الصلاة فانه لا يكون نسكا وانما شاة لحم فما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قام ابو بردة ابن نيار ابو ممزة ابن نيار الاسلمي رضي الله عنه فقال انه ذبح قبل الصلاة طريقة احسن مما كان عليه الصحابة او ان يكون مفتتح باب ضلالة الصحابة ما فعلوا هذا وهم خير الناس. وهم يسبقون الى كل خير والحريصون على كل خير. رضي الله عنهم وارضاهم ان ليست اضحية لان الاضحية يبدأ وقتها بعد الفراغ من الصلاة. فقام ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلك شاة لحم. فقال ان عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن احد بعدك آآ الحديث آآ كون ابو برزة كون ابي برزة رضي الله عنه ضحى قبل الصلاة وان وانه اطعم اهله وانه انما حمله على ذلك الرغبة في المبادرة الى من اللحم الذي الناس بحاجة اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له شافيك شاف الاحد. شافيك شافي الاحد. اي انها لم تكن اضحية لانها ما وقعت في الوقت ما وقعت في الوقت فقال اني ان عندي علاقة داجن هي احب الي من شافتيه والعناق هي الداجن هي المألوفة التي اه تربى في البيوت فقال هل تدري عني؟ قال تجزي عن فلا تجزي عن احد بعدك. يعني معناها ان هذه رخصة له خاصة او ذبح العناق او التضحية بالعناق سواء كان هنا لانه هنا ذكر البدل وآآ يعني بدلا عن الذبيحة التي ذبحها والاضحية التي التي اراد انها اضحية ولكنها ما اصبحت اضحية وانما اصبحت سيئة لحم انه لابد من اعادتها يعني ولا تعتبر تلك اضحية ولكن عنده تلك العلاقة التي احسن عندهم فقال اذبحها ولن ترجع عن احد بعدك. فدل هذا على ان الجدع من من الماعز انه لا يجزي وانما يجزي المسلم وهنا تم سنة ما تم له سنة ودخل في سنة ثانية ثم الحديث عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم النحر بعد الصلاة. فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصابنا خطب بعد الصلاة وهذا يدل على ان الخطبة تكون بعد الصلاة. لا تكون قبل الصلاة. الصلاة اولا ثم يخطب الامام بعد ذلك ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. يعني صلوا صلاتنا في صلاة العيد ونسك النسك يعني كما ننسك يعني بعد الصلاة فقد اصاب النسر. ومن مسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. ومن مسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم ولم تعتبر اضحيته اضحية بعدم موافقتها للسنة عدم الاتيان بها مشروع هذا يدلنا على ان الانسان اذا فعل القربة وهو غير موافق للسنة انه لا اعتبر ذلك لان هذا ابو هريرة رضي الله عنه قصده حسن ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ان ريحته اضحية لانها ما وقعت في الوقت ولهذا قال الحافظ ابن حجر فيفتح الباري نقلا لبعض اهل العلم قال وفي الحديث دليل على ان العمل لا يعتبر لا يعتبر الا اذا وقع موافقا للسنة وانه اذا وقع غير موافق للسنة انه لا يعتبر ولو كان قفل فاعله حسنا. ولو كان قصد فاعله حسن. لان ابو برزة لكن لما كان عمله الذي عمله وهي القربة التي تقرب اليها غير مطابقة للسنة وغير واقعة في الوقت المشروع دل ذلك على ان حسن القصد لا يكفيه لا يكفي في العمل الذي يكون مخالفا للسنة. بل لابد مع حسن القصد ان يكون موافقا للشرع. ان يكون العمل موافقا للشرع واذا كان العمل غير موافق للشرع. وقصد صاحبه حسنا فانه لا يكون معتبرا. في دلالة هذا الحديث في دلالة في هذا الحديث على ذلك كما ذكره الحافظ ابن حجر عن بعض اهل العلم مستزلا بهذا الحديث او بهذا الذي جاء في هذا الحديث عن ابي بردة رضي الله عنه من كون قصده حسنا ومع ذلك لم يعتبر لان لانه لم يقع مطابقا للسنة ولهذا فان ما يفعله بعض الناس من ذكر من فعل امور مبتدعة وامور محدثة ان يأتي بها سنة تعللون بان القصد حسن وان القصد طيب ان ذلك لا يكون كافيا لدلالة هذا الحديث الذي نعم. ومما يدل على ذلك ايضا الاثر الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه خرج الى المسجد واذا فيه جماعة متعلقون ومعهم حصى وفي كل حلقة يقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. هللوا مئة فيهلون مئة كبروا مئة فيكبرون مئة. ويعدون بالحصى حتى يكملوا هذا العدد فوقف على رؤوسهم ابو عبد الله ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا؟ ما هذا يا هؤلاء؟ ايش هذا؟ اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. او ان يكون مفتتح باب ضلالة. واحدة من ثنتين. اما انكم احسن من الصحابة وانكم على هم فهموا ان انهم لا يمكن ان يكونوا احسن من مكان الصحابة بقية الثانية. وهي انهم افتتحوا الضلال. فقالوا سبحان الله والله يا ابا عبدالرحمن ما اردنا الا الخير. سبحان الله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يحدث وكان من مريد للخير لم يصبه. وهذا يدلنا على ان العمل الذي يتقرب الى الله عز وجل يحتاج فيه الى ان يكون مطابقا للسنة. وكل عمل من الاعمال لا يكون نافعا ولا يكون معتبرا. الا اذا توفر في شرطين اثنان احدهما ان يكون خالصا لوجه الله والثاني ان يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان وجد الاخلاص وما وجدت المتابعة في السنة وانما كان مبنيا على بدعة يكون مردودا. لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ملك منه فهو رد. وحديث متفق عليه. وفي لفظ مسلم من عمل عملا ليس عليها منافق ورد وان وجدت المتابعة وان العمل مطابق للسنة. ولكن فقد شروط الاخلاص. وكان فيه الرياء وصرف العمل لغير الله فانه لا يعتبر ولا يكون نافعا. بل لابد من الاخلاص والمتابعة. لابد من تجريد الاخلاص لله وحده. فلابد من تجريد المتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لان اشهد ان لا اله الا الله تعني الاخلاص. ومقتضاها الاخلاص. وان العبادة تكون خالصة لا يكون لغيره فيها نصيب. واما محمد رسول الله فتقبل متابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من الاخلاص ولابد من المتابعة لا بد في العمل ان يكون خالصا لله ولابد ان يكون مع ذلك هذا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل المقبول عند الله ما كان لله خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا الحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على ان العمل المعتبر هو ما كان مطابقا للسنة. وان العمل الذي يعمل غير مطابقا للسنة ولو كان قصده حسنا فانه لا يعتبر لان النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر تلك الاضحية التي حصلت قبل الصلاة لانها لم تقع في وقتها نعم قال حدثنا مسدد مسدد بن كرهد البصري فقه اخرجه البخاري وابو داود والنسائي. عن ابي الاحوط عن ابي الاحوط الاحوط وهو سلام ابن سليم الحنفي اخرجه اصحابه اكتبوا ستة. المنكوب. المنصور ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة. اخرج له اصحابه اكتب الستة. عن الشعبي؟ عن الشعبي عامر بن شراهين ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي اخرجه اصحاب قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما انه قال ضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله ان عندي داجنا الجذع جذعة من المعنى فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. حديث آآ البراء بن عازم بطريقة اخرى فيه ما في الذي قبله وفيه اه بيان ان هذا خال البراءة بن عازر لانه قال خالد لي قال حدثنا مسدد عن خال مسدد مر ذكره خالد هو ابن عبد الله الواسطي اخرجه اصحابه المطرف مطرف طريف وهو فقه اخرجه عن عامر عن البراء عن عامر والشعبي عن البراء وقد نرويتهما عندنا ابو بردة ابو بردة؟ ايه ابو بردة ابن نيار اسمه هانئ نعم هذاك ابو غرزة ابو غرزة الاسلمي هذا فقد قال عنه ابو بردة؟ ايه عن تقريب هذا او برزة بالنيار من حفر النون بعدها خفيفة البلوي حليف الامطار البلوي ايه البدوي البلوي اسمه هانئ وقيل الحارس ابن اذا هو ابو بردة وليس ابو بردة كما قال ابو بردة كما قلت قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الضحايا. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان ابن عبد الرحمن عن عبيد ابن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما ما لا يجوز في الاضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصابعي اقصر من اصابعه واناملي اقصر من انامله. فقال اربع لا تجوز في الاضاحي. العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكثير التي لا تنفي. قال قلت فاني اكره ان يكون في السن في نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد. قال ابو داوود ليس لها مخ ثم اخرج ابو داوود ما يكره بعض ما يكره من الضحايا. من الضحايا باب ما يكره من الضحايا. ورد فيه البراء بن عاز رضي الله عنه قال اربع اربع لا تجي في سؤال نعم اربع لا تجوز في الاضاحي. اربع لا تجوز في الاضاحي. يعني لا يجوز ان يضحى بها. وهي العوراء البين عورها. العوراء البين عورها وقولها البين عورها يدل على ان العور اذا كان خفيف وان البصر يعني موجود ولكن فيه ضعف انه لا يؤثر لان قوله البين وعورها يعني يدل على ان المعتبر هو يعني اه ما كان لهذا الوقت اما اذا كان يعني العين التي فيها عور يعني فيها ضعف فان ذلك فلا يؤثر ولا ما نعمل لقولها البين عورهان. وانما صارت العورة يعني ناقصة لا يضحى بها. اولا نصف الخلقة والامر الثاني ان ذلك من اسباب عدم تمكنها من الحصول على المرأة في المرأة كما تحصله سليمة العينين لان يعني هذا النقص يعني في فيها بالنسبة للعين الواحدة آآ آآ يترتب عليه عدم الاستفادة من في المرأة مثل ما تستفيد ذات العينين السليمتين العورة البينة عورها باولاد عميا يعني اذا كان العورة التي يعني هي احدى العينين يعني قد فقد يعني ضوءها فالتي تكون آآ فقدت عيناها او او ضعف العينين يعني هو من باب اولى والمريضة تبين مرضها. والمريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها. لان يعني ذلك فيه اه عدم طيب اللحم وعدم جودة اللحم يعني بسبب المرض. نعم والعرجاء اذا كان المرض خفيف يعني يسير يعني ما يمنع مثل ما قيل في العوراء والعرجاء بين ضلعها والعرجاء البين ضلعها. العرجا التي احد يعني احدى رجليها يديها او رجليها يعني فيها كثر او فيها يعني ضعف او فيها يعني خلل فهي تعرج فيكون يعني البين البين عرجها واما اذا كان العرج خفيف لا يمنعها من من ان تعدو ان تمشي مع غيرها من الكلمات فان ذلك لا يمنع ولا يؤثر ولا قول البين عرجها البين ضلعها يعني معناها انها يعني لانها تتأخر ولا اه تلحق اه غيرها من الكلمات ويكون ذلك من اسباب نقصها وايضا من اسباب عدم اه تمكنها من الرأي لان غيرها يسبقها ويأكل وهي تأتي وراءه فتأكل مما خلف ومما ترك ففيها ضعف لا من ناحية حركتها ولا من ناحية عدم توكلها من ان ترعى كما ترعى السليمة السليمة والكثير التي لا تنتهي والكثير التي لا تلقي هنا قال الكثير التي لا تمضي. وكل كثير هي المقصورة المشهورة التي لا تلقي يمكن ان يكون لا تلقي يعني ليس فيها مخ ويكون ذلك بسبب الكثرة الذي حصل فيها سيكون فيها يعني ذلك الضعف وعلى هذا فهو يكون قريب من القسم الثالث او النوع الثالث الذي مر وهو العرجاء البين ضلعها العرجاء البين وضلعها الا ان ذاك يكون اعم لان الضلع قد يكون منكسر وقد يكون من اه ضعفا في الرجل او اليد لانها تعرج بسبب العيب الذي فيها وان كان كثر ما هو موجود. هو اعم وبعض الرواد او الذين خرجوه من الائمة اخرجوه من الائمة بدل الكثير قالوا العجفاء التي لا تنطقي التي لا تلقي يعني معناها ان الهزيلة الهزيلة التي لا تلقي يعني ليس فيها مخ يعني كما قال ابو داوود يعني لا مخفيها يعني يقصد النحلة اي انه لم خفيها بعض الائمة ذكروا الحديث نفسه وعبروا به بالعجفاء وهو الذي يناسب من ناحية انه آآ يعني ان ذكر الكثير يعني فيه آآ آآ تشابه او آآ تداخل مع الذي قبله وهو العرجاء التي زينوا ضلعها وعلى هذا فيكون يعني الواضح هو ما جاء في بعض الروايات من ذكر العجفاء. وهي الهزيلة التي لا مخ فيها في عظامها فيه عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب فلا يجوز في الاضاحي. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصابع اقصر من اصابعه واناملي اقصر من انامله. اه هنا سئل الرجل سأل البراء البراءة ماذا يجوز؟ يعني ما الذي لا يجوز فكان ان اجاب بالاثر واجاب بالحديث. وهذه طريقة سلف هذه الامة من الصحابة ومن بعدهم. انهم كانوا اذا سئلوا اجابوا اجابوا بالاثر لان الاجابة في الاثر تشتمل على الجواب والدليل تشتمل على الجواب والدليل لانه لو اتى بالجواب بدون الدليل يحتاج الى ان يسأل سؤال اخر ايش الدليل على هذا؟ لكنه اذا سئل ثم اجاب بالاثر يكون حصل منه الجواب على السؤال وزاد عليه الدليل. وزاد لديه بيان الدليل الذي يدل عليه وقد يورد الحديث وهو حديث طويل من اجل جملة فيه من اجل جملة فيه هي محل السؤال. ومن امثلة ذلك حديث جبريل المشهور الحديث الطويل الذي اراده مسلم في فاتحة وهو اول حديث في صحيح مسلم في كتاب الايمان. حديث جبريل حديث عمر هذا بينما في جلوس عند رسول الله حديث طويل آآ ابن عمر رضي الله عنه حدث به انه سئل عن اناس يعني يتكلمون في القدر ويقولون ان يعني جاء هناك من العراق وقالوا انه ظهر قبلنا اناس يقولون كذا وكذا ثم قال اخبرهم بانني بريء منهم وهم براء مني ثم قد حدثنا عمر وساق حديث آآ حديثه الطويل من اجل وان تبنى بالقدر خيره وشره. من اجل هذه الجملة. اتى بحديث طويل. فكان شأنهم انهم اذا سئلوا اجابوا بالاثر او من شأنهم انهم اذا سئلوا اجابوا بالاثر. قال ما سألته عن ما لا يجوز في الاضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصابعي اكثر من اصابعه واناملي اكثر من انامله. يعني هنا البراءة بن عازب يعني يحكي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اربع لانه اشار انه كان واشار اصابعه قال واصابعه اقصر من اصابعه وانام لاطهر من انامله. الانمل هي جزء من الاصابع او بعض الاصابع الانملة هي جزء من المصدر وهذا الذي قاله ابو آآ قال في البراء اه قيل ان هذا من باب الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصابه اقصر من اصابعه فيحتمل ان يكون مع الادب الواقع يعني الواقع وانه اقسط لانه يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف يعني اصابعه فيحتمل ان يكون معه كذلك انه فعلا يعني اقصر منه اخفى منه ان يد رسول الله اكبر من يده واصابعه اكبر من اصابعه واطول من اصابعه. ففيه ذكر الادب وفيه قد يكون يعني مثلا المقصود فيك الادب فقط وقد يكون الادب مع بيان الواقع وفي اخره قال قلت فاني اكره ان يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد. قال اثنين اكره ان يكون السني نقص يعني السن الذي يجزي او اللي يروح هذي فيه نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد ما كرهت فدعه ولا على حذيان معناه انه يعني اذا كان هناك نقص لا يصل الى حد التحريم وان الانسان اراد ان يحصل الاكمل ويحصل الافضل ويترك هذا الشيء الذي فيه شيء من النقص وان لم يكن ذلك النقص يصل الى حد المنع مثل ان يكون يعني آآ آآ في الحديث يعني عورة ليس عورها بين. لانه الحديث عور بين هذا الذي فيه المنع فاذا كان العور ليس بينا فانه يكون مجزئا واذا كان الانسان يعني يكره ان يأتي بالشيء الذي هو اقل وان كان مجزئا فله ان يأتي بالشيء الذي اكمل ولكنه لا يحرم هذا الذي هو دون الاكمل على غيره. لا يحرم هذا الاكمل هذا الذي يفوتون الاكمل على غيره اذا كان انه يرى او انه يعجبه ان يأتي بالاكمل فلا يحرم ما دون الاكمل على غيره. هذا هو المقصود من قوله اني ان يكون في السينما النقص يعني ولو كان يعني لم يصل لحد هذا للرجال في الحديث. يعني كونه عورة لا يتبين عورها هو عرجا ليس بين عرجها. ومريضة ليست تبين مرضها ليس يعني فريضة يعني معناه اذا كان ان فيها مخ وانها ليست هزيلة يعني ولكنها فيها هزال ولكنه ليس شديدا هذا هو الذي اه اه ذكره اه قال حدثنا حفص بن عمر النمري حفص بن عمر النمري ثقة في حديث البخاري وابو داوود عن شعبة عن شبه الحجاج الواسطي البصري الواسطي ثم وثقه في انه امير المؤمنين في الحديث. حديث اخرجه بالفتن عن سليمان بني عبد الرحمن. عن سليمان بن عبدالرحمن هو اصحاب السنن عن عبيد ابن فيروم عن عبيد ابن فيروز هو ثقة نعم ثقة ايضا من براءة جهاد من براءة بن عاذب رضي الله تعالى عنه وقد رويته اخونا يسأل يقول ما معنى ليس فيها مخ وليس فيها مخ الساق الانسان اذا كسر الساق يعني الساق يعني وجد المصحف وجد المخ في داخله وهو الذي يعني شحم لكنه شحم رقيق هذا يقال له المخ الذي يكون في الساق اذا كنت اذا شكره يعني اذا كان فيها مخ يتبين لانه معبأ لهذا لهذه لهذا الشيء ذكرنا ان الارهاق فانه يكون في داخله لان هذا الدهن او هذا شهم الذي يعني هذا هو المخرج التي اه التي لا تنتهي التي لا نقص فيها ومن جدالها من شدة وضعفها هجيلة يعني هي ضعيفة شاعر وحتى كانها كل مفلس كلامها كله مفيد يعني كل انسان ما عنده الا الفلوس وهي التي هي اقل العملة التي ليست يعني انهبطت قيمتها وانخفضت بحيث الذي ليس عنده الا الفلوس وهي العملة الاحاديث التي كتب عشر اجزاء من الدرهم تتخذ اجزاء درهما في قلب القروش الحديدية هذي كانت بفلوس اسمها فلوس واحد اثنان تهيئة وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونحمد الله آآ الامام داوود يقول باب ما يكره من الضحايا ولا نقول يعني التحريم من يراها؟ هذا التحريف منه وما اتى بفائدة في قضية يقول فاخرج البيهقي في الكبرى من سورة التاسع مئتين وخمسة وثمانين. من طريق ابن ثريج عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه كان تحب ان يستقبل القبلة اذا ذبح ورواه غيره عن ابن جرير وقال في الحديث كان يستقبل في ذبيحته القبلة قال البيهقي وروي فيه حديث مرفوع عن غالب الجزري عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها واسناده ضعيف واورده البيهقي في باب السنة ان يستقبل بالذبيحة القبلة والظاهر راجعة لارواء الجزء الثامن مئة وثمانية وسبعين ايه هذه طبعا يحيي فعل ابن عمر اذا وجد حديث في هذا يقول بارك الله فيك جرت العادة في بعض المدارس في في بلدنا ايام عيد الاضحى ان تجمع المبلغ من الطلاب شراء الضحايا بقرا او غنما ثم توزعها للفقراء والمساكين والمدرسين. فما حكم هذا العمل الذي ينبغي ان يعني كل يعني قادر يضحي بنفسه عليه انه اضحي لنفسه نقول ان هناك جمع من يضحي بنفسه يوزع ويوزع هل يجوز لولي الامر في وقتنا الحاضر ان يضحي بكبشين واحد عنه وواحد عمن لم يضحي بكعبه؟ يدل على هذا هذا حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقال ان غيره يكون مثله يعني ما ما عرف عن ابي بكر وعمر وعثمان او علي رضي الله عنه انهم فعلوا هذا وكم يكون عمر المسنة ذكرنا ان هي من الغنم سنة في الرحلة الثانية البقر اكملت الثانية دخل الثالثة ان الابل اكملت الخمسة دخلت الثالثة رجل عنده اربعة ابناء وكلهم يسكنون في بيوت خارج ملك ابيهم. فهل تجزئ عنهم اضحية ابيهم؟ لا ما تجزئ ما دام كل واحد وهأكله على حدة فان يضحي عن نفسه فيجب عن اضحية ابوه فإنما لو كانوا مع ابيهم في بيت واحد ومأكلهم واحد يمكن اما وكل واحد له بيت فان كل واحد يضحي في نفسه رجل اشترى اضحية ثم ماتت قبل الذبح او انكسرت مثلا فما العمل ليس اليوم في العصا وليس فيقول هل هناك مؤلف افرد في حسن اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه واله وسلم؟ كالذي سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اجلسوا فجلس خارج المسجد او عند باب المسجد ما اعلم بمعلم يعني مؤلف يعني محدد يعني فيه آآ يجمع يعني خاص يعني الكتب وفيه ابواب من الكتب يعني يوجد ذلك انتشر بين الناس عندنا ان الاضحية اذا كان بها جرح فانها لا تجزئ. فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح هذا الجرح يعني ليس يعني في مرض يعني بين اما اذا كان هذا البر ترتب عليه انها مرضت ومرضا بينا. الحديث الذي مر المريضة يبين مرضها هل تجوز الاضحية بمقروع الذنب الابخر ما اعلن عن شيء يمنعه يقول ما اعلن شيئا يمنعه هو مقصد ومن ناحية الجمال ولكنه يعني من ناحية من ناحية هل يجوز للمسلم ان يتزوج بامرأة يهودية او نصرانية يجوز الزواج بالكتابية ولكن الزواج بمسلمة اولى من زواج بيوتنا اولى من الزواج الكتابية. او الكتابية وفيها جائز كما جاء في القرآن هل خطبة العيد خطبة واحدة ام خطبتان المشهور عند العلماء والمعروف عند العلماء انه كفتة ولا يعني اعلم يعني آآ خلاف يعني في المسألة من ناحية المتحديين ومن اخيه من قال كفره ولا اعلم نصا واضحا يدل على انها صفحتين لكن آآ الحديث الذي جاء وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وافق عيد يوم جمعة ومن حضر فيه يعني جمعة ومعنى هذا ان الجمعة يعني فرض عين يكون الإنسان الذي يحضر العيد يسقط عنه ذلك الغرض يصلي الظهر ولا يلزمه ان كل جمعة فكن يعني العيد يعني يغني عن الجمعة والجمعة فيها خطبتان يعني والعيد يكون فيه خطبة لان هذا المجزئ يعني يكون مماثل لذاك المجزى وان كان بينهما فرق من ناحية الصفتين في العيدين المتأخرة والجمعة متقدمة وهذه يعني قولها بعد صلاة يعني مخيرا فيها من اراد ان لا يجلس الا خطبة الجمعة كما هو مطلوب حضورها ولكن من لم يحضرها فان جمعته صحيحة. وحيث يكون مدركا ركعة من الصلاة وقد ادرك الجمعة انا ما اعلم يعني نص يعني مرافق فيما يتعلق النقاط العلم يعني الا هذا الذي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اللهم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى من باب ما يكره من الضحايا قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرشيد قال اخبرنا قال حاء وحدثنا علي بن بحر بن بطيق بن ذري وحدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى المعنى عن الفوق قال حدثني ابو حميد الرعيني قال اخبرني قال اتيت عقبة ابن عبدي رضي الله عنه فقلت يا ابا الوليد فيها رجوع التمس الضحايا فلم اجد شيئا يعجبني غير صغماء فكرهتها فما تقول؟ قال افلا جئتني بها؟ قلت قال الله يجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم انك تشك ولا اشك انما نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن عن والمستعجلة والمستأصلة والبقاء والمشيعة والكسرة والمضطرة التي تستقبل اذنها حتى يبدو شماخها. والمستأصلة التي استقبل قرنها من اصله البصاء التي تبخر تبسط عينها والمشيعة التي لا تشبع الغنم عزة وضحفا والكسراء الكثيرة الحمد لله رب العالمين السلام عليكم كيف الحال ونرى في ذلك الحديث الاربع انه لا يضحى وبهذا التي بعض الاحاديث العجفاء التي لا تنتهي روى ابو داوود حديث ان وان ان رجلا قال هلا المغاربة قال هيا اتيتني بها قال انك شاهدت ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن والمستحضرة والبقاء ويوصي عنه ثم ذكرت السيرة هذه الاشياء الخمس قال ان التي اه قطعت امها من شماغها من اصلها التي قطعت عينها والمشيعة هي التي آآ تتبع الغنم ولا ولا تشاورها ولا تمشي معها برأفها وحجابها بضعفها لان صاحب الغنم ويسوقها حتى تلحق بغيرها. قيل انها مشيعة يعني تشيع الغنم يعني تمشي ورائها. تمشي ورائها وذلك لرجالها وبعضها لجبالها وبعضها. ليس كافيا كثيرة صحيحة هي التي آآ يعني فيها ستر ويترتب على ذلك عدم اه قدرتها على مشايخ الغنم الحديث هذا يدل على ان هذه الاشياء مما يكره في الضحايا لكن الحديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان فيه رجل مجهول وفيها اجر مقبول يعني لا يحتج به الا بعينه عند المتابعة وفيه رجل مجهول. الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجره قال حدثنا ابراهيم موسى الراشيد. قال اخبرنا قال وحدثنا. قال اخبرنا ثم قالها وحدثني وتحول من باب الى اثنين حاء ويتحول من ثابت الى اثنان. ومع ان ابا داوود آآ وهو فيه آآ يعني هذين الشيخين الا انه اتى بالتحريم من اجل ان يبين الفرق بالصورة. وبان الشيخ الاول قال اخبرنا والشيخ الثاني قال حدثنا الشيخ الاول قال حدثنا الاول قال اخواننا والثاني قال حدثنا فاذا من اجل السيرة صيغة التحذير اعطني الاداة التي هو حدثها واخبرها هو شيخ واحد شيخ شيخ وشيخ ابي داوود واحد اتى بالتحويل اه والثاني قال علي بن بحر عيسى عن عيسى وهو شيخ الشيخين شيخ ابراهيم وشيخ هذا ارأيته بيونس من الالحاق الشريف انها يعني ان رواية كل من الشيخين يعني ليست مرتفقة في اللفظ ولكنها متفقة يعني رواية شيخ ابي داوود آآ معناها واحد ولكنها مختلفة في الالفاظ البخاري ابو داوود عن يزيد بمصر وهو مقبول اخذ له بالايه رضي الله عنه وحديث اخرجه ابو داوود ابو داوود وابن ماجة هنا يقول خرجت التمس الضحايا فلم اجد شيئا يكذبني غير صدمة فكرتها. ما حكم كان في عقيدة سقطت آآ يعني يعني والرباعية ان يتم يعني هي اسنانها الثنايا والرباعيات ما اعلن عن شيء يعني يدل يعني على يعني تحريمها وعلى عدم الزائها. نعم اذا كانت انها يعني سليمة وانها يعني اما اذا كانت انها يعني هزيلة الهدية التي لا تلقي واما اذا كانت انها قوية وثمينة حينما حصل يعني ذلك السقوط منها فان ذلك لا يوافق العواطف يعني يتمنى هي مثلها الا انها يعني معناها ان العين يعني العور يمكن يجيء يكون مع وجود العين يمكن يكون مع وجود العين وليس يكون مع فقد العين. مم. فهذا معناته ان العين يعني قد فقدت. والله نتيجة واحدة الا انها العورة البينة عورها ومرة في الحديث السابق يعني سواء كان ذهبت العين بكون باكملها او انه ذهب بصرها كليا او يعني آآ وعورها بين لذلك ما جاء واحد وهذا سبق فيه الحديث الصحيح الذي قد هذا المعنى ثابت في الحديث هنا المشيعة والمشيعة المشيعة الرأي يشيعها بمعنى انه يسوقها ويتبعها بغيرها. واما المشيعة هي تتبع غيرها. تشيع غيرها بمعنى انها تكون وراء غيرها. نعم اذا قلت سيئة معناها انها هي تشيع الغنم. بمعنى انها تمشي وراءها. فالمشيع الذي يمشي وراء الناس. وكذلك ايضا اذا مشيعة يعني الرأي هو اللي يشيعه بمعنى انه يسوقها حتى تلحق بغيرها حتى تلحق بغيرها فاذا قيل سيئة فهي التي يحصل منها التشييع وغيرها. اتفاق المشريعة غيرها يشيعها وهو الراعي. الذي يسوقها قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن شريح ابن النعمان كان رجل صدق عن علي رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الستر كالعين والاذنين. ولا نضحي باوراق ولا مقابلة ولا مداهرة ولا فرقاء ولا شرقاء. قال جهير فقلت لابي اسحاق اذكر عضبان؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف اذن قلت فما المدابرة؟ قال يقطع او يقطع من مؤخر الاذن. قلت فما الشرقاء؟ قالت حق الاذن. قلت فما الفرقاء قال تسرق اذنها للسمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ان قال امرنا رسول الله قال امرنا رسول الله ان نستكشف العين والاذن الاذنين في الاذنين ان ستره العين والعينين لانها العين والاذنين عليها ونراها ونتأمل فيها هنا نضحي باوراق ولا نضحي باوراق. العورة البين عورها كما هما سبق في حديث مضى ان انه لا يجوز ان يضحى فيها ولا مقابلة ولا مقابلة المقابلة ظلم والمدابرة قيل المقابلة هي الذي قطع من مقدم اذنها والمثابرة الذي قطع من مؤخر اذنها حريق اذنيه وشرط التي قطعت اذنها وقطعت قطعتين الخرقة التي خرقت اذنها يعني معناها انه حصل فيها وسم ولكن الوسن لم يكن اه على الظاهر بل ترتب عليه انه سقط يعني ما يقابله من الداخل والظاهر. لان الوسم قد يكون بدون حرق معناه انه يعني يصير فيه اه اه شيء من النار لكنها ما تقرأ وتكون علامة لينة فيها وقد يكون بذلك استرخاء مكان مكان الوتر الذي للمعرفة المميز ولتعرف لانها الفلاني لو اسمهم وكل يعني معروف معروف يعني بحيث انه اذا رؤية لاهل فلان ال فلان فيكون هذا علامة التي تغرقها هذه السنن يحصل الانفراط بسبب لانها رسمت فترتب على الوتر انه استأصل ما جاء عليه الوتر وما جاءت عليه النار فصار فصارت زرقاء قال لا. الا ذكر عظماء؟ قال لا. والعظماء هي التي قطع آآ اكثر قرنها او اكثر المحاكمات تأتي في بعض الروايات عند ابي داوود في اذنها الحديث الحديث ضعفه الشيخ الالباني بسبب اسقاط الشريعة وهو انه قد وقال ان الذين رووا عنه هذا الحديث كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط. ليس بهم احد روى عنه هو قبل الاختلاط فكما هو معلوم يعني مثل يعني مثل هذه العيوب بعض هذه العيوب تنقطع يعني شيء مقدم لاذنها او بمؤخر اذنها او في اذنها خرطما الى لا بأس قال فذهب عبدالله بن محمد المسيب عبد الله بن محمد بن وكيل البخاري واصحاب الشيخ عمرو بن عبدالله ثقة اخرج له اخرجه علي بن ابي طالب امير المؤمنين اراده الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب الناقة بالجنة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام ابن ابي عبد الله الدستور ويقال له هشام شمبر عن قتادة عن جريب كليب عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يضحى باضباء الاذن والقرب نام وضحى باعضاء الاذن والخم فرعون الاذن والقمع هي التي آآ يعني او قطع اكثر وابنها واثر قرنها من هذه الموارد العوضاء في الحديث السابق انه قال هل ذكر العودة؟ قال لا وما جاء يعطي هذا الحديث والحديث ايضا فيه آآ جري بن جريج وهو يعني نتكلم فيه لا يخص وهو مقبول قال حدثنا مثله بابراهيم مثل ابن إبراهيم عن هشام ابن ابي عبد الله عن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي هو القتالة عن علي رضي الله عنه قد مريت به قال ابو داوود جري بكري لم يحدث عنه الا يا قتادة ثم هذا تعريف او ذكر من ابي داوود لجريد وانه بشرى الا قتادة وقد روى عنه ذو العنعنة وهو نفسه يعني متكلم فيه الذي في دري ابن قال حدثنا عن مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا وهنا يعني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد ابن مسيب من اعظم؟ قال ان يسكت ما فوقه ثم ولد ابو داوود هذا الاثر الاعرب وبيان الاعرب وانه ما ذهب منه اللص وما فوقه. يعني اللص ما فوقه يعني اذا ذهب من القرن او الاولى وقال له اعظم يقال له اعظم فهذا تفسير من سعيد ابن تيم للاعظم قال له ما ذهب منه نصف عشرة وهذا يقال انه مقطوع بعلم الصلاة. يعني المتن الذي ينتهي اسناده المتن الذي ينتهي اسناده الى السابع واما دون السابع. انه موضوع الذي ينتهي الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرفوع ولا جئت الى الصحابي يقال له موقوف. والذي ينتهي الى التابع يوما دونه فقال له مقطوع. والمقطوع غير المنقطعة. المنطق عن صفات الاثنين بسبب عدم التواهد وكذلك ايضا مع التوالي كله انقطاع اما المقطوع فهو نكثات النصوص وفي المتن الذي انتهى انتهى قال حدثنا مسدد مشدد من خلف البصر ثقة بخاري ابو داوود عن يحيى يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة عن هشام عن قتادة وقدر ذكرهما عن سعيد بن سيد هو ثقة فقير احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين علي رضي الله عنه الاول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتحدث العين والاذنين. يقول اخونا هل الحديث كله ضعيف ام؟ يستثنى الالباني الازان هذه صحيحة من قول والله اعلم اذا كان النبي يصير يعني فيه يعني فيه عيب لها بمعنى انه استوكلت وانه ترتب على ذلك يعني فيها بسبب هذا الا كونها تشق او تقرأ او مقدمها او مقرها فلا بأس ولكن عندما يعني يختار يختار الشيء الذي آآ تصنع النفس به وهو الذي يعني يكون سالم من اي شيء ولكن الشأن يعني كون حرام وليس بحرام مثل ما قال آآ في الحديث الاول آآ على غيره يعني شيء لنفسك ما ترتاح اليه الذي يعجبك انه اكمل مما هو لكن كونك تقول ان هذا الذي ما اعجبك يعني حرام وانه لا يجوز لا تفعل قال رحمه الله تعالى باب في البقر والجذور عن كم تجزئ قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة يشترك فيها اخرج ابو داوود باب تم يعني جماعة بضحايا او يعني كم يشترك في البقرة والجبور؟ والجذور فيها خاصة بالابل. وهي يعني سواء كان ذكورا او اناثا كلها جذور. كيف يصلح الجذور قال البقرة كلها سبعة معنى ذلك ان البقرة سبع صيام فيمكن ان يكون سبعة اشخاص كل واحد يريد اضحية يشتركون في بقرة او في بدنه. وكل واحد له سمعة الذي هو يعادل الشاه او يقابل الشاه فالاشتراك يكون يعني فيها واما الغنم فانه لا اشتراك فيها لان شاة واحدة او عنه وعن غيره هذا بالنسبة للهدي والاشتراك فيها عنه وعن غيره وانما الهدي يكون الشاف عن واحد عن واحد او سبع البقرة عن واحد. اما بالنسبة للاضاحي فان الرجل يضحي عنه وعن اهله واحدة بخلاف الهدي قال الإنسان لا لا يشترك في الهدي اثنين كل واحد عليه من الهدي كل واحد عليه هدي بينها الاشياء الواحدة تكون عن الشخص في شاة ولا يشترك آآ شخصان في صبح وانما آآ يعني الشخص آآ فجأة يقول سبعة ابن عبد الله قال كنا نتمتع في عهده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نذبح البقرة عن سبعة ويجذور عن سبعة مسألة فيها كنا نتمتع وعليهم هدي يشتركون يشتركون البقرة ويذبحونها عنهم عن هؤلاء والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر يعني في حجة الوداع يعني كان ذبح نساء البقر ونمط البقر البقرة سيطرة لان الغالب ان الاحكام واحدة اذا كان واحدة الا انه لا كفر او دينها او هناك فرق بينها من حيث الاضحية من الاحيان وكذلك ايضا الا الا التاسع او الحج لا شرك فيه صباحية واحدة واما بالنسبة للاضاحي غير تركيها. الرجل واهل بيته. حج عنه وعن اهل بيته. وفي الحج لا تجزي عن عن عن الرجل واهله اذا كان مع هذا اذا خرج مع زوجته ما واحد عنه وانما كل واحد عن شاب او تضاف له لدينا او سبع بقرة ذكر ذلك لانه في الغالب ليس معناه انه متفق على الاحكام دائما وابدا في كل علم ولكن الغالب نحن متفقة المقدار الذي يضحى به او الذي يجري او الذي يترك فيه من البقر والغنم هو نفسه واحد قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشهيداني الفقيه المحدث في السنة الحديث الحسين ابن بشير الواسطي اخرجه ان عبد الملك هو ابن ابي سليمان وهو صديق له اوهامه. ثقة جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة البقرة عن سبعة والجذور العوامد الذي قبله ان هذا لا يشترطون في الهدوء والرقية تكون البقرة عن كذا عن سبعة كما سبق ومرة في الحديث الثالث قال موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل ابن دينار واذا ذكر الراوي دون ان ينسب يقال له مهلة سواء يعني ذكر اسمه او ذكر اسمه ويعني كان ملتبسا وملتبسا بغيره المهمل ومعرفته لشيوخ التلاميذ وكلهم منهم ولهذا يأتي ببعض الديون او في التراضي وهو عن الذين روى عنه الحمادة في طبقة واحدة روى عن الحمادين روى عنه الحمادان ومحمد ابن زيد حماد ابن سلمة ولكن آآ هناك تلاميذ اه يعني اه يكون فيهم من لا يروي الا على واحد منهم. مثل مذهب اسماعيل رويتر عن حماد ابن سلمي. اذا جاء موسى وهو غير الشيوخ ومعلوم ان ان حيث اطلق حماس غير منسوب يروى عنه موسى ابن اسماعيل فالمراد به بالفعل عام الف بن سعد المكي وهو بخاري صحيح مسلم وابو داود عن عطاء عن جابر عن عطاء بن ابي رباح عن جابر وقد ربطهما بعظنا ان الله يريد ان يراد الصلاة بالهدي والاضحية فهل يجوز للقراءة بدون عقيدة فيه غلام ساعتين وعن جارية ولا يستند فيها احد. ولا يسأل فيها احد اذا ذبح بقرة عن عن الشاكين او عن الشاة نعم طيب ولو ذبح ايضا جزورا عن يعني وهذا يعني ما بين الان رجل لا لا لا هذا لا يسع بالهلال ما في بدنا او بقرة او شخص واحد او ساعتين او غلام او شاة عن الجاهلية في واحد يعني له بنت يذبحون عنهم بقرة او آآ بدهم من المورد هذا هو والله يعني ممكن اه هو هو عن الغلام او الصلاة عن الجارية. واذا كان الانسان اراد ان يذبح واحدة عن عن عن الغلام او عن الجارية لا بأس لكن هم يعني آآ يمكن ان يكون عدد من الاولاد عن عدد من الاولاد يعاق عنهم قال حدثنا القعنجي عن مالك عن ابي الزبير المكي. عن جاد ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا ذهبي وجبر رضي الله عنه يقول لا حرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدن والبقرة عن سبعة وفي ولدك في الحديبية من كان على حدود الحرم وقريبا من الحرم وكذلك حيث اخشى قاتله وهذا انزال على ما دل عليه في حديثان مثل من في البقر والغنم وهذا في الهدي ولو في مثله. قال حدثنا القعنزي بن مالك الاربعة فخورة من اهل السنة هو مسلم من تدرس اخرجه رضي الله عنه وقد رويته ولا رباعي من اعلى الاساليب عند ابي داوود ماذا تقولون احسن الله اليكم فيما ذكره صاحب الامر فيما جاء انه يجوز صلاة العشرة في البعير في الاضحية فقط دون الهجرة عن هذه صحة الاحاديث وعليه وهؤلاء عشرة من الطلاب قالوا ورد في الترمذي الجدور عن عشرة فحجوا قالوا حججنا حجة فريضة وذبحنا جزءا واحدا اعتمادا على حديث الترمذي فما توجيهكم؟ والله يعني اذا كان حديث ثبت فلا يجوز ولا يعول عليه. الاحاديث يعني لصحتنا وفي في البقر والابل ولو صح يعني يعني احاديث اخرى التي ثبتت ان الصلاة لهم حسنة على قال رحمه الله تعالى باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عبد المطلب عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره واوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يغطي امتي عمر ابي داوود بعض جهاد يضحى بها عندما الشاة يضحى بها عن جماعة المقصود بالشاة كما سبق ان عرفنا في مضى ليس خصوص الشاة التي فيها من الظعن والتي في انف الخروف وانما المقصود من ذلك اه الذكر والانثى وحيث جاء الاطلاق في كذا شاة التي يعني اشتهر انها انثى الخروف بل المقصود من ذلك الواحدة من الضرب والمعدة هكذا يعني جاء في الاحاديث مع في ذكر الشاب فالمقصود ان الاضحية من الغنم الواحدة سواء كانت آآ جيفا او عنزا او او شاة التي هو هذا الخروف او معروفا او كبشا يشرك فيها معنى انه صاحب البيت تضحي واحدة عنه وعن اهل بيته عنه وعن اهل بيته. فيشتركون فيها فهذا من خلاف الهدي ما فيه الصلاة كما قال عاصمة واحدة عن شق واحد وهنا سجني هذا الرجل واهل بيته ولا يلزم كل واحد منهم يأتي باضحية وانما رجل والدته يكفيه اضحية واحدة يكفيهم واحدة بنقابل ابن عبدالله قال كذبت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره واوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضحي امتي. الحديث يعني في وجه دلالة منه قوله عنه وعن من لم يوحد من امته. لان معناه الجماعة اشتركوا الجماعة اشتركوا في الاضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو عمل رحم امته معناه ان تركي جماعة يعني الادب والثواب وان هذا عنه وعن من امته صلى الله عليه وسلم هذا هو وجه ايراد الحديث. ترجمة من اجل انه قال عن هو عمل المضحي من امته. فالحديث دائما التسمية والتكبير عند الذنب وفيه ايضا كون ان يذبح بيده لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبحه بيده فلما قضى خطبته وفيه ايضا النحر في المصلى وقد جرح في المصلى لانه قال نزل يعني ذبح فقال عني وعملا يرحب امتي. للمصلى لان الامام من اجل يعني انه يعلم الناس او يعرف الناس كيف او من اجل ان الفقراء والمساكين ان يأتون ويقولون يكون يعني مبدولا لهم. او يعني من اجل تعذيم الناس كيفية الذبح وطريقة انهم يعرفون كيف جمع لانه امام الناس فان قضى ركبته نزلني من ذكر فلما قضى خطبته نزل من منبره الا على ان الخطبة بعد الصلاة الخطبة بعد الصلاة فمعناها انه انتهى انتهت الثلاثة انتهت الخطرة نزل وذبح واوتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضحي امتي انه ممكن ان يكون على شيء او انه يعني تبشير واحدا منهم حصل واحدة في المصلى وواحدة منهم في قال حدثنا قصيدة ابن سعيد قصيدة ابن سعيد ابن جميل ابن ثقة اخرجه اصحابه عن يعقوب يعني السندراني عن يعقوب ابن عبد الرحمن البخاري اخذ له عن عمرو عن عمرو ابن ابي عمرو المطلب وهو وقف رمظان اخرج لهم عن المطلب ابن عبد الله ابن حنظل وهو وقد اخرج له البخاري واصحاب السنة. عند ابو ذهب. من جابر ابن عبدالله الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو قد مرويكم وهناك جاء في اه في اه عند ومعه شخص اخر يعني مبهم وقال انه اخبرهما انه اخبرهما عنه انه حصل تصريح لاجتماع او تحديث الا محاكم وكذلك عند الصحابة وهو موجود في منتصف الحاكم عن اه المطلب شخص اخر مبهم قال فيه انه اه انه اخبرهما واغفر لي ان عبد الله ابن حنبل حاتم لكن وهو اسمه في الحديث الصحيح وهو ضعيف اذاني ما تعرض له لكن يعني يحتمل ان يكون انه على مكان مرتفع وان لم يعني يخرج لهما وان لم يخرج له منبر يعني يحمل الى المصلى قد يكون في مكان منصبه واغلق عليه المنبر قال رحمه الله تعالى باب الامام يذبح بالمصلى. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ان ابا اسامة حدثهم عن اسامة عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يذبح اضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله اخرج ابو داوود باب الامام يذبح في المصلى الحروف في مصلى وقد اورد في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح شيخه انه يذبح يده وكان من عمر يفعله آآ الحديث السابق يدل على هذا كونه نزل وذبحه نزل وذبحه يعني فهذا الذي جاء في حديث ابن عمر يعني يدل على الحديث جابر المتقدم وانه ذبح في المصلى وقيل ان ذبح الامام للمصلى من اجل ان يعني يكرهه الناس وانهم يعني يذبحون بعد ذبحه ومعلوم ان الذبح ما يكون بعد الصلاة. فاذا كان الامام نزل وصلى المنبر وذبح يعني يعني معناه انه سيكون ذبحا بعد ذبحه. وكذلك ايضا بتعليم الناس طريقة الذبح كيفية الذبح وايضا ليكون آآ هناك مجال للفقراء والمساكين ويأخذون من اللحم لان يعني في مكان يعني في مكان يعني في المصلى قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هذا ابي شيبة ثقة اخرجه اصحابه فان النسائج قد اخرج له بعمل يوم عن ابي اسامة النبي اسامة النافع؟ النافع ولد ابن عمر وهو ثقة اخرجه حابس عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي جليل وهو احد العبادة الاربعة من الصحابة ام عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن الزبير وعبدالله ابن عباس وفي ايضا احد السلف المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم الصحابة اجمعين فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله وكان ابن عمر يفعله يعني التزام النبي صلى الله عليه وسلم انا اذا كان المقصود منه من اجل الناس يعني يعني يأخذون من اجل ان يكون قال رحمه الله تعالى باب في حبس لحوم الاضاحي. قال حدثنا القعنبي عن ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دقنات من اهل البالية حضرة الاضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الوجه منها الودن يتخذون منها الاتقياء. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما ذاك؟ او كما قال؟ قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما نهيتكم من اجل الدابة التي دبت عليكم. فكلوا تصدقوا وادخروا عمر ابن داوود ذهب في حفظ لحوم الاظافر في حبس حامل الرحي يعني ابقاءها وادخارها ايوا انها تبقى وانها سيكونها عندهم للالتفاتة منها. آآ عدة ايام بعد ايام التشريق الان يدخرون منها ويبكون انه لا مانع من ذلك وان هذا المشروع ولا بأس به لولا ابو داوود حديث في عائشة رضي الله عنها قال دف ناس من الاعراب حضرة العيد معناه انهم جاؤوا يعني وهم عندهم ضعف وفيه المسكنة وحاجة وقد جاءوا يتحرون ان يحصلوا شيئا من اللحم في هذه المناسبة مناسبة العيد وذبح الاضاحي قيل هو المشي الخفيف وقيل المشي السريع مع مقاربة الخطى. ولا عدد السبب في ذلك الضعف يعني عندهم ضعف يعني ما هو عنده نشاط وعنده القوة. بسبب الفاقة وانهم جاؤوا دفوا يعني آآ اتجهوا الى المدينة آآ يريدون ان يحصلوا شيئا من اللحم الذي يذبح بهذه المناسبة التي مناسبة العيد في يوم العيد وايام التشريق الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يدخروا الثلث. وان يتصدقوا بالثلثين من اجل يعني تمثيل هؤلاء الذين جاءوا من اجل ان يحصلوا شيئا ان يحصل لهم الثلث لانهم علم لهم بان يبقوا ثلث وان يتصدقوا بالثلثين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر بذلك من اجل اعطاء هؤلاء وتمكين هؤلاء من اخذ حظ واكثر من اللحم الذي جاءوا من اجل وهم بحاجة اليه وعليهم الفاق والفقر ثم انه بعد ذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انك ان الناس يحتاجون الى اللحم وان يلقوا اللحم وان يتخذوا الوجه وان يتخذوا الازحية ايش قال فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الاتقياء يعني فيما مضى يعني فيما مضى كانوا يفعلون ذلك ولكنهم بعد ذلك آآ نهوا يعني امروا بان يبقوا ثلث ويترك ويتفوق بالثلثين فيتصدق بالثلثين وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما ذاك؟ يعني ايش ايش السبب اللي جعلتم تقولون هذا الكلام؟ قالوا انك نهيت انك نسيت امساك لحوم الضحايا بعد ثلاثة نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث لان الناس يأكلون في الحج ثلاثة ايام وبعد ذلك يعني لا يمسكون. وقال انما نهيت من الجدات يعني انه لا بأس ادخروا وكلوا وادخروا. انما نهيت من اجل الدابة التي دفت يعني نجد تلك الحالة التي حصلت الجماعة الذين جاؤوا يدفون الى المدينة من اجل ان يحصلوا اللحم معنى هذا انه رسخ ذلك النهي الذي هو الفاكهة عدم الفاكهة بعد ثلاث لانه يعني الحدود الثلاث والباقي يعني لغيرهم. يعني معناها ان ذلك نفع. وصار اه فرس الاكل والافتخار ويجملون منها يجملون يعني الجمل هو الاذابة. الاذابة يعني الشخم يذاب. فيطلع وجب نتيجة لاجابة الشحن. ثم هذا الهدى يحتفظون به ويجعلونه ايداما. يعني لاطعمتهم باطعمتها قال حدثنا يعني ادبوه ولهذا الحديث الذي تعلق باليهود الذي قال انهم لما حرم الله شحوما شملوها يعني اذهبوها باعوها يعني عن الشحم قال فنزل القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ثم الحديث جاء يعني عن بعض الصحابة جاء عن بريدة رضي الله عنه ذكر ثلاثة اشياء منها هذا وهو ذكر النسخ المنسوب في حديث واحد قال كنت نهيتكم عن جفاف القبور فزوروها وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي وقع ثلاث الاف الدقن وكنت نهيتكم عن الجبال في اسحية فانتبهوا في كل سقى ولا تشربوا مسكرا اللي قبل كان نهاهم وكذا وكذا من الاوعية التي تكون يعني آآ ان يحصل تكرار دون ان يظهر على على ظاهرها. يظهر على ظاهرها. ثم بعد ذلك اذن لهم بان ينتبهوا في كل وعاء ولكن او هذا حديث في الحساب رضي الله عنه اشتمل على ثلاث امور فيها النسخ والنشور اشارة الى النسوخ والاتيان بالناس. ومنه هذه المسألة التي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر. عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرو بن عبد الرحمن الانصاري رحمه الله وهي تابعية ثقة اخرجها وهي مكثرة من الرواية عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة وهي واحدة من سبعة اشخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زبير قال حدثنا خالد الحداد عن ابي المليح النوبيشة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا كنا نهينكم عن لحومها ان تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكونوا واتجروا الاوان هذه الايام ايام اكل وشرب وذكر وذكر الله عز وجل. ورد ابو داوود حديث مبيشة نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نهينكم عن قولها اللحوم اي لحوم الاضاحي ان تأكلوها فوق ثلاث ان تأكلوها فوق ثلاث نهي ان يأكلوه يعني يأكلون في حدود ثلاثة ايام ولا يزيدون على ذلك ولا يزيدون عن ذلك. ثم ان ان توسيع على الناس ومن اجل الحاجة الى الناس وقد جاء الله بالسعة يعني كثر الخير و