هذا حس بالالم نزع يده وسقطت الثانية سقط الثنية في العرب يقول وسلم جعله جعل حكم بان لا نية له يعني في تلك السنة التي سقطت. هذا حديث اخر تابع لهذا الحديث وهذه هذه الاشياء التي هذا الحديث هي مما يمنع منه والسائل انما سأل عما يلبسه المحرم واجيب بما لا يلبس السبب في العدول عن الاجابة بما يلبس الى الاجابة بما لا يلبس ان ما لا يلبس محصور واما الذي يلبس غير مقبول وكأنه قال لا تلبسوا هذه الاشياء والبثوا ما سواها. لا تلبسوا هذه الاشياء اي والبسوا ما سواه وفيه تنبيه الى ان السؤال ينبغي ان يكون عن الاشياء التي لا يلبسها المحرم لانه محظور لما جاء السؤال على ما ولدت اجيب بما لا يلبس اي امتنعوا عن هذه الاشياء واستعملوا ما سواها. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث انواعا من الملابس تمنع منها ما يكون على هيئة الجسد كله فالقميص قضية لانه يشمل ما تحت الرقبة الى ما فوق الكعبين كل هذا هل يشمله القميص؟ ففيه تنبيه على عدم لبس اللبس المعتاد مما يشتر غالبا الجسد القميص ولا اشهر الميلاد يعني ما يغطي وهو الذي يظهر منه عيناها اجر العينين ومنعت من ذلك. ولكن كونها تغطي وجهها اذا حانها الرجال الاجانب فان هذا مطلوب منه. وقد كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها نصف الجسد الاسفل او قريبا منه لانه من السرة الى ما فوق الكعبين او ما تحت السرة الى ما فوق الكعبين هذي السراويلات وهو محيط ببعض البدع ببعضه اسفل وكذلك ما تلبس الحميقة ولا السراويلات ولا البرامج ولا العمائم وما بهالرأي وما يغطى به الرأس منفصلا. ولا البرانس وهي ما يغصى به الرأس متصلا بالقميص تغطية الرأس. عليه الصلاة والسلام الى المنع منها سواء كان ذلك الغطاء منفصلا او متصلة ولا انخفاض وهي ما تغطى به الرجلين وما يسر الرجلين ثم قال كل من لم يجد ومن لم يجد من عليه فليلبس الخفين وليقطع الشفين الكعبين. يعني يقطع حتى يكون اسفل من التعظيم. يعني حتى يشبه النعلين ويكونان بذلك اسفل السعدية في هذا ترخيص الجفاف عند وجود النعاء عند عدم وجود النعال ولكن مع القطع حتى تكون الخفين اسفل من الكعبين. هذا في حديث ابن عمر. قد حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل سفره الى الحج قبل ذهابه الى الحج ولكنه هو واقف في عرفات جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من لم يجد قصيني فليلبس من يلبس النعلين فليلبس الخبطين ومن لم يجد ازارا فليلبس التراويح. وما ذكر القطع. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هو بعد الكلام الاول قاله بحضرة ثم يتفرقون في الافاق من العلماء من قال انه اذا لم يجد نعلين يلبس خفينه بغير قطع. استنادا الى ما جاء في حديث جابر. من انه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس انه قال من لم يجد من لم يجد نعلين فليلبس قوسين قالوا انه قال هذا في زمن متأخر وحضره اناس تفرقوا في الانفاق وتلقوا ذلك قالوا فيكون هذا ناسخة بما تقدم. ومن العلماء من قال بان هذا مطلق وهذا مقيد ويحمل على المقيد يعني فيحمل من الجهة في حديث ابن عباس على ما جاء في حديث ابن عمر من القطع حتى يكون اسفل من قال ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورد وهذا محل الشاهد لان القول وينهى عن المحرم والمحرم ان يلقيه هذا محل الشاهد من الحديث يعني نقول لان معنى هذا انه بالطين. فلا يوجد اللباس المطيب. ولا يستعمل الانسان على جسده ولا على ثيابه الا ثيابتها في الاقران فليبتعد عن الطين. بسبب في منع اللسان من الطيب ومحرم ان نصيب من دواعي الجناء. وجماع ومن اغلظ الامور والمحظورة في حال الاحرام. بدليل ان من افسد حجه بجماع قبل التحلل يجب عليه بدنه. ويجب على المضي في حجه ويلزمه ان يقضيه من السنة القادمة يعني معناه انه امر خطير. الخطيب هو من دواعيه. ومن التي تدفع اليه. وتذكر به وتلفت الامور اليه. فهذا هو السبب في منع او لعله السبب في منع المحرم من استعمال الطيب. ونبدأ عليه الصلاة والسلام بهذا لانه نوع من على ما سواه من هو اعصيك؟ وقد جاء تصريح بذلك في بعض الاحاديث كما سيأتي وقال ولا تمسوه طيبا اي معناه انه لا يستعمل الطيب ليش تعملوا محرم وطيب ولا يستعملوا في حقه اذا كان ميتا. وقد عمم ان يقال ولكن اكتبوا الطيبة وهنا ذكر الزعفران والورد وهما سيكون في ذلك تنبيه على ما عداهما وقد جاء ذكرته مطلقا الحديث كما عرفناه. ثم قال ولا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين. لا تنتقد المرأة ولا تلبس عصير المحرم والمحرم الرجل والمرأة كل منهما ينفع ان يعطيه ولكن الاشياء التي تقدم ممنوع منها الرجل وان المرأة فلا تمنع منها ولبس القميص كل هذه الاشياء التي التي جاء المنع فيها بحق الرجال جائزة في حق النساء وممنوعة في حق الرجال والنساء ثم اتى بشيء يخص النساء وهو انهن لا ينتقدن ولا يلبسن الاعتكاز هو ما يوضع على هيئة اليد يعني انها تدخل باليد وما يكون مقفلا على هيئتها سيكون وعاء لها يسترها وهو منذ وقوف بالنسبة للرجل. الرجل تدخل في الخبز ايها الناس ممنوعة من لانها هي التي في العادة الى انها تسكن تحتاج الى والرجل كذلك ممنوع من لانهم ذو الخبث ولانه محيط ويستر جزءا من الجسد كخفاف التي الرجلين وكذلك ولكن على المرأة لانها هي التي تحتاج الى تغطية يديها لقتلهما على الناس وجاء المنع من وان تنتقد وان تلبس النقاب تخبر بانهن امهات المؤمنين هن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان اذوا الركبان جبلت احداهن حمارها على وجهها فاذا جاوزوا او لم يقوموا بمحرم منهن يا ريت لما كنا يعني امام الرجال فان هنا شفنا عن وجوههن ودل ذلك على ان النقاب او كمال النقاب جاء النهي عنه بهذه الاحاديث. ورد البخاري رحمه الله حول هذا هذا الموضوع خلاف الروايات في قول ذكر النقاب من قبيل مرفوع او من قبيل الموقوف بعض الروايات التي اولا صدر في الحديث الذي فيه ذكر آآ النقاب واتى بالمتابعات على ذلك عن جماعة ثم اتى ببعض الروايات المقتصرة على ما قبل بعض الروايات التي فيها اضافة ذلك الى الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا خزيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم ال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلته واتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تخرجوه طيبا فانه يبعث مذل وهذا الحديث حديث ابن عباس الذي وقفتنا ادعو ان يتقدم بما في كتاب الجنائز ما يتعلق الميت اورده في مواضع وهنا اورده من من اجل قوله ولا تقربوا خطيبه. ولا تقربوه طيبا. لانه محرم. والمحرم لا يقرب فيه ولا يستعمل الطين الذي اورد تحرير عنف وقوله وهنا في عرفة كانت سقط منها اخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلهم الى ماذا يصنعون به؟ قال ارسلوه بمال وسجن ودفنوه في ولا تقربوه طيبا. فانه يبعث يوم القيامة يحل. وقد الرواية تبعث يوم القيامة من الريح. انه يبعث يوم القيامة من الريع اللي معناه انه يعتبر محرما ويعامل معاملة المحرم والمحرم لا يغطى رأسه وكذلك ايضا لا يمس الطيب وكذلك بعد الموت يعامل معاملة المحرم ويدفن وشوف في بعض الروايات على الرأي الاشياء التي يمنع منها المحرم في حال حياته يمنع منها اذا مات محرما ويكفن في ثيابه التي مات فيها ثياب الاحرام ولا يطيب لان المحرم في حياته لا يغطي رأسه ولا يتطيب. وكذلك اذا مات وهو محرم يعامل معاملة الحي لانه لا شيئا يعامل فيه بعد وفاته معاملته التي يعامل اياها في حياته وقد علل ذلك عليه بقوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني معناه انه متصل باحرامه وانه يبعث يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. في هذا دليل على ان الانسان يبعث على ما مات عليه ان الانسان اذا مات على حالة حسنة فيبعث عليها واذا مات على حالة سيئة فانه يبعث عليه يبعد الانسان على ما مات عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام انما العال بالخواتيم. وانما الحال بالخواتيم. الانسان الذي مات وهو محرم يعامل معاملة المحرم ويبعث يوم القيامة كمال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وقف رب رجل محرم ناقته فقتلته فاوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وسهلوه ولا رأسه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث مهم. قال باب الاغتسال وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحج بأسا وقال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين عن ابيه ان عبد عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يدخل نعليه فليلبس الخبين ومن لم يجد تجارا فليلبس سراويل في المحرم وعلى للمحرم اذا لم يجد الاعلام. الذي بعرفات. وكان من جملة ما قاله عليه الصلاة والسلام ابن العباس وقال عبدالله ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المشوار لا يغسل المحرم رأسه. فارسلني عبدالله بن العباس الى ابي ايوب الالباني. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يذكر بالثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبدالله بن حنين ارسلني اليك عبدالله بن العباس اسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضأ ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى فما لي رأسه. ثم قال لانسان يصب عليه اسكت فصب على ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وهذه الترجمة تتعلق والتبرج المؤمن ان يفعل ذلك. اما اخواني انفسهم الجنابة يعني عندما يصيبوا احتلام فهذا الامر لابد منها. ولكن الشأن ان ما هو في التبرك وكل انسان عم يتنمص وهو محرم بالاقتتال هذا هو الذي يترجم له البخاري رحمه الله حديث ابن عباس اختلاف العباد ابن عباس رضي الله عنه او لا وكان يقول انه لا ينقص ومع ذلك رضي الله عنه يقول يبتسم ارسلوا عبد الله بن مخلص الى ابي ايوب الانصاري وهم بالاضواء وجده يغسل في بين قرنين في قرني البئر بخوف فجاء اليه وجده وجاء ليسأله عن الرسال فوجده فسأله وهو يغتسل سأله قال اركاني اليك ابن عباس يسألك كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ووضع يده على الثوب الذي به حتى انخفض وبدأ رأسه من وراء الثوب وقال للامير عليه اسجد على رأسه وحرك يده على رأسه من مقدم الى رأسه الى مؤخره اقبل بهما وادبر قال هكذا هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان ويحتمل ان يكون السؤال من ابن عباس يعني سأله عن الغيبية لانه جاز بكيفية الاغتسال او ان هذا السؤال وانه تصرف بانه لما ارسل يسأل عن وجده يغتسل اراد ان يسأل عن شيء اكثر. لان الامتثال عرفه بكونه فسد. ولكن كيف كان يغتسل؟ هذا هو الشيء الذي الى ان يعرفه فسأله هذا السؤال فيحتمل ان يكون السؤال من ابن عباس والنصيحة في السؤال من ابن عباس لا يحتمل ان تكون صفة السؤال من عبد الله بن حنين لما جاءه وجده عرفة ان الحكم هو دوادر القتال ولكن كيف كان وسأل عنه فاجابه دون اجابة. وسبق ان مر بنا ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي قوة واغتسل قبل ان يدخل مكة. عرفنا ان ذلك يدل على ان المسلم يغتسل يعني من غير جنابة بل للتبرج او للتنظف او ما الى ذلك لان النبي عليه السلام قبل ان يدخل مكة دل هذا على دلوقتي الاعتزال للمحرز وانه لا بأس به وانه لا يمنع منه. وانه يحرك رأسه بيديه عندما هذا فاضل محرم وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام. قال ابن عباس ابن محرم الحمام يعني يبتسم في نفس الدال والتنبه. الى النيران. ولم يردوا عمر ولم يروى ابن عمر وعائشة بالحق بأسة يعني حك الرأس وحك الجسد لا بأس بذلك جاء عنهما هذا وانما ذكر الابكى في باب الاغتسال لان كلا منهما في لازالة اداء وايضا في يعني فيما يتعلق النسبة للرأس وتحريكه يعني يكون فيه شيء من الحق للرأس عند غسله ان دل ذلك على انه جائز وانه لا بأس به ولكن يقوم على هيئة برفق ليس بشدة بحيث يعني يترتب عليها سقوط شعر بينما يحف برفق شعره ولا غير عليه بذلك قال باب للمحرم اذا لم يجد النعلين في حديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الرجوع الى النصوص وانهم اذا اختلفوا رجعوا الى النصوص والى ما كان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل حيث ارسلوا الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فكانوا يرجعون الى النصوص واذا اختلفوا رجعوا الى الناس عز وجل وكان القبر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنه وهو من جاء بعدهم. ولا خير وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه بكلمة مشهورة شأنهم انهم يأكلون وهم اصحاب رسول الله عليهم كان عنده نصر حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويصير الجميع الى ذلك وينتهي من يرى خلاف ذلك الى ما الناس حيث يثبتوا النصب له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب لطف الفضيل للمحرم اذا لم يجد النعلين. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو ابن دينار قال سمعت جابر ابن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله تساوي والى هذا ذهب من ذهب من العلماء الى كان من غير قطر الى نعلين وبعض العلماء او جمهور العلماء ذهبوا الى ان الى انه يحمل ابن عمر وقوله بهذا في عرفات قاله الذين جاءوا من الاعطاء ولم يذكر طبعا صلى الله عليه وسلم والذي جاء في حديث ابن عمر قال قبل ان يذهب الى الحج وهذا متأخر عن هذا. وهذا حضره ويدعمون راجعين بما سمعوه في عرفات الذي فيه الاذن بلبس النفاق دون ذكر القطع كذلك قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن ابيه عبدالله رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب. وقال لا يلبس القميص ولا عمائم ولا السراويلات ولا ولا ثوبا مأكول مده زعفران ولا ورد وان لم يجد نعلين فليلبس القطب وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. قريبا ومرة قبل ذلك واورد هنا من اجل ذكرى عند وترجمة البخاري رحمه الله ليس فيها النعلين وفقا لما جاء في حديث ابن عفان ابن عباس اولا الذي هو عندك من قال بانه لا يقطع لا يصعب الثاني اذا لم يجد عليه وذكر حديث ثم ذكر حديث ابن عمر الذي في عمدة من طالب من حيث لا يجد علي وهي مسألة خلافية بين عبد الرحمن. الذي يبدو ان راجح لان النبي عليه السلام قال هذا الكلام في عرفات الحجاج والمفرطين في الافاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا باب اذا لم يجد الحجارة فليلبس الصراط. وقال حدثني قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اقبل النبي صلى الله عليه عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الاشارة يلبس التراويح. ومن لم يجد النعلين فليلبس الصفين اورده من اجل وهم اولادهم بالتراويح عند عدم وجود التراويح انه اذا لم يجد السراويل اذا لم يجد التراويح ولا في ذلك لانه رخص له في هذا وصف له بذلك حيث لا يجد لانه مضطر الى هذا. هذا باب ضد السلاح للمحرم. وقال عكرمة اذا خشي العدو لبست السلاح واهتدى. ولم يتسابق عليه وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال ائتمر النبي النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى سلاحا الا بالفرار قضية الحديبية لانه يأتي في الفترة القادمة معتمرا لكن ليس معه الا سلاح هنا وان المسلم حملة حملة وذكر قبل ذلك اثرا عن عطاء انه قال اذا خشي المحرم قال اذا لبس اذا خشي المحرم العدو لابس السلاح ثم قال ولن يوافق على ذلك الفدية من لم يتابع على يلبس خيره ولكن الشيء الذي ما وفق عليه ثم النبي عليه الصلاة والسلام الحديبية على ان يعتمر القادمة وان لا يأتي الا ومعه ابتلاء بالقرار فراغها ودل هذا على حمل السلاح والان وانه لا وقد جاء بذلك هذا الحديث الذي فيه الاتفاق عليه الصلاة والسلام قريش قال باب دخول الحرم ومكة بغير احرام. ودخل ابن عمر وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاهلال لمن اراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطامين وغيرهم وقال حدثنا مسلم قال حدثنا مؤيد قال حدثنا ابن طاغوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف لاهل المدينة ذو الحذيفة ولاهل نجد قرن قرن الملازم ولاهل اليمن ينمل كن لهن ولكل اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة فمن كان من ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. هذا باب دخول الحرم ومكة بغير احرام وان الحرام فهو المكان الذي حرمه الله عز وجل وهو الذي يحيط به حدود الحرم واصحاب الحرم. التي ما كان داخلها القاد سيله ولا يقع ومن كان خارجها شجرة. فذكره مكة بعد الحرم انما هو من عصر الملائكة الروح وجبريل الملائكة عليه مرتين مرة عليها مرتين مرة في دخولها تحت الحرم ومرة في ذكرها وعرضها على الحرم وهو عصر خاص على عالم كما عرفناه. ودخل ابن عمر وانما قال وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاذلال لمن اراد الحج والعمرة. لمن اراد الحج والعمرة فيظهر من هذا ان ما لم يوجد اجل لا يلزمه احرام وقوله ممن اراد الحج والعمرة هذا هو الذي يلزمه ان يحلف اما انسان لا يريد الاحرام فانه يريد صاحب حاجة او في تجارة او لغرض من الاغراض. هنا اراد حج ولا عمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام انما جعل دخول مكة يعني في مكة محرما هو من يريد الاحرام من يريد الحج والعمرة اما من لم يريد حج والعمرة فليس من شرط دخول مكة الاحرام يعني انسان لا يدخل الا محرم كل من اراد الحج والعمرة لابد ان يكون محرما ومن لم يرد الحج والعمرة فانه يدخل بدون نفاق. وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر. ولهذا اورد البخاري رحمه الله حديث بعد ذلك هو حديث راقي الذي سبق من مر في باب المواقيت لاهل المدينة في الحديدة ولاهل هن لهن ولملك عليهن ممن اراد الحج او العمرة قوله عليه الصلاة والسلام فيتجاوز هذه المواقيت يمر بهذه المواقف المحرمة واما من اراد الاحرام واراد الحج والعمرة فيجب عليه الا يتجاوز هذه المواقيت الا وقد دخل في الاحرام. هذا هو الذي من هذه الطريق وهم الذي يدل عليه وان شرط دخول مكة فهو في حق من يريد ان يرد فلا يلزمه ذلك. قال حدثنا عبدالله ابن قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن فصل متعلق بامثال الكعبة وقال وهذا الحديث ايضا اورده البخاري رحمه الله وذلك اني دخل مكة عام الفجر وهو غير محرم وعلى رأسه والرسول صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم وعلى رأسه المرحاض وعلى رأسه عمامة سوداء دلنا هذا على ان دخول مكة انما يلزم الاحرام عند دخولها نريد حجا او عمرة وانما من يريد فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد غير محرم ولانه قال مما اراد الحج والعمرة هذا على انه ليس من شرط دخول مكة الاحرام بل من اراد الحج والعمرة قياسا والاحرام ومن لم يرد فانه الجنوبيين يا اخوان ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال من دخل داره قرآنا ودخل جرثي اناس امر بقتلهم لانهم غير مؤمنين. وانه ليس لهم امل. وكأنهم عبد الله بن الخطاب فقال افصلوا هو لو كان متعلقا هذا الرجل ومعه جماعة لم يدخلوا في الامان. الذي حصل لاهل مكة معمنا وانه لن يصدر الامان الذي حصل لاهل مكة ثم فتح انه كان مسلما. ومعه صار له مولى فامره بان يطلق طعاما فاستيقظ ولم يطمخ تعاملك مع التعامل فقتله قتل ذلك الموت. لذلك الرجل. ثم الرد على النسيان. والعياذ بالله واتخذ جاريتين يغنيانه بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان مسلما وقتل مسلمون. واتخذ جاريتين تغنيان بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وحبه وحجائه اهدر دمه وامر بقتله ولو كان متعلقا باسرار الكعبة في هذا دليل على ان الكعبة ودليل على كسوة الكعبة. وانها تكسى لان النبي عليه الصلاة والسلام في خلقتوه لو كان متعلقا بابكار الكعبة. وان تمر هذا فيما روى من ابواب وان هذا كان موجود. في الجاهلية فاقره الاسلام وبقي ذلك حكم في الاسلام وهذا الحديث يدلنا على هذا. لانه دل على ما تعلم السورة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان متعلقا باركان الكعبة يعني ليس له امل. ولو كان لاصقا بالكعبة. متعلقا بافكارها لا ينفع في ذلك هو غير معلم يلحقه وليس له سوى ذلك. وفعل به ذلك قال باب اذا احرم زائلا وعليه قليلا. وقال اذا تطيب او لبس جاهلا او نافيا فلا كفارة عليه. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا الله قال حدثني على عن ابيه انه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاع رجل رجل عليه جثث الاثر كفر او نحوه. كان عمر يقول الموسى نزل عليه الوحي ان تراه؟ فنزل عليه ثم سمي عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. رجل يد رجل يعني فانتزع ثني فارسله النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب اذا احرم جاهلا وعليه خميس فيها خلاف من العلماء من قال انه يعني يكون عليه عليه القميص فانه ينزعه ينزع وينزع جاهلا هكذا جاء عن عطاء ويدل على ترجيحه عدم نجوم الفدية له. الانقلابية بين ثم ورد حديث ابن عمر حديث رضي الله عنه الذي سبق ان مر وكان في جعران الرجل عليه فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم اوحي اليه ووقي وكان اذا اوحي اليهما بشدة. وكانوا مع ذلك بعد ما سري عنه قال ما تفعله في الحج. ثياب وعن استعمال وكذلك افعل في عمرتك ما تفعل تحجب يعني التي يمتنع عنها المحرج في الحج ويمتنع عنها وكذلك استعمال الطيب كل كل من ذلك ممنوع والحمرة كل ما اورد حديث اخر لا علاقة له بالموضوع ولكنه جاء تبعا لحل الشاهد هو الاول فلا فلا دخل له بالوضوح وان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقطت ثنيته يشتكي ولم يجعل له اهدر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قد جاء في بعضه يضع يده يجعل يده لمن؟ كما يقدم الفحم. يريد منه ان يترك يده بيدك تقسمها ولكنه لا علاقة له بالموضوع بل الذي يتعلق بالموضوع هو القسم الاول وهو قصة الرجل صلى الله عليه وسلم قال باب المحرم يموت في عرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اذ وقع انوقف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يعامل معاملته في الحي. الاشياء التي تجوز له في حال حياة المحرم فالغسل يغسل ويكفن بثيابه لكن لا يفطران شيء. ولا يلمس ولا يمس. بشيء من الطيب. لان ان يحرم ممنوع من ذلك ويمنع الناس وهو محرم مما يمنع منه هذه الحياة ولا يمسى اذا كما ان الحقيقة تدلنا هذا على ان الاحرام باق في حقه وانه يعامل معاملة الحي وانه لم ينقطع احرامه في موته. لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بمعاناة هذه معاملة هذا الحي ولو كان انقطع احرامه بموته يقول رأسه وكفن كما يكفن الاموال. وايضا وطيب الميت ويجعل له قنوط. والمحرم منع من بدلنا من النبي علينا لا يقال ان الحرام ويعامل معاملة الاخرى غير محرمين لان الاحرام باق امر بمعاملته بهذه المعاملة وقال انه مبعد يوم القيامة اذا فهمنا بان الاحرام باقي من جهتين يعامل انه يعامل معاملة الاموات بالتقديم بحيث لا يغطى رأسه ولا يطيب وهذا يجوز في غير المحرم ولكنه ومن جهة انه قال انه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني فان اخوانه باق قال باب المحرم اذا مات. وقال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم. قال حدثناه شيخ. قال اخبرنا ابو بكر ال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفت ساقته وهو محرم الفم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسون بطيب ولا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه يعني الطريقة التي ينبغي ان تفعل الى ناس انه غسل دمه بقدر رأسه والسبب في ذلك انه يبعث يوم القيامة المسيح. بين انه يعني شيء من سنته او شيء من فريضة. وهي انه يعني هذا باب المحرم يموت في عرفة. باب المحرم يموت في عرفة ولم يرمي قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقية الحج ولم يعلم النظام ان يؤدى عنه بقية الحج. يعني هذا شيئا من من سنة المحرم او من الاشياء التي تتعلق بالمحرم اعم منها بين فيه انه غسل كما يغسل الاحياء بالماء والسدر كما يغسل الامواج غير خير المحرمين بالماي والسدر وانه يحارب الاموات غير المحرمين لانه لا يبطل رأس ولا السبب في انه لا يغطي رأسه ولا مستقيما انه باق على احرامه وانه يبعث يجب علينا نعم هو الذي بالله عليك ما حكم