﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله ربه اجمعين اما بعد. فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى. يقول في

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
باب النهي عن ذبح ذوات الدرب. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. قال حدثنا خلف بن خليفة قال وحدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال انبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رجلا من الانصار الله فاخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
اله وسلم اياك والحلوب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك به ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ماجة رحمه الله

5
00:01:20.400 --> 00:01:50.400
في رواية الدرس. المقصود من هذه الترجمة ان الانسان عندما يريد ان يعني شيئا من بهيمة الانعام من الغنم او غيرها لضيوف او لحاجة او لنهر ما فانه ينبغي ان يجتنب ذبح ذوات

6
00:01:50.400 --> 00:02:20.400
لان ذبحت يعني فات الحليب وفات الانتفاع بهذه المنفعة التي بوجود الذر فيها. وورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى رجل من الانصار اخذ الجفرة واراد ان يذبح يعني

7
00:02:20.400 --> 00:02:50.400
آآ شيئا من الغنم ضيافة. فقال عليه السلام اياك والحلوب يعني انك لا تذبح الحلوب لانك بذلك موت على نفسك الدر الذي يحصل لكم منها وانما يكون لغيرها مما لا يستفاد منه في مثل هذه المنفعة التي هي الدرب. وهذا كما هو معلوم

8
00:02:50.400 --> 00:03:10.400
فيقال انه حرام وانه لا يجوز. وانما يعني الاولى الا يحصل ذلك. لا سيما اذا اذا كان ما وجد اذا كان وجد غير هامة اذا لم يوجد يعني غير ذلك والانسان اضطر الى هذا فانه لا بأس به لان

9
00:03:10.400 --> 00:03:40.400
لان ذبح اداة الذر ليس بحرام وانما هو من اجل الالفاظ والاحسان ببقاء آآ تلك الدافع التي تحلب ويستفاد من درها ويستفاد من آآ حليبها. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن خالد بن خليفة له؟ المفرد مسلم واصحاب السنن نعم

10
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
وحدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم هو جحيم ثقة اخرجه البخاري ابو داوود والنساء ابن ماجة عن مروان ابن معاوية اصحاب الكتب عن يزيد ابن شيفان وهو صدوق اخذ له؟ قال مفرد مسلم واصحاب السنن نعم عن ابي حازم عن ابي هريرة

11
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
الكتب نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبدالرحمن المحارب عن يحيى بن عبيد الله عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال حددني ابو بكر ابن ابي قحافة رضي الله عنه

12
00:04:20.400 --> 00:04:40.400
هما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر رضي الله عنهما انطلقا بنا الى قال فانطلقنا في القمر حتى اتينا الحائط فقال مرحبا واهلا ثم اخذ الشفرة ثم

13
00:04:40.400 --> 00:05:00.400
ثم جال في الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب او قال ذاك الدرب ثم ذكر هذا الحديث عن ابي بكر رضي الله عنه انه كان مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم

14
00:05:00.400 --> 00:05:20.400
قال ذهبوا الى الواقف هو الواقف هو رجل من الانصار مثل ما تقدم في الحديث الاول هناك رجلا صار وهنا الواقعين والواقفين نسبة الى الى يعني جماعة من الانصار اه رجل من الانصار وهو من الاوس

15
00:05:20.400 --> 00:05:50.400
ورحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ذهبوا في القمر يعني في يعني في في ليلة النهار يعني آآ مقمرة يعني في آآ القمر القمر يعني موجود آآ فجالس الغنم فجال يعني يمدحه غنم فجال فيها ليختار ذبيحة يذبحها للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه

16
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اياك والحلوف او اياك وهذا الحديث ضعيف الاسناد ولكن يغني عنه الحديث الذي في قبله وهو يعني متنه صحيح ولكن اسناده ضعيف. نعم. قال حدثنا علي ابن

17
00:06:10.400 --> 00:06:40.400
محمد عن عبد الرحمن المحاربي وهو لا بأس به؟ نعم عن يحيى بن عبيد الله وهو متروك رواه الترمذي وابن ماجة. نعم. عن ابيه. وهو مجهول وقبول مثلا المفرد وابو داوود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة. نعم. عن ابي هريرة عن ابي بكر ابن ابي قحافة. نعم. ابو بكر رضي الله عنه

18
00:06:40.400 --> 00:07:00.400
عبد الواحد بن عثمان بن ابي قحافة الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة واولهم اه هو صاحب المناقض الجنة والفضائل الكبيرة وحديث عند اصحاب السنة

19
00:07:00.400 --> 00:07:20.400
قال رحمه الله تعالى باب ذبيحة المرأة قال حدثنا هناس بن السرير قال حدثنا عبدة بن سليمان عن بيد الله عن نافع عن ابن لكعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر

20
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
ذكر ذلك وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى به بأسا. ثم ذكر ذبيحة المرأة يعني ان المرأة اذا ذبحت فان ذبحها صحيح وكل مسلم كل مسلم كان

21
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
ذكرا او انثى فانه اذا ذبح ذبحه صحيح وذبحه معتبر وانما الذي لا يجوز ذبحه من كان عنده الكفر ومن كان وصل الى حد الكفر فان هذا لا تجوز ذبيحته الا اهل

22
00:08:00.400 --> 00:08:20.400
كتاب فانها ذبائحهم تحل كما تقدم في بعض الاحاديث. والا فان المسلمين من كان منهم مسلما ولو كان فاسقا سواء ذكرا او انثى فان ذبحه صحيح. ولا ولا اشكال فيه ولا بأس به

23
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
ثم ذكر هذا الحي ان امرأة ذبحت اه شاة بحجر وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به ولم يرى به فلم يرى به بأس. فدل ذلك على ان ذبح المرأة حتى ولو كانت حائضا

24
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
ان ذبحه صحيح وان الذبح بالحجر ايضا انه صحيح وقد سبق ان مر بعض الاحاديث التي فيها الذبح للمروة وهي الحجر الذي له حد. وسبق ان عرفنا ان ان الذبح يكون بكل

25
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
الحاج سواء كان من الحديث او من الخشب او من الحصى او من الزجاج او اي شيء ما لم يكن ومن او لم يكن كفرا فان الذبح به اه صحيح. فالحديث يدل على ذبح المرأة وصحة ذبيحتها

26
00:09:20.400 --> 00:09:50.400
وكذلك ايضا على ذبح الذبح بالحجارة. نعم. بالغة او غير بالغة وكذلك المبالغ او غير مبالغة بكل ذلك يا شيخ. قال حدثنا هناد بن السري ثقة البخاري ومسلم واصحاب السنة. عن عبده بن سليمان عبده بن سليمان عن عبيد الله عن نافع. عبيد الله العمري

27
00:09:50.400 --> 00:10:10.400
نافع واصحاب الكتب. عن ابن لكعب ابن ما لك. وهو يعني محتمل ان يكون عبد الله طبعا يكون عبد الرحمن وكل منهما ثقة. نعم. عند عبد الله. عبد الله. نعم

28
00:10:10.400 --> 00:10:30.400
كتب الله نعم عن ابيه آآ ابو سعد مالك رضي الله عنه اخذ اصحاب الطفل قال رحمه الله تعالى باب زكاة الناد من البهائم. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا عمر

29
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
وابن عبيد عن سعيد ابن مسروق عن عباية ابن رفاعة عن جده رافع ابن خديج رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فندب بعير فرماه رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه

30
00:10:50.400 --> 00:11:20.400
عليه وسلم ان لها اوابد احسبه قال كاوابل الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا ثم ذكر باب ذبح النادي نعم من البهائم النادي من البهائم النادي هو الذي يشرد ولا يستطيع الناس الوصول اليه الا برميه فان ذلك سائر. لانه

31
00:11:20.400 --> 00:11:50.400
ويصير مثل الحمار الوحش الذي هو متوحش ولا يوصل اليه الا برميه فانه اذا كان حصل من البهائم المألوفة يعني آآ من خرج عن هذا الوصف وكان فكان متوحشا فنذ وشرد ولحقه الناس ولم يستطيع

32
00:11:50.400 --> 00:12:10.400
ادراكه او الوصول اليه الا برميه فانهم يرمونه كما يفعلون في الصيف كما يفعلون في وحية وغيرها فانه يعامل هذه المعاملات. وقد اورد ابن ماجة هذا الحديث انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر

33
00:12:10.400 --> 00:12:30.400
بعير ترى معه رجل بسهم فاصابه فقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم عوابد فما آآ حصل منه الاوامر كما حصل منه. رواه بذكر اوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا منها

34
00:12:30.400 --> 00:12:50.400
الوحش يعني انها اشياء يعني تنفر وتشرد وتكون الوحش الذي هو يعني لا يوصل اليه ولا يحصل عليه الا برميه فما غلبكم منها فافعلوا به هكذا. يعني بهذا الرمي. وهذا يدل على

35
00:12:50.400 --> 00:13:10.400
لان الاصل في الذبح اذا كان في يد الانسان وتناول الانسان انه يذبحه ذبحا او ينحره نحرا اما ذبح في الحلق الذي بين الرأس والرقبة او نحرا يعني في اللذة التي تكون في اصل الرقبة وبين اصل

36
00:13:10.400 --> 00:13:30.400
يزيد والرقبة فان الذبح يكون في هذا في هذا الموضع او هذه المواضع ولكن اذا حصل ان غلب الناس شيء من هذه البهائم وندى وشرد وهرب وصار مثل هذه الحمر الحمر الوحش

37
00:13:30.400 --> 00:13:50.400
الاشياء المتوحشة التي لا اه يوصل اليها الا برميها فانه يفعل بهذه او بهذا الاسباب او النوع من البهائم النادرة الشاردة مثل ما يفعل بالبذر قصين المتوحش الذي لا يوصل اليه

38
00:13:50.400 --> 00:14:20.400
نعم. فاذا اذا ضرب او رمي ومات بسبب ذلك فهو حلال لانه خرج منه الدم خرج منه الدم بهذا الرمي. واذا كان ادركه في الحياة فانه يذبح ولكن ان فاق الناس هو مات بسبب هذا الرمي قبل ان يصلوا اليه فانه حلال كما ان الصيد عندما يرمى

39
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
ويوصل اليه بعد ما يموت فان ذلك حلال. نعم. قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. عن عمر ابن عبيد اصحاب الكتب عن سعيد ابن مسروق وهو والد سفيان الثوري ثقة اخذ

40
00:14:40.400 --> 00:15:00.400
الكتب عن عباية بالرفاعة والكتب عن رافع بن صديق رضي الله عنه اخرج اصحاب الكتب قال حدثنا ابو بكر عن ابن ابي شيبة قال حددنا وكي عن حماد بن سلمة عن ابي العشرة عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما تكون

41
00:15:00.400 --> 00:15:20.400
تكون الزكاة الا في الحلق واللذة؟ قال لو طعنت في فسيدها لاجزأك. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الزكاة تكون كل لبى تكون في الحلق تقول قال ما تكون الزكاة

42
00:15:20.400 --> 00:15:40.400
الا في الحق واللف لا تكون الزكاة الا بالحق وذبح يعني هذا هو الاصل الذي يعرفه الناس انه يكون بالحق او اللبة الحلق الذي هو في بين الرأس والرقبة واللبة التي بين اصل الرقبة في اصل اليدين فان

43
00:15:40.400 --> 00:16:00.400
سئل ان الذبح لا يكون هكذا قال او لو طعنت في فخذها لاجزأك. لو طعنت في فخذيها لاجزأك وهذا انما يكون فيما اذا لم يقدر عليه. يعني مثل ما تقدم في الحديث السابق يعني يعني ليس

44
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
يعني ليس مثل حديث السابق يعني لا يحصل الا بالرمي لكن هذا في المتناول ولكنه لا يكون الا في حال ظرورة فانه يطعن في بصيره وذلك كان يترجى في بئر والبئر ضيقة ورأسه اسفل ورقبته اسفل

45
00:16:20.400 --> 00:16:40.400
آآ مقدم جسمه يعني في اسفل البئر واعلاه هو الذي بارز. ولو ترك يعني حتى يستخرج رأسه فانه يموت فانه يكفي ان يطعن في فخذه. يكفي ان يطعن في فخده ويسيل منه الدم فيحل بذلك ويصير مثل

46
00:16:40.400 --> 00:17:10.400
الوحوش التي ترمى وكذلك الدواب التي ترمى فانها تحل بذلك اذا حصل آآ اه اضطر الى مثل هذا العمل ولا يجوز في الاختيار يعني في حال عدم الضرورة مثل هذا العمل لان لان في حال القدرة وفي حال الاختيار انما يكون في الرقبة في اصلها

47
00:17:10.400 --> 00:17:40.400
او في اعلاها واما مثل هذه الصورة فانما تكون عند الضرورة. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن في وفي عن حماد بن سلمة عن ابي العشراء وهو مجهول المخرج له؟ اصحاب السنن وابوه قيل انه صحابي وقيل انه لا يعرف. وقيل ان صحبته

48
00:17:40.400 --> 00:18:07.550
يعني انما تعرف من هذا الطريق وهذا الطريق فيه ابنه وهو ضعيف الصحبة بمثل هذا ولهذا قال فيه الذهبي لا يعرض لا هو ولا ابوه. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلى. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعبدالله ابن

49
00:18:07.550 --> 00:18:27.550
اذ قالا حدثنا عقبة بن خالد عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يمثل بالبهائم. ثم ذكر

50
00:18:27.550 --> 00:18:57.550
باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلى. صبر البهائم ان تكون البهيمة او الصيد بيد الانسان فيربطه ثم يرميه وهو حي. يرميه يتخذه ضررا. هذا هو الصبر صبر البهائم يعني تحبس وتتخذ غرضا وهدفا يرمى ذلك لا يجوز

51
00:18:57.550 --> 00:19:17.550
لان الذي بيد الانسان يذبح الذبح المشروع ما يذبح بمثل هذه الطريقة هذه الطريقة يذبح بها الصيد الذي لا يوصل اليه الا بهذه الطريقة وهي ان يرمى. اما شيئا في يدك وفي متناول يدك وفي قبضتك فلا يجوز له يجوز لك ان تذبحه

52
00:19:17.550 --> 00:19:37.550
وتقتله بهذه الطريقة لانه بامكانك ان تذبحه في عنقه المشروع. فهذا هو صبر البهائم والتمثيل هو ان يؤذى الحيوان بقطع شيء من اطرافه يعني قطع اذنه او قطع يعني شيء

53
00:19:37.550 --> 00:19:57.550
وذلك لا يجوز لان في تعذيب للحيوان لا يجوز لان فيه تعذيب للحيوان فاذا لا يجوز التبجيل بالالوان بان يقطع شيئا من اجزائه وهو حي لان في ذلك ايذاء له وتعذيب له وكذلك ايضا لا يتخذ

54
00:19:57.550 --> 00:20:23.650
ان يتخذ هدفا بحيث آآ يرمى ويكفل بالرمي مع انه كان بالامكان خطبوا بالذبح المشروع ثم ذكر هذا الحديث النبي سيد الخدري قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمثل بالبهائم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يمثل بالبهائم ان يقطع شيء من اعضائها وهي حية لان

55
00:20:23.650 --> 00:20:52.100
كذلك وعن نعم حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعبدالله ابن سعيد. عبد الله بن سعيد الاشد وفقه اصحاب الكتب وهو شيخ لاصحاب الكتب. عن عقبة ابن خالد صدوق لاصحاب الكتب. نعم. عن موسى ابن محمد ابن ابراهيم. وهو منكر الحديث؟ رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابيه

56
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
ابوه محمد ابراهيم عن ابي سعيد الخدري نعم قال حدثنا علي بن محمد قال عن شعبة عن هشام ابن زيد ابن انس ابن مالك عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله

57
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
الله عليه وسلم عن صبر البهائم. ثم ذكر هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر البهائم. وهي ان تمسك وتكون في متناول اليد فترمى وتقفل بالرمي فان ذلك لا يجوز. ولا ولا تحل الذبيحة بذلك

58
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
فليحرم فهي اكلها لانها ما ذبحت يعني ذبحا شرعيا وانما يكون مثل هذا للطيور وللحيوانات المتوحشة التي لا يوصل اليها الا بذلك. اما يعني شيء بيد الانسان فلا يجوز ان يذبح بهذه الطريقة

59
00:21:52.100 --> 00:22:10.850
وانما يذبح بطريقة الشرعية التي هي في حلقه او في دبته. نعم قال حدثنا عن ابن محمد عن وكيل عن شعبة شعبة عن هشام ابن زيد وهو ابن انس ثقة

60
00:22:10.850 --> 00:22:34.750
عن انس ابن مالك قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وفي حاء قال وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

61
00:22:34.750 --> 00:22:54.750
لا تتخذوا شيئا فيه الروح مرضا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا يعني آآ هدفا يرمى وهذا مثل الحديث الذي تقدم النهي عن صبر البهائم يعني ان اتخاذها هدفا وما هذا

62
00:22:54.750 --> 00:23:14.750
هذا هو صبرها يعني كونها تقتل بهذه الطريقة. فلا يجوز ذلك ولا تحل الذبيحة بذلك. نعم قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع قال وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي. وبثقة حدثهم؟ اسمه داوود ابن سعد ابن ماجة. نعم

63
00:23:14.750 --> 00:23:44.750
عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ثوري عن اقليمه اصحاب الكتب ورواية سمعت عن عكرمة فيها اضطراب وهي معلولة ولكن انه توفي ولكنه توبع يعني على ذلك. فهو فالحديث صحيح. الاسناد يعني ضعيف ولا ما كان صحيح

64
00:23:45.400 --> 00:24:09.500
لانه توبع نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا. وهذا مثل الذي قبله. نعم

65
00:24:09.500 --> 00:24:29.500
قال حدثنا هشام ابن عمار البخاري واصحابه عن سفيان ابن عيينة عن ابن جرير عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة اخذ اصحاب الكتب عن ابي الزبير محمد بن تاجر الصدوق كل اصحاب الكتب عن جابر نعم

66
00:24:29.500 --> 00:24:51.000
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن لحوم الجلالة. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد ابن عن ابن ابي نجيع عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى

67
00:24:51.000 --> 00:25:21.000
اله وسلم عن لحوم الجلالة والبانها. ثم ذكر من باب النهي عن لحوم الجلالة واعلانها الجلالة هي التي تأكل العذرة. يعني تأكل النجاسات. لان لحمها يعني يتأثر بالغذاء الخبيث الذي هو النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة

68
00:25:21.000 --> 00:25:51.000
يعني لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ما دامت في هذا الوصف. لكن اذا حبست ومضى عليها وقت وهي تعلف يعني علفا جيدا فانها تحل. وانما يحرم استعماله واستعمال لحمها بان تلذذ وهي على هذا الوصف الذي هي كونها تأكل النجاسات وتأكل

69
00:25:51.000 --> 00:26:11.000
الخبيثة فان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولكنه يحل لحمها ويحل لبنها عندما كثرت مدة وتحبس مدة لا تصل الى شيء من النجاسات وتعلق علفا طيبا بحيث يعني يذهب اثر النجاسات

70
00:26:11.000 --> 00:26:31.250
واثر الجذع الخبيث ويحله محله الاثر من هذا الغذاء الطيب. نعم قال حدثنا سويد بن سعيد صديق هذا اليوم مسلم ابن ماجة عن ابن ابي زائلة الكتب عن محمد ابن

71
00:26:31.250 --> 00:26:52.850
اسحاق وهو صدوق. عن ابن ابي نجيب وهو ايقاف لاصحاب الكتب. نعم. عن مجاهد عن ابن عمر مجاهد فقه واصحاب الكتب والاخ كم تحبس؟ يعني جاء عن ابن عمر انها تكون ثلاثة ايام

72
00:26:55.750 --> 00:27:15.750
قال رحمه الله تعالى باب لحوم الخيل قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام ابن تروى عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت نحرنا فرسا فاكلنا من

73
00:27:15.750 --> 00:27:35.750
نحمي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب لحوم الخيل يعني في بيان حلها وانها حلال وورد حديث في ذلك من هذا الحديث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها

74
00:27:35.750 --> 00:27:55.750
نحرنا فرسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا لحمه فدل هذا على على ان لحوم الخيل انها حلال وانها مباحة وانها من الطيبات. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيع عن هشام ابن عروة. هشام بن عروة اصحاب الكتب

75
00:27:55.750 --> 00:28:09.600
عن فاطمة بنت فاطمة بنت المذر ابن الزبير ابن الزبير وهي كتب وهي زوجة هشام بن عروة كان هشام بن عروة يروي عن زوجته ابنة عمه فاطمة بنت المنذر. نعم

76
00:28:10.800 --> 00:28:30.800
عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما احد قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج قال اغضاني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر

77
00:28:30.800 --> 00:28:50.800
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال كان زمن خيبر الخيل وعمر الوحش الخير هو حفر الوحش وحمر الوحش اللي هي متوحشة يعني هذا مقابل الجنسية حمر الانسية هي

78
00:28:50.800 --> 00:29:09.350
التي لا تجوز واما الامور الوحشية فانها مباحة لانها صيد. والحديث يدل على ما ترجمه المصنف من بلحوم الخيل وانها حلال وانهم اكلوه مخيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:29:09.850 --> 00:29:35.700
قال حدثنا فخر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن ابي عاصم النبيل واصحاب الكتب؟ عن ابن جبين عن ابي الزبير عن جابر. نعم قال رحمه الله تعالى باب لحوم الحمر الوحشية. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسكر عن ابي اسحاق

80
00:29:35.700 --> 00:29:55.700
الشيباني قال سألت عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه عن لحوم الحمر الاهلية فقال اصابتنا مجاعة اليوم صعيبة ونحن مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد اصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها

81
00:29:55.700 --> 00:30:15.700
وان قدورنا لتغلي اذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان اكفأوا ان اكفأوا القلوب لا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فاكفأناها فقلت لعبدالله ابن ابي اوفى حرمها تحريما قال

82
00:30:15.700 --> 00:30:35.700
حدثنا فقلنا انما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من اجل انها كانت تأكل العذرة ثم ذكر باب لحوم الحمر الاهلي الوحشية هنا ترجمة تلك الوحشية والاحاديث كلها في الالية هذا حديث

83
00:30:35.700 --> 00:30:55.700
التي اوردها المصنف تحت هذا الباب هي في الحفرة الاهلية قد يكون ان الوحشية جاءت يعني بدل الاهلية او انها غير الوحشية يعني باب الحمر غير الوحشية يعني التي هي الاهلية فحاصلا ما

84
00:30:55.700 --> 00:31:15.700
ان ان الترجمة او الاحاديث التي تحت الترجمة ليست مطابقة لها. واما ان يكون يعني اه خطأ لان يقال ابدا الحفرة جاءت الوحشية او ان فيه غير يعني غير غير الوحشية يعني الحمر غير الوحشية

85
00:31:15.700 --> 00:31:37.650
فيكون مطابق يعني للاحاديث التي اوردها المصنف. ثم ذكر حديث عبد الله ابن ابي اوبا رضي الله تعالى عنه قال اصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فنحرناها. وان قدورا

86
00:31:37.650 --> 00:31:57.650
لا تغلي اذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا واكفأناها هذا الحديث الذي فيه انهم كانوا اه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة وانهم اه اصابوا يعني شيء من الحمر وانهم ذبحوها

87
00:31:57.650 --> 00:32:17.650
طرحوها والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يدفعوا القيور وان يتركوها ويعني انها لا تحل لهم والمقصود من ذلك الحمر الاهلية الحمر الاهلية الانسية هي التي آآ هي التي حرمت وآآ جاءت الاحاديث الاخرى

88
00:32:17.650 --> 00:32:37.650
هذا معنى وجاء في هذا الحديث ان ان ابن ابي عورة فسئل عن تحريمها وقال بانها كانت تأكل العذرة؟ نعم. لانها كانت تأكل العذرة. يعني وهذا استنتاج استنباط. ومعلوم ان التي تأكل

89
00:32:37.650 --> 00:33:07.650
انها لا تحرم تحريم مؤبدا وانما اذا كما مر في الجلالة انها اذا تركت حتى يطيب لحمها الغذاء الطيب فانها تحل ولكن المقصود من ذلك هو التحريم. تحريم المؤبد الذي يدل على التعليل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فانها رتش. يعني فهذا هو هو العلة التي آآ

90
00:33:07.650 --> 00:33:27.650
الحقيقية على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. اما يعني هذا الذي جاء في الحديث انها انهم كانوا يعني يقولون رأوا انها من اجل انها تأكل العذرة وبعضها انها كانت بان تقسم من الغنائم التي لم تقسم غير

91
00:33:27.650 --> 00:33:51.150
صحيح وانما صحيح هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المصنف في جملة الاحاديث قال انها رجس. نعم   وهنا حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر علي اخرج اصحاب الكتب. عن ابي اسحاق الشيباني وهو ثقة

92
00:33:51.150 --> 00:34:10.100
اصحاب الكتب نعم عن عبد الله ابن اوفى قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد ابن الحباء عن معاوية ابن صالح قال حدثني الحسن ابن جابر عن المقدام ابن معد

93
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم اشياء حتى ذكر الحمر الانسية ثم يقرأ هذا الحديث ان النبي حرم اشياء يعني ذكر اشياء وكان من جملتها الحمر منسية التي هي

94
00:34:30.100 --> 00:34:55.700
المستأنفة وغير المتوحشة التي تكون مع الانس فان هذه آآ فانها حرام يعني وهو من جملة الاحاديث الدالة على تحريم الحمر الاهلية. نعم. اخواننا حدثنا وفي ابن ابي شيبة عن زيد ابن حباب صديق

95
00:34:56.850 --> 00:35:16.900
هذا القراءة مثل اصحاب السنن. نعم. عن معاوية بن صالح صدوق له اوهام مثل البخاري بالقراءة ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن الحسن جابر فهو مقبول الترمذي وابن ماجة عن المقدام الا مسلم نعم

96
00:35:19.950 --> 00:35:39.950
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مطهر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نلقي لحوم الحمر الاهلية نيئة ونضيجة. ثم لم يأمرنا

97
00:35:39.950 --> 00:35:59.950
بعد ثم ذكر هذا الحديث ان عن البراء ابن عائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان نلقي لحوم الحمر الاهلية نيئة لحوم الحمرة نية ونضيجة يعني

98
00:35:59.950 --> 00:36:19.950
مطبوخة يعني انها تحرم ولا يجوز استعمالها ولا يجوز اقتناؤها سواء كانت يعني نيئة او مطبوخة فهي حرام ولهذا مر في الحديث انه قال اكثر القدور يعني الذي طبخوه فانهم يتركونه ويكفون القبور وهذا يدل على ان

99
00:36:19.950 --> 00:36:43.500
الحورقة هية فانها لا يجوز اكلها وانما تلقى وترمى سواء كانت اه اه او مطبوخة  ثم لم يأمرنا به بعد ثم لم حصل شيئا ينسى يعني هذا النهي او هذا الامر الذي اه كونه امرهم بهذه

100
00:36:43.500 --> 00:37:00.650
يعني ما جاء شيئا ينصح ذلك ويدل على انها حلال قال حدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهل عن عاصم. عاصمه الاحوال. في قصر اصحاب الكتب. عن الشعبي عامر بن شراحية ثقة

101
00:37:00.650 --> 00:37:20.650
اصحاب الكتب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما اخرج الى اصحاب الكتب قال حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كافر قال حدثنا المغيرة ابن عبد عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:37:20.650 --> 00:37:40.650
غزوة خيبر فامسى الناس قد اوقدوا النيران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما توقظون؟ قالوا على لحوم الحمر الانسية فقال اهرقوا ما فيها واكفروها. فقال رجل من القوم او

103
00:37:40.650 --> 00:38:00.650
نبريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او ذاك. ثم ذكر هذا الحديث عن آآ رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآهم يوقدون النار على ماذا توقدون؟ قالوا على الحفر الألية

104
00:38:00.650 --> 00:38:20.650
فسروها قالوا او نقيها او نغسلها قال او ذلك وهذا مثل ما تقدم من ان انه لا يجوز استعمال لحوم الخيل وانها لحوم الحمر سواء كانت او مطبوخة سواء كانت

105
00:38:20.650 --> 00:38:50.650
هيئة او مطروحة القدور تغسل يعني اذا كانت اذا طبخ بها شيء من هذه الحمر فانها فيها نجاسة فانها تغسل وتنظف عن هذه النجاسة. نعم. قال حدثنا يقول ابن حميد بن كاسم العباد وابن ماجد نعم عن المغيرة ابن عبد الرحمن وهو صدوق

106
00:38:50.650 --> 00:39:10.650
قال ابو داوود ابن ماجة عن يزيد ابن ابي عبيد عن سنه اولي الاكواع رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن ايوب عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان مناديا

107
00:39:10.650 --> 00:39:33.550
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نادى ان الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجح ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال ان الله رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر لان

108
00:39:33.550 --> 00:39:59.950
وهذا هو التعليل الذي آآ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرمتها وانها حرام نجسة ونجسة فلا يجوز استعمالها نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرزاق ابن همام ثقة اخذوا اصحاب

109
00:39:59.950 --> 00:40:25.350
عن معمر ابن راشد ثقة هذي اصحاب الكتب عن ايوب من ابن تيمية السقياني ثقة اخرج اصحاب الكتب عن ابن سيرين ولنشير الثقة اخذوا اصحاب الكتب. عن انس. نعم جعلنا الاسئلة هل التفريق بين اللحوم بين الحمر الوحشية والاهلية؟ هو هذا المعروف ان المخطط هو الوحشي وما غيره الاهلي

110
00:40:25.350 --> 00:40:45.350
او القضية ما توحش وهو وهو الوحشي هو يعني غالبا يكون فيها تخطيط هذا لكنه اه المستوحش الذي يعني ليس مع الناس وليس من حمولة الناس. ليس من حمولة الناس الذي يحملون عليها ويركبون عليها. وانما هو

111
00:40:45.350 --> 00:41:09.150
آآ يحصل الا في في البر ويحصل في الفلات ولا يوصل اليه الا بالرمي. يقول هل يجوز تقديمها للسباع او الكلاب الصيد او كلاب الحراسة اه كونها ترمى اللي يأكلها اي شيء يأكلها. قال رحمه الله تعالى باب لحوم البغال. قال

112
00:41:09.150 --> 00:41:29.150
عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع عن سفيان ها؟ قال وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر جميعا عن عبدالكريم الجزري عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال كنا نأكل لحوم

113
00:41:29.150 --> 00:41:56.400
طيب قلت فالبغال؟ قال لا آآ قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع عن سفيان حاقنا وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ومعمر جميعا عن عبد الكريم الجذري عن عطاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كنا

114
00:41:56.400 --> 00:42:16.400
تأكل لحوم الخيل قلت فالبغال؟ قال لا. حديث جابر باب لحوم المغال. يعني انها مثل الحمير لا يجوز اكلها ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نأكل لحوم

115
00:42:16.400 --> 00:42:43.600
خير آآ قلت فالبغال؟ قال لا. يعني انهم كانوا يأكلون لحوم الخيل ولا يأكلون لحم البغال. لحوم لحوم الحمير فانها لا تؤكل. نعم قال حدثنا عمرو بن عبدالله هو صديق عن وكيل عن سفيان سفيان الثوري ثقل

116
00:42:43.600 --> 00:43:08.650
قال وحدثنا محمد ابن يحيى عن عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الكريم الجزري عبد الكريم الجزري ثقة عن عن جابر اعطى ابن ابي رباح طبعا احنا سيدنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثني ثور ابن يزيد عن صالح ابن يحيى ابن المقدام ابن معد كلب عن ابيه عن

117
00:43:08.650 --> 00:43:28.650
رضي الله عنه عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن او من الخير والبغال والحمير. كما ذكر هذا الحديث عن عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ان النبي نهى

118
00:43:28.650 --> 00:43:55.300
اللحوم الخيل والبغال والحمير والحديث يعني فيما يتعلق بالحمير والبغال ان هذا في حرام وامن الخيل فقد جاء في الاحاديث السابقة الصحيحة تدل على حلها وانها يعني حلال يعني هذا مخالف لتلك الاحاديث وآآ المنكر. نعم

119
00:43:55.500 --> 00:44:18.750
فيما يتعلق بالحي قال حدثنا محمد بن المصفى اشهدوا قهرينه. ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن بقية وهو البخاري تعليق المسلم واصحابه عن ثور ابن يزيد وهو؟ البخاري واصحاب السنن. نعم. عن صالح ابن يحيى بن المقدام. وهو؟ لين. اخرجه ابو داوود والنسائي

120
00:44:18.750 --> 00:44:49.650
وماذا عن ابيه؟ السوق ولو داوود عن جده عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ان الترمذي يقول اذا كان البغل وحشي فهل يجوز  يعني الاشياء المتوحشة ما يعني تكون يعني يعني وحشية

121
00:44:49.650 --> 00:45:12.650
بالخير اهل الخير هل تكون وحشية؟ يعني آآ هو البغال المعروف والاصل فيها انها مستأنسة  يقول اذا كان لحم البغل نجس وكذلك الحمير الاهلية فهل يكون عرقها نجسا؟ هذا مما

122
00:45:12.650 --> 00:45:42.400
البلوى مما تعم به البلوى يعفى عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الجنين زكاة امه. قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا عبد الله ابن المبارك وابو وخالد احمر وعبدة بن سليمان عن مجانب عن ابي الوداك عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال

123
00:45:42.400 --> 00:46:02.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه ان شئتم فان ذكاته زكاة امه والحمد لله. ثم ذكر باب زكاة الجليل. والجنين هو الذي الدابة. يعني اذا ذبحت

124
00:46:02.400 --> 00:46:22.400
وفي بطنها ولد فان كان يعني خرج ميتا حيا فهذا لا اشكال فيه يزكى ولا يكفي امة وان خرج ميتا فان زكاته زكاة امه بمعنى انه لا يكون يعتبر ميتة ويعتبر حرام

125
00:46:22.400 --> 00:46:42.400
يعني تذكيته تذكية ثم تذكية له لكن ينبغي ان يعني يذبح حتى يخرج يعني آآ يعني فيما بقي فيه منجم وما كان فيه من دم والا يعني آآ آآ وجد فهو حلال

126
00:46:42.400 --> 00:47:02.400
سواء يعني ذبح او لم يذبح ما دام انه صار ميتا وقد خرج ميتا فانه حلال لان الذكاة ذكاة ثم زكاة الجنين لامه واما اذا خرج حيا فلا بد من تزكيته بانه حيوان حي فلا يعني لابد من ذبحه

127
00:47:02.400 --> 00:47:22.400
ولا يكفي ان يقال ان امة ذبحت فيكون اه حكمه حق امه اه لانه لابد من ذبحه اما اذا خرج ميتا فانه يكفي ذبح امه اه عنه لكن ذبحه اولى ولا ولا يعتبر اه اه اذا لم يذبح يكون

128
00:47:22.400 --> 00:47:46.700
وحراما وانما هو حلال ذبح او لم يذبح. نعم من التعلق مثلا عن الجنين فقال كلوه ان شئتم. نعم كلوه ان شئتم يعني آآ المهم انه مباح. مثل ما نتوضأ من لحومنا قال ان شئتم نعم

129
00:47:47.000 --> 00:48:05.900
فان زكاته زكاة امه. يعني زكاة زكاة امه ما يقال انه ميتة لانه لم يزكى لانه وجد ميتا في بطن امه لما ذبحت واستخرج منها وهو ميت فان الدكاة التي حصلت في امه تكون له

130
00:48:05.900 --> 00:48:23.650
بمعنى انه كما يطيب لحمها ايضا يطيب لحمه تبعا لها وقال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريب وهو شيخ لاصحاب الكتب الستة اخذ اصحاب الكتب عن عبد الله ابن

131
00:48:23.650 --> 00:48:50.300
المبارك عن ابي وابي خالد الاحمر صدوق يفطر لاصحاب الكتب وعبده بن سليمان عن مجالد القوي اخذ له مسلم واصحاب السنن نعم عن ابي الوداد وهو صدوق رواه مسلم واصحاب السنن عن ابيه

132
00:48:50.300 --> 00:49:22.350
وفيه ولكنه توبع لكنه توبع فالحديث صحيح  قال ابو عبد الله سمعت الكوسد اسحاق بن منصور يقول في قولهم في الزكاة لا بها مذمة قال مذمة بكسر الذال من الذمام وبفتح الذال من

133
00:49:22.350 --> 00:49:46.450
لم هذا الكلام الذي ذكر هنا ليس في نصح ابن ماجة يعني وانما جاء في بعض النسخ المطبوعة ومعناه غير واضح والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

134
00:49:46.450 --> 00:50:23.200
وهمكم الله الصواب وفقه للحق. وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين ابن كعب ابن مالك الذي لم يسمى الاخ الاصل الاخ فائدة ابن حجر يخالف الندي في تعيينه يقول في الفتح في كتاب الوكالة قال البخاري اورده هكذا قال ابن كعب ابن مالك قال الحافظ ابن حجر جزم

135
00:50:23.200 --> 00:50:43.200
في الاقرار بانه عبد الله. لكن روى ابن وهب عن اسامة ابن زيد عن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه. طرفا من هذا الحديث فالظاهر انه عبدالرحمن. وقال في كتاب

136
00:50:43.200 --> 00:51:03.200
والصيد قال البخاري عن نافع انه سمع ابن كعب ابن مالك. قال ابن حجر جزم النزي في الاطراف بانه عبد الله ابن كعب وقد سبق ما فيه في الوكالة وان الذي يترجح انه عبدالرحمن ابن كعب وفي معجم الطبراني الكبير

137
00:51:03.200 --> 00:51:23.200
قال الطبراني حدثنا اسماعيل ابن الحسن الخطاب قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد عن ابن شهاب عن عبدالرحمن ابن كعب ابن مالك عن ابيه انه كان له غنم ترعى بسلعه فتردت شاة منها

138
00:51:23.200 --> 00:51:44.200
فنزلت الامة فذبحتها فسأل كعب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى به بئسا هو كل منهم اعتقاد كل منهما ثقة يا عبد الله ولا عبد الرحمن لكن يعني هذا الكلام اللي ذكر يعني يوضح

139
00:51:44.200 --> 00:52:12.100
ويدل على انه عبدالرحمن. او المقوي انه وعبد الرحمن يقول السائل هل يستفاد من الحديث الاخير جواز ذبح الشاة الحامل نعم يجوز الجوال جائز لكن يعني ذبح غيرك اولى منها مثل ما تقدم بالحلو

140
00:52:12.100 --> 00:52:41.750
لما تقدم في الحلو يعني غيرها اولى منها وهي جائزة الحلوب جائز وهذه جائزة يقول في بلادنا اذا اشترى الفلاح جاموسا للزراعة فلم يقبل التدريب يحبسه لمدة يومين لا يطعم ولا يشرب ولا يشرب. حتى يضعف ثم يمارس به الزراعة مباشرة. حتى يتعود على الزراعة

141
00:52:41.750 --> 00:53:01.750
فما حكم ذلك؟ اذا كان يعني هذا الفعل يعني يلحق به ضرر لان بعض الحيوانات قد يمضي عليها الوقت فلا فلا يضرها ذلك. وقد سبق ان الربيعة المظمرة التي كانت تعلف ثم انها

142
00:53:01.750 --> 00:53:31.750
آآ آآ سيدخل في مكانا يعني آآ يعني آآ فيه يعني فيه الحرارة ففيه الهواء وتمنع من الاكل الا شيئا يسير فان ذلك يكون سببا في قوتها فاذا كان الناس يلحقها ضرر ويلحقها تعذيب بذلك فانه لا يجوز. واما اذا كان مثل ما يفعل بالمضمرة

143
00:53:31.750 --> 00:53:59.900
يعني وان يعني ان ذلك يعني يصل لمصلحة فانه لا بأس هل يقاس على الجلالة النباتات التي تسقى بمياه نجسة نحن بيبدو انها من جنسها من جنسها لانها متربية بالنجاسة. اذا كانت ثبتت في نجاسة فهي مجلس الجلالة

144
00:53:59.900 --> 00:54:25.800
او اشد الجلالة وثمارها لا شك اننا يعني يعني ما هي سليمة. لكن آآ الابتعاد عن ذلك او تنقيته المياه يعني من لا ينذر واستعمالها في مثل هذا لا بأس به. ولكن كون ان الانسان يعني

145
00:54:25.800 --> 00:54:41.700
اه يختار الشيء الذي لا يشكى له والشيء الذي هو طيب لا شك ان هذا هو هو الذي ينبغي للانسان يعني يتنزه عن الشيء الذي فيه آآ اشكال يريبك الى ما لا يريبك

146
00:54:44.400 --> 00:55:12.950
يقول شركات الاسماك تعمل احواظا لتربية الاسماك وتغذيها ببعظ النجاسات فهل تحل يعني رفعت غدا بالنجاسات هذا من رسل الحيوانات النجسات يعني ترمى في البحر او في مكان يعني محجوج من البحر او يعني يصير او تمنع من من هذه

147
00:55:12.950 --> 00:55:40.950
بشيء طيب مثل مثل ما قيلت الجلالة ما حكم صيد العصافير والطيور بما يسمى بالنذيلة؟ آآ اقول مثل هذا ما ما لانه احيانا يعني اه اه يقتلها بثقل يعني فتكون بذلك تكون بذلك

148
00:55:40.950 --> 00:56:15.400
اما اذا كان الناس يعني السهم يعني يدخل او انه يعني شيء محدد فيدخل فان ذلك يعني آآ يحصل بمقصود لان لان الرمي يرون بشيء يعني   اذا حصل ان انها خرج دمها وانها جرحتها وانها او دخل فيها فهذا يعني فانها تحل بذلك

149
00:56:15.400 --> 00:56:43.300
مثل مثل التي ترمى يعني بالنسبة للاوابد وكذلك الطيور فاذا اصابها وخرج دمها بحد الذي ارسل اليها حصاة او غيرها فانها تحل بذلك واما اذا كان اصابها بالثقل وماتت بسبب ذلك فانها تكون ميتة ولا يجوز اكلها

150
00:56:46.550 --> 00:57:16.550
ومعلوم ان هذه البندقيات التي يكون فيها حبات مزورة صغيرة يعني اه تدخل في فالحيوان وتقتله بقوتها وتغرف اليمن تخرج دمه فهذه تحل ولكن مثل هذه المسؤول عنها يعني قد تقتل بالثقل بحيث انها لا تنفذ يسقط

151
00:57:16.550 --> 00:57:40.300
ميتا دون ان يخرج منه دم. فان هذا يكون ميتا الا ان يدرك وفي الحياة وذبح حل  يقول اذا كان عند الانسان بهيمة اشرفت على الموت وهو لا يريد اكلها اكلها لمرضها فهل

152
00:57:40.300 --> 00:58:00.300
فيها ام يتركها؟ حيث ان البعض قال نزكيها رحمة بها. قال الاخر اذا كان من الحيوانات فتؤكل مثل الابل والبقر والغنم فان الانسان يذكيها اذا كان من اجل ينتفع بها من اجل ينتفع بها يعني

153
00:58:00.300 --> 00:58:17.350
يقول انها مريضة ما هي كلها اذا كان انها اذا كان هذا المرض معروف انه يعني يضر الناس يضر الناس فانها تذبح وتعطى يعني للدواب التي يعني قد يستفيد منها ولا تفرغ

154
00:58:17.500 --> 00:58:37.500
واما بالنسبة للحيوانات التي لا يؤكل لحمها فانها لا تذبح من اجل الرفق بها او يقال من اجل ان انها لا تبقى في المرض الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لنا ذلك وهو الذي جعل ذلك وفكرك حتى تموت بنفسها مثل ما رأوا يعني

155
00:58:37.500 --> 00:58:55.600
او كلب وما الى ذلك يقال انه انه يذبح حتى يستريح لا يجوز ذلك اه في اسئلة عن وسم البهائم الوسم كما تعلمون ربما يكون يعني اسماء حديد في النار ثم جعل وسم

156
00:58:55.600 --> 00:59:15.600
وهناك من يقوم بقطع جزء من اذان البهائم او احداث ثقب حتى تميز عن غيرها. فهل هذا او لا يجوز اما بالنسبة للوسم فقد جاء هيبة السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنها يعني تكون في شيء

157
00:59:15.600 --> 00:59:45.750
يعني مثلا في رقبتها او في شيء لا يلحقها به اذى. نعم اما او تعذيب الحيوان اقول تعذيب الحيوان بقطع شيء من هذا هو المثلى التي سبق ان مرت واما هذا للضرورة بالنسبة للكي يعني وسعها بالكي فهذا ثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

158
00:59:45.750 --> 01:00:07.900
وباسهل اسهل من طلع كلها في تعذيب لكن يعني الوشم معلوم انه بالنهضة عشان قد يروح سكيني يقطعها او يحرقها او يعني يعمل لها انا اقول انه بالنسبة يعني يعني

159
01:00:07.900 --> 01:00:37.900
قضية اذانهن يعني وذلك قطع قطعة منه كان يصير يعني آآ حصل له تعذيب تم ازالة الجزء على كل ان الكي الامر فيه واضح ولا اشكال فيه واما الشيء الذي هو تعذيب الحيوان لا يجوز

160
01:00:39.600 --> 01:01:09.850
ما حكم ذبح الصبي مميز او غير مميز؟ المميز هو صحيح واما غير مميز الذبح غير صحيح زمان هذا صلاته صحيحة واذا كل صلاته غير صحيحة  يقول لو ندب بعير او حيوان اخر ورماه ولم يسمي الرامي هل يؤكل؟ مع العلم ان الحديث ليس

161
01:01:09.850 --> 01:01:29.850
ان الصحابي سمى الله سبق ان عرفنا ان ترك التسلية نسيانا سواء في الصيد او عند الذبح. يعني اه اه نسيان لا يعني لا تحرم معه الذبيحة وانما تحل. نعم

162
01:01:30.600 --> 01:01:56.200
سواء كان صيدا او آآ مذبوحا  هل يجوز بيع وشراء النجاسات مثل السماد الذي يوضع للتربة  اذا كان من السماد من الاشياء الطاهرة يعني حق الحيوانات من الابل والبقر والغنم فانه

163
01:01:56.200 --> 01:02:16.200
يجوز يبايعه لانه طاهر. واما النجاسات لا يجوز بيعها. لا يجوز بيع النجاسات. عذرة الانسان او عجلة الحمير او عثرة الشيء الذي لا يحل اه اكله ولا يحل لحمه لان روج

164
01:02:16.200 --> 01:02:36.000
ما يؤكل لحمه كله طاهر. واما الاشياء التي لا يأكل لحمها فهي غير طاهر يقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء بعد انراق ما فيها من لحوم الحمر. لكن لما امر باهراق الخمر لم يأمر بغسل الاواني

165
01:02:36.000 --> 01:02:56.000
فليؤخذ من ذلك عدم نجاسة الخمر؟ لا يعني ما نعلم اي شيء يدل على ان ان لان كونها يعني جاء في بعض يعني بعض انه ما ذكر يعني رسولها لا لا لا

166
01:02:56.000 --> 01:03:16.000
لا يمنع ان يكون انه جاء او انه آآ آآ لانه قد لا يذكر شيء وهو فعلا يعني حاصل وواقف يعني فمجرد ان يكون يعني يقال انها غير نجسة لانه ما ورد انها تفسد لان عدم

167
01:03:16.000 --> 01:03:49.900
العلم بكونه لما يحصل الامر بغسلها لا يدل على انه لم يوجد الامر يقول ما حكم اكل لحوم الانعام التي تتغذى على البرسيم الذي سقي من مياه النجسة  يعني هذه ما نقول انها حرام ما نقول انها حرام ولكن الاولى لا تطعم. يعني مثل هذي الاشياء اللي فيها نجاسات

168
01:03:49.900 --> 01:04:17.200
الذي فيه النجاة ان هذا من جنس من جنس العذرة. التحريم لا يقال انه حرام  يقول هل يجوز اكل الطيور البرية والحيوانات البرية التي تقتل بواسطة السيارة لا لا ما يجوز لان هذا ما هو لان هذا ما هو ما هو بذبح

169
01:04:17.450 --> 01:04:45.700
يعني هذا بالثقل نعم هذا يقول فاذا طرف قيل سئل البغل من ابوك؟ قال الحصان خاني  يقول هذا يبعد المسجد عن المنزل الف وثمان مئة متر. فهل تجد صلاة الجماعة علي في المسجد؟ اذا كنت تسمع

170
01:04:45.700 --> 01:05:05.700
بدون مكبر فانك تذهب. واذا كان يعني يشق عليك فانت وجيرانك اوجدوا مكانا تصلون فيه ولا تبقى في بيتك بحجة انه ما عندك مسجد. فانه اذا كان في المسجد بعيد فالان فالناس الذي

171
01:05:05.700 --> 01:05:35.250
بعيدين عن المسجد يوجدون لهم مكان يصلون فيه مسجدا كبيرا او صغيرا شخص يصلي وراء الامام الصلاة السرية. وهذا المأموم لا يقرأ الفاتحة. ولا السورة التي بعد الفاتحة جهل منه فما حكم صلاته؟ هل يعيدها؟ هذي فيها خلاف بين العلماء يعني من العلماء من قال ان صلاة يعني

172
01:05:35.250 --> 01:05:51.450
من قراءة المأموم قراءة الامام. قراءة الامام. الواجب هو قراءة الفاتحة. الوجه وقراءة الفاتحة. لكن فلو ترك الانسان جهلا او نسيانا لا يقال انها يعني آآ آآ ما صح صلاته

173
01:05:53.500 --> 01:06:13.500
يقول اشتريت قطعة ارض احيانا اقول اقيم عليها مشروع واحيانا وهو الغالب غالب الظن ان ان سابيعها هل علي زكاة؟ نعم ما دام الغالب على الظن وان هذا هو الذي يعني في قرابة ذهنك

174
01:06:13.500 --> 01:06:43.800
الذي انت تعني متجه اليه وهو الاغلب. يعني هذا هو ابو زكها يقول كنت اعمل في بلدي شرطيا في مكافحة الارهاب. وقد قتلت خمسة عشر نفسا من الارهابيين. فهل في ذلك مأجور او من الاثمين. وهي كان من هؤلاء مفسدين في الارض. ويعني لم

175
01:06:43.800 --> 01:07:03.800
يعني ايه اللي يحصل يخلص منهم الا كونك اه تقتل فقتلهم اه لا شك ان في فائدة في مصلحة للمسلمين لكن اذا كان امثل آآ القبض عليهم وعدم قتلهم فان هذا هو هو المطلوب ولكن اذا

176
01:07:03.800 --> 01:07:22.100
ممكن آآ التخلص منه الا بقتلهم لانهم آآ ما امكن نسكهم وربطهم فيكون الانسان يقتلهم وهم مسئولين في الارض في محله. فيما