فلا ميراث له هو الذي يدرك الاب والذي يأتي من جهة الاب هذا هو الوارد وميراجه وكبيرات الاب في الغالب يعني اذا كان الاب موجودا ليس له شيء وان كان لورثته وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه. والقال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه مريم داوود عند الفاضيين هم الذين لا يريدون لا بفضل ولا بتعظيم يعني بعد الاصول والخضوع اقرب الناس الى الميت من يشاركه في ابيه اشقا اذا كانوا اشقاء من اب وام ان يكونوا اولى من غيرهم. واذا مثل الاشقاء وجد اخوة هناك فان الامر ينتقل اليهم فاذا كان آآ واذا كان كنا في درجة واحدة اشتركنا فيه كأم امام وام ام اب وام ابي اب فانهن يكن في درجة واحدة وعند ذلك يشتركن في السدر واما المدنية بالجدي الغير الوارث الذي هو الجد من الام فانها لا ميراث لها. لان لان ابن لها غير وارد انها غير واردة الذي هو الجد او الام لانهم ذوي الارحام فامه كذلك لا ترث ولكن هن اللاتي يدنين بوارثين يدنين بورثين ومن اهل العلم من قال ان ان اما الاب لا ترث مع وجود الاب وان الاب يحجبها اذا كان موجودا ولكن الصحيح ان الذي يحجب الجدات هو الام وحدها لانهن يدنين بالامومة والام القربى هي التي يحجبهن واذا لم توجد لهم قربى فانهن اه يرثن هذا هو القول الصحيح وبعض اهل العلم يقول كما ذكرت ان التي تجري الى الاب تجري في الاب لا ترث مع وجود الاب لا ترث مع وجود آآ والصحيح انها تعرف بان ام الام يراد به وان علت ايه عادت من محضر الاناث الثانية ام الاب والثانية ام الاب كذلك ام ام اب الاناث وفي النهاية اب وفي النهاية اب. هم. والثالثة يعني بمحض الاناث وفي النهاية اه يعني اه ام ابي اب ان يكون فيه ام ام ابي اب. وان كنا علونا وهذا غالبا ما يكون لان ما يكون هناك يعني يعني تلك الجدات البعيدات يعني مثلا ام ام ابي انا اربعة كلمات ام ام اربعة مرات وام ام اربع مرات وام ام ابي اب اربع كلمات اه يمكن يعني قول الجدة يعني تكون جدة جدة المرأة تكون جدة جدة لا تكون يعني بنتها او بنت كبرها صارت جدها قد تكون جدة جدة يعني النوادر لان هذا قليل في الناس قليل في الناس ان تكون المرأة جدة جدة او الرجل جد جد ممكن يكون جد اب جد لمن هو اب فيكون ابن ابنه ابا ولكن كون ابنه يكون جدا سيكون هو جد الجد هذا يعني نادر اخونا يقول هل حديث بريدة ضعيف جاء الحديث الحديث الالباني ضعفه ولكن الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام قال صححه خزيمة وابن هو قواف بن علي وايضا في اسناده هذا الرجل الذي هو صديق كان معناه انها يعني محتمل وايضا الحديث الذي مر يعني الرجل يعني عليه ولكن صحح بعض اهل العلم من ثبت الينا ومنهم الجارود فقال الحافظ ابن حجر وقواف ابن عدي الصحابة الذين لهم رؤية وليس لهم رواية يعتبرون من حيث اه صحبة معدودين في الصحابة ولكن من حيث الرواية معدودون في كبار التابعين. معدودون في كبار التابعين قال رحمه الله تعالى باب ان جاء في ميراث الجد. قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان ابن ابني مات وما لي من ميراثه فقال لك الثلث فلما ادبر مهما قال لك ثلث اخر فلما ادبر دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة. قال قتادة فلا يدرون مع اي شيء ورثه قال قتادة اقل شيء ورث الجد الثلث فلا يدرون ايش؟ مع اي شيء ورثه اه باب في نظرة الجد. المراد بالجد هو ابو الاب. الذكور. واما الجد من جهة الام فانه ليس من الورثة غير موجود فانه يرد في هذا الميراث ابنه. ان كان اه اه ان كان معه اصحاب فروق فانه يفرض له وان كان معه اصحاب تعصيب يعني اللي هم الابناء وابناء الابناء فانه يفرض له ايضا يفرظ له وان كان معه اه اه معه اه اصحاب فروض وبقي اه يعني شيء في التركة فانه يرفض له السجود. والباقي يأخذه تعقيدا. والباقي يأخذه تعقيدا. وقد ورد ابو داوود حديث عمران الحصين الذي فيه ان امرأة جاءت ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي من امرأة ابني؟ نعم. ميرث ابن ابني. يعني هو الجد الجد يقول ميراث ابن ابني ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه. فقال ايوه لك السدس. قال ان ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السجود فلما ولى ناداه وقال لك السدس الاخر. ثم بعد ذلك يقال له انه طعنة. انه طعنة. وقيل ان هذه الصورة انما تتحقق في وجود ابنتين او ثلاث بنات ابنتين فاكثر حيث يفرظ لهم الثلجات وليس هناك عاصف ليس هناك شرع للميت لا من ابناءه ولا من بني ابناءه لا من ابناءه ولا من بني ابناءه فتكون البنتان يرثنا الثلوج وهناك الجد هو موجود من الورقة البنتان والجد الجد كله ستر والباقي يأخذه تعقيبا يأخذه تعقيبا ولا يعطى الثلث على انه فرض ولا على انه تعقيب وانما هو يجمع بين الفرض والتعقيد. هو يجمع بين الفرض والتعقيد. يعني يفرظ له الثلث ويأخذ ما بقي يعني آآ على انه تعصيه له كذا والباقي تعصيبا فهذه الصورة التي فيها ابنتين فيها ابنة لي وجد آآ الثلثان للبنتين يبقى الثلث الجديد او كذبت قربا والباقي يأخذه تعقيدا. والتعقيب قد يعني قد قد يذهب وقد يعني آآ يتلاشى لكن السدس هو الذي مستقر لانه لو وجد معه لو وجد معهم غيره من اصحاب الكروب فرض لهم فرض لهم فهو قد يحتاج الى ان يفرض وتعم المسألة وتعود المسألة بالفرج واما التعصيم فهو يا اخي ما ابقت الفروض يأخذ ما ابقت الفروض واذا كان ليس هناك يعني معصب اولى منه فانه يفرض له. فانه يفرظ له والباقي يأخذه من يكون اذى منه بالتعصيب. وان لم يكن هناك احد اولى منه تعصيب فانه يأخذ خرا والباقي يأخذه تعقيبا. وهو ممن آآ يرد بالفرظ شهرة وبالتعقيب تارة ويجمع بينهما تارة. لان من الورثة او من اصحاب التعقير يعني من يرث بالفرد فقط ويرث بالتعقيد فقط ويرث ويجمع بينهم ان يكونوا تعقيبا فقط وقد يكون ميراثه فرضا فقط وقد يكون ميراثه فرضا وتعقيلا مثل هذه الصورة فانها من قبيل اه كون ميراثه جمع فيه بين الفرض والتعقيب. بين الفرض والتعقيب قال فلما اجبر دعاه فقال ان الثلث الاخر طعمة. يعني طعمه يعني اخذه عن طريق التعقيم. لا يعني اه يعتبر عليها فرض سيكون في الثلث اي انه لو قيل يعني هذا الثلث يكون له آآ يعني على سبيل القول يعني معناه انها تفرظ للثلث كالاب فانه ليس عنده الا السجود او الميراث او الميراث او الفقلان بالميراث او يأخذ من ابغى وهو ميراث مثل امارة الادب. اذا وجد فرع للميت. والباقي لاولاد الميت للذكر من حضرة ايش؟ اذا ذكورا واناثا وان كانوا اناثا فقط فهو مثل مثل حالة الاب مثل حالة الجد التي جاء في الحديث وبقي يأخذه تعقيدا والباقي يأخذه تعقيدا فهو ميز له بين ثلث اول الصف الثاني ان الثلث الاول على سبيل الفضل والثلث الثاني على سبيل التعقيد والفرظ مستقر ثابت ولا منه الا وجود الاب واما التعقيب فقد يحصل له وقد لا يحصل. وكما قلت هو يرث بالفرظ شهرا بشارة ويجمع بينهما تارة كالاب. خلقت هذا فلا يدرون مع اي شيء ورثه لا يدرون عن اي شيء ورثه يعني من معه؟ من الورثة؟ ولكن اه معلوم ان صورتها تكون بوجود جمع من البنات وليس معهن اخ لانهن لو وجد معهن اخ فان الجد له الثلث والباقي للبنات والابن لكن لما كان معه من يرد بالفرظ فقط وهو يفرض له والباقي يأخذه تعصيبا. لا يدرون مع من ورثه وهو يتصور في ان يكون معه ابنتان او اكثر. ابنتان او اصغر للميت او يعني بنت بنت ابن او بنت وعدد من بنات الابن لان كما عرفنا في الدرس الماضي آآ بنات الابن مع البنت الباقي تكملة الثلثين من سجود تكملة الثلثين وقيل تكملة الثلثين لان ولكن فلما كنا متفاوتات في القرب من الميت الاولى اخذت النصف القريبة والتي وراءها وانزل منها درجة اخذنا ما بقي من الصنفين قال قتادة اقل شيء غرث السدس. اقل شيء ورث الجد السدس. يعني ليس هناك شيئا اقل من السجود. يحصل للجد بل ان يعني اه ليس هناك في المواريث فقط في الثلث الا السبل. وسبل يعني خاص بالزوجات خاص بالزوجات فاقل شيء يعطاه الجد بسبب وهذا عدس للفرق وقد يحصل اكثر من ذلك بالتعصير او بالفرض والتعصيب كان الصوت اللي يسمعنا حتى لاكثر من السدس الفرضية تعطيه قال حدثنا محمد ابن كثير عن حمد ابن كثير العبدي وهو فقه اخرجه بستة. الهمام. الهمام بن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة. ابن قتادة؟ ابن قتادة هذه الدعامة تدل في بطنه ثقة علي الحسن الحسن بن ابي حسن البصري وثقة اخرجه اصحابه عن عمران ابن حصين وهو صحابي اخذه خارج والحديث فيه الحسن الحسن وهو يروي عن عن عمران وهو مدلس وقد روى بالعنعنة وقيل انه لم يسمع انت سيكون آآ منقطعا لكن جاء عن عدد من الصحابة مثل الظفر وغيره انهم اعتبروه ابا. اعتبروه ابا. ومعنى ذلك انه يرث ميراث الاب فيقوم مقام الاب عند فقد الاب قال حدثنا وفد ابن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن ان عمر رضي الله عنه قال ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجد فقال معقل بن يسار رضي الله عنه انا ورثه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السدس قال مع من؟ قال لا ادري قال لا ماذا رأيت؟ فما تغني اذا آآ آآ روى ابو داوود حديث معطل ابن يسار رضي الله تعالى عنه ان عمر قال ايكم؟ ايكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ ايكم يعلم فقال عمران فقال انا اعطاه الشديد قال نعم مع من؟ نعم. قال مع من؟ يعني مع من من الورثة؟ فقال لا ادري قال لا يعني اه ايش ما يغنيه؟ فما تغني؟ اذا فما تغني اذا؟ فما تغني اذا؟ يعني اه كونه يعني ما عرف. لكن اه مثل مثل ما مر اقل شيء ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم السدس يعني معناه ان آآ الميراث والسجود هو هذا انما يكون مع وجود من يحوز الملل اه الابناء وابناء الابناء سواء كانوا منفردين او معهم اخواتهم او معهم اخواتهم حاله كحال الاب ومنزلته كمنزلة الاب ولهذا كما قلت يعني بعض الصحابة ومنهم ابو بكر اعتبروه ابا وانه يرث ميراث الاب ويقوم مقام الاب عند فقده الا في بعض المسائل اليسيرة التي فرقوا فيه بين بين الاب والجد مثل مسألة الجد والاخوة. فان الابى يحجبهم بالاجماع. واما الجد فانه لا يحجبهم على خلاف وان كان الصحيح انه يحجبهم لانه بمنزلة الابي. وكما ان ابن الابن ابنه وان نزل فابو الاب الاب وان علا والحكم فيه هذا واحد والحكم في هذا واحد. والقول الصحيح انه يحجبه. يعني هناك فروق يسيرة بين بين الاب والجد كذلك في مسألة العمريتين يعني وجود وجود الاب يجعل الام لها ثلث الباقي اخذ الزوج نص او زوجها ربع واما اذا كان بدل الاب جد فان السلف كاملة وليست يعني آآ كحال وجود الاب معها في هاتين المسألتين. يعني هناك مسائل يختلف فيها الاب عن الجد. ولكنه يرث ميراثه الا في مسائل نادرة ويطيعه الاخيرة كم عمليتين اذا كان جتك وامها اه هذا الاخ يقول نريد مثالا لميراث الجد تعقيب فقط حفظ ميراثه الا جده. نظرته الا جدا وهذي مسألة هذه المسألة هذه فقط؟ آآ قال حدثنا وهو ابن بقية والبقية عند خالد عند خالد بن خالد بن عبد الله عن يونس؟ عن الحسن عن عمر بن الحسن عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابن يسار ويتعمق وعمر هو الذي سأل ابن عقاب هو الذي حدث. نعم. حدث بذلك والرواية عن المعقل لا هو الحسن ما ادرك يعني زمن عمر ولكن روايته عن معقل ذو يسار ثابتة روايته عن معقل ابن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين يعني في غير هذا الحديث هذا الحديث ليس من الصحيحين ولكن رواية معقل الحسن عماقل به صار ثابتة وموجودة في الصحيحين فهو ممن روى عنه وثبتت روايته عنه قال رحمه الله تعالى باب في ميراث العصبة. قال حدثنا احمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد. وهو وهو الاشفع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى ذكر ثم اخرج ابو داوود باب في العقبة يعني الذين يرثون آآ لتأصيل بالنفس قال قل لانفسكم عطلة هم يرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم. مثل الابناء وابناء الابناء فانه ليس لهم الا تعصيب لا فرض لهم. ومثل الاخوة لا شركاء ولا اخوة لابد. انهم لا يرثون الا تعقيبا. ولا فرض لهم. ومثل الاعمام وابناء انهم لا يرثون الا تعقيبه ولا ولا ولا فرض لهم بمعناه انهم ينقلون ان كان هناك حفر اخذوا ما ابقى في والا ليكون هناك اصحاب الفروض اصحاب فروض استقلوا بالماء. وان لم يكن هناك فروق استقلوا بالمال ولا يبغض لهم هؤلاء هم العصبة في النفس. العصبة ينقسمون الى ثلاثة اقسام. عصبة للنفس. وعصبة في الغير وعصبة مع غيره فالعصب في النفس هم الذين اه اه يرثون عقوبة بانفسهم ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم وانما هو استقلال بانفسهم. كهؤلاء الذي ذكرنا اللي هم اه الذكور والاصول من ورهة الميت اصوله الذكور وفروعه في الذكور لان الاب من العقبة وجد من العصب الا ان الا انه يفرض لهم يفرض لهم اذا وجد يعني ابناء واذا لم يكن هناك ابناء استقلوا بالمال وان كان هناك اصحاب فروض اخذوا ما ابقت الفروض وهم عصبة في النفس. عصبة في النفس الاب والجد والابن بالاذن كل هؤلاء يعتبرون عصبة للنفس يعني انهم يدلون بانفسهم ويرثون عصوبة بانفسهم لا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم. وعصبة بالغير وهن البنات مع البنين وبنات الابن مع ابناء الابن والاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقاء والاخوات مع الاخوة لاب فانهن يرثنا معهم عصوبة وان كنا مستقلات لا ذكورا معهن آآ الواحدة تأخذ النصف واكثر واحدا يأخذها ولكن حيث وجد اخوانهن معهن سنة من اصحاب التعقيب ولكنه يقال له تعقيب بالغير. ليس لانفسهم وانما بغيرهن. واما الاصل مع النفس فانها تكون في ميراث الاخوات مع البنات من حيث تكون الاخوات البنات ليس هناك معهن اه ذكور يعني عصبة في النفس سواء من من من الخوف لتحت الاب او من جهة يعني الابل وبالابل والجدة كما عرفنا على خلاف في مسألة الجد والاخوة وان الاب يعني فان فانهن اذا وجد بنات فقط واخوات شقيقات او لاب فانهن يرثن ما بقي بعد اخذ البنات نصيبهن ان كانت البنت واحدة ستأخذ الاخت او الاخوات الشقيقات او الاخوات الاب الباقي عصيبا وان كنا ثنتين فاكثر اخذنا ثلثين والباقي تأخذه في الوقت والاخوات تعطينا. وهذا يقال له تعصيب مع الغير. الاخوات مع البنات هذا حاصل في الاخوات مع البنات فان الذين يريدون بالتعقيب ينقسمون. يعني اصلا في النفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير روى ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه على كتاب الله اي مقدرة من غير لان الذنوب المقدرة هي آآ اه الثلاثاء هذا شيء ثم نصف ثم الربع ثم يبتدي ثم هذه الفروض المقدرة في كتاب الله هذه ويقولون عنها الشيء الثاني والنصف وذكرهما فيهما ولفهما ولخرفهم اه يعني معناها انه نص الربع ثمن والثلث هذه ثلث ونصف ثلث السدر او بالعكس يقال السدس وظعفهما وظعف ظعفهما هذي الامور المقدرة في كتاب الله هذه الفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة التي هي الثلثان ونصفهما ونص نصفهما اه هذه اقسم الفرائض على كتاب الله يعني على ما جاء في كتاب الله من من يستحق الفرج يعطى إياه وما بقي فيه الا بقي وما بقي فلي ولا ذكر وهذه هي العقوبة فيعني كونه يردون بالتعصب للتحقيق يعني يأخذون ما ابقت الفروق وهذا من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات القليلة ولكن المعنى واسع لانه يدخل تحتها كل كل اهل او يضاف الى ذلك قولا فلأولى رجل ذكر الله من النساء من كره بتعقيب وفقد المعتقات هي هذه انثى ولا يوجد من يرد التأخير في النفس من النساء الا المغفرة فانها تحوز الميراث من عقيقها يقول وليس في النساء قرا عصرا الا التي منت بعتق الرقبة وليس في اللسان الا التي نهت بعتق بطنه. فاذا العصب النفس كلهم ذكور وليس فيه من الاناث الا المعتقات. ومعلوم انها تأتي في الاخر بعد ما يعني لا يوجد العقبة يعني كلمة يعني بعد ذلك يصاب الى الولاء لا يرد اه المعتق او يعتقه اه الميراث كله ويحوزان في الميراث يعني بعد ان اذا كان ليس للميت اه اه اخره وان كان يضغط على خروف فانهم يأخذون معه كتاب الله ومع القتل الفرائض باللقاء و الحافظ ابن رجب رحمه الله جمعا او اضاف الى الاربعين النووية احاديث كمل بها الخمسين جعل هذا الحديث من الزيادات التي زادها على الاربعين لقوله من من الجوانب وصلنا كتابه وشرح الكتاب اللي هي الخمسين انه اثنين واربعين اثنين واربعين وفي مقلح اربعين تقريبا او مع حج الكسر وشرحها في كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوانع الكذب جانب اللغو والحكم في شرح خمسين حديثا ومن بين هذه الاحاديث التي زادها ابن رجب على ما اتى بالنووي هذا الحديث الانحراف على كتاب الله انا ابغى في الفرائض فلأولى قوله فلأولى ذكر المقصود اقرب ذكر هل معنى هذا انه اذا ووجد يعني والباقي للابل الابيات الفارغة والفاقدة او لرجل واقرب رجل ذكر للميت وابنه. هو ابنه فان لم يوجد الابن ولكن وجد ابن الابن فانه يأخذ الباقي وهو اولى رجل لحم وين كان؟ لا يوجد في نسله من الذكور يعني وان نزلوا بعد ذلك ينتقل آآ اه الى الى جهة اه الاب والجد اذا جات الاب والجد فانه يكون الاولى به الاب واذا لم يوجد الاب فانه يكون الجد. يكون اولى به. واذا لم يوجد الذكور. لا من الاصول من الفروع الذين يكونون اولى من غيرهم هي عقوبة زيد وفي اه اه اخذ ما خلفه ينتقل بعد ذلك للاخوان ايها الاخوة وهم الذين يدنون الى الميت بابيهم يشاركونه في ابيهم اذا انتقلت اليهم واذا يوجد نظر لابنائهم فابناء الاخوة الاشقة وان نزلوا يعني هم المقدمون على واذا لم يوجد ابناء الاخوة في الانشطة انتقل الى الاخوة في ابناء الاخوة في وهذا الموجز لهؤلاء نحن ولا لهؤلاء ولا اشقاء ولا لهم فان ذلك ينتقل الى منشارة الميت في جده الذي هو الاعمال مع الميت في جده لان الاخوة يعني يشاركونه في ابيه ونحن نشاركونه في جدة بداية الطبقة الاولى التي هي الاخوة في شقة وهي اب فاذا لم توجد طبقة لا هم ولا ابناءهم عند ذلك فقد الطبقة الاعلى التي ينظرون الى الميت بجده لانهم اخوان اه اخوان جدهم يعني اولاد جدهم اولاد جدهم اللي هو اعمام يعني يدعون الى الميت بجده فاذا كانوا اشقاء يعني آآ عنده شقيق يعني اين هو ينتقل به ثم ينتقل الى العمل يا اخي؟ واذا عمومة لا اشق ولا يأب فانه يقام الى ابناء ثم الفرائض في اهلها كما القت الفرائض. هؤلاء معناها اقرب الخوف فيكون بالفروع ثم في الاصول ثم الحواشي اقرب الحواشي ثم انتقل الى الاعمام الاشقاء ثم الاعمام وان يميز لهؤلاء وراء هؤلاء سير الى ابناء الاعمام الاشقاء ثم هذه الرواية اللي عندنا رجل ذكي وحماه معلوم يعني اه اه الذكر هو لا يكون يعني متلازمان الذكورة والرجولة الذكورة الرجولة متلازما فهذا يعني اه زيادة اه وقف فالمقصود بذلك ان ان يعني من يكون اقرب من الرجال الذكور طيب هو الذي يستحق الايران غير المعقول به ذكوريا الذكورية فقط فيرث ولو كان صغير جدا قال هكذانا احمد بن صالح المسلم. اخرجه البخاري وابو داوود ومسند ابن خالد؟ ومسند ابن خالد الشعيري وهو وهذا حديث مخلد وهو الاشبع. يعني الذي ساقه حديث كيف يستهدف المحرز؟ وهو اشبع يعني اتم. اتم من حديث الشيخ الاول وقد ساقه على الشيخ الثاني الذي هو محدث وقال انه اشبع يعني اتم واكمل عبد الرزاق انا عبد الرزاق عبد الرزاق ابي قاوس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد العبادة اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين في ان باب في ميراث ذوي الارحام قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عن ابن ابي طلحة عن راشد ابن سعد عن ابي عامر الهوزني عبد الله ابن لحي عن المقدام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ترك كلا فاليه وربما قال الى الله والى رسوله ومن ترك مالا يده ميراث لا مقدر ولا غير مقدر مصيبة مقدمة الذين يريدون غير مقدم هذول ارحامهم الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعطيلا لا فرضا ولا تعتيب هؤلاء قبل رمضان وهذا من سلاح الفرضيين اما يعني في شرح باللغة العام هم الاقارب عموما التي الله عز وجل في كتاب الله المقصود عموم الاقارب ليس المقصود به الارحام سواء الارحام ليبراليين يطلقون هذا على من لا يأمن من ليس بواردهم لا بالفضل ولا بالتأصيل يعني مثل الجدة مثل الجدة ابو الام هو مثل الجدة امه ابو الام هذا ومثل بنت الجنس ومثل الحال والعمة وهكذا يعني كل من ليس له فضل ولا تعقيد هؤلاء يقال لهم والعلماء اختلفوا في توريدهم فمنهم من قال بتوريثهم وانه يعني يرثون وقد قال بذلك عالم كبير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ورثوهم و من العلماء ما قال في عدم توريدهم انهم لا يرثون واذا بقي او وجد بال يعني ليس له تأخير فانه يكون لذكره ولهذا اه قاعدة ارهابية الشافعية لا ينبغي بذلك فانما ذكرها على مذهب الشافعية يعني كثير من النساء يعني ولكن مسألة الرد والارحام لا يقولون من ابيات يبين وكان شيخنا الشيخ عبد الله بن قاسم الزويدي رحمة الله عليه وقد نظم ابياتا فالرد الى الارحام تروح الى رحابية فقد اضيفت اليها في بعض الطلعات الابيات التي من الشيخ عبد الله بن صالح رحمه الله الرحابية مشكورة يعني الافاق واشتهرت وكثير من قالت ولا فيها كما ذكرت خالية من هذين البابين يا شيخ واضيفت اليها اضغط عليها جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الاعمام من الام هل يرثون بالتعقيب هل الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات؟ تعصيب مع الغير هل من المستسار اطلاق الارحام على على اقارب احد الزوجين المظاهرة هذا يشتهر عند الناس ولا ادري هل له يعني اطلب في اللغة يعني يعني بما معنى انه خضرم ادرك الجاهلية والاسلام ولم يرحم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجودا في ولكنهما لقيه الله الذي كان في اليمن اذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يلقاه ويتشرف بصحبته فلما كان بالجحفة قادم من اليمن جاء يخرج من المدينة وقال لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا فيه كاد ان يكون صحابيا كاد ان يكون صحابيا ما بينه وبين الصحابة الا شيء ليس بينه وبين الصحبة الا شيء يسير. التابعين ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم الحاج يقول انوي ان ازوج ابنتي بعد عودتي الى بلادي ان شاء الله. لكنني اعيش في وسط جل اهله يستبعدون عقد النكاح في شهر محرم فهل من هديه صلى الله عليه وسلم او من سنته ما يثبت ذلك او يفنده؟ ابدا هذه ليس هناك شيء آآ شهرا من الشهور او يوم من الايام يعني اه اه لا يقال يستحب فيه العقد ولا يقال انه لا لا يعقد فيه وانما الامر واسع في جميع ايام السنة الامر واقع فيه جميع ايام السنة يعني يكون العقل محرم وغير محرم. يعني مثل هذا شيء ليس له اثار. ليس له اثار قال العقد لا يكون في المحرم. ولماذا؟ ايش المنهج هل كل وسيلة الى الشرك الاكبر تعتبر الشرك الاصغر من الوسائل انه يكون شرك اصغر ومنها ما لا يكون ولكنه يعتبر اه يعتبر من من البدع غادي مما يؤدي الى الشرك ولا تلازم بين ان كل وسيلة لا تكون بشرك اكبر فانها تكون شركا حسنا وهللتوا الحلقة والخير ونحوهما لرفع البلاء او دفعه من الشرك الاكبر او من الشرك الاصغر يعني اذا كان الانسان يعتقد ان ان رفع البلاء يكون بهذا وان هذه الاشياء لها خصائص يعني هل التهنئة بالعام الهجري الجديد من قبيل العادات او العبادات لا اعلم لهذا اصلا اقول لهذا لا يهمنا به امرأة توفي زوجها قبل وقبل انقضاء العدة جاءت للحج فهل حجها جائز من غيرها خرجت ما قبل اكمال عزتها فكان الواجب عليها تبقى بعدتها والا تخرج والا تسافر الا بعد انتهاء العدة واذا كانت قد حجت حجها صحيح ولكنها اثنة بخروجها قبل حاج ذهب الى جدة بعد قضاء مناسك الحج وكان يرجع الى مكة في الليل ولم يؤدي طواف الوداع الا بعد ان كان نازلا الى المدينة مع العلم انه كان نعتقد ان طواف الوداع لا يكون الا بعد خروجه النهائي من مكة فماذا عليه؟ الانسان لا يغادر مكة بعد انتهاء اعمال الحج لاي جهة من الجهات الا وقدرات وقد ودع بعد ذلك يرجع فرجوع لاي إنسان يدخل الى مكة فلا يريد الفجر ولا عمل عاد دخل بالافراج وبعد ان انتهى من مناسك الحج ذهب للتنعيم للاتيان بعورة عن نفسه فهل هذه العمرة جائزة المشروع ان الانسان يعتبره داخل الى مكة فيكون ذلك قبل الحج فيقول عنه هذا هو الافضل الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وارشد اليه هذه المرأة مشروعة مستحبة التي ارشد اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا كان الانسان ما سبق ان اعتمر في حياته وحج مفردا واعتمر بعد الحج فعمله صحيح لانه قد لا يتيسر له ان يأتي الى مكة مرة اخرى فيعتذر ويؤدي العمرة التي في ذمته ولكن كما كما هو معلوم العمرة في المشروعة المستحبة هي التي يأتي بها الانسان الى مكة الى الدين يقول الذكر هذه رسالة فيها شكوى من فتاة من الجزائر عمرها اثنين وعشرين سنة اطلب منكم ومن الحاضرين الدعاء لها بالشفاء والعافية ورفع البلاء. نسأل الله تعالى ان يشفي فيش فيها مرضى المسلمين من قبل الوتر وجلس بعد الركعتين وقرأ التشهد الاول ثم قام للركعة الثالثة فهل هذا جائز؟ لا. لا تقول كما هي لا يؤتى بالوتر على طريق الحناء التي بينما يأتي آآ يأتي بركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة مستقلة او يسندهما او يتركها مفقودة فيجلس في الاخر توفي والدي وبعده توفي اخي هل ابناء اخي يرثون نصيبهم نصيب والدهم اه ما دام ان الاب والاخ الذي مات بعده فقد ورث الا هو وصاغ المال ماله فاولاده يرثونه يرثون اباهم الذي هو الاخ بسم الله الرحمن الرحيم كوفي والدي وبعده توفي اخي. نعم. فهل لابناء اخي ان يأخذوا نصيب ابيهم ثم بعدها توفي اخي. ايه. فهل لابناء اخي ان يأخذوا نصيب ابيهم من تركة ابيه؟ وش ما في اشياء اقول لا اشكال في ذلك لان اباهم قد ورث اباه فاستقل بالمال فلما مات ويخلصه لهم يخلده لكن لو كان العكس لو كان العكس لا يرثه لان ابن الابن لا يرد مع وجود الابن. ابناء الابناء لا لا الابناء اذا كان ابوهم اذا كان ابوهم هو الذي مات اولا ثم مات الجد الذي يرزق ابناؤك وابناء الابناء ابناء الابناء لا يريدون الابناء اقول هل العمليات الفدائية التي تحدث اليوم من الجهاد المشروع؟ وان كان فيها مصلحة؟ هي من قتل النفس هل هذا حديث صحيح اذا زنت امة احدكم فليجلدها؟ الحديث صحيح احد ولا يفرط هذا الحديث متفق عليه رجل رجل ولد له ذكر وهو الان يريد ان يعمل دعوة للعقيقة. لكن الذين دعاهم الى الطعام كثيرون بان لا يكفي لهم شاتان فهل يجوز له ان يذبح ثلاث او اربع من الشياه الاولى انها يقتصر على المشروع ويدعو بقدرهم ويدعو بقدرهم هذا هو الأولى. وهل يجوز ان يذبح بقرة في العقيقة؟ يجوز. يجوز يذبح ويذبح ناقة. لكن كونه يذبح شاتين عن الجارية كما جاء في السنة لا شك ان هذا هو الذي ينبغي ذبح ناقة عنها شر البقرة عن شخص يقول نرجو منكم التفصيل في ميراث الازواج. وهل ابن الابن يهزبهما الى الربع مع الزوج والى النصف مع الزوجة؟ نعم يعجبهما الى الربع نعم احجبه لان من شرط والزوجة هذا عدم وجود من اخر التقصير او الحلق الى يوم الثالث عشر لكن اذا كان يعني طاف وحلق حصل التحدي الاول الاول ومع وجود الحلق يكون في حال الاخير لكن كان الانسان يبادر يعني الى الاشياء وان لم يفعله الا يعني يصح. لكنه رفض عن ذلك فانه يقصر. او يحذر ما هو الراجح في رواية قبيصة؟ عن ابي بكر لانه صريح يعني ما يشهد وما يدرك القصة والمحاورة الكلام هنا الان اللي ذكرته منهم صغار الصحابة ومراسيلهم. يعني مراسيلهم اه يعني مثل اه مثل اه مثل مراسل التابعين هذا اذا كان اذا كان يعني ليس له الا الرؤية. ليس له الا الرؤية. واما اذا كان يعني مدرك وانه يعني اه اه تحمل حد يتحملون الحال طائرا فان فانه حجة ويعتبر مثل محمد ابن بشير كان عمره ثمان سنوات لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم روى احاديث عديدة. قال فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. عندنا حديث بينهما قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كذا. وعمره ثمان سنوات لما لكن يعني غير مميزة غير مدرك وغير وليس اهلا للتحمل كبار اه بالنسبة للعمليات هذي الابتدائية اللي يسمونها في الايام الاخ يقول اذا لا يمكن الجهاد الا بهذي الطريقة. لا هذي هي طريقة جهاد. هذي طريقة الانتحار حلي المرأة الذي اشتراه الزوج لها هدية في حياتها. كيف يقسم في بعد موتها؟ هل يعود الى الزوج ام يقسم بين اولادها فقط كل ما وراءها وزوج واحد منهم يتركه لاولادها والا يأخذ شيئا منه فله ذلك هل اجر النافلة في المسجد النبوي مثل اجر الفريضة؟ التظعيف لاجل الفريضة بها الفريضة والنافلة فيها يسأل عن العمريتين اذا امكن ان تشرح لهم اه تعريف العمريتين وجود احد الزوجين على بيان الفقر. هذا هو تعريفه وجود احد الزوجين مع الابوين فقط يعني ما معهم اشخاص اخرين. يعني اركانها زوج وام واب او زوجة وام واب هو يجمعها قولك وجود احد الزوجين مع الابوين فقط هذا يجمع العمريتين وجود احد الزوجين مع الابوين فقط يعني معناه ما في ارفع يعني ليس هناك الا الزوج او الزوجة والابوات. وجود احد الزوجين مع الابوين آآ يقال لهما العمريتان لان الام قرية الشمس فهي ترث في الثلث اذا وجد فرع للميت او وجد جمع من الاخوة فانها العمريتان فيهما اشكال من جهة ان الام ستكون يعني اكثر من الاب. والمعروف ان الاب يكون اصغر منه. لانه اما ان يساويها اما ان يكون اكثر منه لانه لا يجب التعصيب. فاذا وجد اولاد للميت فوجد ابواه تساوى في المراتب وحده ولابويه لكل واحد حين لم يكن للميت ولد ولم يكن هناك جمع من الاخوة فان الامة ليس الباقي هكذا مسألتان يقال هما العمريتين وهو ان اذا كان لانه لا يوجد له نصف لانه لا يوجد والام لا يوجد فرع الوالد ولا يوجد عمل من الاخوة تكون في طبقة رجل فهي اما ان تساويك واما ان يكون هو بعثها. اما ان يكون بعثها واما ان تساويه او يحصل يعني شيء كثير في التأثير الام بانها تعطى الثلث مع ان الشروط متوفرة لان لا يوجد فرع ولا يوجد شرع من الاخوان. فاذا تعتص اليه يترتب على هذا ان الاب كله يعني رأى عمر وكذلك يعني هريرة من الصحابة ان ان وجود احد الابوين وجود الزوج والابوين معه ان هناك مكانهما حاجة الميراث. فيشتركان فيه كان لم يكن يعني هناك احد سواها سوى هنا فاذا يكون لها ثلث ما يبقى. لها ثلث ما يبقى كله كان الزوج يعني غير موجود لو كان الزوج غير موجود يكون ايش؟ يكون له ثلثه الباقي فاذا وجد الزوج يأخذ نصوله ويبقى نصيب الابوين فتاخذ الامثول الباقي وكان له اصل المال والاب يأخذ الباقي. فعند ذلك تكون المسألة يعني متمشية مع قاعدة الفرائض ومع ما هو معروف بالفرائض من ان المرأة التي تكون في رجل يعني لا اما تساويه واما ان تكون يعني اه اه اقل منه لا تكون اكثر منه لا تكون اكثر منه فاذا هذا هذه قسمتها اذا كان زوج وام واب الزوجة هي والام لها ثلث الباقي وهو في الحقيقة ثلث هو في الحقيقة شبر والاب له الباقي الذي هو واذا كانت المثلة للزوجة وابوها فيها ربع وزوجها ربع ويكون الباقي شأنه اصل المال فوجئ ان الام لها كلش ما يبقى وهو في الحقيقة وضع والاب له الباقي وهو اثنان. له الباقي وهو هذه هاتان هما العمريتان عندنا في بلادنا في في قانون الاحوال الشرعية ما يسمى بالوصية الواجبة. وهي اعطاء ابن الابن مع الابناء في حالة وفاة قبل جده فهل لها مستند في الشرع؟ ابدا ليس له مستند في الشرع الوصية الواجبة كان هناك وصية قبل ان توجد المواعيد كتب عليك اذا حضر حدث الموت وترك صيام الوصية والاقارب وبعد ذلك نزلت اية المواريث صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فتلاوة فيه كلمات. فلوصية بوارث فلا وجوبا صوفية لاحد ولكن كونه يعني ينبغي للاب ان يوصي بشخص لا يرث في حدود الثلث وفي شيء اقل من الثلث يجب عليه فهذا ما هنا شيء يدل على الايجاب ما هو الحد في الابناء النازلين الذين يرثون ماذا تحدث اذا وجد الابناء والاعمام والاجداد هل يرثون بالسوية؟ الابناء يأتون مع بعض الابناء والاعمام والاجداد هل يرثون بالسوية؟ اذا وجد الادنى الابيض وهذا يقول اذا وجد للجد والعم يعني اذا حاصروه اخذوها والباقي يعني يحوزه الجث ومعلوم الاعمال الحواشي لا الى عدم الوصول للفرق. اصول الميت وفروعه. يعني مثل الذكور. اه لا يرح معهم اه يكونوا ابعد حديث اكثر منافقي امتي القراء. هل هذا صحيح؟ وما معناه؟ لا اعرف عنه شيئا هل يجوز لي ان اسلم على بنت عمي او بنت خالي بالتليفون واسأل عن حالها اذا كان ما هناك محظور ولا سيما ان كانت كبيرة وكونه كانوا لا بأس بذلك. واما اذا كانت شابة انت شاب فينبغي لك الابتعاد طريق الابتعاد عن ذلك هل يصلى على الميت التارك للصلاة كسلا؟ لا لا يصلي على تارك الصلاة وهل كثره يخرجه من الملة؟ نعم يقول اذا لم يبلغ الصحابي سنة وعمل بخلافها عن اجتهاد هل يجوز ان ان يقال انه وقع في بدعة؟ ابدا لا يقال ذلك هذا هو الواجب هذا هو الواجب اذا لم يوجد نص يعني يجتهد واذا يوجد نفس فاذا وجد النفس ليس هذا مع الناس. ليس هذا مع الناس. لكن حيث لم يوجد الاجتهاد لابد منه. والوقائع وهذا شيء معروف الصحابة ومن بعدهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا الحاكم فاصاب. فله اجرا وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. لكن اذا وجد الناس ما فيه اجتهاد ما فيه اتباع النفس لكن حيث لا ناس ما بين الاستفادة ليش ولهذا الذي آآ الذي يجتهد هو مأجور ان اصابه ان اصابه فله اجر على الجهاد واجر على اصابته له اجران وان اجتهد فاخطأ فله اجر واحد على اجتهاده وقطعه مرفوض وهذا هو هذا هو السليم وهذا هو الطريق لكن حيث لنا اما اذا وجدنا لا الجهاد مع الناس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد على اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في ميراث ذوي الارحام قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن ابي طلحة عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهودني عبد الله بن الوحي عن المقدام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ترك سلم فاليه وربما قال الى الله والى قوله ومن ترك مالا فلورثته. وانا وارث من لا وارث له اعقل له وارثه. والخال وارث من لا وارث له. يعقل عنه ويرده وهم الذين يعني ليس لهم الذين يأخذون او يستقلون بالنار اذا لم يكن هناك قد حافروه ان الذين من الاقارب الذين ليسوا من اهل الفضل والتحسين وآآ واشباه ذلك العيون يعني في كتاب الله ستة وآآ اصحابها هم خيرهم اهل العلم في ذلك استدلوا بهذا الحديث ايضا بحموم قوله سبحانه وتعالى نحن هؤلاء ببعض الغالب هو ان هذه المعنى العامة ولكن اه ان احنا نخاف وبعضهم اولى ببعض او سيدخل في ذلك ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره وكذلك ذكر الشيخ اية ما الملائكة فيهم المقصود بها هؤلاء الذين هم آآ ولكن معناها عموما منهم هؤلاء بالله والرسول المال لا ننتهي الى الجنان وآآ انما يتبعون به قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى والقول لانهم يرثون هو الاولى جاء في ذلك من الاحاديث في حديث الباب اغار الزيت اولى من عموم المجرمين الذين ينتهي المال الى بيت المال ثم يكون لعموم المسلمين. فان اقارب الميت حق واولى من سائر الناس احق اولى من فعل الناس ابو داوود رحمه الله ليه طيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك كلا فالي اول شيء هنا المراد به ثقل والشيء الذي فيه آآ هو يدخل في ذلك الدين ويدخل في ذلك الاولاد وقد جاء ذلك مبينا في الحديث في الرواية التي بعد هذا الدين والضيعة الذين يحتاجون يحتاجون الى نفقة لانهم اذا تركوا راحوا الرواية التي بعدها يعني ترك دين او رياح يعني عليه دين اعوذ بالله يعني اولاد المحتاجون الى الرعاية والعناية والانفاق قام فعلي وربما قال الي وربما قال الى الله والى رسوله. الى الله والى رسوله يعني ان القيام بشؤونهم الا يكون اه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك من بيت الناس ويكون ذلك من بيت من المسلمين ويقضي الدين عن النبي ومن ترك مالا فلورثته وما ترك مالا فليورثه يعني ورثته هم الذين يعود اليهم هذا ويحيلون هذا الناس وانا وارد من لا وارث له. وانا وارث من لا وارث له. اذا كان فاذا اه بيت المال هو الذي يرثه وهو الذي يؤول اليه امره. وينتهي اليك من اموال المسلمين يعني انه غالب له لا ان الرسول يرثه ويقول ما يدعو له فانما لكل ذكر يزيد وينفقه في مصايب المسلمين انه يكون في بيته من المسلمين ينفق في صالح المسلمين اعقل له وارثه اقول له واعرفه يعني انه اذا كان عليه او ما الى ذلك مما هو لازم انها تذبح فيه وكذلك عندنا والخال وارث من لا وارث له. والخال وارث من لا وارث له يعني اذا لم يوجد ورثة تحكيم الذين جاء التمسك عليهم في الكتاب والسنة وهذا هو في هذه الحالة هذا قالوا ان هذا ليس نيران وانما هو طعمه يهتز الى قريب ميت لاحقاه شيء ظاهرة للارث فان ما حدث للانتخاب والمساعدة. كما يحصل الميراث في الذي يقول من غير اختيار لانه يؤول الى الحج بعد الميت اه نظرا وبغير اختياره اه اه هو ليس به رب ولكن هذا لان هذا فيه آآ يعني آآ عدم وضوح فيصام عنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث اطلق ولم يقيد بين العلم كان ذلك مقصودا لم يكن له حاجة لان هي تكون واردة لحكم الميراث ولحكمة العمومة. فيكون الفؤول هذه لا محل لها ولا وجه لها يعقل عنه يأخذ عنه ويرثه يعقل عنه ويرجع ويعقل عنه ان يذهب يعني اه كما انه يرده فيدفع ما يلزمه يعني من عقل او من شيء يعني من جناية يتحملها العاطلة هذه شعبة عن علي ابن ابي طلحة عن علي ابن ابي طلحة وهو صديقه ان يفطر صديق صديق اخرج له اسمه ابو داوود ومن ابي ما لك. مسلم ابو داوود. عن راشد ابن سعد الراشد المساعد وهو من ابي عامر الهوزني عبد الله بن لوحي عن ابي عامر الهوزني عبد الله بن اي نعم رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله الكريم رضي الله عنه كم يا رجل خال اه عند المورثين له صلة يعني من قال انهم آآ يردون ميراثا عن نومه كله كله قريب آآ ينصب الى الميت يدلي واجلاء مورده او الذي ادلى به. الذي هو مثلا يأتي من جهة الاخت الا ان يقولون بحيث ان آآ وابن الشافعية يا شيخنا وقد طلعت وهو الرحبية بها هكذا قالوا به قال حدثنا سليمان ابن حرب في اخرين قالوا حدثنا عمال عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي ابن ابي طلحة عن راشد ابن سعد عن ابي عامر الهوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه اله وسلم انا اولى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك دينا او ضيعة فاليه. ومن ترك مالا فلورثته. وانا مولى من لا مولى له ارث ما له وافك عانه والخال مولى من لا مولى له. يرث ما له ويفك عامه وهذا توضيح للكلب الذي مر في الرواية السابقة الذين بحاجة الى رعاية وعناية الذين اذا تركوا ضاعوا فهذا هو المقصود به الحديث قال حدثنا سليمان ابن حرب الى الحرب يعني هناك اخرون آآ ايضا معه يعني آآ يروي عنه ابو داوود ولكنه اكتفى ابو سليمان عنه دين عن علي ابن ابي طلحة عن راشد ابن سعد عن ابي عامر عن المقدام انا اولى بكل مؤمن من نفسه اه معناه ان ترك دين او رائحة فالي يعني اقوم بذلك قم بذلك فاسدد الدين وارعى آآ الاولاد الذي بركة فيه ومن ترك مالا فلورثته وانا مولى من لا مولى له ولذلك بقوله الف ماله بل قالوا مولى من لا مولى له يرث ما له ويضف عانه قال ابو داوود رواه الزبيدي عن راشد ابن سعد عن ابن عائب عن المقدام آآ الحوثي ثلاثة وخمسين ثمانية وخمسين ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام الوطن قال ابو داوود يقول الضيعة معناه عيال هذا كثير من ابي داوود الذين يحتاجون الى رعاية ونفقة قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال حدثنا محمد ابن المبارك قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن يزيد ابن حجر عن صالح ابن يحيى ابن مقدام عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انا وارث من لا له افك عانية وارث ما له والخال وارث من لا والخال وارث من لا وارث له. يفك عانيه ويرث ماله وهو قال حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي الدمشقي ومحمد بن المبارك محمد بن مبارك اسماعيل العياش وفي رواية وهنا يرى في شأني ولكن الشامي يجري وكذلك من فوقه يعني يتكلم فيه احدهما اليه وكان مفتوح ولكن آآ الحديث او الطريقان السابقتان وبناء على ما دل عليه ان الذي وهو لم يأت بشيء جديد ولم نلتقي بشيء وانما هو دال على ما دل عليه ما تقدم فله اصل فيكون ثابتا يعني هذا المعنى وهو بمفرده بمفرده لو لم يأتي شيء يعني اه يدل عليه الا يعول عليه لوجود ثلاثة لماذا في رفع اليدين ايه عن ابيه عن ابيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الاصبهاني عن يجاهر ابن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان مولى ان مولى للنبي صلى الله عليه واله وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميما. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطوا ميراثه رجلا من اهل قريته. قال ابو داوود وحديث سفيان اتم. وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ها هنا احد من اهل ارضه؟ قالوا نعم قال فاعطوه ارادة وهذا مذوب ان المولى للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع ولدا ولا حنونني قريبا شيئا المعروف رجلا في قريته فهذا ليس على سبيل الميراث على سبيل المثال على سبيل الالتفات الى الاحسان واما وانه آآ آآ يكون اولى من عموم المسلمين اولى من عموم المسلمين اذا دخل اليك المال او اذا وصل الى بيت الناس قال فزدنا مسدد ابن حجاج فإن النساء اللي هو فيه الجراح الرئاسي نصيحة بانه وامر المؤمنين في الحديث والحديث واصحابه واصحابه جميعا عن ابن الاصفهاني عن ابن الاصفهاني هو عبد الرحمن ابن محمد المجاهد ابن وردان مجاهد ابن وردان وهو؟ العروة؟ العروة العوام ثقة الفقيه اخرجه عائشة رضي الله عنها وارضاها صديقة السفير عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني فيه دلالة الان دلالة على ميراث ذوي الارحام يعني قال بان اهل القرية يعني ايضا قال ابو داوود وحديث سفيان اتم ايه وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ها هنا احد من اهل ارضه؟ قالوا نعم. قال فاعطوه ميراثا. الشيخ الاول ها هنا احد من اهل هذا؟ قالوا نعم. قال الاعلام في الطريق الاولى والعبارة في طريقة النية قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي وهذا يرجع الى الامام يرجع مما به علاقة او له به ارتباط فان يكون قريبا وان اراد ان يجعله في قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا المحاربي عن جبريل ابن احمر عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الازد واجد عزيا ادفعه الي. قال اذهب فالتمس الزيا حوله. قال فاتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم اجد الزيا ادفعه اليك قال فانطلق فانظر اول خزاعي تلقاه فادفعه اليك. فلما ولى قال علي الرجل فلما جاءه قال انظر كبرا كبرى قزاعة فادفعه اليه اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان عندي ميراث رجل من الازد ولست اجد ازجيا ادفعه اليه. وقال يا رسول الله عندي ثالثا عندي ولست اجد الزياة فقال انه لن يحاسب انظر اول خداعي تلقاه فادفعه اليك. اولا خزاعي تلقاه فادفعه اليك لفظ اخر قال اعطه قال ثم ولد احد المخالفات به الكبرى انظر كبرى خداعة تدفعه الاكبر يعني اكبر واحد فيهم تعطيه اياه اكبر واحد في البيت هي وهذا يعني الحديث غير ثابت الذي من اجل جبريل هذا ابن الاحمر نعم قال حسبنا عبد الله بن سعيد الكندي يقول ابي سعيد الكندي شيخ محمد للمغرب عن جبريل اخرى المحافظ يقول في ترجمة المحارب لا بأس به وكان يدلل قال حدثنا الحسين بن الاسود العجلي قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا شريك عن جبريل ابن اسمر ابي بكر عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه انه قال مات رجل من خداعة فاتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بميراثه فقال واتي النبي صلى الله عليه واله وسلم بميراثه فقال التمسوا له وارثا او ذا رحيم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطوه الكفر من خزاعة. قال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا اكبر رجل من خداعة الكبرى للجماعة التمسوا له وارثا او وهذا يعني قال وارث او يا رسول قارحا حول رحم لكنه صالح الجدل الحسين بن اسود العجلي. حسين الاسود. حسين ابن علي. كثيرا. كثيرا افرجنا؟ ابو داود الترمذي. ابو داود والترمذي ابن ادم يحيى ابن ادم من شريك من شريك ابن عبدالله جبريل عن ابن بريدة عن ابيه. عن ابيه وهذه جبريل وفيه شريك ايضا وفيه آآ كثيرا يقول ان الشيخ الالباني رحمه الله صح في الحديث الاول لنسخة قديمة وصححه بنسخة جديدة ايه والعياذ بالله كبير ايه يعني ولكن ذاك يروي المحارب يروي عن جبريل وهنا شريك يله عند جبريل المتابعة هنا ما تغني لكن ما فيه يعني اذا اخذنا بقول الحافظ فقط هذه الركن لان في خلافة السند يقول ان المنزلي نسبه الى النسائي مرسلا ومسندنا في الحديث ليس لله آآ قبيلة من الحرم