الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجداني رحمه الله تعالى باب في العقيقة قال حدثنا المسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن عطاء عن حبيبة فبنت ميسرة عن ام كرد الكعبية رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عن الغلام شاتان يكافئتان وعن الجارية شاة قال ابو داوود سمعت احمد قال مكافئتان اي مستويتان او مقاربتان محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد فيقول الامام في الحقيقة لما ذكر الامام ابو داوود رحمه الله الارافي فالحق به العقيقة وجعلها ضمن ذلك الكتاب ملحقة به وان كانت ليست هي نفرة في الكتاب ولكن لها تعلق بالكتاب من جهته ان الاضحية انها قربة تكون في ايام معينة وكذلك ايضا الحقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة ان معينه بحالة معينة الحقها بهذا الكتاب هذا الباب الذي هو باب في العقيقة بكتاب الفرائض في كتاب الاضاحي ولم يخصص لها كتابا يعني اه انا ما تزيده الا اذى. فاذا الحديث فيه يسمى وليس فيه دم. وهذه وهم وكان في الجاهلية انهم كانوا يعني آآ يعملون يعني هذه التدنية او يكون في دمها فجاء الاسلام ومنع من ذلك كتابا اكتفاء بالحاقها بما يشبهها ويماثلها في الجملة والعقيقة هي النتيجة التي ترجح عن الموروث عندما يولد. وهي شكر لله عز وجل على نعمة يقول له رزق هذا المولود فهي من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة الولد ولما كان هناك تفاوت بين الذكور والاناث ذكر له تميز عن الانثى جعلت الحقيقة هي شكر الله عز وجل على هذه النعمة الحقيقة التي تكون للانثى صار وصار للجارية شاة واحدة وهذا او هذه المسألة هي احدى المسائل الخمس التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها نداء على مثل الرجال ربما في الحقيقة هذه مسألة جدية مسألة الميراث ومسألة الشهادة ومسألة العسر هذه خمس رسائل للرجال فيما يتعلق بالبنين ان وبالنسبة للعقيقة عن الغلام وعن الجارية وبالفتية المرأة على مسلم رجلية المرأة المصرية الرجل وفي الشهادة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأته كما جاء في الدين يا اخي الفوز البطل وعتق الرجل رجل ذكر يكون فيه من النار واذا اعتق جاريتين كانا زكاة من النار كانت زكاة من النار كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فان الحقيقة جاءت على تمييز الذكور على الاناث وذلك ان النعمة بالذكور هي في الغالب الاصل ان الذكور يتميزون عن الاناث فصارت الحقيقة في حقهم وشكر الله عز وجل على النعمة في حقهم الاثر ان يكون اعظم ولهذا جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك الحديث ثم اقول لصاحبية رضي الله عنها انه عن الغلام شهادتان مكافئتان طبعا الجارية شاة قولهم كافيتان جاء تفسيرها في بعض الاحاديث مثل يعني متماثلتان متقاربتان ومتكافئتان بمعنى متساويتين وجاءت ابيح ذلك في بعض الروايات وهما مثلان يعني كل واحدة مثل الاخرى متماثلتان متشابهتان متقاربتان قال حدثنا مسدس مسدد البخاري وابو جودة لسفيان وهو ابن عيينة المكي عمرو بالدينار المكي ثقة اخرج اصحابك بستة من الله عن عطاء ابن ابي رباح يبكي صيغة اخرجه اصحابه الحبيبة بنتي ليست غير مقبولة اخرجه ابو داوود عن ام كرد للكعبية عن ام كرد الكعبية رضي الله عنها وهي صحابية اخرج حديثها اخرج حديثها اصحاب السنن الاربعة قال ابو داوود سمعت احمدا فيقول قال احمد هو احمد ابن حنبل الامام احمد بن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني الفقيد المشهور احد اصحاب المنازل الاربعة المشهورة هذا اهل السنة وحديث اخرجه العظيمة وذلك ان العقيقة يعني تذبح وتقع رقبتها او يقع اه امثلة الذبح منها ندري الله عز وجل على النعمة بالمولود او بعض اهل العلم يقول انها واجبة بعض اهل العلم يقول انها واجبة. انه يقول انه يقول والانسان الذي يقدر على ذلك لا ينبغي له ان يتأخر او يتهاون في ذلك والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها من جاءه غلام ذكر يستطيع على الواحدة ولا يصلي على التمكين من له ذلك ممكن ينتظر الى ان يستطيع الاثنتين ما ينبغي ان يستدين الا اذا كان له وفاء اذا كان يبي يذبحها بعد يوم سبعة وفي ذلك الوقت ما عنده نقود والنقود يكون عنده بعد كهربا شهرين ما زادك بذلك مع بعض قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن تباع ابن ثابت عن ام فرد رضي الله عنها انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول اقروا الطير على على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شأتان وعن الجارية لا يضركم ذكرانا كنا ام اناثا اما روظي ابو داوود حديث الفرس وفيه ما في الذي قبله ان الغلام عنه يكون عنه والجاريتان وفيه انه يعني يمكن يكون ذكرانا واناثا وفي هذا بيان النشاد يطلق على الذكور والاناث وليس خاصا بالإناث يعني في تفسير الشاهد. لانه لا بأس بهذا ولا بهذا. لانه لا الذكر والانثى في ذلك وانه لا بأس به. وفي اوله اه ايش قال؟ اقروا الطير على ماكيناتها. اقروا الطير على يعني هذا فيه اشارة الى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من ان الواحد منهم اذا اراد ان كفرا فانه يزجر الطير ويحركه اذا رآه في مكانه يزجره حتى يطير. فاذا طار نظر هل يروح الى جهة اليمين؟ يقدم على السفر. وان رآه راح الى جهة احجم عن الثواب الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان الطير لا تؤجر من اجل ان تطير حتى اه يتبين ان الانسان يسافر او لا يسافر او يقدم على عمل من الاعمال او يحجم وانما جماعة من الجاهلية التي افظل حديثان الطير تقر على ماكيناتها يعني الاماكن التي هي مستقرة فيها لا تزعج ولا آآ يعني آآ آآ من اجل انها تطير وتتحرك من مكانها ليتبين هل تذهب الى سيقدم الانسان او الى جهة الشمال فيحجب كما يفعل الجاهلية هذا شيئا اصله الاسلام ومنعه الاسلام. يعني فلا يعني الطير اه يحرك من مكانه من اجل ان يتبين هل الانسان يقدم او يحجم؟ فان وحركات الطيور وانتقال الطيور هذا لا علاقة له لا ينبغي لا يجوز ان يعلق عليه شيء والانسان يقدم السفر او يحجم على حسب ما يرى المصلحة له دون ان يكون مبنيا على مثل هذه الاعمال الجاهلية التي افظلها قال حدثنا مسدد عن سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد. عبيد الله بن ابي يزيد هو فقط نعم. عن ابيه وهو عن تباع ابن ثابت ابن ثابت قيل صحابي وقيل تابعي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد عن تباع ابن ثابت عن ام رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الغلام جاثان مثلان وعن الجارية شاء. قال ابو داوود هذا هو الحديث. وحديث سفيان وهم ابو داوود حديث عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مثله هذا فيه بيان المكافأة والتكاثر حينما مضى متساوي يعني آآ ان المقصود بذلك متنازلتان مثلا يعني متماثلتان عن غلام شهادان متماثلتان عن الغلام شئتان مثلان. ومثل الذي قبله. قال ابو داوود هذا هو الحديث يعني ان هذه الرواية التي فيها اه عبيد الله ابن ابي يزيد يروي عن ام بدون واسطة هذه هي هي الصحيحة. والثانية فهم التي مرت في رواية سفيان. في رواية سفيان المتقدمة وفيها عن اه عن الذي يزيد عن ابيه عن ام القرآن عن ابيه. عن تباع ابن ثابت. قال هذه وهم اي ذكر ابيه قال حدثنا مسدد عن حماد ابن زيد حماد ابن زيد عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن تباعد ابن ثابت عن ام الكفر واذا كان ثابت ان ان اباه روى عن فانه يمكن ان يكون آآ الحديث جاء من من طريق آآ عالية ومن طريق النازلة. من طريق عالية ومن طريق النازلة. ومعلوم انه يحصل احيانا تحصيل الحديث بطريق النازلة ثم يظهر به بطرق عالية. يروى عن الوجهين فيكون لها يعني آآ لا تفاوت بينهما ولا خلاف بينهما. ولكن ابا داوود هنا رجح ان ذكر ابيه وهم وانه ليس في الاسناد الذي لما ذكره في تغيير الكمال قال عن عن ابي يزيد عن وقيل عن تباع قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدما فكان قتادة اذا سئل عن الذنب كيف او كيف يصنع به؟ قال اذا ذبحت العقيقة اخذت منها صوفة واستقبلت به او داجها ثم توضع على ياقوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الغيظ حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد بعد ويحلق. قال ابو داوود وهذا وهم من همام ويدما قال ابو داوود خولف همام في هذا في هذا الكلام وهو وهم من همام وانما قال يسمى فقال همام يذمى قال ابو داوود وليس يؤخذ بهذا. كما ورد ابو داوود حديث الجندي رضي الله عنه في آآ قال الغلام مرتهن رهينة في حقيقته في حقيقته جاي انه مرهون ومتهم في حقيقته وفكره مكهنا بمعنى انه لا يشفع او ان شفاعته آآ لوالده آآ مرتهنة او مرتبطة بكونه يذبح هذه العقيقة عنه او يعفو عنه وذكر الاتهام بهذا ورهينة بمعنى مرهونة يعني رهينة بمعنى مرهونة اي مرتهن في حقيقته كل غلام رهينة بعقيقتك. تذبح عنه يوم السابع. تذبح عنه اليوم السابع. لانه هذا في بيان ان في ذبحها ان يكون يوم اليوم السابع من ولادته اذا مضى عليه الاسبوع ومضت عليه الايام دارت ايام الاسبوع عنه في ذلك الوقت. الذي هو اليوم الثالث. ويسمى. يعني ويسمى في ذلك اليوم اللي في اليوم السابع جاء في رواية همام هذه بدل يسمى يدمر وقالوا ان هذه وهم والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة انه يسمى يعني بدل يدمع قالوا والتدنية هذه هو مطلوب من اماطة الاذى عنه وهذا يعني تدني هذه ما تزيده الا لكنه جاء بشيء وهو انه يوضع عليه طين. الزعفران يكون على رأسه كما سيأتي في الحديث. عند ابي داود انه يوضع عليه بعضنا فهذا هو المناسب اما قضية الدم ووضعه في عليه ثم ذكر ان ان ثم ذكر ابو داود ان قتادة سئل عن التذبيح فقال يؤخذ يعني طوبة وقطعة من الخوف وتوضع الى قطعة الاوجاد يعني توضع عند على دم السائل من الاوداج ثم توضع على يا خوخة هو يعني آآ مقدم الرأس وهو المكان الذي يكون فيه ورقة يدخل على مر الايام آآ تصلبها حتى تكون مثل الرأس هذا يقال مثل اخوه جدا عليه حتى يسير في الجاهلية والا فان حديث الذين رووه عن عن قتادة غير حنان بن يحيى رواه يسمى وهذا هو المناسب التسلية في اليوم السابع جاء فيها الحديث جاء في هذا الحديث ولكنه جاء في التسمية قبل ذلك في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ليلة الغلام وسميته باسم ابي ابراهيم. ولد الليلة لي غلام سميته باسم ابي ابراهيم. فهذا يدلنا على الامر في ذلك واجب وانه يمكن ان يسمى في اليوم السابع ويمكن ان يسمى قبله يمكن ان يسمى قبله ولا يتعين التسمية او لا تتعين التسمية في اليوم الثامن ولعل التنصيص على اليوم السابع لانه الذي يستقر فيه التصنيع او يعني اذا كان الانسان عنده تردد ولاي شيء يسميه فيكون عنده فرصة يعني يختار اسم يختار اسما مناسبا في ذلك الوقت. واما كونه لا يسمى الا في ذلك الوقت وقد جاءت السنة يدل على انه سبق لنا في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع وابو داوود رحمه الله ذكر ان هذا وهم من زمام الذي بالدم وانما الصواب هو يسمى كما جاء ذلك في الروايات الاخرى عن غير حمام قال حدثنا حفص بن عمر اليمني حفص بن عمر النمري حديث البخاري وابو داوود والنسائي. نعم عن الحسن عن الحسن ابن ابي الحسن البصري اخرج اصحابه رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث هو الذي آآ آآ حصل فيه سماع يعني سماع الحسن بن تمرة هذا الحديث. قيل انه سمع منه مطلقا وقيل سمع منه لم يسمع منه مطلقا وقيل سمع حديث العقيقة دون دون غيرهم وهذا هو الذي يعني ذكره البخاري وانه سمعه منه وآآ فسماع عدم من ثمرة لحديث الحقيقة صحيح وفي غيره خلاف كل غلام رهينة بحقيقته بعض العلماء فسره لانه مرفوع يعني ان ان شفاعته آآ لوالده مرتزنة بكونه عنه وانه اذا لم يعفو عنه ما تحصل الشفاعة اذا لو ما قبل الثامن ولو كان الرأس يقبل يعني ينبغي ان يعق احد يذبح عنه اليوم السابع فان لم يجد فهو يستطع الذي يدعونه كله فيما بعد مو معناه انه اذا جاني متابع ومضى خلاص والتقطت بل هذا هو المستحب هذا هو المستحب في وقت ذبحها وان لم يتيسر ذلك وامكنه ان يذبح فيما بعد يذبح والله ما ما ثبت يعني شيء غير ثابت يعني كونه يتقدر بيوم اربعطعشر صار واحد وعشرين حديث ضعيف جاءت الاسئلة في من علم ان اباه لم يعق عنه هل يعق بعد ما كبر؟ يبدو انه في عقد ويحلق رأسه فيحلق رأسه وهو اماطة الاذى عنه. يحلق رأسه يعني في اليوم السابع اماطة الاذى ولية ويعاقب عنها الا ان هذا له شأن وهذه لفسات واحدة والله اعلم من ناحية ما ذكر الغلام لان الغالب ان الكلام مع الذكور ليس معنى ذلك ان يعني لا تشفع وانها آآ لا ترتفع بحقيقتها بل الغلام مفهم بحقيقته وهي مثله في هذا الحديث وردت لان الحقيقة عن الغلام وعن الجارية على الغلام لا يعني ذلك ان الجارية لا تقول كذلك. وانها لا تكون اه اهل الشفاعة تشفع كما كما يشفع الغلام الذي يبدو ويظهر والله غالب انها تجارية مثل ذلك واماطة الاذى ويسمى وكذلك اذا تسمى ويعاق عنها ليلة اليوم السابق اخونا يقول متى يبدأ حتى نعرف الحجاب اليوم الذي حصلت فيه الولدة هو اليوم الاول اذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس ويقول ولد له مولود قبل اذان الفجر بنصف ساعة هل يحدث ذلك اليوم ذلك اليوم؟ يعني ليلة اليوم ليلة اليوم واليوم كلها يوم الخميس ليلة الخميس يوم الخميس الولد يعني قبل الفجر او بعد الفجر يوم الجمعة يوم الخميس هو اليوم السابع او حصل في الليل ليلة الجمعة يعني ليلة اليوم تابعة لليوم الذي بعده فاذا ولد في الليل يعني ذلك الخميس معناه ان انه يعني يوم يوم الاربعاء اذا كان ليلة الجمعة يوم الخميس هو الثاني ليلة الجمعة او يوم الجمعة انشره فيه يعني اليوم الليلة في ليلة اليوم الذي بعده. نعم هذا حديثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة ابن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقتك تذبح عنه يومك تذبح عنه يوم تابعه ويحلق ويسمى. قال ابو داوود ويسمى اصح كذا قال ابن ابي مطيع عن قتادة والياس ابن دغفل واشعث عن الحسن. قال ويسمى ورواه اسعد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ويسمى ابو داوود طريق الرقعة وفيه بدل الجنة يسمى وهي التي غير صحيحة وكلمة دماء من انه ورد الطريقة الثانية وبين الذين رووها وان تلك الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يجمع ان يكون ذلك وهما يكون ذلك اه وهم قال حدثنا ابن المثنى ابن مثنى هو محمد المثنى الجمل ابو موسى صفة اخرجه اصحابه بل هو شيخ لاصحابه عن ابن ابي علي ابن ابي عدي محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي ثقة اخرجه اصحابكم في سعيد بن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ثمرة قال ابو داوود ويسمى اصح كذا قال سلام ابن ابي مطيع عن قتادة الكتب ان ابا داود فاخرج له بالمسائل. اخرج له هو اياس ابن دغفل واشعب عن الحسن. نعم. واشعث اجعل هذا يحتفل العدد ادري من المراة انه لذكر الشيخ والذين يرون ان الحسن حدث انه عبد الملك الحمراني الا يدري ايضا قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بن كثيرين عن الرباك عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما عنه الاذى ايش مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وانيقوا عنه الاذى سلمان ابن عامر حديث سلمان بن عامر الظبي رضي الله عنه سلمان بن عامر رضي الله عنه انه قال مع مولان عقيقة يعني انه آآ آآ آآ يكون آآ عليك او عنه عقيقة بمثل مثل ما مر ان الغلام ولذلك في حديثه يعني ان انه يشرع في حقه او يجب في حقه حقيقة مع الغلام حقيقة فاهريقوا عنه دما فاهريقوا عنه دما فاهريقوا عنه دما يعني دخول عقيقة وبيان ذلك جاء بان الغلام له والجارية شاة واحدة وانيطوا عنه الاذى وانيطوا عنه الاذى به حلق رأسه وفي ازالة كل شيء يكون بسبب الولادة ومن اثار الولادة يعني ما يعلق في جسده انه اه يماطعن في الاذى ومن ذلك حلق رأسه قال حدثنا الحسن ابن علي قال عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة من هشام الحساني قبل جيرين وهي قطعة بين اصحابك عن الرباب عن الرباب وهي عاطفية نعم وفجرها مقروءة وهي مقبولة اخرج لها الا لما عن سلمان بن عامر الطبي عن سلمان بن عامر الطبي رضي الله عنه وحديثه اخرج البخاري وقال البخاري واصحابه قال حدثنا يحيى ابن خلف قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن الحسن انه كان يقول اماطة الاذى حلق الرأس عن كان يقول اماطة الاذى حلق الرأس وهذا كثير من الحسن لاماطة الاذى وهو مقطوع لانه متني انتهى الى التابعي. روى الحسن ابن ابي الحسن البصري قال حدثنا اي احد خلف ثقة اخرج له صدوق صدوق مسلم وابو داوود الاعلى عن هشام عن الحسن عن هشام وهو هشام ابن حسان مر ذكره والحسن مر ذكره. قال حدثنا ابو معمر عبد الله عبدالله بن عمرو قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل عن الحسن والحسين كبشا كبشا يظاهره ان كل واحد عنه كبش لكن الذي اه الذي ثبت انه عقى عنه كبشين لكل واحد هو كبشين. وعلى هذا وهذا مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. من ان الغلام يعني عنه شاتان والجارية شاب يعني جاء عن ابن عباس الواحد منهما وجاء يعني كبشا كبشا كبشين عقل واحد منهما وجاء كبشا عن كل واحد منهما فيكون رواية الكبشين الذي اعطى لكبشين كل منهما بكبشين هي الراجحة وهي المقدمة وتكون يعني هذه اه شاذة هي صحيحة ولكنها شاهدة وصحيحها انه كبشا وهو طابط للروايات الاخرى التي فيها توجيه صلى الله عليه وسلم والالحاد بس جانب يعاق عن الغلام آآ يريدك عنه شعبان صالح ابو معمر للقضية كما هو معلوم متعلقة بموضوع واحد. وان هذا واما هذا اما كبشين واما كبش. اما كبشا واما كبش. ليست متعددة او او الامر يعني يقدر يتعدد وانما هذا فيه اه ان فيه يعني صحيح وفيه اصح فيكون الاصح المقدم الراجح هو انه حصل لشهرين وليس بشاة واحدة قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمرو قولها بالحجاج المقعد وهو ثقة عن عبد الواحد بن سعيد العنبري كده العكرمة العكرمة ولد ابن عباس ثقة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة اربعة من الصحابة واحد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يتولى العقيقة يتولاها ابوه الاب هو الذي يتولاه لكن يجوز ان غيره يتولاها لان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين وآآ وهو ولكنه لكن آآ علي هو يعني الاصل انه هو الذي يتولاه لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنهما وهو ابوهما جدوهما وهما من ابنائه ولكن الذي عليه العقيقة هو الاب فدل هذا على انه يمكن ان غير الاب ممكن يقابل الاب يقوم مقامه لان النبي صلى الله عليه وسلم مقام مقام علي رضي الله عنه في العقل عن الحسن والحديث ماذا يفعل بلحم العقيقة الذي يبدو انه يؤخذ منه ويتصدق منه وسواء وزع مطروحا او شيئا فلا بأس بذلك كل هذا شرط هذا الاخ يقول عندنا فريقان منهم من يرى ان الوليمة في الحقيقة ودعوة الناس هذا من البدع بزاف ويدعو ويطعمهم ويتصدق واكلوا ليس بصحيح لان هذا ثائر وهذا ثائر ونقول ان كل انه سواء ذبح اللحم ودعي له من يلتحقه او آآ وزع على الاقارب وعلى الفقراء والمساكين ولم يتركوا شيء كل ذلك اما قضية انها تنزع جدولا وكذا فهذا غير ذلك ما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها توجد عطاءة اعظم وتوزع عندنا يعني آآ يعمل بها كما يعمل بغيرها يعمل بها كان يعمل بغيرها ويمكن ان تطلق اللحم ويمكن ان يوزع وكذلك اضحية مثل الاضحية الانسان يمكن ان يطلق ويدعو فقراء المساكن يأكلهم ويمكن انه يعطيهم. ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا واذا اكلها كلها فزت شف الله عز وجل على ان ياكل لحم وحده ولا يعطيه احد لان الشكر يتطلب يعني اعطاء ما يقول اخونا عندنا عادة وهي نوزع من لحوم العقيقة في المسجد على المصلين. فهل هذا الفعل صحيح يسعدهم في بيوتهم. يمكن يعرضه انه يطلب منه دم ولا كذا. ما يصلح قال حدثنا القعنزي قال حدثنا داود ابن قيس عن عمرو بن شعيب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حاء وحدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا الملك يعني بن عمرو عن داوود عن عمرو بن شعيب عن ابيه رضي الله عن ابيه اراه عن جده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كانه كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فليمسك عن الغلام ثاني مكافئتان وعن الجارية شأن. وسئل عن الفرع فقال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ابنة مخاض او ابن لبود فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتطفئ اناءك وتولي هناقتك معرض ابو داود رضي الله تعالى عنهما النقال ايه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب لا يحب الله الحقوق. سئل رسول الله عن العقيقة قال فقال لا يحب الله العفو كانه كره رزقه لانه يعني بيجي يعني هذا معنى الذي العقوق او الاشارة الى هذا المعنى دليل في الحقوق ولكنه جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الاحاديث عن الغلام آآ كل غلام في حقيقته كل غلام وفهم في حقيقته ومعنى ذلك ان انه سائر ولكن اه كونه يطلق عليه نتيجة لان هذا هو الاولى وهذا سائغ الذي هو العقيقة هو الذي اشتهر به ولهذا كان يأتي بعقيده في كتب الفقه وفي كتب الحديث ولا يؤتى بذكيك لان الشيك يعني لفظا عام يشمل الاضاحي ويشمل الهدي وكلها انتاج ولكن الحقيقة هي التي تميزها هي التي تميزت بها آآ يعني هنا قضية المادة والشيء الذي اه يشاركها يعني حديث النبي هو الحقوق هو الذي كره من اجله والا فانه قد جاء على على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بالحقيقة كما مر في بعض الاحاديث انه كره كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان يمسك عنه فليمسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة من احب من ولد له ولدا فاحب ان يسجد. وهذا الذي يشعر بعدم الوجوب. من وجد له ولده فاحب ان يمسي عن غلام شعبان وعن جارية وسئل عن الفرع قال والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه ارملة او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلزق لحمه بوفره. وتطفئ اناءك وتوله ناقتك وسئل عن الفرع والفرع هو اول الحاجز دائما وكان في الجاهلية يفعلونه وجاء الاسلام ارى هجوم بعد ذلك نصح وكانوا يحلونه في طواغيتنا الى الجاهلية. فجاء الاسلام واقره ويكون قربة لله عز وجل. ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على انه لا فرع ولا عسيرة في الاسلام الفرع والفرع حق وان تتركوه حتى يكون بكرا ذبا الفرع حق وان تتركوه يعني هذا الذي هو نتائج الدابة حتى يكون بكرا شيح جدا وقيل ان ان الصحيح فيه آآ باوروبا ازاي ذكر الدار نهرين قال وان تتركوه حتى يكون بكرا يعني عظيما خير من ان تذبحوه وهو آآ ذبحه رقيق يلصق بوتره واذا فعلتم ذلك يترتب عليه ان امه يصيبها وله عليه ويجر لها ازعاج ثم بعد ذلك تكثر من الاناء هو الذي يحلب به لانه اذا كان آآ اذا كان الولد موجودا فهي تدره له ويأخذ الناس اه نزلونيها فيكون في ذلك فائدة لهم وفي انهم يستمروا في الحلف فكونهم يتركونه ويغدونه ويأخذون من لبنها ومن حليبها ماء يحتاجون اليه مع اه لما غفل عن حاجة ولدها هو يكون بكرا عظيما آآ يعطى لارملة او لمن هو فقير محتاج اليه او اه يحمل عليه في سبيل الله خير من ان يدعى في اول الامر فيترتب عليه اه ان اللحم يعني لا يكون جيدا ولا يكون اه وايضا من ناحية ان امه يكون لها ازعاج. ومن ناحية ايضا ان الحليب الذي يكون بسبب الولد وبسبب ذرها من اجل هل يحصل فيه نبوض؟ ويحصل فيه آآ ذهاب لا يستفيد منه وهذا المقصود من قوله اكفاء علينا اي الذي يحلم به ابن مخاض او ابن لبون. الذي له سند الذي له سنتان الخبرة دي اكمل سنة الذي اكمل سنتين قال حدثنا القعنبي عن ابي عبد الله مثلا عند داوود ابن القيم عند داوود له عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق البخاري في آآ في جزء القران ان النبي صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا وعلى هذا يقول عندنا صالحة وحدثنا محمد بن سليمان الانباعي. محمد بن سليمان الانباري الشيخ ابو ذر ابو داوود. عبدالملك يعني ابن عمرو عبدالملك بن عمرو وابو عامر العقبي عن داوود عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن داوود الذي مر بك عن عمرو بن شعيب مر ذكره عن ابيه وهو سعيد من محمد ابن عبد الله ايضا اخرج له البخاري وفي القراءة عن جده رواه عن جده يعني اظله عن جده عن جده يعني هذا غير مجهول جده وجده هو صحابي واذا كان آآ اذا كان عن محمد الذي هو الوالد شعيب آآ اذا كان عن شعيب لديك ولد عمرو فانه ايضا منكر انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاء في بعض الروايات فكونه آآ مسندا ومجزوما به يعني انه عن جده قال فسيدنا احمد ابن محمد ابن ثابت قال حدثنا علي ابن الحسين قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الله ابن بريدة قال سمعت ابي بريدة رضي الله عنه يقول كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطف رأسه بدمها. فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه بزعفران الجاهلية له اخذوا الدم ولطفوه برأسه فلما جالسها يعني هذا الذي كان في الجاهلية وصاروا يعني يلتقون رأسه بزعفران الذي الذي هو نوع من الطيب فكان يعني ذاك بشيء قذر ولشيء اه يعني اه يعني جاء الاسلام فكانوا ينطقونه بشيء مجلود بشيء طيب وشيء له رائحة طيبة احمد محمد عن علي ابن قصي عن ابيه عن ابيه بريدة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ورسوله وذلك يتعلق بالمولود وكذلك الاباء الاقامة ما ثبتت والاذان يعني جاء في بعض الاحاديث وكان الاذان حسن وفي وبلغ المؤمن فرجع عنه لانه كان يعني يظن ان طريقة اخرى كان شاهدا ولكنها الموضوع هنا يقول بان الشيخ الالباني رحمة الله عليه صحح في صحيح الجامع تقييدا حقيقة في السابق او الرابع عشر او الحادي والعشرين بعض الاسئلة بالنسبة للبقرة وبالابل تمام لا اهم حاجة رضي الله عنها انها قالت والله اعلم ان البدنة هي انفخ من الشياطين وانفع من الشاهدين فجاء عن بعض الصحابة انهم فعلوا ذلك على على ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المولود باحسان المولود. لا يصح الاشتراك فيها هي العقيقة. ولا يوجد الرأس الا عن رأس ليس مكروها ابدا سبعة اشخاص لا يشاركون في او يعني مثلا فلا يجزئ الرب الا عن رب البقرة لكن بالنسبة للعلماء كانوا رؤساء رأس عن رأس يعني حيث يكون رأسا آآ اضعاف الشياطين ايه ده قال هذا مما تخالف فيه العقيدة الهدية والاضحية اما قال الخلال في جامعه باب حكم الجذور عن كذا انا اخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد انه قال لابي عبد الله زورا فقال اليس قد عدت بجذور؟ قلت يعق بجدور ام سبعة؟ قال فلم اسمح في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط بدجول عن سبعة في العقوق اليس قد عق ببذور كنت حينما كانت هذه الذبيحة جارية نظرة فداء المولود لما كانت هذه الذبيحة جارية النضرة فداء المولود كان وفيه جمل كاملا لتكون نفس فداء نفسه وايضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من زراعة الدم عن الولد. فان ذراقة الدم تقع عن واحد ويكثر بباقي الاولاد افراد فقط المقصود نقص القراءة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي يقظه لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والاضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احق واولى ان تتبع وهو وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين. الا يقوم مقامهما جذور ولا بقرة؟ والله اعلم والان الاصل فيها ان يكون ورائها عن شخص واحد بالنسبة للكتاب ان اليوم هل الحقيقة يجب ان تتوفر فيها شروط الاضحية منزلها قبل يوم السابع هل يجوزه و هذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر قوما ولذلك الا تقتلوا تقتلوا بالعظم ولذلك الثمرة او الزكاة لا قال واما الظهر الى النهي عنه لان سبعة رومي عنهما لان الذبح بها الربع. ولا يقع به غالبا الا بالقمر الذي ليس على طول في الدم قال انه استفنى من الالة المحددة في السن الظهر فانها وان كانت محددة فانه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها قال ونقل قول الشيخ عبدالرحمن عن الصحيح ان جميع العظام لا تحل الزكاة ها الحمد لله رحمه الله تعالى بعد ان ذكر احاديث وهذا وقد افادت هذه الاحاديث مشروعية وهو الذبح اولا اول ممتاز على ان يكون لله تعالى الذبح وغيره بدون تمييز بدون تمييز وتحقيقه وردت على ما تضاه من الاشهر. فلا تعارض بينهما وبين وبينها وبين الحديث المتقدم لا قرع ولا عسير وانما افقر صلى الله عليه وسلم به الفرح الذي كان اهل الجاهلية يسألون به. والعشيرة وهي الذبيحة التي يحصون بها رجبا في كل ده نعم قال النووي معناه فلا تذبحوا به لانه يتلذذ بالدم. وقد رضيتم عن الاستنجاء بالعظام لان لا يتنزه لكونها زادوا اخوانكم من الجن انتهت والحديث فيه بيان ان السنة والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه وفيه دلالة على ان العظم كذلك لانه لما علل بالسن قال لانه عض. فكل عظم من العظام يجب ان تكون الزكاة به محرمة غير دائمة فيقع بهما معناه اخوانكم من اجل انتهى. والحديث ان السنة والكبرى لا يقع بهما في دلالة على ان الامر كذلك بانه لما حلل قال بانه عظم. وكل عظم من العظام يجب ان تكون المساجد به محرمة على غير ذلك اه موجود هنا جاء للحج بنية الحج فلما وصل في اشهر الحج بذو الحجة فوصل الى مكة اعتمر واكمل عمرته ورجع الى المدينة فكيف يكون عبده متنشعا او مطرفا ورجع الى بلده ثم جاء من جديد واذا جاء المدينة وهذا هذه مهمة او رجل استمر في الزهر في اشهر الحج ثم ذهب الى جدة او خارج الحرم وبموت التروية يريد ان يحج. من اين يكون الميراث واذا نقول اعظنا من هذا الذكاء بعضنا يقوم بتربية المرأة وتكوينها ثم يقوم بدينها فعددها دون النقاب دون النقاب تحت البقر يعد عن البيع ويتصل بها نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من خلال ايه تتعلق فرأى دجاجة يرمونها فقال انس نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تكبر البهائم والحديث صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم هنا اتى بكتاب مناسك الحج والعمرة في الكتاب هذا هو الخونة اذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة فيأتي بعمرة كافية ويمدح الامر في ذلك خطير وليس بالزين. اذا كان محرما بعمرة يكمل هذه العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة ثانية على الشجر وان العشيرة هي تكون في العشر الاولي في وهذا كان في الجاهلية وكان في اول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الذين بيبعتهم مكفرة ممن يسب الصحابة خلاص هم الموجودين في بلدهم يحتجون يقولون هم الموجودين في بلدهم يعني ذبيحته يستفيد منها بحاجة الى اللحم ويفرحون باكلها هل يجوز اكل الذبيحة التي تقدم التي تقدم بمناسبة بدعية مثل المولد النبوي او العداء؟ لا لا ما يجوز نادر في الذبائح التي تقدم للمناسبات الوضعية وجاءت الاسئلة كثيرة عن ذبائح اهل البدع