آآ المقصود من هذه الترجمة ان ان انه لا يفعل ولا يعني آآ يعني آآ يشدد تشدد لانه لا بد ان يعرف هل سمي عليه سمي عليه عند الذبح او لا؟ وانما يعني يجوز الاكل الناس لذلك حتى يفسدها عليهم باسم اننا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن فريضة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تطرى الاوذان الحشمة فليست من قبيل الضحايا الضحايا البدنة والبقرة عن سبع لا ينظر لكون ثمينة والبقرة يعني ليست كذلك او العفو. وانما هذا يجزي عن كذا وهذا يجزي عن كذا بصرف النظر عن رحمه الله تعالى باب في ذبائح اهل الكتاب قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي ابن الحسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثني من ذلك فقال وطعام الذي نعوذ الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ابو داوود رحمه الله يعني حكمها هو انها حلال لزج حلال للمسلمين اللي رايحة للكتاب. الكتاب الذين امروا بالمصارى من كتابه للتوراة وينجيه لان كتاب اليهود التوراة وكتاب النصارى الانجيل والكتاب نزلت على موسى والانجيل انزل على على عيسى عليه الصلاة والسلام هنا كتابان من عند الله وقد حصل تحريف التبديل لهما بعد ذلك وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له تحريف وجاء في القرآن انهم حرزوا وبدلوا وغيروا وشروا بايات الله ثمنا قليلا هؤلاء هم اهل الكتاب الكتاب يراد بذلك الكتاب المنزل والذين هم اهل الكتاب هم اليهود والنصارى اليهود الذين انزل عليهم التوراة والنصارى الذي انزل عليهم الانجيل انزل على موسى فرأته انزل على عيسى الانجيل فاهل الكتاب لديك من حلال لنا كما ان نساءهم حلال لنا. حلال للمسلمين يأكلون بيحهم ويتزوجون نسائهم ولا يتزوج اهل الكتاب من المسلمين لا يتزوج المسلمة الكتابة لا يتزوج المسلمة والمسلم يتزوج كتابيا وقد جاء ذلك في القرآن ابو داوود رحمه الله حديث ابن عباس الله عز وجل فكلوا ما ذكروا اسم الله عليه ولا تأكلوا ما لم يكن عليه قال ثم يوسف لندم كما جاء ذلك عن ابن عباس وغيره الاشياء مقصودة يعني الاشياء التي هي غير الذبائح مثل مثل الرز وغير ذلك من من الاطعمة لان هذه يمكن ان تأتي من كل من كل جهة. مع انها الكتاب وغيرها كتاب. وانما الذي الطعام الذي يعني احل له كتاب وذبائحهم بخلاف الوثنيين وعباد الاوثان والمشركين. هؤلاء لا يجوز اكلهم. لا يجوز اكله في رائحين. اكل ذبائح حرام لانه لتحل ويبايحهم هم اليهود والنصارى كما هي تحل لسانه اليهود ولا تحل نساء المشركات اللي هم اللي هم غير في الكتاب وان كان اليهود الذين صاروا كفار. وهم مشركون. فلا يملكونهم ينتمون الى تابوا لكونهم ينتسبون الى الكتاب يعني ويتبعون يعني اه رسولا وان كان اتباعه للرسول بعد الى اهل رسوله من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفعهم شيئا ولا تغنيهم شيئا لان الواجب هو اتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حياك الله كما قال عليه الصلاة والسلام من الذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي الى النصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. والحديث رواه مسلم في صحيحه امة محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امتاه امته دعوة امته اجابة وامة الدعوة كل عيشي وجلي من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الى كل انسي وجني من رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه من امة محمد امة الدعوة الاجابة فهم الذين دخلوا في الدين يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا للدعوة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا الامة امتان امة دعوة وامة اجابة اليهود الخضراء هم ليسوا منهم مثل الاجابة الا اذا دخلوا في الدين في الدين الحنيف يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام واستجابوا لشرع الله وقاموا التعبد طبقا لما جاء في شريعة الله عز وجل. ولهذا فان الرسول الذي ينتمي اليه اليهود لو كان حيا ما وسعه الا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلو كان موتى حيا موتى او اتباعه. والنبي الذي يدعو النصارى انه اتباعه هو في السماء ولكنه ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام على كل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى كفار ولكن لقولهم يندمون الى دين بالله والى كتاب انزل من عند الله صار حكمه يختلف عن حكم غيرهم فجاءت بكل ذبائحهم قال له ابن عباس رضي الله عنه ونسخ ذلك واحل الذبائح يعني وان لم يعلم انه ذكر اسم الله عليها اهل الكتابة يعني نأكل من ذبائحهم ولا نقول انه عرفنا ان هذا ذكره. اذا لم نعرف انهم ذكروا اسم غير الله فانه يحل لنا ان نأكل. اما نعرف انهم ذكروا اسم غير الله على الذبيحة فلا يجوز الاكل منه اما كوننا لم نعلم فان الاصل انه يحل لنا ولا يتوقف اكلنا من ذبائحهم على معرفة هل هم ذكروا الله وما ذكروا الله فانما هي ذبائح تحل لنا ونحن نأكل ونسمي يعني ولا يلزمنا ان نبحث هل ذكر الله او ما ذكروه ولكننا اذا عرفنا ان الذريئة ذكر فيها ذكر عليها اسم غير الله فانها لا تحل لانها لا تحد ولكن حيث جهلنا اذا لم نعلم فان الاصل هو يحل الجبائر المطلقة وحدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي احمد بن محمد بن ثابت اخرجه ابو داوود. عن علي ابن الحسين عن علي بن الحسين بن راقد هو صديق له اوهام اخرج له الصليب المخالفة عن ابيه ابي حسين عن يزيد النحو عن يزيد ابن ابي سعيد النحوي الاكاديمية ابن عباس وعبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب اذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا في ماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم انتم فكلوا. فانزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عمر يا ابو داوود نعم اثر عن ابن عباس قال او لقوله وان الشياطين ليوصون الى اوليائهم. في قوله وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم. هذا في يعني اراد لذلك تفسير يعني هذه الاية ان ايحاء الشياطين الى الاولياء الشياطين الانس والجن توحي لاوليائهم من الانس يعني يقولون او مما قالوه من من الايحاء ان يعني ما ذبحه الله عز وجل هو الميتة يعني لا تأكلوها وما فذبحتموه انتم تأكلوه فكيف الذي يذبحه الله لا يؤكل؟ هو الذي تذبحونه انتم هو الذي يؤكل زي ما علمتنا انها ذبيحة مع الله اللي ذبحها وقال اماتها؟ قال يا شيخ لا يحل لكم هذا من يوحي الشياطين الى اخوانهم من الشياطين يجادلوك في ان يقولوا لهم يقولونها قولوا لهم انكم تأكلون ما تذبحونه ولا تأكلون ما ذبحه الله. فانزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لا. ولا تأكلون ما لم يكن من الله عليه. ولكن ايضا غير كونه يعني ما ذكر اسم الله عليها وما ذبحت ايضا يعني اه كونها اه انحبس فيها الدم ولم يعني يرق دمها فصار يعني بذلك ذلك متنجسة وصارت نجسة ولا يجوز اكلها واكلها فيه مضرة ولا يجوز الاكل منها الا للضرورة التي يعني يدفع بها الموت ويؤكل بقدر الضرورة لا يزاد على ما فيه انقاذ النفس يعني حيث ابيحت ابيحت للضرورة فيعني اسم الله عليها وايضا اه كونها يعني نجسة وكونها فيها ضرر فيجتمع فيها عدة هذه والحاصل ان هذا فيه تفسير ايحاء الشياطين الى اخوانهم قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير لعبده ثقة اخرجه اصحابه حرب من رواية البخاري اورده المصنف في باب ذبائح اهل الكتاب ما في دلالة عليه ما فيه يعني هو ليس بذبح الكتاب. وانما اورد اثرا بعده وفيه ذكر لليهود وهم في الكتاب ولكنه غير صحيح يعني ذكر ذكر اليهود فيه يعني غير صحيح لان الاية او السورة المكية واليهود ما حصلت المخاصمة معهم وما حصل يعني الاتصال بهم الا في المدينة. والاية انما هي سورة مكية فهي تتعلق بالمشركين لا تتعلق باليهود. هذا يتعلق بالمشركين. الذي بعده هو الذي يتعلق يطابق الترجمة. ولكن المقصود انه طبعا يعني من حيث الحكم ذكر حكم يعني تبعا لا ان هذا يتعلق باهل الكتاب هذا حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عن ابن ابي شيبة قال حدثنا عمران ابن عيينة عن عطاء ابن السائب عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء اليهود الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله. فانزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكره اسم الله عليه الى اخر الاية. هذا الاثر وهو مثل الذي قبله الا ان فيه ذكر اليهود. وان اليهود جاءوا ان الله نزلنا سورة مكية ولا يعني آآ نزلت مكة وهي تتعلق بمشركين كما يعني جاء في الاثر السابق. الاثر الذي قبل هذا. اليس ذكر اليهود يعني آآ اه منها ليس بصحيح. وان كان معنى الحديث يعني دون ذكر اليهود يعني متفق مع الروايات الاخرى. فيكون الغلط انما هو وتأمل الباقي فلا غلط فيه لانه متفق مع النصوص الاخرى ومتفق مع اظافر القرآن. اخواننا الكلام مع المشركين. لان السورة مكية الخطاب للمسلمين الخصومة انما كانت بين المسلمين وكفار المشركين اما المدينة واما في المدينة واما مع اليهود فانما كان ذلك بعد الهجرة. وهذا ونزول اية سورة الانعام قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة شيبة ثقة عند الترمذي والا النسائي فقد خجله في عمل يوم وليلة. عن عمران ابن عيين ابن عمران ابن عيينة فهو عن عطاء ابن التائب وهو صدوق للسلف هو حديث صحيح البخاري واصحاب السنن والذين آآ سمعوا منه قبل الاختلاط ليس فيهم آآ عمران ابن عيينة ليس فيهم فيعني فيكون للحديث يعني او الاثر يعني لا يصح من ناحية يعني ما جاء فيه على سبيل الخصوص اليهود واما ما يتعلق بموضوعه او متفق مع النصوص الاخرى الدالة على يعني الشياطين من من الجن والانس على اخوانه اه الشياطين ايها الشياطين بحيث يحاجوا اه المسلمين ويقولون ما قتلتموه فانكم اه كيف ولا يحل لكم ما قتله الله اي الميتة عن سعيد بن جبير عيد الجبير اني عباس هذا سؤال من عشرة او عشرين سؤال نحن نعيش مع اليهود والنصارى في اوروبا ونشاهد ان البهائم تقتل بواسطة الكهرباء. او بالضرب بالاسرى على رأس البهيمة حتى تموت فهل بعد ان علمنا صفة قتلهم؟ هل يشرع لنا اكل ذبائحهم الجهة التي رأيتموها تقتل بهذه الطريقة وهي انهم يعني يضربونها ويصعقونها ولا يذبحونها لا تكون ميتة لكن اذا كان يسقطونها بمعنى انها تحضر والهيجان والقوة التي فيها تذهب ولكنها تبقى على قيد الحياة ثم تذبح لا بأس بذلك اما اذا كان صعقها او ضربها يحصل موقفها به هو انها ذات البحث ولا يراق دمها فانها تكون ميتة. ولا يحل اكلها حتى لو حصلت موسم. حتى المسلم اذا اذا فعل هذه الطريقة بمعنى انه ضربها وماتت بسبب ضرب او ساقها وماتت ولم يذبحها فالمسلم لو حصل مثل ذلك لا تحل ذبيحة عاجز عقله. اه الجهة التي عرفتم منها هذا العمل وانها تسعى ولا تذبح هذه لا يجوز ان يؤكل منها لاجود لك منها. اما ان كانت تحصل الصعق ولا يحصل الموت بسبب الصعق. وتبقى على قيد الحياة ولكنها يعني يحصل لها صدور عدم اه الحركة التي اه الهيجة واه ذبحت وهذا يقول اذا كان المعهود الان من اليهود والنصارى انهم يقتلون البهائم بالكهرباء فهل يجوز اكل المستوردات اللحمية؟ انا جئت على هذا السؤال اذا كان انا قلت اذا كان انهم يسحقونها ولا يذبحونها فهي تكون ميتة لكن هاتوا الجهة او كل يعني كذا يكون يعني مثل الذي رأى في الانسان قد يكون يعني بعض الجهات يحصل منها هذا في الجهة التي تفعل هذا لا يوجد اكل في غيرها واما اذا جهل ذلك فهو لم يعرف يعني جهة مجهولة يعني كيف ذبحه فانه يحل الاصل هو الحلم حتى يأتي شيء يدل على حتى يأتي شيء يدل على خلافه في ان يعلم بانهم ذبحوا بهذا الطريق ومن المشتبهات التي يتورأ عنها الانسان والله على كل يعني مثل ما اراني في الحقيقة انا كرهت ولا تحرمه على غيرك انا كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك الاصل هو الحلم. الاصل هو الحل لنا ولا شك اننا خروج الانسان يكون عنده الشيء الذي مأمون يشير الذي ذبح وهو موجود يعني في بلده وقد اطمئن اليه لا شك ان كل انسان يعني يقدمه على غيره لكن كونه يقدم له تعبت ولا يحتاج الى ان يقول يعني هذا كذا وهذا كذا الى اخره بل الاخر ما يفعل اني حرام ولكن كون الانسان بين امرين عنده دجاج آآ ذبح في في بلده وذبح المطمئن اليه وشيء يعني المحتمل لا شك انه يقدم هذا على هذا لكن لا يمنع هذا ولا يقول ان هذا لا يؤكل الا اذا علم بان الجهة التي جاء منها انها تذبح ذبح مباشر عنه عله ان يسأل ما ينبغي ان ابدا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل معاقرة الاعراب قال حدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن ابي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله عن معاقرة الاعراف قال ابو داوود ابن ابي ريحان عبد الله ابن مطر وبندر اوقفه على ابن عباس ثم خرج ابو داوود باب النهي باب ما جاء في اكل معاقرة الاعراب. باب ما جاء في اكل معاقرة الاعراس المعاقرة مفاعلة من العقرب وهو الذبح نعم والمقصود بالمعاقبة يعني المغالبة في العصر. يعني يتظاهرون ويتغالبون كل واحد يعني يظهر اذا يكون هو يعني اه تفوق على غيره بالعقل بكثرة لكثرة الذبح يعني معناه ان الذبح مقصود بالمغالبة المسابقة والمنافسة وان يعني هذا غلب فلان. يتباريان وكل واحد يعني يريد ان يغلب الاخر. فكل واحد يعقر يعني يزيد في العطر من اجل انه يغلب هذه المقصود بمعاقبة الاعراض. يعني الذي ينبغي على عصبية وعلى مغالبة. وعلى يعني كل واحد يريد ان يكون هو الذي فاق غيره في العصر في كثرة الذبائح هذا هو الذي المفروض من هذه الترجمة واولى ابي داوود حديث ابن نعم رضي الله عنه انه قال عن معاقبة الاعراب يعني الذي اه الذبائح التي جاءت بهذه الطريقة او التي حصلت بهذه الطريقة لانها يعني كأنها ذبحت ليد الله وكأنها مما اضل الله يعني ما كان المقصود منها الا المغالبة والمنافسة والتفوق على الغير هذا هو المقصود من الحديث والمقصود من الترجمة ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن معاقرة الاعراف قال ابو داوود اسمه ابي ريحانة عبد الله ابن مضى اوقفه على ابن عباس اه عذر محمد بن جعفر يعني في لم يأتي في طريقه لكنه اشار الى طريق اخرى انه موقوف العباس والاسناد الذي ورد ابو داوود مغفور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الذي نهي بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس من كلام العباس وانما هو مضاف الى النبي عليه قال حدثنا هارون ابن عبد الله هارون عبد الله بن حماد البغدادي ثقة اخرج له مسلم واصحاب صلب محمد ابن حماد ابن مسعود اخرجه اصحاب الكتب الستة بن عوف عن عوف ابن ابي جميلة الاعرابي والفقه اخرج الى اصحابه عن ابي ريحانة عن ابي ريحانة هو عبد الله بن مطر وهو مسلم ابو داوود قال رحمه الله تعالى باب باب في الذبيحة بالمرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا سعيد ابن مسعود عن عباءة ابن رفاعة عن ابيه عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله انا نلقى العدو وليس معنا هدى افنذبح بالمروة وشفقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارني او اعجل ما انهر الدم ذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا او ظفرا. وساهحدثكم عن ذلك. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة قدم به فرعان من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم. ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اخر الناس. فنصبوا قدورا. فمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالقدور فامر بها واكفئت. وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. ونز بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا ابو داوود باب في الذبح في الذبيحة في الذبيحة في المرأة يعني ان الذبيحة تذبح بالمروة والمروة هي الحجارة حجارة بيضاء عملت اه اه يكون لها حد فيذبح بها المروة الحجارة الملثى التي تشهر فيكون لها حد دعوتكم باسلحة يعني فيها حج بحيث انها تمر على حلق الذبيحة فلا تقطعها هذا يعني معناه وسيلة الذبح السكين التي دفن منها الحديث روى ابو داوود حديث ابن خديجة رضي الله عنه. العدو غدا وليس معنا بدع. ليس معنا شكاكين ليس معنا يذبح بها. فاذا رمنا شيء. واردنا ان نذبحه هل نذبحه بالمروة انشقت العصا يعني العصاية مشقوقة التي شقت فصار لها حد هل يذبح بالمروة وبشقة العصر قوله بالمروة هذا محل شاهد للترجمة الذي هو الحجارة في المجلس الى ان هي التي يقدح فيها في النار لان هذا النوع من الحجر او الحجارة التي هي يعني بيضاء ننسى اذا فتح بين دحين ضرب واحد للثاني حصل انهار. فيجعلون يعني شيء يعني شرطة او شيء يعني عند القدح يعني يعني يشعلون بسبب ذلك يشغل النار بذلك من حيث ما يكون عندهم يبلغون بين الحجرين هذا النوع من الحجارة التي هي الابيض يقول واحد للثاني فيطلع شعره وذلك الشراب يدعون شيء يعني يتصل به بحيث يعمق بهذا ولا تحصل النار آآ النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قاعدة عامة وهذا هو جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم لانه ما قال يعني بهذا او بهذا قال كل ما انحر الدم وبك اسم الله عليه فقل كل شيء في الدم يعني سواء كان حجر او كان عطى خشب حاج يعني ليس الامر مقصود بالحديث بذلك السن والظفر السن والظفر وعلن ذلك بان السن عظم مرحبا سواء كان يعني سنا او غابرة لان عظم دل على ان العظام لا يذبح بها ولعل السبب في ذلك كما قال بعض اهل العلم انها طعام جد ان الجن اللي اه يعني لا يستنجى بعظم ولا بروش لان العظام هي طعام الجن لان يجعل عليها لحن فيأكلون منها فلا يعني آآ يذبح بها لانها اذا ذبحت لمست بالدم وفي طعامه في الجن فهذا هو السبب الذي هو السبب الذي من اجله منع الذبح والعظم. وكذلك الظفر قال انه من الحبشة. وفي ذلك تشبه لانهم يذبحون بالظفر يطيلون الانصار يعني ويتخذون مثل الذبح ايضا ذلك لا يجوز واذا قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليست السنة والذكر يجوز هذا والا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المروة وعن اتى بشيء اوشى يشمل هذا وغيره كل ما نرى الدم وما عدا هذا وهذا هذا من جوامع كلمة لبيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام واوصح الناس وانصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه سئل عن شيء محدد معين فاجاب بما يشمله ويشمل غيره. اجاب بما يشمله ويشمل غيره هذا هو فرحان ان يكون سنا او يكون وفرا وتقدم به طعام من الناس فتعجلوا فاصابوا من الغنائم. ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اخر الناس فنصبوا صدورا مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالغدو وامر بها فاخفيت. ثم غنائم وبادروا الى طرفها وذبحها هذا لا يحل لهم لانه غنائم يعني تلفت ويحتفظ بها حتى تفهم ويعرف كل نصيبه فهؤلاء اقدموا على شيء يجوز لهم الاقدام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم اقطع القبور. ويعني منعهم من استعمالها لانهم آآ اخذوا او اقدموا على شيء يعني لا يخصهم وغنيمة انفسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومنعهم من استعمال ذلك الشيء الذي ذبحوه لانه ليس يعني لانه لا يخصه. وفي ذلك عقوبة لهم وادم بينهم فعدل فعدل بعيرا بعشر شياه. وقسم بينهم ايها الناس ان كانت ابلا وغنما فكان يجعل العشر شيئا يعاد البعير ولعل ذلك لقول الشياه يعني يعني فيها نقص وفيها ضعف والابل كانت يعني قوية وكانت سمينة ومعلوم ان هذه حقوق يعني آآ مقارنة هذا لهذا لكن قسمة الحقوق لابد فيها من العدل لا بد فيها من التساوي فكانت تلك الغنم والابل البعير الواحد يعني يكون عالي عزيز ونفيس والغنم دون ذلك فصارت عشر من الغنم تعادل تعادل بعير يعني هذه قسمة حقوق ولابد من العدل في قسم الحقوق ما هي القضية قضية ان هذا عن سبعة وهذا عن سبعة كما يكون في في الاراخي والهدي وانما هذه الحقوق المشتركة آآ اه عشرا من الغنم تعادل زعيرا واحدا ونج بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا وندب بعير يعني شرد وهرب وين يكون معهم خير يعني خير يعني قوية كان يلحق بها البعير بحيث يعني يمسك ويفرحنا الحقوق ويمسكوه آآ آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه البهائم ما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا اذا كان هرب ولن تتمكنوا من آآ مسكه وذبحه ذبحا شرعيا لذته او برقبته بحلقه معاملة واصابه السهم باي شيء وخرج من فدان فان يعني ذبحه وتلفيقه ثم بذلك فلو انه وقع وادرك وفيه حياة وان نلت قبل ان وصل اليك فانه يكون حلالا. فانه يكون حلالا لانه لان هذا هو شأن الخير هذا هو شهر الخير اه يعني لانه يعامل معاملة الصيد وهذا حيث لا يقدر عليه. اما اذا قدر عليه انه يذبح لان ينحر الى ذاته او يذبح ان كان يذبح والذبح يكون بالحلق بين الرقبة والرأس قد يكون في اسفل الرقبة والتي عند ملتقى اليدين لبعير لو لم ار او اعدل. يعني معناها ان انه يعني اه اه يسرع في الذبح ويكون يعني في خفة يعني معناه انها خفة يعني اسرع بذبحه حتى يعني آآ يحصل ناقة دمه وخريج روحه بسهولة فهذا تعديل نعم قال نزل له من ثبت نجدد المثال هذا عن سعيد ابن مسعود يسعدني انك توقف والد سفيان الثوري سجان ابن سعيد ابن مسعود هذا والده من عباد وهو عن ابيه رفاعة وهو ثقة رواه البخاري وابو داود عن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتقدم به فرعون من الناس. وتقدم به فرعان من الناس يعني اذا تقدموا يعني في المؤخرة وهؤلاء في المقدمة ولم افرضوا عنائهم بادروا الى ذبحها الظمير وتقدمت به به طعاما قال الامام ابو داود رحمه الله تعالى راضي في الذبيحة بالمرض. قال حدثنا مسدد ان عبد الواحد بن زياد وحمادا حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعبي عن محمد او صفوان بن محمد رضي الله عنه قال افردت ارنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنهما وامرني باكلهما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد البدء في هذا الباب وهو باب الذبيحة للمروة اي كون الذبح يقوم بالمروة وهي الحجارة الملأ التي يكون لها حد يقطع ويذبح وسبق من مر ان يكون لكل شيء ينهر الدم ويشيله وكان من الحديث او من الخشب الحجارة كيف يكون حاجا ومر حديث في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل عن ذبحه بالمروة وشقة العصا قال وعلى هذا فانه يكون الذبح بكل الة آآ ليست عظما ظفرا لا يكون في الظفر ولا يكون بالعظم خصوصا كان ذلك من الحديد او من الحجارة التي كسبت الخشب الذي حد فانه يكون الذبح به والنحر به وقد اورد ابي داوود حديث محمد بن سفان رضي الله تعالى عنه انه قاد ارنبين قال افقدت ارنبين يعني ذبحتهما بمروة هيدي حجر املس حج فيقرأ في سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلهما فدل ذلك على ان الذبح الحجارة التي لها حد او في غير ذلك مما لم يكن عظما ولا غفرا ان ذلك سائغ ولا بأس به ويحدثنا ممتد ان شدد به فرد بكره اخرجه البخاري وابو داود عن عبد الواحد ابن زياد عن عبد الواحد ابن زياد ما هي ثقة؟ نعم لاصحابك يقولوا ستة من زيد مشدد فالمراد بحماد وهذا بخلاف غير منسوب يروي عنه موسى بن اسماعيل الذي يمر بنا كثيرا فالمراد به حماد بن سلمة لان هذا يعرف بالتلاميذ التمييز بين المهملات يكون بالتلاميذ فمشدد يروي عن حماد ابن زيد موسى بن اسماعيل يروي عن حماد بن سلمة ولهذا يأتي اهمال النسبة اعتمادا على انه هو الذي عرف انه من شيوخه هل جزاهم المعنى واحد؟ بمعنى واحد يعني ان رواية محمد بن ابي وهب بعد الواحد يعني معناها واحد لان هو غيرهم يعني ما امرين عن عاصم عن عاصم ابن سليمان عن الشعبي. عن الشعبي هو عامر بن شراحيب الشعبي ثقة يخرج الى اصحابه ستة. هم محمد بن سفران او صفاه محمد هو سلف لي هل هو محمد صفوان؟ صفوان محمد؟ والاشهر انه محمد بن صفوان وهو صحابي اخر قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن رجل من بني حارثة انه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب احد فاخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فاخذ وكدا فوجأ به في في لذتها حتى اهريق دمها ثم جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبره بذلك فامره باكلها ورد ابو داوود حديث اه رجل من بني حارثة رضي الله عنه انه كان آآ يرعى لقحة وهي التي حديثة بالولادة فجاءها الموت ولم يجد وليس معه سكين فاخذ وتدا وهو الذي يكون من الخشب يكون طرفه محدد وجاء في لذتها به حتى اهراقها اهراق دمها ونحرها بذلك الوتد الذي هو اه من الذي له حد وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فامره باكلها. الذي مر ذبح الارنبين بمروة وسأل فامره باكلها فدل على ان الذبح لكل شيء محدد يحصل به الذبح انه ان الذبح به يكون صحيحا سنا ان لم يكن عظما او ظفرا كما جاء ذلك مبين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اورده ابو داوود في اول حديث في هذا الباب الذي هو ذبحه بمروة. نعم قال حدثنا كتيبة ابن سعيد. كتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغدادي ثقة. اخرج له اصحاب الكتب الستة عبدالرحمن القاري الاسكندراني هو ثقة اخرج له الا ابن ماجة عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اصحابه رجل من بني حارثة رضي الله عنه فهو صحابي والمجهول للصحابة حكمه هو كان في حكم المعلوم والجهالة فيهم لا تؤثر وانما تؤثر في من سواهم ومن دونهم من التابعين ومن دون التابعين هؤلاء هم الذين تؤثر الجهالة فيهم واما الصحابة فانهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم فالمجهول فيهم في حكم معلوم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك ابن حرب عن مري ابن قطري عن علي ابن مازن عن مريم القرارين عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارأيت ان احدنا اصاب صيدا ولم يكن وليس معه ابو زكي ايذبح بالمروة وشقة العطاء؟ فقال امل الدم بما شئت. واذكر اسم الله واذكر اسم الله عز وجل ثم بدأ ابو داوود حديث ابن حاتم رضي الله عنه انه قال ان احدنا يكون معه صيد وليس معه شكيك ايذبحه بالمروي المروة وشقة العصا؟ يعني بالموية التي لها حد هي شقة العطاء الذي هي التي يكون لها حد سبق في الحديثين السابقين حديث محمد بن صفوان الذبح للمروة وكان النبي صلى الله عليه وسلم واجابه ان يأكلها وفي الثاني الوجد وهو من الخشب ورجل من بني حارثة وانه نحر اللقحة به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بان يأكلها. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عن عدي ابن حاتم لما سأله عدي ابن حاتم رضي الله عنه ان ان الواحد يكون في الصيد فلا يكون فينحر المرء العصا؟ فقال قال امري الدم بما شئت. قال امري الدماء يعني اسري الدم. امري الدماء اويلي الدماء ما شئت اي اسله بما شئت. ولكن هذا الاطلاق مقيد بما تقدم من الحديث. وهو انه ليس لا يكون في ذلك عون ولا سيكون يعني هذا الاطلاق مقيد فيما مضى من ان الذبح العرض لا يكون لا لا وكذلك الذبح للظفر انه لامر الدمع او امر الدم بما شئت قلت اسم الله عليه. نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل سبيل ذكي البصري ثقة اخرج الى اصحابه. محمد ابن سلمة ابن دينار البصري ثقة اخرجه اصحابه قال عن اصحاب السنن عن علي بن حامد عن علي بن حاتم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث اخرجه واصحابه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذبيحة في ذبيحة المتردية. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي العشراء عن ابيه رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اما تكون الزكاة الا من اللذة او الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو طعنت في فخذها لاجد جاء عيني قال ابو داوود وهذا لا يصلح الا في المتردية والمتوحش لما ارد ابو داوود وغير ابي ذبيحة ما جاء في ذبيحة المترجية يعني كيف تذبح المتردية؟ والمتردية في هي سقطت في بئر ولم يوصل الى حلقها او اه يعني لم يوصل الى حلقها او لبتها التي في اصل العنق ولو تركت لماتت فانه يجوز ان يطعن في فخذها وفي الشيء البارز منها ويكون ذلك تبكية. وهذا مثل الصيف انه يرمى بالسهم فيصيبه في اي مكان منه يسيل دمه فيكون حلالا بذلك. فيكون حلالا لذلك وسبق ان مر الحديث الاول في باب الذبح بالمروة وانا انه لد بعير ولم يكن هناك خير فرماه احدهم بسهل فعافى اقرهم على ذلك وقال ان في البهائم اوابد كوابد الصيد. فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا. يعني ما فعل هكذا يعني لو هرب ولن تستطيعوا امساكه بحيث يدعونه يعني بحلقه او لبته افعلوا به هكذا يعني يرمى لسانه فاذا فسقط فانه يقول حكم حكم الصيد. وشأن شأن الصيد. الذي لا يقدر على على على ذبحه بهذه الطريقة لكنه اذا وقع وادرك وفيه حياة يتعين ذبحه لكنه ان خرجت روحه لهذه الاقامة التي حصلت في نفذه او في اي مكان منه وسال الدم فانه يكون حلالا بذلك. الحاقا له بالصيد وكذلك فالنص ورد فيه كما ورد نصير. وذلك في الاوابد في الحديث الذي مربية كذلك لانها مثل الذي آآ الذي ندى حيث لا يمكن الوصول الى حلق الذبيحة بحيث تذبح ذبحا يعني الذبح المشروع فانها تضرب في فخذها او في اي مكان منها وتكون مثل الصيد وتكون مثل الذي نجى والامام ابو داوود رحمه الله اورد بحديث آآ والد ابو العشرة اسامة ابن مالك يعني اه ابو العسرة اسامة ابن مالك اه وانه سأل رأيكم؟ اما تكون الزكاة الا من اللذة او الحلق؟ اما تكون الزكاة الا باللبة او الحلق؟ يعني هل تكون الزكاة على الذبح في هذين المكانين وهي الحلق يعني الذي يفصل الرأس من الرقبة او في اللذة التي في اصل الرقبة في عند ملتقى الرقبة باليدين ملتقى اليدين بالرقبة هذه اللذة والتي يكون بها النحر. ويكون ذلك للابل انها تنحر في لذتها والبقر والغنم تذبح معها في حلقها وفصل الرأس من الرقبة يذبح ويذبح ما ينحر ان يجوز ان البعير يذبح مع رقبته مع حلقه ويجوز ان البقرة يعني تنحر مع دبتها التي هي عند ملتقى مع اليدين ولكن الاصل ان النحر يكون للابل ويكون في اللبة ويجوز الذبح مع مع حلقها. والاصل لو ان البقرة والغنم تذبح مع حلقها ويجوز نحوها مع لبتها التي هي ملتقى الرقبة اليدين الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله قال اذا اذا لو طعنت في فخذها لاجزأ عنك. لو طعنت في فخذيها لاجزأ عنك وهذا وهذا انما يحمل على ما اذا كان للضرورة المترجية واوامر الاوابد المترجية والاوابد او التربية التي لا يوصل الى حقها يعني معناها انه في الاختيار وفي حال القدرة لا يجوز الذبح الا مع الحلق او اللذة ولكن عند الضرورة بان تتردى بهيمة في بئر ويكون رأسها في الاسفل وما خرفها هو الاعلى غير ضيقة ولا يستطاع الوصول الى حلقها لتذبح ذبحا شرعيا يطعن في فخذها ويكون ذبحها بذلك وتمشيتها بذلك على هذا قال ابو داوود قال ان هذا انما يكون في المترجية وهذا لا يصلح الا بالمتردية والمتوحش. هذا لا يصح الا في المتردية فهو متوحش. المتردية التي لا يمكن الوصول الى حلقها الذي هو الصيد او او البهيمة التي ندت كما سبق ان مرة في الحديث نجد بعير فلم يكن معهم خير يعني ليلحقوه به ارسل شخصا منهم سهما فعاقره وامسكه فالرسول اقرهم على ذلك وقال اذا فعل شيء من هذه الاوابد مثل هذا فافعلوا به مثل هذا اذا هرب ولن تستطيعوا الا ان ترموه ارموه ويقوم عطفه بذلك ويقوم ذبحه بذلك. وعلى هذا فالذي جاء في الحديث من الاطلاق لان الذبح يكون باللذة وبالحلق ويكون بان يطعن في اي مكان من الجسد هذا انما يكون في حال الظرورة وفي اما في حال الاختيار وفي حال السعة والقدرة على الذبح للمكان الذي يذبح فيه لا يذبح الا من ذلك المكان لا يذبح الا من ذلك المكان. والحديث في اسناده في رجل مجهول وهو العشراء فهو غير ثابت ولكن آآ آآ انه قالوا يا رسول الله ان قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بلرحمان لا ندري اذكروا اسم الله عليها ام لم يذكروا. افنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ سموا الله ولكن ما ذكره ابو داوود من ان ذلك يعني يصح او لا يصلح الا في المترجية وفي المتوحش هذا هو صحيح ولا يجوز ان يذبح غير المتوحش بمعنى ان يكون البعير عند الانسان او البقرة عند الانسان ثم يأتي ويطعن في في فخذها يزكيها بذلك لا يجوز ذلك فانما يجوز في حال الظرورة في هرب بحرج ولم يستطع الوصول اليه الا بان يرمى حتى يقع ويموت بذلك او يدركونه في مستقرة فيذبحونه مع اللذة او الرقبة قال حدثنا احمد ابن يونس احمد ابن يونس الثقة الرجل احمد ابن عبد الله ابن يوسف عن عمار ابن سلمة عن ابي العسراء محمد ابن سلمة مر ذكره ابو العشرة فهو سامح ابن مالك وهو مجهول اخرج له؟ اخرجه اصحاب السنن عن ابيه عن ابيه وهو صحابي اخرج له اصحاب السنن. اخرج له اصحاب السنن. والاجتهاد الرباعي عند ابي داود ولكن آآ في اسناده من هو رجل من هو مجهول فلا يصح معنى هذا فلا يعني يعول على ما فيه من جوائز الذبح باي مكان غير الحلق واللذة وانما آآ يحمل ما فيه على المتوحش والمترديات ليس بناء على هذا الحديث وانما بناء على ما جاء في الصيد وبناء على ما جاء في البعير نبدأ ورمي بسهل الرسول صلى الله عليه وسلم اقر اقر على ذلك وقال ما فعل من هذه البهائم التي هي كعوابد الصيد ما فعل اذا فعل هكذا فافعلوا به هكذا يعني ارموه ويكون آآ تذكيته او آآ حله باصابته وجرحه. ولكن آآ بحكم مثل الصيد لو انه رمي حجر هو الحجر يعني آآ اصاب مقتلا منه وسقط فانه يكون ميتا اذا لم يدرك لان مثل الصيد الصيد لو لو رمي بالارض بالمعراج ومات بسبب الثقل وليس بسبب الحج فانه لا يحل لانه يكون ميتا مقبول وكيفك يعني يرميه بعرض بعرض الرشد يموت بالثقل لا يحل واما اذا الحج وسال منه الدم فهذا هو الذي يحل المترجي المترجية التي سقطت في بئر سقطت في بئر او تردى يعني من وايضا نطق على ما ترد من جبل لكنه اذا ادرك ويمزح مع رقبته ولبته ولكن الذي يجوز مع غير الرقبة والحلق واللذة هو ان في بئر ويكون آآ رقبتها في الاسفل ومأخرها في الاعلى والبئر ضيقة ولا يعني يمكن الوصول الى رقبتها وانها ان لم يعني في البحث باي شيء من جسدها فهذه هي التي تحل آآ الذبيحة بذلك هذه المتردية المترجية المترجية من جبل لكن المتردي من الجبل يمكن ان يدرك وفي حياته مستقرة فيذبح لكن الذي يلبس بهذه الطريقة هو الذي ترد في بئر وصار العنق هو الاسفل والمؤخر هو الاعلى والبئر ضيقة ولا يمكن يعني آآ آآ كونه يغير وضعه بحيث ان تخرج رقبته وينحر فيها او يطعن في فصله او في اي شيء بارز منه هو افراط دمه ويحل بذلك. قال منه الله تعالى باب في المبالغة في الذبح قال حدثنا هناد بن الثري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبدالله عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما زاد ابن عيسى وابي هريرة رضي الله عنه انهما قالا نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد وتفرى الاوداج. ثم تترك حتى تموت. وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الاودان. ثم تدرك فتنة ثم ورد ابو داوود باب المبالغة في الذبح يعني ان الذبح يكون بقطع الحلقوم والاوداج والمريء ويعني آآ يخرج الدم من العروق الف هذا هو المقصود بالمبالغة في الذبح وعود ابي داود حديث عباس وابي هريرة رضي الله عنهما ان الرسول كان نهى عن شريطة الشيطان فريضة الشيطان هي التي يحز يعني آآ جلدها ثم تترك حتى تموت اظهر الجلد يعني قطنة ثم سأل شيئا من الدم وتركت حتى ماتت واضيفت الى الشيطان لان الشيطان هو الذي يأمر بذلك. حتى يفسدها على الناس فلا بد من قطع الحلقوم والاوجاد والعروق المحيطة يعني بالرقبة والتي يسيل منها الدم حتى يخرج الدم المنحدر متى يخرج الدم المنحبس في ويتيم فتحل بذلك؟ الرسول نهى عن شريطة الشيطان شريطة لانه من الشرط وهو الشرط يعني بالبشرة وهو شرط لذكرى وهو يعني كون الجلد يعني اه جزء من الدم. شريط الشيطان لان الشيطان هو الذي يأمر يعني ما ما يحصل الا انه قطع الجلد فقط فساد الدم منه وتركت حتى ماتت ولا تفعل الاوداد التي هي العروق التي محيطة بالرقبة لي اه حديث اه ضعفه الالباني بسبب اه رجل في اسناده وهو عمر ابن؟ عمرو ابن عبد الله عمرو ابن عمر؟ نعم. عمرو بن عبدالله الصنعاني. وهو فيه حديث جديد وليقل في حديثه ليل. قال حدثنا ابو السري ثقة اخرجه البخاري ومثل ما قال والحسن ابن عيسى مولى ابن المبارك الحسن ابن عيسى مولى ابن المبارك اليثابوري وهو ثقة اخرج له مسلم وابو داود النسائي المبارك عن ابن المبارك عبد الله ابن المبارك المروزي وهو ثقة اخرجه اصحاب آآ ثقة امام فقيه جواد مجاهد جمعت فيه حصان الخير جمعت فيه في هذا الخير المعمل معمر ابن راشد الازدي والبصري ثم اليماني عن عمر ابن عبد الله عن عمر ابن عبد الله الصنعاني وهو صديق في حديثه ابو داوود العكرمة العكرمة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد سبعة معروفين بكثرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو هريرة. زاد ابن عيسى الذي هو شيخ ابي داوود الثاني اه زاد ابا هريرة اي انه من طريق اه شسمه؟ اسمه الحسن شيخنا الثاني شيخين ابن عباس وابو هريرة ذكر صحابيين او رواه عن صحابيين واما الشيخ الاول الذي هو عن صحابي واحد وهو ابن عباس وابو هريرة هو عبد الرحمن ابن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه الباب فاضي في المبالغة في الذبح والحديث فيه شريطة الشيطان وفيها عدم المبالغة في الدنيا. يعني هو المقصود منه الواجب هو المبالغ. الواجب هو المبالغ وهذا يقول اذا ذبح او قطع الرقبة كامل بحيث وطن الرأس نصح لكن هو خلاف الاولى وانما ينبغي انه يعني يتركها حتى حتى تستريح حتى ما يقرأها يعني في الغرض وانما يفعل ذلك ويترك حتى تبرد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الجنين. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا ابن المبارك قال حاء وحدثنا المصدق قال حدثنا هشيم عن مجالد عن ابي عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله نرحق ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين. انلقيه ام نأكله؟ قال كلوه ان شئتم فان زكاة امه ثم اخرج ابو داوود الا بزكاة الجنين الجنين وهو الذي يكون في البطن والا في الجنين لانه اه لانه يعني ستر وجهن يعني في البطن. لانه الستر الوطن هذا الجنين ذكرته زكاة امه فهي بكيت بكيت الشاة وبعد ما تركوها يعني حتى بردت وسلكوها فوجدوا في بطنها جنينا لا يحتاج الى انه يذبح وانه يتعين ذبح نعم ان كان وجدوه في حياته يذبحونه واما ان وجدوه ميتا فانه حلال ان زكاة الجنين زكاة امك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بكيت فان التزكية تسري على كل ما ما على جميع اجزائها وهو من اجزائها وهو من اجزائها لكن ندرك ويجد في حياته مستقرة يتعين ذبحه. فلا يترك حتى يموت ولا يترك حتى يموت بل يتعين للحفر ولكن ان وجد ميتا فان زكاة الجنين اذا كانت امه فلا يحتاج الى ذكاة ولا يحتاج الى ذكاة يعني حيث وجد ميتا عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجليل فقال كلوه من شركم. يعني معناه انه ان اكله سائر وانه لا بأس به هنا لا تعرض فيه لقضية الزكاة. وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في فيها الجنين وقول المشدد يعني في روايته ابو سعيد يعني يروي ولكن انه الشيء الذي معه الثاني يقول اعمى بهذه الرواية ذهبت وليس في ذكر الذبح وذكر الزكاة رواية قانون واما رواية مسدد عن ابي سعيد في حديث ابي سعيد قال ابو سعيد وقال مسدد قلنا يا رسول الله يقولها ابو سعيد ننهر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين. انلقيه ام نأكله؟ هنا عبر بالذبح والنحر؟ قال ننحر البدنة؟ ونذبح البطرة وكلوا كما ورد ابو داوود هذه ترجمة بابا ما جاء في اكل اللحم لا يدرى فذكر اسم الله عليه ام لا؟ اللحم لا يدرى الله عليه اي عند الذبح او لا ننحر ونذبح لان النحر يكون للابل والذبح يكون للغنم والبقر وكما قلت يجوز ونحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني الابل الاصل فيها النحر ويجوز ذبحها. والغنم والبقر الاصل فيها الذبح ويجود نحوها. فيجوز نحوها. كل ذلك سائل فنجد في بطنها الجميل ان القيه ام نأكله؟ فنجد في بطنها الجنين. يعني وكانه قد مات. فقال انقيه ام نأكله؟ قال كله فان زكاة الجنين زكاة امه يعني زكاة امه كافية عن زكاته. لا يقال انه مات لم يزكى وانه يكون بيتا لانه لم يزكى لان الدكاترة امه يقاتلون لان دكاة الام زكاة على جميع اجزائها ويحل تحل جميع اجزائها بتذكيتها والجنين من اجزائها فكأنه فخذها او رجلها او يعني اي جزء من اجزائها يعتبر؟ زكاة امه ولهذا يعني جمهور العلماء ذهبوا الى مقبض هذا الحديث وبعض اهل العلم قال ان اوتي زكاته كزكاة امه يعني يذكى كزكاة امه انه يزكى كزكاة يذبح كما تذبح امه وهذا غير صحيح قال كلوه فان زكاته زكاة امه يعني علل اباحته وعلل حله بانه حلال وان الذبح زكاة امه يعتبر زكاة له. لا ان مقصود الحديث ومعنى الحديث انه يذكى كما تذكر امك لانهم ما سألوا كيف يذكى الجنين وانما سألوه هل يؤكل الجنين او ما يؤكل؟ نذبح الشاة فنلقي فنجد في بطنها الجنينة هل نأكل او نلقيه؟ قال كلوا فان زكاة الجنين زكاة هذا تعليل للاذن قال حدثنا القعنبي وقال لعبدالله عن ابن المبارك قال وحدثنا مسدد قال ويسدد حالة تحول ويسدد لمكافحة المرء ذكره. عنده شيء؟ عنده شيء من بشير الواسطي. هو ثقة. اخرجه اصحاب الكتب الستة عن مجادل بن سعيد وهو ليس بالقوي فليس بالقوي اخرج له مثل ابي الوداد عن ابي الوداك وهو جبر ابن نبض الهنداني طريق يهم جبر ابن نوف الهمداني صدوق الجهوي اخرجه مسلم واصحاب السنة عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري هو سعد ابن مالك ابن سنان احد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشهور بكليته ابو سعيد وبنسبته الخدري وهو احد سبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ان هذه ولكن يعني له شواهد زوجة واحدة قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثني اسحاق ابن ابراهيم ابن قال حدثنا عسى ابن بشير قال حدثنا عبيد الله ابن ابي زياد القداح المكي عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال زكاة الجنين زكاة امه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه لانه لا يحتاج الى ان يزكى اذا وجد ميتا ولكن ان وجد حيا وبه حياة فانه يذكى مثل الصيد اذا اصيب بسهم ان نادى بالاصابة فهو حلال. وان ادرك وفي حياته تعين ذبحه والا حرج. تعين ذبحه فاذا حرما. فهذا من جنسه وجد في حياته يذبح وان وجد ميتا فزكاته زكاة امه صفاته زكاة امه ويحل اكله ولا يحتاج الى ان يذبح لان ذبحه زكاة امه هي زكاته فانه يحتاج الى ذبحه كما اشرت ان وجد حياة قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثابت محمد بن يحيى بن فارس الذهني فقط البخاري واصحاب السنة فانتخاب لابراهيم ابو ظهور. ابراهيم ثقة فقيه. نعم عن بشير اخرجه البخاري وابو داوود عن عبيد الله ابن ابي زياد وهو ليس بالقوي. نعم. ابن داود والترمذي. وابن ماجة. من ابي الزبير. عن ابي الزبير محمد بن موسى من فجره المشي قديق عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما وواحد السلعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الاسئلة اذا كنا نعلم ان البهيمة حامل هل يجوز لنا ان نذبحها يجوز لا يجوز يا اخوان ولكن يعني ذبح الحائل او لمذبحها يعني حتى يحصل النسل ويحصل الذر ولكن كبار الناس لدينا مرض ما كرهته فجأه على غيرك بعض الناس حرام قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل اللحم لا يدرى اذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال وحدثنا الطعنبي عن مالك قال حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان ابن اللي هي موسى بن صيام ومحاضر المعنى عن كتاب العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر عن حماد ومالك عن عائشة وجود الاكل منها اذا جهل هل التثنية حصلت او ما حصلت؟ فالاصل انها تؤكل الذبيحة ولا يترك اكلها نتيجة لكونه لم يتحقق انه ذكر اسم الله عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ان اناسا يأتوننا بلحوم حديث عهد في الجاهلية يعني حديث اسلموا ويعني آآ اسلامهم حديث وعهدهم بالجاهلية قريب لا ندري ذكر اسم الله عليها او لم يذكروا اسم الله عليها يعني كما كانوا في الجاهلية ان يسمعني لا يذكرون يعني قد يكون انه يعني كحالته قال ليا الرسول قال سم الله ورسوله دلنا هذا على انه لا يلزم وهو ان الانسان لا يسأل هل سمي اسم الله عليه اسم الله عليه كما انه ايضا لو فتح هذا الباب فيما يتعلق السؤال ممكن ايضا يسأل هل الذابح ممن يحل ذبحه او لا؟ وهل ذبح بالة يعني اه يكون الذبح بها اولى؟ فتأتي اسئلة يعني اه لا حاجة اليها الاصل هو السلامة ولا يحار الى التشدد يعني الاتيان باسئلة لا يعني عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بالجواز الفصل في ذلك وهو ان انه يأكلون هم ويسمون. يعني يأكلون يسمون عند اكلهم ليست تسمية يعني بدلا من بدلا من الفكر الذي حصل في الذبح هل حصلت ولا ما حصل؟ لان الحكم بين بانه يسار ان يوكل وانتم سموا الله يعني عند الاكل كما هو الشأن بان الاكل يعني يستحب له عند الاكل ان يسمي مثل هذه اذا قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد قال حاء وحدثنا القعنبي عن مالك اه موسى بن حايل وحماد والقاع النبي مرة ذكرهم ومالك هو بن ادم دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المداخل الاربعة المشهورة والحديث قال حاء وحدثنا يوسف بن موسى قال حاء وحدثنا يوسف بن موسى وهو ثقة وهو صدور خذله الترمذي ومن اهله البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي علي وابن ماجة. عن سليمان بن حيان. هو ابو خالد الاحمر. ابو خالد الاحمر عندكم حبان او حبان وبالباء وهو بالياء اه سليمان ابن حيان ابو خالد الاحمر وهو ومحاضر ومحاضر ابن المؤرخ البخاري تعليقا المعنى عن هشام ابن عروة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة الزبير آآ ابن العوام ثقة فقيهة حديث اهل المدينة السبعة في عصر التابعين عن عائشة ام المؤمنين يعني واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة ولم يذكرها عن حماد ومالك عن عائشة يعني ان آآ ان اسماعيل مالك لم يذكر عن عائشة وانما ذكروه فعن عروة مرسل يعني ذكروها عن عروة مرسلة عن عروة ان من المسلمين واما نعم هنا يوسف موسى فهو الذي جاء من طريقه مسندين. وجاء في طريقه ذكر عائشة. جاء من طريقه ذكر عائشة رضي الله عنها وانهم مسند اتصل مرفوعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرتدي على الزبيب ترك التسمية على الذبيحة بعض اهل العلم اجازها سواء كانت عمدا او سهوا كل العلماء من اجازها اذا تركت سهوا دون العمد اذا ترك سهوا دون العبد ومن العلماء من منعها اذا تركت سهو او عمدا ان تلك سهرا او عمدا والله اللي بيظهر وهذا ما فيه اشكال واذا تركت عمدا يعني كثير من العلماء قالوا بانها تحل لكن يعني جاء نصوص يعني تدل على ان الله يذكر الذي يده يعني النصوص انه آآ الذي يتسامح فيه هو السهو اذا كان نسيانا اما اذا كان عمدا لا يحل الذي جاء به رحمه الله تعالى باب في العسيرة قال حدثنا مسدد قال حاء وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحداء عن ابي قلابة عن ابي المليح قال قال نبيشة رضي الله عنه هذا رجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا كنا نعثر عسيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في كفر اي شهر كان وظروا الله عز وجل واطعموا قال انا كنا نزرع نفرع صرعا في الجاهلية. وما تأمرنا؟ قال في كل سائمة فرع تغزوه ماشيتك حتى اذا استحمل قال نصر استحمل للحديد ذبحته فتصدقت بلحمه. قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فان ذلك خير. قال خالد قلت لابي قلابة كم السائمة؟ قال مئة ثم اذا ابو داوود باب في العسيرة والعسيرة هي الذبيحة التي تذبح في رجب او في اوائل رجب وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ويسمونه الرجبية يعني ان كان يعني ذلك في اول الاسلام سائغا ثم جاء ما يدل على منعه التي جاء يعني انه لا فرع ولا عسيرة وان الذبح يعني يكون يتقرب الله عز وجل بالذبح في جميع ايام السنة. لا يخص وقت معين وهو اول برجب او اوائل شهر رجب او العشر الاول من شهر رجب كما كان في الجاهلية يعني يذبحونها لالهتهم في اه في العشر الاول من رجب فجاء الاسلام بانها تذبح في اي وقت الله عز وجل بالاعمال الصالحة وبالذبائح في اي وقت. الانسان يذبح لله عز وجل ويتصدق على الفقراء والمساكين يحسن اليهم باللحى لا بأس بذلك لكن لا يكون ذلك خاصا برجب. اخرج ابو داوود حديث قبيشي. ابن عبد الله رضي الله عنه. قال انا كنا نهجر نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا نعثر عشيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ فزاد رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا محمد انا كنا نأثر في الجاهلية عسيرة في رجب فما تأمرنا؟ يعني هل نبقى او هل نعمل بذلك او نترك؟ هذا هو السؤال فقال اه اذبحوا لله في كل شهر في كل شهر؟ في اي شهر كان؟ في اي شهر كان؟ يعني ليس خاصا برجب. هذا الذي كان في الجاهلية في رجب لا يشار اليه ولا يتقيد به وانما يتقرب الى الله عز وجل بالذبح في اي وقت. الانسان يتقرب الى الله عز وجل بذبيحة كتصدق ليها على الفقرا والمساكين في اي في اي شهر من السنة؟ لا يكون ذلك خاصا في رجب وظلوا الله عز وجل واطعموا وبروا الله عز وجل يعني يملوا البر لله عز وجل واطعموا يعني تصدقوا واحسنوا قال انا كنا نسرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ان نكون نفعوا فرعا في الجاهلية وهو ذبح اول آآ نتائج السعيمة اول نتاج الشاة او الناقة يعني يريدون من ذلك يعني رجاء البركة يعني في نسلها وفي آآ اه اول شيء ترده يذبحونه. اول شيء ترده يذبحونه توركا. يرجون البركة. يعني في نسلها يذبحون اول شيء منها وكان ذلك يفعلونه في الجاهلية تقربا لالهتهم فجاء الاسلام بجواز ذلك ثم منع من حديث قال في كل تائبة فرع تغزوه ماشيتك حتى اذا استحملت قال نصب استعمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. قال اه في كل دائمة قرع. في كل شائمة فرع. في كل سائمة الفرح يعني ولد يعني آآ تاخذوه ماشيتك يعني آآ يحتمل ان يكون تغذوه ماشيتك يعني ماشيتك تغذوه فشيء يعني معناه ان معلوم ان المشية توديه بالحديد او تغدوه مشيتك يعني كما تغذي مشيتك. يعني تعلفه كما تعرف مشيتك وهذا هو الاقرب لما سيأتي من قوله حتى اذا استحمل للحقيقة يعني صار اهلا لان يحمل عليه. ومعلوم ان هذا لا يكون الا بالاعلاج كما فعل في الماشية. وليس ذلك بكون ترفعه ويشرب حليب امه لانه لا يكون يحمل لمجرد آآ كونه امه ارظعته لانه لا يزال صغيرا لا يستطيع الحمل لا يستطيع الحمل وانما المعنى الثاني وهو انه آآ انك تغلوه يعني كما تغذي مشيتك تعلفه كما تعرف مشيتك حتى اذا استحمل قال بعض الرواة للحجيج يعني للحجيج يعني جمع حاج يعني انه فحجوا عليه ويركبوا عليه ويستعمل في الحج وغير الحج اذا استحمل قال النصر استحمل للحديد ذبحته قال نفر يعني هو احد شيخ ابي داوود ابن علي الجهبري زاد للحجيج اللي استحمل للحجيج يعني بان يحمل عليه الحاج يحمد عليه في الحج يحمد عليه في الحج انا اغاوي اول مسدد قال استحمل فقط وهذا قال استحمل للحجيج زاد كلمة للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه يعني ذبحته فتصدقت حتى اذا بلغ هذا المبلغ وصار اهلا لان يحمل عليه ذبحته فتصدقت بلحمه قال خالد احسبه قال على ابن السبيل فان ذلك خير. قال خالد وهو ايش؟ نعم. كان خالد وهو الحداد. هم. احسبه قال على ابن السبيل. يعني بدأت تصدق انه اضيف اليه التقييد بعدد كبير تصدقت به على ابن التغيير. هم ان ذلك خيرا فان ذلك خير قال خالد قلت لابي قلابة كم التائبة؟ قال مئة قال ابو هلابة قلت لي بقلابة كم السائمة؟ قرع قال مئة وهذا المقصود بان هذا كان في في الجاهلية ثم جاء في اول الاسلام ثم انه منع في قوله لا طاعة ولا عسيرة آآ معروفة الى خمسة وثلاثين صار فيها الى ستين صار فيها جماعة الى خمسة وسبعين ستة وسبعين حبتين وهكذا اذا كانت مقاديرها معروفة واما هذه يعني الذي هو الذبح الذي كانوا يذبحونه في الجاهلية وجاء الاسلام اقره في اول الامر وبعد ذلك الان في كل فرح تاخذوه ماشيتك حتى اذا استحمل يعني كأنه يشير الى ان الافضل تنتظر حتى يحضر هذا هو الذي يدل عليه الحديث هذا كان في اول الامر قال حدثنا مسدد قال حاء وحدثنا نصر بن علي. نصر بن علي بن نصر بن علي اسمه جده ابو جده عن بشر بن المفضل. الحزاء عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجاوي ثقة اخرجه اصحابك بالفكر عن ابي المليك؟ عن ابي المليح وهو اسامة. نعم. ابن اسامة ابن عمير. وهو؟ هم. عند بيته المبشر بن عبدالله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثا قال حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا قرع ولا عسيرة ابو داوود حديث ابي هريرة ان قال لا فرع ولا عتيق يعني في الاسلام ان كان اول الامر انزل فرع ولا عسيرا لان هذا الذي كان في الجاهلية لا يعمل قال حدثنا احمد بن عبده احمد بن عبده الظبي وهو ثقة في احده عن سفيان عن الزهري بن سفيان وابن عيينة واذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن ابن عيينة فالمراد فالمراد به فالمراد اذا جاء سفيان فالمرادف بن عيينة اذا كان يروي عن الزهري. نعم عن زهري محمد بن مسلم بن عباد الله من شهاد الزهر ثقة. اخرجه الصحابة. عن سعيد بن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. عن ابي هريرة قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزبري عن سعيد قال الفرع اول النتاج كان ينسج لهم فيذبحونه عمر ابو داوود هذا الاثر الذي ينتهي الى سعيد وفيه تفسير الفرع وهو ان وهو اول النتاج كان يقع له فيذبحونه وهذا يسموه مقطوع لقول المتن ينتهي الى التابعي او من دون التابعي. ينتهي الى التابعي وقال له مقطوع وهو غير منقطع والمقطوع من صفات المثل قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة الى النتائج قال في الذهب الحسن بن علي عن عبد الرزاق المعنى سعيد قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهج عن حفرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كل خمسين شاة شاة عائشة يعني ان هذا في الفرح وهذا كان في اول الامر حدثنا موسى بن اسماعيل عن حماد عن عبد الله ابن عثمان ابن خثيم. عبد الله ابن موسى وعماد وعبدالله بن شعيب المسلم نعم عن عائشة قال ابو داوود قال بعضهم الفرع اول ما تنتج الابل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على والعسيرة في العشر الاول من رجب. ثم يقرأ ابو باز رحمه الله في مثل التفسير للفرح ومنذ اول نتائج التائبين ويعلقون على الشجر وان العسيرة هي تكون في العشر الاول من رجب وهذا كانت الجاهلية هو كان في اول الذهب ثم جزاك الله خيرا