﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. يقول في كتابه الجامع الصحيح باب الاغتسال

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بئسا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد الله ابن العباس

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
محرمة اختلفا بالابواء. فقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فارسلني عبد الله بن العباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن العباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه

5
00:01:22.050 --> 00:01:42.050
ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام

6
00:01:42.050 --> 00:02:02.050
البخاري رحمه الله باب باب الاغتسال للمحرم. اي ان المحرم في حال احرامه ان كان عليه جنابة فهذا امر لا بد منه. يمكن ان حصل عليه احتلام او حصل له احتلام. فيجب عليه الاغتسال. وهذا امر متحتم لا بد

7
00:02:02.050 --> 00:02:22.050
واما اذا كان من من غير اه من غير جنابة وانما هو اغتسال من اغسال المستحبة فهذا له له ان ان يغتسل وله ان ان يترك لكن اذا كان فيه

8
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
باوساخ وروائح كريهة فانه يستحب له ان لا يترك الاغتسال وان يغتسل وان يزيل يعني ما به من امام من شيء يعني يظهر منه رائحة غير طيبة. واصل الاغتسال ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

9
00:02:42.050 --> 00:03:12.050
فانه قد اغتسل بذي طوى لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام ومكث في الطريق تسعة ايام تسع مرات نزل بذي طوى وبات بها واغتسل عليه الصلاة والسلام. اه اورد البخاري رحمه الله هذا اثر عن عن ابن عباس وابنه ابو عمر اولا قال ابن عباس قال عن ابن عباس يدخل المحرم الحمام يعني

10
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
للاستحمام والاغتسال. يعنين له ذلك. وقال وقالت عائشة ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا لم يرى بابن عمر وعائشة بالحك بأسا. يعني يكون الإنسان يحك رأسه وهنا ذكر الحك. والمقام مقام

11
00:03:32.050 --> 00:03:52.050
وهذا يعني يفيد بانه اذا كان يغتسل فله ان يحك رأسه وله ان يحك رأسه في غير اغتسال. اذا كان هناك في حكة ويحتاج الى ان يحك رأسه او يحك يعني جسده والمقصود بذلك الرأس هو الذي فيه الشعر. ولكنه

12
00:03:52.050 --> 00:04:12.050
ويحكه اذا كان يعلم انه يؤثر فيه الحك وانه يتساقط منه شعر بسبب الحك فانه يحك خفا حكا خفيفا يزيل الحكة التي قد حصلت له او يذهب قد حصلت له. وقد جمار ابن

13
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
عباس والمسورة محرمة رضي الله تعالى عنهما فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور ان انه لا لا يغسله فارسل ابن عباس عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه يسأله عن

14
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
يسأله فذهب اليه وجده يعني يغتسل بين القرنين يعني القرنين هما العودان اللذان يوضعان على البئر من اجل ان توضع عليهما البكرة من اجل استخراج الماء يعني منها. وكان مستورا مستترا بثوبه وكان

15
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
عنده من يصب عليه فجاء وسلم عليه وسأله عن عن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ لما رآه يغتسل والاغتسال قد حاصل وعرف

16
00:05:12.050 --> 00:05:32.050
يعني الاغتسال وانه حصل منه الاغتسال وهو في هذا المكان فسأله عن كيفية الكيفية التي كان بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. فقال للذي يصب عليه اصبب فصب عليه على رأسه ماء ثم حرك رأسه

17
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
او بيديه اقبل بهما او ادبر. اقبل بهما وادبر. يعني انه آآ استعمل تحريك الماء على رأسه يعني في اقبال وادبار يعني من جهة الاقبال الى جهة الخلف او من جهة الخلف الى جهة الامام ثم العكس. المهم

18
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
فعل يعني برأسه هذا الفعل الذي فيه بيان كيفية اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة السنن والرجوع الى من كان عنده علم

19
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهذا يشعر بان ابن عباس عنده علم يعني في هذا وان ابا ايوب يعني عنده علم في هذا فارسل عبد الله ابن حنين ليسأله فسأله اجابه بهذه الكيفية التي جاء بيانها في في

20
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
في هذا الحديث. الحاصل ان المحرم له ان يغتسل يعني للتبرد ويغتسل يعني الاغسال المستحبة. واما الغسل الواجب المتعين فهذا لابد منه. فهذا لابد منه ولابد منه للصلاة. كما ان الوضوء لابد منه للصلاة

21
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
الكلام في شيء مستحب. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل ذلك في اه هذه طوى وحصل آآ ورآه وقد رآه آآ ابو ايوب وذكر الكيفية التي كان يفعلها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

22
00:07:12.050 --> 00:07:32.050
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن عبد الله ابن العباس عن ابي ايوب الانصاري. قال رحمه الله

23
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
وتعالى باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب

24
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم. ثم ذكر باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين. يعني ان الاصل

25
00:08:12.050 --> 00:08:32.050
محرما يستعمل النعلين واذا لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين وقد جاء في حديثين هذا الحديث عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعرفات يخطب ويقول من لم يجد نعلين فليلبس الخفين

26
00:08:32.050 --> 00:08:52.050
ولم يقل يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. وذكر حديث ابن عمر الذي فيه اه ما يلبسه المحرم من الثياب وفيه ان انه يعني يلبس النعلين وان لم يجد نعلين فليبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وليقطعهما حتى يكون اسفن

27
00:08:52.050 --> 00:09:12.050
فهذان الحديثان حديث مطلق وحديث مقيد الحديث المطلق حديث ابن عباس الذي كان بعرفة من اهل العلم من قال انه ناسخ للحديث الاول الذي فيه القطع لان هذا كان في المدينة قبل ان يسافر عليه الصلاة والسلام للحج. واما

28
00:09:12.050 --> 00:09:32.050
الحديث ابن عباس الذي فيه يعني اطلاق وعدم وعدم القطع فهو حصل بعرفة ومن المعلوم ان عرفة حصل اجتمع فيها الناس من جميع الافاق وتفرقوا من جميع الجهات. وقد نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفعل

29
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
فهذا يدل على انه ان هذا ناسخ. وان هذا المتأخر ناسخ للمتقدم. لانه اه حضر اه خطبته في الامم الكثيرة. وهذا بخلاف الذي حصل في المدينة فانه حصل لعدد قليل. ليس مثل الذي حصل بعرفة. اذا بعض اهل العلم

30
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
قال ان هذا ناسخ لهذا وهذا هو الارجح. وبعض اهل العلم قال له يحمل المطلق على المقيد. يحمل المطلق على المقيد والمطلق هو حديث ابن عباس ومقيد حديث ابن عمر وانه يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. حتى يكون اسفل من الكعبين. لكن

31
00:10:12.050 --> 00:10:32.050
كونه الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر يعني هذه الامم يعني بهذا بهذا الحديث وان من لم يدخل فيه يلبسن عليه من لم يجد بيروحوا فين وملابس يلبسوا السراويل يعني هذا دال على ان ان ان الانسان يفعل هذا اذا لم يجد هذا

32
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
انه يعني لا يلزمه آآ القطع كما ان السراويل لا يلزم فيها الفتق لا يلزم فيها الفتق. وانما هذا عند عدم القدرة على هذا فانه ينتقل الى الى الى الخفين بدون قطع والى والى السراويل بدون فتق

33
00:10:52.050 --> 00:11:22.050
وقوله وليقطعهم اسفل الكعبين يدل على لان الخف اذا كان دون الكعبين فانه يجوز لبسه. انه يجوز لبسه اذا كان دون الكعبين. اذا كان الخف مصنوع على انه تحت الكعبين وان الكعبان دائر كعبين بارزان فانه مثل النعل. يجوز لبسه. فانه مثل النعل يجوز لبسه

34
00:11:22.050 --> 00:11:42.050
وانما الكلام فيما اذا كان يغطي الكعبين فهذا هو الذي جاء فيه الحديثان المتعارظان والثاني الاظهر انه ناسخ للاول نعم. قال هل اذن؟ نعم. قال حدثنا ابو الوليد. عن هشام ابن عبدالملك الطيارسي. عن شعبة عن

35
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. نعم. الحديث الثاني. قال حدثنا احمد بن يونس. قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبدالله رضي الله عنه انه انه سئل

36
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
رسول الله سئل وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا نائمة ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما

37
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
حتى يكون اسفل من الكعبين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وقد مر فيما يلبس فيما يلبس المحرم من ثياب واورده هنا من اجل ذكر القطع من اجل ذكر الخف اذا لم يجد عليهم وانه يقطعه حتى يكون اسفل من الكعبين. كما

38
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
في الحديث الاول انهما متعارضان هذا فيه القطع وهذا فيه عدم القطع بعض العلماء يقول يقول يحمل المضرب عن المقيد وبعضهم يقول ان الثاني ناسخ للاول لانه اخذه الناس من جميع الافاق وحملوه عن رسول الله

39
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
صلى الله عليه وسلم فيكون هذا ناجحا لهذا. نعم. قال حدثنا احمد بن يونس. احمد بن يونس هو احمد بن عبدالله بن يونس وقد قال عنه الامام احمد هو شيخ الاسلام. يعني وهذا من من الصيغ العالية في التعديل

40
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
نعم. وانه يجوز ان يقال يعني شيخ الاسلام. يعني لا كما يقوله بعض المتكلفين الذين يعني يسوؤهم ان الشيخ حسام ابن تيمية يقال له شيخ الاسلام. فيعني يلمز ويتكلم في اه كونه

41
00:13:42.050 --> 00:14:02.050
الشيخ حسام ابن تيمية يقال له شيخ الاسلام فان هذا ليس شيء جديد وانما هذا جاء في آآ يعني اه يعني عن الامام احمد انه قال في هذا الرجل انه شيخ الاسلام. قال انه شيخ الاسلام. نعم. عن ابراهيم

42
00:14:02.050 --> 00:14:22.050
من سعد. نعم. عن ابن شهاب عن سالم عن عبدالله نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يجد الازار يلبس السراويل قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما

43
00:14:22.050 --> 00:14:42.050
قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الازار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخف ثم ذكر باب الازار لبس السراويل. اذا لم يجد الازار لبس السراويل

44
00:14:42.050 --> 00:15:02.050
واورد فيه حديث ابن عباس وقال بانه كان يخطب بعرفات وانه قال من لم يجد زارا يلبس السراويل ومن لم يجد عليه يلبس الخفين هو الحديث الذي مر لكنه اورده هنا من اجل ان ان ان من لا يجد ازارا فانه يلبس السراويل

45
00:15:02.050 --> 00:15:22.050
ويلبسهما من غير فتق لانه ما جاء شيء يدل على انه مفتق حتى يكون مثل مثل الازار. وانما دل على ان ذلك سائغ ان من لم يجد ايجارا انه يلبس السراويل. ولهذا فان الانسان اذا قدم يعني من بلده

46
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
ومر بالميقات فهو في الجو يعني لباس الاحرام يعني انما هو في ليس بيده وليس معه لباس حرام فانه يمكنه ان يحرم وهو في الطائرة بان يعني يلبس سراويل. لانه لا يجد ازارا

47
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
ويخلع ثوبه ويجعله رداء. ويخلع ثوبه ويجعله رداء. فيكون ازاره السراويل لانه لم يجد رداءه القميص الذي يعرضه على نفسه عرظا ويجعله مثل مثل الرداء. لان المحظور في لبس القميص ان

48
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
على هيئته التي فصل عليها. واما ان يعرض على الكتفين ويتخذه الانسان رداء فانه لا يضر كونه محيطة وانما الذي يضر في المخيط ان يلبس على هيئته التي فصل عليها. واما واما لبسه

49
00:16:22.050 --> 00:16:42.050
ليكون رداء يرتدي به لانه ما وجد رداء فانه يفعل ذلك. واذا وجد واذا وجد الرداء والازار يعني اتى بهما ويكون احرم من الميقات. ولا يلزمه ولا يؤخر الاحرام حتى يصل الى جده ثم يحرم منها ويكون عليه دم

50
00:16:42.050 --> 00:17:02.050
بان نتجاوز الميقات بل يمكنه يمكن من جاء في الطائرة انه يلبس السراويل الذي عليه وآآ يجعل ثوبه آآ رداء له. يجعل ثوبه رداء له. وبذلك يكون احرم بشيء يسوغ

51
00:17:02.050 --> 00:17:22.050
به والسراويل اسم يعني آآ يعني مفرد يعني على صيغة آآ الجمع على صيغة الجموع على صيغة مودع الجموع اللي هي مساجد ومحاريب وغيرها فان هذه سماها صيغة منتهى الجموع

52
00:17:22.050 --> 00:17:42.050
ولهذا يقول ابن مالك لما ذكر يعني الذي يمنع من الصرف لانه على صيغة مثل الجموع قال ولسراويل بهذا شبه اقتضى عموم المنع ولسراويل بهذا الجمع الذي هو جمع الجمع الذي يعني الذي

53
00:17:42.050 --> 00:18:02.050
يمنع من الصرف لكونه على صيغة مثل الجموع شبه يعني بهذا الجمع بحيث انه يعامل معاملة الجمع وان كان لفظا مفردا وان كان لفظا مفردا على صيغة الجمع ولسراويله بهذا الجمع شبه اقتضى عموم منعه. نعم. قال حدثنا

54
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
ادم ومن الاشياء اللطيفة التي اذكرها عن شيخنا الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمة الله عليه انه لما جاء من من امريثاني لاول مرة وكانوا جاءوا عن طريق البر ينتقل من بلد الى بلد حتى وصل السودان

55
00:18:22.050 --> 00:18:52.050
واحتفى به يعني طلاب العلم هناك وكان يذكر رحمة الله عليه انه آآ كان اعطاهم آآ ثياب وسراويل يعني يغسلونها ويعني فاتوا بها اليه فجعل يقلبها فخشي يعني واحد يعني نبيه فخشي انه يلبسه امام الناس. فقال ولسراويل بهذا الجمع شبه من اقتضى عموم المنع

56
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
فقال رحمه الله لا البسه ولا اصرفه. لا البسه ولا اصرفه. لا البسه كما يقول مالك لا اصرفه كما يقول مالك ولا البسه كما تخشى انني اني افعل. نعم. قال حدثنا ادم. ابن ابي ياسر

57
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس قال رحمه الله تعالى باب لبس السلاح للمحرم وقال عكرمة اذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل

58
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
قيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال اعتبر النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذي القعدة اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاظاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب

59
00:19:52.050 --> 00:20:12.050
ذكر باب السلاح لبس لبس السلاح لبس السلاح للمحرم يعني انه يعني يحمل معه سلاح ويكون يعني يلبسه بمعنى انه يكون يعني كأن يعني يكون في غمده معلقا للسيف او يكون يعني فيه شيء يعني

60
00:20:12.050 --> 00:20:32.050
في بطنه يعني ينفذ فيه يعني آآ يعني بعض الاشياء التي يعني يكون فيها الذي يكون فيها التي تعتبر سلاح يعني في اذا اذا اعتدى عليه احد فانه يتخلص من عدوانه

61
00:20:32.050 --> 00:20:52.050
اه اه هذا سائر ولا بأس به لا بأس بذلك. ولكنه يعني اه يعني بحيث انه يعني يكون يعني ليس مشهورا او شهر بحيث انه يؤذي احد بحيث يحصل فيه اذى

62
00:20:52.050 --> 00:21:12.050
احد وين ما كونه ياخذون الاحتياط ويحملوه معه عند الحاجة لا بأس بذلك. قال ايش؟ الاول قال الاثر. قال عكرمة اذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. اذا خشي قال عكرمة اذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. يعني عمل فدية

63
00:21:12.050 --> 00:21:32.050
هل هذا لبس؟ وهذا يعني قال ولم يتابع على ذلك. يعني هذا قول انفرد به ولم يوافقه عليه احد. ومعنى ذلك انه عندي حاجة ولا عليه لا كما يقول عكرمة ولهذا يعني بين ان قوله انه يعني انفرد به وانه لم يتابع

64
00:21:32.050 --> 00:21:52.050
على ايه؟ وان الصحيح انه اذا احتاج الى لبسه يلبسه ولكن ليس عليه فدية. يعني ليس هذا من جلس لبس الذي لبسه الانسان محتاج اليه فانه آآ يعمل فدية وهي التخيير بين امور ثلاثة

65
00:21:52.050 --> 00:22:12.050
آآ ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع او صيام ثلاثة ايام فان هذا يلبسه ولا فدية ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الى عمرة الحديبية وكان المشركون

66
00:22:12.050 --> 00:22:32.050
عن دخول البيت وتقاضى معهم على انه يأتي في السنة القادمة وانه ليس معه يعني ليس معه سلاح فالرسول صلى الله عليه وسلم اتفق معهم على هذا ونفذ الشيء الذي

67
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
اتفق معهم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته وش قال في اخر الحديث؟ قال سلاح سلاحا قاظاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب. نعم. لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب. يعني انها

68
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
مغمدة يعني ليست مشهورة يعني لم يشهرها وانما هي مغمدة يعني آآ عند الحاجة اليها يعني يستعملها فيعني فقوله الا في القراب هذا يدل على انه عند الحاجة الى ذلك فانه يسوغ ذلك ويجوز

69
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
قال حدثنا عبيد الله عبيد الله من هو؟ ابن موسى العبسي باذان. نعم. عن اسرائيل. نعم ابن يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق. عمرو ابن عبد الله الهمداني السبيعي. عن البراء ابن

70
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى باب دخول الحرم ومكة بغير احرام ودخل قال ابن عمر رضي الله عنهما وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة ولم

71
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
يذكر للحطابين وغيرهم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيم قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل نجد

72
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
المنازل ولاهل اليمن يلملم يلملم هن لهن ولكل ات اتى عليهن من غيرهم من اراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. الباب دخول

73
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
حرم ومكة بغير احرام. يعني باب دخول الحرم ومكة من غير احرام. يعني اذا لم يكن اراد حجا او عمرة فان انه يدخل بغير احرام وليس الدخول لمكة يعني يلزم فيه الاحرام بل اذا كان

74
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
يريد حجا وعمرة يحرم واذا كان جاء لتجارة او مثل الحطابين ويعني الذين يترددون ويأتون يعني كداخلين وخارجين لا يلزمهم انهم يحرمون ولكن من اراد آآ حجا وعمرة فانه يحرم ومن لم يرد فانه لا يلزمه الاحرام

75
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
فليدخل مكة بغير احرام بل يدخل مكة بغير احرام ثم ذكر الاثر دخل ابن عمر دخل ابن عمر يعني من غير احراج. والرسول صلى الله عليه وسلم دخل من غير احرام في فتح في فتح مكة. يعني يوم فتح مكة دخل بغير احرام لانه ما كان اراد

76
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
يعني اه عمرة ما اراد عمرة وانما دخلها يعني اه في رمضان من غير احرام فاذا دخول مكة يلزم اه الاحرام فيه لمن اراد الحج والعمرة. ومن لم يرد حجا ولا عمرة فانه لا يلزمه ذلك. نعم

77
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
بعده وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة ولم يذكر للحقابين وغيرهم. نعم وانما امر بالاهلال بالاهلال يعني لمن اراد حجا وعمرة. هو الذي يعني امر بان يهل آآ اذا كان اراد الحج

78
00:26:12.050 --> 00:26:22.050
اما اذا لم يرد فانه يدخل ولم يذكر شيئا بالنسبة للحطابين الذين يتكرر مجيئهم يذهبون يأتون بالحطب ويرجعون الى مكة ما جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان

79
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
يحرمون اذا ارادوا دخول مكة. فاذا المسألة منوطة ومقيدة بارادة الحج والعمرة. فمن ارادهما تعين عليه الاحرام من الميقات ولا يتجاوز الميقات الا وقد احرم. ومن لم يرد احراما لم يرد حج ولا عمرة فانه يدخل على

80
00:26:42.050 --> 00:27:02.050
كما يريد ولا يلزمه ان يحرم وان يدخل مكة محرما. ثم ذكر الحديث نعم. عن ابن عباس وقت النبي صلى الله عليه وسلم اهل المدينة ذا الحليفة وقت الرسول صلى الله عليه وسلم باهل المدينة ذي الحليفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وهذا

81
00:27:02.050 --> 00:27:22.050
باختصار لانه قد جاء عنه يعني آآ يعني الجحفة يعني يقول جاء عنه الجحفة ولكن هنا مختصر ولكن المقصود منه قال هن هن هن لهن والامانة عليهن من غير اهلهن ممن اراد حجا او عمرة. ممن اراد حجا

82
00:27:22.050 --> 00:27:42.050
عمرة وهذا هو المقصود ممن اراد حجا وعمرة فمفهومه ان من لا يريد حجا عمرة لا يلزمه. ومن كان دون المواقيت فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة يعني يحلمون بالحج من مكة. نعم. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. عن اهيب

83
00:27:42.050 --> 00:28:02.050
ابن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزل

84
00:28:02.050 --> 00:28:22.050
معه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه. ثم ذكر حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح على رأس مغفر. يعني انه غير محرم. المغفر هو يعني

85
00:28:22.050 --> 00:28:52.050
يعني يتقى به السهام يعني يضع على الرأس ليقي السهام التي آآ تصل اليه فالرسول كان دخل وهو غير محرم. لان على رأسه المغفر. يعني آآ الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة وهو لم يرد عمرة وعلى رأسه المغفر فاذا ذلك الذي الذي

86
00:28:52.050 --> 00:29:12.050
من من قوله ممن اراد الحج والعمرة هنا جاء في فعله صلى الله عليه وسلم وانه دخل وعلى رأس الموقر يعني انه لم يحرم. لان المحرم لا يغطي رأسه لا يغطي رأسه واذا احتاج الى التغطية يفدي لكن دخوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه المغفر دال على انه

87
00:29:12.050 --> 00:29:32.050
او يعني غير محرم وان الذي لا يريد احراما لا يلزمه لا لا يريد عمرة او حجا لا يلزمه الاحرام اه عند دخوله مكة. ولما يعني اه دخل مكة عليه الصلاة والسلام. قيل له ان ابن خطر وعبد الله بن خطر

88
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
متعلق باسرار الكعبة قال اقتلوه. وهذا في الوقت الذي احل الله القتلى لنبيه صلى الله عليه وسلم القتل والقتال في مكة وانها احلت له ساعة من نهار اي من اول النهار الى الى وقت صلاة العصر فقال اقتلوه

89
00:29:52.050 --> 00:30:12.050
ويعني فهو ممن لم يدخل يعني لهم ممن لم يحصل لهم الامان. اه حيث قال من دخل كذا فهو امن دخل كذا دخل المسجد فهو امن ثم قوله ولو كان متعلقا باسرار الكعبة يعني انه لجأ الى الحرم حتى لصق بالكعبة وتعلق باستارها

90
00:30:12.050 --> 00:30:32.050
يعني معنى هذا هذا اشد لجوء. لان الانسان يدخل الحرام ويلجأ فيه ولكنه قد قد يكون بعيدا عن الكعبة. لكن هذا زيادة في اللجوء تعلق باسرار الكعبة ونسقي بها. فقال عليه السلام اقتلوه. وذلك لانه قيل انه آآ كان يرتد

91
00:30:32.050 --> 00:30:52.050
وانه كان له قائمتان يغنيان بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فاهدر دمه عليه الصلاة والسلام وقوله لو كان متعلقا باسرار الكعبة يدل على كسوة الكعبة. على ان الكعبة تكسى وان لها كسوة. لان كونه متعلقا باستاره

92
00:30:52.050 --> 00:31:12.050
يعني معناها انها مكسوة وهذا من ادلة كسوة الكعبة. نعم. وقد مر بنا الباب الخاص بكسوة الكعبة. نعم قال رحمه الله تعالى باب اذا احرم جاهلا وعليه قميص وقال عطاء اذا

93
00:31:12.050 --> 00:31:32.050
نتطيب او لبس جاهلا او ناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتاه رجل عليه جبه اثر سفرة او

94
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
ونحوه كان عمر يقول لي تحب اذا نزل اليه الوحي ان تراه فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في ما تصنع في حجك وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فابطله النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:31:52.050 --> 00:32:12.050
اذا احرم جاهلا وعليه قميص اذا احرم جاهلا وعليه قميص بمعنى انه لبس قميصا وهو في حال احرام او لبسه يعني احرم وهو لابس له وكان جاهلا فان عليه اذا

96
00:32:12.050 --> 00:32:42.050
ان ينزع القميص وان يلبس لباس الاحرام وان يلبس لباس الاحرام الجاهل والناسي اذا غطى رأسه او لبس مخيطا فانه لا شيء عليه. وانما عليه ان ينزعه. وكذلك اذا ليتطيب ناسيا او جاهلا فانه يغسل الطيب. يغسل الطيب ليس طيب به. في بعد احرامه. اما اذا كان الطيب موجودا

97
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
قبل الاحرام واستمر بعد الاحرام فان هذا سائق. لان الرسول عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة رضي الله عنها لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وانه بعد ان احرم كانت ترى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت

98
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
يعني سابقا مما يدخل تحت القاعدة المشهورة وهي انه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وهذه القاعدة لها امثلة كثيرة ذكرها العلماء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة كبيرة منها وانا ذكرتها او اشرت الى المكان

99
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
لديه في التي هي فيه عند ابن القيم ذكرته في الفوائد والمنتقاة. الفوائد المنتقاه من فتح الباري وكتب اخرى ذكرت الاحالة على كلام ابن القيم الذي ذكر فيه امثلة عديدة في هذه القاعدة. التي هي يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. الرسول

100
00:33:42.050 --> 00:34:02.050
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يرجع الرانة جاءه رجل وعليه جبة وهو متغمق بالطيب وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم واوحي اليه عليه الصلاة والسلام وكانوا اذا اوحي اليه يسترونه لانه

101
00:34:02.050 --> 00:34:22.050
تأثر ويحصل له تغير في وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي. وكان طلب من عمر انه اذا انه اذا اوحي الى الرسول يحب ان وهو على هيئته التي هو التي يوحى اليه فيها. فناداه ورفع له الستار ورأى يعني آآ رأى

102
00:34:22.050 --> 00:34:42.050
وسلم وقد مر بنا الحديث ولكنه ورد هنا من اجل كونه اذا لبس شيئا جاهلا او ناسيا فانه يزيله وانه لا شيء عليه واما اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا وهو يعني يعني لغير حاجة فانه يأثم

103
00:34:42.050 --> 00:35:02.050
الفدية واما اذا كان ناسيا وقد لبس قميصا او جبة او غير ذلك او غطى رأسه فانه يزيله ولا شيء عليه. نعم ثم قال اصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. يعني ان المحرم بعمرة يفعل مثل

104
00:35:02.050 --> 00:35:22.050
يفعله المحرم بالحج. ثم ذكر ايضا يعني حديث او يعني يعني آآ آآ حديث في موضوع اخر وهو يتعلق الرجل الذي عض يعني آآ رجل فنزع يده منه بسرعة فانقلع

105
00:35:22.050 --> 00:35:42.050
فجاء يطلب الدية او يطلب يعني القود فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب نادية لك ايعني ان يترك يده في فمك تفعل فيها كما يفعل الفحل. تنظرها كما يمضغ الفحل. يعني كونه عضه

106
00:35:42.050 --> 00:36:02.050
وسحب يده بسرعة ثم احس بالالم يعني معناه انه لا لا لا يحصل منه يعني فداء او يحصل منه يعني مقابل يعني هذا الذي نزع ثنية الذي نزعت لان هذاك هو المتسبب في نزعها لانه لما عظ الرجل ونزع يده

107
00:36:02.050 --> 00:36:22.050
بقوة انتزعت الثنية اذا هو المتسبب في هذا ها قال حدثنا ابو الوليد عن همام ابن يحيى عن عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المحرم يموت بعرفة

108
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

109
00:36:42.050 --> 00:37:02.050
اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاقعصت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين او قال ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. فان الله يبعثه يوم القيامة يلبي. ثم ذكر

110
00:37:02.050 --> 00:37:22.050
باب المحرم يموت بعرفة. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه ان يؤدى عنه ما بقي من اعمال الحج اه ثم ذكر هذا الحديث حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وكان واقفا على بعيره

111
00:37:22.050 --> 00:37:42.050
راكبا على بعيره واقفا بعرفة. وقصته ناقة فسقط من ناقته يعني مات يعني بسبب بسبب هذه الوقعة التي وقع فيها من على راحلته. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بان يغسل بماء وسدر

112
00:37:42.050 --> 00:38:02.050
الا يغطى رأسه ولا يمس طيب ولا يمس يعني بشيء من الطيب وانه يكفن في ثوبيه او بثوبين او في ثوبيه وقال انه يبعث يوم القيامة يلبي. انه يبعث يوم القيامة يلبي. فهذا يبين لنا ان الفعل الذي يفعل

113
00:38:02.050 --> 00:38:22.050
في مثل من كان على هذه الهيئة وعلى هذه الحال وانه يغسل بالماء والسدر لتنظيفه ولكن انه لا يغطى رأسه وانما يكون مكشوفا كما هو شأن محرم فانه لا يغطي رأسه. وكذلك يعني

114
00:38:22.050 --> 00:38:42.050
اه اه وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فانه يبعث يوم القيامة يلبي فانه يبعث يوم القيامة يلبي نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير

115
00:38:42.050 --> 00:39:02.050
عن ابن عباس قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته او قال فاوقفته فقال

116
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. ولا تمسوه ولا تمسوه غيبة ولا بطيب؟ ولا تمسوه طيبا. ها وفي نصخة ابي ذر مصححة

117
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
نعم. وجهان. نعم. ولا تخمروا رأسه. ولا تحنطوه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. ثم ذكر الحديث عن ابن عباس من طريق اخرى وهو الذي مثل الذي قبله وهو دال على ما دل عليه الذي قبله وفيه ان ذكر

118
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
يعني يعني ليس المراد به اه الوقوف على الرجلين فقط وانما يمكن وجود يعني وجود الانسان بعرفة الوقوف سواء كان راكبا راكبا على بعيره ومعلوم ان الراكب يعني يجلس عليه وكذلك يعني يكون

119
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
جالسا في الارض ويكون مضطجعا ويكون واقفا. كل هذا يطلق عليه وقوف. نعم قال رحمه الله تعالى باب سنة المحرم اذا مات. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال

120
00:40:22.050 --> 00:40:42.050
اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فوقف ناقته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وغسيل وكفنوه في

121
00:40:42.050 --> 00:41:02.050
ثوبي ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. ذهبوا باب سنة المحرم اذا مات. سنة المحرم اذا مات. يعني ما هي سنة التي تفعل بالمحرم اذا مات؟ وسنته

122
00:41:02.050 --> 00:41:22.050
كما بينها رسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بانه يغسل بماء وسدر وانه يكفن في ثوبيه وانه يكشف رأسه وانه لا يمس بالطيب وان لانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فاذا سنة المحرم اذا مات يعني هذه الامور

123
00:41:22.050 --> 00:41:42.050
متعددة كلها تدخل تحت ما يفعل به وهي المقصود بسنة سنة المحرم. يعني ما يفعل به. لان هذه هذه الترجمة اعمم قبلها لان الذي قبلها يعني جزئية من الجزئيات التي تفعل بمحرم يعني اذا اذا مات واما هنا

124
00:41:42.050 --> 00:42:02.050
ففيه يعني ما يشمل كل ما يفعل بالمحرم اذا مات وهو الذي عاناه بقوله سنة المحرم اذا مات هي السنة التي به اذا مات يغسل باجماع وشدر ويكفن بثوبيه يكشف رأسه يعني لا يمس طيب

125
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
نعم. قال حدثنا يعقوبنا ابراهيم. الدورقي؟ عن هشيم. ابن بشير عن ابي بشر وهو ابن ابي وحشية جعفر ابن اياس نعم جعفر ابن جعفر ابن اياس المشهور بابن ابي وحشي

126
00:42:22.050 --> 00:42:42.050
نعم. عن سعيد بن جبير. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة؟ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد ابن

127
00:42:42.050 --> 00:43:02.050
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ان تحج فلم تحج حتى ماتت. افاحج عنها؟ قال نعم. حجي عنها. ارأيتي لو كان على امك

128
00:43:02.050 --> 00:43:22.050
اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء. ثم قال باب النذور والنزور عن الميت. يعني الحج والنذور عن الميت يعني قضاء الحج. يعني كون الانسان يحج عن غيره ويقضي النذر عن غيره

129
00:43:22.050 --> 00:43:42.050
ويقضي النذر عن غيره يعني حجت الاسلام او حجة التطوع يعني يحج عن غيره يعني سواء فريضة او تطوع وكذلك النذر الذي يوجبه الانسان على نفسه ولم يوجبه الله عليه يعني آآ فانه

130
00:43:42.050 --> 00:44:02.050
فيوفى عنه. فاذا نذر حجا يحج عنه واذا نذر يعني عمره يعتمر عنه وهكذا وقال وحج الرجل عن المرأة وحج الرجل عن المرأة. الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل. يعني كل ذلك

131
00:44:02.050 --> 00:44:22.050
في صحيح وكله جاءت به السنة ثم اورد هذا الحديث الذي فيه ان امرأة من جهينة جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ان ان امها ان امهات ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت لانها نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افى افا تحج عنها

132
00:44:22.050 --> 00:44:42.050
فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي عنها ثم بين يعني ما يوضح يعني هذا الذي هذا الذي سألت عنه قال ارأيتي لو كان على امك دين فقضيتيه عنها اكان ذلك ينفعها؟ قالت نعم. قال فحجي عنها. يعني كما ان آآ ان حقوق الادميين

133
00:44:42.050 --> 00:45:12.050
اذا قام احد عنهم بوفائها لانها يعني يكون وفي عنهم سلموا تبعاتها وكذلك حقوق الله عز وجل اذا اداها يعني غيره اذا اداها يعني آآ اقربائهم او غير فانه يحصل يعني بذلك آآ الوفاء عنهم والسلامة من تبعاتها. والحديث آآ

134
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
يعني لا يوافق الترجمة يقول حج المرأة الرجل على المرأة. لان فيه الذي فيه انها امرأة تحج عن امرأة. ان امرأة تحج عن امرأة لكن جاء هذا الحديث من طريق اخرى ذكرها البخاري في هذا الحديث وفيه ان رجلا يعني سأل يعني عن امه

135
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
وانها نذرت وانها يعني تحج عنها فهل يحج عنها؟ فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه تطابق الطريقة الثانية التي جاءت في موضع اخر. واما واما ما جاء فيها فهو لا يطاق الترجمة. لان فيه امرأة سألت

136
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
لي تحج عن امرأة وليس به رجل يحج عن امرأة. وانما الحج يعني جاء في حديث اخر. بنفس في نفس الحديث ولكن السؤال فيه سؤال رجل عن امه نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو ذكي عن ابي عوانة الوظاح

137
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
ابن عبد الله الي يشكر عن ابي بكر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان ابن سليمان ابن يسار. عن ابن

138
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ان امرأة حاء قال قال وحدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال

139
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة. فهل يقضي عنه ان احج عنه؟ قال نعم. ثم ذكر باب

140
00:47:12.050 --> 00:47:32.050
الرجل الحج عن من لا يستطيع الثبات الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة. يعني هنا الحج يعني سواء كان من رجل او امرأة. يعني كونه يحج عنه عن الرجل او المرأة التي لا يستطيع الثبوت على الراحلة فانه يحج عنه

141
00:47:32.050 --> 00:47:52.050
سواء حج عنه رجل او امرأة سواء حج عنه رجل او امرأة. وهذا فيه ان ان ان هذه المرأة الخثعمية اه جاءت الى الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان فضل ابن عباس رديفه وكان هذا يعني كان في

142
00:47:52.050 --> 00:48:12.050
التي بين التي بين مزدلفة ومنى بان هذا هو الموضع الذي كان ابن عباس رديفة واما من عرفه فالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اسامة بن زيد فكانه في هذه المنطقة التي تكون بين مزدلفة وجمرة العقبة يعني اه سألته هذه المرأة

143
00:48:12.050 --> 00:48:32.050
سألت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة يعني ان من تحج عن ابيها وانه يعني لا يستطيع الركوب الثبوت على الراحلة فقال لها حجي عنه. فدل هذا على ان من كان هرما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر

144
00:48:32.050 --> 00:48:52.050
فانه يحج عنه وكذلك مثله المريض المريض مرضى لا يرجى برؤه فانه يحج عنه. ويكون الحج آآ من من يعني من الرجل يعني من الرجل للمرأة والرجل ومن المرأة للرجل ومن المرأة والرجل. يعني ان الرجل يحج

145
00:48:52.050 --> 00:49:12.050
عن رجل ويحج عن المرأة والمرأة تحج عن رجل وتحج عن المرأة. وفي هذا ان السائلة امرأة وكانت تريد ان تحج عن ابيها فهو دليل على حج المرأة عن رجل. وهو ما يدل على حج المرأة عن الرجل. نعم

146
00:49:12.050 --> 00:49:32.050
قال حدثنا ابو عاصم ابو حاكم مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج عن ابن بشهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس. نعم. قال وحدثنا موسى ابن اسماعيل عن عبد العزيز ابن ابي سلمة. نعم

147
00:49:32.050 --> 00:49:52.050
هنعيش ونام. هنعيش هنا عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب حج المرأة عن الرجل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما

148
00:49:52.050 --> 00:50:12.050
انه قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه واله وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها اليه فجعل النبي صلى الله عليه واله وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت ان فريضة الله ادركت ابي

149
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع. ثم ذكر اه يعني هذا باب حج المرأة عن رجل وورد فيه حديث آآ ابن عباس في قصة الخثعمية وان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لها من ان تحج

150
00:50:32.050 --> 00:50:52.050
ابيها وهو يعني دليل آآ على حج المرأة عن الرجل. لانها تريد ان تحج عن ابيها. والحديث سبق ان مر بنا مرارا وقد مر يعني في في هذين البابين المتتاليين وسبق قبل ذلك وقد ذكر الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث ان ان

151
00:50:52.050 --> 00:51:12.050
انه جاء في مسند ابي يعلى بسند قوي ان هذه المرأة كان معها ابوها وكانت يعني اه اه وكان اراد منها ان تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريد ان يتزوجها وان

152
00:51:12.050 --> 00:51:32.050
على الرسول عليه الصلاة والسلام سألته هذا السؤال واجابها بهذا الجواب الذي هو دال على ما ترجمه وهو حج المرأة عن الرجل. فهذا هذه الطريقة التي ذكر فيها ابن عباس ذكر فيها

153
00:51:32.050 --> 00:51:52.050
ياتي مسد ابي يعلى وقال الحافظ انها بسند قوي. وان كان ابوها معها يعني فيكون الذي سألت عنه جدها يعني ابوها معها وانما سألت عن شخص لا يستطيع السفر ولا يستطيع الركوب. فيكون يكون يكون من اجدادها. يعني جدا لها او ما من ابيها

154
00:51:52.050 --> 00:52:12.050
ومن امها يعني فيكون اه اه سألت يعني هذا السؤال عن رجل اه هذا وصفه واما ابوها الذي جاء معها وكان يعرضها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت وسيمة جميلة فيريد ان يتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة

155
00:52:12.050 --> 00:52:32.050
عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس. سليمان ابن يسار هذا هو احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين نعم قال رحمه الله تعالى باب حج الصبيان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد

156
00:52:32.050 --> 00:52:52.050
وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول السائل هل يجوز للذي دخل مكة للتجارة

157
00:52:52.050 --> 00:53:12.050
او غيرها ان يطوف بالبيت ويصلي خلف المقام او يسعى بين الصفا والمروة؟ من دخل مكة للتجارة وهو غير محرم فانه له ان يطوف ما شاء في البيت ويصلي خلف المقام لان كل

158
00:53:12.050 --> 00:53:32.050
له له ركعتان. اما السعي فانه لا يسعى. لان السعي لا يؤتى به تطوعا. وانما يؤتى به في الحج والعمرة فقط اجمع العلماء على انه لا تطوع في السعي. وانه انما يؤتى به للحج او للعمرة

159
00:53:32.050 --> 00:54:02.050
فطواف يشرع. الطواف والاكثار منه. واما سعي فانه لا يتطوع به. باجماع العلماء نعم. يقول ما حكم من جامع وهو محرم ناسيا او جاهلا الذي يبدو والله اعلم ان ان ان عليه الكفارة وان يعني وانه ما

160
00:54:02.050 --> 00:54:22.050
يعني هناك فرق بين ان يكون ناسيا او جاهلا يعني ليس هناك فرق يعني فيما يتعلق بالجماع يعني فيما يتعلق تقليم الاظهار فيما يتعلق بالطيب فيما يتعلق بالمحظورات الخمسة التي هي يعني حلق الرأس والطيب

161
00:54:22.050 --> 00:54:42.050
تقييم الاظفار وتغطية الرأس ولبس المقيظ هذه من فعلها جاهلا وناسيا فانه لا شيء عليه. واما يعني فيما يتعلق بالجماع فانه لا فرق بين من يكون عامدا او جاهلا او ناسيا. نعم. يقول

162
00:54:42.050 --> 00:55:12.050
حكمة من ذكر البخاري الحديث باسنادين في موضع واحد. ما الحكمة من ذكر البخاري باسنادين في موضع واحد. يعني ليبين ان الحديث انه جاء من من طريقين. وآآ احيانا يجمعه الطريقين في مكان واحد واحيانا يأتي به مفرقا. يأتي به مفرقا. ومعلوم ان كثرة الطرق

163
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
يعني تقوي ويكون بها قوة وان كان الطريق الواحد يعني كافي في انه يعتد به ويعتبر لكن كلما كثر في الطرق كلما كان اقوى. نعم. ثم ايضا يعني هذا على اعتبار انها من صحابي واحد. لان صحابي فيها

164
00:55:32.050 --> 00:56:02.050
واحد واما اذا كان آآ صحابي متعدد فان كل صحابي اعتبروا حديثا مستقلا ولهذا عندما يذكرون الطرق المتعددة ويعتبرون يعني يعني انها يعني بمثابة الحديث الواحد اذا كان الصحابي واحدا. اما اذا كان الصحابة متعددين فهذا يعني

165
00:56:02.050 --> 00:56:22.050
يعتبر انه آآ يعني مخرج من طريق يعني اكثر من صحابي. ولهذا حديث ابن عمر الذي فيه ان ان ان انها الحديث المتفق عليه الذي قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا

166
00:56:22.050 --> 00:56:42.050
لا اله الا الله وقال ان هذا الحافظ ابن قال هذا من غرائب الصحيح. وقد خلا منه مسند الامام احمد على ساعته. وقد خلى منه مسند احمد على سعته يقصد به انه من حديث ابن عمر. واما من غير حديث ابن عمر فهو موجود عن ابي هريرة. يعني العبرة

167
00:56:42.050 --> 00:57:02.050
في الحديث اذا قيل انه غريب او انه كذا فالمقصود به بالنسبة للصحابي. اما بكونه جاء من صحابي اخر فهذا تعتبرونه حديثين يعني يعتبرونه باعتبار يعني الصحابي باعتباره الصحابي ويعتبرون التواتر بتعدد

168
00:57:02.050 --> 00:57:22.050
ابى التواتر يكون بتعدد الصحابة اذا كثروا وجاء عن صحابة متعددين هذا اللي يقال له المتواتر. اما الطرق اذا كانت اه كلها تتوارد على صحابي واحد فهنا يعني لا يوصف يعني بالتواتر ولا يوصف ايضا حتى

169
00:57:22.050 --> 00:57:42.050
بكونه يعني المشهور الذي جاء من طرق يعني عن صحابة متعددين ثلاثة او اكثر وكذلك العزيز الذي جاء عن صحابيين نعم. هذا يقول هل يصح القول بان من اصناف الصدقة الثانية

170
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
من لا يشترط الفقر هل يصح القول بان من اصناف الصدقة من لا يشترط فيه الفقر وهم الاربعة العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل. اي نعم يعني هذا يعني

171
00:58:02.050 --> 00:58:22.050
اه العاملون عليها ولو كانوا اغنياء يعطون اجرة. على عملهم العاملون عليها. وكذلك المؤلفة قلوبهم يعني يكون اغنيا ولكن المقصود يعني تأليفهم حتى يسلموا ويسلم بسببهم خلق كثير. نعم. وفي سبيل

172
00:58:22.050 --> 00:58:42.050
لله وفي سبيل الله كذلك يعطون ولو كانوا اغنياء. يعني اللي هم مجاهدين في سبيل الله. يعني ما يعني يشترى من السلاح وما يشترى من الطعام للغزاة يعني يستوي فيه الفقراء وغير الفقراء كلهم يأكلون منه. وابن السبيل وان كان غنيا في بلده

173
00:58:42.050 --> 00:59:02.050
يعطى يعني ما يوصله الى بلده. نعم. اه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في آآ ولي الامر اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. آآ تأويل الحديث بانه خاص بالحاكم

174
00:59:02.050 --> 00:59:22.050
اذا كان عادلا ولكن تسلط على فرد فهنا يسمع ويطيع اما اذا كان الحاكم جائرا على اموال الدولة فلا يطبق معه هذا الحديث. اولا يعني قضية الحديث يعني آآ اسمع واطع

175
00:59:22.050 --> 00:59:42.050
هذا يعني عام ليس خاصا لاحد. ليس خاصا لاحد يعني من كان يعني عليه والم ويعني فيجب عليه ان اسمع واطيع ولو حصل منه ما حصل فانه آآ مظلوم. والذي آآ تسلط عليه ظالم. هل يشرع للمسلم كلما

176
00:59:42.050 --> 01:00:02.050
ودخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يزور قبره الشريف؟ لا لا يشرع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا لا تجعلوا بيوتكم ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ان الانسان يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم

177
01:00:02.050 --> 01:00:22.050
في كل مكان والملائكة تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام. كما جاء في هذا الحديث وفي الحديث الاخر ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام ولهذا لما قال لا تأخذوا قبري عيدا يعني بينما يعني هو عوض عن ذلك وما يقوم بمقادره قال وصلوا علي فان

178
01:00:22.050 --> 01:00:33.650
صلاتكم تبلغوني يعني مو معناه ان الصلاة والسلام عليه عند القبر بل في كل مكان. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك