﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال بعض ما جاء فيما يؤمر به من الوصية قال حدثنا مسدد بن مفرد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبدالله يا ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
انه شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. ثم كتاب الوقاية كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية والوصية في عهد خاص يكون فيما بعد الموت. عهد خاص يكون فيما بعد الموت. هذا هو المقصود بالوصية. انها تكون لشيء متعلق بالموت

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
او تابع للموت ويأتي بعد الموت. سواء كان عتقا او او يعني اه ثلثا. او اه اه آآ او يعني آآ استخفافا على شيء لانه كله يتعلق فيما بعد الموت يعني عهد خاص آآ لما يكون بعد الموت او فيما يكون بعد

4
00:01:00.650 --> 00:01:28.300
فالذي يكون في الحياة يعني ليس يعني اه داخلا في الوصية لان لان المقصود بها وهو المراد شيء يحصل بعد الموت شيء يوصى به ينفر ويعمل به بعد الموت اه والوصية تطلق على فعل الوصية وعلى الموصى به. وعلى الموصى به. يقال انها وصية. يعني وصية فلان

5
00:01:28.300 --> 00:01:48.300
يعني هذا الشيء هو وصية فلان. يعني اوصى به فهو موصى به. فيطلق على الفعل الذي هو كونك يوصي يعني ويكتب وصية او او يطلق ايضا على الموصى به الذي آآ هو موضوع الوصية والذي عهد به بعد الموت

6
00:01:48.300 --> 00:02:03.050
والذي عهد به اه وهو شيء بعد الموت باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. يعني ان الوصية عند الحاجة اليها وعند وجود ما يقتضيها فانها

7
00:02:03.050 --> 00:02:23.050
فانها مطلوبة. لا سيما وكون الانسان آآ آآ عنده آآ آآ عليه حقوق ان يكسب هذه الحقوق التي عليه حتى اذا مات عرف الحقوق التي عليه حتى توفى وما الى ذلك من

8
00:02:23.050 --> 00:02:43.050
يعني يكتبوا ماذا هو ما عليه ولكن المهم ان يكتب ما عليه. المهم ان يكتب ما عليه. حتى يتخلص من الديون وحتى يتخلص من حقوق الناس وحتى تعرف وتقضى عنه بعد موته. تعرف تقضى عنه بعد موته. والعلماء منهم من قال بوجوب الوقية في حق

9
00:02:43.050 --> 00:03:03.050
من كان عنده شيء يريد ان يوصي به ومنهم من قال انها ليست للوجوب وانما هي على الاستحباب وهم الجمهور. ولكن آآ اذا كان الانسان عليه حقوق فالوصية فيها متعينة لان هذا من الطرق التي يتوصل بها الى ابراء الذمة

10
00:03:03.050 --> 00:03:23.050
والى التخلص من الديون او الحقوق التي عليه فانه يتعين عليه ذلك ويجب عليه ذلك لئلا آآ يكون مفرطا ثم ما تضيع تلك الحقوق فيطالب به يطالبه بها الناس آآ اصحابها آآ في الدار الاخرة في الوقت الذي ليس فيه آآ الا

11
00:03:23.050 --> 00:03:43.050
وليس فيه الا سيئات كما جاء في حديث المفلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون من المؤمن المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة في صلاته وزكاة وصيام وحج ويأتيه وقد شتم هذا وضرب هذا وترك دم هذا واخذ ما هذا ويعطى لهذا في

12
00:03:43.050 --> 00:04:03.050
من حسناته فان فليت حسناته قبل ان يقام عليه من سيئاته فاطرح عليه ثم طرح في النار. فهو الحقوق التي عليه من ديون او مظالم يعني وهو ويعني لم يتخلص منها فانه يوصي بها حتى تعرف وحتى توصل الى اصحابها وحتى اه

13
00:04:03.050 --> 00:04:18.800
توصل الحقوق الى اصحابها لان لا تفوت عليه ويطالب بها في الدار الاخرة اخرج ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم آآ له شيء يريد ان يوصي به يبيت ولدتين الا وصيته مكتوبة عنده

14
00:04:18.800 --> 00:04:38.800
يعني ان الذي عليه اه حق واه لا ينبغي له ان يمر عليه ليلتان الا وقد كتب ووفيته لان لا يفاجئه الموت والمقصود وقد ورد في بعض الاحاديث ثلاث ثلاث ليال والمقصود بذلك التقريب وان المقصود يعني انه لا يمضي مدة

15
00:04:38.800 --> 00:04:58.800
الا وقد كتب وصيته الا وقد كتب وصيته. وقال ليلتين يعني يعني لعدم المقصود ذلك ان يعني يعني قد يعني عندما يكون في باله ان يوصي انه يفكر ويتأمل ويتذكر

16
00:04:58.800 --> 00:05:17.850
نعم اه ما يكون عليه من الحقوق وما يريد ان يوصي به فيوصي به. والمقصود من ذلك انه تقريب المدة وانه لا يمضي عليه في مدة وجيزة الا قد كتب وصيته ليان ماله وما عليه. والمهم بيان ما عليه. والمهم بيان ما عليه

17
00:05:18.250 --> 00:05:40.150
ما حق امرئ مسلم معلوم ان المقصود يعني هنا الحكم عام للرجال والنساء الحكم عام للرجال والنساء فلا يتخاصم بالرجال والنساء ولا بالنساء دون الرجال وانما هو عام ما حكم ما حق امرئ مسلم

18
00:05:40.500 --> 00:05:56.050
ايه وش فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام النبي يعني معنى ليلة ليس يعني من حق المرء المسلم الذي عليه شيء او لا ان يمضي عليه ليلتين ليلتان الا وقد كتب وصيته

19
00:05:57.850 --> 00:06:17.850
لها شروط معينة الوصية او الكتابة الوصية. نعم الوصية يعني لابد ان تكون مطابقة للشرع. يعني ما يكون فيها حيف ولا يكون فيها جور ولا يكون فيها اضرار لا يكون فيها اضرار ان تكون موافقة للشرع المهم ان تكون موافقة للشرع لا اضرار فيها لا يضر فيها بالوصية ولا يضر فيها

20
00:06:17.850 --> 00:06:39.600
فيها بالورثة او باحد من الورثة. نعم نجوم الاشهاد فيها ليس بلازم لانه لو كتبها بخطه فان ذلك يكون كافيا يعني تكتب ما لا هو عليه ويشهد الخط المعروف فانه يكون كافيا

21
00:06:41.050 --> 00:06:54.200
قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد مر ذكره يحيى بن سعيد مر ذكره عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاص ابن عمر العمري المصغر ابو ثقة اخرجه اصحاب

22
00:06:54.200 --> 00:07:21.850
الناس الجليل الاربعة من الصحابة واحد سبعة المعروفين في كثرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رشيد ابن عمر رضي الله عنه لهذا الحديث نعم جاء عنه انه قال ما مضى عليه آآ ليلتان او كذا الا وصيته عندهم الا الا وفيته عنده يعني هذا يدل على على آآ سرعته

23
00:07:21.850 --> 00:07:44.450
بمبادرته الى تطبيق ما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزين او كذلك اشياء يعني يريد ان يعني يوصي بها من ماله لاحد من الناس غير الورثة

24
00:07:44.450 --> 00:07:56.350
وجوه البر او ما الى ذلك هذا اذا كان يريد ان يوتر واما اذا اراد ان يوتر يجعل المال كله في ورثه فله ذلك مما يدل على استحباب الوصية ما دام ان الراهب مات

25
00:07:56.800 --> 00:08:12.200
يستحب له ان يوصي بشيء في الخير ولا يجعل من كله ارادة هي الوصية عند الجمهور المستحبة ليست واجبة مستحبة ليست واجبة ان اوصى فقد اتى بامر مستحب والا موسى لا شيء عليه

26
00:08:13.600 --> 00:08:44.150
فريضة بالكتابة او في ذات الوصية كتابة الوصية او في كونه يوصي اه قضية اه اه من ماله يعني من اجل في وجوه يعني له ذلك وله الا يوصي وان اوصى به فلا شك ان هذا آآ مستحب له لانه يعود عليه بالاجر واما تركه لاولاده

27
00:08:44.150 --> 00:09:04.150
بلاده ان اولاده يعني بحاجة اليه انهم كثيرون والمال قليل ويعني كونه يعني يكون لهم يعني قد يكون المصلحة الوفية وقد تكون المصلحة في غيرها. على حسب الورثة وحاجة الورثة وظعف

28
00:09:04.150 --> 00:09:30.250
وقوة الورثة لان الورثة قد يكونون كلهم اغنياء فيؤصي ثقة طيب يكونون فقراء يعني آآ الصغار يعني اذا ترك الوفية وجعل المال يكون لهم. فلكلهم يأمنوا هل للوفية صيغة معينة؟ فهذا يقول انا اريد ان اكتب وصيتي لكني لا ادري كيف اصيغها

29
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
آآ مشهور عند سلف هذه الامة انهم كانوا يبدأون الوصية بعبارة او بجملة وهي هذا ما اوصى به فلان ابن اوصى بانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته القاها الى مريم وان الساعة حق والجنة حق والنار حق وان

30
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
فيها وان الله يبعث من في القبور ويعني آآ ويوصي بني بان يتقوا الله ويفتحوا ذات بينهم وكذلك ايضا في آآ ما اوصى به ابراهيم ويعقوب الا وانتم مسلمون. يعني جاءت يعني هذه الصيغة وذكرها الشيخ

31
00:10:10.550 --> 00:10:38.600
في الازان وقال انها يعني صحيحة وحسنة. يعني ان هذا ثابت انا انا عن بعض السلف انهم كانوا يعني يفتتحون وصاياهم بهذه العبارة او بهذه الجملة قال حدثنا مسدد ومحمد ابن العلا قالا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما ترك رسول الله صلى

32
00:10:38.600 --> 00:10:50.100
صلى الله عليه واله وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا اوصى بشيء كما ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها

33
00:10:50.300 --> 00:11:10.300
زعيرا ولا شاة. نعم. ولا درهما. ولا دينارا. ولا دينارا. يعني ما ترك مالا اقول ما ترك مالا يورث عنه ويحتاج الى ان يوصى به اي يعني يعني بالمال. وان يكون اه لاحد دون احد. لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء

34
00:11:10.300 --> 00:11:30.300
ما تركناه صدقة فما ترك شيئا يعني من المال يوصى به واما كونه اوصى بوصايا يعني غير المال فهذا موجود وكان مما اوصى به صلوات وسلامه وبركاته عليه في اخر لحظاته واخر ايامه عليه الصلاة والسلام كما جاء عن علي امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

35
00:11:30.300 --> 00:11:42.100
قل الصلاة عن صلاته وما ملكت ايمانكم. قال علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن اخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكلمات هن اخر شيء

36
00:11:42.100 --> 00:11:52.100
سمعته برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه ان علي رضي الله عنه ما ما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سمعه يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت ايمانك هذا مما اوصى به

37
00:11:52.100 --> 00:12:09.850
وصايا في مرض موته وعند يعني وفاته وقد اوصى بوصايا ولكن آآ قول عائشة ولا اوصى بشيء يعني يتعلق بالمال لانه جاء عنه ما انما عاشر الانبياء ما تركناه صدقة

38
00:12:11.600 --> 00:12:20.950
وهذا يدل على ان الانسان اذا كان ما عنده شيء يصيبه فان الوصية يعني لا حاجة اليها ما هناك ما لها وجه او ما لها مكان او ما لها مجال. نعم

39
00:12:21.700 --> 00:12:35.800
قال حدثنا مسدد ومحمد ابن العلا محمد ابن علاء ابن قريب ابو كريب ثقة اخرجه اصحاب عن ابي العالي عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن حاتم الضريب الكوفي ثقة اخرجه اصحاب

40
00:12:36.250 --> 00:12:58.900
عن الانس سليمان ابن مهران اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي وائل عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلمة ابو وائل وهو ثقة المخضرم اخرجنا من اصحاب كتب الستة المسروق ان شروق ابن اجدع وثقة اخرجه اصحابه عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بالصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة

41
00:12:58.900 --> 00:13:15.100
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم   قولها رضي الله عنها ما ترك رسول صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة. ما كان صلى الله عليه وسلم له اراضي وصدك

42
00:13:15.800 --> 00:13:34.700
الا بس هذه يعني هو قصده ما تركها شيء هو ما تركها شيء يورث يحتاج الى ان يقابل وهذا انما ينتقل الى الخليج. نعم. طبعا هذا يصرف للامور التي كان يصرفه صلى الله عليه وسلم فيها في حياته. الخليفة يصرفها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها

43
00:13:34.700 --> 00:13:54.000
بمعنى انه ينفق على اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني آآ قرابته يعني من ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. ولهذا قال ابو هريرة ابو بكر رضي الله عنه انما يأكل ال محمد من هذا الماء

44
00:13:54.000 --> 00:14:14.150
قصة يعني طلب الارث وطلب الميراث قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ قال انما يأكل ال محمد من هذا المال. نعم قال باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله

45
00:14:14.350 --> 00:14:34.350
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وابن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال مرض مرضا قال ابن ابي خلف بمكة ثم اتفقا اشفى فيه اعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ان لي ما

46
00:14:34.350 --> 00:14:54.350
كثيرا وليس يرثني الا ابنتي. افاتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث ثلث الكثير انك ان تترك ان تترك ورثتك انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون

47
00:14:54.350 --> 00:15:14.350
وانك لن تنفق نفقة الا اجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. قلت يا رسول الله اتخلف عن هجرتي؟ قال انك ان تخلفوا بعدي ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعة ودرجة لعلك ان تخلف

48
00:15:14.350 --> 00:15:31.250
حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن سعد بن خولة يغفي له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان مات بمكة

49
00:15:31.850 --> 00:15:51.850
ثم اراد ابو داوود باب ماذا يجوز؟ من البقية في ماله. ما لا يجوز للموصي بماله. ما لا يجوز للموصي في ماله. يعني ما لا يجوز للموسي ان يصيبه في ماله ماذا يجوز للموصي ان يوصي به لماذا؟ يعني معناه يعني بيان شيء لا يجوز ان يفعله من يريد ان يؤمن يوصي بشيء من

50
00:15:51.850 --> 00:16:09.950
وذلك بانه آآ لا يوصي باكثر من الثلث لان الوصية باكثر من ثلث ليست ايه ده؟ وكذلك لا يوصي للوارد لا يوصي للوارد يعني لا من الثلث ولا من غير الثلث

51
00:16:10.100 --> 00:16:20.100
فالمقصود من ذلك بيان الشيء الذي لا يجوز للانسان ان يوصي به في ماله. هذا ابو داوود حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان مرض في مكة

52
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
بس مرضا آآ شديدا اشفى فيه يعني معناه انه آآ آآ يعني معناه انه آآ اشهى عن الموت او انه عندما وقفوا هذا كناية عن شدة مرضه وانه خشي ان يكون ان يموت يعني بهذا ولهذا سأل ان الايمان الكثير ولا الا

53
00:16:40.100 --> 00:17:00.950
افأوصي مالي قال فاوصي بمالي فقال آآ وقوله وقوله لا يردني الا ابنه وينسود الفرد ليس معنى ذلك انه ليس له عصبة فان له فانه من بني زهرة. ومن قريش ومن بني زهرة وله اقارب وله آآ

54
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
يعني عصبة ولكن قوله لا يرثني الا ابنه يعني اه من ناحية الفرس. يعني لا يلفظ بالفرظ الا ابنه. يعني وكان ذلك في ذلك الوقت ومعلوم معلوم انه رضي الله عنه عاش ومكث مدة طويلة وحصل على يديه خير كثير وفتحت وتبحث على يديه وكان هو الذي على ابرة الجيش في القادسية

55
00:17:20.950 --> 00:17:40.950
وغير ذلك ان الفتوحات التي حصلت على يديه رضي الله عنه وارضاه فقد عمر وانتفع به اقوام وتضرر به اخرون وانتفع به اقوام قالوا في هذا الدين هو ان يتضرر اخرون قتلوا وهم كفار. يعني في اه في اماراته وفي اه قيادته لبعض الجيوش

56
00:17:40.950 --> 00:18:03.750
في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه ابا اتصدق بالثلثين؟ افاتصدق بالثلثين؟ يعني كل شيء المال. اتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فالشط اي النصف قال لا قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني معناه انه ليس بقليل. الثلث ليس بقليل

57
00:18:04.350 --> 00:18:22.700
لانه يريد ان يؤتى بشيء كثير. فهو لما انتهى الى ثلث قال ليس لك كثير يعني ليس بقليل. وكان يريد ان يوصي بشيء كثير وقال ان هذا نبي آآ اذن له في ان يوصي به انه كثير يعني ليس بقليل. نعم

58
00:18:23.350 --> 00:18:39.200
هذا يدل على ان الانسان عندما يؤتي بشيء من ماله لا يجوز له زيادة عن سرق لا يجوز له ازيد عن ثلث وهذا هو الذي آآ اراده المصنف من قوله بما لا يجوز في الوصية في ماله يوصي في ماله بمعنى انه

59
00:18:39.200 --> 00:18:55.650
لا يجوز له ان يزيد عن الثلث ثلث لا بأس ان نقص عن الثلث لا بأس لكن الذي لا يجوز هو الزيادة على الثلث. نعم اياك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفحون الناس

60
00:18:55.700 --> 00:19:15.700
ثم بين صلى الله عليه وسلم آآ الحكمة لكون الانسان يعني لا يكثر من وصية تكون كثيرة جدا ان تكون الثلاثين او النصف او ما فوق الثلث قال انك انت اذا ورثتك اغنية خير من ان تذرهم عالية يكون الشجر عنده شيء يغنيه سواء

61
00:19:15.700 --> 00:19:33.350
كان الذي يرث بالفرج او الذي يرث في سواء الذي يرث الفرض الذي فائدته او الذي يلف التعصيب وهم يعني قراباته الذين وينهون بالتعقيب خير من ان تذرهم عالة. يعني عالة على غيرهم فقراء والعائل هو الفقير

62
00:19:34.200 --> 00:19:54.200
وجدك عائدا فاطمة يعني فقيرا فاغناه الله عز وجل. فالعالم هو الفقير. انك ان تذرهم عالة انك اغنياء بما تخلفه لهم من المال خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس يعني يسألون الناس بانفسهم ويمدون ايديهم للناس يرتجلون

63
00:19:54.200 --> 00:20:11.600
لحاجتهم ابقاؤك او وجود مال يكون لهم يغريهم عن السؤال خير لك  وانك لن تنفق نفقة الا اجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. وان وانك لن تنفق نفقة

64
00:20:11.650 --> 00:20:31.650
الا الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى الى في امرأتك. ترفعها الى في امرأتك يعني معناها ان الانسان حتى في الامور التي في مثلها الحظوظ ان الانسان اذا احتسب الاجر عند الله عز وجل فانه يؤجر على ذلك. بل الامور الواجبة على الانسان والتي هي النفقات الواجبة من من الناس

65
00:20:31.650 --> 00:20:51.000
ان يحتسبوا الاجر ويرجوا الثواب منهم ان يكون غافلا عن ذلك ولا يفكر. ومن الناس من من يمنع الحق الواجب عليه ولا يخرج الا من عند القاضي او السلطان فمثل هذا لا يحصل اجرا على النفقة التي الزم بها من جهة السلطان

66
00:20:51.100 --> 00:21:16.450
وهو يعني غير منشرح الصدر لها وانما الانسان الذي يؤدي ما هو واجب عليه وما هو يتعلق بحظ نفسه حتى مع اهله ومع زوجته  فانه يكون مأجورا على ذلك  قلت يا رسول الله اتخلف عن هجرتي؟ قال انك ان تخلف ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا

67
00:21:16.450 --> 00:21:38.800
رفعة ودرجة. اه قال رضي الله عنه اه ايش؟ فتخلف عن هجرته يتخلف عن هجرتي. يعني اه لانه كان فكان من المهاجرين والمهاجرون يعني تركوا اه اوطانهم لله عز وجل. فهم لا يحبون ان يموتوا في البلد الذي هاجروا منه. وانما يحبون ان يموتوا

68
00:21:38.800 --> 00:21:57.550
وبالبلد الذي هاجروا اليه والا يموتوا في الدار التي هاجروا منها آآ آآ فقال اتخلف عن هجرتي يعني معناه هو هو يخشى ان يموت بمكة فيقول مات في البلد الذي هاجر منه

69
00:21:58.000 --> 00:22:12.000
ويحب ان يموت في البلد الذي هاجر اليه في البلد الذي هاجر اليه ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال في سفر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. يعني يريد ان يكون

70
00:22:12.000 --> 00:22:31.250
يموت في في مكان هجرته وفي الدار التي هاجر اليها وفي الدار التي هاجر اليها وقد تحقق ذلك فحصلت له الشهادة وحصل له ان مات قيل لهجرته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمه الله في الدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه

71
00:22:31.750 --> 00:22:53.700
فكانوا يكرهون ان يموتوا في دار هجرتهم هجروا منها وهي مكة  هذا علم الان والذي خرج ايش؟ رجل يعم الان ولا هذا قصر المهاجرين الذين لا هو كما هو معلوم الذين تركوا اوطانهم اللي تركوا كما هو

72
00:22:53.700 --> 00:23:07.350
يعني لا الهجرة بعد فتح مكة لانها صارت دار الاسلام ولكن الانسان اذا اذا هاجر يعني من بلد الى من بلد كافر الى بلد مسلم لا شك انه يعني كونه يعني يموت في دار هجرته احسن من كونك يموت في

73
00:23:07.350 --> 00:23:30.250
البلد الذي هدانا انك ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعة ودرجة. ثم اخبر صلى الله عليه وسلم انه يخلف بعده ويعيش بعده فانها فان آآ يعني عمره وزيادة عمره يعني يحصل بها زيادة اجر وزيادة ثواب وزيادة

74
00:23:30.250 --> 00:23:54.500
سيحصل رفعة عند الله عز وجل وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. لان الانسان اذا اذا وفق لان يطول عمره احسن حاله فان ذلك من الخير له يطول عمره ويحسن عمله مع طول العمر. فيكون يعني على مر الايام وعلى مر السنين آآ يعمل اعمالا صالحة يؤجر عليها

75
00:23:54.500 --> 00:24:11.050
يؤجر عليها ويثاب عليها لعلك ان ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. لعلك ان تخلف يعني تعيش فينتشر بك اقوام ويتضرر اخرون. وكان على اشفى عن الموت

76
00:24:11.100 --> 00:24:33.450
في ذلك المرض وقد وقع ما يعني آآ اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فانه عاش مدة طويلة وصبر فانتفع به هناك وتضرر به هناك. في اناس دخلوا في الدين الاسلامي على يديه وبقيادة الجيوش التي آآ ذهبت الجهاد في سبيل الله

77
00:24:33.450 --> 00:24:48.100
من مات على العدة من مات على الكفر على ايدي المجاهدين في سبيل الله الذين هو على رأسهم وتضرر به ناس وانتفع كما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل نبوته

78
00:24:48.400 --> 00:25:03.450
عليه الصلاة والسلام اخبر عن امر يقع وقد وقع كما اخبر عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابه ثم قال اللهم انظر لاصحاب هجرتهم

79
00:25:03.650 --> 00:25:23.650
يعني كونهم يبقون على على ما صاروا عليه من الهجرة وان يعني يموتوا في دار هجرتهم والا يعودوا الى البلد الذي هاجر منه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عباد الحج يعني يأمر الناس بان يقيموا ثلاثة ايام ثم ينصرفون ينصرفون يعني يذهبون عن دار هجرتهم التي هاجروا

80
00:25:23.650 --> 00:25:43.650
الى الدار التي هاجروا اليها وهي المدينة. حتى يكونون في البلد الذي هاجروا اليه. اللهم انظر الى اصحاب هجرتهم اللهم امضي لاصحاب هجرتهم يعني انهم يبقون على هجرتهم وان يقوموا آآ ان يموتوا في غير البلد الذي هاجروا منه

81
00:25:43.650 --> 00:26:03.600
حتى تتحقق لهم الهجرة. ثم بعد ذلك قال لكن لكن البائس سعد ابن خولة. لكن البائس سعد ابن خولة يقول لكن البئر سعد ابن خولة. وهو من المهاجرين قيل انه لم يهاجر ومات من مكة وقيل انه هاجر ورجع الى مكة ومات بها. فلم يحصل ان مات في الدار التي هجر اليها

82
00:26:04.000 --> 00:26:27.250
قال ان سعد ابن ابي وقاص او الزهري يرجي له يعني النبي قال البائس سعد ابن خولة يعني يغتيله  لكن لا يستعد من قوله قال الراوي اما سعد ابن ابي وقاص

83
00:26:27.350 --> 00:26:43.700
اللي يحاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم او الزهري الذي هو احد الرواة يعني قال يرثي له لان كلمة البائس هذه قوله قال فيرتينه انه ما حصل لغيره كالذي حصل لغيره من انه يموت في الدار التي هاجر اليها

84
00:26:43.700 --> 00:27:01.950
من مات في الدار التي هاجر منها ماتت في الدار التي هاجر منها ومعنى انه فاته آآ ما حصل لغيره مما ممن كبرت هجرته ومات في دار هجرته فكان اقل منه قال الراوي اما الصحابي واما الزهري

85
00:27:02.000 --> 00:27:22.000
يرتيله يعني في قوله انه ما دري انه مات بكى يعني هو مات بكى. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة وابن ابي خلف مر ذكره وابن ابي خلف محمد ابن احمد ابن ابي خلف وهو ثقة رواه ابن داوود. اخرجه مسلم وابو داوود. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان هو ابن عيينة المكي

86
00:27:22.000 --> 00:27:39.550
حمد مسلم عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص هو ثقة اخرجه اصحابه عن ابيه نبيه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه واخرجه اصحابه

87
00:27:40.350 --> 00:27:53.800
الاخوان يقولون عامر بن سعد ابن لسعد وهو يقول ليس يردني الا ابن زيد هذا كله في الوقت يعني في الوقت الذي قال فيه ما فيه الا هذه الابنة ولكن بعد ذلك عاش وولد له

88
00:27:55.650 --> 00:28:16.150
اللهم جاء في راية الاضرار بالوصية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول من يطعنون في سعد رضي الله عنه الهم حظ من قوله صلى الله عليه وسلم ويبر بك اخرون

89
00:28:16.950 --> 00:28:37.150
لا شك هذا لا شك انه نقيض من هذا  معلوم ان هذا ليست بسعد كل من كل من اه تكلم في الصحابة فانه متضرر يضر نفسه يعني يجني على نفسه

90
00:28:37.300 --> 00:29:00.800
كما قال الحافظ ابن حجر لما جاء عند حديث المفرات فتداري وكان بعض العلماء اه او بعض اتباع الائمة الذين يقولون لا يقولون بمقتضى احاديث المخرات اه اعتذر او عن الحديث قال انه مما رواه ابو هريرة

91
00:29:00.900 --> 00:29:15.100
وابو هريرة ليس كعبدالله ابن مسعود في الفقه يعني كأنه يعني رمز له يعني بانه ليس صاحب سطح ابن الحوت. قال الحافظ ابن حجر وقائد هذا الكلام انما اذى نفسه

92
00:29:15.550 --> 00:29:34.700
قائل هذا الكلام انما اذى نفسه وتصوره ومجرد تصوره كاف عن بيان او عن الحاجب الى بيان مجرد تصور يعني كافي لا شك ان ان كل من يقع لاعراض احد المسلمين

93
00:29:35.250 --> 00:29:55.250
فانه قد جنى على نفسه ومر نفسه واذا كان الوقوع آآ في سلف هذه الامة وفي حال هذه الامة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم هكذا بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا الكتاب والسنة لا شك ان هذا من اعظم الجناية من الانسان على نفسه يتكلم في

94
00:29:55.250 --> 00:30:08.450
اختيار الناس وفي سادات سادات هذه الامة الذين هم خيرها وافضلها ولم يأت احد بعدهم مثلهم لان الله تعالى اكرمهم في هذه الحياة الدنيا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:30:08.600 --> 00:30:25.250
اختار الله نبيه للرسالة واختار له اصحابا يجاهدون معه ويتلقون الكتاب والسنة عنه ويؤدونهما الى الناس من بعدهم فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابة

96
00:30:26.100 --> 00:30:36.000
ومن لم يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فانه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلته بالرسول مبثوثة مقطوعة

97
00:30:36.200 --> 00:30:59.800
لان الخير والحق والهدى ما وصل الى الناس الا عن طريق الصحابة والله عز وجل اختاره للرسالة واختار اصحابه لتحمل الرسالة عنه. وتلقي الرسالة عنه ولهذا قال ابو زرعة الرازي اذا رأيت من يلتقط احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق. وذلك ان الكتاب حق والرسول حق

98
00:30:59.950 --> 00:31:11.600
وانما ادى الينا الكتاب والسنة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اي الذين يتكلمون في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون ان يجرحوا شهودنا لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة

99
00:31:12.000 --> 00:31:36.250
والجرح بهم اولى وهم زنادقة يعني قد حث الناس القدح في المنقوس القاضي اذا كان عنده شهود يشهدون فبدع عليه قدح في الشهود اذا يعني هذا الذي شهد به لم يعتبر لان الشاهد ردت شهادته. لان الشاهد رد شهادته ولهذا يقول ابو امرأة وهؤلاء

100
00:31:36.250 --> 00:31:52.800
يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطل الكتاب والسنة  ليست القضية قضية ان من تكلم بسعد تضرأ بل من تكلم في احد المسلمين فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:31:52.800 --> 00:32:18.950
فانه يضر نفسه  يمضي له ان غثيت الميت مغضية اذا اعددت محاسنه ورثته بالهمزة لغة الجيم. فان قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرادي فما رواه احمد وابن ماجة وصححه الحاكم فاذا نهى عنه كيف يفعله؟ فالجواب ان المرصية المنهي عنها ما فيه مزح الميت

102
00:32:18.950 --> 00:32:34.850
ومحاسنه الباعث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة او فعلها مع الاجتماع لها او على الاكثار منها دون ما عدا ذلك الحقيقة في الحديث الذي في الحديث ليس من هذا القبيل

103
00:32:34.950 --> 00:32:54.450
لان قد يرتيله ما قد يرتيه تمثيله يعني يتأسف عليه يعني اه يخجل لانه ما حصل له اللي حصل لغيره فهذا هو معنى يرتيله ما قال يرتيه لان كونه الرثا غير كونه يرتيه كونه يرفيه يرتيه له غير كونه يرتيه وهنا قال يرجي له

104
00:32:54.450 --> 00:33:13.500
يعني معناه انه اه اه يعني يحزن او يتأسف على الشيء الذي فاته من الخير فهو بمثابة الفقير الذي آآ يعني آآ فاته الغناء فيكون هذا يعني آآ يعني فاته ثواب تمام الهجرة

105
00:33:14.300 --> 00:33:32.450
والمراد هنا توجهه عليه السلام وتحزنه على سعد لكونه مات بمكة بعد الهجرة بعد الهجرة منها لا مدح الميت لتهييج الحزن هكذا ذكره هذا هو لانه يرتيله لا يرتيه. الكلام اللي راح يرتيه. واما هنا يرتيله

106
00:33:33.350 --> 00:33:49.200
سؤال الابي لما ذكره اولا ان المرصية المنهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

107
00:33:49.550 --> 00:34:09.650
قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاضرار في الوصية قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعطاء عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم

108
00:34:11.850 --> 00:34:26.650
يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق وانت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان

109
00:34:28.050 --> 00:34:39.950
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابن داود رحمه الله تعالى باب في كراهية الاضرار بالوصية

110
00:34:41.200 --> 00:35:05.650
لانه عندما يوصي لا يحصل منه اضرارا في احد او قصدا لالحاق الضرر لاحد فانما عليه ان يكون عادلا في وصيته كما عليه ان يكون عاجلا في جميع تصرفاته ابو داوود رحمه الله حديث

111
00:35:06.200 --> 00:35:22.450
حديث ابي هريرة عبدالرحمن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلا اي الصدقة افضل وهذا يدلنا على حرص اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على معرفة

112
00:35:22.850 --> 00:35:43.850
الاعمال الفاضلة وحرصهم على معرفة الافضل على معرفة الافضل آآ هذا يدلنا على عنايتهم وحسنهم على معرفة ما هو خير فما هو اخذ من غيره ليأخذوا به وليعملوا به رضي الله تعالى عنه وارضاهم

113
00:35:44.450 --> 00:36:06.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة اي ان خير الصدقة ان يتصدق الانسان وهو صحيح حريص يعني في حاجة صحته لا في حال مرضه وفي حال حرصه ورغبته وكونه يأمل الغنى ويخشى الفقر ويعني يعني يأمل في الحياة

114
00:36:06.700 --> 00:36:26.550
ويخشى الفقر لانه صحيح شحيح يعني نفسي فيها شح لانه يطمع في الحياة ويرغب في الحياة فهو يثي على ما عنده واذا وخير الصدقة ما كان وهو في هذه الحال

115
00:36:26.800 --> 00:36:49.050
يعني قوله يتصدق في حال صحته وفي حال رغبته في المال وحرصه عليه لانه يأمل الحياة ويخشى الفقر فاذا تصدق وهو في هذه الحال فهذا هو خير الصدقة لان انه تصدق مع عمله في الحياة ومع حرصه على المال وعلى رغبته فيه

116
00:36:49.200 --> 00:37:04.400
قال ولا تمهل يعني تؤخر حتى اذا مرض وكادت الروح ان تخرج عند ذلك فكر في الانفاق لانه يئس من الحياة لان هناك يطمع في الحياة وهنا ليس من الحياة

117
00:37:04.500 --> 00:37:21.700
فهذا يعني سهل عليه المال ورخص عليه المال لانه سينتقل الى الورثة وهنا قد يلحق ضررا بالورثة لان يعطي عطيات او يعني آآ يوصي بوصاية لكن الوصايا كما هو معلوم لا تتجاوز الثلث

118
00:37:22.050 --> 00:37:48.450
الا تتجاوز الثلث ويعني اذا اوصى بشيء زائد عن الثلث فيحتاج الامر الى الى اقرار الورثة ولكن كونه يعطي في حال مرضه وتسمك نفسه وتجود في حال المرض ولانه ايس من الحياة وكاد ان يفارق الحياة فهو قد يدفعه ذلك الى آآ كونه يضر بالورثة

119
00:37:49.100 --> 00:38:13.650
يعني ينفق المال ويتصدق به في حال مرضه من قصد الاضرار وهذا هو وجه ايراد المصنف الحديث بعد هذه الترجمة بالوصية قال ولا تمهل يعني تؤخر عن حال صحتك وحال آآ حرصك

120
00:38:13.850 --> 00:38:33.200
الى ان يأتي يأتي المرض وتشفق على الموت تشفي عن الموت وتشرف على الموت وترفص عندك الدنيا ويرخص عندك المال لانك ما تطمع في البقاء تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان

121
00:38:33.500 --> 00:38:57.050
لفلان كذا ولفلان كذا ولقد كان يعني يعطي يتصدق في هذه الحالة فيترتب على ذلك اضرار بالورثة لانه انفق المال وحال بينه وبينه وهذا يدخل في تصرفات المريض تصرف المريض آآ في حال المرض المطلوب آآ

122
00:38:57.400 --> 00:39:19.200
آآ له احكام التصرف فيه والاعطاء فيه له احكام تخصه. وحتى التطبيق هذه المرض المكروب يعني ان يطلق طلاقا من اجل قصد الحرمان اللي هي ارث لهذا قال بعض اهل العلم انها ترث

123
00:39:19.250 --> 00:39:39.600
لانه اذا كان متهما بحرمانها اما اذا كان طلاقا رجعيا فان الزوجة فان الرجعية زوجة وتجري عليها احكام  احكام الزوجات ولا فرق بينها وبينهن ما دامت العدة. ولكن كونه ان يطلق طلاقا بائنا من اجل ان يحرمها

124
00:39:39.700 --> 00:40:04.350
قال بعض اهل العلم انه اذا كان يطلقه اياها طلاقا بائنا من اجل الاتهام  فانه يعامل بنقيب قصده وشرب ولا تمنع من الميراث لان هذا تصرف تصرف يعني في حال المرض الذي هو مرض الموت سيعامل بنقيض قصده

125
00:40:04.900 --> 00:40:27.900
انا حددنا مسدس مسدس البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد فقه اخرجه اصحابه الستة. عن عمر ابن القعقاع اخرجه عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن رسول الله

126
00:40:27.900 --> 00:40:53.900
صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن ابي فدي قال اخبرني ابن ابي ذئب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق

127
00:40:53.900 --> 00:41:17.050
وبمائة درهم عند موته ثم اورد ابو داوود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان يتصدق المرء في حياته يعني في حال صحته وعافيته بدرهم خير من ان يتصدق بمائة درهم عند موته. يعني عندما ييأس من الحياة يشرف على الموت يتصدق لان الاول تصدق

128
00:41:17.050 --> 00:41:41.850
في حال حرصه على الدنيا ورغبته في الحياة وخوفه من الفقر. فاذا جاد في وقت المال غالي المال غال عنده فانفاقه درهما واحدا في حال كون المال عنده غاليا وليس برخيص يعني يحصل فيه الاجر العظيم

129
00:41:42.150 --> 00:42:02.800
واما اذا انفق مئة درهم في حال مرضه وفي حال يأتيه من الحياة وحال رخص الدنيا والمال عنده فان ذلك الدرهم افضل من تلك المئة لان هذا في حال الرغبة في الحياة والحرص على المال وهذا في حال

130
00:42:02.800 --> 00:42:22.700
من الحياة وكذلك رخص هذه عنده لانه سيغادر هذه الحياة الدنيا وآآ انفاقه آآ انفاقه قد يكون فيه يعني شيء من الاضرار وقد يكون ليس فيه اضرار ولكنه ما فعله الا لكونه ليس من الحياة

131
00:42:24.350 --> 00:42:46.450
قال حدثنا احمد والحديث في اسناده رجل يعني متكلم فيه يعني بعث الحديث من اجله. نعم احمد ابن صالح المصري البخاري وابو داوود لابي كليج ابن ابي كليك وهو محمد ابن اسماعيل ابن مسلم ابن ابي فديك وهو

132
00:42:46.450 --> 00:43:09.200
عن ابن ابي عن ابن ابي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي زيد ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عشرة ابن سعد ابو سعد وهو  وحديثه؟ البخاري وابي داوود وابن ماجة

133
00:43:09.700 --> 00:43:20.850
الامير سعيد حديث سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن كنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه الالباني من اجل

134
00:43:20.850 --> 00:43:34.050
بن سعد ابو سعد قال بلدنا عبد ابن عبد الله قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الفجاني قال حدثنا الاشعث بن جابر قال حدثني شهو بن حوشب ان ابا هريرة

135
00:43:34.050 --> 00:43:56.700
رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت ويضاف فيضاران في الوصية فيجب لهما النار قال وقرأ علي ابو هريرة من ها هنا من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضاف حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال

136
00:43:56.700 --> 00:44:07.350
ابو داوود هذا يعني الاشعث ابن جابر جد لطف ابن علي ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل او المرأة

137
00:44:07.650 --> 00:44:29.000
سيعمل ستين سنة في طاعة الله ثم يحضره الموت يحيص الوطية فتجب له النار ثم قرأ ابو هريرة  اودي من غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم المفروض يعني ان هذا من الاضرار الوقية

138
00:44:29.050 --> 00:44:56.300
ان هذا من الوفية والحديث يعني ايظا ظعفه الاذان يناجي بعض الرجال في اسناده  صالح الابن عبدة بن عبد الله؟ عبدة بن عبد الله الظبي هو عن عبد الصمد ابن عبد الواحد

139
00:44:56.350 --> 00:45:29.200
النصراني وهو عن الاسعد ابن جابر من اشعث ابن جابر وهو جده وهو نعم وهو صدوق كثير التدليس والاوهام والاوهام وحديثه اخرجه عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره يعني

140
00:45:29.200 --> 00:45:46.000
هذا الذي هو شرف ونطلب من علي الحداني هو الجهظمي وهو جد مثل بن علي الجهرمي الذي هو من شيوخ ابي داود والذي والذي هو الحفيد لان نصر بن علي

141
00:45:46.450 --> 00:46:13.400
وهذا بمعنى اعجبت احداني الجهراني  الاول الذي هو والاخر المتأخر الذي في شيوخ ابي داود الذي هو الحديث وهذا صديق ارسل الذي هو الجد قال ابو داوود هذا يعني الاسعد ابن جابر جد رطب بن علي

142
00:46:13.500 --> 00:46:35.900
هذا جد نصر بن علي اي لامه بن علي اي لامه يعني معناه ان علي الذي هو جد نصر بن علي العزيز آآ يروي عن جده لامه  رواغان بالوطية اوجه المضارة بالوطية

143
00:46:37.200 --> 00:47:06.950
اوجه مبادرة للوصية مثل ان يعني آآ يوصي مثلا باكثر من الثلث لشخص يعني غير او يوصي لاحد من الورثة يعني بسبب يعني هذا يعني يريد ان يضار الورقة غار الورق

144
00:47:08.750 --> 00:47:23.400
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدخول في الوصايا قال حسننا الحسن ابن علي كما حدثنا ابو عبد الرحمن المغري كان حدثنا سعيد ابن ابي ايوب عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن سالم ابن ابي سالم الجهشاني عن ابيه عن ابي

145
00:47:23.400 --> 00:47:37.950
رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم

146
00:47:38.950 --> 00:47:54.450
ثم ورد ابو داوود باب الدخول في الوصايا في الدخول في الوصايا يعني كون الانسان يقبل الوصية او يطلب الوصية ان يكون يعني قائما بالوفية يعني الدخول فيها يعني قبولها. يعني كوني فرصة اليه ويقبل

147
00:47:54.550 --> 00:48:09.850
او يعني آآ يعرض عليه فيقبل المقصود بذلك الدخول يعني كون الانسان يفرفيا ويقبل ان يكون وفيا او يسعى الى ان يكون وصيا او يرغب في ان يكون وفيا هذا هو الدخول فيها

148
00:48:10.850 --> 00:48:31.700
والدخول في الوقية بينما يكون لمن عنده قدرة واذا عنده اهلية يكون عنده امانة وعنده قوة ان يكون قويا امينا لان الامين يحافظ على المال والقوي يعني يكون آآ عنده قدرة

149
00:48:32.200 --> 00:48:53.050
على المحافظة عليه لانها قد توجد الامانة مع الضعف وقد يوجد ضعف على مانع ولكن اذا اجتمعت القوة هو الامانة يعني فذلك الذي هو خير ولهذا اه اه جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه

150
00:48:53.350 --> 00:49:12.050
انه لما جعل الامر شورى لستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان سعد اميرا لعمر اهل الكوفة وكان حصل بينه وبين جماعة من اهل الكوفة شيء من الوحشة

151
00:49:12.350 --> 00:49:31.300
وتكلموا فيه وذموه وعابوه وشكوه الى عمر حتى تكلموا في صلاته. هذا يدلنا على ان يعني ان ان السلامة بين الناس يعني آآ حصولها صعب هذا رجل من اهل الجنة

152
00:49:31.400 --> 00:49:43.950
ويمشي على الارض والناس يعلمون انه من اهل الجنة ومع ذلك يتكلمون فيه حتى يتكلمون في صلاتهم فشكوه الى عمر يعني في صلاته وقالوا انه لا يحسن يصلي رجل من اهل الجنة

153
00:49:44.300 --> 00:50:03.750
يعني الاشرار اللي عندهم يعني سوء يقفون عند حده لما جعل الامر عند ولكنه عجل خشي ان يحصل شيء من السفهاء من هؤلاء السفهاء يعني لا تحمد عقباه ترى ان المصلحة انه يعجز حتى لا يحصل شيء

154
00:50:03.850 --> 00:50:21.800
بسبب هذا الشحناء الذي بينه وبينه. ولكنه عندما رشح او صار هؤلاء الستة وكان من بينهم سعد اه فظن او خشي ان احد يقول انه نسي. كيف يعالجه من الكوفة ويرشحه للخلاف

155
00:50:21.900 --> 00:50:37.350
لعزله من امارة قرية المدينة ثم يرشحه للخلافة فكان من عمر ومن اجر عمر وقول عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال ان اصابك الامارة سعدا يعني فهو اهل لها واذا

156
00:50:37.350 --> 00:50:53.900
هل يستعين به من امر بان يكون امير يستعين به اذا لم تصله الامارة فانني لم اعزله من عجز ولا خيانة فانني لم اعزله يعني عجل ولا خيانة عجز قوة وخيانة ضد الامان

157
00:50:54.750 --> 00:51:10.450
عزز القوة وخيانة ضد الامانة اه اورد ابو داوود حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك رجلا ضعيفا فاني احب لك ما احب لنفسي

158
00:51:11.000 --> 00:51:27.000
وان يحب لك ما احب لنفسي فلا تلين مال يتيم وليتأمرن على اثنين نعم ولد اثنين نعم ولا تأمرن على اثنين لا تكن اميرا على اثنين يعني ثلاثة ان يكون هو اميرا عليهم لضعفه

159
00:51:27.050 --> 00:51:41.250
وليلين مال اليتيم ايضا لضعفه لا بامانته هو امين. ولكن يعني فيه رعاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اراك ضعيفا. واني احب لك ما احب لنفسي يقول احب بها كما احب لنفسي

160
00:51:41.400 --> 00:52:04.400
يعني المفروض ان كما اني احب الخير لنفسي احب الخير لك ولكن لا يكون معنى ذلك انه آآ الرسول صلى الله عليه وسلم هو امام المسلمين واختاره الله لرسالته ويقول لابي ذر احب لك ما احب لنفسي مع انه ولي مع انه هو امام ابن تيمية. وانما المقصود من ذلك اه انني احب لك الخير

161
00:52:04.400 --> 00:52:21.400
كما احبه لنفسي ومن الخير لك الا تلين مال اليتيم وان كان غيره قد يكون من الخير له ان يلم اليتيم وان يكون اميرا على اكثر من اثنين يعني حيث يكون قويا امينا عنده مع الامانة قوة

162
00:52:21.400 --> 00:52:31.400
فاذا قوله يحب لك ما احب لنفسي لا لا افساد فيه من ناحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ احب لك ما احب نفسي وهو لا يريد ان يكون اميرا على اثنين مع انه امام

163
00:52:31.400 --> 00:52:45.800
النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المسلمين عليه الصلاة والسلام بينما المقصود بذلك انا الذي احب لك الخير كما احب الخير لنفسي وانت من هذه الجهة يعني ليس اهلا لذلك

164
00:52:46.350 --> 00:53:02.850
فلا تقلمن او لتلين ما لا يفيك ذات اليد فقوله يعني الدخول في الوقاية يعني انه اذا كان كفيا انه لا يقبل او انه لا يصاد لمثله يعني ممن يكون فيه ضعف

165
00:53:02.900 --> 00:53:19.200
ممن يكون فيها وعظ لان الامانة فهي موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اراك ضعيفا واذا تأمرن على اثنين يعني مثل ان يكون اميرا على احد من الناس يعني يأمره امير فانه لا يقبل

166
00:53:20.750 --> 00:53:43.000
وكذلك ايضا في حال السفر يعني انه يكون اذا اه ثلاثة يسافرون يولون واحدا منهم يعني لا يكون هو الامير عليهم وانما يكون الامير غيره فاذا الدخول في الولاية او الدخول في الوصية او قبول الوصية او اه كون الانسان اه يرغب في ان يكون بالوقية

167
00:53:43.000 --> 00:54:02.250
اذا كان عنده القوة مع الامانة  قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني فقه اخرجه اصحابه الا النسائي عن ابي عبد الرحمن المطري عن ابي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة اخرجه اصحابه

168
00:54:03.250 --> 00:54:15.000
عن سعيد بن ابي ايوب سعيد ابن ابي ايوب المصري وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله ابن ابي جعفر عبيد الله بن ابي جعفر النصري هو ثقة وكتبت. نعم. اخرجه اصحاب

169
00:54:15.000 --> 00:54:40.650
عن سالم بن ابي سالم الجيشاني المصري وهو مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه وهو ابو سالم وهو التابعي تابعي المخضرم ويقال لهم صحبة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي. عن ابي ذر؟ عن ابي ذر وهو جند ابن جنان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث

170
00:54:40.650 --> 00:54:59.050
واخرجه اصحاب كتب قال ابو داوود تفرد به اهل مصر قال ابو داوود فرد به عن مصر هذا يعني آآ رواته اكثرهم من اهل مصر لان آآ الاول والثاني هؤلاء ليسوا من مصر

171
00:54:59.100 --> 00:55:22.350
الذي هو الاول منهم؟ حسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني. وكذلك ابو عبد الرحمن المقري المكي وابو ذر والمعقول من اهل المصحف اه ولهذا اخرجه الحديث اخرجه مسلم في صحيحه فيه مقبول ولكن الحديث اخرجه مسلم والرجل من رجال المسلم

172
00:55:25.050 --> 00:55:35.800
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والاقربين قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي ابن الحسين ابن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي

173
00:55:35.850 --> 00:55:50.300
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية الميراث كما ورد ابو داوود باب نفس الوصية للوالدين والاقربين

174
00:55:50.600 --> 00:56:13.950
اي نصها بالمواريث او بايات المواريث واحاديث المواريث ابو داوود عن ابن عباس كريم عن عباس ان ان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت لا ان الوصية كانت واجبة للوالدين ولاقابيهم ثم بعد ذلك

175
00:56:13.950 --> 00:56:32.250
فنسخ هذا الحكم باية المواريث. بمعنى ان الوالدين لهم نصيبهم من الميراث ويقربين الذين يرثون لهم نصيبهم من الميراث فنسخت تلك اية المواريث والذين لا يريثون اذا اوصي لهم في حدود الثلث فان ذلك سائر

176
00:56:32.450 --> 00:56:49.500
اذا اعطي لهم في حدود الثلث فان ذلك سعي اذا كانوا ليسوا من الواقع اما اذا كان من الورثة فقد اخذوا نصيبهم للميراث للفرظ الذي فرضه الله عز وجل والذي شرعه الله سواء كانوا من اهل الفرظ او من اهل التأصيل

177
00:56:49.900 --> 00:57:14.250
نتخذ هذا اسمه ايه نظرت يعطيه الوالدين ويقربين نسخت وجوبها او حتى استحفافها وجوبها وجوبها واستحلالها يعني ما ما يجوز ان يلقى ان يوصل لوالده وجاء في الحديث لا وصية لوالده ان الله قد اعطاه في كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد

178
00:57:14.450 --> 00:57:31.650
او الوصية لغير الوارد. الاقربين غير الوارثين. المشايخ المرأة المستحبة؟ في حدود الثلث لا بد على الجواز ولا على الجواز لا يدل على الجواز لانه لولا بلوكي ما يعني فهنا

179
00:57:33.300 --> 00:57:50.400
قال حدثنا احمد ابن محمد المروزي احمد بن محمد المروجي هو احمد بن محمد بن ثابت اه وهو ثقة فليعبده. عن علي ابن حسين ابن وافد. عن علي ابن حسين له اوهام. اخرج له

180
00:57:50.400 --> 00:58:19.800
عن ابيه وثقة له اوهام نعم اخرج حديثه عن يزيد النحو يزيد سعيد النخوي وهو صدوق اخرج له وثقة اخرج له ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

181
00:58:22.600 --> 00:58:36.650
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوصية للوارد قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم قال سمعت ابا امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله

182
00:58:36.650 --> 00:58:53.800
وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارثه قال باب ما جاء في الوصية للوارس قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا ابن عياش رحبين ابن مسلم قال سمعت ابا امامة

183
00:58:53.800 --> 00:59:11.550
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. كما ورد داود حديث ابي امامة صدي بن عجلان الباهي رضي الله عنه اللهم لا امنوا ما جاء في الوصية لوالد اي انه انها لا تجوز

184
00:59:11.950 --> 00:59:30.600
لان الوصية لان الميراث قد شرعه الله عز وجل وكل يأخذ نصيبه من الميراث ولا يلغى لوارد لا يوصى لوالده لا لا من الثلث ولا من غير الثلث. لان الله تعالى قد اعطى كل ذي حق حقه

185
00:59:30.800 --> 00:59:54.350
وقد ذهب بعض اهل العلم ان ذلك لا يجوز وارجنا وصية للوالد اسى ولو اقر الورثة ولو اجاز الورثة لان ذلك دخول في شيء نفي ومنع منه في قوله لا وصية للوالد ولان هذا فيه ايثار وتقديم لبعض الورثة ومنهم من اجاز اجاز ذلك اذا اجاز في الورث

186
00:59:54.350 --> 01:00:14.350
ثم اجاز ذلك اذا اجازت الورثة انه قال لا يجوز القول ويقول لا يجوز الورثة لان هذا يؤدي الى يعني ولو وجازوا الى انه حصل شيئا منع منه في الشرع ومنهم من قال ان الامر يرجع الى الورثة فاذا اجازوا فتصح تصح الوصية باجازة

187
01:00:14.350 --> 01:00:26.800
روى ابو داوود حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. اي اعطى كل ذي حق حقه

188
01:00:26.800 --> 01:00:46.150
المواريث التي آآ بينها في كتابه العزيز وكذلك بينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ثم قال فلا وصية وعرفت لان انه بعد ان اعطي كل ذي حق حقه من الميراث لا يوصل للورث. لا يوصى للورثة

189
01:00:46.250 --> 01:01:03.950
وهذا الحديث مما يستدل به اه بعض الاصوليين على نفس القرآن بالسنة القرآن بالسنة وذلك ان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم ترك خير وصية الوالدين ولا طبيب هذا هذا حكم ثبت بالكتاب

190
01:01:04.050 --> 01:01:25.850
ثبت بالكتاب قوله لا وصية لوارث هذا وصية للوارس يعني هذا في حكم ثبت في السنة قالوا فان هذه الاية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لوفيك لوالدك  مولاي عبد الله الذي يبدأ من القول الاول هو الاولى. لا يجوز ان يخرج

191
01:01:26.050 --> 01:01:53.000
ويعني في مثل هذه  اكثر من ثلث لغير الله لغير الوارث نعم ما في بأس لان ما جاء نفيه ما جاء نفيه في انه سيق له يعني وصية في حدود الثلث لكن اذا اوصى بغيره هو من اجل حظ الورقة

192
01:01:53.050 --> 01:02:11.000
فاذا اجازه الورثة فانه لا بأس بذلك   وكما هو ما يبحته في الحياة العطية والتمييز بينهم في العطية لا يجوز. فيجب التسوية بينهم في العطية وهنا يعني في تمييز لهم

193
01:02:16.100 --> 01:02:29.200
الاجنبي له ان يعطيه في حياته ولكن ليس له ان يعطي احد اولاده ويحرم الباقيين اذا ما اعطى شخصا من الناس يعني له ان يعطيها لكن اذا اعطى واحد من اولاده يعطي الباقي مثله

194
01:02:30.200 --> 01:02:51.350
ولا عبرة في رضاهم او عدم رضاهم في الحياة وبعد الممات  قال حدثنا عبد الوهاب بن نجس يعني وحتى لو حتى لو رضوا يعني النفوس يعني يعني آآ قد يكون يعني آآ من غير ارتياح

195
01:02:51.800 --> 01:03:08.400
يعني من غير يعني اطمئنان حتى لو حصل قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة عبد الوهاب من نجدة هود النسائي ابو داوود النسائي عن ابن عياش ابن عياش واسماعيل ابن عياش وهو ثقة

196
01:03:08.400 --> 01:03:31.150
هو صدوق في يعني يحتج به في رواية عن الشاميين وهذا منها  قال له  رفع اليدين واصحاب السنن. اخرجه البخاري رفع اليدين واصحاب السنن. اشرح بير ابن مسلم. فيه لي. وصدوق فيه لي اخرج له

197
01:03:31.150 --> 01:03:55.850
عن ابي امامة عن ابي امامة صدي بن عجال الباهي رضي الله عنه وحديث اخرجه الصحابي عبد الوهاب عن ابي امامة قال رباعي هذا معنى الاسانيد عند ابي داوود قال رحمه الله تعالى باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير

198
01:03:56.650 --> 01:04:16.650
عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما انزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين يأكلون اموال اليتامى قلنا الاية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى

199
01:04:16.650 --> 01:04:35.600
او يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن يتامى والاصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم وخلقوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه

200
01:04:36.250 --> 01:04:53.250
ثم ورد ابو داوود هذه الترجمة وهي باب مخالطة اليتيم في الطعام. باب مخالطة اليتيم في الطعام يعني ان ذلك ثائر وان الانسان اذا كان عنده يتيم ويعني آآ يأخذ معه واراد ان

201
01:04:53.350 --> 01:05:09.700
انفق عليه بماله يعني لا ينفق عليه من يعني ينفق عليه من ماله اي اليقين. ولم يرد ان ينفق عليه من ماله او يطعمه من ماله هو اي الولي او الذي يكون وليا لليتيم

202
01:05:09.900 --> 01:05:31.150
آآ انه آآ آآ كانوا آآ كانوا آآ لما نزلت آآ يعني انه له ان يخالطه ولكن بحيث يعني يؤخذ من طعام هذا ومن طعام هذا او يصرف من نقود هذا ومن نقود هذا كل بحسبه وكل على على قدره فيؤخذ من اليتيم

203
01:05:31.150 --> 01:05:49.600
ما يستحقه الشخص المفرد والباهقون اي اهل البيت صاحب البيت يعني ينفق على قدر اهل البيت ويفرط هذا مع هذا ويطبخ الطعام ويشرب طعام يعني تدفع النقود من هذا والنقود من صاحب البيت ثم

204
01:05:49.750 --> 01:06:11.650
يشترط عام ويطبخ ويأكل الجميع منه. وهذه هي المخالطة وهم يخالطونهم في الاكل ولما نزل قول الله عز وجل آآ عدل طعامهم لطعامهم وشرابهم بشرابهم فصار طعام اليتيم آآ يعطى منه واذا فظل فضل حبست له حتى

205
01:06:11.650 --> 01:06:25.450
يأكلها او انها تنزل فتسجد ولا يستفيد منها لا هو ولا غيره. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. يسألونك عن ويسألونك عن اليتامى ويقولون  يعني والله يعلم نفسه انه مصلح

206
01:06:25.550 --> 01:06:47.050
يعلم الذي عنده اه احسان الى اليتيم والذي عنده اساءة الى اليتيم هو الذي عنده اصلاح لمال اليتيم والذي عنده اسهاد لمال اليتيم الله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى  ولكن المحارطة لا بأس بها ولا مانع منها ولا الحرج المشقة التي تحصل لعزل

207
01:06:47.050 --> 01:07:03.050
هذه هذه الله تعالى رفعها واباح المخالطة المخالطة لا بأس بها ولا مانع منها والشيء الذي كان يفعلونه في الاول يعني سائغ لكن مع العدل وان لا يؤخذ من مال اليتيم الا على

208
01:07:03.050 --> 01:07:22.000
بحاجة اليتيم فقط ويفرط طعامه مع طعامه ويأكل الجميع مع الطعام ويكون اطعام للجميع والجميع يستفيدون منه آآ فانزل الله عز وجل هذه الاية يعني ان في بيان سبب نزول هذه الاية

209
01:07:22.950 --> 01:07:50.450
وان انهم تحرجوا وعزلوا طعامهم من طعامهم وصار يفرقونه فيتعرض لحبسه له للفساد فرخص لهم واذن لهم بان يفرطوا طعامهم مع طعامهم فاذى الله هذه الاية  قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. هذه شيبة ثقة اخرجها الى الترمذي وللنسائي فاخرجه في عمل يوم وليلة. عن جبير عن جرير ابن عبد الحميد الرب الكوفي ثقة

210
01:07:50.450 --> 01:08:17.400
عن عطاء العطاء وهو صديق وهو آآ صديق اختلط وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط جرير هذا الذي روى عنه هنا ممن سمع منه بعد الاختلاط  عطاء عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس وقد ورد ذكره والحديث في كتابه

211
01:08:17.400 --> 01:08:37.150
وآآ قد اختلط هو سماع من سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر ومن سمع منه حديثا هذا غير معتبر هو جرير هذا ممن سمع عمل مبادرة اختلاط والذين سمعوا منه قبل قبل الاختلاط سبعة اوردهم الحافظ ابن حجر في اخر ترجمة

212
01:08:37.600 --> 01:09:02.350
في تهريب التهذيب وهو ذكره ستة ويضاف اليهم الاعمش ويضاف اليهم الاعمش فانهم سيكونون بذلك سبعة هو جريدة منه بل جاء بتصريح بانه سمع منه حديثا فانه ممن سمع منه حديثا. والحديث اه اه صححه الالباني وابن كثير رحمه الله ذكر يعني اه اه

213
01:09:02.350 --> 01:09:18.500
نزول الاية او اوجه لنزول الاية او لسبب نزول الاية وان او ان او انهم كانوا يتحركون وبعد ذلك اذن لهم فالذي يدل عليه الحديث هي تدل عليه الاية فهو مفهوم الاية

214
01:09:18.800 --> 01:09:37.400
الذي يدل على هذا الحديث هو مفرد الاية فاذا سبب نزولها هو هذا الذي كان موجودا من قبل والاية صريحة في جواز هذا الذي جاء في هذا والحديث صححه الالباني ولعل له طرق اخرى غير الطريقة التي فيها جرير عن عطاء ابن سعيد

215
01:09:37.800 --> 01:10:12.500
والنسائي رواه وفيه ايضا اه اسناده اه من من هو من غير السبعة الذين سمعوا قبل الاختلاط  يعني مثل مثل جرير   من عقائده منصوص عليها ليه عادي وانك لكن يعني هذه

216
01:10:12.800 --> 01:10:45.150
ان اللذان ذكرا ستة واواخر ولا ادري اين ذكره فيه اظنه مقيد عندي مكان يعني قد ذكرته سابقا فيما مضى. اذا كان احدكم فزوله  ممكن يبين المكان الذين رووا عن عقاب نساء القضية

217
01:10:45.250 --> 01:11:15.100
وذمير وايوب  يعني الستة موجودين في تهريب التهديد قالوا يا وتحصل من كلامهم ان الذين سمعوا قبل القضاة فلان الفلاني وطردهم ستة الاذان ذكر السابع فيكون يعني في سلسلة صحيحة رجل في

218
01:11:15.400 --> 01:11:54.950
يبغى يعني وجه آآ تصحيح او تحسين الشيخ للحديث انما لهذا فيه طرق انه  كلام الحديث عليه يشير الى ان الشيخ تكلم عن طرقه في التسجيل او يأتي بعض ما جاء فيما لولي اليتيم ان ينال من مال اليتيم

219
01:11:55.150 --> 01:12:08.350
نادي وليي اليتيم قال حدثنا حميد بن مسعدة ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمي بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله

220
01:12:08.350 --> 01:12:27.450
عليه واله وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء ولي ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر ما ورد ابو داوود باب مال ولي الوكيل ان يأكل ان ينال ان ينال من مال اليتيم

221
01:12:27.500 --> 01:12:47.700
ان ينال من مال اليتيم. يعني هذا الذي يليم اليتيم هو يتصرف فيه لمصلحة اليتيم اه هل له ان يأخذ شيئا مقابل اه هذا العمل الذي يقوم به آآ اذا كان فقيرا فله ان يأكل بالمعروف

222
01:12:48.200 --> 01:13:00.750
واما اذا كان غنيا فعليه ان يستغفر كما جاء في القرآن من كان عليا فليساب ومن كان فقيرا فليكن معروف الحديث عن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

223
01:13:00.850 --> 01:13:14.750
رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقير ليس لي شيء ولي يتيم ان انني فقير ليس لي شيء وليتيم يعني هو يعني قائم على شؤونه وله ما له

224
01:13:14.800 --> 01:13:35.600
فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر كل ما ليتيمك يعني في مقابل عملك ما هو معناه انك يعني تاكل بدون عمل وبدون مقابل حتى تفنيه وتأكله هذا اليتيم اليتيم ولكن اذا عملت عملا في مال اليتيم

225
01:13:35.600 --> 01:13:53.850
صاحب اليتيم فلك اجرة على هذا وهذا في حق من يكون فقيرا اما من كان بغيا فعليه ان يستعجل ويكون عمله باليتيم ان يرجو به ثواب الله عز وجل نرجو به الثواب من الله عز وجل. والله تعالى ميز بين الغني والفقير فقال الغني التعتف والفقير قد يأكل بالمعروف

226
01:13:54.200 --> 01:14:19.700
وهنا جاء في آآ في هذا الحديث بيان ما يأكله قال فكل كل المال يأتي بك غير مفلح غير مدرف يعني في في الاكل هذا الانسان يتوسع ثلاثة ولا مبادر ولا مبادر يعني مبادر اه اه مبادر يعني اه اه بلوغه كما قال وبدارا ان يكبروا

227
01:14:19.700 --> 01:14:38.350
يعني معناه انه تبادر الى تفرط في ماله ولكن ماذا؟ قبل ان يكبر ثم يذهب عن المال ان يقرأ ويبلغ ويسلم له ماله فلا يصير بيد الولي. فهو يعني ينتهز فرصة وجوده في يده فيبادر الى الاستفادة منه

228
01:14:38.350 --> 01:15:03.050
ولا متأثر ولا متأثر متملك يعني يجعل يعني له اصل منه يعني يأخذ قطعة منه فيجعلها رأس مال اللهو او يجعلها مالا له وانما اويح له ان يأكل ما هو يعني ياخذ شي يجعله آآ من جملة ما له يتموله ويتملكه وانما يأكل فقط دون ان يتملك هذا فيما اذا كان فقير

229
01:15:03.050 --> 01:15:38.350
قال حقدنا لابن مسعدة عن خالد بن الحارث خالد بن الحارث البصري الحسين المعلم الحسين المعلم وهو عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب البخاري لديه شعيب الصدوق ورفع اليدين واصحاب السنن وعن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ابن صحابي وواحد العبادي

230
01:15:38.350 --> 01:16:10.900
طبعا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم   عمرو بن شعيب عن ابيه ابوك واخذ ايديه   على ان من اكل من مال اليتيم هل يقضي او لا يقضي؟ لا ما يقضي

231
01:16:11.400 --> 01:16:49.450
اذن له في اكله فابيح له ولا يقضيه وفيه هنا من كان غني فليستحب لهذا من باب الاخلاق الكريمة او الواجب عليه ان   الله تعالى امر بذلك فعليه ان هذا واجب

232
01:16:52.250 --> 01:17:30.150
نقول ان هذا يأخذ اه هو الذي يعبد عنه ما يبين ان الفقير هو الذي يأكل  قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء متى ينقطع اليتم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقية انه

233
01:17:30.150 --> 01:17:44.900
سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدالله بن ابي احمد انه قال قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتبع بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل

234
01:17:45.600 --> 01:18:06.950
ابو داوود باب متى ينقطع الجسر؟ نعم متى ينقطع الجثم؟ يعني متى ينتهي الجثم؟ ويقول الانسان اه وكثيرا تجاوز حد ولا يطلق عليه انه يتيم وذلك بان يبلغ والبلوغ يقوم بالاحتلام

235
01:18:07.250 --> 01:18:30.650
ويكون بنبات الشعر الخشن حول القبل هو يقوم ولو لم يكن هذا احتلال ولا نبات شعر هذا هو الذي يكون به البلوغ وعند ذهاب اليوتيوب وحصول البلوغ تجب التكاليف على الانسان

236
01:18:30.750 --> 01:18:47.250
ويكون مكلفا ولكن من ناحية التصرف في المال لابد من الرشد هو زواج السفه مع القلوب بان يرد على قال فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

237
01:18:47.450 --> 01:19:11.450
فقيد ايصال اموال اليتامى احدهما البلوغ وثاني الرشد وذلك انه اذا لم يكن رشيدا فكان سفيها ولو كان بالغا فانه يضيع المال ولهذا يعني آآ لهذا الحجر يعني ايه يحجب على الشخص بهذه الصفة

238
01:19:12.250 --> 01:19:34.150
لان الله تعالى قيد اعطاءه ما له اذا بلغ ما قيد اعطاه الناس بقيديه من البلوغ وحصول  ولهذا يحجر على السفيه في ماله ويعطى منه على قدر حاجته والباقي يحفظ له

239
01:19:37.200 --> 01:19:52.950
قال لا يبنى بعد قال لا يثنى بعد اختلاف فان الانسان اذا اقتنى ما خرج من كونه يتيما لانه بلغ مبلغ الرجال فبلغت المرأة مبلغ النساء فخرج في كونها يتيمة فصارت من اهل التكاليف

240
01:19:53.050 --> 01:20:12.300
وصار يعني القلم كان مرفوعا ومع ذلك جرى بالحسنات والسيئات المؤاخذة هذا يسمى بعد اختلاع وهناك ماة يوم الى الليل ولا قمات يوم الى الليل. يعني يكون الانسان يعني يسكت

241
01:20:12.350 --> 01:20:35.950
فيصمت وينذر او يعني آآ آآ يحصل منه الالتزام بالصمت الى الليل لا يتكلم ثم قوله الى الليل يعني لا يعني انه اذا كان هناك صنف ولكن قبل الليل انه يقوم سائغا ولكن آآ لعل ذلك كان على اعتبار ما

242
01:20:35.950 --> 01:20:55.950
الجاهلية انه يحصل منهم الخمس يعني يوما كاملا فجاء التنفيص الى الليل يعني للبيان يعني ان هذا من عادات وان يصمت بالكلام ولا يتكلم ولا يذكر الله ولا كذا يعني ليس له ذلك حتى ولو كان قبل الليل

243
01:20:55.950 --> 01:21:31.400
قال ان   قال حدثنا احمد بن صالح عن يحيى بن محمد المجيد يحيى ابن محمد المجيد ابو داود عن عبد الله ابن خالد ابن سعيد ابن ابي مريم عبد الله ابن خالد ابن مريم من سورة ابو داوود عن ابيه

244
01:21:31.400 --> 01:21:51.450
عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن قريش سعيد بن مجيد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن يبي سعيد ابن عبد الرحمن ابن يزيد الرقي. الرقية؟ رقية. نعم

245
01:21:51.950 --> 01:22:12.550
انه سمع شيوخا من بني عمر ابن عوف انه سمع شيوخا عمرو بن عوف هذا مبهم ولكن فيه المسمى خانق عبد الله بن ابي احمد ولد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في التابعين اخرجه ابو داوود

246
01:22:12.700 --> 01:22:40.050
ابي طالب رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة في القبائل الكثيرة رضي الله عنهم حديث وقيل فيه صدوق ولكن الحديث عن له شواهد ذكرى الشيخ العثيمين رحمه الله فهو كذلك في اروع والده

247
01:22:40.400 --> 01:22:58.850
الكلام على هذا الحديث وفواحده هي المرأة الغنية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم

248
01:22:58.900 --> 01:23:24.050
اخونا يقول ما ضابط السفه  يبذرنا له ويضيعه ولا عنده يعني  العقل الذي يجعله يحافظ على ماله يقول اذا اوصى بالثلث هل يقسم كل شيء مما يملك بالثلث؟ ام كيف يستخرج الثلث

249
01:23:24.400 --> 01:23:45.600
هذا يمكن ان يعني هو يمكن في كل شيء ويمكن بالمهايئة بحيث انه اذا كان عنده مثلا عقار يعني بان يعرف الثلث يعني مثلا العمارة هذي تعادل يعني مو لازم ان ان كل شيء يطلع فلتر بل يمكن ان يكون الثلث ان يكون مشاع

250
01:23:45.800 --> 01:24:05.000
ويمكن ان يكون متميز بحيث يعرف ان هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا فالسلوك يكون متميزا عندما يؤتي المريض لغير الورثة او لاحد الورثة. هل للموصى له ان يأخذ المال الموصى له في هذه الحالة

251
01:24:06.350 --> 01:24:24.650
كما عرفنا هذا يتوقف على على اجازة الورثة واما الوصية للوارث فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده ليس له ان يأخذ ويعني لا تنفذ الوقية ويبقى المال للورثة

252
01:24:26.050 --> 01:24:46.050
هذا نموذج من اسئلة متعددة في نفس المعنى. رجل كبير في السن وعنده مال كثير واولاده كثيرون لكنه يعقونه. وبعضهم لا يرد عليه السلام ولا يزول ولا يسأل عن والده وله ولد واحد منهم يبر بوالده ويحسن له ويخدمه في شيخوخته. فهل يجوز له ان يقص هذا الولد بشيء من المال والحالة هذه

253
01:24:46.600 --> 01:25:06.750
ما يخصه في الوصية ولكنه يعني يمكن انه يعطيك في مقابل يعني خدمته له في مقابل يعني قيامه به له ان يخصه وان يحقه بالعطاء ويعطيه في الحياة ويملكه  وهذا قريب منه

254
01:25:07.300 --> 01:25:37.900
يقول اذا اوصى احد اذا اوصى الرجل لاحد ولديه بقطعة من الارض عوضا لخدمته وعنايته. فهل يجوز هذا او لا؟ واذا لم يجد ذلك فماذا يفعل في هذه القطعة والله يدعو اقول يبدو انه يعني اذا ما عطاه في الحياة بالحياة وانه يعني يستحق يعني مثل ذلك للقيام به فلا بأس

255
01:25:37.900 --> 01:25:49.950
للاسف الذي ينبغي ان ينجد ذلك في الحياة مرة ثانية يا شيخ انا اقول يعني الذي يبدو انه لا بأس به ولكن الاولى ان ينجس في الحياة ان يكون عطية في الحياة

256
01:25:50.200 --> 01:26:08.400
ويملكه في الحياة من اجل آآ العمل الذي قام به يعطيه مقابل عمله لكن لو كان بعد الموت مثل هذا الذي مقابل عمل لا بأس به. ما تدخل في الوصية للوارد

257
01:26:08.400 --> 01:26:22.650
لا وفي من غير يعني مقابل عمل مثل عطية في الحياة العقيدة في الحياة هي ما تجوز الا في مقابل عمل كل هذا كذلك ما اعطى في الحياة ولكنه اوصى بان يكون له بدن

258
01:26:24.200 --> 01:26:30.500
الاول الان الرجل كبير السن وعنده مال كثير