايام السنة كلها. التي يأخذ منها اللحم ولا يقصد منها القربة والقربى انما هي في الايام المحددة. والايام المعلومة التي هي ايام الاضاحي. وهو يوم العيد قبل الصلاة بعد الصلاة وثلاثة ايام بعده الى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر اليوم الثاني عشر اربعة ايام يوم العيد ويبدأ الذبح بعد الصلاة وصلت الايام اللي بعدها ما كان في هذه الايام وكذلك الليالي لياليها فان يعني ليالي ايام التشريق فان الذبح موافق للنسك وهو قربة واظحية وما كان قبل ذلك