الالحاق بان القليود الحاق فرع بارضه في حكمه جامع بين حكم في هذه العزة لا يتجاوزها الا غيرها وانما جاء ذكر ازهر وفصلت وانها تكون كذلك. فاذا جاءت اخرى تدل على فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحلف. وبينما هم سرير اذ رأوا اذ رأوا امر وحش فجعل ابو قتادة على الحمر فانقر منها فاخر منها قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا رأى المسلمون صيدا صيدا فضحكوا ففطن الحلال وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عبدالله بن ابي قتادة ان اباه حدثني قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية واحرم اصحابه ولم احرم فامددنا بعدو ذو غيقة وتوجهنا نحوهم وبصر اصحابي بالحمار وحش فجعل بعضهم الى بعض فنظرت فرأيت فحملت عليه الفرس وطعنته فاثبتني واستعنتهم ان يقيموني واكلنا منه ثم نحج برسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشينا ان نخطب رفعوا فرسي شهوا واسيروا عليه شهوة. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل وقلت اين تركت رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم. وقال تركته في لحظ وهو قائل السقيا. الا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتيت وقلت يا رسول الله ان اصحابك ارسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته وانهم قد خشوا ان العدو دونك فانظرهم فقعد. فقلت يا رسول الله ان وان عندنا منه فاصلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كله وهم محرمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول البخاري رحمه الله قال باب اذا رأى المحرم ونسيت فضحكوا ففطن الحلال باب اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال اذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال يحل لهم اكل ما خاده او ليس لهم ذلك. فقد اورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابي قتادة رضي الله عنه الذي مر في الباب الذي قبل هذا كتاب اذا قاد المحرم صيدا فاهدى منه الى الحلال الحلال اذا قاد الحلال صيدا فاهدى منه الى المحرم هكذا. هنا اورده من اجل حصول الضحك منهم وتنبه الحلال بسبب ضحكهم انتبه وفطن وراء ذلك الحمار الذي رأوه فحمل عليه فقالوا منه ذلك ان ضحكهم ليس اعانة وليس منهم مساعدة في قتله وانما هذا شيء حصل منه رأوا هذا الحمار الذي مر فضحكوا فتنبه هو وقرأ الحمار فاجهز عليه قاده ثم افعلوا منه وهم يحرمون ويحرقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واخبروه بما حصل وانما الفاضلة يعني فضل فضله وبقي بقي بقية من ذلك الحمار الوحشي الذي قاله الحلال فاكلوا منه وهم محرمون اكلوا منه وهم محرمون فدلنا هذا على ان الحلال اذا صاد قيدا فاهدى منه الى المحرم فانه يأكل وان ضحك المحرم عندما الصيد فيتنبه الحنان ان هذا ليس اعانة ليس اعانة له هنا حصل منه شيء وضحك بعضهم لما رأيت يعني وتحدثوا فيما بينهم فسمع او سمع ضحكهم ذلك الحلال ذلك الحلال وغير محرم وصاد فان انه يحل لهم ان يأكلوا منه لانهم ما اعانوه. وهذا الضحك الذي قد حصل انهم ليسوا اعانة له. وانما هذا اخذ منهم لما رأوا. وما قالوا انظر اليه وما غمزوه وما تكلموا معه باي كلمة وانما شيء حصل بينهم وضحك حصل منه هو فاجهز عليه مصادر. ودل ذلك على ان مثل هذا العمل لا يعتبر اعانة لان البخاري رحمه الله لما اورد هذه الترجمة وقد بين انهم اكلوا يعني معنى هذا انه ما حصل منهم اعانة اما لو كانوا اعانوه لم يحل لهم معلوم ان تجاوز من غير احرام انما اه يؤاخذ فيه من اراد الاحرام. اما اذا اراد تجاوزه من غير ان احرق وما اراد الاحرام فان هذا لا لا غير عليه ولا غبار عليه وانما الذي يؤاخذ عليه هو الذي يريد الاحرام ثم يتجاوز ثم يحرم وقد كان مر بالميقات يريد احراما ويريد مشركا فتجاوزه غير محرم هذا هو الذي اخطأ وهو الذي عليه الفدية. لانه ترك امرا واجبا وامرا لازما وهو الاحرام من الميقات. اما اذا كان لا يريد ان يحرم هذا لا يلزمه ان يحرم. فيلزمه ان يحرم قال باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد. وقال حدثنا عبدالله بن محمد قال قال حدثنا صالح بن الميزان عن عن ابي محمد نافع مولى ابي قتادة انه سمع ابا رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة من المدينة على ثلاث ها قال علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح ابن عن ابي محمد عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القاحة امل المحرم ومنا غوث المحرم فرأيت فرأيت اصحابي يتراءون شيئا فنظرت بهزا حمار وحش يعني وقع صوته وقالوا لا نعينكم فعليه بشيء انا محرمون. ثم اتيت الحمار من وراء اكبا. وعاقرته به اصحابي فقال بعضهم خذوا وقال بعضهم لا تأخذوا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو اما بلى وسألته فخنقتوه حلال. قال لنا عمر اذهبوا الى صالح قتلوه عن هذا وغيره وقدم علينا ها هنا. هذه هي قوله باب الى باب لا يعيد المحرم الحلال اورد بعد هذا الحديث في طريق اخرى وفيه انه لما رآهم اذ رأونا شيئا تنبه واذا صيد فلحقه فسقط صوته وطلب منهم ان يعينوه او ان يناولوه اياه فابوا ان يعينوه. فنزل او او تناوله واخذه ثم اتاهم الجبل او الحجارة المرتفعة وهي جبل صغير فعقره يعني فخادع اتى به اليه. والحل الشاهد من هذا ان هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لما طلب منهم ان يعينوه على اعطاءه الثوب امتنعوا لانهم محرمون هذا يدلنا على ان انه سبق علمه او تقدم علمه بالتحريم. ومن اجل ذلك لم يساعدوه. ولم يعينوه على اعطائه الثوب ومناولته الصوت حتى يتولى ذلك هو لنفسه. دلنا هذا على ان المحرم لا يعين عن الحلال على قتل الصيد باي وسيلة وباي طريقة لا بكلام وتنبيه له او باشارة لان يغمز الحلال ويشير الى الصيد لا انه باي اعانة باي وسيلة لا يحصل منك ذلك. وحل الشاهد من هذا انه لما سقط الثوب منه وطلب منه يعينوه عليه ابو ولم يساعدوه في ذلك. فدلنا هذا على ان المحرم ليس له ان يعين الحلال باي شيء ولا بطريق الاشارة ولا بطريق مناولة الثوب او كونه يناوله السلاح الذي به يقاس كل ما فيه اعانة للحلال لا يجوز الاقدام عليه من المحرم لان المحرم ممنوع الصيد من قتله ومن الاعانة عليه قال لنا عمرو اذهبوا الى صالح فاسألوه عن هذا وغيره وكان جاءنا ها هنا يعني اراد ان يطمئنهم الى يعني آآ تمكنه وحفظه وان صالحا حضر الى مكة وهو من اهل المدينة فليذهبوا وليتحققوا لان عنده يعني عنده العلم في هذا وهنا من الدلالة على من عنده علم حتى يؤخذ ما عنده وحتى ايضا يثبت الانسان صحة ما عنده وان هذا موجود عند غيره وانه واثق ومطمئن من صحة ما عنده و ان هذا موجود عند غيره وانه عنده علم في هذا وفي غيره اذهبوا وصلوه. هذا باب لا يشير المحرم الى الطير لكي يبقى له الحلال. وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة. قال حدثنا انا عثمان وابن موهب قال اخبرني عبد الله ابن ابي قنادثة ان اباه اكبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منه فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى مؤبد من لحمها وقالوا وقالوا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي هي من لحم الاذان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا كنا احرمنا وقد كان ابو ثبت من يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها ابو قرادة فامر منها اتانا. فنزلنا فاكلنا من ثم كنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحررنا ما بقي من لحدها. قال امنكم احد امر ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا. قال فاطلبوا ما بقي من لحمها. وهذه الكلمة الاشارة الى الصيد وان المحرم لا يشير الى الصيف من اجل ان يصطادوا الحلال لان هذا من الاعانة. البخاري رحمه الله ذكر في الباب الذي قبله هذا الاعانة على سبيل العموم. ولكنه اتى بهذا حديث في هذه الاشارة لهذه بهذا النوع من الاعانة الذي هو مجرد اشارة لينبه ويبين الى ان اي الى ان اي مساعدة ولو عن طريق الاشارة فان المحرم ممنوع منها ولا يجوز يجوز له ان يقدم على ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام هذا من هذه الرواية لما اخبروه بتوقفهم في حل ذلك لهم قال هل منكم احد امره او اشار اليه؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقوا. لانهم كانوا اكلوا ولكن انهم متحرجون وفي انفسهم شيء من ذلك. فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فسألهم عن اعانتهم له باي نوع من انواع الاعانة ولو عن طريق الاشارة فاجابوا بانه ما حصل منه شيء من ذلك وقال اكلوا ما بقي من لحمها. وفي اول لو قال خرج حاجا معلوم ان الروايات التي في هذه القصة قصة ابي قتادة وخروج خروج وسلم ومعه اصحابه وهي قضية واحدة وواقعة واحدة وان ذلك كان سبب الحديبية في السنة السادسة والرسول صلى الله عليه وسلم انما حج في السنة العاشرة وقوله في هذا الحديث خرج حاجا هذا فيه اشكال ومن ناحية ان هذا ان ما حصل في الحديبية الحديبية انما في عمرة خرج معتمرا ولم يخرج حاجا لانه انما خرج الحاجة للسنة العاشر من الهجرة حجة الوداع التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. اجاب العلماء عن هذا لانه جاء في بعض الروايات حاجا او معتمرا ففيها شك. يعني هل كان في حج او عمرة وفي بعضها انه عام الحديبية. الحديبية ليس فيها الا عمرة. وفي بعضها كان هنا انه خرج حاجا قالوا يحمل قوله خرج حاجا على المعنى العام للحج وهو قصد البيت. لان العمرة فيها صاحب البيت والحج فيه قصر البيت. يطلق على العمرة حج. من حيث اللغة لا من اجل السلاح لان الحج هو القصد والعمرة هي القصد العمرة هي قصد البيت والحج هو قصد وهما مشتركان في اصل المعنى الا ان الحج له افعال في الشرع لا توجد للعمرة وهي الوقوف في عرفة نريد مزدلفة ليالي منى رمي الجمار وما الى ذلك من الاشياء التي هي توجد الحجي ولا توجد في العمرة ويختص بها الحج عن عمرة. فاذا يكون المعنى على الرواية التي بها المقصود بذلك العمرة. لانها تعتبر حجا من ناحية المعنى اللغوي ان الحج لغة القصد والعمرة لغة زيارة. زيارة البيت. العمرة لغة زيارة البيت. والحج لغة القصر اللغة عن الزيارة وسلاح زيارة البيت والحج لغة القصر لغة وفي الاصطلاح قص البيع فاذا يعني من ناحية اصل المعنى الشرعي وهو ان كل منهما يتفق في قصد البيت العمرة فيها قصد البيت والحج فيه الاخذ للبيت الا ان بينهما فرق في الافعال حيث يزيد الحج على العمرة امور لا توجد في العمرة وفي المتعلقة بالمشاعر عربة مزدلفة ومنى فهذا هو خرج حاجا مع انه انما كان في الحديبية في السنة ومحل مترجمة كما عرفنا هل منكم احد امره ان يحمل عليها او ان يشير اليها فقالوا لا فاذا دلنا على ان المحرم ليس له ان يعين الحلال ولا بمجرد الاشارة الى الصيد من اجل ان يصادفه العلاج. وذكر الاذان ونقول به انثى من الحمر الانثى من الحمر يعني الحمار حمرة وحشي وقالوا منها اذانا يعني فلما انصرفوا احرموا كلكم انه فساد بالرب له وجه احرمه الا ابو قتادة يعني قال اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله ابن عصمة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب ابن كثامة الليثي انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم نار الوحشية وهو في الابواء. فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال انا لم عليك الا انى حرك. قال باب اذا اعدى محرم حمار الوحي حيا لم يقبل. ثمارا وحشيا ايا لن يقبل واوردوا تحت هذا الحديث ابن عباس عن امريكي انهار الوحشية فرده اليه فلما رأى ما بوجهه يعني تأثر لما رد عليه هديته وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية كان ويكافئ عليها هذا هديه عليه الصلاة والسلام. ولما ردت عليه هديته فبين على وجهه اثر التألم برد هديته اليه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعتذر اليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين سبب الرد وقال اما لمغضب الليل الا انها حرم. وقد جاء في بعض روايات الحديث لحم حمار وحشي في بعضها حمارا وحشيا وفي بعضها لحم حمار. على رواية الرواية التي اوردها البخاري هنا وهي التي بوب عليها انه دمار الحي والرسول رده اليه لان المحرم لا يقبل او لا يملك الصيد لانه اذا قاده لا بمعناه انه يذبحه ويحتاج الى ومن ليس له الطريق لا يقتل الصيد. فرده اليه الرسول صلى الله عليه وسلم المحرم ليس هذا من شأنه. ليس هذا من شأنه انه يقتل الصيد او ينبح الصيد. فرد اليه. وعلى بعض الروايات التي جاءت للحديث وهي لا تتعلق بفقيمة البخاري. وانه لحم قالوا بانه قد حيد من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم حيد من اجله ومحرم اذا قيل من اجله شيء وكان هو وكان الاصطياد الباعث عليه هو الاهداء المحرم فانه يمتنع منه. قالوا وعلى هذا يحمل ما جاء في قصة وهو يختلف عما من قصة ابي قتادة؟ لانها باقتادة. آآ كان هو واصحابه. وليسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال واكلوا وبقي فضله. ولما لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم استفتوه عن حل يعني كونهم يأكلون مثل ذلك وانهم كانوا مترددين في اكله. وقد اكلوا ولكن في نفوسهم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم سألهم هل من واحد اعان عليك وهل منكم كذا؟ قالوا لا. فاكل فامرهم بان يأكلوه. وما صاده الحلال ولم يكن المقصود به المحرم والباعث عليه اهل المحرم وان اجل ان يهديه المحرم فلما واما اذا اهدي اليه هو حلال فانه لا يقبل ان اهدي اليه وهو حي فانه لا يقبله يرده واذا اهدي اليه من اجله وهو لحم فايضا فانه لا يقبله وعلى هذا الوقت بين رواية اه ابي حديث ابي قتادة الذي فيه الامر لهم بالاكل وحديث الذي رد عليه هديته وقال انا لنرده عليك الا انا حرم وفيه ايضا دليل وفي الحديث دليل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الاخلاق الكريمة لانه اعتذر عن رد الهدية لان هذا ليس من ان يردها فبين العذر حتى يزول ذلك التأثر تغير الذي حصل في وجهه بسبب رد هديته اليك من رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا او نموذج من الاخلاق الكريمة التي كان عليها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه ان الانسان اذا اهدي اليه شيء ورده انه يعتذر انه يعتذر وكذلك اذا كان حصل منه شيء حصل تأثر بسببه وكان هناك امرا يحفظ الاعتذار او ما يستدعي الاعتذار او ينبغي معه الاعتذار فانه يعتذر لان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اعتذر عندما رد الهدية على بعض قال الله ما المؤمن من الدواء؟ وقال حدثنا عبدالله قال اخبرنا ذلك عن نابع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الثواب الا على وعن عبد الله ابن نار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال حدثنا قال حدثنا ابو عوامة عن ابن ابي قال سمعت ابن عمر عمر رضي الله عنهما يقول حبستني احدى اخوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قال وحدثنا قال اخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم انه قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قالت حقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس اذا خرج على من قتله الغراب وغناءه والاقرب والكلب العقور قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني بالوهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب العروة عن عائشة رضي الله عنها لها خالق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج من الدواب ثم يقتلهن في الحرم الغراب والحذاءة والاقرب والبأرة والكلب العقور وقال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياب قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود عن الحمد لله رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار زمنت اذ نزل عليه والمرسلات وانه ليتلوها واني لاتلقاها منك وان نساه لرب بها علينا حيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فاختبرناها فزهبت قال النبي صلى الله عليه وسلم شركم كما وفيتم شرها. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني عن ابن اجتهاد ان عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالوزغ السويد ولم امر بقتله. قال ابو عبدالله انما اردنا بهذا ان منى من الحرم. وانهم لم يروا بقتل الحية بأس يقول البخاري رحمه الله عقدها ان لانه لما تعرض للصيد والجزائر وعدم جواز قتله. وكذلك خارج الهرم بالنسبة للمحرم. ذكر اشياء في الحرم يجوز اكلها وهي في الحرم ولما كان جاء في كثير الروايات على هذه البخاري رحمه الله عدة روايات تدل على تعيين هذه الارض التي تقفل في الحرم ويأكلها الحلال يأكلها المحرم وغير المحرم في الحرم وفي غير الحرم ووصفها بانها وهذه العلة هي وان قتلها انما هو بسبب مسحها. وما فيها من الضرر وما فيها من الايذاء وعلى هذا تحل ما كان كذلك من الحيوانات فانه يضحك من الزواج فانه يلحق بها. فانه يلحق بهذه يعني ليس المقصود من ذلك اعيانا فقط لانه لما جاء التعبير والتعليم عرف ان على ذلك او المقتضي لذلك هو هذا الوقت. فاذا وجد هذا الوصف في بنات اخرى غير منصوص عليه. فان الحكم يتعدى الى غيره. لان عن طريق القياس وعن طريق اضافة اشياء غير ناجئة في هذا الحديث فانها معتبرة ومفهوم العدد والعدد لا مفهوم له ولا عبرة بالمفهوم العددي انه كما عرف ذكر العدد ثم ذكر التصفيف في ذكر العدد اوله ثم يفصل وليس المقصود منه الحطب لانه احيانا يأتي ذكر العدد الاول من اجل ان يستعد لضبطه. واتقانه ومطابقة المعدود للعدد الذي يذكر في اوله. وليس مقصود الحق. وقد جاء في بعض الاحاديث في صحيح المسلم اضافة اي في بعض الروايات وتكون ستة في بعضها الحية بدل العقرب فيقول الجمع بين الحية والعقرب الاحاديث الصحيحة وفي بعضها وفي بعضها جميعا جميعا جاع رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله ذكر بالنسبة للحي هذا الحديث الذي ذكره فيما بعد ولو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اطار في منى وكان فكانوا وكان يقرأها وبينما هم كذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فلحقوها فاختفت عنهم فقال عليه الصلاة والسلام كيف جرها وقضيت شرها وكيف شرها ها؟ من امر بقتلها؟ امر بقتلها ومنها من الحرث. معنى هذا انها تؤكل في الحرم بل هي اولى من العقرب. لكن البخاري والله الذي جاء عند الذي جاء على شرطه هو العقرب والحي عندما جاءت في هذه الذي يدل على ان حكمها مثل الاشياء الاخرى بل هي اولى منهن لانها شبه غررا واعظم خطرا وكان ذلك في منى ومنى من الحرم فهي تقتل في الحرم كما من باب اولى. ما دام انها تدخل في الحرم. فاذا هي تقتل في الحلم. هي يعني يقتله المحرم وغير محرم ولكن محل التوقف هو الحرم. وقد جاء وقد جاء حيث امر النبي بقتلها فانفجروها ليقتلوها فاختفت عنهم فسلمت منهم اغتنموا منها اغتنموا منهم فلنقتلوها وسلموا منها فلم يصبهم باذى ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم شرها يعني النافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناة. هذه الرواية في ان الحديث من مسند ابن عمر الى الرسول صلى الله عليه وسلم. الروايات القادمة انه اخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رواية اخرى عن حفصة بين لذلك هذه الزوجة التي اوهمت في الروايات بينت في بعض الروايات وانها حق. ولا ينبغي ان ان يكون ابن عمر رضي الله عنه سمعه بواسطة وسمعه بغير واسطة فكفره بواسطة وذكره بغير واسطة. ثم كما علمنا ان مراسيل الصحابة حجة وصحابي اخبر عن شيء واضاف اليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يشهده فانه معتبر. لان الصحابة سواء صرحوا بهم السماء او لم يصرحوا بهم السماء وهنا ذكر واسطة وذكر غير واسطة ويمكن ان يكون كذلك وانه سمعه بواسطة وسمعه ايضا من غير رواية. وعن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه نظم ربه قال يقتل المحرم البخاري رحمه الله لم يأتي باللفظ في هذه الروايات وانما حال على الروايات ثم ينتقل الى اخر ثم يحيل على المتن الذي سيذكره فيما بعد. وعن سالم قال قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قالت حبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهم. الغراب وانحدرة والفأرة والعقرب والكسب العقوق. عليها في هذه الذي ذكر فيه انه اخذه عن حقه. في الروايات السابقة الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التي قبل هذه اظهرت احدى زوجات الرسول وهذه الرواية سميت احدى هؤلاء الزوجات وانها حقت اخته ام المؤمنين خاصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها من الدواب كلهن لا حرج على اعلى من قتلهن لا حرج على من قتلهن وعن غروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خمس من الدواب كلهن فاجره الحرم الغراب والحزقة والعقرب والفأرة والشمس العقوق. الزواج كله من الحكم على ذلك في الحرم لان غير الحرام ليس هناك مجال للتوقف وانما الكلام في الحرم هو الذي قد يظل ان هذه لا تقبل ان من دخله بيننا وهذه لما كانت الحرم فتكون امنة ففيها النص بانها تقتل وذلك لفسقها وحصول بسببها وقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها بما فيها من الاذى ولما فيها من واني الضرر بسببه وبطونها منتصفة قال الغراب والحجرة والعراب والخدعة. نعم من الطيور الطائرة وهما البدعة والغراب. والعقرب والفقرة والكلب العقور هذه من الدواب التي تمشي على الارض ليت يعني دليل على ان الدواب يطلق على على الطيور وعلى غيرها. لان بعض العلماء قال ان الطيور لا يقال لها داء دواء. ولا يطلق عليها اية فيها عطف الطيور على الدواب ويقول سبحانه وتعالى قالوا هذا يدل على ان عطف على الدواب فاذا هو غيرها هذا الحديث على ان دابة تشمل هذا كله لان اثنتين من الخمس فيهما الطيور وقد قال عليه الصلاة والسلام فاذا هنا على الارض كان القدير ستكون في مصر في الهواء الا انها تنزل الان وتجب عليها واكثر واطهر احوالها انها واقعة في وتدل عليها فهي من الدواب وليس لفو الدواب على ما يمشي على الارض الا يظير؟ بل كل ما يسير على الارض ويدب عليها مما يطيل ومما لا يطير. كل ذلك يقال له ذات الغراب ونوع من الطير والعقرب وقد وصف الكلب بانه عرق لان الكلب وصف بانه عاقور وهذا يدلنا على ان النوع الذي يقفل هو مسخه ليس كل كلب يعني يكون منه الاداء بل من بلادنا يؤذي ومنها ما لا يؤذي. ثم انه ليس المقصود بالكلب الكلب المعروف الذي اشتهر بالاسم قال ان السباع الظاهرية يطلق عليها الكنز وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل يعني سلط الله عليه كلبا يأكله ففركه الاسد. فتركه الاسد انه ليس مقصورا على الحيوان الذي اشتهر به بل الذئب والسبع وغير ذلك من الاشياء من الدواب والاستماع التي يعني ذوات الناب التي التي تأكل والتي سواء كانت يعني من هذا النوع الذي اشتهر او في غير ذلك من اشياء من الكلاب التي لها اسمى تخصها. كالذئب وغير ذلك ان الحيوانات عن عبدالله رضي الله عنه انه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم اشتغال نزل عليه والمرسلات. وانه ليتلوها فتلقاها وان ذلك لرب الجهاد. وثبت علينا حله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها واستبدلناها فزهبت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصيت كما وصيت شرها وهم في منى امنوا من الحرم. لانه لما كان التي مرت من البخاري اورد هذه هذا الحديث ولكن الامر بقتل هؤلاء ولكن اعدادها لكن البخاري اورد بهذا الحديث الذي به الامر بفضلها وهي ليست داخلة في الخمس اذا الخمس لا حصر فيها بل هناك اشيا اخرى لم تذكر في هذه الحرب ومع ذلك امر بقتلها كما في هذا الحديث الذي قال اقتلوها وكانوا في منى. العائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ولم افتحه امر بقتله. وان عائشة رضي الله عنها انه قال ولم اسمعه امر بقتله يعني هي حفظت عنه انه وصفه بانه كويته ولم تسمع منه انه امر بقتله. والبخاري رحمه الله انما اورد هذا في ما يقتله المحرم من الجواب لانه وصف بانه كافر انه والاشياء التي مرت والذي امر بقتلها انما امر بقتلها لانها متصفة بالقسط فاذا هو متصف فيكون له ذلك الحكم وهو انه يقتل وعاش رضي الله عنها وارضاها سمعت بانه باسق وانه ولم تسمع الامر بقتله فاذا هو يقتل في وصفه بانه الاشياء التي قبل ذلك والتي انما علل ذلك بصدقها فاذا هو متوقف بما اتصفت به فيلحق بها الحكم قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا ان من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحجة هذا وجه لاراده حديث حية التي خرجت او وجبت عليه وهم يسمعون من رسول الله سورة المرسلات وان يكون امر بقتلها وهم في منى. قال لان منى من الحرم. فاذا هي تكتب. انما انما قال ابو عبد الله انما اردنا بهذا لن ننتقل من الحرم. من الحرم وان الحية كانت اذا وفي الحرم هذا الكلام لكن نحلهم وبعد نص على يعني عرف المقصود لكن محله