﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:23.700
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في باب صفة الصلاة

2
00:00:23.700 --> 00:00:40.850
وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري

3
00:00:42.550 --> 00:01:02.550
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها قال صلي على الارض ان استطعت والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي

4
00:01:02.550 --> 00:01:22.900
بسند قوي ولكن صحح ابو حاتم وقفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذان الحديثان

5
00:01:23.450 --> 00:01:48.800
جاء في بعض النسخ بلوغ المرام في هذا المكان وفي هذا الموضع في اخر في اخر باب سيرة الصلاة. والحديثان سيأتي ذكرهما في صلاة المريض ولهذا خلت بعض النسخ من الحديثين في هذا الموضع

6
00:01:49.050 --> 00:02:07.950
وذكر الحديثان في بعض النسخ في صفات في صلاة المريض. وهو الاليق بها والانسب بها لان لان هذه لان المريض يعني ما يتعلق به جاء في باب خاص ومنه هذان الحديثان

7
00:02:08.450 --> 00:02:27.800
واما صفة الصلاة فانها جاءت يعني في امور عامة واما ما يتعلق بصلاة المريض فانها جاءت في باب خاص وذكر فيها هذان الحديثان ونحن نرجو الكلام عليهما الى صلاة المريض. نعم

8
00:02:28.750 --> 00:02:48.750
قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو وغيره. عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة

9
00:02:48.750 --> 00:03:08.750
انتظر الناس تسليما كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. اخرجه السبع وهذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس. وسجد الناس معه

10
00:03:08.750 --> 00:03:34.800
مكان ما نسي من الجلوس ثم ذكر بعد ذلك باب السهو وغيره اه افساه في الصلاة وغيره مما لا يتعلق بالسهو. ولكنه سجود ولكنه آآ سجود خاص وهو سجود التلاوة وسجود الشكر

11
00:03:35.050 --> 00:03:55.050
بانه ادخلهما في هذا الباب واشار اليهما بقوله وغيره. يعني باب السهو وغيره يعني المراد بالسهو ما يتعلق بالسهو في الصلاة وغيره ما اورده في اخر هذا الباب مما يتعلق باحكام سجود التلاوة واحكام سجود

12
00:03:55.050 --> 00:04:27.150
الشكر  وآآ من عادة المصنفين او بعض المصنفين انهم احيانا يذكرون يعني حديثا ثم ويأتون بشيء له به شبه وآآ يشيرون اليه بكلمة وغيره يعني حتى لا يستدرك ويقال كيف جاء سجود التلاوة وسجود الشكر جاء في كتاب السهو او باب السهو. هذا

13
00:04:27.150 --> 00:04:47.150
لا علاقة له بهذا لكن لما اتى بكلمة غيره تبين بها ان انه اضيفت وذكرت من اجل ان تشمل ما ادخله في درسه من آآ من احكام احاديث سجود التلاوة واحاديث سجود

14
00:04:47.150 --> 00:05:15.000
الشكر والسهو في الصلاة يكون بالزيادة وبالنقص وبالشك من غير الموسوس. اما الموسوس فانه لا يلتفت ويبتعد عن الوسواس. وانما الشك الذي اه اه يسجد فيه هو من غير الموسوس

15
00:05:15.650 --> 00:05:44.000
وثم بعد ذلك بدأ بالاحاديث المتعلقة بسجود السهو وثنى بالاحاديث المتعلقة بالتلاوة وثلث المتعلقة بسجود الشكر. وورد حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه الذي اه بين فيه اه ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وانه قام من التشهد الاول دون ان يجلس له

16
00:05:44.000 --> 00:06:06.850
ودون ان يأتي بتشهد والصحابة رضي الله عنهم ما ما كلموه يعني يظنون ان لان الزمن زمن تشريع وآآ يعني آآ يعني يظنون انه حصل شيء يعني في الصلاة وان لان الزمن زمن التفريع فيمكن ان يكون يعني

17
00:06:06.850 --> 00:06:26.850
حصل شيء يعني مما يتعلق بالصلاة وانه يكون على هذه الهيئة التي هي انه ليس هناك تشهد. وقد جاء في احاديث متعددة ان الصحابة رضي الله عنهم يحصل منه يعني شيئا من السهو ثم لا ينبهونه يعني يخشون ان تكون

18
00:06:26.850 --> 00:06:42.750
الصلاة قصرت او انها زيد فيها او نقص فلما قام عليه الصلاة والسلام من التشهد الاول دون ان يجلس له دون ان يجلس نأله ويأتي به بين الركعتين الاوليين وما

19
00:06:42.750 --> 00:07:02.750
من ثلاثية او رباعية آآ آآ لما يعني حصل ذلك وآآ انهى صلاته ولم يبق الا ان يسلم. سجدت سجدتين وهو جالس ثم سلم. سجد سجدتين وهو جالس وهو سلم. يعني انها

20
00:07:02.750 --> 00:07:30.050
سجدتين مكان آآ ذلك الذي تركه من الجلوس للتشهد ومن الاتيان بالتشهد بين الركعتين وما والركعتين الاخريين؟ اللتين بعدهما. اللتين آآ بعدهما فدل هذا على ان اه سجود اه على انه اذا حصل اه ترك التشهد نسيانا فانه اه

21
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
يسجد للسهو ويكون ذلك جبرا. لذلك النقص الذي حصل وفهم بهذا انه ليس من اركان الصلاة لان لا يقوم مقامه شيء. واما الواجب فهو الذي يقوم مقامه سجدتان يؤتى بهما في اه في اخر

22
00:07:50.050 --> 00:08:10.450
قبل التشهد او بعده كما يعني سيأتي في بعض او تفصيله وتوضيحه في الاحاديث التي اوردها المصنف وفيه دليل على ان السهو اذا حصل فيه متعدد وفيه واشياء متعددة انه يكفي

23
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
يكفي له يكفي له سجدتان لانه ترك شيئين ترك الجلوس للتشهد وهو فعل وترك الاتيان بالتشهد الذي هو قول الذي هو قول فانه ترك قولا وترك فعلا. ترك قولا الذي هو له في التشهد والاتيان به وترك فعلا الذي هو الجلوس للتشهد

24
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
ومع ذلك اتى بسجدين اغنت عنهما. فدل هذا على ان الى انه اذا تعدد السهو وانه كان في امور متعددة انه يكفيه يكفيه زيتا يكفيه فيه زيتان عما حصل فيه عما حصل فيه سهو

25
00:08:50.450 --> 00:09:14.500
وانه لا يتكرر السجود بتكرر اه ما شفي فيه. وانما السجود اه سجدتان يؤتى بهما في اخر الصلاة قبل او او بعده. اقرأ الحديث عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس

26
00:09:14.500 --> 00:09:37.150
فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان سلم ثم سلم. اخرجه السبعة. حتى حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس

27
00:09:37.550 --> 00:10:07.300
وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم اه جاء في اخر هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما قضى صلاته يعني قضاء الصلاة معلوم انه يكون بالتسبيت ولكن المقصود بقضاء قضاء الصلاة يعني انه جاء عند نهايتها. ولم يبق الا ان يسلم كما هو المعروف في ان

28
00:10:07.300 --> 00:10:27.300
الصلاة ختامها التسليم وان الانسان اذا فرغ من التشهد فانه يأتي بالسلام لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الجلوس له يعني كبر وهو جالس وسجد سجدتين يعني ثم سلم بعدهما يعني فكانت هذه السجدتان

29
00:10:27.300 --> 00:10:50.900
جبرا لما ترك من الجلوس والتشهد دل على ان انه اذا حصل نقص في الصلاة فان فان السجدتين تكون قبل السلام لانها تكون قبل السلام. وهنا حصل يعني آآ نقص في الصلاة او ترك لشيء في الصلاة وهو الجلوس للتشهد

30
00:10:50.900 --> 00:11:18.100
التشهد والاتيان به ويكون يعني بذلك آآ آآ اتى بما يجبر يعني آآ هذا النقص الذي حصل نعم وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه

31
00:11:18.200 --> 00:11:39.050
مكان ما نسي من الجلوس لمسلم على انه انه يكبر لكل سجدة وهو جالس. لانه ما يحتاج الى ان يقوم لان السجود يعني كما هو معلوم حق المصلي يكون عن قيام. يعني يكون قائما ثم يسجد. وسجود السهو

32
00:11:39.050 --> 00:11:59.050
لا يحتاج الى قيام وان الانسان يقوم ليسجد وانما يسجد وهو جالس. يعني السجدة الاولى اما السجدة الثانية معروف انها تكون كسجدة الاولى الذي بينه وبينهما الجلوس. فقوله سجد وهو جالس يعني انه لا يحتاج الامر الى

33
00:11:59.050 --> 00:12:18.150
يقوم كما انه يسجد السجدة الاولى في الصلاة عن قيام. يسجد لسجدة الاولى في الصلاة عن قيام سجدة الاولى من سجود السهو يؤتى بها عن جلوس ولا يأتى بها عن قيام كما هو الشأن في الصلاة. نعم

34
00:12:19.950 --> 00:12:39.950
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما

35
00:12:39.950 --> 00:12:59.950
فهبى ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال لم انسى ولم تقصر. قال

36
00:12:59.950 --> 00:13:19.950
قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ

37
00:13:19.950 --> 00:13:41.700
البخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولابي داود فقال اصدق ذو اليدين فاومأ او اي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك

38
00:13:42.500 --> 00:13:57.900
ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه في اه كونه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر صلى بهم احدى صلاتي العشي وصلاة العشي هي الظهر والعصر الظهر والعصر هما صلاة العشي

39
00:13:58.050 --> 00:14:29.800
يعني فقالوا احدى صلاة ذي العشي وهما في النهار الظهر والعصر والعشي يبدأ بالزواج والعشي يبدأ بالزوال فجاء فيه انه صلى بهم احياء وفي رواية لمسلم العصر  وانه آآ عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الركعة الثانية الاولى الثانية آآ سلم

40
00:14:29.800 --> 00:14:44.350
والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما تكلموا يعرفون بانه حصل نقص ولكن يعني زمن زمن التشريع. وظنوا ان الصلاة قصرت او فهموا ان الصلاة قصرت. وانها يعني حولت من اربع الى

41
00:14:44.350 --> 00:15:00.000
ولهذا ما ما يعني نبهوا النبي صلى الله عليه وسلم او ذكروه او يعني فتحوا عليه او قالوا سبحان الله ما فعلوا شيء من ذلك لان الزمن زمن التشريع وكانوا يظنون ان الصلاة قصرت

42
00:15:00.250 --> 00:15:24.000
ولهذا ذو اليدين قال اقو صلاة ام نسيت لانه ما في الا الا واحد من الاثنين اما ان تصل قصرت كما كان الصحابة يتوقعون او انه نسي الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين وقام وجلس على على خشبة معروضة بالمسجد وكان في

43
00:15:24.000 --> 00:15:42.600
المصلين وقد خرج سرعان الناس وكان في المصلين رجل يقال له ذو اليدين لطول يديه فقالوا يا رسول الله غفرت في الصلاة ام نسيت فقال عليه الصلاة والسلام لم انسى ولم تقسم. يعني في ظني وفي علمي قال بل نسيت

44
00:15:42.700 --> 00:16:00.550
يعني اذا ما في قصر اذا ما في الا نسيان يعني ما دام انه لم يحصل قصر فاذا الذي حصل هو النسيان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل كلامه لانه واحد والرسول يعني في ظنه وعلمه

45
00:16:00.550 --> 00:16:20.550
ما نقص ويعني آآ وانه ما نقص يعني بسبب السهو فاما وذو اليدين قال له بل نسيت. لما قاله قال بل نسيت. يعني ما دام انه ما فيه ما فيه قصر ما فيه

46
00:16:20.550 --> 00:16:35.450
ثلاثة قصورات وجاء وحي في ذلك فان الذي حصل هو النسيان فالرسول عليه السلام قال وكان في القوم ابو بكر وعمر وكاد وهاب ان يكلماه. يعني وسبقهم ذو اليدين الى ذلك وهم

47
00:16:35.450 --> 00:16:50.600
ما هب ان يكلمه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم دي نظرية او مأوء يعني وكأنهم يعني معناها انهم يعتبرون انفسهم في صلاة وفي رواية فقالوا

48
00:16:50.650 --> 00:17:06.700
يعني اي نعم يعني اما ان يكون القول نعم بالايمان او باللفظ والنطق فعند ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم واتى بالركعتين الباقيتين. واتى بالركعتين الباقيتين. ولما جاء في اخر الصلاة

49
00:17:07.250 --> 00:17:26.750
يعني سلم اه سجد السجدتين سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك وهذا يعني قيل فيه انه بسبب الزيادة التي حصلت في اثناء الصلاة وهو التسليم. لانه سلم تسليما في اثناء

50
00:17:26.750 --> 00:17:46.750
صلاة وهذا زيادة فيها. وقيل ان التعليل في ذلك انه اذا يعني سلم او انه ان سببه انه آآ انتهى من الصلاة قبل الفراغ منها. انتهى من الصلاة قبل الفراغ منها فانه يسجد للسهو ويكون

51
00:17:46.750 --> 00:18:06.750
بعد السلام. واما اه التشهد او اما السجود اه اما اما ما بعد السجدتين ما بعد السجدتين لبعد السلام فانه فانه لا يكون لهما تشهد. السجدتان لبعد السلام لا يكون لهما تشهد

52
00:18:06.750 --> 00:18:33.800
وانما يؤتى بهما بدون تشهد يؤتى بهما بدون تشهد فيسلم فيصلي ثم يسجد سجدتين ثم يسلم بدون ان يتشهد سجدتي السهو اعد الحين قال ابو هريرة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشب

53
00:18:33.800 --> 00:18:53.800
في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وفي القوم ابو بكر وعمر فهابا ان يكلماه. وخرج سرعان فقالوا قصرت الصلاة. يعني الناس خرجوا قالوا قصرت صلاتهم. يعني هذا الذي حصل هو ان الصلاة قصرت. وكانوا

54
00:18:53.800 --> 00:19:12.950
يعني يعلمون ان يعني ان الامر انما حصل يعني قصر لانه آآ لان صلاة آآ الرباعية سميت في هذه المرة ركعتين ففهموا انها قصرت وخرجوا. واعتبروا انهم ادوا صلاتهم. نعم

55
00:19:15.650 --> 00:19:39.200
ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال لم انسى ولم تقصر؟ قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه

56
00:19:39.200 --> 00:20:04.900
فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه واللفظ للبخاري. يعني وسلم يعني بعد سجدتين لبعد السلام فيكون سلم مرتين سلم من كونه آآ يعني آآ في نهاية صلاته يعني كما هو المعتاد انه يأتي بالتشهد

57
00:20:04.900 --> 00:20:24.750
ثم سلام ثم بعد ذلك اتى بالسجدتين وسلم لهما لان لانه في حال هو في صلاته هو في صلاة فيحتاج الامر الى ان يكون هناك سلام منهما. ولان الخروج من الصلاة انما يكون بتسليم. والسلام حصل مرتين مرة

58
00:20:24.750 --> 00:20:45.050
من اجل اكماله في الصلاة. ثم بعد ذلك اتيان بالسيتين التي تجبر ما حصل من من من السهو ثم يأتي به السلام الذي يخرج به من صلاته. ولا يتشهد ولا يتشهد بالسجدتين

59
00:20:45.050 --> 00:21:03.950
نعم وفي رواية لمسلم صلاة العصر نعم ولابي داوود فقال اصدق ذو اليدين فاومأ اي نعم. اصدق ذو اليدين في ان في انه انه حصل نسيان او ما اول نعم

60
00:21:04.100 --> 00:21:24.100
وفي بعض رواية اخرى فقالوا نعم. يعني ان يعني في بعض الروايات انهم اومأوا على اعتبار انهم في الصلاة وانهم لم يتكلموا وثانية آآ انه انهم قالوا نعم. لانهم قالوه بالقول وهذا والرسول عليه حصلت منهم

61
00:21:24.100 --> 00:21:44.100
محاورة والمخاطبة بينه وبين ذي اليدين ثم سؤال الصحابة وانهم اجابوه فهذا يدل على ان ما يحصل من الصلاة من الكلام بعد يعني على ان ان الصلاة كملت وهي لم تكمل ان ذلك لا يؤثر

62
00:21:44.100 --> 00:22:04.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يعد الصلاة من اولها وانما اكملها فدل هذا على ان الكلام الذي يكون وقبل اكمالها على انه بمعرفة انه حصل سهو وما حصل سهو ان ذلك لا يؤثر. لان الرسول

63
00:22:04.100 --> 00:22:24.100
قام بعد ذلك واتى بركعتين اللتين بقيتا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا. نعم. وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. وفي رواية له فلم يسجد

64
00:22:24.100 --> 00:22:54.150
تيقنه الله ذلك يعني انه يعني آآ انه جاءه الوحي بذلك وانه تيقن ذلك وهذه الرواية فيها كلام يعني لبعض اهل العلم ها وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين

65
00:22:54.150 --> 00:23:14.700
ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عد عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم

66
00:23:14.700 --> 00:23:32.300
ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه ثم ذكر حديث عمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله عنه انه صلى بهم انه صلى بهم فسهى في صلاته وآآ

67
00:23:32.300 --> 00:23:55.400
آآ ثم نصح به صلاته؟ فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. فسجد سجدتين ثم تشهد ثم ثم سلم اه معلوم ان ان التشهد او ان السهو تكون قبل السلام او تكون بعده

68
00:23:55.950 --> 00:24:17.950
اذا كان يعني آآ آآ عن نقص في الصلاة تكون قبله كما في حديث ابن بحينة واذا كانت بسبب يعني اه زيادة فانها تكون بعد السلام والتشهد يعني اذا كان بعد السلام فانه كما كما مر لا يؤتى بتشهد

69
00:24:18.100 --> 00:24:38.100
ويعني جاء في بعض الاحاديث التي هي غير صحيحة. غير صحيحة آآ فيها ذكر تشهد يعني يعني يكون معنى ذلك ان التشهد لا يؤتى به من اجل آآ آآ من اجل شدتين

70
00:24:38.100 --> 00:25:09.500
التي تكون بعد السلام وانما يؤتى بالسجدتين فقط دون ان يتشهد فيهما. يتشهد لهما نعم والحديث وش به هيدي الصحة قال ما خرجه ابو داوود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. الحديث الاشكال في قضية التشهد. واما الباقي

71
00:25:09.500 --> 00:25:32.800
فان فان الاحاديث الاخرى يعني توافقه وتدله على ما دل عليه. وانما المقصود التشهد الذي يكون لسجدتي السهو  هو الذي غير ثابت ويكون يعني يعني معي صحة صحة الاسناد يكون شاهدا. نعم

72
00:25:33.250 --> 00:25:54.950
قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم

73
00:25:54.950 --> 00:26:13.550
فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته

74
00:26:13.650 --> 00:26:31.350
لا يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني عن يقين يعني ان ان اليقين هو القليل اذا كان اتكأ صلى اثنتين او ثلاثة فان اليقين انه صلى اثنتين. والثالث مشكوك فيها

75
00:26:31.400 --> 00:26:59.400
وليبني على اليقين يكمل صلاته ثم يسجد السجدتين قبل ان يسلم فدل هذا على انه اذا كان اذا كان سجود التلاوة سجود السهو بسبب النقص بسبب الشك فانه ويكون قبل السلام فانه يكون قبل السلام. اذا كان عن نقص قبل السلام واذا كان عن شك يكون قبل السلام

76
00:26:59.650 --> 00:27:20.600
هذا الحديث؟ اذا شك احدكم في صلاته نعم فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا؟ فليطرح الشك وليبني على واستيقن. نعم استيقن هو الاقل. لكن جاء في بعض الاحاديث انه اذا حصل الشك هل صلى ثنتين او ثلاثا؟ فاذا

77
00:27:20.600 --> 00:27:43.300
اه يعني غلب على ظنه انه صلى ثلاثا فيعتبرها ثلاث وان غلب على ظنه ان اثنتين فانه آآ يعتبرها اثنتين لكن اذا ما حصل عنده غلبة وانما حصل عنده شك بدون ان يغلب على ظنه هذا او هذا فانه يعتبر يبني على اليقين الذي هو

78
00:27:43.300 --> 00:28:03.300
الاقل لانه المتحقق وما سواه مشكوك فيه. لكن اذا غلب على الظن انه آآ يعني بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب في ذلك واخذ بما غلب عليه فان سجوده يكون قبل بعد السلام كما جاء في حديث

79
00:28:03.300 --> 00:28:22.900
مسعود رضي الله تعالى عنه نعم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني ان كان يعني اه اه يعني شك في اه انه انه زاد فانه اه

80
00:28:22.900 --> 00:28:57.700
السهو صلاته ومعنى ذلك ان ان صلاة ان صلاة مشفوعة الظهر والعصر والعشاء وكذلك الفجر فان هذه مشروعة. قال شبعنا لا صلاته فكانت شفعا فكانت يعني شفعا كما ان ان صلاة الرباعية اربع لازيد اليها ركعة شك في في هذه الزيادة فانه

81
00:28:57.700 --> 00:29:17.700
سهو فان كان وان كان يعني انه صلى خمسا شفعت صلاته وان كان صلى اربعا الذي هو الاصل كانتا ارغاما للشيطان لان الصلاة اتي بها على ما هي عليه وسجدت سجدتين ارغم للشيطان الذي آآ

82
00:29:17.700 --> 00:29:43.450
آآ كان سببا في هذا الشك. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة

83
00:29:43.450 --> 00:30:07.450
فسجد سجدتين ثم سلم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم

84
00:30:07.450 --> 00:30:37.450
سجدتين متفق عليه. وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولاحمد وابي داود والنسائي من حديث عبدالله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة

85
00:30:38.800 --> 00:30:56.350
ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى بهم صلى فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا

86
00:30:56.950 --> 00:31:16.950
قال فثنى رجليه؟ نعم يعني ان المسحود رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بهم وانه لما سلم من صلاته قالوا اه حدث في صلاة الفجر؟ فقال وما ذاك؟ يعني ما الذي حصل؟ قالوا انك فعلت او صليت كذا وكذا. يعني وكان

87
00:31:16.950 --> 00:31:36.950
المسألة فيها زيادة يعني فيها زيادة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اه بعد ما صرف اليهم رجع الى هيئته التي كان عليها وثنى رجليه وجلس يعني جلسته في في التشهد وفي جلسته في التشهد

88
00:31:36.950 --> 00:32:05.600
السجود فسنجريه واستقبل القبلة وسجد السجدتين وسجد سجدتين فتكون هذه يعني يعني عن السهو وعن الشك الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم اعد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت

89
00:32:05.600 --> 00:32:36.350
كذا وكذا قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. سجد سجدتين ثم سلم شقيتين سجود السهو. ثم سلم لانه يعني الاول يعني حصل سلام وهو يعني سهو. وهنا لما ثنى آآ رجليه آآ سجد سجدة السهو ثم سلم

90
00:32:36.350 --> 00:32:58.200
ثم ثم اقبل علينا بوجهه فقال انه لو حدث في الصلاة شيء انبأتكم به ولكن انما انا بشر. وهذا من جنس ما تقدم انه صلى الله عليه وسلم يحصل منه شيء يعني ساهيا والصحابة يظنون انه حدث في في الامر شيء وانه جاء وحي بنقص

91
00:32:58.200 --> 00:33:22.000
صلاة او زيادتها بعد ما سلم بعد مات سهو قال لو حدث اخبرتكم لو حدث شيء في الصلاة اخبرتكم لو حصل فيه نسخ وبيان اه ان صلاة زيد فيها او نقص فانه يبين ما حصل به الوحي من زيادة او نقص

92
00:33:22.200 --> 00:33:38.450
ولكن الذي حصل هو نسيان. الذي حصل هو نسيان لو حدث في صلاة جهنم لاخبرتكم يعني سواء بالزيادة او نقصان وانما الذي حصل هو سهوا سواء في الزيادة او في النقصان. نعم

93
00:33:40.000 --> 00:34:00.000
ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني. وانما انا بشر مثلكم في البشرية. وانه ينسى كما غيره ويعني وقال اني انسى كما تنسون فاذا سهوت فذكروني ها بان نبهوه بان يقول

94
00:34:00.000 --> 00:34:22.650
سبحان الله واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. ثم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يعني هو هل هو نقص او او زي او زيادة؟ الشك في العدد

95
00:34:22.900 --> 00:34:47.500
فيبني يعني على ان يستيقظ ان كان مثيقا انها يعني آآ ثلاث فتعتبر ثلاث ويتيقنها ثنتين ويأتي بما بقي ويأتي بما بقي من صلاته يعني آآ ثم ليسجد سجدتين. ثم يسجد سجدتين. نعم

96
00:34:47.800 --> 00:35:07.800
وبراية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. وهذا يعني دليل على ان سجود السهو يكون بعد السلام فيما اذا حصل شك وبني على آآ اليقين آآ او على غالب ظنه من انه صلى ثلاثا

97
00:35:07.800 --> 00:35:30.250
اوصل او صلى اثنتين فان السجود يكون بعد السلام. ولهذا قال ثم في هذه الرواية ثم سلم ثم سجد يعني انه سجد بعد السلام وبعد السجود يكون في سلام اخر للخروج من اه بقية الصلاة التي هي سجدتا السهو. نعم

98
00:35:31.500 --> 00:35:51.500
ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولمسلم ان النبي سجد سجدتين بعد السلام والكلام لان كما مر في الحديث يعني في هذا الحديث انه يعني آآ انه سلم فقالوا له احاديث الصلاة شيء

99
00:35:52.150 --> 00:36:18.150
فقال يعني وما ذاك؟ قالوا حصل كذا وكذا فثنى وسجد يعني يعني السلام الذي حصل آآ سهوا على اعتبار ان الصلاة انها يعني آآ انتهت وهي لم تنتهي او انه حصل فيها شك في الزيادة فيعني اه فانه اه يأتي اه

100
00:36:18.150 --> 00:36:36.000
نأتي بسجود السلام بعد بعد سجود السهو بعد السلام والكلام يعني بعد السلام والكلام لانه سلم اولا والناس يظنون ان الصلاة حصل فيها شيء. وايضا الكلام الذي الكلام الذي جرى بينهم قالوا احاديث شيء

101
00:36:36.000 --> 00:36:54.200
قال وما ذاك؟ فهذا هو الذي اشار اليه بعد السلام والكلام اي السلام الذي خرج منه يعني في الصلاة وقد زيد فيها والكلام الذي هو آآ الذي هو آآ كونهم قالوا كذا وهو قال كذا. نعم

102
00:36:55.350 --> 00:37:21.650
ولاحمد وابي داوود والنسائي. من حديث عبدالله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبد الله ابن جعفر قال من شك في صلاته قال رسول الله مرفوعا مرفوع نعم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. لا شك في

103
00:37:21.650 --> 00:37:45.200
فليسجد سجدتين بعد ما يسلم وهذا يعني يفيد ان السجود يكون بعد السلام. لكنه يكون محمولا على اذا يعني الشك الذي تحرى فيه الصواب وغلب على ظنه يعني ما غلب فانه يفسد بعد السلام. فانه يفسد السهو

104
00:37:45.200 --> 00:38:05.200
يعني بعد السلام ويسلم بعد سجود السهو. ويسلم بعد سجود السهو. فاذا قوله من شك لا يكون المقصود به انه اي شك فانه يكون قبل السلام بل قد جاء في الحديث السابق انه اه شك وانه

105
00:38:05.200 --> 00:38:30.400
وسلم قبل الصلاة سلم اه سجد قبل السلام. سجد قبل السلام. وفي هذه الرواية يقول سجد بعد السلام ثمان السجود قبل السلام او بعده آآ شائغ في جميع الاحوال قد قال القاضي عياض اجمع العلماء على ان على ان له ان يسلم

106
00:38:30.400 --> 00:38:51.150
آآ لبسه قبل السلام وانه يسلم له بعد السلام. وان الخلاف انما هو في الاولى والافضل. والا فان اذا سجود السهو قبل السلام او بعده فانه يكون مجزئا. ومن فعل ذلك فصلاته صحيحة

107
00:38:51.200 --> 00:39:13.400
سواء يعني لاي سهو اذا سجد لاي سهو قبل السلام فصلاة صحيحة. واذا سجد لاي سهوة بعد السنة فصارت صحيحة. وانما الخلاف في الاولى ولهذا بعض اهل العلم يعني غلب جانب ما كان قبل السلام وبعضهم غلب ما كان قبل السلام ولكن الاجماع انعقد كما قال القاضي عياض

108
00:39:13.400 --> 00:39:38.950
على صحة الصلاة واجزائها في اي حال من الحالات وانما الكلام في الافظل والاولى. والافضل والاولى وان يؤخذ بما جاءت به النصوص فانه اذا كان السجود من اجل النقص فانه يكون قبل السلام كما كما في حديث ابن الاول. واذا كان يعني للزيادة

109
00:39:39.050 --> 00:40:02.050
واذا كان بزيادة في الصلاة او او انه شك ولكنه تيقن يعني حصل تحرى الصواب غلب على ظنه آآ اما النقص واما آآ اما النقص او عدمه فانه يعني يفسد يعني بعد السلام ولكن هذا

110
00:40:02.050 --> 00:40:21.500
اذا غلب على ظنه واما اذا كان شك دون غلبة شيء فانه يكون قبل قبل السلام وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين

111
00:40:21.500 --> 00:40:42.650
استتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين. فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه رواه ابو داوود وابن ماجة والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف ثم ذكر هذا الحديث عن مغيرة ابن شعبة قال

112
00:40:43.750 --> 00:41:10.400
قال صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه حديث معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل المغيرة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا شك

113
00:41:10.400 --> 00:41:33.950
جاء احدكم اذا شك احدكم يعني بعد الاوليين وقام فانه اذا كان استتم قائما فانه يعني يستمر في صلاته ويسجد للسهو وان وان كان لم يحصل منه يعني كونه يستتم قائما فانه يعني يجلس ولا سهو عليه

114
00:41:33.950 --> 00:41:49.200
انه لا يفسد السهو وهذا يعني فيه غرابة. يعني كونه يعني اذا اذا حصل منه ذلك انه لا سهو عليه وشهو قد حصل بالفعل فانه قام عليه الصلاة والسلام فانه قام الانسان

115
00:41:49.400 --> 00:42:10.200
لازم في كل حال. ما دام انه قام وسبب القيام سهو فانه يسجد يسجد  وهذا الحديث يعني آآ فيه ضعف ومن ومما يعني يدل على ضعفه ان فيه ترك آآ

116
00:42:10.200 --> 00:42:25.800
سجود السهو بهذا السهو الذي قد حصل. وانما السهو اذا حصل سواء كان في زيادة او في نقصان. فان ولو كان الزيادة قليلا كثيرة فان انه يفسد آآ للسهو. نعم

117
00:42:30.950 --> 00:42:49.950
وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على من ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف

118
00:42:50.500 --> 00:43:05.450
ثم ذكر حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو ليس على من خلف الامام سهوا. يعني اذا سهى المأموم ورأى الامام فانه

119
00:43:05.450 --> 00:43:24.350
ليس عليه شاه ما يفسد وحده لانه تابع لامامه تابع لامامه فليس عليه يعني آآ سجود سهو وانما سجود سهو من الامام يعني اذا سهى الامام فانه يسجد يسجد مأمون. كما كما سواء حصل منهم سهو او ما حصل منهم سهو

120
00:43:25.450 --> 00:43:44.350
اذا شهد الامام اذا شها المأمون فانه لا شهو عليه اي لا يعتبر سهو ولا سجود عليه واذا سهى الامام فانه يسجد ويسجد من بعد من وراءه لان المأموم تابع للامام ويفعل مثل ما يفعل الامام

121
00:43:44.400 --> 00:44:04.400
والحديث قال ان في افساده ضعف ولكن معناه صحيح. المعنى صحيح. وهذا هو الحق في هذا. ان المأموم ورأى امامه فانه ليس حديثه لانه تابع للامام وان صح الامام فان يسجد فانه يسجد الامام ويسجد الامام المؤمن وراءه

122
00:44:04.400 --> 00:44:28.600
ولا يخالبونه فاذا فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. هم وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لكل سهو سجدتان بعدما تسلم رواه ابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث

123
00:44:28.650 --> 00:44:53.950
عن عن ثوبان ثوبان قال صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعدما يسلم لكل لكل سجدة ثانية بعد ما يسلم لكل سهو سجدتان يعني معناها ان السهو اذا وجد الانسان فانه يسجد له. ولو تكرر السهو ولو حصل السهو متكررا فانه يعني

124
00:44:53.950 --> 00:45:15.100
قل له ليس هناك اكثر من سجدتين. ليس ليس هناك سجود تسهو لاكثر من شيء باكثر من  فانه يعني اه لا يكرس سجود السهو يعني اذا اذا سهى ثلاث مرات او ثلاثة مواضع يأتي بست سجدات لكل سهو

125
00:45:15.100 --> 00:45:35.100
السجدتان وانما المقصود بذلك ان السهو اذا وجد سواء متكرر او غير متكرر فانه يكون له سجدتان وذلك وذلك بعد ما يسلم وذلك بعد ما يسلم. والا الا معلوم ان انه جاء في بعض الاحاديث ذكر السلام

126
00:45:35.100 --> 00:45:55.100
قضية السلام وبعدها بعد السلام وبعضها يكون قبله وبعضها يكون بعده وقد عرفنا آآ ما نقله القاضي عياض عن ان اه اي سهو اذا سجد له قبل السلام فصلاته صحيحة وان سجد له بعد السلام فصلاته صحيحة

127
00:45:55.100 --> 00:46:15.150
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الى السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم. ثم لما فرغ من ما يتعلق بالسهو بدأ بسجود التلاوة

128
00:46:15.250 --> 00:46:35.250
وهذا هو الذي يدخل تحت قوله وغيره. باب سجود السهو وغيره. باب سجود السهو وغيره هذا يدخل تحت غيره فبدأ بسجود التلاوة وبدأ بالاحاديث المتعلقة بسجود التلاوة التي هي داخلة تحت كلمة غيره في

129
00:46:35.250 --> 00:47:00.800
الترجمة ما في فصل بعدها لا في بعض النسخ تصب يعني فكان هذا فاصل بين ما يدخل تحت قوله سجود السهو وبينما يدخل تحت قوله وغيره نعم الحديث عن ابي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك

130
00:47:00.800 --> 00:47:20.000
سجود التلاوة يعني هو سجود في خمسة عشرة يعني موضعا من القرآن قد آآ اجمع العلماء على انه ليس في القرآن اكثر من خمسة عشر سنة ليس هناك اكثر من خمس عشرة سجدة

131
00:47:20.850 --> 00:47:39.000
واجمعوا على عشر منها لا خلاف فيها بين اهل العلم واختلفوا في خمس والصحيح هو اعتبارها وان السجود فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الخمس الخمس عشرة

132
00:47:39.000 --> 00:47:57.750
المحسن الان خمس مختلفيها فان الحق والصواب فيها انها اه يفسد فيها. وبذلك يكون السجود ثابت في خمس عشرة سجدة من سجدة القرآن عشرا مترا عليها وخمس مقتنع فيها والصحيح السجود فيها

133
00:47:57.900 --> 00:48:27.900
وهذه وهذا الحديث يعني يتعلق والسجدات المختلف فيها خمس فيها سجدة ثم فصل الثلاث نتيجة النجم والانشقاق والعلق وسدي الصاد وسجدة الى السجدة الثانية من الحج ثانية في الحج هذه هي التي اختلف فيها والصواب ثبوته فيها وهذا الحديث يدل على ثبوت السجود في في سورة في

134
00:48:27.900 --> 00:48:47.950
الانشطار لان ابا هريرة يقول سيدنا مع السلامة انشقت وسيدنا معه رواه البخاري رواه مسلم. رواه مسلم. نعم فهو ثابت والحديث في صحيح مسلم. السجود في الانشقاق ثابت وهو في صحيح مسلم كما جاء في هذا الحديث

135
00:48:48.200 --> 00:49:09.000
فاذا يعني كونه مختلف فيها هذه السجدة الصواب هو السجود كما جاء في هذا الحديث الصحيح. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

136
00:49:09.000 --> 00:49:27.200
فيها رواه البخاري ثم ذكر هذا الحديث في سورة صعد وان السجدة فيها ليست من عزائم السجود اي انها ليست من السنن المؤكدة او السجدات المؤكدة وانما السجود ثابت لانه قال وقد وقد رأيت

137
00:49:27.850 --> 00:49:37.850
رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وقد رأيت يسجد فيها وقد قال صلى الله عليه وسلم يسجد بها يعني فهذا يدل على انها يسجد بها ولكنها ليست كغيرها

138
00:49:37.850 --> 00:50:00.400
ليست كغيرها من السجدات وكذلك الحديث الذي جاء الذي ان في سجدة صاد ان ان داوود سجدها وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدها داوود وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دام ان الرسول سجدها اذا يشرع السجود فيها

139
00:50:00.450 --> 00:50:26.650
والحديث الحديث يدل على انها ليست من العزائم لان ليست من من المؤكدة ولكن كون الرسول سجد فيها يعني في الحديث الذي معنا قال فيها والحديث الاخر الذي يقول سجدها داوود وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ثبت السجود فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم

140
00:50:27.150 --> 00:50:51.450
وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم رواه البخاري وعنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وهذه السيدة وهذه من سجدات المفصل يعني الفصل يبدأ بقاف والحديث يعني يدل على ان الرسول سجد في النجم سيدة النجم وقد رواه في البخاري. اذا هي من مختلفة فيه

141
00:50:51.450 --> 00:51:10.250
ولكن الصحيح هو ثبوت السجود فيها لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري في صحيحه. نعم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق

142
00:51:10.250 --> 00:51:27.400
عليه ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود عن زيد ابن ثابت زيد ابن ثابت قال قرأت عن النبي وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها يعني متفق عليه وهذا يعني يعني يدل على انه ما حصل السجود في هذه المرة

143
00:51:27.800 --> 00:51:46.900
ولكنه حصل السجود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما يعني كما مر يعني آآ مرة ولا شيء هذا هو الموضع. ما هو الاول النبي وسلم سجد ابي نجم

144
00:51:47.000 --> 00:52:12.000
نعم سجدة نجم وهذا يعني لم يسجد لم يسجد ومر انه سجد وهنا انه لم يسجد. فصحيح او الذي يعول عليه انه انه يسجد فيها. واما كونه لم يسجد فيها لم يفسدوا يعني في بعد قراءته فيحتمل آآ يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد لان لان القارئ لم

145
00:52:12.000 --> 00:52:34.300
ومعلوم ان السامع لا يفسد الا تبعا للقارئ اه او غير ذلك من الاحتمالات التي اه يعني يحمل عليها عدم سجوده والسجود ثابت عنه فاذا يكون السجود فيها معتبرا ويكون صحيحا

146
00:52:35.000 --> 00:52:52.800
وعن خالد بن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين. رواه ابو داوود في المراسيل. ورواه احمد والترمذي موصولا من في عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها. وسنده ضعيف

147
00:52:54.250 --> 00:53:21.900
ثم ذكر يعني هذا الحديث يتعلق بالسجدة الثانية في الحج قال فظلت قبلت سورة الحج بسجدتين. وقد جاء من طرق متعددة وذكر ان ما ذكر ابن كثير جملة منها قال يقوي بعضها بعضا وكذلك الشيخ ناصر الالباني رحمه الله فانه ذكرها في

148
00:53:21.900 --> 00:53:40.250
السلسلة الصحيحة ذكره في السلسلة الصحيحة في صحيح ابي داوود في صحيح سنن ابي داود وذكر يعني عدة طرق وعدة شواهد وقال انها بمجموعها تدل على ان الحديث لان الحديث صحيح

149
00:53:40.400 --> 00:54:01.300
واما الزيادة التي في اخره فهذه يعني هي التي لم تثبت كونه يعني ومن لم يقرأهما ومدرس فيهما فلا يعني هذا يعني من حيث المعنى غير واضح يعني كون الانسان يترك صورته يعني من لم يفسد يترك قراءة هذه السورة اذا لم يسجد

150
00:54:01.500 --> 00:54:16.200
يعني معناها انه اما ان يقرأه ويسجد واما ان يتركها الا يحصل السجود ومن لم يقرأها ومن لم يسجد فيهما فلا فلا يقرأهما يعني فلا يقرأها يعني ومن لمسه فلا يقرأ السورة

151
00:54:16.650 --> 00:54:43.950
ومن قرأها سجد فاذا الحديث اللي في الاول فظلت بسجدتين فظلت بسجدتين هذا ثابت واما كونها هذه الزيادة التي فلا يقرأهما هذه هي الضعيفة. اه وعن عمر رضي الله عنه انه قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد

152
00:54:43.950 --> 00:55:00.750
لا اثم عليه رواه البخاري وفيه ان الله لم يفرض السجود الا ان نشاء وهو في الموطأ ثم ذكر الاثر عن عمر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه قال قال

153
00:55:00.850 --> 00:55:22.000
يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. يعني ان السجود ليس بواجب وانه مستحب وان من فعله فقد اصاب وقد احسن ومن تركه فانه لا شيء عليه. ومن تركه فانه يعني معناه انه ليس بواجب. وليس بلازم

154
00:55:22.000 --> 00:55:38.050
يمكن الانسان يقرأ ولا يسجد لكن الاولى ان يسجد. ولكن الاولى ان يسجد لانه قام من سجد فقد اصاب قد جاء ما يدل عليه ومن يجوز لانه لا اثم عليه. قول عمر رضي الله عنه من شجع فقد اصاب

155
00:55:38.250 --> 00:55:54.400
فلا اثم عليه يعني انه مستحب وليس بواجب والواجب هو الذي يأثم من يتركه واما المستحب فانه لا يأثم قل اولى له ان يفعل والاولى له ان يفعل ولكنه لا يأثم

156
00:55:54.550 --> 00:56:13.550
لان الاثم انما يكون في ترك الواجب واما المستحب فان الاولى الاتيان به والحرص على تحصيل الاجر والثواب المترتب عليه ولكن الاثم لا يحصل لان انه لم يحصل منه آآ ترك امر واجب واخذوا عليه. نعم

157
00:56:16.400 --> 00:56:33.950
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه ابو داوود بسند فيه لين

158
00:56:34.150 --> 00:56:53.300
اعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داوود بسند فيه لين. ثم ذكر هذا الحديث

159
00:56:53.350 --> 00:57:07.750
اه عن اه عن ابن عمر؟ عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني عليهم القرآن فاذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدوا معه صلى الله عليه وسلم

160
00:57:09.100 --> 00:57:35.800
وهذا يعني السجود يعني لقارئ القرآن اذا كان معه اناس وقرأ وسجد ويسجدون معه ولكن الاشكال في ذكر التكبير فانه اننا جاء من طريق عبد الله عبد الله ابن عمر المكبر وهو وهو ضعيف

161
00:57:36.000 --> 00:57:57.400
والثقة هو عبيد الله بن عمر وقد جاء ذكر التكبير من طريق عبد الله ابن عمر وقد جاء من طريق عباد الله ولكن ليس فيه تكبير ودل على ان التكبير يعني اذا كان خارج الصلاة فانه لم يأته شيئا يدل عليه. واما داخل الصلاة فانه

162
00:57:57.400 --> 00:58:17.400
يعني يدخل تحت قوله كان يفسد عند كل خوض ورفعه. اذا كان في الصلاة يسجد عند كل خوف ورغم. واذا كان سجود التلاوة في غير الصلاة وفي قراءة القرآن خارج الصلاة فانه يعني لم يأتي ما يدل على التكبير الا من حديث عبدالله ابن عمر

163
00:58:17.400 --> 00:58:36.050
العمري وهو وهو ضعيف فلا يثبت يعني ذلك فيما يتعلق بالتكبير. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله

164
00:58:36.050 --> 00:58:52.000
رواه الخمسة الا النسائي. ذكر سورة اقرأ ما تقدم الا تقدم فيه وين؟ اول حديث عن ابي هريرة قال سجدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم. نعم يعني ان

165
00:58:52.000 --> 00:59:12.000
يعني سجدتان حديث آآ النجم وسجدة العقرب يعني جاءك بهذا الحديث الصحيح وهما من السيئات الخمس لمختلفيها وقد ثبت السجود فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسجدة الثالثة في المفصل

166
00:59:12.000 --> 00:59:36.100
انشقاق وقد جاء فيها وهذا الحديث النجم حديث النبي سجل فيها وزيد ابن ثابت قال قرأت على النجم فلم يسجد فيه. نعم حديثا عن النبي وسلم سجد بالنجمي رواه البخاري من حديث ابن عباس. نعم. حديث ابن عباس في الثبوت سجود التلاوة في سورة في سورة

167
00:59:36.100 --> 00:59:58.800
سورة النجم يعني في الصلاة دل هذا على انها ثابتة وان ثلاث مفاصل كلها سهو ثابت سجود التلاوة ثابتة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سجد الصاد وسجدة اه الثانية في الحج كما قد عرفنا. نعم. ونقف على ما

168
00:59:58.800 --> 01:00:17.300
الشكر والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم

169
01:00:17.300 --> 01:00:26.050
اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك