﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ويقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة رحمه الله تعالى يقول في سننه باب البيعة وذكر

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
حديث اخرها قال حدثنا محمد ابن رم قال انباءنا الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر النبي

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
صلى الله عليه وسلم انه عهد فجاء سيده يريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعديه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد ذلك حتى يسأله اعبد هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق الدرس الماضي آآ بعض الاحاديث المتعلقة في كتاب البيعة وهذا الحديث اخر هذه الاحاديث وهو حديث جابر رضي الله تعالى عنه

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
ان عبده يعني مملوكا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الهجرة. وكان على انه يهاجر معه في المدينة فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدري انه عبد. لان العبد كما هو معلوم منافعه لسيده

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ان لا يتصرف العبد لنفسه بمثل هذه بمثل هذا التصرف ان يكون يهاجر وينتقل من الى بلد وانما يبقى تحت يعني آآ تصرف سيده هذا هو الاصل فيه. فجاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
بيعه والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم انه عبد. فجاء سيده يطلبه يعني يريد ان ان يسترجعه وان يرجع ويأتي اليه لانه مملوك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا الرجل يعني اه تمت اه اه بيعته على الهجرة

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
هجرة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضي هذا الذي حصل لهذا العبد والا يرجع بعد ذلك الى الى سيده فقال بعنيه فرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتريه وان يعتقه ويبقى يعني في

9
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
الهجرة التي بايع عليها فبايع فباعه بعبيه فباعه بعبدين اسودين وآآ ولم يبايع احدا بعد ذلك الا اذا عرف انه اه ليس بمملوء. يعني اذا كان جاءه احدا يعني يظن انه عبد فانه يسأله هل هل عن حاله؟ فان كان مملوكا فانه لا يبايعه لان سيد هو الذي

10
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
في مملوكه وهذا الحديث يدل على على فضل الهجرة وعلى المبايعة عليها وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويبقون معه ويجاهدون معه عليه الصلاة والسلام وحرص

11
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
الجميع على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه يعني بيع العبد بالعبدين وان التفاضل في ذلك لا بأس به كما انه بين الحيوانات

12
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
لا بأس به بان يبيع البعير ببعيرين او الفرس بفرسين فان ذلك ليس مما يدخل تحت آآ الربا وفيه آآ ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على تحقيق رغبة من اراد خيرا لان هذا الذي

13
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
العبد يعني انما بايعه يريد خيرا الرسول عليه الصلاة والسلام حرص على ان يلقي هذا الانسان على هذه الرغبة وفيها هذا ايضا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لا يعلم الغير وانه لا يعلم الغيب على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف انه عبد

14
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
ولو كان يعلم الغيب مطلقا لعرف انه عبد دون ان يقبر فهذا من الادلة الكثيرة الدالة على ان الغيب الا يعلمه على الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى وان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيوب الا ما اطلعه الله عليه ولا يطلع على كل غيب

15
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وانما الذي يعلم كل غيب ويطلع على كل كل غيب هو الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم ما في السماوات والارض الا الله. قال حدثنا محمد ابن رمح. وابن ماجة. عن النيت ابن سعد

16
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
عن ابي الزبير حمد مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه اخرج له وهو احد السبعة الكريم من حديث النبي قال رحمه الله تعالى باب الوفاء بالبيعة قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد واحمد

17
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
ابن سنان قالوا هددنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة

18
00:05:50.150 --> 00:06:20.150
ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجل بسلعة بعد العصر فحلف بالله لاخذها بكذا وكذا فصدقه وهو وعلى غير ذلك ورجل بايع امام لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها غفر له

19
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
وان لم يعطه منها لم يفله. ثم قال باب الوفاء بالبيعة. يعني ان المبايع يفي فيما بايع عليه ولا ان يقصر او يعني آآ يترك تحقيق الشيء الذي بايع عليه بل يفي

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
ويلتزم خصوصا كان ذلك الذي حصل من الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام سواء يعني يعني في امور تتعلق بيعة على الاسلام وعلى اعمال كما كان يبايع النسر على شيء ولا

21
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
ولا يزيد. يعني انها من بايع على شيء يفي به ويلتزم به. وقد سبق ان مر ان ان ان عليه الصلاة والسلام مما يعني بايع عليه آآ ان ان ان الانسان لا يسأل شيئا يعني مما حصل منه

22
00:07:20.150 --> 00:07:40.150
او فيه ان الانسان لا يسأل شيئا وكان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يلتزمون بهذا وقد جاء في الحديث كما مر ان الواحد يسقط فيرفع صوته فلا يطلب من غيره ان يناوله اياه ممن يكون يمشي على الارض وانما

23
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
من طرفه ويأخذه تحقيقا وتنفيذا لكونه آآ التزم بان لا يسأل الناس شيئا ان لا يسأل الناس يعني حتى هذا الامر يسير والامر اليسير الذي هو يعني سهلا ويسير ومع ذلك كان الواحد منهم يحرص على الا يحصل منه

24
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
فلان بالشيء الذي التزم فكان يترك آآ حتى مثل هذه الحاجة البسيطة وهي قالت مناولة الصوت اذا سقط او منه وهو على فرسه او على دابته فانه لا لا يطلب من يمشي ان يناوله

25
00:08:20.150 --> 00:08:40.150
بل ينزل ويأخذه آآ ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني قال رجل لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولا عذاب اليم. ثم ذكر يعني منهم الذي كان على على قبر

26
00:08:40.150 --> 00:09:00.150
في يمنعه من السبيل يعني انه كان آآ عندهما وعنده زائد عن حاجته او انه يعني شيء اه في فلاة يعني اه اه جلس عليه فكان يمنع الناس عنه فان هذا

27
00:09:00.150 --> 00:09:20.150
امرا عظيما وامرا خطيرا ويجهلون يحيلون بين الناس وبين ابن السبيل الذي هو عابر سبيل فيحتاج الى الماء ان يسقي ابله او يتزوج هو من المال فمن منعه فانه آآ ممن آآ من الثلاثة الذين هذا وصفهم

28
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
في هذا الحديث. وثاني الذي بايع رجلا بعد العصر هذا سلعة يعني بايعه وحلف بالله انه بكذا وكذا او ان قيمتها كذا وكذا وهو غير صادق فصدقه واخذها بناء على حلفه وبناء على

29
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
اخبر به مع الحلف بالله عز وجل. يعني وكان كاذبا. وهذا يدل على ان اذا كان صادرا وحالفا فانه ليس ليس فيه محذور ولكن اولى تجنب الحلف. وان الانسان لا يستعمل الحلف يعني في آآ في

30
00:10:00.150 --> 00:10:20.150
السلع وان يكثر من الحلف وانما سلعته ويبين ما فيها ولا ولا يحلف. وقوله بعد العصر يعني سواء يعني لا يقتصر بعد العصر وانما يكون في جميع الاحوال يعني لو بيعه في الضحى وحلف انه

31
00:10:20.150 --> 00:10:40.150
بكذا او بايعه يعني بعد بعد العشاء او بعد المغرب كل ذلك داخل تحت هذا المحلوق ولا يختص الامر ببعض وانما وقال بعض اهل العلم انه انما ذكر العصر او بعد العصر لانه الوقت الذي كانت تحظر فيه الملائكة لصلاة العصر

32
00:10:40.150 --> 00:11:00.150
وكذلك مثلها الفجر وانهم يتناوبون وانهم يرفعون يذهبون يذهبون بالاعمال ويرفعون الاعمال يعني معهم فيكون في ذلك يعني زيادة خطر وزيادة ظرر ثم ذكر الثالث وهو محل شاهد رجل بايع رجل

33
00:11:00.150 --> 00:11:30.150
فبايع اماما انما يبايعه من اجل الدنيا. لا يبايعه من اجل آآ القيام بما اوجب الله عليك للبيعة بيعة الامام بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وانما قل من اجل الدنيا فان اعطي منها رضي وان لم يصحى يعني لانه ما يريده الا الدنيا وكل هؤلاء الثلاثة

34
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
يتوعدون بهذا الوعيد الجديد الذي جاء في اول هذا الحديث بذكر ثلاثة يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولا على اولادي. المراد لا يكلمهم. يعني معصوم انه لا يكلمه بالكلام الذي فيه مسرة لهم

35
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
وفيه يعني اه يعني اه اه منفعة لهم. واما اه اه الكلام الذي فيه توبيخ وتقبيح جاء في القرآن اخشئوا فيها ولا تكلموها. فان هذا كلام لهم ولكنه كلام تقريع وتنفيذ. ذلك النظر ولا

36
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
فينظر اليه النظر يعني آآ احسان النظر يعني النظر الذي يعود عليهم ننزعه في المصلحة. ولا يقال هذا تأويل؟ لا ما يقال هذا تأويل. لان لان النظر اسبات النظر ثابت. الله

37
00:12:30.150 --> 00:12:47.400
ينظر على كل شيء ولا يخفى عليه اي شيء ماضي ولا في السنة. فهو مطلع على كل شيء ولكن من اجل ان ان فيه نفي النظر مثل ما تقدم في نفي الكلام واثبات الكلام هذا من

38
00:12:47.650 --> 00:13:17.650
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة اصحاب الكتب الى الترمذي وعلي بن محمد علي وبن ماجة هو في مسند مالك وكذا الترمذي. نعم. عن ابي معاوية محمد ابن حازم عن ابي صالح

39
00:13:17.650 --> 00:13:43.300
ثقة احد اصحاب الكتب. عن ابي هريرة يقول السائل هل يدخل في هذا الحديث من يقوم بالمظاهرات لارتفاع الاسعار ونحو ذلك من امور الدنيا اذا فيها ظلم مثل هذه الاعمال فهي من السفر. وهذه اشياء غير معروفة وانما هي من الامور التي

40
00:13:43.300 --> 00:14:13.300
وتلقاها المسلمون من الكفار. يقول اذا لم يكن الانسان بايع قام بنفسه فهل يكون واجبا عليه الوفاء بالبيعة؟ وما الدليل؟ معلوم ان ليس كل انسان عليه ان يأتي ويضع يده في يده ويبايعه. بل اذا بايعه الحل والعقل الباقون يدخلون سبعا. ويعتبرون مبايعين لانهم تبعا لهم

41
00:14:13.300 --> 00:14:33.300
والا فانه ليس بلازم ان كل واحد يأتي يضع بيده يدنا وانما اذا بايع اهل الحل والعقل فان الكل يعتبر مبايعة الكل معتم اية وكل يعني عليه السمع والطاعة. هو معلوم ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه يعني بايعه الصحابة

42
00:14:33.300 --> 00:15:00.750
هي سقيفة ذي ساعدة ثم في المسجد وليس كل الصحابة جاءوا الى المسجد وكلهم كانوا في سقيفة بني ساعدة وانما اه الباقون يمضي امرهم تبعا لغيرهم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن عن حسن ابن قراء عن ابيه عن ابي حازم عن

43
00:15:00.750 --> 00:15:20.750
ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني اسرائيل كان تسوسهم انبيائهم كلما ذهب نبي خالفه نبي وانه ليس كائن بعدي نبي فيكم

44
00:15:20.750 --> 00:15:50.750
قالوا فما يكون؟ فما يكون يا رسول الله؟ قال تكونوا خلفاء فيكسرون. قالوا وكيف نصنع؟ قال اوفوا ببيعة الاول فالاول ادوا الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي عليهم ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان بني اسرائيل كانت لسوسهم الانبياء

45
00:15:50.750 --> 00:16:10.750
حينما ذهب نبي جاء بعده نبي فالانبياء يعني هم كثيرون وقد يجتمعون في وقت واحد ويعني في وقت واحد يكونون موجودين مثل ما كان يعني موسى يعني وهارون وكان يعني ابراهيم ولوط وكان يحيى وعيسى

46
00:16:10.750 --> 00:16:40.750
كانوا اه يكونون في وقت واحد الانبياء جاء في سورة المائدة انهم يحكمون للتوراة هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا فهم يأتون ويقصرون ويكونون في وقت واحد ويكون بعضهم يخلف بعضا ويحكمون بالتوراة التي اه

47
00:16:40.750 --> 00:17:00.750
انزله الله على موسى فكانت نسوسهم الانبياء كلما ذهب نبي جاء بعده نبي. واما بعد ان بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام فقد انتهت يعني الرسالة وانتهت النبوة ولا نبيا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا رسول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ختم الله به النبيين

48
00:17:00.750 --> 00:17:20.750
حسن به الرسل وختم بكتابه الكتب. فلا نبي بعده مثل ما كان وانما فيه العلماء الذين يظهرون في الانبياء الذين يبينون لشرع الله عز وجل ويكون ايضا يعني آآ جسوسهم امراء

49
00:17:20.750 --> 00:17:50.750
يعني عليه الصلاة والسلام قالوا فما تأمرنا؟ قال او في بدعة الاول فالاول. وادي الحق الذي عليكم. واما الحق الذي عليه فانهم مسؤولون عنه ان ادوا ما عليه مثل ما اديتم فقد احسنتم واحسنوا وان آآ لم يؤدوا فانكم تكونون اديتم

50
00:17:50.750 --> 00:18:10.750
ثم عليكم عليكم وسلمتم من الاثم واما هم يحاسبهم الله عز وجل على ما يحصل آآ منهم من آآ مما فيه جور وما فيه ظن نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله ابن ادريس. هو الاودي ثقة افراد اصحابه

51
00:18:10.750 --> 00:18:30.750
عن حسن ابن فرات وهو؟ صدوق مسلم والترمذي ابن ماجة. نعم. عن ابيه لاصحاب الكتب. نعم ابي حازم عن ابي هريرة ابي حازم سلمان الافتعي وهو نعم. عندنا ادل الذي عليكم

52
00:18:30.750 --> 00:19:00.750
الاسئلة فيما بعد ان بني اسرائيل الاحاديث نعم ان بني اسرائيل كانت تسوسهم انبيائهم كلما ذهب نبي خلقه نبي. وانه ليس كائن بعدي نبي فيكم قالوا فما يكون يا رسول الله؟ قال تكونوا خلفاء فيكفرون. قالوا فكيف نصنع

53
00:19:00.750 --> 00:19:20.750
قال اوفوا ببيعة الاول فالاول. المد الذي عليكم فسيسألهم الله عز وجل عن الذي قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المميز قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة اسحاق قال

54
00:19:20.750 --> 00:19:40.750
لو حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن ابي علي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة

55
00:19:40.750 --> 00:20:00.750
رضوان هذه غدرة فلان. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي آآ هو قوله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل راجل اللواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. يعني ان من غدر وفي عهده او في بيعته

56
00:20:00.750 --> 00:20:30.750
فانه آآ ينصب له يوم القيامة ومعلوم ان اللواء في الدنيا علامة على المسؤول في الذي هو امير الجيش وكبير الجيش. حتى الناس يعرفون المكان الذي فيه رئيسهم ومرجعهم حوله يعني يقربون منه ويتجهون اليه وفي وهذا فيه

57
00:20:30.750 --> 00:20:50.750
آآ خان اللوا الذي يكون فوقه يعني في بيان دلالة عليه لان منزلته آآ محترمة ولها مكانته عليا لانه علامة على على من هو محمود اما في الاخرة فنصبوا له

58
00:20:50.750 --> 00:21:20.750
ويعني يكون اه علامة على انه حصل له خزي علامة على خزيه يوم القيامة. وان علينا غدره يعني هذا فضيحة له بوضع ذلك اللواء الذي يكون عنده يدل على ان تحته رجل اه قد حصل منه غدر وانه يكون بذلك افلي فحصل له الحزي

59
00:21:20.750 --> 00:21:50.750
نعم. صالح سيدنا محمد بن عبدالله بن نمير. عن ابي الوليد عن شعبة عن ابن ابي علي اخذ اصحاب الكتب؟ عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل. ابو وائل شقيق ابن سلمة من الفرقة المخضرم اخرج

60
00:21:50.750 --> 00:22:18.200
اصحاب الفتن عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب اللهم هددنا عمران بن موسى الليلي قال حدثنا حماد بن زيد قال علي ابن زيد ابن شجعان عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه

61
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
تنفض لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته. ثم ذكر انه ينصب يوم القيامة من كل غادر لواء بقدر غيرته. ومعنى ذلك ان الناس متفاوتون في الغدر وان كل لواء كل من غدر فانه

62
00:22:38.200 --> 00:22:58.200
ينصب الى كل لواء يعني سواء كان ذلك الغادر يعني آآ كبيرا او صغيرا وآآ فينصب له ومعنى ذلك ان هذه الالوية في يوم القيامة انها متفاوتة ويكون يعني اه اه

63
00:22:58.200 --> 00:23:27.050
آآ تفاوتوا بينها بكون بعضها اعلى من بعض وارفع من بعض وانه كلما ارتفع اللواء يدل على عظم للغدر وعلى شدة الغدرة. وان الناس متفاوتون فيها. نعم قال حددنا عمران بن موسى الليثي هو الترمذي والنساء ابن ماجة عن حماد بن زيد اصحاب الكتب

64
00:23:27.050 --> 00:23:51.500
عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف المفرد ومسلم لكنه توبع يعني يعني لهما من تابعه سيكون الحديث يعني صحيحا يعني بوجود غيره يعني في الرواة يعني المتابعين له. نعم

65
00:23:51.600 --> 00:24:13.600
هذه نظرة؟ نعم. المنذر بن مالك بن قطعة وثقة اخرجه بخار تعليقه مسلم واصحاب السنة قال رحمه الله تعالى باب بيعة النساء. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة انه سمع

66
00:24:13.600 --> 00:24:33.600
محمد ابن المنشد قال سمعت اميمة بنت رفيقة تقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة يبايعه فقال لنا فيما استطعتن وافقتن اني لا اصابع النساء. ثم ذكر بيعة النساء المقصود

67
00:24:33.600 --> 00:24:53.600
البيعة بيعة النساء ليست البيعة على الولاية والبيعة على الحكم لان النساء لا تبايع ولسنا من اهل آآ الولاية لا لا يكن من اهلها بحيث تحصل توليتهن ولا ايضا يولين غيرهن

68
00:24:53.600 --> 00:25:13.600
يتولين ولا يولينا وانما المقصود من ذلك البيعة التي في المبايعة على على الاسلام وعلى احكام الاسلام وعلى امور معينة كما جاء في القرآن يا ايها النبي اذا جاءكم الناس تبينك على هذا الجسم الا شيئا فانها امورا وكان

69
00:25:13.600 --> 00:25:33.600
عنهم ايضا يبايعون على امور ولكن البيعة التي هي الولاية هذه ليست من خصائص النساء وليست للنساء وانما هي للرجال ولهذا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ما ذكر ان في سقيفة بني ساعدة امرأة واحدة بايعت ابا بكر على الخلافة وانما الذي يبايع

70
00:25:33.600 --> 00:25:53.600
الرجال والنساء تبعا للرجال. في قالت اميمة بنت رقيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعه فقال لنا فيما استطعتن وافقتن اني لا اصافح النساء. يعني ان البيعة على

71
00:25:53.600 --> 00:26:13.600
الشيء الذي اه يعني بايعنا عليه من الامور التي اه اه بايعنا عليها فانه يعني يكون في اه في في على قدر طاقتهن وقدرتهن لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهذا انما هو في الامور المأمورة. اما بالنسبة للمنهيات لا يقال فيها

72
00:26:13.600 --> 00:26:33.600
سنة لان النفي مستطاع وكل يستطيع النفي وانما الذي لا يستطيع الذي قد يستطاع قد لصخاه الامر كما قال عليه الصلاة والسلام اه اه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه. ما قال

73
00:26:33.600 --> 00:26:53.600
اجتنبوه اذا استطعتم لان الترك ما استطاع وانما الذي يستطاع ولا يستطاع هو الامر. صلي قائما فاذا سقطت قائما فاذا مأمورا بان يصلي قائما وقد يضيق وقد لا يطيع. اما اذا قيل لا تزني لا تسرق فهذا مطاع

74
00:26:54.100 --> 00:27:14.100
اذا قيل مثلا احمل هذه الصخرة هذه يحمل قد يستطيع وقد لا يستطيع واذا تدخل مع هذا الباب يستطيع ان يمسح هذا يستطيع انه لا يدخل مع الباب لان الترك ما استطاع فاذا ما جاء من التقييد يعني في في الاعمال ان على

75
00:27:14.100 --> 00:27:34.100
الطاقة انما يكون في المأمورات واما الملهيات فلا يحصل التقييد بها لان الترك مستطاع ثم قال قال بعد ذلك نعم. وقال اني لا اصافح النساء. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اللي هم الرجال يعني

76
00:27:34.100 --> 00:27:54.100
يضعون ايديهم بيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا مر بنا الحديث الذي مر قريبا انه قال الا تبايعوني فبسطنا ايدينا. وقلنا قد بايعناك فعلى اي شيء نبايعه؟ اما بالنسبة للنساء فانما يبايعهن بالكلام تأتي الوحدة وتقول الواحدة تقول بيعك على

77
00:27:54.100 --> 00:28:14.100
ولا ازر ولا ازهي ولا لنفعه فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعناك كلاما لا مصافحة ان كان لا يصافح النساء عليه الصلاة والسلام وانما كان يبايعهن بالكلام فتقول المرأة ابايعك على كذا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعناك

78
00:28:14.100 --> 00:28:39.600
لا مصافحة وهذا يعني يدل دلالة واضحة على ان نفس النساء ومصافحة النساء ذلك حرام وانه آآ لا يجوز واضح اننا وحدنا بشيبة عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة اصحاب الكتب عن محمد ابن المبتدر وهو ثقة اصحاب الكتب عن اميمة

79
00:28:39.600 --> 00:29:07.600
بنت رقيقة اصحاب السنن قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة الزبير ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات اذا هاجرن الى

80
00:29:07.600 --> 00:29:36.500
الله صلى الله عليه وسلم يمتحن بقول الله تعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الى اخر الاية قالت عائشة فمن اقر بها من المؤمنات فقد اقر بالمحن فقد اقر بالمحنة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله

81
00:29:36.500 --> 00:29:56.500
صلى الله عليه وسلم انطلقن فقد بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير انه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة والله ما اخذ رسول الله صلى الله عليه

82
00:29:56.500 --> 00:30:16.500
عليه وسلم على النساء الا ما امره الله عز وجل. ولا مست كف رسول الله كف امرأة قط وكان لهن اذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلاما. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان المهاجرات اذا جئنا

83
00:30:16.500 --> 00:30:36.500
يعني اه انه امتحنا بما ذكر الله في القرآن يا ايها النبي اذا جاءك الناس بيانك على والله قال امتحنوهن في ايمانهن. فكنا يمتحنا بهذا الذي آآ آآ ذكره الله عز وجل

84
00:30:36.500 --> 00:30:56.500
من قول النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء على هذا فمن اقر يعني منهن يعني بهذا فانها اقرت بالمحنة هو انها اقرت بالشيء الذي امتحنت فيه. يعني امر بامتحانها فيه. وكان

85
00:30:56.500 --> 00:31:16.500
عليه الصلاة والسلام يقبل منهن ذلك اذا حصل منهن الاقرار بهذا الذي بويعن عليه ومتحن فيه اه اه يقول اه بايعناك ولا يصافحهن وانه تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها امرأة قط

86
00:31:16.500 --> 00:31:36.500
وانما كان يبايع بالكلام فاذا قالت المرأة ابايعك على كذا وكذا يقول عليه الصلاة والسلام قد بايعناك كلاما يعني قد يعني ان بايعناك يعني هناك يأتي بهذا كلاما يعني ليس معها مصافحة وانما هو مجرد كلام فهو مثل الذي قبله

87
00:31:36.500 --> 00:31:54.400
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء ولا يصافحهن نعم والله حدثنا احمد بن عمرو بن الصرف المصري هو صديق مسلم. اخرجه مسلم داوود والنساء ابن مالك. نعم. عن عبد الله ابن وهب

88
00:31:54.400 --> 00:32:11.400
اصحاب الكتب؟ عن يونس ابن يزيد الايدي ثقة في اصحاب الكتب؟ عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ثقة اخرج اصحاب الكتب الزبير ثقة الفقيه اصحاب الكتب عن عائشة نعم

89
00:32:12.450 --> 00:32:32.450
ومن اقر بها من المؤمنات فقد اقر بالمحنة. يعني الذي امتحن فيه يعني معناها ان الذي امر بامتحانه ان فيه آآ معناها انها اقرت بالشيء الذي امتحنت فيه فاذا آآ آآ

90
00:32:32.450 --> 00:32:57.650
ولكن اه ذلك كلاما قال رحمه الله تعالى باب السبق والرهان. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن يحيى قال ولا حدثنا يزيد ابن هارون قال سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه

91
00:32:57.650 --> 00:33:23.650
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار. ثم ذكر باب سبق يعني وهو الجعل او المقدار الذي يعطى لمن يسبق. الذي يعطى

92
00:33:23.650 --> 00:33:43.650
لمن يسرق والمسابقة يعني في غير الخير والابل والسهام آآ لكن بدون جعر واما الجعل فسبق انما يكون في هذه الامور الدلالة كما سيأتي في الحديث. وهنا اورد هذا الحديث الذي فيه

93
00:33:43.650 --> 00:34:03.650
ضعف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو يأمن اه وهو يعني اه آآ يأمن آآ ان يصبر فليس بقمار. وان كان وان كان لا يأمن ان يسبق؟ لا. نعم العكس

94
00:34:03.650 --> 00:34:23.650
اذا كان يعني لا يأمن ان يسبق فانه ليس بقمار واذا كان يأمن ان يسبق فانه اذا كان يأمن ان يسرق فانه قمار نعم؟ نعم. واذا كان لا يأمن فانه ليس بقمار. يعني معنى ذلك ان ان الفارق المحلل الذي يقول له المحلل الذي بين

95
00:34:23.650 --> 00:34:53.650
اذا دخل بينهما ودخل معهما فان كان يعرف من فرسه انه آآ جيد وانه المنهجين الفرنسيين فيعني فانه دخل على بينة انه سيسبق. ومعنى ذلك انه آآ عارف انه وهذا الجعل سيكون له من البداية لان فرسه اه يختلف عن الفرسين وان كان يعني

96
00:34:53.650 --> 00:35:13.650
لا يدري هو غير معلوم فان هذا ليس بالامارة ومعناه انه يستحق يعني ذلك الجعل الذي يكون لانه اذا سبق اما اذا كان يعلم بانه يعني سابق فمعنى ذلك انه دخل على شيء آآ فيه يعني آآ

97
00:35:13.650 --> 00:35:43.650
اه حيلة عفيفة لشيء ما يعني اه تغرير يعني بهؤلاء لانه عالم بصدقه وهذا مثل ما لو اه يعني مثل الخيل المضمرة وغير المضمرة لا لا يسابق بينها لان راح يسبق غير المضمرة وانما المسابقة تكون في المتنازلات مثل المدمرات وغير

98
00:35:43.650 --> 00:36:03.650
غير المدمرات يعني متماثلة والمذمرات متمادلة لكن مضمرة مع غير مظمرة ليست متناثرة معناها المظمرة هي التي ستسفر الدخول على على هذا يعني معناه يصير ان ان من البداية معروفا ان ان السبق لفلل وصاحب

99
00:36:03.650 --> 00:36:23.650
الفرس الفلانية التي هي المضمرة يعني كما سيأتي في الحديث الذي يعني في حديث بعد هذا هذا الحديث الذي فيه ضعف آآ هذا معناه يعني معناه ان المحلل او الثالث الذي يدخل بين الاثنين المتسابقين

100
00:36:23.650 --> 00:36:43.650
المتنافسين انه اذا كان يعلم انه يسبق فان هذا يكون قمار ولا يحل له ذلك لانه دخل على اخذ شيء لا يستحقه ويعلم انه يستحقه من البداية لانه سابق شعبه. اما اذا كان بخلاف ذلك ولا يعلم فان له اخذ السبق او

101
00:36:43.650 --> 00:37:11.500
وسبق الذي يكون بسبب السبق يأخذ السبق الذي الجعل على اه على السر نعم قال عن يزيد بن هارون اصحاب الكتب سفيان ابن حسين وهو ضعيف في الزفر خاصة وهذا من رواية عن الزهري

102
00:37:11.600 --> 00:37:33.550
في المقدمة. نعم. عن الزهري عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب فرقة فقيه. مخرج اصحاب الكتب قال هددنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما انه قال ضمر

103
00:37:33.550 --> 00:37:53.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير فكان يرسل التي ضمرت من الحفياء الى ثنية الوداع التي لم تضمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه آآ

104
00:37:53.550 --> 00:38:23.550
البيان التفاوت بين منها ما يكون مضمرا ومنها ما يكون غير مظمر وان المظمر اسرع وانشط واقدر من غير المظمر والتظمير فسر بان الدابة تعلف حتى تسمن سمنت ادخلت في مكان آآ يعني آآ فيه آآ حرارة وفيه يعني آآ

105
00:38:23.550 --> 00:38:43.550
آآ يعني ليس عليه فيه هواء وتجلل ايضا بالاضافة الى ذلك فيحصل لها العرق وايضا يعني يقلل اكلها. يعني بذلك يعني يحصل انه يخف يعني ما فيها من من من

106
00:38:43.550 --> 00:39:03.550
ويعني تبقى بعد ذلك قوية يعني بعد يعني هذا العمل وغير مضمرة لما حصل الا على هذا الشيء ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل المسابقة يعني بين المضمرة من ثنية الوداع الى

107
00:39:03.550 --> 00:39:23.550
الياء وهي مقدار ستة المئة الى خمسة ويجعل غير المظمرة من اه ثنية الوداع الى مسجد بني هريرة وهو يعني في مقدار آآ يعني ميل يعني بينهما فرق لان هذه عندها سرعة وعندها قدرة فيكون المسابقة في امد بعيد

108
00:39:23.550 --> 00:39:47.050
وتلك فيكون مسافة دون ذلك وباقل من ذلك ولهذا كما قلت لا يسابق بين المضمرة المرأة تسبق والدخول على المسابقة على اعتبار ان انه ليس هناك تفاوت وان السبق ما هو المضمرة

109
00:39:47.200 --> 00:40:07.200
وانما التسابق بين الاشياء المتنازلة التي بعضها متقارب مثل غير المضمرة والمضمرة. ولهذا يقولون في المتسابقين اذا كان يعني متماثلين يقول كفر سيرهان. يعني التنفيذ كفرة سيرها يعني معناها ان كل واحد

110
00:40:07.200 --> 00:40:27.200
يعني مماثل الثاني ما يسبق لتماثلهما ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة اه اه محمد المثنى او محمد آآ في آآ كلمة محمد ابن المثنى قال وكان كان هو بندار كفر سيرها

111
00:40:27.200 --> 00:40:47.200
كان هو بن دار كفرسي رهان ومات في سنة واحدة. لانهم متماثلون في البلد كلهم من البصرة متماثلون في الشيوخ ومتماثلون في التلاميذ وماتوا في سنة واحدة. فصار كفر شريهان يعني تقدمت

112
00:40:47.200 --> 00:41:07.200
وقد مات في سنة ثنتين وخمسين ومئتين يعني قبل وفاة البخاري باربع سنوات فهما من صغار شيوخه ونذرهم كيف ذلك للبخاري؟ او ثلاثة كلهم شيوخ لاصحاب الكتب الستة ويعقوب ابن ابراهيم الدورقي وقد ماتوا في

113
00:41:07.200 --> 00:41:27.200
سنة اثنتين وخمسين اي قبل وفاة البخاري باربع سنوات فهم من صغار شيوخه. محل الشاهد ان الاشياء المتنازلة يكون يعني لا يحصل السبق بين هذا تكون متنازلة وقد يصبر لكن

114
00:41:27.200 --> 00:41:54.550
يوصف او يعني يضرب المثل الرهان لتماثلها وتقاربها فيقال في وغيرهما مثل الرجال بما في هذا هذه في هذا الامر الذي هو المقارنة بين محمد وانهما متماثلان كما الرهان. نعم

115
00:41:56.400 --> 00:42:12.950
قال حدثنا علي بن محمد عن عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع. عبيد الله بن عمر العمري المصغر فقه اصحاب الكتب ونافعه لابن عمر

116
00:42:16.500 --> 00:42:36.500
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي الحكم مولى بني ليث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سبق الا في خف او حافر. ثم ذكر

117
00:42:36.500 --> 00:42:56.500
هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او او حاذر. يعني خف الذي هو البعير والحاذر الذي هو الفرس. يعني جاء في احاديث اخرى صحيحة في سنن النسائي وغيره او نصل يعني هو السهام والرمي وذلك لان هذه

118
00:42:56.500 --> 00:43:26.500
الاشياء هي عدة الحرب وهي العدة في الحرب جاز ان يكون فيها المسابقة وان يكون فيها الجعل ولانها عدة الحرب لان في ذلك تمرير وتعود يعني يعني آآ على الجهاد في سبيل الله وذلك بحصول المسابقة والمنافسة يعني فيما يتعلق بالرماية وفيما يتعلق بركوب الخيل

119
00:43:26.500 --> 00:43:56.250
وفيما يتعلق بركوب الابل فهذا هو الذي يكون فيه السبق الذي هو الجعر. اما يعني الاقدام او غير ذلك فانها جائزة ولكن بدون جعل. نعم ووطن الزعل منهما او من الخارج؟ سواء كان من احدهما او من اه او من من من

120
00:43:56.250 --> 00:44:30.500
من غيرهما من هو خارج عن المسابقة اصحاب الكتب؟ نعم. عن محمد بن عمرو اصحاب الكتب عن ابي الحكم مولى بني ليث وهو مقبول نعم عن ابي هريرة. نعم من قبول الاشياء في احاديث صحيحة هذه احاديث طرق متعددة فيها ذكر هذه الامور الثلاثة

121
00:44:31.200 --> 00:44:51.200
قال رحمه الله تعالى باب النهي ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو. قال حدثنا احمد ابن سنان وابو عمر قال ولا حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن ما لك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:44:51.200 --> 00:45:10.450
نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان ينال ان يناله العدو قال حدثنا محمد ابن رمح قال ان بان الليث ابن سعد النافع لابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله

123
00:45:10.450 --> 00:45:30.450
عليه وسلم انه كان ينهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو مخافة ان يناله العدو. ثم ذكر آآ يعني السفر بالقرآن الى ارض العدو وذلك للعلة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث من خافك ان يناله العدو

124
00:45:30.450 --> 00:45:50.450
وان يعني يغسل منهم اساءة اليه. فاذا كان السفر به انه يبقى مع اهله وانهم يستفيدون منه ولا يصل العدو ولا يحصل منه منهم يعني شيء من الاهانة له الا ذلك سائق. واما اذا كان يعني سيحصل

125
00:45:50.450 --> 00:46:10.450
آآ او يغلب على الظن انهم فانه لا يجوز. لا يجوز. فكان ينهى ان يسافر محاطة يناله العدو لكن اذا امن لان العلة الحكم يدور مع العلة فاذا كان يعني يؤمن يعني هذا الذي خفيه

126
00:46:10.450 --> 00:46:30.450
صلى الله عليه وسلم فان ذلك سائر. واما اذا كان آآ يخشى او يغلب على الظن انه يحصل منهم ان ينالها العدو وان يقتل منهم يعني اساءة اليه فان ذلك لا يجوز. نعم. قال حدثنا احمد ابن سنان

127
00:46:30.450 --> 00:46:50.450
وعمر ابو عمر هو؟ ابو داوود حفظاء الانصار وابن ماجد عن عبد الرحمن ابن مهدي اصحاب الكتب؟ عن ما لك انه اذا بالهجرة المحدث الفقيه؟ لاصحاب المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب اهل السنة حديث عند اخرجه

128
00:46:50.450 --> 00:47:10.450
قال رحمه الله تعالى باب قسمة الخموس. قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ايوب بن صهيب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان جبير ابن مطعم رضي الله عنه اخبره عن ان جبير ابن مطعم

129
00:47:10.450 --> 00:47:30.450
انه جاء هو وعثمان ابن عفان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من قوة خيبر ببني هاشم وبني المطلب فقالا قسمت لاخواننا بني هاشم وبني المطلب وقرابتنا واحدة

130
00:47:30.450 --> 00:47:50.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ارى بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. ثم ذكر قسم الفحوم اما الحكومة الغنيمة فهذا الخمس يصرف يعني في المصارف اللي ذكرها الله عز وجل

131
00:47:50.450 --> 00:48:10.450
ومنها يعني صرفه في اهل البيت. وان اهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة الزكاة لا تحل لهم كما جاء بذلك الاحاديث ويعطون من الخمس ما يحصل من الغنيمة فان الخمس

132
00:48:10.450 --> 00:48:30.450
وفي اهل البيت وغيرهم كما جاء في القرآن والغناء والاربعة الاخوات الباقية تكون للغانمين. الاربعة الاحماس الباقية يكون للغانمين هنا ذكر الحديث آآ حديث الجبير نعم الزبير عثمان نعم يعني

133
00:48:30.450 --> 00:48:50.450
آآ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آآ رسم اعضاء من الخمس لبني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس. وهم والاربعة اولاد عبد مناف. عبد مناف له اربعة اولاد

134
00:48:50.450 --> 00:49:16.550
الذي منه في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه اهل البيت. وآآ عبد شمس الذي آآ من منهم عثمان النوويين وغيرهم وبني نوفل لابن جبير المطعم النوفلي و هؤلاء اولاد عبد مناف

135
00:49:16.650 --> 00:49:36.650
وبنو هاشم هم اهل البيت ونسل هاشم منحصر في عبدالمطلب. عبدالمطلب بن هاشم لانه ليس فله نسل يعني من غير عبد المطلب. من غير ابنه عبدالمطلب. فاذا اه دنوا اه هاشم

136
00:49:36.650 --> 00:49:56.650
يسيرون في نشر عبد المطلب ينحصرون في نشر عبد المطلب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي آآ يعطي بني هاشم ويعطي يعطي بني المطلب هو معلوم ان بني هاشم اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا اشكال فيه عند عند عند غيرهم. وانما الاشكال في

137
00:49:56.650 --> 00:50:16.650
ومنها اعطى بن المطلب تبعا له. مع انهم يعني مع ان بني نوفل وبني عبد الشمس مثلهم. اما ابن هاشم فمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه في هاشم هؤلاء اعطى بن المطلب تبعا لبني هاشم ولم

138
00:50:16.650 --> 00:50:36.650
بني عبد الشمس وبني نوفل وقالوا انك اعطيت يعني كذا ونحن واياهم في القرابة سوا منك من كلامهم كلهم بني المطلب ما هو من اجل بني هاشم بني هاشم هم اهل بيته فلا اشكال في ذلك وانما الاشكال عندهم في بني

139
00:50:36.650 --> 00:50:56.650
قل اخو هاشم الرسول عليه السلام لما قالوا له اعطيت يعني ابن مطلب ولم تعطنا؟ ونحن فهي في القرابة سواء لانهم كلهم يلتقون في عزمنا يعني هؤلاء الصلاة الثلاث يلتقون

140
00:50:56.650 --> 00:51:16.650
فهم بالنسبة للقرب سواء والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما يرى ان بني هاشم المطرب شيئا واحدا يعني كانوا معكم يعني في محنتهم وكانوا معهم في يعني في تحمل الاداء الذي حصل يعني لبني هاشم

141
00:51:16.650 --> 00:51:36.650
كانوا فمن اجل ذلك الحقهم بعض العلماء بهم من حيث اعطائهم من الخمس وعدم اعطائهم الزكاة هم يعطونه خمس ولا يعطون من الزكاة. فدل هذا على بيان شيء من مصارف الخمس هو ان بني هاشم يعطون اياه

142
00:51:36.650 --> 00:52:01.950
خلاف وانما الخلاف بين بني عبد بني المطلب. فمن العلماء من قال انهم يلحقون بهم ومنهم من قال انهم لا يلحقون بهم نعم قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى هو؟ نعم. عن ايوب سويد وهو؟ صدوق

143
00:52:01.950 --> 00:52:20.750
الى ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن يونس ابن يزيد اصحاب الكتب عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن جبير ابن مطعم وعثمان ابن عفان جبير ابن مطعم النوفلي رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب وعثمان

144
00:52:20.750 --> 00:52:40.750
ابن عفان رضي الله عنه امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين يهدي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة وبهذا ننتهي من كتاب الجهاد يكون الدرس القادم ان شاء الله في كتاب الذبائح

145
00:52:40.750 --> 00:53:04.650
ويقول ان كتاب الحج والاضاحي يكون قبل الحج ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقه من حق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

146
00:53:04.650 --> 00:53:27.300
بالنسبة الان سفر بالقرآن الى ارض العدو الان كما تعلمون القرآن يباع ويشتريه من يشاء معلوم في هذا الزمان ان القرآن صار يعني بيد كل احد وكل يصل اليه يصل يعني يمكن ان يصل الى كل احد

147
00:53:27.300 --> 00:53:57.300
ولكن المقصود الشيء الذي يعني يقدر عليه الناس فيما اذا يعني سيحصل آآ انتهاء بواسطته او بسببه فانه اذا كان يغلب على ظنه انهم سيحصل منهم يعني في هذا الذي بيده يعني هذا الشيء فانه لا يفعل واذا كان يغلب على ظنه انهم لا شيء فانه لا بأس بذلك

148
00:53:57.300 --> 00:54:20.200
وهم يعني آآ الكفار يعني يستطيعون الوصول اليه وآآ يكون موجودا في بلادهم وفي غير بلادهم  سنة سبق وظع الجوائز على المسابقات هي عدد من الاسئلة آآ فمثلا المسابقات العلمية

149
00:54:20.200 --> 00:54:50.200
في شرطة حفظ القرآن مسابقة الاحاديث مسابقات البحثية عليها جوائز لا بأس بهذا لان هذه منافسة في العلم ومنافسة فيعني فيها يعني حصول يعني اه بحوث يعني يستفاد منها او حصول آآ اشتغال بالقرآن وتنافس فيه. فمثل ذلك لا بأس به

150
00:54:50.200 --> 00:55:17.900
جعل مبلغ معين للمسابقات في الجري او المسابقات في كرة القدم  معلوم ان ان ان الحديث جاء في ان سبق انما يكون في هذه الامور الثلاثة التي فيها الاستعداد للجهاد سواء مع كرة القدم ما فيها استعداد للجهاد

151
00:55:18.350 --> 00:55:38.350
الناس اللي كذلك جاءت من حيث ان النهي عن الوظع السبق او الرهان سواء كان من احد المتسابقين او من الجميع او من من الخارج؟ لا من الخارج هذا ما فيه اشكال. وايضا قيل من احد المتسابقين. يعني ليس منهما جميعا. الا اذا كان

152
00:55:38.350 --> 00:56:05.250
يعني يكون للثالث الذي هو يقال في محلل فاذا جعل منهما له جميع له وحده وقالوا ان ذلك يصح ولا اعرف ايش المستند في هذا يقول اذا جمع الفارسان او اذا جمع الفرسان اذا جمع الفرسان مبلغا من المال فيما بينهم هو الذي يسبق

153
00:56:05.250 --> 00:56:28.200
يعطى له المال كله لا ادري لا ادري يعني قضية اخوانه اليسيرين من الجميع يعني ويكون لهم لا شيء يقول ما هو حد الاستطاعة؟ وما الذي يحدده؟ في استطاعة كما هو معلوم كل ليلة

154
00:56:28.200 --> 00:56:54.800
من نفسه انه قادر على الشيء الذي كلف به او غير قادر. يعني انسان مأمور بالصلاة قائما يصيب المرض فلا يستطيع ان يقوم فانه يصلي جالسا اما اذا كان يقدر على القيام فانه لا يصلي جالسا مع قدوته على القيام

155
00:56:54.900 --> 00:57:14.900
لان القيام مع قدرة هو ركن من اركان الصلاة مع القدرة. يعني ليس معناه انه لازم لكل احد قدر او لم يقدر وانما هو مع القدرة فكذلك يعني الانسان ان يعرف من نفسه مريض لا يستطيع ان يقوم يصلي جالس. انسان لا يستطيع ان يجلس يصلي وهو على جنبه

156
00:57:16.550 --> 00:57:36.550
هل يدخل في الغدر ونصب اللواء اذا كان غدر انسان لغيره؟ ولو لم يكن اماما او اميرا نعم لان لان الغدر يعني آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدروا يعني

157
00:57:36.550 --> 00:58:00.550
كان الذي عاهد على شيء ولم يف به فانه يكون قد غدر فلا يختص بان يكون يعني بالامير او غيره اليكم من الاحاديث ان من خالف البيعة يكون اشد ممن خالف بدون بيعة

158
00:58:01.650 --> 00:58:21.650
في البيئة هي حاصلة لكل احد. ما يقال ان احد المبايع او احد ما باين. يعني اذا بايع الحل العقلي. الكل يعني يعتبر بايع كما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. لاننا كما عرفنا ان ما بايعها كبار الصحابة

159
00:58:21.650 --> 00:58:39.650
واذا الباقون تبعا وكما قلت لا يلزم ان كل واحد يأتي ويبايع فاذا تمت بيعته الامام من اه اهل الحل والعقل الباقون تبعا لهم. لا يقال هذا بايع وهذا مبايع. الكل مبايعون. نعم

160
00:58:40.450 --> 00:59:00.450
الله اليك فيه شبهة وهي ان البيعة يعني تلزم مثل اهل البلد. اما المقيمون الذين نزلوا في هذا البلد لم يبايعوا فبالتالي لا يلزمهم كيف لا يلزمهم السمع والطاعة يعني فيما يؤمرون به بالمعروف في هذا البلد. يعني فكما

161
00:59:00.450 --> 00:59:19.000
انهم في بلادهم يسمعون ويطيعون في المعروف ففي غير بلادهم يسمعون ويطيعون بالمعروف. لان السمع والطاعة لمن ذهبوا اليها سواء في في بلدك او غير بلدك هذا مطلوب منك اذا كان ذلك بالمعروف. لا فرق بين بلدك وغير بلدك. نعم

162
00:59:19.650 --> 00:59:43.600
حديث آآ حديث آآ ابي هريرة ان بني اسرائيل كانت تسوسه انبيائهم. آآ اوفوا ببيعة الاول فالاول ادوا الذي عليكم الحق الذي عليكم الحقوق لكم. وكونه لم يحصل ان ادوا الحق الذي لكم عليهم

163
00:59:43.600 --> 01:00:09.400
يعني اه انتم اديتم ما عليكم وسلمتم من الاثم وهم خالقوا ولم يؤدوا ما عليهم فتعرضوا للعقوبة محاسبة هو الله تعالى يحاسبهم يوم القيامة لفائدة وقع عند البخاري اعطوهم حقهم فان الله سائلهم عما استرعاهم. قال حاضر في الفتح

164
01:00:09.400 --> 01:00:29.400
اي اطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة. فان الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم. وفي الحديث تقديم امر الدين على امر الدنيا. اي انه صلى الله عليه وسلم امر بتوفية حق السلطان لما

165
01:00:29.400 --> 01:00:58.600
فيه من اعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر. وتأخير امر المطالبة لا يسقطه. وقد وعده الله ان يخلصه ويوفيه اياه ولو في الدار الاخرة. نعم هل الانتخابات التي يفعلها الناس اليوم تكون بمثابة البيعة اذا رشح احد وفاز في الانتخابات

166
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
اه كما هو اهله غير طريقة شرعية. لكن اذا تسلط احد بهذه الطريقة فيجب السمع له وقاء يقول كما تعلمون ابتلي العالم الاسلامي بالجماعات والاحزاب. ومن هذه الجماعات من يطلب البيعة ويقول نحن في دولة

167
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
رئيسها كافر فلا بد من بيع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يبايع مات ميتة جاهلية هذا غير صحيح لان الذي بيده حل الحل والعقل هو الذي يعني صاحب السلطة سواء يعني بويع بحق او باطل. اما اناس

168
01:01:40.050 --> 01:02:10.050
من الرعية وداخلون ضمن يعني الناس تحت هذه الولاية اه ما لا ان يحصل بهم تحقيق المقصود الشرعي لانهم لا يقيمون الاحكام ولا ليس بيدهم قدرة وبامكانهم تصرف وتصرف الذي يتصرف به ولاة الامور. مسألة مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. كيف الجواب عن حديث ان النبي

169
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
وسلم كانت تأخذ بيده الجارية وتنفرد به. هذا كما هو معلوم اه هذا من المتشابه وذاك المحكم يعني اه كون لا يوصف عندي سؤال محتم. واما هذا المتشابه فنأخذ بهذا وترك ذاك هو من المتشابه. المتشابه وترك المحكم

170
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
من اتباع المتشابه وترك المحكم. وهذا الذي اه فيه انه تأخذ بيده ليس بلازم انها تمسك يعني جسده ويمكن انا لا اصافحه ليس هذا نص صريح ما في اشكال. ولهذا فيه احتمال. فلا يترك يعني شيئا

171
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
يعتمد او يعول على شيء معتمد ويترك يعني شيئا واضح وصريح. لا يترك المحكم ويتبع المتشابه. يقول استدل بعض الكتاب بان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انا لا اكله متكئا. فهو مثل اني لا اصافح النساء

172
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
لا لان لان آآ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول متكئا وايضا غيره لا يقل مسيحي لان الاتكاء الذي هو كون الانسان يتنايل ليس الانسان ان يأكل وهو متمايل لان هذا يدل على الاستكبار

173
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
التكبر وايضا عدم توازن الجسم. يعني في دخول الطعام فيه يعني حيث يكون مائلا على على جنبه او مضطجعا متكئا على يديه وقد جاء في حديث ابي بكرة الذي فيه بيان ان يكون يعني غير الجلوس حيث قال

174
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
وكان مرتكعا فجلس وكان متكئا فجلس. قال انا وقول الزور على وجه هذه الزور. فيعني صافح النساء وكونها قول ما مسك يدها رأسها امرأة قط مع ان هذه بيعة ولو كان ذلك

175
01:04:10.050 --> 01:04:25.000
الرئيس الذي يمنع من هذا ولكنه لم يفعل ذلك لانه لا يصح. ولان الرجل لا يلبس المرأة الاجنبية. ما في نفس لا الا اما في غير ظرورة فلا يجوز له ذلك

176
01:04:25.900 --> 01:04:45.900
هل يعتبر من الكفر البواح اذا كان الحاكم يقول نحن دولة علمانية لا اسلامية؟ اذا قال نحن يعني ليست دولتنا دولة اسلامية ولسنا يعني على الاسلام هذا هنا هذا نفس الكفر يقولون احنا لسنا

177
01:04:45.900 --> 01:05:12.800
لسنا يعني نحكم بالاسلام او لا نحكم بالاسلام هذا كفر والعياذ بالله وبالتالي يرتب عليه سؤال اخر فيقول فهل حينئذ يجوز للمسلم اغتيال هذا الحاكم لظهور الكفر منه؟ الاغتيال كما هو معلوم يعني لا تؤدي الا الى شر. ثم ايضا الانسان الكافر الذي كفره واضح جلي

178
01:05:12.800 --> 01:05:20.250
يعني اه يعني لا يخرج عليه الا اذا قدر