قال عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها يا رسول الله الا نغزو او نجادل معكم؟ فقال ما كنا احسن حج مبرور وقالت عائشة الا انا والحي بعد الاستمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن حمد بن ابي طالب عن ابن عباس رضي الله عنه رغم انه خائف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجابه المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل منا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج من بيتي لذة وقتل اخي يريد لنفسه وقال خذ معها. وقال حدثنا عبده قال اخبرنا الزبير قال اخبرنا المعلم ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لامه لا اله الا الله ما منعك من الحج قالت ابو فلان يعني زوجها كان له ناصحان حي على احدهما والاخرا لنا. قال فان امة في رمضان تصلي حجة معي. رواه ابو هريرة عن اخاه. قالت من عباد عن النبي صلى الله عليه انا اريد الله ان عبد الجليل ان اخاري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحمد لله عن عبد الملك ابن عمير ومن غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يحدثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم معها ولا صلاة بعد صلاته. بعد العصر حتى تغرب الشر وبعد كرسي وسلم وبارك على عبده ورسوله. وعلى اله واصحابه اجمعين يقول سبحانه وبدأ الامام البخاري بعض الاحكام المتعلقة بالنساء من ناحية انها ومن ناحية ومن التطوع من اجل الا لبعض الاحكام المتعلقة بالنساء وآآ فان النساء الله عز وجل فرض الحج على الجميع على الذكور والاناث ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هذا يشمل الرجال والنساء. والفرض رجل هو على الرجال والنساء. اما بالنسبة للصبيان وقد ارحنا فيما مضى ان حجه تطوع. قبل ان ولكنهم اذا بلغوا يتعين عليهم ان يحجوا حجة الاسلام. وان يؤدوا الفرض الذي فرضه الله عليه. والذي حصل من قبل البلوغ ثم هو نادلة وتقول اما بالنسبة للنساء فهي مثل الرجال الا انها تختلف عن الرجال من ناحية انها لاجل الا معاني محرم ثم في ذلك اصل البخاري رحمه الله فقال واورد لهذه الترجمة عدة احاديث اول ما جاء في حج امهات المؤمنين زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهن وارضاهن انهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اردنا الحج وكان عمر رضي الله عنه وارضاه متوفي متوقفا بحجهن ثم بعد ذلك ظهر له انه لا بأس بهن يحشدن ان حصل التوقف لانه جاء في حقهن اية قرآنية وقام في بيوتهن في بيوتكن وكذلك ايضا لما حججنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حديث قال عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهور رضي الله عنه متوقفا بكونه وخرجنا من بيوتهن للحج مما جاء به في القرآن بحقهن وما جاء بالسنة في مخاطبة الرسول الكريم صلى الله وسلم والعمة في هذا المقام ظهر له انه لا بأس وان الشيء الذي توقف فيه لا يحتاج الى توقف فتغير اجتهاده رضي الله عنه فاذن لهن في الحج في اخر حجة حجها عمر في اخر خلافته فانه اذن لهن في الحج وارسل معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف قيل له وقد استدل بهذا بعض العلماء على ان المرأة يمكن ان تحج بدون فاذا كانت يعني مجموعة من النساء يحججن ولا محرم لهن انه لا بأس بذلك صحيح ان المحرم لابد منه والمرأة اذا حجت بدون محرم فان حجها صحيح لكنها تكون مخالفة عن امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن حججنا بدون محرم امر هنا اختلف عن غيرهم لانهن امهات المؤمنين وكل مسلم وكل مؤمن امهاتك وهن يحرمن على الرجال فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجوز لاحد ان يتزوجهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعلنا الله تعالى حرم ذلك. على المؤمنين اذا جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة. عليه الصلاة والسلام. الم يقل لاحد ان يخلق انما بعده بالرجال هو طمع للرجال فيهن فهن امهات المؤمنين لا يتزوجهن احد لا يفكر ولا يفكرن في زواجهما رضي الله عنهما وارضاهن. وكان عمر رضي الله عنه وارضاهن في الحج وجعل معهن عبد الرحمن ابن اوف وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما لا يدل على ان ان النقاء بدون محرم وانهن بدون محرم. لان امهات المؤمنين كلهم ثم امهات الله ولكنهم يخلون بهن وانهن تكشفنا عندهم كما ليس الامر كذلك. امومة دينية منظومة امهات المؤمنين المؤمنين هم الحدودية لكنها لا علاقة لها بالمحرمية ولهذا لا يجوز خلى بهن ويخاطبن من وراء الحجاب ويسلم من وراء الحجاب. ولكن ما هن هذه الميزة وهن من انهن حرمن على الازواج ولو كان على الازواج للرجال بهن لطمع منهن في الرجال. ولا يفكرن في الرجال. يعني هنا فرح رضي الله تعالى عنهن اذا ليس في هذا دليلا يستدل به على ان النساء اليهن ان يجادلن بالمحرم وان يحفزن بدين ادم وان يسافرن بدون محارم ولا يدل هذا على ذلك لان هذا الذي حصل بان امير المؤمنين شيء ميزنا به من جهة ربهن بالامهات ولكن الخلفاء الراشدين وحصل في حق امهات المؤمنين وليس فلا يصلح ان يصحح على ان النفاق اي نساء ويحفظن بدون ثم امناء وامهات المؤمنين ولم يرينا الخروج للحج عشر امهات رأينا ذلك ورغم ذلك. وفهمنا قوله عليه الصلاة والسلام هذه سنة ظهور الحفر لازم على انه محرم عليهن وانه عليهن وان يقابلن فان هذا ليوم افضل وبيان للاولى وهون لكن رضي الله عنه وارضاه في اخر الامر واشكر امهات المؤمنين فهمنا لانه يذهب بذلك. لان الكفرة الحج في حقهن لا بأس به. وان قوله ثم عليه الكحلات. وان الاولى انا اسف انها تبقى في بيتها اذا حجت ارضها ولكنها ان تطوعت بعد ذلك فانه لا بأس ولا ينام ولهذا اراد الامام البخاري رحمه الله بعد هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها لانها قالت يا رسول الله قال نغزو على مجاهد يعني من الرجل والجهاد في سبيل الله عز وجل والجهاد امره عظيم ثوابه الله سبحانه وتعالى الا نرجو ولا نجاهد كما يفعل الرجال عقد عليه الصلاة والسلام لان افضل الجهاد ولكن افضل حج مبرور. عائشة رضي الله عنها تقول لا دعوا الحج بعد ان سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذا يدل على فضل الحج ولا نجاهد قال هذه المقالة على فضل الحج المبرور. هذا خطاب النساء في الحج امر مستحب امر مطلوب به اجر عظيم ابواب الدجيل. لانه جعله لانه ذكره واننا اعرضنا الجهاد في سبيل الله عز وجل. وللجهاد افضل وهو الحج المبرور. كل هذا على فضل وقوة الحج من الرجال ومن النساء. هذا خطاب موجه للنساء. حيث عرضت على انهن يردن ان يحفظهن ما يحصل من الرجال في جهاد في سبيل الله رجل الله سبحانه وتعالى. هذا هو السلف الذي اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هذا حديث حقي النساء لاخر خلافة عمر ابن عمر ومعهن عثمان ابن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع العاقبة للمؤمنين رضي الله عنها انها قالت امي يا رسول الله الا نحن من قول الله فقال لكن احسن الجبال حج مبرور. فقالت عائشة ولا ادع صلى الله عليه وسلم. الحديث كما عرفنا واضح الدلالة على ان نتطوع فيه اجر عظيم لانهن الجهاد وذكر لهن الحج المبرور. وانه خير يعم ان هنا اذا حججنا اجرا عظيم والثواب الجزيل الذي فاتهن من كونهن لا يقل لا يحل لهن ان يرجون وان يجاهدن مع الرجال في سبيل الله عز وجل كما خرجت عائشة رضي الله عنها وارضاها من اب خرج غيرها باذن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه فلذلك ايضا خرجت بين المؤمنين ذهبت الى العراق بينهم خروجها رضي الله عنهم الناس فلا يقال ان خروجها من ليدها فجنة لها ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها المؤمنين لانها امهم ولهم منزلة الكبيرة عندهم وله قدر عظيم في نفوسهم. فمن صفتها امهم. الخير وارادت الاخلاق وخرجت بامر واخيه مصلحة فلا ينافي سبحانه وتعالى خروج خروجهن ومعهم عائشة ومنهن عائشة وخروج عائشة للاصلاح بين الناس يا ام المؤمنين منها ما يذم به وتعاب به كما يعيبها بذلك بعض اخذ له الله عز وجل من المخذولين. الذين ابتلاهم الله عز وجل ظهور الصحابة. وللنيل من اعراضهم والكلام في حقهم ومنهن امهات المؤمنين. ولو كانوا مؤمنين لما تناولوا امهاتهم فلما تعرضوا لام هذه النشوء لو كان من المؤمنين ولكن الله جعل خذلهم وجعلهم يتعرضون لصفوة الخلق خاصة للبشر بعد اليوم بيوم قليل فهذه علامة الخذلان هي علامة الضياع لله وقال عليه الصلاة والسلام هذه ثم ظهر الحصر وقد قال سبحانه وتعالى في بيوتهن وكذلك لا تهم عائشة لكونها خرجت بين الناس ان هذا عمل في الجهاد وفي طلب ومن اجل المصلحة ولا يذمها الا من ابتلاه الله عز وجل وقال لا وجعله يطعن ويتكلم الرافضة الذين ابتلوا بهذا البلاء العظيم وهو امهات المؤمنين وبغض الصحابة وكردهم يعايروهم ويفكرهم وانهم ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وانه ظلم وانه الى غير ذلك من الكلام والكلام الباطل واعتقاد الباطل الذي في حق رفض الخلق بدلا من يوم غريب صلوات الله وسلامه وبركاته على رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين طبعا حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيد عن عمر عن ابي اعبد المولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المرأة كنا مع ذي محرم وما يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج من جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال اخرج معها. ان هذا الحديث البخاري رحمه الله ببيان ان الحج يحتاج الى محرم لانه سفر عن طريق السفر المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم. يخلو معها رجل الا فان هذا ايضا وبيانا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه المقالة وكان رجل جهز نفسه للخروج في غزوة من الغزوات للجهاد في سبيل الله عز وجل قال يا رسول الله اني احب في جيشي كذا فانه وان امرأتي تريد الحج. فقال اذهب معها. عليه الصلاة والسلام. الى ان يذهب مع زوجته. وان في تلك الغزوة ومع ذلك الجيش هذا يدل على اهمية المحرم وعلى تعينه وعلى لزوم لان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذه المقالة العامة التي تدل على ان المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم لانه يدخل في ذلك الحج ذلك الصحابة رضي الله عنهم وكان من دونهم هذا الرجل الذي قال اني اكتسبت في غزوة كذا وفي جيش كذا قال اذهب مع امرأتك فهذا يؤكد ليوضح لنا لزوم المحرم في الحج كما انه لازم في كل فهم. لانه لازم في كل فخر. رحمه الله اتى بهذا الحديث المطلق في ايام وبمدة معينة وفي هذا اشارة الى ان اي سفن سواء كان السفر طويلا او قصيرا ما دام انه يطلق عليه سفر فانه لا يجوز للمرأة ان تسافر اي سفر وما جاء في بعض الاحاديث للفقيد اليومين او ثلاث او اقل او اكثر وهذا اولى منه افضل الحديث المطلق الذي جاء مطلقا وليس مقيد لان هذه التقييدات وهي من جملة مطلقة لها ثلاث ايام ويومين ويوم وليلة ويوم وما الى ذلك كل هذه وقفة تحت فاذا اي سفر من الاشرار ويحتاج الى محرم ويختصر الى محرم ولا يحل للمرأة ان تكافر يعني محرم لها ومحرم يعني مع زوج او مع ذي محرم هو الذي يحل له ان يغدو بها. ويحرم عليه ان يتزوجها الزواج المؤبد والتحريم المؤبد يقوم عليه ان يتزوجها تحريما مؤبدا. سواء كان بنسب او سواء كان بنصب ولادة يعني يعني ابوها او ابنها او اخوها او عمها خالها يعني فهو محرم كلها بسبب المثل او نعلم بسبب المصاهرة او الرضاعة تزوج امرأة فان امها تكون محارمها يحرم عليها ان يتزوجها ابدا وكذلك اذا رجع من امرأة انه يكون ابن لها اخا لاولادها ويحرم عليه ان يتزوج هذه المرأة التي وضعته ان يتزوج من بناتها عم يتزوج من الاولاد زوجها صاحب اللبن اذا كان له زوجات اخر لانه لانها تعتبر رخصا لاولاد المرضعة رخص لاولاد صاحب اللبن والزوج زوج المرأة المحرمية ولكن المحرمية المؤبدة التحريم المؤبد ليس التحريم المؤقت مثل اخت الزوجة فيحرم عليه ان يجمع بين من احدى اذا طلقها امرأته فخرجت من العدة زاد لهم يعني هذا لا يكون محرما اخت زوجته الا لعمتها ولا لحالتها انه له ان يتزوج وقت زوجته عمتها وخالته اذا طلق زوجته وخرج العدة وقتها وعمتها او خالتها لان هذا تحريم الذي حصل في حقهن هو الجمع العربية لا يحل ولا يحل ابدا. اما تحريم مؤقت يعني الاخت ما دام الناس تحريم العمة والخالق ما بين ان الزوجة فان هذا تحليل مؤقت ولا بل عليها ان تحتجب فلا يخلو بها ولا يسافر بها انه قيل الزوج والمحرم. المحرم ما محرم عليه على التأثير. لان الزوج ما دام انه في عصمته اه يسافر بها فاذا طلقها فهو لا علاقة له بها صار اجنبية. اما او نحارب فانهم ابدا يعني يحرم عليهم غزوات منها ويحل لهم ان يخلو بها من قولها ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجامل المرأة الا مع ذي محرم لا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. يعني هذا فيه ذكره. خلوه من تحريم الخلوى المحرم وتحريم السفر فاذا سافرت فلابد ان يكون معها محرم ولا يخلو بها رجل اجنبي الا مع ابي محرم. رجل اجنبي منها يحل له ان يتزوجها الا ومعها ذو محرم لها المحرم الذي عرفناه وهو زوجها او اخوها او اخوها او ابوها او عمها او خالها يعني كل ما تحرم عليه على التهديد هذا هو محرمها بمحرم ولا يخلو بها احد يخلو بها رجل الا مع ذي نحر يعني رجل اجنبي الا مع ذي محرم لها هذا يدلنا على تحريم الخلوة بالاجنبية وعلى تحريم سفر المرأة الا ومعها بمحرم لها ومن كفر الحج وهذا ان المرأة اذا لم يكن لها نحرا لا يوجد عندها استطاعة هذا الذي قال الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. ومن العلماء من قال بانه اذا كان معها نساء هناك محارم فلذلك فهذا ليس بصحيح. فان قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل محرم خروج خروجها مع النساء فانه قرن عليها قال لا. الذين يحرم عليهم بعض العلماء قال بجواز ذلك ولكن الراجح من حيث الدليل هو ان الا معاني محرم واذا نقل عن محرم شاف معها فان الحج لم يكن عليها الحجة وقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأة مني بالحج وقال اخرج معها هذا الصحابي لهذا قال تعالى من جيش كذا وكذا قال اذهب ارسله وامره بان يذهب مع امرأته لا تكون وحدها بدون محرم ولذلك ان المرأة غير زوجها اما وغدو ونحن نقول في غيره وقد نقول في غيره اما الصالحة في الجيش الفلاني قال اذهب معي لامرأتك. فهل يدلنا على تأكيد في الحج اولا مطلق في السفر ثم زاد ذلك قوموا الرجل سفر عن وقال اذهب مع ان زمنا على لزوم قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد ابن زبير قال اخبرنا حبيب المعلم عنها قائل عن ابن رضي الله عنهما انه قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لام الايمان الانصارية ما منعني من الحج. قالت ابو فلان يعني زوجها كان له ناطحة. حج على احدهما والاخر يبكي قال بل ان عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وهذا ايضا يدل على حديث الله. قال آآ يعني ما يتعلق عن الحج قال لام جنان رأى ابن جبار ماذا؟ قالت كان لنا اول ما حج عليه ابو فلان وكان بقي يستخرجون الماء من البئر بواسطة هذا الناظر وقال ان حدثا في رواه بعد العمرة ان عمرة في رمضان ان عمرة في رمضان يحجب رمضان اعدل حجة معنى هذا يدل ان العمرة في رمضان وان لها فضل بين فضلها ولكن ليس معنى ذلك ان الانسان اذا اعتمر في رمضان اللي يغنيه عن الحج وانه يعتبر حج؟ لا. انما هنا يحصل الاجر. نقول يحج فاعتمر في رمضان ولكنه اذا في رمضان فانه يحذر اجرا عظيما. ويحذر عمرة الحجة. ويحصل العمرة يعدل حجها. واجرها اجر وحجة على ديننا على فضل العمرة وعلى فضلها في رمضان في رمضان خاصة لان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اليها قال انها معناها انها تعدل يعني في الاجل ولكن ليس انها تغني عن الحجة وان الذي يحج في رمضان لا يعني لازم وباقي وكل مسلم عليه حج وعمرة اي في رمضان نهى عن اجر عظيم. وقد اتى عليه فهو فقال ما هذا؟ وهذا مطلق ما في ذكر انه ان يمشي الى الكعبة ولكنها وهو يشق عليه قال عليه الصلاة والسلام ان الله غني عن تعذيب هذا المبدأ لان هذا ولكن في رمضان قال رواه ابن جرير عن اخاه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم وقال عبيد الله عن عبد الكريم انا صائم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير ان قزعة مولى امام الحاج. سمعت امام علم من غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة غزوة. قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم او كان يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاعجبنني وانقنني ان لا تسافر امرأة يومين كيف معها زوجها او ذو محرم؟ ولا صوم يومين ولا قوم يومين الفطر والاضحى لا صلاة بعد الصلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. فلا تشد الرحال الا الى ان هناك المسجد الحرام ومسجد ومسجد الاقصى يقول غفر بهن وهذا يدل على الاقتناء والعناية يقول هذا البلاء قبل ان يذكرهن من اجل ان يستعد لهن ان يسمعوا هذا البلد هذا فيه تشويق وترغيب النفوس لا تتهيأ وان تستعد لانه اذا شيء يراقب فيه ويشوق اليه يجعل الانسان يتطلع ويتهيأ يتحول البلاء فيه فائدة هذا يعرف اولا هذا من فائدة ذكره العدد اولا قبل ذكر المعدود حتى يعرف بانه لو قال ان فلان عنده وقت اما يتشوق هذا الكلام الى معرفتها والى تهيء لها عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وهذا شأنهما سبحان الله وذكر ان لهم الا فيما يتعلق بسفر النساء انه ذكره في النساء هذا هو محل التربية لا يعني لا يعني انه اذا بلغ نظرا انه يجوز لان الحديث ايضا السلف في الروايات هو الاخلاص الذي جاء في الحديث لان اي سفر اي سفر يجب صح هذا العموم الذي جاء في الحديث الاول حديث ابن عباس ابن القيم فهذا عديدة واليوم والليلة وغير ذلك ولكنه فاذا هنا منذ يومين لا يجوز يعني يومين في السنة الله حرم قيامهم وهو عيد الاضحى ونعيد الرؤيا ونعيد الارهاب. هذان اليومان ويجب الافطار في زمن وكذلك النهي عن صلاة ايش؟ هذا الاصل متى غروب الشمس من اخواني نهي عن الصلاة فيه الصلاة الذي بنوها الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الا الى هذه المساجد الثلاثة هذا حكم جائع لان المعظمة الحرمين ليس هناك عرض ليس هناك الله سبحانه وتعالى حرم نفسه وابراهيم اظهر حرمته على حرم نبيلا القانونان الحرمان لا تنزع لهما قال او هذه وماذا عن القائل ان بيت المقدس انه لا يصلي غيره ولا يقطع الحجر وانما جاهز في وهما الحرمان الحرام وما كان الاصل وما كان وراءه علامات للعرب الذين كذلك في ارض حرم رسول الله حرمها رسول الله اظهر ابراهيم القدس ليس كذلك. الا لقادوم الحرمين. وهما حرمان المعذرة الحرم بعيدا يعني الى موعد مزدلفة عرفة ليش من الحرم قولي فيها يعني ما بين يديها حرام وما جاء في حق شعور الناس لكبيرة من الاذاعات ونراه في الصحف ان القبلتين خارج الحرمين صحيح لان هناك هناك حرم زايد ليس في الارض شيء امن اما ما عدا ذلك فانها تقرأ اما المسلمون يعني ولو كانوا خارج الحرم ولو كانوا في الحلم ولو كان يعني داخل الحرم المحرم وغير محرم من الضيوف وهذه الحرم المحرم الذي ليس محرما قال حدثنا ابن قال اخبرنا الميزاني عن حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين النجد. قال ما بعد هذا؟ قالوا نذر ان يمشي. قال ان الله انت عبدي هذا نفسه لعلي امره ان يركب وقال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال اخبرنا هشام ابن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب ان يزيد ابن ابي حفيظ اخبر ان ابا الخير حدثه العقمة من عامر قال فسرت اختي ان تمشي الى بيت الله وامرتني ان استثني لها النبي صلى الله عليه وسفيته وقال عليه السلام لتمشي وترتب. قال وكان ابو الليل لا يضايقك الكعبة وكان يشق عليه عليه مضرة في ذلك فانه لا يأتي بنذره. خرج عن الحريق الذي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بين رجلين شيخ كبير رجل في السن اعتمد على رجلين الله عز وجل بكونه ينشئ اي هذا المشي منقربا به الله عز وجل عليه الصلاة والسلام امره بان يركن وان علم نفسه بالمسجد ويشق عليه مسكين وهو يهادى بين رجليه. والثاني ينزل النار لانه على رجليه حديث اخر حديث عقبة ابن عامر الجهري رضي الله عنه الذي فيه انذرت ان فيمشي الى الى بيت الله امرت بان تستفتي ان وامرت بان نسيها صلى الله عليه وسلم معنى هذا اذا كان في مشقة عليها انها تركب كما جاء في حديث الذي قبل الحادث الذي يحاذى منه رجلين وقال ان الله امره ان يأخذ منها المشي ويأخذ منها الركوب وانها لا تعذب نفسها بالذكر. ولا تقتصر على المشي ولا حرج عليها في ذلك. هذا هو الذي يقتضيه هذا الحديث رحمه الله اوجه الى الكعبة او المطلق الحرام ومن يستطيع المشي الى ان يجمع بين النفس وانه مما وطاعة سبحانه وتعالى وانه منه وابن عامر الجهني رضي الله عنه لانه من لا دين له ولا يجوز يغطى فاذا هو مما سمعت قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريمن ان يحيى ابن ايوب عن يزيد عن ابي الخير ان اخبر. وذكر الحديث وقد امرها لانها لا تعذب نفسها بالمشي ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها احد هل يعني يفهم من هذا الحديث ان الرجل معها تشهد