فالمقصود من ذلك بيان الشيء الذي لا يجوز للانسان ان يوصي به في ماله. هذا ابو داوود حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان مرض في مكة طبعا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب عن ابيه ابوك واخذ ايديه على ان من اكل من مال اليتيم هل يقضي او لا يقضي؟ لا ما يقضي صلى الله عليه واله وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة ولا اوصى بشيء كما ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها وذلك بانه آآ لا يوصي باكثر من الثلث لان الوصية باكثر من ثلث ليست ايه ده؟ وكذلك لا يوصي للوارد لا يوصي للوارد يعني لا من الثلث ولا من غير الثلث قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال بعض ما جاء فيما يؤمر به من الوصية قال حدثنا مسدد بن مفرد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبدالله يا ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما حق امرئ مسلم انه شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. ثم كتاب الوقاية كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية والوصية في عهد خاص يكون فيما بعد الموت. عهد خاص يكون فيما بعد الموت. هذا هو المقصود بالوصية. انها تكون لشيء متعلق بالموت او تابع للموت ويأتي بعد الموت. سواء كان عتقا او او يعني اه ثلثا. او اه اه آآ او يعني آآ استخفافا على شيء لانه كله يتعلق فيما بعد الموت يعني عهد خاص آآ لما يكون بعد الموت او فيما يكون بعد فالذي يكون في الحياة يعني ليس يعني اه داخلا في الوصية لان لان المقصود بها وهو المراد شيء يحصل بعد الموت شيء يوصى به ينفر ويعمل به بعد الموت اه والوصية تطلق على فعل الوصية وعلى الموصى به. وعلى الموصى به. يقال انها وصية. يعني وصية فلان يعني هذا الشيء هو وصية فلان. يعني اوصى به فهو موصى به. فيطلق على الفعل الذي هو كونك يوصي يعني ويكتب وصية او او يطلق ايضا على الموصى به الذي آآ هو موضوع الوصية والذي عهد به بعد الموت والذي عهد به اه وهو شيء بعد الموت باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية. يعني ان الوصية عند الحاجة اليها وعند وجود ما يقتضيها فانها فانها مطلوبة. لا سيما وكون الانسان آآ آآ عنده آآ آآ عليه حقوق ان يكسب هذه الحقوق التي عليه حتى اذا مات عرف الحقوق التي عليه حتى توفى وما الى ذلك من يعني يكتبوا ماذا هو ما عليه ولكن المهم ان يكتب ما عليه. المهم ان يكتب ما عليه. حتى يتخلص من الديون وحتى يتخلص من حقوق الناس وحتى تعرف وتقضى عنه بعد موته. تعرف تقضى عنه بعد موته. والعلماء منهم من قال بوجوب الوقية في حق من كان عنده شيء يريد ان يوصي به ومنهم من قال انها ليست للوجوب وانما هي على الاستحباب وهم الجمهور. ولكن آآ اذا كان الانسان عليه حقوق فالوصية فيها متعينة لان هذا من الطرق التي يتوصل بها الى ابراء الذمة والى التخلص من الديون او الحقوق التي عليه فانه يتعين عليه ذلك ويجب عليه ذلك لئلا آآ يكون مفرطا ثم ما تضيع تلك الحقوق فيطالب به يطالبه بها الناس آآ اصحابها آآ في الدار الاخرة في الوقت الذي ليس فيه آآ الا وليس فيه الا سيئات كما جاء في حديث المفلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون من المؤمن المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة في صلاته وزكاة وصيام وحج ويأتيه وقد شتم هذا وضرب هذا وترك دم هذا واخذ ما هذا ويعطى لهذا في من حسناته فان فليت حسناته قبل ان يقام عليه من سيئاته فاطرح عليه ثم طرح في النار. فهو الحقوق التي عليه من ديون او مظالم يعني وهو ويعني لم يتخلص منها فانه يوصي بها حتى تعرف وحتى توصل الى اصحابها وحتى اه توصل الحقوق الى اصحابها لان لا تفوت عليه ويطالب بها في الدار الاخرة اخرج ابو داوود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم آآ له شيء يريد ان يوصي به يبيت ولدتين الا وصيته مكتوبة عنده يعني ان الذي عليه اه حق واه لا ينبغي له ان يمر عليه ليلتان الا وقد كتب ووفيته لان لا يفاجئه الموت والمقصود وقد ورد في بعض الاحاديث ثلاث ثلاث ليال والمقصود بذلك التقريب وان المقصود يعني انه لا يمضي مدة الا وقد كتب وصيته الا وقد كتب وصيته. وقال ليلتين يعني يعني لعدم المقصود ذلك ان يعني يعني قد يعني عندما يكون في باله ان يوصي انه يفكر ويتأمل ويتذكر نعم اه ما يكون عليه من الحقوق وما يريد ان يوصي به فيوصي به. والمقصود من ذلك انه تقريب المدة وانه لا يمضي عليه في مدة وجيزة الا قد كتب وصيته ليان ماله وما عليه. والمهم بيان ما عليه. والمهم بيان ما عليه ما حق امرئ مسلم معلوم ان المقصود يعني هنا الحكم عام للرجال والنساء الحكم عام للرجال والنساء فلا يتخاصم بالرجال والنساء ولا بالنساء دون الرجال وانما هو عام ما حكم ما حق امرئ مسلم ايه وش فيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام النبي يعني معنى ليلة ليس يعني من حق المرء المسلم الذي عليه شيء او لا ان يمضي عليه ليلتين ليلتان الا وقد كتب وصيته لها شروط معينة الوصية او الكتابة الوصية. نعم الوصية يعني لابد ان تكون مطابقة للشرع. يعني ما يكون فيها حيف ولا يكون فيها جور ولا يكون فيها اضرار لا يكون فيها اضرار ان تكون موافقة للشرع المهم ان تكون موافقة للشرع لا اضرار فيها لا يضر فيها بالوصية ولا يضر فيها فيها بالورثة او باحد من الورثة. نعم نجوم الاشهاد فيها ليس بلازم لانه لو كتبها بخطه فان ذلك يكون كافيا يعني تكتب ما لا هو عليه ويشهد الخط المعروف فانه يكون كافيا قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد مر ذكره يحيى بن سعيد مر ذكره عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاص ابن عمر العمري المصغر ابو ثقة اخرجه اصحاب الناس الجليل الاربعة من الصحابة واحد سبعة المعروفين في كثرة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رشيد ابن عمر رضي الله عنه لهذا الحديث نعم جاء عنه انه قال ما مضى عليه آآ ليلتان او كذا الا وصيته عندهم الا الا وفيته عنده يعني هذا يدل على على آآ سرعته بمبادرته الى تطبيق ما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزين او كذلك اشياء يعني يريد ان يعني يوصي بها من ماله لاحد من الناس غير الورثة وجوه البر او ما الى ذلك هذا اذا كان يريد ان يوتر واما اذا اراد ان يوتر يجعل المال كله في ورثه فله ذلك مما يدل على استحباب الوصية ما دام ان الراهب مات يستحب له ان يوصي بشيء في الخير ولا يجعل من كله ارادة هي الوصية عند الجمهور المستحبة ليست واجبة مستحبة ليست واجبة ان اوصى فقد اتى بامر مستحب والا موسى لا شيء عليه فريضة بالكتابة او في ذات الوصية كتابة الوصية او في كونه يوصي اه قضية اه اه من ماله يعني من اجل في وجوه يعني له ذلك وله الا يوصي وان اوصى به فلا شك ان هذا آآ مستحب له لانه يعود عليه بالاجر واما تركه لاولاده بلاده ان اولاده يعني بحاجة اليه انهم كثيرون والمال قليل ويعني كونه يعني يكون لهم يعني قد يكون المصلحة الوفية وقد تكون المصلحة في غيرها. على حسب الورثة وحاجة الورثة وظعف وقوة الورثة لان الورثة قد يكونون كلهم اغنياء فيؤصي ثقة طيب يكونون فقراء يعني آآ الصغار يعني اذا ترك الوفية وجعل المال يكون لهم. فلكلهم يأمنوا هل للوفية صيغة معينة؟ فهذا يقول انا اريد ان اكتب وصيتي لكني لا ادري كيف اصيغها آآ مشهور عند سلف هذه الامة انهم كانوا يبدأون الوصية بعبارة او بجملة وهي هذا ما اوصى به فلان ابن اوصى بانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته القاها الى مريم وان الساعة حق والجنة حق والنار حق وان فيها وان الله يبعث من في القبور ويعني آآ ويوصي بني بان يتقوا الله ويفتحوا ذات بينهم وكذلك ايضا في آآ ما اوصى به ابراهيم ويعقوب الا وانتم مسلمون. يعني جاءت يعني هذه الصيغة وذكرها الشيخ في الازان وقال انها يعني صحيحة وحسنة. يعني ان هذا ثابت انا انا عن بعض السلف انهم كانوا يعني يفتتحون وصاياهم بهذه العبارة او بهذه الجملة قال حدثنا مسدد ومحمد ابن العلا قالا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما ترك رسول الله صلى زعيرا ولا شاة. نعم. ولا درهما. ولا دينارا. ولا دينارا. يعني ما ترك مالا اقول ما ترك مالا يورث عنه ويحتاج الى ان يوصى به اي يعني يعني بالمال. وان يكون اه لاحد دون احد. لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان معاشر الانبياء ما تركناه صدقة فما ترك شيئا يعني من المال يوصى به واما كونه اوصى بوصايا يعني غير المال فهذا موجود وكان مما اوصى به صلوات وسلامه وبركاته عليه في اخر لحظاته واخر ايامه عليه الصلاة والسلام كما جاء عن علي امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل الصلاة عن صلاته وما ملكت ايمانكم. قال علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن اخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الكلمات هن اخر شيء سمعته برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه ان علي رضي الله عنه ما ما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سمعه يقول الصلاة على الصلاة وما ملكت ايمانك هذا مما اوصى به وصايا في مرض موته وعند يعني وفاته وقد اوصى بوصايا ولكن آآ قول عائشة ولا اوصى بشيء يعني يتعلق بالمال لانه جاء عنه ما انما عاشر الانبياء ما تركناه صدقة وهذا يدل على ان الانسان اذا كان ما عنده شيء يصيبه فان الوصية يعني لا حاجة اليها ما هناك ما لها وجه او ما لها مكان او ما لها مجال. نعم قال حدثنا مسدد ومحمد ابن العلا محمد ابن علاء ابن قريب ابو كريب ثقة اخرجه اصحاب عن ابي العالي عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن حاتم الضريب الكوفي ثقة اخرجه اصحاب عن الانس سليمان ابن مهران اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي وائل عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلمة ابو وائل وهو ثقة المخضرم اخرجنا من اصحاب كتب الستة المسروق ان شروق ابن اجدع وثقة اخرجه اصحابه عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بالصديق وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولها رضي الله عنها ما ترك رسول صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا بعيرا ولا شاة. ما كان صلى الله عليه وسلم له اراضي وصدك الا بس هذه يعني هو قصده ما تركها شيء هو ما تركها شيء يورث يحتاج الى ان يقابل وهذا انما ينتقل الى الخليج. نعم. طبعا هذا يصرف للامور التي كان يصرفه صلى الله عليه وسلم فيها في حياته. الخليفة يصرفها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفها بمعنى انه ينفق على اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يعني آآ قرابته يعني من ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله. ولهذا قال ابو هريرة ابو بكر رضي الله عنه انما يأكل ال محمد من هذا الماء قصة يعني طلب الارث وطلب الميراث قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ قال انما يأكل ال محمد من هذا المال. نعم قال باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وابن ابي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه قال مرض مرضا قال ابن ابي خلف بمكة ثم اتفقا اشفى فيه اعاده رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا رسول الله ان لي ما كثيرا وليس يرثني الا ابنتي. افاتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فبالثلث؟ قال الثلث ثلث الكثير انك ان تترك ان تترك ورثتك انك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون وانك لن تنفق نفقة الا اجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. قلت يا رسول الله اتخلف عن هجرتي؟ قال انك ان تخلفوا بعدي ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعة ودرجة لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن سعد بن خولة يغفي له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان مات بمكة ثم اراد ابو داوود باب ماذا يجوز؟ من البقية في ماله. ما لا يجوز للموصي بماله. ما لا يجوز للموصي في ماله. يعني ما لا يجوز للموسي ان يصيبه في ماله ماذا يجوز للموصي ان يوصي به لماذا؟ يعني معناه يعني بيان شيء لا يجوز ان يفعله من يريد ان يؤمن يوصي بشيء من بس مرضا آآ شديدا اشفى فيه يعني معناه انه آآ آآ يعني معناه انه آآ اشهى عن الموت او انه عندما وقفوا هذا كناية عن شدة مرضه وانه خشي ان يكون ان يموت يعني بهذا ولهذا سأل ان الايمان الكثير ولا الا افأوصي مالي قال فاوصي بمالي فقال آآ وقوله وقوله لا يردني الا ابنه وينسود الفرد ليس معنى ذلك انه ليس له عصبة فان له فانه من بني زهرة. ومن قريش ومن بني زهرة وله اقارب وله آآ يعني عصبة ولكن قوله لا يرثني الا ابنه يعني اه من ناحية الفرس. يعني لا يلفظ بالفرظ الا ابنه. يعني وكان ذلك في ذلك الوقت ومعلوم معلوم انه رضي الله عنه عاش ومكث مدة طويلة وحصل على يديه خير كثير وفتحت وتبحث على يديه وكان هو الذي على ابرة الجيش في القادسية وغير ذلك ان الفتوحات التي حصلت على يديه رضي الله عنه وارضاه فقد عمر وانتفع به اقوام وتضرر به اخرون وانتفع به اقوام قالوا في هذا الدين هو ان يتضرر اخرون قتلوا وهم كفار. يعني في اه في اماراته وفي اه قيادته لبعض الجيوش في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه ابا اتصدق بالثلثين؟ افاتصدق بالثلثين؟ يعني كل شيء المال. اتصدق بالثلثين؟ قال لا. قال فالشط اي النصف قال لا قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. يعني معناه انه ليس بقليل. الثلث ليس بقليل لانه يريد ان يؤتى بشيء كثير. فهو لما انتهى الى ثلث قال ليس لك كثير يعني ليس بقليل. وكان يريد ان يوصي بشيء كثير وقال ان هذا نبي آآ اذن له في ان يوصي به انه كثير يعني ليس بقليل. نعم هذا يدل على ان الانسان عندما يؤتي بشيء من ماله لا يجوز له زيادة عن سرق لا يجوز له ازيد عن ثلث وهذا هو الذي آآ اراده المصنف من قوله بما لا يجوز في الوصية في ماله يوصي في ماله بمعنى انه لا يجوز له ان يزيد عن الثلث ثلث لا بأس ان نقص عن الثلث لا بأس لكن الذي لا يجوز هو الزيادة على الثلث. نعم اياك ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفحون الناس لا وفي من غير يعني مقابل عمل مثل عطية في الحياة العقيدة في الحياة هي ما تجوز الا في مقابل عمل كل هذا كذلك ما اعطى في الحياة ولكنه اوصى بان يكون له بدن ثم بين صلى الله عليه وسلم آآ الحكمة لكون الانسان يعني لا يكثر من وصية تكون كثيرة جدا ان تكون الثلاثين او النصف او ما فوق الثلث قال انك انت اذا ورثتك اغنية خير من ان تذرهم عالية يكون الشجر عنده شيء يغنيه سواء كان الذي يرث بالفرج او الذي يرث في سواء الذي يرث الفرض الذي فائدته او الذي يلف التعصيب وهم يعني قراباته الذين وينهون بالتعقيب خير من ان تذرهم عالة. يعني عالة على غيرهم فقراء والعائل هو الفقير وجدك عائدا فاطمة يعني فقيرا فاغناه الله عز وجل. فالعالم هو الفقير. انك ان تذرهم عالة انك اغنياء بما تخلفه لهم من المال خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس يعني يسألون الناس بانفسهم ويمدون ايديهم للناس يرتجلون لحاجتهم ابقاؤك او وجود مال يكون لهم يغريهم عن السؤال خير لك وانك لن تنفق نفقة الا اجرت بها حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك. وان وانك لن تنفق نفقة الا الا اجرت عليها حتى اللقمة ترفعها الى الى في امرأتك. ترفعها الى في امرأتك يعني معناها ان الانسان حتى في الامور التي في مثلها الحظوظ ان الانسان اذا احتسب الاجر عند الله عز وجل فانه يؤجر على ذلك. بل الامور الواجبة على الانسان والتي هي النفقات الواجبة من من الناس ان يحتسبوا الاجر ويرجوا الثواب منهم ان يكون غافلا عن ذلك ولا يفكر. ومن الناس من من يمنع الحق الواجب عليه ولا يخرج الا من عند القاضي او السلطان فمثل هذا لا يحصل اجرا على النفقة التي الزم بها من جهة السلطان وهو يعني غير منشرح الصدر لها وانما الانسان الذي يؤدي ما هو واجب عليه وما هو يتعلق بحظ نفسه حتى مع اهله ومع زوجته فانه يكون مأجورا على ذلك قلت يا رسول الله اتخلف عن هجرتي؟ قال انك ان تخلف ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعة ودرجة. اه قال رضي الله عنه اه ايش؟ فتخلف عن هجرته يتخلف عن هجرتي. يعني اه لانه كان فكان من المهاجرين والمهاجرون يعني تركوا اه اوطانهم لله عز وجل. فهم لا يحبون ان يموتوا في البلد الذي هاجروا منه. وانما يحبون ان يموتوا وبالبلد الذي هاجروا اليه والا يموتوا في الدار التي هاجروا منها آآ آآ فقال اتخلف عن هجرتي يعني معناه هو هو يخشى ان يموت بمكة فيقول مات في البلد الذي هاجر منه ويحب ان يموت في البلد الذي هاجر اليه في البلد الذي هاجر اليه ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال في سفر اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. يعني يريد ان يكون يموت في في مكان هجرته وفي الدار التي هاجر اليها وفي الدار التي هاجر اليها وقد تحقق ذلك فحصلت له الشهادة وحصل له ان مات قيل لهجرته مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمه الله في الدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فكانوا يكرهون ان يموتوا في دار هجرتهم هجروا منها وهي مكة هذا علم الان والذي خرج ايش؟ رجل يعم الان ولا هذا قصر المهاجرين الذين لا هو كما هو معلوم الذين تركوا اوطانهم اللي تركوا كما هو يعني لا الهجرة بعد فتح مكة لانها صارت دار الاسلام ولكن الانسان اذا اذا هاجر يعني من بلد الى من بلد كافر الى بلد مسلم لا شك انه يعني كونه يعني يموت في دار هجرته احسن من كونك يموت في البلد الذي هدانا انك ان تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به الا رفعة ودرجة. ثم اخبر صلى الله عليه وسلم انه يخلف بعده ويعيش بعده فانها فان آآ يعني عمره وزيادة عمره يعني يحصل بها زيادة اجر وزيادة ثواب وزيادة سيحصل رفعة عند الله عز وجل وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. لان الانسان اذا اذا وفق لان يطول عمره احسن حاله فان ذلك من الخير له يطول عمره ويحسن عمله مع طول العمر. فيكون يعني على مر الايام وعلى مر السنين آآ يعمل اعمالا صالحة يؤجر عليها يؤجر عليها ويثاب عليها لعلك ان ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. لعلك ان تخلف يعني تعيش فينتشر بك اقوام ويتضرر اخرون. وكان على اشفى عن الموت لانه عندما يوصي لا يحصل منه اضرارا في احد او قصدا لالحاق الضرر لاحد فانما عليه ان يكون عادلا في وصيته كما عليه ان يكون عاجلا في جميع تصرفاته ابو داوود رحمه الله حديث في ذلك المرض وقد وقع ما يعني آآ اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فانه عاش مدة طويلة وصبر فانتفع به هناك وتضرر به هناك. في اناس دخلوا في الدين الاسلامي على يديه وبقيادة الجيوش التي آآ ذهبت الجهاد في سبيل الله من مات على العدة من مات على الكفر على ايدي المجاهدين في سبيل الله الذين هو على رأسهم وتضرر به ناس وانتفع كما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام اخبر عن امر يقع وقد وقع كما اخبر عليه الصلاة والسلام ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابه ثم قال اللهم انظر لاصحاب هجرتهم يعني كونهم يبقون على على ما صاروا عليه من الهجرة وان يعني يموتوا في دار هجرتهم والا يعودوا الى البلد الذي هاجر منه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عباد الحج يعني يأمر الناس بان يقيموا ثلاثة ايام ثم ينصرفون ينصرفون يعني يذهبون عن دار هجرتهم التي هاجروا الى الدار التي هاجروا اليها وهي المدينة. حتى يكونون في البلد الذي هاجروا اليه. اللهم انظر الى اصحاب هجرتهم اللهم امضي لاصحاب هجرتهم يعني انهم يبقون على هجرتهم وان يقوموا آآ ان يموتوا في غير البلد الذي هاجروا منه حتى تتحقق لهم الهجرة. ثم بعد ذلك قال لكن لكن البائس سعد ابن خولة. لكن البائس سعد ابن خولة يقول لكن البئر سعد ابن خولة. وهو من المهاجرين قيل انه لم يهاجر ومات من مكة وقيل انه هاجر ورجع الى مكة ومات بها. فلم يحصل ان مات في الدار التي هجر اليها قال ان سعد ابن ابي وقاص او الزهري يرجي له يعني النبي قال البائس سعد ابن خولة يعني يغتيله لكن لا يستعد من قوله قال الراوي اما سعد ابن ابي وقاص اللي يحاول حديث النبي صلى الله عليه وسلم او الزهري الذي هو احد الرواة يعني قال يرثي له لان كلمة البائس هذه قوله قال فيرتينه انه ما حصل لغيره كالذي حصل لغيره من انه يموت في الدار التي هاجر اليها من مات في الدار التي هاجر منها ماتت في الدار التي هاجر منها ومعنى انه فاته آآ ما حصل لغيره مما ممن كبرت هجرته ومات في دار هجرته فكان اقل منه قال الراوي اما الصحابي واما الزهري يرتيله يعني في قوله انه ما دري انه مات بكى يعني هو مات بكى. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة وابن ابي خلف مر ذكره وابن ابي خلف محمد ابن احمد ابن ابي خلف وهو ثقة رواه ابن داوود. اخرجه مسلم وابو داوود. عن سفيان عن الزهري. عن سفيان هو ابن عيينة المكي حمد مسلم عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص هو ثقة اخرجه اصحابه عن ابيه نبيه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه واخرجه اصحابه الاخوان يقولون عامر بن سعد ابن لسعد وهو يقول ليس يردني الا ابن زيد هذا كله في الوقت يعني في الوقت الذي قال فيه ما فيه الا هذه الابنة ولكن بعد ذلك عاش وولد له اللهم جاء في راية الاضرار بالوصية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول من يطعنون في سعد رضي الله عنه الهم حظ من قوله صلى الله عليه وسلم ويبر بك اخرون لا شك هذا لا شك انه نقيض من هذا معلوم ان هذا ليست بسعد كل من كل من اه تكلم في الصحابة فانه متضرر يضر نفسه يعني يجني على نفسه كما قال الحافظ ابن حجر لما جاء عند حديث المفرات فتداري وكان بعض العلماء اه او بعض اتباع الائمة الذين يقولون لا يقولون بمقتضى احاديث المخرات اه اعتذر او عن الحديث قال انه مما رواه ابو هريرة وابو هريرة ليس كعبدالله ابن مسعود في الفقه يعني كأنه يعني رمز له يعني بانه ليس صاحب سطح ابن الحوت. قال الحافظ ابن حجر وقائد هذا الكلام انما اذى نفسه قائل هذا الكلام انما اذى نفسه وتصوره ومجرد تصوره كاف عن بيان او عن الحاجب الى بيان مجرد تصور يعني كافي لا شك ان ان كل من يقع لاعراض احد المسلمين والدخول في الوقية بينما يكون لمن عنده قدرة واذا عنده اهلية يكون عنده امانة وعنده قوة ان يكون قويا امينا لان الامين يحافظ على المال والقوي يعني يكون آآ عنده قدرة فانه قد جنى على نفسه ومر نفسه واذا كان الوقوع آآ في سلف هذه الامة وفي حال هذه الامة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم هكذا بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين نقلوا الكتاب والسنة لا شك ان هذا من اعظم الجناية من الانسان على نفسه يتكلم في اختيار الناس وفي سادات سادات هذه الامة الذين هم خيرها وافضلها ولم يأت احد بعدهم مثلهم لان الله تعالى اكرمهم في هذه الحياة الدنيا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار الله نبيه للرسالة واختار له اصحابا يجاهدون معه ويتلقون الكتاب والسنة عنه ويؤدونهما الى الناس من بعدهم فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابة ومن لم يصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة فانه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلته بالرسول مبثوثة مقطوعة لان الخير والحق والهدى ما وصل الى الناس الا عن طريق الصحابة والله عز وجل اختاره للرسالة واختار اصحابه لتحمل الرسالة عنه. وتلقي الرسالة عنه ولهذا قال ابو زرعة الرازي اذا رأيت من يلتقط احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا انه زنديق. وذلك ان الكتاب حق والرسول حق وانما ادى الينا الكتاب والسنة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اي الذين يتكلمون في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون ان يجرحوا شهودنا لماذا؟ ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم اولى وهم زنادقة يعني قد حث الناس القدح في المنقوس القاضي اذا كان عنده شهود يشهدون فبدع عليه قدح في الشهود اذا يعني هذا الذي شهد به لم يعتبر لان الشاهد ردت شهادته. لان الشاهد رد شهادته ولهذا يقول ابو امرأة وهؤلاء يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطل الكتاب والسنة ليست القضية قضية ان من تكلم بسعد تضرأ بل من تكلم في احد المسلمين فضلا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يضر نفسه يمضي له ان غثيت الميت مغضية اذا اعددت محاسنه ورثته بالهمزة لغة الجيم. فان قيل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرادي فما رواه احمد وابن ماجة وصححه الحاكم فاذا نهى عنه كيف يفعله؟ فالجواب ان المرصية المنهي عنها ما فيه مزح الميت ومحاسنه الباعث على تهيج الحزن وتجديد اللوعة او فعلها مع الاجتماع لها او على الاكثار منها دون ما عدا ذلك الحقيقة في الحديث الذي في الحديث ليس من هذا القبيل لان قد يرتيله ما قد يرتيه تمثيله يعني يتأسف عليه يعني اه يخجل لانه ما حصل له اللي حصل لغيره فهذا هو معنى يرتيله ما قال يرتيه لان كونه الرثا غير كونه يرتيه كونه يرفيه يرتيه له غير كونه يرتيه وهنا قال يرجي له يعني معناه انه اه اه يعني يحزن او يتأسف على الشيء الذي فاته من الخير فهو بمثابة الفقير الذي آآ يعني آآ فاته الغناء فيكون هذا يعني آآ يعني فاته ثواب تمام الهجرة والمراد هنا توجهه عليه السلام وتحزنه على سعد لكونه مات بمكة بعد الهجرة بعد الهجرة منها لا مدح الميت لتهييج الحزن هكذا ذكره هذا هو لانه يرتيله لا يرتيه. الكلام اللي راح يرتيه. واما هنا يرتيله سؤال الابي لما ذكره اولا ان المرصية المنهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاضرار في الوصية قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة ابن القعطاء عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه واله وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق وانت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله وصحبه نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابن داود رحمه الله تعالى باب في كراهية الاضرار بالوصية حديث ابي هريرة عبدالرحمن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه سأله رجل ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلا اي الصدقة افضل وهذا يدلنا على حرص اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على معرفة الاعمال الفاضلة وحرصهم على معرفة الافضل على معرفة الافضل آآ هذا يدلنا على عنايتهم وحسنهم على معرفة ما هو خير فما هو اخذ من غيره ليأخذوا به وليعملوا به رضي الله تعالى عنه وارضاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة اي ان خير الصدقة ان يتصدق الانسان وهو صحيح حريص يعني في حاجة صحته لا في حال مرضه وفي حال حرصه ورغبته وكونه يأمل الغنى ويخشى الفقر ويعني يعني يأمل في الحياة ويخشى الفقر لانه صحيح شحيح يعني نفسي فيها شح لانه يطمع في الحياة ويرغب في الحياة فهو يثي على ما عنده واذا وخير الصدقة ما كان وهو في هذه الحال يعني قوله يتصدق في حال صحته وفي حال رغبته في المال وحرصه عليه لانه يأمل الحياة ويخشى الفقر فاذا تصدق وهو في هذه الحال فهذا هو خير الصدقة لان انه تصدق مع عمله في الحياة ومع حرصه على المال وعلى رغبته فيه قال ولا تمهل يعني تؤخر حتى اذا مرض وكادت الروح ان تخرج عند ذلك فكر في الانفاق لانه يئس من الحياة لان هناك يطمع في الحياة وهنا ليس من الحياة فهذا يعني سهل عليه المال ورخص عليه المال لانه سينتقل الى الورثة وهنا قد يلحق ضررا بالورثة لان يعطي عطيات او يعني آآ يوصي بوصاية لكن الوصايا كما هو معلوم لا تتجاوز الثلث الا تتجاوز الثلث ويعني اذا اوصى بشيء زائد عن الثلث فيحتاج الامر الى الى اقرار الورثة ولكن كونه يعطي في حال مرضه وتسمك نفسه وتجود في حال المرض ولانه ايس من الحياة وكاد ان يفارق الحياة فهو قد يدفعه ذلك الى آآ كونه يضر بالورثة يعني ينفق المال ويتصدق به في حال مرضه من قصد الاضرار وهذا هو وجه ايراد المصنف الحديث بعد هذه الترجمة بالوصية قال ولا تمهل يعني تؤخر عن حال صحتك وحال آآ حرصك الى ان يأتي يأتي المرض وتشفق على الموت تشفي عن الموت وتشرف على الموت وترفص عندك الدنيا ويرخص عندك المال لانك ما تطمع في البقاء تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان لفلان كذا ولفلان كذا ولقد كان يعني يعطي يتصدق في هذه الحالة فيترتب على ذلك اضرار بالورثة لانه انفق المال وحال بينه وبينه وهذا يدخل في تصرفات المريض تصرف المريض آآ في حال المرض المطلوب آآ آآ له احكام التصرف فيه والاعطاء فيه له احكام تخصه. وحتى التطبيق هذه المرض المكروب يعني ان يطلق طلاقا من اجل قصد الحرمان اللي هي ارث لهذا قال بعض اهل العلم انها ترث لانه اذا كان متهما بحرمانها اما اذا كان طلاقا رجعيا فان الزوجة فان الرجعية زوجة وتجري عليها احكام احكام الزوجات ولا فرق بينها وبينهن ما دامت العدة. ولكن كونه ان يطلق طلاقا بائنا من اجل ان يحرمها قال بعض اهل العلم انه اذا كان يطلقه اياها طلاقا بائنا من اجل الاتهام فانه يعامل بنقيب قصده وشرب ولا تمنع من الميراث لان هذا تصرف تصرف يعني في حال المرض الذي هو مرض الموت سيعامل بنقيض قصده انا حددنا مسدس مسدس البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد فقه اخرجه اصحابه الستة. عن عمر ابن القعقاع اخرجه عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه حدثنا احمد ابن صالح قال حدثنا ابن ابي فدي قال اخبرني ابن ابي ذئب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق وبمائة درهم عند موته ثم اورد ابو داوود حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان يتصدق المرء في حياته يعني في حال صحته وعافيته بدرهم خير من ان يتصدق بمائة درهم عند موته. يعني عندما ييأس من الحياة يشرف على الموت يتصدق لان الاول تصدق في حال حرصه على الدنيا ورغبته في الحياة وخوفه من الفقر. فاذا جاد في وقت المال غالي المال غال عنده فانفاقه درهما واحدا في حال كون المال عنده غاليا وليس برخيص يعني يحصل فيه الاجر العظيم واما اذا انفق مئة درهم في حال مرضه وفي حال يأتيه من الحياة وحال رخص الدنيا والمال عنده فان ذلك الدرهم افضل من تلك المئة لان هذا في حال الرغبة في الحياة والحرص على المال وهذا في حال من الحياة وكذلك رخص هذه عنده لانه سيغادر هذه الحياة الدنيا وآآ انفاقه آآ انفاقه قد يكون فيه يعني شيء من الاضرار وقد يكون ليس فيه اضرار ولكنه ما فعله الا لكونه ليس من الحياة قال حدثنا احمد والحديث في اسناده رجل يعني متكلم فيه يعني بعث الحديث من اجله. نعم احمد ابن صالح المصري البخاري وابو داوود لابي كليج ابن ابي كليك وهو محمد ابن اسماعيل ابن مسلم ابن ابي فديك وهو عن ابن ابي عن ابن ابي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن ابي زيد ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عشرة ابن سعد ابو سعد وهو وحديثه؟ البخاري وابي داوود وابن ماجة الامير سعيد حديث سعيد الخدري رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن كنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه الالباني من اجل بن سعد ابو سعد قال بلدنا عبد ابن عبد الله قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الفجاني قال حدثنا الاشعث بن جابر قال حدثني شهو بن حوشب ان ابا هريرة رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت ويضاف فيضاران في الوصية فيجب لهما النار قال وقرأ علي ابو هريرة من ها هنا من بعد وصيتي يوصى بها او دين غير مضاف حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال ابو داوود هذا يعني الاشعث ابن جابر جد لطف ابن علي ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل او المرأة سيعمل ستين سنة في طاعة الله ثم يحضره الموت يحيص الوطية فتجب له النار ثم قرأ ابو هريرة اودي من غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم المفروض يعني ان هذا من الاضرار الوقية ان هذا من الوفية والحديث يعني ايظا ظعفه الاذان يناجي بعض الرجال في اسناده صالح الابن عبدة بن عبد الله؟ عبدة بن عبد الله الظبي هو عن عبد الصمد ابن عبد الواحد النصراني وهو عن الاسعد ابن جابر من اشعث ابن جابر وهو جده وهو نعم وهو صدوق كثير التدليس والاوهام والاوهام وحديثه اخرجه عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره يعني هذا الذي هو شرف ونطلب من علي الحداني هو الجهظمي وهو جد مثل بن علي الجهرمي الذي هو من شيوخ ابي داود والذي والذي هو الحفيد لان نصر بن علي وهذا بمعنى اعجبت احداني الجهراني الاول الذي هو والاخر المتأخر الذي في شيوخ ابي داود الذي هو الحديث وهذا صديق ارسل الذي هو الجد قال ابو داوود هذا يعني الاسعد ابن جابر جد رطب بن علي هذا جد نصر بن علي اي لامه بن علي اي لامه يعني معناه ان علي الذي هو جد نصر بن علي العزيز آآ يروي عن جده لامه رواغان بالوطية اوجه المضارة بالوطية اوجه مبادرة للوصية مثل ان يعني آآ يوصي مثلا باكثر من الثلث لشخص يعني غير او يوصي لاحد من الورثة يعني بسبب يعني هذا يعني يريد ان يضار الورقة غار الورق قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدخول في الوصايا قال حسننا الحسن ابن علي كما حدثنا ابو عبد الرحمن المغري كان حدثنا سعيد ابن ابي ايوب عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن سالم ابن ابي سالم الجهشاني عن ابيه عن ابي رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم ثم ورد ابو داوود باب الدخول في الوصايا في الدخول في الوصايا يعني كون الانسان يقبل الوصية او يطلب الوصية ان يكون يعني قائما بالوفية يعني الدخول فيها يعني قبولها. يعني كوني فرصة اليه ويقبل او يعني آآ يعرض عليه فيقبل المقصود بذلك الدخول يعني كون الانسان يفرفيا ويقبل ان يكون وفيا او يسعى الى ان يكون وصيا او يرغب في ان يكون وفيا هذا هو الدخول فيها على المحافظة عليه لانها قد توجد الامانة مع الضعف وقد يوجد ضعف على مانع ولكن اذا اجتمعت القوة هو الامانة يعني فذلك الذي هو خير ولهذا اه اه جاء عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه لما جعل الامر شورى لستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وكان سعد اميرا لعمر اهل الكوفة وكان حصل بينه وبين جماعة من اهل الكوفة شيء من الوحشة وتكلموا فيه وذموه وعابوه وشكوه الى عمر حتى تكلموا في صلاته. هذا يدلنا على ان يعني ان ان السلامة بين الناس يعني آآ حصولها صعب هذا رجل من اهل الجنة ويمشي على الارض والناس يعلمون انه من اهل الجنة ومع ذلك يتكلمون فيه حتى يتكلمون في صلاتهم فشكوه الى عمر يعني في صلاته وقالوا انه لا يحسن يصلي رجل من اهل الجنة يعني الاشرار اللي عندهم يعني سوء يقفون عند حده لما جعل الامر عند ولكنه عجل خشي ان يحصل شيء من السفهاء من هؤلاء السفهاء يعني لا تحمد عقباه ترى ان المصلحة انه يعجز حتى لا يحصل شيء بسبب هذا الشحناء الذي بينه وبينه. ولكنه عندما رشح او صار هؤلاء الستة وكان من بينهم سعد اه فظن او خشي ان احد يقول انه نسي. كيف يعالجه من الكوفة ويرشحه للخلاف لعزله من امارة قرية المدينة ثم يرشحه للخلافة فكان من عمر ومن اجر عمر وقول عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال ان اصابك الامارة سعدا يعني فهو اهل لها واذا هل يستعين به من امر بان يكون امير يستعين به اذا لم تصله الامارة فانني لم اعزله من عجز ولا خيانة فانني لم اعزله يعني عجل ولا خيانة عجز قوة وخيانة ضد الامان عزز القوة وخيانة ضد الامانة اه اورد ابو داوود حديث ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك رجلا ضعيفا فاني احب لك ما احب لنفسي وان يحب لك ما احب لنفسي فلا تلين مال يتيم وليتأمرن على اثنين نعم ولد اثنين نعم ولا تأمرن على اثنين لا تكن اميرا على اثنين يعني ثلاثة ان يكون هو اميرا عليهم لضعفه وليلين مال اليتيم ايضا لضعفه لا بامانته هو امين. ولكن يعني فيه رعاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال اني اراك ضعيفا. واني احب لك ما احب لنفسي يقول احب بها كما احب لنفسي يعني المفروض ان كما اني احب الخير لنفسي احب الخير لك ولكن لا يكون معنى ذلك انه آآ الرسول صلى الله عليه وسلم هو امام المسلمين واختاره الله لرسالته ويقول لابي ذر احب لك ما احب لنفسي مع انه ولي مع انه هو امام ابن تيمية. وانما المقصود من ذلك اه انني احب لك الخير كما احبه لنفسي ومن الخير لك الا تلين مال اليتيم وان كان غيره قد يكون من الخير له ان يلم اليتيم وان يكون اميرا على اكثر من اثنين يعني حيث يكون قويا امينا عنده مع الامانة قوة فاذا قوله يحب لك ما احب لنفسي لا لا افساد فيه من ناحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ احب لك ما احب نفسي وهو لا يريد ان يكون اميرا على اثنين مع انه امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة المسلمين عليه الصلاة والسلام بينما المقصود بذلك انا الذي احب لك الخير كما احب الخير لنفسي وانت من هذه الجهة يعني ليس اهلا لذلك فلا تقلمن او لتلين ما لا يفيك ذات اليد فقوله يعني الدخول في الوقاية يعني انه اذا كان كفيا انه لا يقبل او انه لا يصاد لمثله يعني ممن يكون فيه ضعف ممن يكون فيها وعظ لان الامانة فهي موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اراك ضعيفا واذا تأمرن على اثنين يعني مثل ان يكون اميرا على احد من الناس يعني يأمره امير فانه لا يقبل وكذلك ايضا في حال السفر يعني انه يكون اذا اه ثلاثة يسافرون يولون واحدا منهم يعني لا يكون هو الامير عليهم وانما يكون الامير غيره فاذا الدخول في الولاية او الدخول في الوصية او قبول الوصية او اه كون الانسان اه يرغب في ان يكون بالوقية اذا كان عنده القوة مع الامانة قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني فقه اخرجه اصحابه الا النسائي عن ابي عبد الرحمن المطري عن ابي عبد الرحمن المقري هو عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة اخرجه اصحابه عن سعيد بن ابي ايوب سعيد ابن ابي ايوب المصري وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله ابن ابي جعفر عبيد الله بن ابي جعفر النصري هو ثقة وكتبت. نعم. اخرجه اصحاب عن سالم بن ابي سالم الجيشاني المصري وهو مسلم وابو داوود والنسائي عن ابيه عن ابيه وهو ابو سالم وهو التابعي تابعي المخضرم ويقال لهم صحبة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي. عن ابي ذر؟ عن ابي ذر وهو جند ابن جنان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث واخرجه اصحاب كتب قال ابو داوود تفرد به اهل مصر قال ابو داوود فرد به عن مصر هذا يعني آآ رواته اكثرهم من اهل مصر لان آآ الاول والثاني هؤلاء ليسوا من مصر الذي هو الاول منهم؟ حسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني. وكذلك ابو عبد الرحمن المقري المكي وابو ذر والمعقول من اهل المصحف اه ولهذا اخرجه الحديث اخرجه مسلم في صحيحه فيه مقبول ولكن الحديث اخرجه مسلم والرجل من رجال المسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والاقربين قال حدثنا احمد بن محمد المروزي قال حدثني علي ابن الحسين ابن واقد عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية الميراث كما ورد ابو داوود باب نفس الوصية للوالدين والاقربين اي نصها بالمواريث او بايات المواريث واحاديث المواريث ابو داوود عن ابن عباس كريم عن عباس ان ان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت لا ان الوصية كانت واجبة للوالدين ولاقابيهم ثم بعد ذلك فنسخ هذا الحكم باية المواريث. بمعنى ان الوالدين لهم نصيبهم من الميراث ويقربين الذين يرثون لهم نصيبهم من الميراث فنسخت تلك اية المواريث والذين لا يريثون اذا اوصي لهم في حدود الثلث فان ذلك سائر اذا اعطي لهم في حدود الثلث فان ذلك سعي اذا كانوا ليسوا من الواقع اما اذا كان من الورثة فقد اخذوا نصيبهم للميراث للفرظ الذي فرضه الله عز وجل والذي شرعه الله سواء كانوا من اهل الفرظ او من اهل التأصيل نتخذ هذا اسمه ايه نظرت يعطيه الوالدين ويقربين نسخت وجوبها او حتى استحفافها وجوبها وجوبها واستحلالها يعني ما ما يجوز ان يلقى ان يوصل لوالده وجاء في الحديث لا وصية لوالده ان الله قد اعطاه في كل ذي حق حقه فلا وصية لوارد او الوصية لغير الوارد. الاقربين غير الوارثين. المشايخ المرأة المستحبة؟ في حدود الثلث لا بد على الجواز ولا على الجواز لا يدل على الجواز لانه لولا بلوكي ما يعني فهنا قال حدثنا احمد ابن محمد المروزي احمد بن محمد المروجي هو احمد بن محمد بن ثابت اه وهو ثقة فليعبده. عن علي ابن حسين ابن وافد. عن علي ابن حسين له اوهام. اخرج له عن ابيه وثقة له اوهام نعم اخرج حديثه عن يزيد النحو يزيد سعيد النخوي وهو صدوق اخرج له وثقة اخرج له ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عبد النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوصية للوارد قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل ابن مسلم قال سمعت ابا امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارثه قال باب ما جاء في الوصية للوارس قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا ابن عياش رحبين ابن مسلم قال سمعت ابا امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. كما ورد داود حديث ابي امامة صدي بن عجلان الباهي رضي الله عنه اللهم لا امنوا ما جاء في الوصية لوالد اي انه انها لا تجوز لان الوصية لان الميراث قد شرعه الله عز وجل وكل يأخذ نصيبه من الميراث ولا يلغى لوارد لا يوصى لوالده لا لا من الثلث ولا من غير الثلث. لان الله تعالى قد اعطى كل ذي حق حقه الاول الان الرجل كبير السن وعنده مال كثير وقد ذهب بعض اهل العلم ان ذلك لا يجوز وارجنا وصية للوالد اسى ولو اقر الورثة ولو اجاز الورثة لان ذلك دخول في شيء نفي ومنع منه في قوله لا وصية للوالد ولان هذا فيه ايثار وتقديم لبعض الورثة ومنهم من اجاز اجاز ذلك اذا اجاز في الورث ثم اجاز ذلك اذا اجازت الورثة انه قال لا يجوز القول ويقول لا يجوز الورثة لان هذا يؤدي الى يعني ولو وجازوا الى انه حصل شيئا منع منه في الشرع ومنهم من قال ان الامر يرجع الى الورثة فاذا اجازوا فتصح تصح الوصية باجازة روى ابو داوود حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. اي اعطى كل ذي حق حقه المواريث التي آآ بينها في كتابه العزيز وكذلك بينها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة ثم قال فلا وصية وعرفت لان انه بعد ان اعطي كل ذي حق حقه من الميراث لا يوصل للورث. لا يوصى للورثة وهذا الحديث مما يستدل به اه بعض الاصوليين على نفس القرآن بالسنة القرآن بالسنة وذلك ان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم ترك خير وصية الوالدين ولا طبيب هذا هذا حكم ثبت بالكتاب ثبت بالكتاب قوله لا وصية لوارث هذا وصية للوارس يعني هذا في حكم ثبت في السنة قالوا فان هذه الاية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لوفيك لوالدك مولاي عبد الله الذي يبدأ من القول الاول هو الاولى. لا يجوز ان يخرج ويعني في مثل هذه اكثر من ثلث لغير الله لغير الوارث نعم ما في بأس لان ما جاء نفيه ما جاء نفيه في انه سيق له يعني وصية في حدود الثلث لكن اذا اوصى بغيره هو من اجل حظ الورقة فاذا اجازه الورثة فانه لا بأس بذلك وكما هو ما يبحته في الحياة العطية والتمييز بينهم في العطية لا يجوز. فيجب التسوية بينهم في العطية وهنا يعني في تمييز لهم الاجنبي له ان يعطيه في حياته ولكن ليس له ان يعطي احد اولاده ويحرم الباقيين اذا ما اعطى شخصا من الناس يعني له ان يعطيها لكن اذا اعطى واحد من اولاده يعطي الباقي مثله ولا عبرة في رضاهم او عدم رضاهم في الحياة وبعد الممات قال حدثنا عبد الوهاب بن نجس يعني وحتى لو حتى لو رضوا يعني النفوس يعني يعني آآ قد يكون يعني آآ من غير ارتياح يعني من غير يعني اطمئنان حتى لو حصل قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة عبد الوهاب من نجدة هود النسائي ابو داوود النسائي عن ابن عياش ابن عياش واسماعيل ابن عياش وهو ثقة هو صدوق في يعني يحتج به في رواية عن الشاميين وهذا منها قال له رفع اليدين واصحاب السنن. اخرجه البخاري رفع اليدين واصحاب السنن. اشرح بير ابن مسلم. فيه لي. وصدوق فيه لي اخرج له عن ابي امامة عن ابي امامة صدي بن عجال الباهي رضي الله عنه وحديث اخرجه الصحابي عبد الوهاب عن ابي امامة قال رباعي هذا معنى الاسانيد عند ابي داوود قال رحمه الله تعالى باب مخالطة اليتيم في الطعام. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما انزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وان الذين يأكلون اموال اليتامى قلنا الاية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى او يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن يتامى والاصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم وخلقوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه ثم ورد ابو داوود هذه الترجمة وهي باب مخالطة اليتيم في الطعام. باب مخالطة اليتيم في الطعام يعني ان ذلك ثائر وان الانسان اذا كان عنده يتيم ويعني آآ يأخذ معه واراد ان انفق عليه بماله يعني لا ينفق عليه من يعني ينفق عليه من ماله اي اليقين. ولم يرد ان ينفق عليه من ماله او يطعمه من ماله هو اي الولي او الذي يكون وليا لليتيم آآ انه آآ آآ كانوا آآ كانوا آآ لما نزلت آآ يعني انه له ان يخالطه ولكن بحيث يعني يؤخذ من طعام هذا ومن طعام هذا او يصرف من نقود هذا ومن نقود هذا كل بحسبه وكل على على قدره فيؤخذ من اليتيم ما يستحقه الشخص المفرد والباهقون اي اهل البيت صاحب البيت يعني ينفق على قدر اهل البيت ويفرط هذا مع هذا ويطبخ الطعام ويشرب طعام يعني تدفع النقود من هذا والنقود من صاحب البيت ثم يشترط عام ويطبخ ويأكل الجميع منه. وهذه هي المخالطة وهم يخالطونهم في الاكل ولما نزل قول الله عز وجل آآ عدل طعامهم لطعامهم وشرابهم بشرابهم فصار طعام اليتيم آآ يعطى منه واذا فظل فضل حبست له حتى يأكلها او انها تنزل فتسجد ولا يستفيد منها لا هو ولا غيره. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. يسألونك عن ويسألونك عن اليتامى ويقولون يعني والله يعلم نفسه انه مصلح يعلم الذي عنده اه احسان الى اليتيم والذي عنده اساءة الى اليتيم هو الذي عنده اصلاح لمال اليتيم والذي عنده اسهاد لمال اليتيم الله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى ولكن المحارطة لا بأس بها ولا مانع منها ولا الحرج المشقة التي تحصل لعزل هذه هذه الله تعالى رفعها واباح المخالطة المخالطة لا بأس بها ولا مانع منها والشيء الذي كان يفعلونه في الاول يعني سائغ لكن مع العدل وان لا يؤخذ من مال اليتيم الا على بحاجة اليتيم فقط ويفرط طعامه مع طعامه ويأكل الجميع مع الطعام ويكون اطعام للجميع والجميع يستفيدون منه آآ فانزل الله عز وجل هذه الاية يعني ان في بيان سبب نزول هذه الاية وان انهم تحرجوا وعزلوا طعامهم من طعامهم وصار يفرقونه فيتعرض لحبسه له للفساد فرخص لهم واذن لهم بان يفرطوا طعامهم مع طعامهم فاذى الله هذه الاية قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة. هذه شيبة ثقة اخرجها الى الترمذي وللنسائي فاخرجه في عمل يوم وليلة. عن جبير عن جرير ابن عبد الحميد الرب الكوفي ثقة عن عطاء العطاء وهو صديق وهو آآ صديق اختلط وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط جرير هذا الذي روى عنه هنا ممن سمع منه بعد الاختلاط عطاء عن سعيد بن جبير سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس وقد ورد ذكره والحديث في كتابه وآآ قد اختلط هو سماع من سمع منه قبل الاختلاط هذا هو المعتبر ومن سمع منه حديثا هذا غير معتبر هو جرير هذا ممن سمع عمل مبادرة اختلاط والذين سمعوا منه قبل قبل الاختلاط سبعة اوردهم الحافظ ابن حجر في اخر ترجمة اذن له في اكله فابيح له ولا يقضيه وفيه هنا من كان غني فليستحب لهذا من باب الاخلاق الكريمة او الواجب عليه ان الله تعالى امر بذلك فعليه ان هذا واجب في تهريب التهذيب وهو ذكره ستة ويضاف اليهم الاعمش ويضاف اليهم الاعمش فانهم سيكونون بذلك سبعة هو جريدة منه بل جاء بتصريح بانه سمع منه حديثا فانه ممن سمع منه حديثا. والحديث اه اه صححه الالباني وابن كثير رحمه الله ذكر يعني اه اه نزول الاية او اوجه لنزول الاية او لسبب نزول الاية وان او ان او انهم كانوا يتحركون وبعد ذلك اذن لهم فالذي يدل عليه الحديث هي تدل عليه الاية فهو مفهوم الاية الذي يدل على هذا الحديث هو مفرد الاية فاذا سبب نزولها هو هذا الذي كان موجودا من قبل والاية صريحة في جواز هذا الذي جاء في هذا والحديث صححه الالباني ولعل له طرق اخرى غير الطريقة التي فيها جرير عن عطاء ابن سعيد والنسائي رواه وفيه ايضا اه اسناده اه من من هو من غير السبعة الذين سمعوا قبل الاختلاط يعني مثل مثل جرير من عقائده منصوص عليها ليه عادي وانك لكن يعني هذه ان اللذان ذكرا ستة واواخر ولا ادري اين ذكره فيه اظنه مقيد عندي مكان يعني قد ذكرته سابقا فيما مضى. اذا كان احدكم فزوله ممكن يبين المكان الذين رووا عن عقاب نساء القضية وذمير وايوب يعني الستة موجودين في تهريب التهديد قالوا يا وتحصل من كلامهم ان الذين سمعوا قبل القضاة فلان الفلاني وطردهم ستة الاذان ذكر السابع فيكون يعني في سلسلة صحيحة رجل في يبغى يعني وجه آآ تصحيح او تحسين الشيخ للحديث انما لهذا فيه طرق انه كلام الحديث عليه يشير الى ان الشيخ تكلم عن طرقه في التسجيل او يأتي بعض ما جاء فيما لولي اليتيم ان ينال من مال اليتيم نادي وليي اليتيم قال حدثنا حميد بن مسعدة ان خالد بن الحارث حدثهم قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمي بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اني فقير ليس لي شيء ولي ولي يتيم قال فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر ما ورد ابو داوود باب مال ولي الوكيل ان يأكل ان ينال ان ينال من مال اليتيم ان ينال من مال اليتيم. يعني هذا الذي يليم اليتيم هو يتصرف فيه لمصلحة اليتيم اه هل له ان يأخذ شيئا مقابل اه هذا العمل الذي يقوم به آآ اذا كان فقيرا فله ان يأكل بالمعروف واما اذا كان غنيا فعليه ان يستغفر كما جاء في القرآن من كان عليا فليساب ومن كان فقيرا فليكن معروف الحديث عن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقير ليس لي شيء ولي يتيم ان انني فقير ليس لي شيء وليتيم يعني هو يعني قائم على شؤونه وله ما له فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر كل ما ليتيمك يعني في مقابل عملك ما هو معناه انك يعني تاكل بدون عمل وبدون مقابل حتى تفنيه وتأكله هذا اليتيم اليتيم ولكن اذا عملت عملا في مال اليتيم صاحب اليتيم فلك اجرة على هذا وهذا في حق من يكون فقيرا اما من كان بغيا فعليه ان يستعجل ويكون عمله باليتيم ان يرجو به ثواب الله عز وجل نرجو به الثواب من الله عز وجل. والله تعالى ميز بين الغني والفقير فقال الغني التعتف والفقير قد يأكل بالمعروف وهنا جاء في آآ في هذا الحديث بيان ما يأكله قال فكل كل المال يأتي بك غير مفلح غير مدرف يعني في في الاكل هذا الانسان يتوسع ثلاثة ولا مبادر ولا مبادر يعني مبادر اه اه مبادر يعني اه اه بلوغه كما قال وبدارا ان يكبروا يعني معناه انه تبادر الى تفرط في ماله ولكن ماذا؟ قبل ان يكبر ثم يذهب عن المال ان يقرأ ويبلغ ويسلم له ماله فلا يصير بيد الولي. فهو يعني ينتهز فرصة وجوده في يده فيبادر الى الاستفادة منه ولا متأثر ولا متأثر متملك يعني يجعل يعني له اصل منه يعني يأخذ قطعة منه فيجعلها رأس مال اللهو او يجعلها مالا له وانما اويح له ان يأكل ما هو يعني ياخذ شي يجعله آآ من جملة ما له يتموله ويتملكه وانما يأكل فقط دون ان يتملك هذا فيما اذا كان فقير قال حقدنا لابن مسعدة عن خالد بن الحارث خالد بن الحارث البصري الحسين المعلم الحسين المعلم وهو عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب البخاري لديه شعيب الصدوق ورفع اليدين واصحاب السنن وعن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي ابن صحابي وواحد العبادي نقول ان هذا يأخذ اه هو الذي يعبد عنه ما يبين ان الفقير هو الذي يأكل قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء متى ينقطع اليتم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن ابي مريم عن ابيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقية انه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبدالله بن ابي احمد انه قال قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حفظت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتبع بعد احتلام ولا صمات يوم الى الليل ابو داوود باب متى ينقطع الجسر؟ نعم متى ينقطع الجثم؟ يعني متى ينتهي الجثم؟ ويقول الانسان اه وكثيرا تجاوز حد ولا يطلق عليه انه يتيم وذلك بان يبلغ والبلوغ يقوم بالاحتلام ويكون بنبات الشعر الخشن حول القبل هو يقوم ولو لم يكن هذا احتلال ولا نبات شعر هذا هو الذي يكون به البلوغ وعند ذهاب اليوتيوب وحصول البلوغ تجب التكاليف على الانسان ويكون مكلفا ولكن من ناحية التصرف في المال لابد من الرشد هو زواج السفه مع القلوب بان يرد على قال فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فقيد ايصال اموال اليتامى احدهما البلوغ وثاني الرشد وذلك انه اذا لم يكن رشيدا فكان سفيها ولو كان بالغا فانه يضيع المال ولهذا يعني آآ لهذا الحجر يعني ايه يحجب على الشخص بهذه الصفة لان الله تعالى قيد اعطاءه ما له اذا بلغ ما قيد اعطاه الناس بقيديه من البلوغ وحصول ولهذا يحجر على السفيه في ماله ويعطى منه على قدر حاجته والباقي يحفظ له قال لا يبنى بعد قال لا يثنى بعد اختلاف فان الانسان اذا اقتنى ما خرج من كونه يتيما لانه بلغ مبلغ الرجال فبلغت المرأة مبلغ النساء فخرج في كونها يتيمة فصارت من اهل التكاليف وصار يعني القلم كان مرفوعا ومع ذلك جرى بالحسنات والسيئات المؤاخذة هذا يسمى بعد اختلاع وهناك ماة يوم الى الليل ولا قمات يوم الى الليل. يعني يكون الانسان يعني يسكت فيصمت وينذر او يعني آآ آآ يحصل منه الالتزام بالصمت الى الليل لا يتكلم ثم قوله الى الليل يعني لا يعني انه اذا كان هناك صنف ولكن قبل الليل انه يقوم سائغا ولكن آآ لعل ذلك كان على اعتبار ما الجاهلية انه يحصل منهم الخمس يعني يوما كاملا فجاء التنفيص الى الليل يعني للبيان يعني ان هذا من عادات وان يصمت بالكلام ولا يتكلم ولا يذكر الله ولا كذا يعني ليس له ذلك حتى ولو كان قبل الليل قال ان قال حدثنا احمد بن صالح عن يحيى بن محمد المجيد يحيى ابن محمد المجيد ابو داود عن عبد الله ابن خالد ابن سعيد ابن ابي مريم عبد الله ابن خالد ابن مريم من سورة ابو داوود عن ابيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن قريش سعيد بن مجيد ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن يبي سعيد ابن عبد الرحمن ابن يزيد الرقي. الرقية؟ رقية. نعم انه سمع شيوخا من بني عمر ابن عوف انه سمع شيوخا عمرو بن عوف هذا مبهم ولكن فيه المسمى خانق عبد الله بن ابي احمد ولد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذكره جماعة في التابعين اخرجه ابو داوود ابي طالب رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة في القبائل الكثيرة رضي الله عنهم حديث وقيل فيه صدوق ولكن الحديث عن له شواهد ذكرى الشيخ العثيمين رحمه الله فهو كذلك في اروع والده الكلام على هذا الحديث وفواحده هي المرأة الغنية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم اخونا يقول ما ضابط السفه يبذرنا له ويضيعه ولا عنده يعني العقل الذي يجعله يحافظ على ماله يقول اذا اوصى بالثلث هل يقسم كل شيء مما يملك بالثلث؟ ام كيف يستخرج الثلث هذا يمكن ان يعني هو يمكن في كل شيء ويمكن بالمهايئة بحيث انه اذا كان عنده مثلا عقار يعني بان يعرف الثلث يعني مثلا العمارة هذي تعادل يعني مو لازم ان ان كل شيء يطلع فلتر بل يمكن ان يكون الثلث ان يكون مشاع ويمكن ان يكون متميز بحيث يعرف ان هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا فالسلوك يكون متميزا عندما يؤتي المريض لغير الورثة او لاحد الورثة. هل للموصى له ان يأخذ المال الموصى له في هذه الحالة كما عرفنا هذا يتوقف على على اجازة الورثة واما الوصية للوارث فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده ليس له ان يأخذ ويعني لا تنفذ الوقية ويبقى المال للورثة هذا نموذج من اسئلة متعددة في نفس المعنى. رجل كبير في السن وعنده مال كثير واولاده كثيرون لكنه يعقونه. وبعضهم لا يرد عليه السلام ولا يزول ولا يسأل عن والده وله ولد واحد منهم يبر بوالده ويحسن له ويخدمه في شيخوخته. فهل يجوز له ان يقص هذا الولد بشيء من المال والحالة هذه ما يخصه في الوصية ولكنه يعني يمكن انه يعطيك في مقابل يعني خدمته له في مقابل يعني قيامه به له ان يخصه وان يحقه بالعطاء ويعطيه في الحياة ويملكه وهذا قريب منه يقول اذا اوصى احد اذا اوصى الرجل لاحد ولديه بقطعة من الارض عوضا لخدمته وعنايته. فهل يجوز هذا او لا؟ واذا لم يجد ذلك فماذا يفعل في هذه القطعة والله يدعو اقول يبدو انه يعني اذا ما عطاه في الحياة بالحياة وانه يعني يستحق يعني مثل ذلك للقيام به فلا بأس للاسف الذي ينبغي ان ينجد ذلك في الحياة مرة ثانية يا شيخ انا اقول يعني الذي يبدو انه لا بأس به ولكن الاولى ان ينجس في الحياة ان يكون عطية في الحياة ويملكه في الحياة من اجل آآ العمل الذي قام به يعطيه مقابل عمله لكن لو كان بعد الموت مثل هذا الذي مقابل عمل لا بأس به. ما تدخل في الوصية للوارد