وان كبرت فامر صاحبها الى الله عز وجل الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان الله لا يغفر ان يترك له وادخله في الجنة وان شاء ادخله النار ولكنه يخرجه منها ويدخله الجنة. لا يبقى في النار ابدا الاباد الا فمشى الماء شافرا او مشركا فهذا هو الذي يخلد وكل ما دون ذلك من الان الرجل كبير السن عنده مال كثير في حياته العمل الذي عمله مقابل عمله في هذا العمل طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته لعدم توريثه. ثم ثم قرأ من مرضه فهل تعتبر طارئا منه ليست ولم يمنع طلاق ولكن يتنامى على نتيجته والراية التي من اجلها رجل اوصى في مرض الموت حيث قال ان ابني فلان لا يرث. وما الحكم الرجل اذا كان الشخص ضعيفا ووضعوه امير في سفر هل له ان يركض للرجل ان يوقف اكثر من الثلث اذا كان ولي الامر له مساعدات مالية لطلاب العلم. فهل الافضل لي ان اخذ من هذه المساعدات او ادفع ايش لكل احد سواء كان يعني غني او فقيرا وانما هو يكون في هذه الزنا او الذي يكون بهذا العمل هذا ليس عيد بحاجة ما رأيكم في كتاب الاعلام للذكري هو بقى في حاجة يعني اولى منه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الامام ابو داود رحمه الله تعالى وابو ما جاء في التشديد في اكل مال يتيم قال عددنا احمد بن سعيد الهنداني قال حدثنا عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله واهل النفس الذي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم. بالتولي يوم الزحف. خلف المحصنات الغافلات قال ابو داوود ابو الغيث العالم مولى ابن مطيع قال حدثنا ابراهيم ابن يعقوب الجوذجاني ولحدثنا معاذ بن هارب قال حدثنا حرب ابن شداد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الحميد بن جنان عن عبيد بن عمير عن ابيه رضي الله عنه انه حدثه وكانت له صحبة ان رجلا سأله فقال يا رسول الله من كبائر فقالهن بدعة فذكر معناه زاد وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم احياء وامواتا وعلى اله وصحبه اي بيان اه ان ذلك خطير وانه شديد من خلال المحرمة التي حرمها الله عز وجل القرآن الكريم في بيان خطورته وكذلك جاء في السنة وقد جاء في القرآن ان الذين ظلما وجاء في السنة احاديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا اي ابتعدوا واحذروا ان تقعوا فيها وانتم في جانب بحيث لا تقربوها ولا يفعل شيئا منها بالله عز وجل الشرك بالله عز وجل هو اظلم الظلم. وابطل الباطل وهو الذنب الذي لا ينصره الله عز وجل وكل ذنب له بمشيئة الله ان شاء عفا عن صاحبه ولم يعذبه فيغفر ما دون ذلك يجوز الشرك ذل يشاء لانه ان شاء غفر له ولم يعذبه على ما اقترفه من الكبائر فالمعاصي التي هي دون الشرك ان شاء عذبه عليها وادخله النار ولكنه لا يبقى في النار. ولا يخلد جيفة كما يخلد الكفار بل لا بد وان يأتي عليه وقت يخرج من النار ويدخل الجنة. فلا يبقى في النار بعد ذلك الا كفار الذين هم اهل والذين لا سبيل لهم الى الخروج منها ان شئت بالله عز وجل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان تجعل لله ندا وخلقا ان يجعل لله ندا وخلقه الله تعالى هو الذي خلق ثم رزق يحيي ويميت فكيف يجعل لله ندا وهذه الازداد مخلوقة فيعبد الانسان مخلوقا مثله فاين العقول العبادة حينما تكون لله عز وجل الذي هو الذي يجب ان يخرج بالعبادة وان يخص بالعبادة مع الله شريك في العبادة يجب ان تكون خالصا لوجه الله. كما قال كما اه قال الله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال اه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فلا بد من الاخلاص لله عز وجل فلابد من افراد الله بالعبادة. فهذا هو شهادة ان لا اله الا الله. شهادتي ان لا اله الا الله لا يعبد الا الله خالصة لوجه الله لا شريك لغيره فيها كما انه لا شريك له في الخلق والايجاد والاحياء والماتة فلا شريك له في العبادة بل المتفرد بالخط والايجابي هو الذي يجب ان يكون للعباد. الى هذا يأتي كثيرا في القرآن الكريم بيان كفر بالله للخلق والايجاد. وانه هو الذي آآ ينفع ويضر ويقول بعد ذلك التنبيه على ان من يكون كذلك هو الذي يجب ان يخرج وحده الى شريعة كما قال الله عز وجل آآ ثم قال بعد ذلك ايلاهم مع الله او الذي يتفرد بهذه بهذا الخلق والايجاد هو الذي يجب ان يكون وحده المعبود فلا يجعل معه اذها ولا مع الله ان نجعل الارض قرارا وجعل فلانها انهارا وجعل الهراوات وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله لا يعلمون اذا دعاه ويجعلكم خلفاء الارض اين هم مع الله وهكذا يأتي آآ ذكر آآ تفرده بالخلق والايجاز والتصرف في الكون كيف يشاء وانه هو الذي فقال اذا دعاه ويقول المقصود بذلك هو الجهل بان تكون العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الالوهية ان يأتي بالالوهية هو الخالق وحده والرازق وحده وكيف يعبد المخلوق الذي كان عدما فاوجده الله هذا المعدوم الذي اوجده الله في الابد من عباده اين العقوبة؟ اين الفهم لا بد مع العبادة مع افراد العبادة لله من ان تكون العبادة مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كانت من البدع المحرمة التي لا يجوز التعبد لله عز وجل بها لان الله فعلينا ما يتعبد اليه بما شرع ولهذا قال بعض اهل العلم في تفسير ان محمد رسول الله واطاعته فيما امروا والا يعبد الله الا المجرى لا يعبد الله الا بما شرع. الله عز وجل من الشرع الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا عوج الله ان يطلق في عبادة الله ولكنها كانت سرية على بدعة فانها تكون مردودة على صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه صحيح اخرج في البخاري ومسلم وفي مسلم من عمل عملا ليس عليه امر ولا فرد وهو اعم من الذي قبله انه يشغل ما اذا كان الذي عمل بالعمل المخالف للشرع هو المحدث له او كان متابعا لغيره فيه وغيره ولكنه اتبع من احدثه. فقوله من عمل عملا ليس عليه امرا فرجأ عنه من قوله من احدث في امرنا ملكا من ورد لان الاول جزء من الثاني. لان الاول جزء من الثاني اي ان المحدث للعملي يعني الذي عمله ثم كذلك الذي لم يحدثه ولكنه تابع المحدث كلوا من هؤلاء وهؤلاء الذين عملوا عملا على وفق السنة اعمالهم مردودة مردودنا عليه وهذا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الشهادة بانه رسول الله ان يتابع فيما جاء به. واذا شهادة ان لا اله الا الله الا يعبد الا الله. شهادتي ان محمدا رسول الله الا يقبض الله الا ما شرع رسول الله كما قال الله عز وجل فإن كنتم تحبون تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فعلامة محبة الإنسان للعبد محمد ومحبة العبد نزل سنة يقولون لله عز وجل ان يكون متبعا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه علامة ان الانسان يحب الله ورسوله كنتم تحبون الله فاتبعوني بينة على الدعوة فاذا كانت الدعوة كاملة دعوة شاذة اذا قاله صلى الله ورسوله ولا يطيع الله ورسوله ولا يعمل بما جاء عن الله ورسوله هذه الدعوة غير صادقة بل هي كاذبة لانه تكون الدعوة صحيحة الى اقامة البينة عليها. والبينة عليها الاتباع وعلى هذا فلابد من امرين وهما تجريد الاخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الا الله ولا يعبد الله الا طبقا لما شرع رسول الله. صلى الله عليه وسلم. الا يعبد بالبدع والهوى ومحدثات الامور وانما يعبد بالشرع الذي شرعه الله على رسوله شرعه الله لرسوله والذي انزله الله على رسوله سواء كان كتابا او سنة هذا هو الذي يتعبد الله ولهذا يلزم المسلم ان يكون حريصا على اتباع الكتاب والسنة. وان يسهل عن ما جاء في كتابه السنة ليعمل بما جاء في الكتاب والسنة هذا هو المنهج الصحيح وهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو الذي قامت عليه الرسالات. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امة رسولا ما لغة ارسله الله يدعو قومه الذين ارسل اليهم الى ان يعبدوا الله وحده وان يجتنبوا عبادة غيره. ولقد بعثنا كل امة رسولا ايش مهمة الرسول؟ ايش مهمة الرسل؟ ان اعبدوا الله وصاروا بالقوام. قال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول انا نوحي اليهم انه لا اله الا انا من قبلك انه لا اله الا الله انه لا اله الا انا اعبدك اذا اعظم اعظم اظلم الذنب الباطل واعظم الذنوب على الاطلاق الاشراك بالله وهو صرف الحق الى غير الله من الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. وعلى الجن ودعاء الملائكة ودعاء الغائبين ودعاء اه من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وانما اه يسعد الانسان فيما يقدر عليه ويطلب من الانسان الحي لا يقدر عليه اما ان يطلب من الاموات اشياء يطلب من الجن اشياء ويطلب من الملائكة اشياء فهذه الاشياء لا لا يجوز ان تطلب الا من الله هذا هو الشرك بالله عز واذا لم يكن هذا شرك فاي شرك لا ينفعه الشرك هل الشرك ان يكون ان يدعى ان السماوات والارض شارك في خلقها غير الله ما احد يقول ان في السماوات والارض شارك في خلقها غير الله. حفظه الله شارك الله وانتصارنا اليه فهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بان الله خالق الرازق المؤمنين المتفرقون ولكنهم مع ذلك يجعلون الهة معه وتلك الالهة يزعمونه والله عز وجل لا يحتاج لا يحتاج في عبادته الى واسطة تكون بينه وبين الله وانما اه الله عز وجل ادع اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعي اذا دعان ثم قال اولئك الذين يدعون ينتظرون الى ربهم لان الذين يدعون يدعوهم من يدعوهم والانبياء الذين يدعوهم ثم يدعوهم كلهم يتنافسون في التقرب الى الله وكلهم يعملون الاعمال التي اه تقربهم الى الله سبحانه وتعالى فلا يفرض له شيء من العبادة ولا اه لله عز وجل. هذه العزيزة يعني هذه هذا هو الشيء الاول من الاشياء السبعة التي قال فيها النبي اجتنبوا سبع موبقات اجتنبوا سبعا وهذه السبب التي اولها الشرك هي كلها من الكبائر والكبائر كثيرة والجزائر هي ان قيل احسن ما قيل فيها هو الذنب الذي جعل عليه حد في الدنيا او توعد عليه بلعنة او غضب او نار الذي توعد عليه بلعنة او غضب او نار او حبوط عمل هذا من الغباء يجتنب الكبائر ما يصلي بالصواب لكن واذا لم يصر عليها فان الكبائر فان اجتناب الكبائر تكثرها من الاعمال الصالحة تكفرها قال الله عز وجل ان تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ثم يقول صلى الله عليه وسلم امران رمضان والجمعة الى الجمعة والعمرة هي العمرة كفارة لما بينهن من زينة الهداية الصالحة تكفر الصغائر. ولكن اذا اصر على الصغائر فانها تلحق بالحبال لان الكبائر اذا حصل معها خوفا من الله وجل هو خوفا من العقوبات التي تترتب على الكبيرة تتضاءل هذا والصغيرة اذا اصر عليها واستهين بها ولم يهتم بها الانسان ولم لواكم اهل اليتيم الان عند الفقهاء المسلمين بالكفار يجاهلون في سبيل الله ثم يفر لان هذا يسبب الهزيمة في المسلمين. ضعف الخوف يعني هذا يعرض المسلمون للهدن من الكبائر الغافلات المؤمنات اعظم ما تدخل حتى تلتحق بالكبائر. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا كبيرة عن الاستغفار ولا صغيرة على الكبيرة نعم الاستبحار ما تبقى كبيرة تتلاشى يوم حلو والصغيرة مع الاصرار عليها تضحم وتعظم حتى تلتحق فلا كبيرة على الاستغفار ولا صغيرة على الاطلاق. الصغيرة مع الاستغفار تكبر والكبيرة مع الاستغفار تتلاشى الشرك بالله فهذا هو اكبر الكبائر والسحر وسحر هو من اكبر الكبائر وقد جاء في القرآن بيان انه كفر وان صاحبه ليس له طلاق عند الله عز وجل يلفت بها ثم يسكن والضرر باذن الله عز وجل في هذه الوسيلة المحرمة الله عز وجل بيده النفع والضر اذا شاء ان يوجد الضر وجد واذا شاء ان يسلم منه حصلت السلام منه ولكنه عمل محرم وهو من اكبر الكبائر واعظم المصائب وهو لا يتأتى ولا يحصل الا عن طريق الكفر ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عاملوا السحرة واعتبروا حدثهم القتل وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق اي المعصومة فهذه لا يجوز للانسان ان يتعدى عليها اي انسان الا اذا كان بحق وذلك في القصاص اما في غير ذلك فالاصل هو العصمة الاصل انه لا يجوز للانسان ان يقدم على ضرورة الانسان في سفك دمه الا اذا كان بحق والحق هو القصاص اكل غيره فيكثر قصاصا في الحياة عز وجل اكل الربا الربا يكون مثلا يباع الذهب بالذهب مع التفاضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب جيد الوجه لانه لابد من التساوي ولابد من التقهوى كل شيء لابد من التساوي ولابد من القول الذي هو زيادة هذا على هذا ولا نسيئة وهو انه يؤخذ آآ يعني آآ آآ ينشر ذهب ثم احدهما يسلم والاخر يؤجل والاخر يؤجل لابد ان التماثل ولابد من التقارب فرض القبر هو الزيادة في الجنس في المثل النوع الواحد كالجهاد الذهب او ان الشيء الذي في التهجير بان يكون حاضر وبعضه غالي. يعني هذا حاضر وهذا غايب او بعض هذا حاضر وبعضها غالب لازم اذا كنت حاضر وان يكون يطلب هذا مع هذا وكذلك الاشياء المتماثلة مثل التمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر وغير ذلك من لابد من التماثل فيها والتقارب فاذا اختلف الجنس لان جيع ذهب بفضة او بيع تمر لدر اضطهاد لا بأس به ولكن لابد من التقاعد لهذا جاء اذا اختلفت الاجناس سمعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده اذا التقارب لا بد منه التقابض لابد منه في جميع الاحوال لابد منه فيها اذا كان جنسا واحدا وآآ التقاعد جلسة واحدة فاذا كان جلسين يعني لا بأس لكن بشرط لا بأس به والتقابل لا بد من البر بالبر الشعير الشعير لابد من التساوي ويتقهوى اذا كان الجنس بجنس اخر خمرا لشعير او او غير ذلك فانه لابد من التقابر ولكن يجوز التفاضل بان يكون يعني اه صاح من التمر بصاح من البر او من الشعير لا بأس بذلك لكن الالتقاء اولى بالجنون هذا فيما يتعلق في غير الاثمان اما بالنسبة للاثمان فيقول الانسان يعني يشتري يعني آآ آآ تمر آآ او تمر بذهب وان كانت هذه كلها ربوية الا انها لما كانت ازنانا فانه لا بأس من ان يكون السمن والمثمن غائبا او يلبسنه حاضرا وسننه عائلا فتعجيل الزمن تأجيل المثل مثل السلام الذي جاء جوازه وتعجيل المثنى وتأجيل الثمن لا بأس ان يقول والله يعني هذه لان قضية وكذلك الاوراق النقدية فلا يقال انه جنس باخر فلا بد فيه من التقابه وقال اكل الربا اصبر اذا حرام سواء اكل او لبس يعني الذي يبحث عن طريق الربا او دري به بيت او شري به سيارة ذلك حرام ولكنه عبر بالاكل فان كانت جميع اوجه الانتفاع هي ممنوعة محرمة لان الاكل هو الذي الغالب في الاستغناء الغالب في الاسلام الذين سيأكلون من المال الذي يحصلونه وفي القدس او يعتمدون على المال الذي يحصنونه في القدس فاذا ليس الامر مقصورا بل اذا اخذ الربا وشرى بسيارة او شرى به مسكن او شرى به لباس كل ذلك يقال له يعني كسب الربا ولكنه عبر بالاكل لانه اعم وجوه الانتفاع. وكذلك اكل مال اليتيم اكل الانسان مال اليتيم اشتري له سيارة او يشتري له بيت او يشتري له يعني اي شيء هو محرم ويقاتله مدة كبيرة ولكنه عبر بالاكل ايضا لانه عم بالاكل وجوه الانتفاع الفتنة يعم جميع يأتي ويراجع في العفة ويأتي ويراد به الزواج وحصول الزواج ولهذا قال الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم فان حرم احدكم امهاتكم وبناتكم وكذا وكذا وكذا قال وما السنة يعني ذوات الازواج المرأة زوجك حرام ان الانسان يتزوج عليها وهي ذا البيت. الا ما فان المرأة التي تكون اه تشفى وهي زوج تنقطع الزواج زوجها الاول ويطلب زواجها لزوجها الاول زوجها الاول فيحل للانسان ان ينكحها ولو كانت انها كانت بين الزوج لان الاول ذهب ملك اليمين حل محله للنساء حراما الزواج بهن ويستثنى بذلك ملك اليمين ذات الزوج الكافر الكافر التي شبه وهي كافرة اذا بقيت على صفرها واسلمت يعني تنقطع صلتها بزوجها الاول لمالكها ومن وقع في فهمه ان يرعاها على اعتبار انه ابن تيمية كما قال الله عز وجل والذين في الفروج حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير مظلومين لان قضاء الشهوة لا يحل الا بطريقين اثنين. احداهما الزوجة الامة التي يملكها الانسان وغير ذلك لا يجوز فانهم وراء ذلك فاولئك هم كل شيء وراء زوجك الا عدوان حصل حاجة في السرير لانها لما وراء ذلك لان هدف في قوله فمن ابتغى وراء ذلك كل شيء غير زوج ابن ثمانين فهو محرم. محرم فهو من العدوان فالمحصن المحصن او يكون بمعنى العفة كما يأتي في القلب ويأتي بمعنى بمعنى الزواج والتزوج يعني هذا مثل الزاني محصا في لها متزوج الذي اتزوج وان لم يكن هذا الزنا عنده زوجة ولكن يكون سبق ان تزوج ليستنفع بالحلال الطريق المشروع بالزواج يعني يقال له يقال له احصائي فيما يتعلق في القلب المراد في العجيبات ليس المقصود العزيزات ولكنه جاء او يأتي التعبير بالمحصنات في الغالب لان انفاق آآ يعني هذا يعني هذا العيب يهمنا اخطر واشد من الحاقه بالرجل لانه يترتب عليه على زنا المرأة وإلحاق الولد بغير أهله اذا زلت المرأة يترتب على ذلك اذا كان الولد من الزنا انه سيلحق لزوجها يعني اذا لم يعني ينتهي منه بالعلم فيكون في مبدأ الفراش واختراق الانسان. وان يكون في البيت من ليس من وجاء التوصيف على المشحنات لدينا مصاريف مثلهن مثلهن ولكن لبيان ما خطورة الزنا يعني واضافة القوس الى النساء انه اخطر واعظم عليه من تلبيس الفراش واختلاط الانسان والحاق من ليس من البيت بسبب هذه الجريمة بسبب هذا صلاة المؤذنات الغافلات قال له يعني كلمات ولا وقعن في الريبة ولا وقعن في الامر المحرم ومع ذلك انت بريئة والمؤمنات يعني هذا فيه يعني قيد لان هذا الحكم انما هو في حق المؤمنة يعني العفيفات المؤمنات. وعرفنا ان الحكم لا يخص النساء وقفهن اذكر الرجال الذين هم اهل عصمة والذين هم عفيفون من الكبائر كما ان نقلت عن من هذه السبع يعني اه جاءت في هذا الحديث ولا يعني ان الكبائر محصورة فيها وانما الكبائر اكثر من ذلك وكل ما جاء احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان هذا العمل كبيرة فانه يلحق بها. ولهذا العلماء ذكروا اذا كبيرة من الكبائر اكثر من هذا العدد واخذوه من الاحاديث كل الايات الكريمة والامام الذهبي رحمه الله الف كتابا في الكبائر واخرها الكبائر هذه هي سب الصحابة كبيرة عند اه عند الذهبي في كتابه الكبائر كبير السمع صحابي الصحابة من اكبر الكبائر لان الصحابة هم الذين جاء عنه عن طريقهم الكتاب والسنة وهنا الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابة والله تعالى اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة وصار له اصحابه اوجده في زمان اكرمهم الله بصحبته وشرف اسماعهم في بسماع حديثه وصوته صلى الله عليه وسلم ليمتع ابصارهم بالنظر اليه فحصل لهم ما لم يحصل للناس وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة وما عرف الناس كتابا ولا سنة الا عن طريق الصحابة وكبيرة شد السحابة هي الكبيرة المتممة للسبعين في كتاب الجسد الكبائر ثم قال ابو داوود رحمه الله حديث آآ عبيد ابن قتادة صحابي عمير. وهما عقوق الوالدين اليه والمسلمين فمن اكبر الكبائر والله تعالى يقرن الاحسان الى الوالدين في حقه سبحانه وتعالى. عندما يأتي الامر بالعبادة يأتي مع ذلك بوالديه الليلة وبالوالدين احسانا لاهمية البر بالوالدين وخطورة عقوقهما لانهما السبب في وجوده وهم الذين قاموا على التعب والنصب من اجله حتى بلغت مبلغ الرجال فيسألهم عليك عظيم. فاذا قابل فالاحسان بالاساءة فهذا يدل على شدة اللؤم يعني البيت نعم للبيت الحرام احياء وامواتا واستحلال البيت الحرام ما حرمه الله فيه. يعني اولا المحرمات في كل وقت وفي كل حين حرمه ولكنها في المكان المقدس يكون الامر اخطر فيه لان المعصية في الحرم اشد من المعصية في غير العرب المعاصي محرمة في كل مكان وفي كل زمان ولكن في الزمان الفاضل يكون الامر اشرف وفي المكان الفاضل يكون الامر اخطأ المعاصي لا تتضاعف بكمياتها بان تكون السيئة يقول حرام عن سيئتين وهو عن ثلاثة عشر بالسيئة في الحرام من حيث الكيف يعني مثل كيف لا من حيث الكم الكام ما تكون السيئة سيئتين اجعل شيئا بسيئته ولكن السيئة في الحرم وفي الزمان القابل فضح وتعظم. في الحرم اعظم من لان من يعصي الله في حمام وفي حرمه ليس هو الذي يعطيك في مكان اخر. ليس هذا كله معصية لله عز وجل. لكنه يبادر الامر خطورة اذا كان في المكان المقدس اذا كان في المكان المقدس الصيد الصيد في الحرم بعدين شوفوا قطع الشجر الذي يزرعه الناس الذي نبته الله لا يجوز قطعه اما ما يزرعه الناس وما ينبته الناس لحاجتهم ولمصالحهم فلهم ان يبقوا اذا زرعوا زرعا او يعني شيء عادة لبهائمهم يعني يقطعون الشيء الذي رأوه ويعرفون بهائما هذه الشجرة التي ينبته الله عز وجل النبات الذي يحصل من الحرام ليس من فعل الادميين ليس لهم لا يجوز قطعه قال عزتكم احياء وامواتا هذا يدل على ان على ان الناس عندما يمرون يوجهوا الى القبلة. يعني القبلة. يعني باتجاههم قبلة الوجه الى القبلة. من قال قبلتكم احياء وامواتا يعني في حال حياتكم يتعبدون وتؤدون الصلاة يتجهون الى القبلة وفي حال الموت يوجه عندما يذهب في قبره في وجهه الى القبلة ما يكون وجهك الى جهة اخرى ولدنا احمد ابن سعيد الهمداني. احمد ابن سعيد الهنداني ثقة. عن لواء عن ابي وهب وعبد الله بن وهب المصري اخرجه عن ابي الغيب عن ابي الغيث نعم. عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين في كفة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل واكثر الصحابة حديث عن الاطلاق رضي الله عنه وارضاه قال نزل ابراهيم يعقوب الجوديان. ابراهيم يعقوب الجودجاني. هي النتائج ان نعالجها عن معاذ ابن هانئة وهو الفجر الامامي عبد الحميد عبيد ابن عمير عبيد ابن عمير وجد في النبي صلى الله عليه وسلم وهو من فرقة التابعين اخرجه اصحابه. عن ابيه عبيد ابن قتادة وهو صحابي اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة هذه الزيادة في هذا مقول لكن الالباني صحح الحديث لعل له جواهر قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدليل على ان الكفن من جميع المال. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن عن ابي وائل عن خباب رضي الله عنه قال ابن عمير رضي الله عنه قتل يوم احد ولم تكن له الا نمرة كنا اذا رقينا بها رأسه خرجت رجلاه. واذا رأينا رجليه خرج رأسه. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بها رأسه واجعلوا على رجليه من الابخ عمره ابو داوود باب الدليل على ان الكفن يكون لجميع الناس. اي ان الميت اذا مات فان كيف نقول ومؤونة تجهيزه مقدمة على كل شيء في ماله بمعنى ان ليس هناك فليس هناك كل هذه تؤخر. ويكون المقدم هو كفنه يقول كفنه هو ما يلزم لتجهيزه ولا يلزم بتجهيزه ان الكفن ان كان المال كثيرا يؤخذ منه. وان كان المال قليلا جدا ما يكفي الا بالكفن انه يكون هناك وصية قال ثم جاء لان الكفن مقدم انا بقول تجهيزه وستر عورته مقدما في ماله رضي الله عنه استشهد لم يجدوا له الا نمرة من عصورها من جهة رأسه مدت رجله الان بدأوا من جهة الرجلين بدء الرأس النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجليه هذا الحشيش يعني بهذا النبات في هذا النبات يجعلوه يعني غطاء. يعني له فهذا يدل على ان الزوج المقدم ما وجدوا له الا كذا يعني ما يوفر هذه للورثة او لكذا وانما دفن به. انه حجج بعنان وانه من رأس من اصل الناس وانه مقدم على غيره فان كان المال كثيرا اخذ منه ما يلزم للتجهيز وان كان قليلا لا يتسع الا للتجهيز اخذ للتجهيز ولا يكون هناك الامور الاخرى التي تستحق بعد ذلك اه تؤخر عنه سيدنا محمد ابن كثير. محمد ابن كثير هو العبدي. ثقة اخرجه اصحابه في كتب الستة عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب عن الاعمش عن سليمان بن محضان الكافري الكوفي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. لوائل؟ عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلمة. ثقة وخضراء مشهور بكلية وهو ذكره بكنيته كثيرا وان يأتي ذكره كثيرا بكنيته وهو مشهور ويأتي باسمه ذكره باسمه وشقيقه ومعرفة هنا المحدثين من انواع علوم الحديث وفائدة معرفتها الا يظن الواحد شخصين. اذا ذكر بكليته مرة باسمه مرة الذي ما يعرفه من هذا غير هذا. ولكن من يعرف ان ابواه خلية لشقيق فاذا وجد شقيقا في اسناد ووجد ابو وائل في اسناد اخر يقول هذا هو هذا ولا يثبت عليه ويظنه شخصين مع انه شخص واحد عن عن خباب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحابه اقول هل الشهيد يكفن بثيابه وكفن يعني في ثيابه ولكن يعني يعني هو لا يغطى يعني في زيادة وفي سبيل اخر. يعني اذا كان فيها دم يعني لا يغسل. يعني يبقى في دمائه ويكفن ثيابه قال رحمه الله تعالى باب للرجل يذهب الهبة ثم يوصى له بها او يرثها. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن ابيه ابي بريدة رضي الله عنه ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت منذ تصدقت على امي بوليدة وانها ماتت وتركت تلك الوليدة. قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث. قالت وانها عليها صوم شهر افيجزئ او يقضي عنها ان اصوم عنها؟ قال نعم. قالت وانها لم تحج. افيجزئ او يقضي ان احج عنها؟ قال نعم. ورد ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة وهي باب الرجل يرهب الهبة ثم يوصى له او يرثها راب في الرجل في الرجل يهب الهبة يصادف بها او يرجها يعني ما الحكم في ذلك؟ هنا قال الرجل وليس المقصود ذكر رجل بخصوص الرجال وانما المقصود ان الكلام مع الرجال غالبا مع ان ان سبب الحديث والمقصود بالحديث هو رأى المرأة هي التي وهبت فاذا ذكر الرجل لان الكلام مع الرجال في الغالب الخطاب للرجال في الغالب اه اذا اعطى الانسان عطية او وهب هبة لانسان ثم مات ذلك وورثه المعطي رجوعها اليه بالميراث او بالوصية لا بأس به الانسان اجر على عطيته ولكن الله تعالى ملكه اياها بان ورثها او اوصي له بها او اوصي له بها حيث جازت الوصية له. اما اذا لم تجد الوصية له كأن يكون وارثا فعرفنا انه لا وصية لان ذلك لا يسوء اللي بيجلدوه على قوله لبعض اهل العلم يعني في ذلك حديث بريدة ابن الحسين رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني صدقت على امه بوليدة اي جارية انا زكتها اياها. وانها ماتت وهي تسأل يعني عن عن كونها رزق وهي لم وهي انما صدرت لنا. قال قد وجب اجرك على الله يعني من اجل العطية والهبة. وردها عليك الميراث يعني كون ديك ورثتيها يعني هذا هو شأن هذا هو اذا ماتوا يرثهم اقربائهم ولو كانت هذا المال الذي ورثه الميت جاء عن طريق الوالد فان الوالد احسن في احسانه اليه بان اعطاه في حياته تلك العطية ولما مات فان الملك ينتقل من المورث الى الوارث فلا بأس بان ينتقل مثل ذلك الى من حصل منه الذي هو المعطي لانه قال وجب اجرك يعني كوني في اعطيتيها حاصل لك اجر على العطية ولكن وصلت اليه بالعلم. فاذا تصدق الانسان بصدقة واعطى عطية ثم مات من تصدق عليه وهو وارث له اوهبه ووارث له فان ملكه لذلك الذي خرج منه حق وسائرون لا بأس به لكن الذي لا هو كون الانسان يشتري صدقته من تصدق عليه هذا لا يجوز لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عمر رضي الله عنه قال انني حملت على فرس في سبيل الله وان الذي اعطيته اياه او وآآ عليه انه آآ كأنه يعني لا يرغبه وانه اهمله وانه يريد ان يبيعه فقال وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشره لو بعثه بدرهم. ولو بعثه بدرهم وذلك ان الانسان اذا تصدق على انسان ثم جاء ليشتري منه يمكن يستحي. فلا يأخذ حقه كاملا لانه هو في الاصل محسن اليه. ويكون في ذلك مجاملة ويكون في ذلك يعني اه خجل من كونه يعني اه يعامله معاملة الناس الاخرين ومنع من هذا اما اذا كان يسأل عن طريق الميراث او عن طريق الوصية. والموصى له غير وارد. وكان في حدود الثلث. وهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجب اجرك على الله وردها عليك الميراث. نعم قالت وانها ماتت وعليها قوم شهر افيجزئ او يقضي عنها ان اصوم عنها؟ قال نعم. قال فانها ماتت وعليها صوم شهر فيجزي ان اصوم واقضي عنها؟ قال نعم. فدل هذا على ان الاسلام الميت اذا مات وهو عليه صوم وان كان ذلك الصوم واجبا باصل الشرع كصوم رمضان او واجبا بايجاب الانسان على نفسه كالنذر فان غيره يصوم وعنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام فام عنه وليه. من مات وهو عليه صيام قام عنه ولي. فصوم نذري اه الانسان اوجبه على نفسه وصام رمظان اوجبه الله عليه وكان قد افطر لعذر كالمروي او بالسفر وبعد ذلك شفي من مرضه ولم يستطع ان فلم يحصل منه صيام فليريد ان يقضي عنه. اما اذا كان الانسان افطر رمضان لمرضه واستمر معه المرض حتى مات انه لا قضاء عليه. لا قضاء عليه. اذا كان افطر رمظان للمرض واستمر مع المرض حتى لانه ما تمكن من القضاء اذا لا قضاء عليه او مات في رمضان مرظ في رمظان ومشي رمظان وقد افطر ايام من رمضان هذه الايام التي افطرها لا قضاء عليه فيها. وانما القضاء على من تمكن من القضاء بحيث خرج رمضان وشفي بعد رمضان ولم يحصل منه القيام بالواجب فهذا هو الذي يمكن ان يقرأ عنه هذا هو الذي يقرى عنه. نعم قالت وانها لم تحج افيجزئ او يقضي عنها ان احج عنها؟ قال نعم. وكذلك ايضا سألت عن الحج انها لم اريد ان احج عنها؟ قال نعم. دل هذا على ان الحج ايضا تدخله النيابة. وان الانسان يمكن ان يحج عن غيره. نعم صاحبتنا احمد بن يمن. احمد بن يوسف اخرجه اصحابه عن زهير. زهير بن معاوية. عن عبدالله بن عوام. عن عبدالله بن نعم اخرج له عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله ابن بريدة ابن الحصين ووثقه اخرج له اصحاب الكتب عن ابيه بريدة بن الحصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه اصحاب كثير من قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. قال حدثنا مسدس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حا وحدثنا مسدد قال المفضل قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه فكيف تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا ولا يوهب ولا يوعى للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناه على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثر ما لا قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني الليث عن يحيى ابن سعيد عن صدقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب هذا ما كتب عبد والله عمر في تمر فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثر مانع فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروق قال وثاب القصة قال وان شاء ولي ثمرة وان شاء ولي ثم اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معي طيب وشهد عبدالله ابن الارقم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اوصى به عبدالله عمر امير المؤمنين حدث به حدث ان ثمرا وصرما ابن ابن الاكوع وصرمة ابن الاكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم التي بقيبر الذي فيه والمئة التي اطعمه محمد صلى الله عليه واله وسلم بالوادي. تليه حفصة ما عاش ثم تليه حصة ما عاش ثم يليه بالرأي من اهلها الا يباع ولا يشترى. ينفقه حيث رأى من السائل وذوي القربى ولا حرج على من واليه ان اكل او اكل او اشترى رقيقا منه ذلك وقت طويل لان طواف الافاضة ركن من اركان الحج فيمكن ان يأتي به الان عندما يذهب الى مكة ومعتمرا ويطوف ويسعى ويقصر يطوف وهو في الفاظ. الذي كان عليه وان كان متزوجا رحمه الله هذه الترجمة وهي باب في الوقت للرجل يوقف الوقف. الرجل يوقف الوقف. المرأة. يعني كما قلنا ذكر لان الخطاب غالبا مع الرجال والا فالرجال والنساء في الاحسان سواء ولا يفرق بين الرجال والنساء الا فيما جاء فيه بان يبين لنا حكم الرجال يختص ويتميز عن النساء في الحكم. اما اذا لم يأتي شيئا يميز الرجال عن النساء فالاصل يساوي بين الرجال والنساء بالاحكام ولا فرق بين الرجال والنساء الا اذا جاء نصهم يميز الرجال والنساء بان يعطي الرجال حكم ويعطي النساء حكم اخر غير ما اعطاه اعطاه الرجال يكون في الحياة وهو بخلاف الوصية الوصية تكون بعد الموت والوقت يكون في الحياة الوقت والوصية مؤجلة ولهذا يمكن الانسان يتصرف في وصيته ويغير ويبدل وان الوقت ليس له لانه ناجح انتهى انتهى بكونه اوقفه لا يغير فيه ولا يغير ما يمكن لحوله الى شيء اخر وانما هذا الاخير يمكن ان يغيرها يكتب اليوم وصيته ويذكر فيه شيء ممكن اغيرها ويكتب شيء اخر لانها ليست ناشذة وانما هي تأتي بعد الشيء الذي يأتي بعد الموت يمكن تغيير التبديل فيه لانه ما جاء وقته. واما واما الوقت فانه منجز. والوقف هو حديث الاصل وتشغيل المنفعة. يعني معناه ان الاصل يعني يوقف فلا يتصرف فيه بديع ولا هبة ولا شراء ولا غير ذلك وانما هو باطن وغلته ومنفعته تصرف في الجهة التي عينها الواقف اذا كانت جهة فائقة اما اذا كان وقت على غير الوجه المشروع فانه لا ينفذ. لا ينفذ الا اذا كان على الوجه المشروع الوقف هو تحديث الاصل وتشديد المنفعة. المنفعة تصرف في وجوه الخير ووجوه البر. ووفقا لما ذكره الواقف هو الاصل ثابت لا يباع ولا يشترى الانسان اوقف عمارة سنتها تترك في آآ كذا وكذا العمارة لا تباع ولا سورة والاجرة او المنفعة تكون للجهة التي عينها الواقع. المنفعة يستفاد منها وآآ توزع على الجهة الجهات التي عينها الوقف والعين الموقوفة باقية. الاصل خرج من ملكه ومنفعته تصرف في الجهات التي اياها الواقع هذا هو الوقت ثم ارجع ابو داوود حديث وقف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي وقفه وآآ يعني آآ النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ قال فطاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الاستحقاق يعني الاتهام الغنائم والبيت وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بالوسائل هل يجوز للحجاج الذين يذهبون من المدينة الى مكة ان يلبسوا الاحرام من مساكنهم في البندق نعم يجوز ذلك الحاج ان يذهب الى مكة له ان يستعد للاحرام وهو في منزله حيث يكون على سعة وعلى مهل فيغتسل الاخير يلبس الازار والرداء يطيب رأسه ولا يطيب ثيابه ولكنه لا ينوي الاحرام الا اذا جاء الميقات لان لان الاحرام هو النية واما لبس الاحرام ليس احراما فالانسان عندما يلبس الجارة ولد وهو في المدينة يغطي رأسه حتى يوصل الى الميقات. هذا استعداد للاحرام وليس بالاحرام فالاحرام هو النية فإذا لبس ادارة يمكن ان يجعل رداه فوق راسه حتى ينوي وعند ذلك لا يغطي رأسه واذا الاستعداد والتهيؤ للاحرام لا بأس به. كون الانسان في منزلة في المدينة كل ما عنده متوفر متوفر على راحة وعلى مهل فيغتسل وليلبس ازاره ورداءه واذا جاء الميقات وكنت حاجا في سنة من السنوات الماضية وفي طواف الافاضة انتقض وضوئي اما في الشوط الثالث او الرابع. ولكثرة الزكاة لم اتمكن من الوضوء فاكملت الطواف بدون وضوء فماذا عليه قال من سنوات كيف يعني كيف الانسان يعني اه اه لا يسأل عن الشيء في وقته حتى يتدارك فانما يسأل عنه بعد ان مضى وقت طويل لهذا من الغضب يسأل عن ما اشكل عليه في الحج في وقته لانه اذا نظف واذا باليد لكن كونه يعني يمضي عليه وقت طويل بعد ذلك ثم يأتي يسأل وهو في شحوم وهو في الافاضة؟ نعم نعم هل الانسان يعني جاء بعد ذلك او انه لم يأتي اولا الانسان الذي اه ما انفق ظهوره في الخواص ولم يتوضأ ويعيد الطواف يعتبر ما طواف وعلى هذا يعتبر ما في الافاظة من طواف الافاضة باق في ذمته ويمكنه ان يتدارك الان قد وطأ زوجته فانه يجب عليه ان يذبح شاة لانه جامع قبل تحلل بعد التحلل الاول حلق رأسه ورمى الجمرة حصلت على الاول عليه التحلل الثاني فاذا جامع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فانه يلزمه ان يذبح شاة في مكة على فقراء الحرام هذا اذا كان متزوجا وان كان غير متزوج آآ عليه نطوف وطواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج وعليه اليتيم ولو مضى عليه وقت طويل الحديث الذي صححه الشيخ الالباني رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الاسود ويقبض عليه. فكيف يكون السجود عليه ما اعرف يعني صحة السجود يعني عليه. وانما الذي ثبت عنه هو الذي جاء في الاحاديث الكثيرة عنه وعن اصحابه انهم كانوا يقبلونه والسجود اذا ثبت يعني معناه انه يضع الجبهة عليه يعني يضع جبهته عليه هذا اذا ثبت قال صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال. رواه خمسة والالباني فهل هذا الحديث حفظكم الله يدل على وجوب التلبية؟ وعلى وجوب رفع الصوت بالتلبية اي ان الامر يحفظ الوجوب المشهور المشهور عند يعني عند جماعة من اهل العلم ان التلبية ليست من الواجبات من الامور المستحبة وانما هي من الامور المستحبة والاحلال هو الاحرام الانسان يعني اه عندما يحرم يقول لبيك عمرة يعني عندما يصير يقول لبيك عمرة لانه ينوي ويذكر ما احرم به آآ وكون الانسان يعني يهل يعني ويرفع صوته يتبين له ولغيره النسك الذي دخل فيه ويحصل به تأيينا يحصل به تأيينا وغيره يفهم ايش الذي دخل فيه هذا الشخص بدون يعني عندما يدخل في النسك يعني ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه بالشعر الذي نواه لان الحج فيها انساك يعني ينوي واحدا منها ويظهره جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الاعمال الاخرى فلا يجوز التلفظ بنيتها ما يقول الإنسان نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات او نويت ان اصلي الفجر ركعتين او نويت ان اطوف او نويت ان اتصدق او انويت ان اصلي نافلة او كذا ما لا يجوز ولكن الحج جاء فيه الجواز لان الانسان يكثر من الهواه. ويتبصر بما نواه. لانه انساك فيظهر ذلك او حتى يعني يعني يبين لنفسه ويرسل لنفسه لغيره النسك الذي دخل هل يجوز للحاج ان يؤدي ثمن الهدي في البنك عوضا ان يدفع ان يذبح بنفسه؟ نعم يجوز ذلك لانك عندما تدفع للبنك الاسلامي للتنمية هو وكيل عندي لانك اعطيت انسانا نقود وقلت اشتري ذبيحة ويذبحها يوم العيد. او يوم احدى عشر او اثنعش او ثلث عشر فهذا توكير وهو سائق مجاهد ولا يقال ان الانسان ساق الهدي فلا يقال ان من احرم بعمرة او احرم بحج وعمرة الذي يجب عليه الهدي لان الهدي انما يجب على القارن وعلى المتوسع المسلم لا يهدي عليه عن قارئ المفرد وانما الهدي عن قوله هو المتمتع. الانسان اذا اعطى البنك لينوب عنه لا يعتبر رصاقا فيمتنع يحول احرامه الى امرض وهو مشروع له ان يحول احرامه الى امرة بان يسرق احرامه وقارن يعني عليه هدي ولا يعتبر ساق الهدي فيبقى على احرامه لان هذا توكيد يوم العيد يشتري لك ذبيحة ويذبحها لا بأس بذلك من مافيا تلبية من الميراث ولم يتذكرها الا بعد ان ابتعد عنه تقريبا في ولا يستطيع الرجل. السلبية ليست بلازمة وانما المهمة النية. كون الانسان نوى بقلبه الدخول في النسك. وان لم ينطق يعني المسلم ليس له اثم وليس بواجب وانما الواجب هو النية التي في القلب الانسان ينوي بقلبه انه دخل في الاحرام عند ذلك يحرم عليه بهذه النية كلما كان حالا له. قبل ان ينزل لان معنى الاحرام هو الدخول في النسك قيل له احرام لان الانسان بدخوله وذنيته حرم عليه الاشياء اشياء كانت حلالا له قبل ذلك. قبل ان يدخل في النسك كان يحل له ان يفيد الشيخ فيحل له طبعا يعني في غير المدينة يحل له ان يأخذ شاربه يقص انهاره يعني يلبس ثيابه يلبس المطوية تغطي راسه. فاذا دخلت النسك حرمت عليه اشياء قيل له احرام لانه حرم عليه بالاحرام امور كانت حلال له قبل ان يدخل في الاحرام. فاذا فالمهم الركن هو الدخول في النسور ويأخذ بما نواه من حج او عمرة او قرآن ليس بلادا وانما اللازم هو الدخول في النسك بقلبه. وان لم يتوكل هل يصح تقديم التوحيد الى اربعة اقسام؟ رابعها توحيد الحاكمية ليس بصحيح لان الحاكمية داخلة في في الثلاثة وليست خارجة عنها لانها اسم منها وليست قسيما لها هي قسم من الثلاثة وليست قسيمة انها داخلة في الثلاث. لان لان القسيم يعني معناها غيره. واما كونه داخل في لا يحتاج الى ان يفرد ان يفرز وان يميز مع انه داخل في غيره. التوحيد ثلاثة هو الربوبية والالوهية والعصمة والصفات الحاكمية داخلة في الربوبية وفي الالوهية. غافلة في الالوهية في الربوية من جهة ان الحكم لله والله تعالى هو الذي يحكم وداخلة في توحيد الالوهية لان التنفيذ والتطبيق اما يعني هو عبادة لله عز وجل ولذلك هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريح قال حاء وحدثنا مسدد قال المفضل قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر اربع اللي خايبة اه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس عندي منه. فكيف تأمرني به؟ قال اذا حببت اصلها وتصدقت بها وتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف ثم اتفقوا لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا فيه زاد عن رزق قال وقال محمد غير متأسف ما لا. قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن سعيد عن صدقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال نسخها لي عبد الحميد ابن عبد نسخها لي عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبدالله عمر في خمس. فقص من خبره نحو حديث نوح قال غير متأثر مانع وما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال وساق القصة قال وان شاء ولي تمر اشترى من ثمن به رفيقا لعمله وكتب معيقيه وشهد عبدالله بن الارقم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصى به عبدالله عمر امير المؤمنين ما حدث به حدث ان ثمرا وفرمة ابنه الاسود وهو العبد الذي فيه والمئة سهم التي بقيبر ورفيقه الذي فيه والمئة التي اعطى والمئة التي اطعمه محمد صلى الله عليه واله وسلم بالواجب يليه تليه حفصة ما عاش مما يليه بالرأي من اهلها الا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على من وليه ان اكل او اكل او اشترى منه محمد وعلى آله وصحبه اما بعد اه عرفنا فكرة الماضية لهذه الترجمة عرفنا ان ذكر الرجل مع الرجال النساء كذلك اذا اوقفنا الاوقات فان الوقف هو تحديث الاصل وتسبيل المنفعة معنى ان اصل الذي هو كالحمارة او كالبستان كالنخل اوشى يعني اه غير ذلك من الاحيان ليوقف الاصل بمعنى ان الاصل يكون محبة معينة يعينها الواقف ومنفعته وغلته هذا الاصل وهذا الاعيان او العين يكون في الجهات الخيرية التي نبقى عليها الواقف وذلك لان يكون الوقت في ظن الشريعة اما اذا كان الوقت فيه مخالفة للشريعة فان ذلك لا يجوز لا يجوز اي في امور غير مشروعة والوقف يكون من الجذع هنا هنا الوقت اذا وقف خرج من وجهه وصار مخصصا للشيء الذي وقف عليه اولا يورث ولا يهم وانما هو شيء ثابت مستقر يطلب بوجوه الخير التي اه خصصها الواقف والتي عينها الواقع قال ابو داوود حديث عن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ان عمر رضي الله عنه اصاب ارضا في خيبر ومعنى اصاب ايضا من خيبر انها حصلت له من القسمة امتهان في المنتهي حصل عليها بهذه الطريقة وكان ثبت صلى الله عليه وسلم في التصدق بها اخذت ارضا لم اصب مالا فقط عندي منه. فكيف تأمرني به؟ احب اولا انفث عندي منه نقل منها الى الارض لانه يريد ذلك منه وان الارض هي مال وانه لم انفس من هذا المال الذي في الارض رجع ضميره مذكرا باعتبار المنهج وان هذه الارض ماذا؟ ان لم يصب مالا انفس من هذا المال وافضل من هذا المال الذي عنده فماذا تأمرني هذا امر يستشيره في العمل المشروع او الفاضل الذي آآ يضع فيه تلك ذلك المال الذي آآ اعتبره خير مال وصل اليه وتملكه وقال ان شئت حببت اصلها وتصدقت بها وتصدقت بها على ايدي ثمرتها. لان الاصل اذا حدث معناه انه آآ لا يتصرف فيه ولكن المنفعة هي التي تصرف في وجوه الخير التي يعينها الواقع ولهذا يكون صدقة جارية يكون من قبيل الصدقة جارية. يعني انا لو قال فيها من الصدقات الجارية التي وثمرتها في اوجه البر المزدلفة التي عينها الواقف وفي كل سنة يحضر ثمرة او يحصل آآ آآ يعني شيء آآ لفظ من وراء هذا الوقت على الجهات التي عينها الواقع تصدقت بها يعني تصدقت بالممحى نتحدث عنها يعني الصدقة لي جعلتها صدقة يعني اخفي وجوه الخير اه اه اصوله باقية هو ثمراته هي التي تصرف في وجوه الخير وتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. تتصدق بها عمر يعني اوقفها جعلها صدقة جارية لا يباع اصلها ولا يفظل الوضوء من الاصل محرك في المنفعة في وجوه الخير التي عينها ولو كان فيه لزالك وهو في الوقت ثابت ومستقر هنا يحول الا اذا حصلت منافعه. الوقت اذا تعطلت منافعه يمكن ان يذاع ويحول الى وقت اخر. ينتفع به لا يبقى معطلا لا يستفاد منه لان المقصود هو المنفعة التي تترتب عليه كي يتعطل الوقت اه يحول فعن هذا الذي آآ هذا الذي عطلت منافعه ثم يحول الى وقت اخرها ولا يوفق هو لا يرى لا يباع اصلها ولا يهب ولا يرى. يعني ليس من طبيب المال الذي اه اه اه ممكن ان يهبه لاحد او يمكن ان ان يبيعه هو اي الذي اوقفه ولا الناظر للوقت من بعده ولا يبيع الاصل ولا يهبه ولا يورث عنه لا يعرف عن عن مالكه لانه خرج من ملكه الذي اي انه شيء آآ خرج منه ابتراء وجه الله عز وجل وخرج منه من حين وقف الذي التي ارادها الواقع للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وزاد عن بشر والضيف. هذا هذه وجوه الخير ووجوه الذل التي يصرف فيها الغلة والمنفعة التي تصرف فيها الغلة والثمرة في هذا الوقت فيكون في هذه الوجوه للفقراء والقربى للفقراء محتاجون والفقير هو الذي لا يجد اه حاجته مطلقا او لا يجد كفايته. يعني لمدة سنة هذا هو الفقير الوفاق من الفقير والنسيم ان الفقير الفقير اذا جمع بينهم اذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بمعنى واذا فرض احدهما على الاخر دخل ها فاذا جمعت الفقراء والمساكين كما في قول الله عز وجل من صدقة الفقراء والمساكين قتل الفقراء بانهم الذين يجدون شيئا يكفيهم اين الزكاة؟ وهنا قال الفقراء ولم اقل مساكين. ايدخل في ذلك من كان ليس عنده شيئا اصلا او عنده شيء لان هذين النفرين من جملة الالفاظ التي اذا جمع علينا هذا الذكر آآ نزع المعنى عليها واذا خرج احدهما عن الاخر المعنى الذي يزهى عند الاجتماع في المسند الاضافي الى اي واحد منهم الذي لا يأتي بشيء يكفيه وهو الذي يجب والذي لا يدري شيء اصلا عندما يأتي ذكر الفقير يذكر هذا من لسانه يأتي لسانه ولكن يقول الفقراء والمساكين آآ حول الفقراء على الذين لا يجد دين اصلا والمساكين على الذين الذين يجدون شيئا ولكنه لا يكفي للفقراء فهذا في عمر الرقاب يعني شراء الرقاب واعتاقها في سبيل الله وجيزة بالله يعني في الجهاد في سبيل الله اذا جاء مقرونا مع غيره كما في اية الصدقة اية الزكاة كما صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها في سبيل الله عند هذه ويأتي سبيل الله لكن حينما يأتي ذكر في سبيل الله مقرونا مع غيره كما في اية البقرات وكان الحديث الذي معنا هنا في قضية الوقت لما ذكر الفقهاء وذكر ايش ولكن في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. حينما يأتي معروف على فقراء واقام وغير ذلك هو الانسولين هو الذي انقطع الذي قطع بمتفق ونفذ زاده ولم يكن معه شيء وان كان غنيا في بلده وان كان غنيا في بلده فانه يسخط ان يعطى ان الوقوف الى الزكاة. هذا بشر الذين رووا الحديث والضيف اي انه يعني يفهم الضيف ويعطى الظيفان يعني مثل الوقت لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. ان يأكل منها بالمعروف ولا حينما ويطغي ان يأكل منها بالمعروف ويطعم طريقا غير متنظل فيه عن طريقه منه غير متنور اي الذي معنى ذلك انه لا يعطي يتمول وكذلك لا في صريح يعني في شيء يتنوه ولكنه يعني اه يمكن ان تعطي الفقير ويعطي اه يعني كذا اه يعني شيء يعني يكفيه بمدة قال كيف المدة؟ لكن لا يعطيه راية مال ويعطيه يعني شيئا كثيرا ويحرم غيره فهذا عن بشر قال وقال محمد غير متأثر مالا؟ ماذا؟ اي مشدد الذي فيروي عن الثلاثة هؤلاء متأثر يعني هذا الوالي يعني يأكل المعروف ولا ولا يتمول ولا يتأثر لان في بعض التمور تقوم قال عن يحيى النافع عن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اصحابي هذا عن بشر؟ قال وقال محمد. قال وزاد عن ذكر وقال محمد؟ قيل هو محمد ابن شريف. لانه ليس في رجال الناس. ليس في رجال لعله محمد ابن جريم لا شك اخر قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال نسخه عشاء صدقة عمر بن الخطاب يعني عنها عن شأنها وعن حالها. يعني وكيفيتها يعني حدثه عنها. عنها يعني بشأن خبرها قال نسخها لي عبد الحميد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في هذا ما كتب عبد الله عمر ابن عبد الله هذا رسل له وعبد من عبيد الله عمل عرف