﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه كتاب الصيف باب قتل الكلاب

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
الا كلب صيد او زرع. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة. قال حدثنا شبابه. قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:00.400 --> 00:01:25.300
اما بعد فيقول الامام ماجي رحمه الله له ما جاء في قتل كلاب الا تلبى عقد كتابا؟ نعم قال كتاب الصيد قال كتاب الصيد ثم ذكر يعني هذا هذا الباب الذي هو باب ما جاء في قتل الكلاب

5
00:01:25.500 --> 00:01:45.500
الا كلب صيد او ماشية؟ نعم الا كلب صيد او زرع الا كلب صيد او زرع ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه يعني في ذلك وآآ

6
00:01:45.500 --> 00:02:15.500
وذكر في اول هذا الباب ما ما يتعلق بالكلاب وقتلها وما جاء في اباحة اتخاذ اه ثلاثة احوال وهي اه ما يتعلق بالزرع والصيد والماشية هذا الحديث عن عبدالله بن الموفى رضي الله تعالى عنه يتعلق بيان ان الكلاب يستثنى

7
00:02:15.500 --> 00:02:45.500
منها ما اتخذ للصيد والماشية والزرع. وقد جاء الامر بقتل الكلاب اول الامر ولكنه بعد ذلك نسخ. وجاء النهي عن قتل الكلاب. يعني على العموم وانما يقتل منها ما كان ضارا وما كان مؤذيا وما كان فيه ضرر. اما ما لا ضرر فيه فانه يبقى

8
00:02:45.500 --> 00:03:14.550
ولا يقتل وانما لم يقتل وما فيه ضرر وانما الذي يقتل هو الذي فيه ضرر. فكان النهي اولا فكان فكان الامر بقتل كلاب اولا ثم بعد ذلك نسخ ثم بعد ذلك نسخ بالنهي عن قتلها. وانما يكفل منها ما كان ضارا فقط. اما ما لم يكن بارا فانه لا

9
00:03:14.550 --> 00:03:39.500
فانه لا يقتل طبعا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. ثم قال ما له ما له وللكلاب كان ذلك في اول الامر امر بقتل كلاب ثم قالوا ما لهم ولا كلاب. يعني ان انه لا حاجة الى قتلها لانها امة من الامم

10
00:03:39.500 --> 00:03:59.500
ولكن آآ آآ ما كان مؤذيا فانه يقتل لاذاه وما لم يكن كذلك فانه يترك. ولا يجوز اقتناء الكلاب الا في حالات ثلاث. وهي ما كان للصيد وما كان للزرع. وما كان للماشية

11
00:03:59.500 --> 00:04:30.350
فهذا هو الذي يباح ويجوز اتخاذ الكلام من اجله. اما ما عدا ذلك فانه لا يجوز. نعم قال الترمذي عن شباب الكتب عن شعبة ثقة اصحاب الكتب عن ابي التياح وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب المفرد اصحاب الكتب عن عبد الله بن مبصر رضي الله

12
00:04:30.350 --> 00:04:54.400
عنها اصحاب الكتب قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عثمان ابن عمر حا قال وحدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد ابن جعفر قالا حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

13
00:04:54.400 --> 00:05:23.000
عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما له وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب بالعين ثم ذكر قال بندار العين حيطان المدينة ثم ذكر يعني هذا هذا الحديث عن عبد الله بن المغفل يعني من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله

14
00:05:23.000 --> 00:05:53.000
الا انه ذكر المستثنى الا ورخص في كلب الصيد كلب الزرع وكلب العين كلب الصيد وكلب الزرع وكلب كلب الزرع وكلب العين. وكلب العين يعني قيل كلب الزرع وكلب الصيد معروف ولكن كلب العين قيل ان كما جاء هنا ان حيطان المدينة وعلى هذا يكون آآ

15
00:05:53.000 --> 00:06:13.000
الزرع يعني على هذا التفسير لان الشيطان هي محل زروع والتي يكون فيها زرع وقيل ان يعني ان ان ان هذه تصحيح يعني من الغنم مثل الماشية يعني بدل العين يعني الغنم

16
00:06:13.000 --> 00:06:33.000
يعني اذا اذا كانت على ما ذكر ان المقصود بها الشيطان شيطان المدينة فان المقصود بها الزرع الزرع ولكنه يكون مكرر يعني ذكر ايش؟ ذكر اي نعم نعم يكون يكون على هذا يكون مكرر

17
00:06:33.000 --> 00:06:53.000
لكن ان قيل ان هذا تصحيف. وان المقصود به كلب الغنم. يعني بدل العين يعني كلب الغنم والعين لا معنى لها. اقول لا معنى لكلمة العين. وانما المعنى هو كلمة الغنم. التي هي

18
00:06:53.000 --> 00:07:19.150
ماشية قال حدثنا محمد ابن بشار هو بن دار ثقة اصحاب الكتب عن عثمان ابن عمر ثقة اخرجه اصحاب الكتب ها قال محمد بن الوليد. وهو البخاري ومسلم ونسيان ابن ماجة. نعم. عن محمد ابن جعفر هو غندر ثقة اخرج اصحاب الكتب. عن شعبة عن ابي التياح عن

19
00:07:19.150 --> 00:07:42.100
عن عبد الله ابن قال حدثنا سويد بن سعيد قال انبأنا مالك بن انس عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل حديث اول

20
00:07:42.100 --> 00:08:02.100
حديث عبد الله بن المغفل المتقدم يعني وهو حكاية عن الشيء الذي حصل في اول الامر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل كلاب ولكن هذا فالامر نسخ للنهي عن قتلها. وعلى هذا فان انه لا يقتل منها الا ما كان مؤذيا

21
00:08:02.100 --> 00:08:25.400
وما كان ضاران. نعم قال هل اذن زبير بن السعيد؟ صدوق اخرج له؟ مسلم ابن ماجة عن ما لك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب والسنة. عن نافع ابن عمر نافع مولى ابن عمر ثقة اخذ اصحاب الكتب

22
00:08:25.950 --> 00:08:45.950
قال حدثنا ابو طاهر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب وكانت الكلاب تقتل الا

23
00:08:45.950 --> 00:09:09.350
قلب صيد او ماشية ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر وهو مثل الذي قبله الا ان فيه اه اه ان الكلاب كانت تقتل الا الا كلب صيد او ماشية الا كلب صيد او ماشية وكذلك الزرع. وهذا كما هو معلوم في اول الامر ولكنه نصح

24
00:09:09.350 --> 00:09:29.350
الامر بالقتل نصح واما قضية استثناء الثلاثة للاقتناء فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبت النهي عن القتل متأخرا فكان ناسخا ويكون القتل فيما هو

25
00:09:29.350 --> 00:09:53.800
آآ بار ومؤذن نعم قال حدثنا ابو طاهر ابو طاهر هو احمد بن عمرو بن الشرح المصري وهو مسلم ابو داوود والنساء ابن ماجة وهنا ذكره بكل وكان وكثيرا ما كان يذكره باسمه. وهذا مما يدخل تحت

26
00:09:53.800 --> 00:10:20.500
آآ نوع من انواع علوم الحديث الذي هو معرفة اصحاب معرفة الكنى وفائدة معرفتها ان لا يظن الشخص الواحد شخصي. اذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بكنيته مرة اخرى من لا يعرف ان ابا الطاهر كنية لاحمد بن عمرو بن شرح يظن ان ابو طاهر شخص وان احمد بن عمرو بن سرح شخص اخر

27
00:10:20.500 --> 00:10:33.700
ولكن من يعرف ذلك لا يلتبس لا يلتبس عليه امر يعلم انه ان جاء ابو طاهر فهو احمد ابن عمرو وان جاء احمد ابن عمرو هو ابو ابو طاهر نعم

28
00:10:34.350 --> 00:10:54.350
عن ابن وهب عن ابي وهب ابن وهب المصري اصحاب الكتلة. عن يونس عن ابن يونس ابن يزيد الايدي ثقة اخذ اصحاب الكتب شهاب محمد مسلم من عباد الله من شهاد ثقة اصحاب الكتب؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر آآ وهو ثقة فقيه اخرجه اصحابه

29
00:10:54.350 --> 00:11:21.250
قدروا ستة نعم ترجمة يقول باب قتل الكلاب الا كالبصيد او زرع هل تدل على انه يرجح عدم النفس القتل العام الا كالبصير الاوزرع. ما ما ما يستفاد منه انه يرجح هذا. وانما هذا

30
00:11:21.250 --> 00:11:41.250
كما هو معلوم يعني جاء للسنة في كلب الصيد يعني انها تترك وكان هذا في اول الامر كان في في اول امر وكان مرخص باتخاذ يعني الكلاب للصيد يعني يكون بذلك مستثنى ولكنه كان نهي

31
00:11:41.250 --> 00:12:04.250
عن القتل الان من قتل كلبا والله اذا لم يكن مؤذيا فانه يكون يعني قتل من لا يستحق القتل. فيكون بذلك اثما لانه قتل من لا يستحق القتل يتعمد ذلك

32
00:12:06.500 --> 00:12:24.950
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اقتناء الكلب الا كلب صيد او حرف او ماشية قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن

33
00:12:24.950 --> 00:12:44.950
ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقتنى كلبا فان انه ينقص من عمله كل يوم قيراط الا كلب حرف او ماشية. ثم ذكر باب

34
00:12:44.950 --> 00:13:04.950
عن اقتناع الكلاب الا كلب صيد او ماشية او حرب. هذه هي الثلاث. التي ابيحت بناء الكلاب من اجلها الصعيد والماشية هو الحرث. فورد هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

35
00:13:04.950 --> 00:13:24.950
اقتناء البلاد الا قال صلى الله عليه وسلم من اقتنى نعم من اقتنى كلبا من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من من من عمله كل يوم قيراط. يعني وهذا يدل على ان آآ اقصنا

36
00:13:24.950 --> 00:13:44.950
بناء الكلاب حين اذن فيه انه ليس فيه شيء وانما هو سائق ولا اثم فيه واما من اقتناها لغير ذلك فانه انقصوا من اجره اه كل يوم اه كل يوم قيراط. كل يوم قيراط. والقيراط فسر

37
00:13:44.950 --> 00:14:14.950
لانه جزء من الدينار قيل انه ربع آآ سدس من الدينار وقيل انه نصف العشر من الدينار وآآ ربع ربع السدس هذا عند اهل مكة نصف وربع السدس عند ونصف العشر عند اهل العراق الا انه جزء والمقصود من ذلك انه ينقص من اجره شيء

38
00:14:14.950 --> 00:14:34.950
والله تعالى اعلم بمقدار ذلك. ولكن آآ المقصود به انه آآ ينقص من من اجله جزء هذا الجزء الله تعالى اعلم به ذكر التعبير بالقيراط ولا شك انه يعني شيئا آآ

39
00:14:34.950 --> 00:14:54.950
المحدد انه فين يحصل فيه النقص ولكن مقداره تنميته ما نعلم يعني شيء يدل عليها من ناحية النقص. اما ما يتعلق من ناحية الاجر وزيادة الثواب. فقد جاء ما يدل على اهل الانقراض مثل جبل احد كما

40
00:14:54.950 --> 00:15:14.950
فيما يتعلق باتباع الجنازة من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعه حتى تزن فله قيراط قالوا وما القيراط؟ قال مثل جبل احد. يعني معناها انه يعني شيء عظيم وشيء كبير. واما هذا لا يقال انه مثل هذا المقدار الذي جاء في الثواب وفي الجزاء وانما

41
00:15:14.950 --> 00:15:44.950
ينقص وحسب الانسان ان يعرف انه انه خاسر وان اقتناءه للكلب يجلب وعليه شيء من الخسران سواء كان قليلا او كثيرا والانسان لا يضيع آآ اجره وثوابه سواء كان ذلك الذي ينقص قليلا كثيرا بل عليه ان يحرص على ابقائه وعلى سلامته وان يبتعد عن آآ هذا

42
00:15:44.950 --> 00:16:13.750
الذي يؤدي الى نقص الذي هو اقتناء الكلاب. اما ما كان مألونا فيه كما جاءت بالسنة. اه فان ذلك آآ ولا ينقص من صاحبه شيء. نعم قال حدثنا هشام العمار صديق خالد البخاري واصحاب السنة. عن الوليد ابن مسلم وثقة في احد اصحاب الكتب. عن الاوزاعي

43
00:16:13.750 --> 00:16:27.650
عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي فقه اخرجه اصحاب الكتب. الامامي هو الفقه اخذ اصحاب الكتب. عن ابي سلمة عن ابي هريرة وسلمة ابن عبد احمد بن عوف ثقة اخذه اصحاب الكتب

44
00:16:29.300 --> 00:16:49.300
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا احمد ابن عبد الله عن ابي شهاب قال حدثني يونس ابن عبيد عن الحسن عن ابن مغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا ان

45
00:16:49.300 --> 00:17:09.300
كلاب امة من الامم لامرت بقتلها. فاقتلوا منها الاسود البهيم. وما من قوم اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صيد او كلب حر الا نقص من اجورهم كل يوم فراقان. ثم ذكر

46
00:17:09.300 --> 00:17:29.300
الحديث عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه انه قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها وهذا وهذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الامر بقتلها لانها امة يعني من الامم والله عز وجل

47
00:17:29.300 --> 00:17:49.300
اخبر بان يعني كل شيء يسبح بحمده فالله خلق يعني الكلاب وهي امة من الامم والرسول عليه افضل الصلاة والسلام يعني اراد ان يأمر بقتلها بل قد جاء عنه الامر بقتلها

48
00:17:49.300 --> 00:18:09.300
كما مر في الاحاديث ولكن ذلك نسخ وابقي وانه لا يقبل منها يعني الا ما كان مؤذيا وقد جاء في هذا الحديث القتل الاسود البهيم. وجاء ما يدل على يعني على ان

49
00:18:09.300 --> 00:18:25.700
انه لا يعني من القتل انما هو للظرر فما كان مضرا هذا هو الذي يقتل سواء كان من الكلاب او غيرها مطلقا كلما كان مؤذيا وهو صائلا يعني فانه يقفل

50
00:18:25.850 --> 00:18:44.950
بعده فاقتلوا منها الاسود البهيم. نعم. هذا كان التدخل في النفس؟ نعم يعني قيل قيل انه انه مستثنى وقيل ان ان كل الكلاب انها آآ آآ نسخ قتلها الا ما

51
00:18:44.950 --> 00:19:15.900
يتعلق نسف قتلها ومطلقة واما من حيث الاقتناء فانه لا يقلنا منها الا هذه الثلاثة والباقي يترك. الباقي يترك بدون قتل وبدون اقتناء. بدون قتل وبدون اقتناع. نعم  وما من نعم ثم ذكر وما من قوم اتخذوا كلبا الا كلب ماشية او كلب صيد او كلب حر الا نقص من اجورهم

52
00:19:15.900 --> 00:19:35.900
كل يوم قيراطان. نعم وانا قال قيراطان هو الذي سبق في الحديث الذي سبق قيراط. فقيل في الجمع بينهما ان ان القيراطين كانتا في اول الامر فان لما كان الكلاب مشدد فيها ثم

53
00:19:35.900 --> 00:19:55.900
فانه لما نسخ آآ خفف وصار يعني نقص انما هو لقيراط واحد مما كان الامر مشددا في امر الكلاب واقتناء بقتلها صار من يستعملها ويقتنيها ينقص من اجره قيراطان اكثر من

54
00:19:55.900 --> 00:20:15.900
من غيره ثم بعد ذلك آآ بعد ان نسخ الامر بقتلها وابيح بقاؤها او عدم قتلها فان من اقتناها ينقص من اجره قيراط. وقيل لاقوال اخرى غير هذا ان هذا فيما اذا

55
00:20:15.900 --> 00:20:35.900
تتعلق باختلاف الزمان او باختلاف المكان يعني آآ آآ يعني الوجه التفريق بين قيراطين القراء والحديث هنا في اسناده الحسن وهو مدلس ولكنه صرح يعني في مسند الامام احمد للتحديث من عبد الله بن المغفل

56
00:20:35.900 --> 00:20:55.900
الاسناد صحيح وايضا ذكر القيراطين جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني يعرفون انه ينقص من اجله قيراطان جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم وهذا الذي فيه عند ابن ماجة

57
00:20:55.900 --> 00:21:21.400
وانه روى بالعنانة جاء التصويح عنه في مسند الامام احمد. نعم  قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن احمد ابن عبد الله هو فيما هو الكتب؟ نعم. عن ابي شهاب وهو؟ الترمذي. نعم. عن يونس

58
00:21:21.400 --> 00:21:41.400
ابن عبيد هو ثقة عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن ثقة اصحاب الكتب عن عبد الله ابن مغفل نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا خالد ابن مطلب قال حدثنا مالك ابن انس عن يزيد ابن قصيفة عن

59
00:21:41.400 --> 00:22:01.400
ان يزيد رضي الله عنه عن سفيان ابن ابي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل له انت سمعت من النبي

60
00:22:01.400 --> 00:22:21.400
صلى الله عليه وسلم قال اي ورب هذا المسجد. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن حسين سفيان ابن ابي هريرة سفيان سفيان ابن ابي زهير سفيان ابن ابي زهير قال من

61
00:22:21.400 --> 00:22:41.400
كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا. نقص من عمله. يعني من اقتنى كلبا آآ لا يغني عنه زرعا ولا يستعمل لحفظ الزرع لحفظ الماشية لان الضرع يعني كناية او عبارة عن

62
00:22:41.400 --> 00:23:01.400
انا كيف عن الماشية لا يغني عنه ذرعا ولا يعني انه لا يستفيد منه في حفظ زرع ولا حفظ ماشية انه من عمله كل يوم قيراط. نقص من عمله كل يوم قيراط. نعم هذا مثل الذي قبله في ذكر قيراط

63
00:23:01.400 --> 00:23:21.400
وتكررت الاحاديث القرار وكل منهما صحيح يعني ذكر قيراط وقراطين. نعم. قال حدثنا قمنا بشيبة عن خالد بن مخلد هو القطواني وهو صدوق واصحاب كتبنا ابا داود وفي مسند مالك. نعم. عن مالك ابن انس

64
00:23:21.400 --> 00:23:41.400
عن يزيد عن ثقة ابن يزيد وهو صحابي صغير اصحاب الكتب وهو الذي قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين. يعني انه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنين. لانه

65
00:23:41.400 --> 00:24:05.000
حج به اهله معهم وهو ابن سبع سنين والنبي صلى الله عليه وسلم مات يعني بعد ذلك يعني شهرين ثلاثة اشهر. نعم عن سفيان بن ابي زبير احرج له البخاري ومسلم ومسابة مات. نعم

66
00:24:05.150 --> 00:24:33.950
النقصان القيراط او قيراطين حتى لمن اقتنى الاشياء المؤذون فيها؟ لا هذه ليس فيها المعدوم فيها ليس فيها ليس فيها نقص وانما النقص لغير المعلوم فيه ويخاف عليها كلب الحراسة للبيوت؟ لا. يعني ما جاء البيوت كانت موجودة. والناس يعني

67
00:24:33.950 --> 00:24:53.950
كلهم يعني لا يستغنون عن البيوت ومع ذلك ما جاء استثناؤهم. قال رحمه الله تعالى باب صيد الكلب قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا حيوة بن شويح قال حدثني ربيعة بن يزيد

68
00:24:53.950 --> 00:25:13.950
قال اقضاني ابو ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة الخسريني رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض انا بارض اهل كتاب ناكل في انيتهم

69
00:25:13.950 --> 00:25:33.950
او ضيفي اصيل بقوسي واصيل بكلب المعلم واصيل بكلب الذي ليس بمعلم قال فقال رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما ما ذكرت انكم في ارض اهل الكتاب فلا تأكلوا في انيتهم

70
00:25:33.950 --> 00:25:53.950
انا الا تجدوا منها بدا. فان لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها. واما ما فمن امر الصيد فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكن وما اصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكن

71
00:25:53.950 --> 00:26:23.950
وما خضت بكلبك الذي جئت بمعلم فادركت ذكاته فكن ثم ذكر حديث ذكر اخواننا آآ ما صاده الكذب فانه يباح اكله لكن آآ اورد في حديث آآ آآ ابو ثعلب الخشني

72
00:26:23.950 --> 00:26:43.950
رضي الله عنه وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام انهم يكونون في ارض اهل الكتاب فيحتاجون الى الاكل بقدورهم يعني يعني يستعملوها ويقبحوا فيها طعامهم وكذلك ايضا يقالون بارض صيد

73
00:26:43.950 --> 00:27:03.950
آآ يعرف يعني ماذا يحل له فيما يتعلق بهذه الوسائل التي يحصل بها فالنبي صلى الله عليه وسلم اجابه فيما يتعلق باستعمال انية الكتاب بانهم اذا لم يجدوا بدا فانهم يستعملونه

74
00:27:03.950 --> 00:27:33.950
ولكن بان يغسلوها قبل ذلك. والسبب انهم يستعملون في قدورهم النجاسات كالبيتة والخنزير فامر المسلمون عند حاجتهم الى اليها ان يغسلوها وان ينظفوها وهذا فيما استعمل اما غير مستعمل فانه يجوز استعماله بغير رصد. يعني مثل الذي يأتي من المصانع فان الناس يستعملونه

75
00:27:33.950 --> 00:27:59.700
ولا يحتاج الى رشح وانما الغسل لما كان مستعملا عندهم باحتمال ما يكون في استعماله من آآ فظح الخنازير والميتات سيكون فيه اثر تلك النجاسات. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها قبل ذلك. لكن هذا اذا لم يجد بدا. اما اذا وجدوا بدا عنها

76
00:27:59.700 --> 00:28:19.050
في ان يكون عندهم قدور او وجدوا من المسلمين من يستعيرون منهم فانهم لا يصيرون الى استعمال في الكتاب ولكن اذا احتاجوا اليها فانهم يغسلونها حتى تذهب اثار النجاسة عنها

77
00:28:19.500 --> 00:28:43.350
اما ما يتعلق بالصيد قال فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. يعني الانسان عندما يرسل يعني السهم او القوس يعني يرمي الصيد فانه يذكر اسم الله عز وجل عند عند اطلاق السهم عليه

78
00:28:43.350 --> 00:29:03.350
وكذلك الكلب عند اطلاقه وارساله يسمي الله عز وجل. وما اصاب بقوسه قال ايش؟ وما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله واذكر اسم الله. اسم الله وكل. نعم وهذا فيما اذا اذا حذر. اذا

79
00:29:03.350 --> 00:29:23.350
ان ان ان الصيد يعني انجرح بسبب هذا السهم الذي ارسل اليه فانه آآ فانه يأكل منه وهذا اذا ادركه ميتا وان ادركه حيا فانه يجب تزكيته ان ادركه حيا او ادركه

80
00:29:23.350 --> 00:29:50.250
الحياة فانه يجب تزكيته. اما اذا مات بسبب رميه اياه وبسبب سهمه الذي اصابه به قبل ان يدركه فانه حلال لان الصيد يحل آآ آآ استعماله بجرحه بهذا المحدد بحيث يرميه به سواء كان يعني سهما او آآ او يعني

81
00:29:50.250 --> 00:30:10.250
او آآ او الرمح فيه يعني محدد او به حديدة فيه فاذا ارسله واصاب بحده فانه يباع. اما ان اصابه بعرضه فانه يكون مثلا بسبب الثقل. ولم يحصل له الجرح

82
00:30:10.250 --> 00:30:40.250
فيكون ميتا ويكون من قبيل الموقودة مثل الذي ترمى بحجر فتموت او اضرب بعصا فتموت فان هذا اه تعتبر ميتة. لكن اذا ارسل السهم وخزق واخرج الدم فانه ان ادركه ميتا فقد فانه حلال لان دمه قد خرج. وان كان ادركه حيا فانه يذبحه

83
00:30:40.250 --> 00:31:03.700
وان كان اه اه القتل له بسبب الثقل ولم يخرج منه دم فانه يكون ميت   وما خضت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. وما اصبت بكلبك المعلم؟ المعلم هو المدرب

84
00:31:03.700 --> 00:31:33.700
الممرن المهيأ وهو الذي اذا ارسل اه ذهب والى طلب منه امتناع او الرجوع يعني يمتنع. وكذلك ايضا اه لا يأكل يصيد لنفسه. لا يصيد لنفسه يعني ليأكله وانما يصيد لصاحبه. فاذا صاد من اجل من اجل نفسه واكل فانه لا يجوز آآ اكله لان

85
00:31:33.700 --> 00:32:03.700
انما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. فاذا اه اه الكلب آآ مسك الصيد فان جرحه ومات او ادركه يعني ميتا بسبب جرحه واخراج دمه فانه يحل بذلك. فانه يحل بذلك. وان ادركه هو في حياة فقد جرحه فيجب تذكيته

86
00:32:03.700 --> 00:32:33.700
يجب تزكيته. وان كان هذا الصيد اه مات بسبب الثقل الذي حصل من عليه او ضربه برجله او بيده فمات بسبب الضرب فانه يكون ميتا. ولا يجوز اكله لانه ما جرحه وانما اذا جرحه وآآ آآ واخرج دمه ووجد

87
00:32:33.700 --> 00:33:03.700
انسان وجده صاحب الكلب ميتا اي صيد فانه يحل بذلك. فانه يحل بذلك. واما ان ادركه في الحياة يجب تزكيته ولا يكفي جرحه من قبل الكلب. اعيد الكلام في ها؟ وما كنت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. نعم. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم

88
00:33:03.700 --> 00:33:23.700
فادركت زكاته فكل. وهذا هو الفرق بين المعلم وغير المعلم. المعلم لو وجده ميتا وقد جرحه هل لا ولكنه ان لم يجرحه فانه لا يحل. واما غير المعلم فلا يجوز اكل شيء يعني غسيله

89
00:33:23.700 --> 00:33:43.700
الا اذا ادرك وفي حياته. الا اذا ادرك هو في حياة هو ذبح فانه يحل بذلك. اما لو جرحه لو جرحه وهو غير معلق فانه لا يجوز اكله. لان الاكل انما هو ما حصل من المعلق

90
00:33:43.700 --> 00:34:07.650
اما غير المعلم فانه لا يحل اكل ما صاده. نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى هو ابو موسى الزمن العنزي ثقة اخرجه اصحاب الكتب وهو شيخ ولا اصحاب الكتب عن محاكم بن مخلد وهو ابو عاصم النبيل. ثقة يخرج اصحاب الكتب

91
00:34:07.750 --> 00:34:27.750
عن حيوة بن شريف وهو المصحي وهو الفقه اخرجه اصحاب الكتب. عن ربيعة بن يزيد وحيوى بن شريح اثنان احدهما ابي حمصي والثاني مصري. اما المصري فهو متقدم. واما يعني الحنصي فانه من طبقة

92
00:34:27.750 --> 00:34:55.950
اصحابه الستة من الطبقة العاشرة. فالحمسي متأثر والمصري متقدم. يعني من كان في طبقة متقدمة هو مصري من كان منهما من كان متقدما فهو مصري. وان كان متأخرا فهو الشمس وكل منهما ثقة الا ان هذا احمد الى ستة الذي هو المسلم. نعم

93
00:34:57.450 --> 00:35:29.200
عن ربيعة بن يزيد وهو اصحاب الكتب عن ابي ادريس الخولاني اصحاب الكتب الذي رضي الله عنه اخرج اصحاب كتبه باب صيد الكلب نعم الصيد الذي يصادف الكلب الصيد الذي يصادفه الكلب. يعني ما يحل منه وما يحرم. فانما تصيده الكلاب من

94
00:35:29.200 --> 00:35:47.900
وما هو حلال ومنه ما هو حرام. فالحرام ما كان من الصيد الكلاب غير المعلمة فان صيده آآ اذا كان قد مات لا يحل وان يدرك في حياته انه يحل. واما الكلب معذب

95
00:35:47.900 --> 00:36:07.900
فهو الذي ان ادركه ميتا وقد جرحه حل وان كان لم يجرحه وانما ربظ عليه او ظربه هناك بسبب ذلك فانه يكون يعني من من جنس الوقود التي تعتبر ميتة

96
00:36:07.900 --> 00:36:29.300
نعم السؤال الان غيره من الانواع الحيوانات المفترسة اذا علمت ودربت هل تدخل في الحكم او هذا خاص بجنس الكلب اصلا الكلب يطلق على الصبا يطلق عليها انها كلاب. اقول يبغى عليها انها كلاب ولكنه اسم مشهور بهذا النوع من الكلاب

97
00:36:29.300 --> 00:36:49.300
هذا النوع من الخلاف الذي الذي يضغط عليه اسم الكلب. ولكن الاشياء الاخرى التي اه التي اه لا يطلق عليها اسم الكلب يعني بالخصوص وان اطلق عليها بالعموم الذي يبدو والله اعلم ان ان

98
00:36:49.300 --> 00:37:07.250
ان هذا خاص بهذا النوع الذي هو آآ يطلق عليه اسم الكلب. نعم قال حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا بيان ابن بشر عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله

99
00:37:07.250 --> 00:37:27.250
عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان قوم نصيد بهذه الكلاب قال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما امسكنا عليك وان قتلت الا ان يأكل الكلب

100
00:37:27.250 --> 00:37:47.250
فان اكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب اخر فلا تأكل؟ قال ابن ماجة سمعته يعني علي ابن المنذر يقول حجزت ثمانية وخمسين حجة

101
00:37:47.250 --> 00:38:14.850
اكثرها راج آآ من اي بلد هو الكوفي كوفي؟ نعم ثم ذكر هذا الحديث عن صحابي علي بن حاتم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألتم فقلت انا قوم نصيب بهذه الكلاب فقال اذا

102
00:38:14.850 --> 00:38:34.850
اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما امسكنا عليك وان قتلت. يقول هنا اذا اذا ارتبك المعلم وذكرت اسم الله يعني. هذا يدل على ان ان انه يحصل لانه يحصل منه الارشاد في ان يرسله ويسمى

103
00:38:34.850 --> 00:39:01.000
الله عز وجل عند ارساله ولكن لو نسي التسلية فان فان الصيد يحل اذا تركه نسيانا اذا ترك تسمية فان فان الصيد يحل يعني بذلك اه قال فكل ما امسكنا عليك فاذا كان امسك يعني صاده لصاحبه او لمالكه ولم

104
00:39:01.000 --> 00:39:21.000
لنفسه لانه اذا اكل منه يعني معناه انه صادق لنفسه. هنا قال مما امسكنا اذا قتل يعني اذا جرى خذ ذلك القتل لان الجرح في الكون يخرج دما. اما لو قتله بثقل بان ربط عليه او ضربه

105
00:39:21.000 --> 00:39:41.000
فانه يكون ميتا والميتات لا يجوز يعني اكلها يعني باي طريقة كان حصل لها الموت سواء بسقوطها يعني او ترديها او آآ وقظها او ما الى ذلك فان فان الميتة فانها تكون ميتة ولا تحل

106
00:39:41.000 --> 00:40:01.000
وانما الذي يحل هو الذي اذا كان جرحها فان كان ادركها حية انه يذبحها وان تركها ميتة فانها تحل. لكن اذا كان امسكها لصاحبها. اما اذا امسكها لنفسه واكل منها

107
00:40:01.000 --> 00:40:20.600
فانه لا تؤكل. لانه اه لم يمسك لصاحبه وانما امسك لنفسه. قال اذا اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فقل ما امسكنا عليك وان قتلنا. وان قتلنا يعني وين

108
00:40:20.600 --> 00:40:42.450
بسبب قتلهن والمقصود الموت حصل عن طريق الجرح. لا عن طريق ثقل بدون جرح. نعم  الا ان يأكل الكلب فان اكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. نعم هذا قال هناك ذكر

109
00:40:42.450 --> 00:41:08.100
يعني انا امسك وهنا بين يعني ذلك المفهوم وهو ان انه اذا اكل يكون امسك لنفسه ولم يكن امسك لك فلا تأكل. نعم وان خالطها كلاب اخر فلا تأكل. وان خالطها كلاب اخر وقد وجدته ميتا بينها فلا تأكل

110
00:41:08.100 --> 00:41:32.050
لانه قد يكون الذي آآ الذي قتله هو غير كلبه. الذي قتله هو غير كلب. نعم قال حدثنا علي ابن المنذر علي بن المنذر هو الترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن محمد بن الفضيل. ابن غزوان صدوق اصحاب الكتب. عن بيان ابن بشر

111
00:41:32.050 --> 00:41:53.400
هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن الشعبي عامر بن شرفي الثقة اصحاب الكتب عن علي ابن حاتم رضي الله عنه احد اصحاب الكتب قال ابن ماجة يعني علي ابن المنذر يقول حجزت ثمانين ثمانية وخمسين حجة اكثرها راج

112
00:41:53.400 --> 00:42:13.400
ثم ذكر هذا الاثر عن ابن ماجة انه قال عن شيخه هو انه سمعه يقول انه حج ثمانيا وخمسين حجة اكثرها راجيء يعني انه يمشي ولعل المقصود من ذلك ان الحج من مكة لان هذا هو الذي يحصل فيه

113
00:42:13.400 --> 00:42:33.400
يعني الحج يعني راكبا وماشيا يعني يصير الحج راكبا وماشيا واما الحج من اماكن بعيدة سيما وقد جاء في الاثر ان اكثر تلك الحجات وهي زمان وخمسون حجة ان اكثرها رجل والغالب ان هذا انما هو من مكة

114
00:42:33.400 --> 00:43:03.400
وان الحج الانسان يخرج من مكة للحج حتى يرجع الى مكة والله عز وجل ذكر ان يعني يأتون ركبانا ويأتون راجلين. في الركبان ويأتون راجلين والحج من مكة اذ يكون بالركوب ويكون بالمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففعله لا شك ان

115
00:43:03.400 --> 00:43:33.500
هو الاولى والافضل. نعم ومقصود ابن ماجة الثناء على شيخه وعلى عبادته وانه من اهل العبادة قد حج هذا العدد الكبير من الحجات ثمانية وخمسون قل اذا كان الكلب المعلم صاد لنفسه ولم يمت الصيف هل يذكيه صاحب نعم وهذه هذا اذا كان اذا

116
00:43:33.500 --> 00:43:53.500
وهو حي؟ نعم يذكيه. لان المقصود المحذوف هو الذي كان كونه اكل منه. يعني قتله واكل منه. اما اذا ادركته وفي حياته حتى ولو ولو يعني آآ يعني اصلا ما يدرى هو هو يعني آآ لان كونه ما اكل منه لا يقال انه امسك لنفسه

117
00:43:53.500 --> 00:44:12.400
لا يقال انه امسك لنفسه ما دام انه ادركه حيا فانه يمزح ويزكيه ويأكله قال رحمه الله تعالى باب صيد كلب مجوس والكلب الاسود البهيم. قال حدثنا عمرو بن علي قال

118
00:44:12.400 --> 00:44:32.400
تحدثنا وفي عن شريف عن حجاج بن عطاء عن القاسم بن ابي بزة عن سليمان اليشكوري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال يهين عن صيد كلبهم وطائرهم. يعني المجوس. ثم ذكر

119
00:44:32.400 --> 00:44:52.400
هذه الترجمة باب سيدي كلب كلب مجوس هو الكلب الاسود البهيم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم. عن صحيح كلبهم وطائرهم لان

120
00:44:52.400 --> 00:45:18.650
الصيد يكون بالكلاب وبالطيور التي يعني يطلق عليها الصقور فانها يعني تعلم كما تعلم الكلاب ويحصل منها مثل ما يحصل من الكلاب. يقول فينا والصحابي قال نهينا فالناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:45:18.750 --> 00:45:38.750
فيقول نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني انهم اذا كلبهم اذا صاد شيئا فانه لا يجوز لنا اكله اذا صاد اذا يعني استعملوه للصيد وصاد لهم فاننا لا نأكل صيده كما لا نأكل

122
00:45:38.750 --> 00:46:08.750
ذبايحهم فلا نأكل صيد كلبهم او كلابهم. فنحن لا نأكل ذبائحهم ما ذبحوه وكذلك لا يأكل ما ما صادته كلابهم. هذا بخلاف النصارى فان فان اعتدابهم اذا صادت فانها تكون حلالا نزلت مثل ما يحصل من طعامهم. فكما ان طعامهم حلال لنا وكذلك ايضا اه صيد

123
00:46:08.750 --> 00:46:28.750
انقلابهم كما يحل لهم يحل لنا كما انه حلال لهم فانه يحل لنا. واما المجوس وغير الكتاب فان اه اه صيد كلابهم مثل اه اه مثل مثل ذبائحهم. ذبائحهم ليست حلال لنا

124
00:46:28.750 --> 00:46:58.750
وكذلك لكن لو استعار كلبا من كلابهم وارسله ارسله المسلم وصاد يعني له فانه لانه انما ارسله المسلم. وآآ يعني ارسله المسلم وسمى عليه. والانسان آآ يمكن ان آآ يعني يصيده بالكلب الذي يملكه وبالكلب الذي يشفع غيره. وبالكلب الذي يستعيره ليس بلازم ان يكون الانسان ما يصيد الا بكلب خاص

125
00:46:58.750 --> 00:47:18.750
له هو ملكه ولكن آآ يمكن ان يكون آآ مالكا له ويمكن ان يكون مستعيرا له فلو شعر المسلم من المجوس يعني كلبا وارسله يعني صاده انه يحل اما اذا كان انما آآ

126
00:47:18.750 --> 00:47:41.900
هم الذين ارسلوه فانه لا يحل لنا لان لا يحل فلا يحل ايضا اكل آآ صيد كلابهم. نعم قال حدثنا عمرو بن عبدالله بن عبدالله بن حنش اخرجه ابن ماجه عن وكيع وكيع ابن الجراح

127
00:47:41.900 --> 00:48:07.850
عن شريك شريك ابن عبد الله ومسلم واصحاب السنن كثير كثير الخطأ والتدليس البخاري ومفرد مسلم واصحاب السنن. نعم. عن القاسم ابن ابي بزة عن سليمان وهو الترمذي وابن ماجة. نعم

128
00:48:07.850 --> 00:48:36.750
جابر ابن عبد الله. والحديث في اسناده اه اه شريف وهو قد انفرد به ومن فرج به يعني يكون فيه يعني يتوقف يعني في ثبوته وايضا شيء اخر هو ادريس الحجاج بن ارطاد وهذا هو الاشد او الاوضح يعني في العلة فالحديث غير صحيح. نعم

129
00:48:37.650 --> 00:48:57.650
قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيل عن سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود البهيم فقال شيطان

130
00:48:57.650 --> 00:49:21.450
ادي اللسان قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع عن سليمان ابن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود البهيم فقال شيطان ثم ذكر هذا

131
00:49:21.450 --> 00:49:41.450
عن ابي ذر انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب الاسود البهيم فقال انه شيطان. وقد اورده ابن ماجة تحت يعني صيد يعني الاسود البهيم ولم يذكر فيه وليس فيه النص على على كونه تلك البصيدة وانه

132
00:49:41.450 --> 00:50:11.450
قيل وانما ذكر ذلك من اجل وصفه بانه شيطان. ولكن الاحاديث المطلقة التي جاءت يعني في اتخاذ الكلاب يعني للصيد فانها لم تفرق بين لون ولون وانما ما يصوغه اتخاذ يعني ما كان من هذه الكلاب مما اذن مما كان حرم قتله وبقي يعني

133
00:50:11.450 --> 00:50:31.450
وامك فلم يقتل فانه يجوز آآ اتخاذه للصيد. يجوز اتخاذه للصيد. نعم. قال حدثنا عمرو ابن لا عن وكيل عن سليمان ابن المغيرة هو اصحاب الكتب عن حميد ابن هلال اقامة اصحابه

134
00:50:31.450 --> 00:50:57.750
كتب نعم عن عبد الله ابن الصامت وهو ثقة عند البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن ابي ذر. رضي الله عنه اخرجه اصحاب الكتب  قوله شيطان نعم يعني آآ الشيطان يطلق على الشيء الذي فيه آآ شدة وفيه آآ يعني اذى يعني

135
00:50:57.750 --> 00:51:24.600
المقصود؟ هو معلوم ان ان الانس يعني فيهم شياطين والجن شياطين وكذلك الحيوانات فيها يعني من يكون شيطانا من جنسها؟ نعم قال رحمه الله تعالى باب صيد القوت قال حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد النحاس وعيسى ابن يونس الرملي

136
00:51:24.600 --> 00:51:44.600
قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن الاوزاعي عن يثى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب عن ابي طلبة الخشني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل ما ردت عليك قوسك. ثم

137
00:51:44.600 --> 00:52:04.600
قال باب سيد القوم. باب سيد القيس يعني ما يحسب الرمي. الصعيد الذي يحصل بالرمي. كما ورد حديث ابي ثعلبة رضي الله عنه انه قال اه قال سألت لا ان كل ما ردت عليه كل ما ردت عليه يعني ما اصبته بسهمك

138
00:52:04.600 --> 00:52:24.600
في قوسك فكل يعني انت تسمي الله عز وجل وانها ستسمية يعني فان ذلك لا لا يضر ولا يؤثر وانه يصيب وانه يأكل ما اصابه بالرمي. يعني وحصل قتله. وان ادركه في

139
00:52:24.600 --> 00:52:47.950
فانه يذكيه ولكن مات قبل ان يصل اليه وقد جرحه بقوسه او شأنه فانه يكون حلالا آآ آآ بذلك نعم قال حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد النحاس هو ابو داوود النسيان ابن ماجة نعم وعيسى ابن يونس الرملي هو صدوق ربما اخطأ

140
00:52:47.950 --> 00:53:07.950
وابن ماجة نعم عن ضمرة بن ربيعة صدوق يهم قليلا صحيح البخاري المفرد واصحاب السنن. نعم هل الاوزاعي عن ابن سعيد؟ يحيى بن سعيد الانصاري ثقة عن سعيد بن المسيب ثقة فقيه اخرج اصحاب الكتب عن ابي ثعلب

141
00:53:07.950 --> 00:53:30.250
نعم قال حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا قوم نرمي قال اذا رميت وخزقت فكن ما

142
00:53:30.250 --> 00:53:51.800
ثم ذكر هذا الحديث عن علي ابن حاتم قلت انا كنا نرمي فقال كل اذا وخزقت فكل ما خزقت اذا رميت وخزقت يعني خزقت جرحت يعني السهم يعني جرح وخرج منه

143
00:53:51.800 --> 00:54:21.800
فقل اما اذا لم يحصل الفسق وانما حصل بثقل يعني اذا اصابه شيء بثقل ولم يجرحوا فانه لا يحل لانه يصير مثل موقودة. مثل موقودة او المتردية او النطيحة التي لا يجوز اه اكلها الا ان ابقي الا ان ادركت وفيها حياة قد اكفيت. والا فانها ان ماتت قبل ان يوصل

144
00:54:21.800 --> 00:54:48.400
اليها فانها تكون حراما وانما الذي يحل لو وجد ميتا هو الذي جرح سواء جرحه الكلب المعلم او جرحه الشهوة قال حدثنا علي ابن المنذر عن محمد ابن الفضيل عن وجال ابن سعيد هذا ليس بالقوي اخجله مسلم واخاه

145
00:54:48.400 --> 00:55:07.150
لكنه متابع. نعم. عن عامر عن علي ابن هذا يعني في حديث سيأتي. نعم ها هو العامل على دين ابن حاتم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصيد يغيب ليلة. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال

146
00:55:07.150 --> 00:55:27.150
حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال اذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكل

147
00:55:27.150 --> 00:55:52.900
ثم ذكر هذا الحديث باب الصيد يغيب ليلة باب الصيد يغيب ليلة يعني ان الانسان رمى صيد ثم يعني ادركه من الغد او وجده من الغد فاذا كان الانسان عندنا عندما وجده وجد فيه سهمه وجد فيه سهمه وانه مات بسبب سهمه

148
00:55:52.900 --> 00:56:12.900
لانه آآ فانه يأكله. وان وجد فيه غير سهمه وان وجد فيه غير سهمه او وجده مثلا فيما يعني وقع في ماء فقد يكون يعني مات بسبب الغرق يعني في الماء فانه لا يحل يعني

149
00:56:12.900 --> 00:56:42.900
كان وجده في ماء وجد في سهمه ولكنه فانه لا يأكل كانه قد يكون موته بسبب بسبب الغرق بسبب السهم وان وجده آآ فيه آآ اثر غير شهمه فانه لا يأكله لانه قد يكون حصل من غيره او موته ليس بسبب اصابته هو وانما اصابته من غيره فهذا من

150
00:56:42.900 --> 00:57:06.750
ما تقدم اذا وجد آآ كلبه ومعه كلاب فانه لا يأكل لانه قد يكون آآ اصيب من جهة الكلاب الاخرى. نعم  قال اذا قال ارمي الصيد فيغيب عني ليلة. قال اذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله. نعم

151
00:57:06.750 --> 00:57:27.400
يعني اذا وجدت في شيء غيره فلا تأكل لان قد يكون الموت بسببه غير فهمك قال حدثنا محمد ابن يحيى آآ ذهلي ثقة على البخاري واصحاب السنة. عن عبد الرزاق بن همام. المعمر يقع اخرج اصحاب الختم. العاصم عن الشعبي عن

152
00:57:27.400 --> 00:57:50.150
نعم قال رحمه الله تعالى باب صيد المعراج قال حدثنا عمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه

153
00:57:50.150 --> 00:58:10.150
وهو انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد بالمعراج قال ما اصبت بحده فقل وما ما اصبت بعرضه فهو وقيد. ثم ذكر هذا الحديث عن عن علي ابن حاتم رضي الله عنه

154
00:58:10.150 --> 00:58:40.150
باب صيد المعراج يعني الصيد الذي يعني يكون ليس بالحج وانما هو بالعرض لانه اذا اصاب بحده يعني مثل مثل العصا التي محددة في اطرافها او وفي اخرها زج يعني حديدة محددة فاذا ارسلها نفثت في حي فانها يحل لانه

155
00:58:40.150 --> 00:59:00.150
واما ان اصاب بالعرظ اصاب بالعرظ يعني مثل ما لو ضرب بالعصا او رمي بحجر فان هذه كن وقيدا قال ما اصاب في حده فكونوا ما اصاب في عرضه فلا تأكله. لان في اصاب حده معناه انها جرحه. وخزقه

156
00:59:00.150 --> 00:59:20.150
وان اصاب بعرضه صار بسبب الثقل. اصاب بعرضه يعني بسبب ثقل فانه فانه لا يحل. نعم قال حدثنا عمرو بن علي عن عمرو بن عبدالله عن وكيل حاء قال حدثنا علي ابن المنذر عن محمد ابن الفضيل عن زكريا ابن ابي زائد

157
00:59:20.150 --> 00:59:40.150
عن عامر عن علي ابن حاتم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عبدالله. قال حدثنا وكيع عن ابيه. عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث النخعي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج

158
00:59:40.150 --> 01:00:00.150
فقال لا تأكل الا ان يخرق. كما ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله عن الاعراب لا تأكل الا ان يخرق فاذا لم يخرق يعني معناه انه انه مات بسبب الثقل وليس بسبب آآ السهم وبسبب الجرح والخسق نعم

159
01:00:01.350 --> 01:00:31.350
قال حدثنا عمرو بن عبدالله عن وكيله عن ابيه آآ هو والديه الجراح آآ عن منصوب هو الرقة فليسحب الكتب. عن ابراهيم النخعي ثقة في اصحاب الكتب. ابن همام بنحارب ثقة. وقد يصح الكتب. عن علي ابن حاتم نعم

160
01:00:32.200 --> 01:00:54.000
قال رحمه الله تعالى باب ما قطع من البهيمة وهي حية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم رحمكم الله الصواب ونفعنا الله والمسلمين غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين

161
01:00:54.950 --> 01:01:23.750
يقول اه اذا سميت عند رمي القوم وقد ادركت الصيد حيا فهل اعيد التسمية ثانية؟ نعم. وعن التسمية لان هذا ذبح وذاك رمي. وكل منهم مطلوب فيه التسمية يقول اذا صاد الانسان طائرا بفخ يضعه في الارض مخبأ بالتراب ثم سال منه الدم فهل يباع اكله

162
01:01:23.750 --> 01:01:45.700
اثناء لا يباح اكله لان هذا يعني يعني ما صار يكون الانسان رمى وسمى الله عز وجل وانما هذا شيئا ما يعني موضوعا في الارض فجاء واصابه ليس مجرد ان يكون آآ يوضع له فخ

163
01:01:45.700 --> 01:02:14.000
ثم يكون محدد ويجرحه ما يحل بذلك الا ان ادركه في حياته يقول عند استخدام البندقية فقد تدخل الرصاصة داخل جسم الصيد. ولا تخرج منه وبذلك لا يخرج الدم فاذا دخلت يخرج الدم بمكان دخولها يكون مكان دخوله. لان الجرح سواء دخلت ولا ما دخلت

164
01:02:14.000 --> 01:02:38.900
يعني يخرج الدم اذا كانت الكلاب المختلطة كلها كلاب صيد وكلبي منها. فهل يجوز اكل هذا الصيد؟ لا. ليس لك انه قد يكون ذلك ما ارسلت الكلاب الاخرى. انت الكلاب الاخرى ما ارسلته. وانما ارسلت كلبك ولا يدرى هل هو يعني

165
01:02:38.900 --> 01:02:57.400
من كلبك او غيره هذا مثل ذاك الذي وجدنا فقال لا تأكل يقول ادخل علي اباحة صيد الكلب مع انه يجرحه بفمه قد جاء الامر بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب

166
01:02:57.400 --> 01:03:20.150
الذي جاءنا هذا هو الذي جاءنا هذا يقول اذا كان الطير كالباز من الصيد. اذا اكل اذا اكل الطير البازي من الصيد. فيكون حكمه للكلب نعم مثله فلا يحل لانه يكلم نفسه نعم لا يحل

167
01:03:20.300 --> 01:03:43.650
صعد لنفسه يقول توجد كلاب اذا رأت الصيد انطلقت من نفسها لصيده فهل يجوز اكل ما صادت؟ مع ان هذه الكلاب قد سربت على هذا الفعل؟ هذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه لا لا يحل الا اذا كان يعني هو الذي ارسلها

168
01:03:43.650 --> 01:04:03.650
اما يعني آآ وما كونها تذهب بنفسها دون ان يرسلها فان ذلك لا يحل ومنهم من قال انه انما خرج في هذا الصيد انما خرج بهذا الصيد فاذا حصل آآ انطلقت بنفسها او انها هو ما تنبه

169
01:04:03.650 --> 01:04:22.950
تنبهت له وذهبت من العلماء من اجاز ذلك ومنهم من منع. نعم يقول اذا اصاب الحجر اخصيت لكن جرحه وسال منه الدم فمات. هل يكون موقودا؟ لا اذا كان انه مثل هذا

170
01:04:22.950 --> 01:04:48.500
يعني هذا الذي يرسل يعني الحصى هو فيه محدد وجرى فانه يحل يحل اكله لانه يعني مثل  يقول اشكل علي اباحة الشرع لطعام اهل الكتاب وهم يطبخونه بقدورهم واوانيهم مع ما جاء من الامر

171
01:04:48.500 --> 01:05:08.500
قصف دورهم قبل استعمالها في حق المسلم. الاصل في طعامهم ان انه حلال لنا ولا نسأل. كيف صنعوا فيها او ما صنعوا؟ وهل سموا وما سموا فالاصل ان ما جاء منهم واما اذا اردنا ان نستعمل قدورهم ونطبخ فيها فاننا نحتاط

172
01:05:08.500 --> 01:05:29.250
ان آآ نغسلها كما ارسل اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ما جاءنا من طعامهم فلا نقول لانهم يعني يعني قدورهم فيها كذا