﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:19.000 --> 00:00:34.700
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:34.850 --> 00:01:03.900
وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع الحضور والمسلمين

4
00:01:04.450 --> 00:01:25.950
وبالسند المتصل للامام مسلم رحمه الله باب التشديد في في النياحة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عفان وقال حدثنا ابان ابن يزيد قال وحدثني اسحاق بن منصور واللفظ له قال اخبرنا حبان بن ابن هلال

5
00:01:26.350 --> 00:01:47.000
قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى ان زيدا حدثه ان ابا سلام حدثه ان ابا مالك الاشعري رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن من لا يتركونهن

6
00:01:47.200 --> 00:02:11.350
الفخر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. الله اكبر   الله يبارك فيكم

7
00:02:12.450 --> 00:02:42.300
باب التشديد في اذا اطلق والمقصود منه البكاء في المصيبة عامة وخاصة على الميت بالصوت العالي اظهارا تسخط من قدر الله اما اذا كان الانسان تدمع عينه ويحزن قلبه فهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى

8
00:02:42.400 --> 00:03:07.950
بنتي اه فقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. انا لله وانا اليه راجعون. فالمقصود هنا النياحة البكاء على الميت  ثم بعد ذلك يأتي ربما يكون وراءه نتف الشعر شق الجيب يا تأتي الروايات في النهي عن هذه نعم

9
00:03:08.300 --> 00:03:32.800
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهو الامام ابو بكر ابن ابي شيبة صاحب المصنف نعم  اللهم صلي على محمد وقال حدثنا عفان وعفان ابن مسلم ابن السفار الامام وائمة شيخ الائمة

10
00:03:32.800 --> 00:03:57.100
الله عليهم قال ابان ابن يزيد هو ابان ابن يزيد ابو يزيد العطار البصري ثقة تحويل الى اسناد اخر اه شيخ مسلم اخر قال حدثني اسحاق ابن منصور وهو القوسج من الثقات المعروفين واللفظ له

11
00:03:57.200 --> 00:04:16.700
واللفظ له في الاسناد وفي المتن. وهذا دائما وهذا من دقة الامام مسلم رحمه الله ننبه طلبة العلم على اننا ناخذ انهم كانوا او هو ومن كانوا في عهده كانوا يميزون بين

12
00:04:16.700 --> 00:04:38.800
حدثنا واخبرنا وهذا التمييز يدلنا على ان شيوخهم قد رووا هذا الحديث عدة مرات وسمعوا من الشيخ الذي روى عنه ومدار الحديث سمعوا منه عدة اشخاص من جملته يقول حدثني اسحاق بن منصور واللفظ له

13
00:04:39.050 --> 00:05:06.000
حتى في الاسناد قال اخبرنا ومعلوم ان اخبرنا يكون فيما اذا قرأوا ال الشيخ والشيخ يسمع. والاخرون هنا الظاهر قالوا حدثنا بمعنى ان الشيخ ان الشيخ كان يقرأ الناس يسمعون ففيه مجلسان على الاقل في مثل هذا قد يحصل انه يأتي بتحويل ثالث ايضا مجلس اخر. وبهذا

14
00:05:06.000 --> 00:05:28.550
رحمة الله عليهم كانوا يعتنون بهذا لتقوية الحديث ولبيان ان الحديث مشهور بين الورى بطرق مختلفة وخاصة عند اهل الحديث. فاخبرنا ابان ابن يزيد ابو بكر ربما يكون قال حدثنا

15
00:05:28.650 --> 00:05:55.450
اخبرنا ابن هلال وهو شيخ منصور متابع لمن متابع لعفان قال حدثنا ابان جاء المدار الى ابان ابن يزيد. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن ابي كثير صالح ابن المتوكل ثقة لكنه كان يدليس تدليس

16
00:05:56.300 --> 00:06:22.450
هدفنا ان زيدا حدثه فهنا الظاهر سمع منه تحديثا فلذلك تدليسه لا يضر. ان ابا سلام هو ابو سلام منطور الحبشي من الثقات المعروفين حدثه ان ابا مالك العشاري الصحابي رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:22.450 --> 00:06:45.950
من قال اربع اربع واربعة. فاذا اربع لم يذكر مميزه. وماذا يقدر اربع خصال خصلة لا تقل اربع امور لانها لو كانت اربعة نقول اربعة امور لان العدد اذا كان مذكرا فيكون

18
00:06:46.050 --> 00:07:04.950
معدود بالعكس فانيس مونس. فاربع خصال من امتي من امر الجاهلية. جاهلية يطلق الى ما قبل الاسلام. وكان الناس في جهل من كل شيء في من دين ابراهيم عليه السلام. والاخلاق وغيرها وغيرها

19
00:07:04.950 --> 00:07:22.650
ما انه كانت لهم مكارم واخلاقنا ايضا لا شك فيه لا ينكر هذا. كان الجاهلين له بعض مكارم الاخلاق ايضا والا كل هذا لاربع من امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن كان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:07:23.450 --> 00:07:43.700
ان فترة الناس لانهم لا يتركون بحيث انهم يرجعون الى امر الجاهلية لكنه لا يتركونهن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير ان تركه واجب. فاذا ما ترك فيكون اثما قطعا

21
00:07:43.900 --> 00:08:08.300
الفخر في الاحساب نعم يقول انا ابن فلان وانا شريف وانا من قبيلة ابي بكر عمر الصديق وفلان وفلان فيفتخرون لا شك فيه. نعم وبعض الدول حتى سمعنا بعض الدول الاسلامية تعتبر لهم اعتبار ايضا اذا كان من ال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فلهم

22
00:08:08.300 --> 00:08:29.550
تسهيلات في امور الدولة او لهم رواتب او لهم وظايف او كذا موجود هذا سمعنا بهذا في بعض الاخوان يعرفون نعم يترك الفخر في الاحساب والطعن في الانساب. يطعنون في نسب فلان انه قد يكون فلان لا لا ليس من نسب ايه؟ فلان

23
00:08:29.650 --> 00:08:44.250
اولا النسب لا يجوز ان يطعن فيه ما دام الانسان قد النسب نفسه وذكر انا من فلان ما حق لك ان تطعنه لعلك تكون تكون في طعنك كازبا وان كان هو كاذبا

24
00:08:44.250 --> 00:09:01.200
امره ووزره عند الله تبارك وتعالى. لكن انت لا تأثم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعن في الانساب. ولو يقينا نعم اذا كان احد يعرف يقينا فمن الممكن

25
00:09:01.350 --> 00:09:25.500
لكنه بدون يقين يعني يشك في البصر او يظن كذا فلا يجوز له ان يتكلم فيه الانسابي. نعم. لان هذا يجعل ان امك قد خانت يعني زئزنة امك وكذا كلام من هذا النوع اشياء كثيرة تتفرغ على هذه. ولذلك ان في المحاكم موجود اذا كان احد طعن في

26
00:09:25.500 --> 00:09:48.450
فلان فله محاكمة وعليه جلد وكذا هذا واضح معروف هذا من قديم الزمان. الفخر في الانساب والطعن في الفقر في  النسب الذي فيه شرف خاص او له اعتبار خاص. مثل ما يكون من ال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قال احد هي

27
00:09:48.450 --> 00:10:18.950
الهند واقصاء افريقيا. انا من ال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشك لانهم الناس نزحوا وذهبوا للمجاهدين في وانتشروا هناك. نعم والاستسقاء بالنجوم. الناس بالنجوم ايضا فيقولون مطرنا بنوء كذا بنوء كذا. مطرنا بنوء كذا. هذا يحتمل بنيين اذا كان الانسان يجعله علامة من الله

28
00:10:18.950 --> 00:10:48.500
تبارك وتعالى مثلما يقول اذا اذا هبت الصبا فيرجى المطر واذا هبت الدبور فيخاف ان يكون هناك جفاف وبذلك اذا جعله علامة من العلامات ليس ينسب اليه ان انه هو الذي جاء بالمطر فهذا كفر لا شك فيه. ولذلك في كتب عامة كتب التوحيد

29
00:10:48.800 --> 00:11:17.100
يذكرنا هذا الباب ان الاستسقاء بالنجوم لا شك انه كفر. ولما آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية مطرت الارض في الليل وقال بعضهم مطرنا بنوء كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح قال الله تعالى اصبح من عبادي مؤمنين مؤمنون وكافرون. اما الذي

30
00:11:17.100 --> 00:11:34.900
بفضل الله وبرحمته فخاف ومؤمن. واما من قال مطرنا بنوايه كذا جعل النوء هو الموفر بالمطار. اما اذا قال هو سبب او من الاثار والعلامات فلا يكون عليه هذا الاثم. نعم

31
00:11:35.050 --> 00:12:05.900
وقال ان اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب النائحة التي تنوه وتعدد فضائل الميت وتكبر شانها قد تجمع النساء ايضا كانوا يسمونها هي سعادة وكانوا يطلبون ابن الجارات

32
00:12:05.900 --> 00:12:29.700
القبيلة ان يسعدوها يسعدوها معناه يبكون معها ايضا. فالنائحة اذا لم تتب قبل تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران تعرفون انه نوع من يعني شيء السائل قد يكون وهو يعمل من اشياء كثيرة

33
00:12:29.700 --> 00:12:51.600
ويكون سريع اشتعال وخاصة اذا كان في الشمس فيكون يحتر اذا كان جار الجلد فيكون يحرق الجلد وهو القطران ودرع من جرب. اي الجرب هذا مرض يأتي في جسم الانسان نوم

34
00:12:51.650 --> 00:13:17.200
داون كما جرى بين في الناس منتشر. كما جرى جرم. وفي الغالب الجرب يكون للدواب. فيكون تكون هذه المرأة تلبس درع يعني جسمها كلها تكون جربا جرب وكلها تكون جرباء هي. هذا لا شك فيه لا يكون الا بارتكاب هذه الكبيرة. فيخوف

35
00:13:17.200 --> 00:13:37.450
النبي صلى الله عليه وسلم الناس الا الا ينوح ولا حتى الرجال لا يرفعوا اصواتهم وخاصة النساء كانت مشهورات في هذا وكان تفتخر بانها بكت اه نعم كثيرا مثل ما قال

36
00:13:37.700 --> 00:13:56.250
جاءت امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم مضى بنا ولا ما مضى بنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت اخبرني اين يبني كان اسلم جديدا ثم دخل في غزوة احد استشهد

37
00:13:56.300 --> 00:14:21.600
اخبرني اين ابني وقالت اه لو عرفت انه في الجنة صبرت. واذا عرفت ان غير هذا لابكين عليه حتى يتحدث الناس وكان والله اعلم يعني كانت عادة عندهم النساء خاصة. نعم. فينبغي للمسلم ان يكون على حذر من هذا. هنا قال

38
00:14:21.600 --> 00:14:43.250
مواضيع الى اخره فيه دليل على تحريم المياه. وهو مجمع عليه. وفيه صحة التوبة ما لم يتب المكلف ولم يصل الى الغرغرة. واضح جدا ما لم قبل موتها. قبل موتها معروف لدى في النصوص ولدى الناس

39
00:14:43.250 --> 00:15:11.250
الانسان اذا بلغ في الغرغرة ويكون حظرت الملائكة وغيرهم ورأى انه الان في هذه الحالة لا تقبلوا لا تقبلوا التوبة. كما انها لا تقبل التوبة اذا طلعت الشمس من مغربها كما جاء في الحديث الله المستعان ندعو الله تبارك وتعالى ان يحفظنا من جميع هذه الشرور. انهم زيدوا بعده

40
00:15:13.350 --> 00:15:47.650
اخرجه الامام احمد وغيرهم انا اقول لها نعم اه الطعن في الانساب استحقارها وعيبها معروف هذا قد يكون من القبيلة الدنيا والانسان يعيره بها اذا داخل في الانساب والاعصاب داخل فيه انه قد يعيره بدون بان من القبيلة دون وقبيلة دنيا وليس من القبيلة

41
00:15:47.650 --> 00:16:08.250
او الاشراف وغيرهم نعم هذا داخل في نعم  قال وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرتني عمرة انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول

42
00:16:08.350 --> 00:16:23.050
لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن ابي طالب وعبدالله ابن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن

43
00:16:23.200 --> 00:16:47.900
قالت وانا انظر من صائر الباب شق الباب فاتاه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان يذهب فينهاهن فذهب فاتاه فذكر انهن لم يطعنه فامره الثانية ان يذهب فينهاهن فذهب ثم اتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله

44
00:16:48.200 --> 00:17:04.050
قالت فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحث في افواههن من التراب قالت عائشة رضي الله عنها فقلت ارغم الله انفك والله ما تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:17:04.250 --> 00:17:20.850
وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. من العناء. نعم المثنى محمد ابن المثنى ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر العدني صاحب المسند

46
00:17:20.950 --> 00:17:38.350
قال ابن المثنى حدثنا هنا ايضا فرق بين آآ ابن المثنى او بين صيغة اداء ابن المثنى وصيغة اداء ابن ابي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة نعم

47
00:17:38.650 --> 00:17:57.950
قال اه سمعت يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد اولا انصاري معروف. من الائمة الكبار. نعم يقول اخبرتني عمرة امرة بنت عبدالرحمن بن اسد بن الزرارة فقيهة الثقة الكبيرة والرابية لاحاديث

48
00:17:57.950 --> 00:18:14.550
عائشة رضي الله عنها انها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء رسول الله لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر ابن ابي طالب وعبدالله ابن رواحة

49
00:18:14.650 --> 00:18:40.600
متى كان هذا؟ في اي غزوة  جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش هو زيد ابن حارثة زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد ابن حارثة ابن شراهيل ابو اسامة ابن زيد. الكلبي مولى رسول الله

50
00:18:40.600 --> 00:18:58.400
صلى الله عليه وسلم  هو الذي يذكر انه من موالي اول من امن من حرز اول من عامل من المواني واول موالي واول من امن من الصغار علي رضي الله ومن الكبار

51
00:18:59.750 --> 00:19:22.200
ابو بكر ومن النساء خديجة هذه كلها على كل حال. نعم  وجعفر ابن ابي طالب جعفر ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب  لانه جعل الله له كما جاء في الحديث جناحين يطير مع الملائكة

52
00:19:22.550 --> 00:19:44.300
واذكر ان عليا رضي الله عنه جاء له شعر نعم محمد نبي اخي وسهري وهمزة سيد الشهداء عمي ابو جعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن امي. اي نعم. فقال هذا الطيار وهو

53
00:19:44.300 --> 00:19:58.250
رواية فهي جاءت في ان الله تعالى جعل جناحان يطير في الجنة آآ كما اين شاء او بهذا المعنى تأتي الرواية ربما جعفر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

54
00:19:58.450 --> 00:20:14.050
واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم بعد من اول بشر النبي صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء يستشهدون. قال فان قتل زيد يكونوا على رأس الجيش جعفر بن ابي طالب

55
00:20:14.250 --> 00:20:31.100
الله اكبر نعم واستشهد رحمه الله في هذا الوقت ثم بعد ذلك اذا لم يكن هو وعبدالله بن رواحة ايضا فقتل فاخذ الراية من خالد بن الوليد من غير امرأة

56
00:20:31.150 --> 00:20:47.850
ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سماه انه بعد هؤلاء يأخذ خالد. وعلى كل اهل خالد رحمه الله نعم كان قد احسن واقمت النساء كما قال عمر رضي الله عنه كان يلدن كخالد ما دخل في

57
00:20:47.900 --> 00:21:07.900
معركة او غزوة لا خرج. الحمد لله فاتحا منها فوفقها الله على يديه. هذا الهديس اخرجه البخاري ايضا. فعلى كل حال قال اه لما جاء نعي وجعفر بن ابي طالب وعبدالله بن رواه وزيد بن حارثة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في

58
00:21:07.900 --> 00:21:24.050
حزن. نعم انما انا بشر مثلكم فيعتري عليه صلى الله عليه وسلم ويعتري على البشر. نعم. فقالت وانا انظر من صائر الباب. عائشة رضي الله عنها انا انظر من سائر الباب. اين الباب هذا

59
00:21:24.400 --> 00:21:42.100
الذي يظهر انه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن باب داخلي انما كان الستارة والباب والله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد والباب الذي هو امام الصف الاول او مقابل الصف الاول

60
00:21:42.300 --> 00:22:00.600
الذي كان يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل يخرج الايه؟ يصلي بالناس  من شق الباب انا ارى يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد عليه يظهر له حزنه صلى الله عليه وسلم

61
00:22:00.800 --> 00:22:24.300
وانا انظر من شق الباب فاتاه رجل فقال يا رسول الله ان النساء جافر وذكر بكائهن وهذا ان الرجل من هو قالوا انه سعد ابن معاذ او شيء من هذا ذكروا عدة اشخاص ولما يعرف وبمجيئه من طريق اخر ذكر البزار وغيره بعض الاسامي الاخرى اي

62
00:22:24.300 --> 00:22:44.400
من كان على كل حال لكنه كان في علمهم ان النياح كان حراما ولذلك جاء وذكر انهم يبكون يبكين وامره ان يذهب امر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال ان يذهب فينهاهن فذهب فاتاه فذكر

63
00:22:44.400 --> 00:23:05.900
واتاه يري فنهاهم او نهاهن فلم يطعنه ذكر انهن لم يطعنه. فامره الثانية ان يذهب فينام فذهب ثم اتاه قال والله لقد غلبنا يا رسول الله هؤلاء غلبوا ان انا يعني غلبت النساء علينا يبكون ولا يطيعون

64
00:23:05.950 --> 00:23:33.700
عائشة رضي الله من الذي قالت عمرة قالت فزعمت اي عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فاحثوا في افواههن من التراب  قالت عائشة فقلت ارغم الله انفق والله ما تفعل ما امرك رسول الله. يعني اذهب واحكوا التراب في افواههن

65
00:23:33.750 --> 00:23:53.750
وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء النبي صلى الله عليه وسلم يتعنى ويتعب بارسالك عدة مرات تأذى صلى الله عليه وسلم فانت ما تركت رسول الله اي ما ارحت النبي صلى الله عليه وسلم من لو كنت ذهبت وحثت

66
00:23:53.750 --> 00:24:17.300
في افواههن نعم يقول هنا اه بحث في افواه من التراب هو بضم الثاء وكسر ياء فحصي وفاز وحسى ياس حسى يحس وكانه يكسر هكذا وامره بذلك مبالغة في انكار بكائه من انكار البكاء عليهن ومنعهن ثم تأولوا بعضهم على انه كان بكاء

67
00:24:17.850 --> 00:24:37.750
بنوح وصياح هذا هو المعروف قطعا ولهذا تأكد النهي ولو كان بكاء بالدم ايضا فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بكى لو كان مجرد دمعي لئن لم ينه عنه صلى الله عليه وسلم لانه فعله واخبر انه ليس بحرام وانه رحمة كتب الله

68
00:24:37.750 --> 00:24:58.250
في قلب كل مؤمن وتأوله بعضهم على انه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت. قال ويبعد ان الصحابيات يتمادين بعد نهيهن على محرم وانما كان بكاء مجردا يعني هذا التعويل لا يوافق

69
00:24:58.300 --> 00:25:22.600
النصوص الاخرى هم يقولون مجرد دمع العين ايضا نهاهن الرسول صلى الله عليه وسلم والنهي عنه التنزيه وادب لا للتحريم. طيب اذا لم يكن للتحريم كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاحذف افواههن التراب. فالذي يظهر ان هذا القول ضعيف. ولهذا اصررنا عليه متأولا

70
00:25:22.600 --> 00:25:43.850
وقول عائشة ارغم الله انفك والله ما تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من معناه انك قاصر اي قاصر في طاعة رسول الله وفي تنفيذ ما امرك رسول الله. لا تقوموا بما امرتم

71
00:25:43.850 --> 00:26:01.800
من الانكار لنقل وتقصيرك ولا تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء والعناء بالمد المشقة والتعب. وقوله ارغم الله انفه الى اخره

72
00:26:01.950 --> 00:26:25.250
انا اقول لاهل وفي بعض الروايات تأتي الرواية الاخرى في بهذا المعنى لكنها لفظة عناء جاء من بلفظ انظروا اقرأوا هذا الحديث انا اقول اخرجه البخاري واذن وروى ابن عمر قال ام قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:26:25.400 --> 00:26:46.100
في غزوة تبوك اي نعم مر اه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك زيد ابن حارثة فقال ان قتل زيد فجعفر وان قتل عبدالله ابن رواحة قال ابن عمر وكنت معهم في تلك الغزوة

74
00:26:46.250 --> 00:27:01.900
التاريخ اصدق تاريخنا ان يكون المؤرخ هذا للقصة مو كذا كما قال الله تبارك وتعالى ما كنت ساويا في اهل مدين اذا كان قصة اهل مدين ما كنت حاضر انما اخبرناك

75
00:27:01.950 --> 00:27:23.450
فاصدق التاريخ هذا ينبغي ان يكون قائدا للتاريخ. ولا يذكر التاريخ بدون تحقق وبدون تثبت. لابد التاريخ ايضا تاريخ الاسلام خاصة وخاصة السيرة ينبغي ان يكون على يحقق على قواعد التحديث عامة

76
00:27:23.500 --> 00:27:41.000
وهنا قال وكنت فكنت معهم في تلك الغزوة. فالتمسنا جعفر بن ابي طالب فوجدناه اقبل من جسده بضعا وتسعين ما بين رمية وتارة. بضع وتسعين. لانه ليس بظهر. هذا يدل على

77
00:27:41.000 --> 00:28:01.000
انه كان متقدما ولم يول لهم ظهره. ولذلك قال فوجدناه بما اقبل من جسده بضعا وتسعين مرة بين رمية وتعنة. وكذلك اخرجه الامام احمد ايضا. والبخاري بهذا اللفظ ايضا. وروى البخاري

78
00:28:01.000 --> 00:28:17.300
انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يعني يأتيه الخبر بالوحي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بالوحي قبل يأتي الخبر من المعركة. قال اخذ

79
00:28:17.300 --> 00:28:39.300
الراية زيد فاصيب اي قتل ثم اخذ جعفر فاصيب. ثم اخذ عبدالله بن رواحة واصيب نعم وين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان اي تجريان بالدموع. ثم اخذها خالد بن الوليد من

80
00:28:39.300 --> 00:28:57.900
وكان ابن عمر اذا سلم على ابن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين هذا برواية البخاري. وكان ابن عمر اذا سلم على ابن جعفر هو عبدالله في الغالب قال السلام عليك يا ابن ذي

81
00:28:57.900 --> 00:29:15.300
وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال رأيت جعفر بن ابي طالب يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين هذا الحديث اخرجه الشيخ بالتفصيل رأيته في الصحية برقم الف ومئتين وستة وعشرين

82
00:29:15.400 --> 00:29:34.600
واخرجنا اخرجه ابن حبان ايضا باسناد صحيح اريت قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد جعفر بن ابي طالب ملاكا هكذا رأيته ملكا بلفظ ملك يعني جعل الله له صحبة مع الملائكة ملكا يطير بجناحه

83
00:29:34.600 --> 00:29:57.250
في الجنة. نعم اه اقرأوا بعده قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي

84
00:29:57.800 --> 00:30:11.800
قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن مسلم كلهم عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه. وفي حديث عبدالعزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد

85
00:30:11.950 --> 00:30:30.300
نعم وجاء يقولون انه في بعض نسخ صحيح مسلم ايضا في الاول ايضا من هكذا قالوا. ايا كان لعله يكون من العي او من العناء الرواية بالمعنى والله اعلم. نعم

86
00:30:30.400 --> 00:30:46.150
ابو بكر بن ابي شيبة الامام صاحب المثنى عبدالله بن نمير الحمداني ائمة تحويل قال حدثني ابو الطاهر وهو ابو الطاهر احمد ابن عمرو ابن السرح ابو الطاهر المصري ثقة

87
00:30:46.250 --> 00:31:05.750
اخبرنا عبد الله بن وهب وعبدالله بن وهب القرشي مولاهم المصري ثقة المعاوية ابن صالح هو معاوية ابن صالح ابن حدير ابن سعيد الحظرمي الاندلسي الحمصي. وكان قاضيا ايضا ثقة نعم

88
00:31:06.000 --> 00:31:26.700
اه قال حدثنا قال وحدثني احمد ابن ابراهيم هو الدورقي ثقة قال حدثنا عبد الصمد وابن عبد الوارث هو عبد حارس من الصعيد ابن زكوان ثقة انا حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم. هذا كأنه والله اعلم الى الامام مسلم هو الذي

89
00:31:26.900 --> 00:31:44.400
هو الذي سماه يعني ابن مسلم. وقد يكون عبدالعزيز بن محمد درعاوردي في هذا هذه الطبقة. ولذلك اذهابا لهذه شبهة سماه هو عبد العزيز ابن مسلم القصملي المروزي ثقة. نعم

90
00:31:44.650 --> 00:32:04.650
كلهم ان يحيا كلهم من هم؟ عبدالعزيز معاوية ابن صالح. وكذلك عبدالله ابن نمير كلهم يرؤون ان يحيى ابن هو الانصاري بهذا الاسناد نحوه. وفي هدية عبد العزيز ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي

91
00:32:04.650 --> 00:32:33.200
نعم وعلى كل حال اللفظة الاولى من العناية وهو عند البخاري. وليس عنده لفظ العي وربما يكون رواية بالمعنى نعم والحاصلة لا اقول لها هذا يدلان على انهن يبكينا بصوت ويعني قد يكون والله اعلم ذكر محاسن او شيء

92
00:32:33.250 --> 00:32:51.900
من البكاء المنهي عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكد ان يحث فيه افواههن التراب حتى يعرفن ان هذا حرام. لان الانسان بالفعل قد يكون في الهم والغم ينسى. ولا يقال ان هناك

93
00:32:51.900 --> 00:33:09.400
بالدم وبعيد عن الصحابيات قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يتركونه او اربع لا يتركونهن ما هو كذا. قال نياع في اه على الاموات فا على كل حال قد يكون

94
00:33:09.600 --> 00:33:28.250
ذهلنا في الغم والهم والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوكل النهي فلذلك يكون في عبرة لمن يأتي من المسلمين الى يوم القيامة انه لا يجوز ان يبقى هذا البكاء. نعم. زيدوا بعد

95
00:33:28.800 --> 00:33:49.900
قال حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ان لا ننوح فما وفت منا الا امرأة فما وفت منا امرأة الا

96
00:33:49.900 --> 00:34:16.100
ام سليم وام العلاء وابنة ابي صبرة امرأة معاذ او ابنة ابي سبرة. وامرأة معاذ رضي الله عنهن  اه بعضهم قال ان قول النبي ان امر النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة تقول انت لا تترك النبي صلى الله عليه وسلم من الاعناء قال انما ليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة نعم

97
00:34:16.100 --> 00:34:38.100
لماذا ما هو البعيد من هذا اذا كان في عفوا ربما يدخل بعضهن ليس معناه انه يضربهن بالحجر او شيء. فقالوا انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم اسقطهن على اي حال هكذا. وفيه دليل ايضا الحديث الماظي فيه دليل جواز الجلوس للاعزاء

98
00:34:38.550 --> 00:34:58.800
هكذا لكن ليس بصفة خاصة مثل ما يجعلون مكان خاص والكراسي الحمراء يغلقون ابواب الناس هذا الذي يحصل في الناس الحقيقة هذا خلاف السنة. يجلس الانسان في بيته  اذا جاء او بعض الاحيان بعض

99
00:34:58.850 --> 00:35:15.100
بعض زملائنا ما تعبوه ودفنوه في المدينة وقال اهلا قال ولا عزاء في المقبرة بس يعني هو السحي في الحقيقة وبعد ذلك اي واحد ولو رأى بعد مدة فيعزيه لا بأس فيها

100
00:35:15.200 --> 00:35:34.150
المساجد ولذلك يجتمع الناس ويعرف بعضها على بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم هناك جلسة يعرف فيه الحزن قالوا جاز ان يجلس للعزاء لكن هل كان استفادوا من هل كان الصحابة جاؤوا يعزون النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:35:34.300 --> 00:35:54.550
ما جاء الا انهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون يكون اظهار الحزن مثلما اظهر الحزن ساهب الميت هذا ليس يكون محرما. تذهب وتجلس وتسلم عليهم وترجع ان شاء الله

102
00:35:54.850 --> 00:36:18.850
اي نعم وجوائز هنا بعضهم قال جواز نظر النساء والمتحجبات للرجال الاجانب  لكن اين من اين يؤخذ هذا؟ هذا انا نقلته في فتح من فتح الباري جواز نظر النساء والمتحجبات الى الرجال

103
00:36:20.550 --> 00:36:43.150
يعني هن لما دخل عليهن فنظروا او نظرنا اليه. لكن النظرة هذه نظرة الاولى يا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى الاولى التي خطأ وقعت على النظرة وقعت على محرم فلا يتابع النظر. فاين لك الاولى

104
00:36:43.150 --> 00:37:02.100
الاخرة. كذلك النساء ايضا اذا كانت رفعت آآ ونظرت ان فلان جاء ينهانا هذا مقبول. لكن لابد ان تكون يعني بعد ذلك تكون قد غضت او غضوا او غضضنا ابصارهن نعم

105
00:37:02.350 --> 00:37:26.950
آآ وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن والزين ابن المنير الذي شرها ابواب البخاري قال فيه جواز الجلوس ويظهر على اي حزن. ويعطيه الناس ويجلسون اليه بالتفصيل ذكر هذا. نعم

106
00:37:27.400 --> 00:37:43.400
ثم بعد ذلك ماذا قرأتم حديث ابو الربيع ابو الربيع الزهراني وسليمان اسمه ماذا؟ سليمان ابن داوود العتكي ابو الربيع الزهراني ثقة قال حدثنا حماد هو حماد بن زيد بن درهم

107
00:37:43.400 --> 00:38:03.750
العز الجهزمي البصري سقى. قال حدثنا ايوب وهو ايوب ابن ابي تميمة. السخطيان من الثقات الكبار المعروفين عن محمد ومحمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين. نعم الامام ام عطية ام عطية الانصارية رضي الله عنها

108
00:38:04.000 --> 00:38:23.700
وهي من النساء فيما يظهر جاءت روايات انا يعني قلت انها كانت بمثابة ثقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق بها في مسائل النساء وفي علمك انه خاطب ام عطية

109
00:38:23.750 --> 00:38:46.950
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم   وقبل هذا في العيد امرنا النبي ان نخرج والحيض وذوات الخدور الى العيد كذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى اشمي ولا

110
00:38:47.350 --> 00:39:14.300
كانت هي والله اعلم. كانت ختانة للنساء ايضا. وكانوا يقتلون النساء ايضا وختان النساء ليس بواجب لكن مكرمة كما قال اه في بعض الروايات جاء بعض الصحابة عبدالله بن مسعود. اما ختان الرجال فهو واجب لا شك فيه. وقال ما لك رحمه الله اذا لم يختتم المسلم

111
00:39:14.300 --> 00:39:41.600
جديد ولا يجوز له ان يحج لا يسع حجه الا بعد الختان. هكذا قال على كل حال وفيه على كل حال والذي يظهر ان الها لها ثقة او عليها ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ام عتية قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيئة الا ننوح

112
00:39:41.600 --> 00:40:02.600
وهذي النساء بيت النساء. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله ولا يسقن ولا يقتلن ولا يقتلن اولادهن ولا يزنين. نعم لعلكم تسمعون في مسند الامام احمد جاء

113
00:40:03.400 --> 00:40:21.500
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الاية عليهن هند كانت اسلمت وجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم الا يشركن بالله قال تبنا من الشرك. قالت هي تبنى من ليس الولاية ولا يقتلنا اولادهن

114
00:40:21.950 --> 00:40:49.250
نحن ما قتلنا نحن ربيناه وانتم قتل تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بنت ابيه زوجة سفيان نعم ولا يزنين لا اله الا الله هل هل تزني الحرة هذا ايضا يعطي معنا شيء انه كان عندهم في الحقيقة انا فمن هذا الاحرار من النساء والرجال ما الا

115
00:40:49.800 --> 00:41:15.600
ليس كلهم كان يزني او كذا نعم ولا يزنين ولا ولا يأتينا بفاهشة الحمدلله الذي انقذنا من هذا ولهذا اه هند بنت اه زوجة سفيان رضي الله عنها رضي الله عنها ان بعض الناس يحقد علي حتى من اهل السنة ينتمي انا ذكرت هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم

116
00:41:15.600 --> 00:41:37.900
اكرمها بان بايعها بايعها. فلا حق لاحد ان يكون يستهقرها ويقول انها كانت يعني من النساء اللاتي قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم قاتلك غير واحد خالد بن الوليد وغيرهم وغيرهم. لكن كلهم الحمد لله بعدما اسلم فهم ساروا اخلص المنازل النبي صلى الله

117
00:41:37.900 --> 00:42:01.450
عليه وسلم. نعم وفي فضيلة ظاهرة لهؤلاء النسوة اللواتي بايعن مع ام عطية قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح. فما وفت منا امرأة الا خمس. يعني كلهن كن يبكين او ينحن

118
00:42:01.450 --> 00:42:20.400
الا خمس ام سليم وام ام العلاء ام سليم من هي ام سليم والدته؟ انس رضي الله عنه ام انس نعم وام العلى هذه ذكرت في حديث عن خالدة ابن زابر آآ زيد ابن ثابت انهم

119
00:42:20.400 --> 00:42:43.050
امرأة من الانصار بايات النبي صلى الله عليه وسلم وانه اقتسم المهاجرون قرعة. يعني ايه؟ جالوا المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم جال المهاجرين الذين ليس لهم آآ منزل وليس لهم ما ياكلون ويشربون

120
00:42:43.100 --> 00:43:05.450
هذي الذي تسمى ماذا؟ مؤاخاة اخا النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة فقال هذا في روايته انا نام تأتي الرواية الظاهر فيما بعد انه اختصم المهاجرين مهاجرون قرعة فطار لنا عثمان ابن مذعون رضي الله عنه كان ضيفنا وكان اخانا فانزلناه

121
00:43:05.450 --> 00:43:25.350
في ابياتنا ووجهه الذي توفي فيه. ولما توفي وغسل وكفن نعم في اثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك يا ابا السائل فشهادتي عليك اكرمك الله. نعم

122
00:43:25.400 --> 00:43:48.800
جاءت هكذا ام العلاء نعم  وايضا ابنة ابي صبرة امرأة معاذ نعم مراته معاذ نعم هذا هو ابنة ابي صبرة وقالوا ان هذه ليست امرأة وهذا وذكروا في السيرة لكن الحديث الصحيح جاء في انها امرأة

123
00:43:48.800 --> 00:44:21.200
نعم آآ وكان والذي يظهر الرواية بواب العطف يعني وامرأة وابنة ابي صبرة وامرأة معاز هكذا قال وهو الصحيح وابنة ابي سمرة وامرأة هكذا جاء في بعض الروايات وهذا هو الصحيح. على كل حال فاذا هؤلاء النساء لهن فضيلة. بان النبي صلى الله عليه وسلم اخصهن او مع النساء وهو

124
00:44:21.200 --> 00:44:42.200
بما اخذ صلى الله عليه وسلم. نعم  قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اسباط قال حدثنا هشام عن حفصة عن ام عطية قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة

125
00:44:42.200 --> 00:45:02.050
الا تنحن فما وفت منا غير خمس. منهن ام سليم. نعم ساق ابن ابراهيم هو ابن ابراهيم ابن مخلد  المعروفين اسبات وابن النصر اسباط ابن محمد ابن عبد الرحمن القرشي

126
00:45:02.200 --> 00:45:19.950
مولاهم ثقة الا في الثوري هكذا. قالوا في رواية الثوري فيه بعض البعض. هنا ليست روايته عن ايه؟ الثوري اسباط نعم قال حدثنا هشام هو هشام ابن حسان القردوسي من الثقات المعروفين

127
00:45:20.350 --> 00:45:40.950
عن حفصة وهي بنت سيرين اخت محمد ابن سيرين. انا ام عطية قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيعة الا تنحن وفت غيره منا غيره خمس منهم ام سليم يعني والدته وامه انس. زيدوا بعدهم

128
00:45:41.650 --> 00:45:58.850
قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واسحاق ابن ابراهيم جميعا عن ابي معاوية قال زهير حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا عاصم عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت

129
00:45:58.950 --> 00:46:17.250
لما نزلت هذه الاية يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحة قالت فقلت يا رسول الله الا ال فلان فانهم كانوا اسعدوني في الجاهلية. نعم. فلابد لي من

130
00:46:17.250 --> 00:46:36.150
ان اسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ال فلان. نعم ابو بكر ابن ابي شيبة الامام مضى بكم الان. زهير ابن حرب ابن شداد الحرشي نعم النسائي من الثقات المعروفين

131
00:46:36.350 --> 00:46:59.400
واسحاق ابن ابراهيم وهو هو ابن رهوة جميعا يعني ثلاثتهم يرويان بمعاوية هو ابو معاوية ابو معاوية الضرير نعم ابو معاوية قال زهير حدثنا محمد ابن خادم قال حدثنا عاصم عاصم سليمان الاحول

132
00:46:59.600 --> 00:47:17.900
عن وهي التي مضى بكم حفصة بنت سيرين عن ام عدية اقارب لما نزلت هذه الاية. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله ولا يسرقن ولا يعصينك في معروف

133
00:47:17.950 --> 00:47:34.350
في معروف قالت كان من قالت كان منه النعاحة التي اخذ العهد منها فيها صلى الله عليه وسلم قالت فقلت يا رسول الا ال فلان الا ام عطية الا ال فلان

134
00:47:34.450 --> 00:47:55.600
فانهم كانوا اسعدوني بالجهلية. اسعدوني ومعناه انها اشتركت معها في البكاء. وهذا كان يدل على على الحب بين الزوج بين المرأة والمرأة وكانت تأتي وتشترك معه وتبكي مثل بكائها في على

135
00:47:55.600 --> 00:48:14.950
وقال الا على فلان فانهم كانوا اسردوني في الجاهلية. فلابد لي من ان اسعدهم من ان هذا كان مثل الوعد والله اعلم كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون هناك مثل الوعد والوعد يغفر

136
00:48:15.300 --> 00:48:33.000
ولابد لي ان من ان اسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على فلان يقول هذا التراخيص لام عطية في ال فلان. خاصة كما هو ظاهر ولا تحل نياحة لغيرها

137
00:48:33.050 --> 00:48:51.850
ولا لها من غير في غير فلان. كما هو صريح في الحديث. واضح جدا وللشارع ان يخص من الهموم ما شاء نعم ولعلكم او يسهل لنا الفهم ان النبي ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله

138
00:48:51.950 --> 00:49:15.150
اني كنت نذرت انا اصومه انا اعتكف ليلة في المسجد الحرام. من هنا قالوا ليلة فقط اذا كان يريد فهو موضع  اعتكف ليلة وقال فاوفي في الجاهلية قال كنت نظرت ان اعتكب ليلة في المسجد الحرام

139
00:49:15.300 --> 00:49:36.850
قال فاوفي بنذرك العموم يوفون بالنذر ويخافون يوما فالكافر حتى في حالة كفره اذا نظر لشرع او نظر لشيء يكون جائزا جاز له جاز له. بعضهم قال وجب عليه اذا

140
00:49:36.850 --> 00:49:59.500
كان نذرا نعم الحاصل على كل حال. نعم اه فهنا قال وللشعار ان يخص من الامم ما شاء. وهذا صواب الحكم في هذا الابد. يعني كأن النبي ما دام خاصة ولم يخص للناس الاتين بعده الى يوم القيامة. ولا يكونوا الا ما هم معطيا. ومن هنا يظهر انه

141
00:49:59.500 --> 00:50:18.600
معدية لها مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لها بالخصوص رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد واستذكر واستشكر القاضي هذا وغيره هذا الحديث وقالوا فيه اقوالا عجيبة. هذا قول النووي رحمه الله

142
00:50:18.700 --> 00:50:36.650
التحذير من الاغترار بها. حتى ان بعض المالكية قال النياحة ليست بحرام بهذا الحديث. اي بقصة اذن النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ ام عطية. قال بعض المالكية اني احد ليس

143
00:50:36.650 --> 00:50:57.550
بهذا العدد وقصة النساء جعفر لانهن كنا ننوي لكن قصة جعفر معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم تشدد عليهن في النهي انما المحرم ما كان معه شيء من افعال الجاهلية كشق الجيوب وخمس خدود ودعوى الجاهلية. نقول هذا

144
00:50:57.550 --> 00:51:19.850
من الاعمال الجاهلية النياحة ايضا من اعمال الجاهية. فيكون كله منهي عنه ولا يؤخذ من قصة نساء جعفر. اما قصة وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم له وبعد ذلك لم يخص لعهد الى يوم القيامة فيبقى الحكم مستمر بالحرمة على اي

145
00:51:19.850 --> 00:51:36.600
واحد واحدة لا يجوز له ان ينوح اما شق الجيوب وخمس وهذا ايضا من جملة اعمال الجاهلية ليس منا من شق الجيوب كما قال النبي الروايات ولا ما هو موجودة

146
00:51:39.200 --> 00:51:59.200
نعم  باب نهي النساء عن اتباع الجنائز قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ايوب عن محمد ابن سيرين قال قالت ام عطية رضي الله عنها

147
00:51:59.350 --> 00:52:28.900
كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يحيى بن ايوب ابو زكريا المقابر معروف ثقة. قال حدثنا ابن علية وهو اسماعيل ابن ابراهيم ابن مقسم  قال اخبرنا ايوب والسخطياني مرحبا بكم عن محمد ابن سيرين قال قالت ام عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم

148
00:52:28.900 --> 00:52:54.550
علينا لم يعزم علينا ماذا اتباع الجنائز لم يلزم علينا او لم يعزم علينا النهي عن اتباع الجنائز. لم يعزم علينا  نعم وعلى كل حال تأتي هنا قال معناه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي كراهة تنزيه

149
00:52:54.600 --> 00:53:17.450
ولا نهي عزيمة التحريم ومذهب اصحابنا النبوي يقول موسى واصحابنا اذا قال فيأتي يعني به الشافعية ومذهب اصحابنا انه مكروه وليس بحرام لهذا قال القاضي قال جمهور العلماء يمنعنا او قال الامام منعهن

150
00:53:17.450 --> 00:53:37.500
من اتباع الجنائز. واجازه ورماه المدينة واجازه ما لك وكرهه للشابة. الايه؟ ورائها في سواء كان على كل حال فالمسألة هادي من من المسائل الصعبة جدا هناك ادلة تدل على انه

151
00:53:37.700 --> 00:54:00.000
اتباع الجنائز يقول من هي انا؟ لكن زيارة القبور تأتي ايضا بهذا اه انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ويحيى نعم ولم يعزم علينا هنا الظاهر قال بعضهم وانا قد نسقت نقلت هنا

152
00:54:00.200 --> 00:54:23.050
قال بعضهم عن امتي قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا بالمنع. هكذا كما اكده علينا في غيره من المنهيات. وكأنها قالت كره لنا اتباع الجنائز من غير التحريم. قال القرطبي

153
00:54:23.650 --> 00:54:47.800
المفهم ولم يعزم علينا لم يحرم علينا. ولم يشدد علينا وظاهر كلامنا كلامها انهن نهين عن ذلك ما هي تنزيه وكراهة  الى منع ذلك صار جمهور العلماء لهذا النهي لقوله صلى الله عليه وسلم

154
00:54:48.100 --> 00:55:13.150
رجعنا مأزورات من غير مأجورات. واليه ذهب ابن حبيب وكره ومالك للشابة. وفي الامر المستنكر جاهزة عجايز ولا يجوز وعجازه اذا لم يكن كذلك واجاز علماء المدينة لم يعزم علينا اي لم يعزم علينا النهي

155
00:55:13.200 --> 00:55:34.650
يعني لم يعزم عليها لم يعزم عليها يعني جاهزة لنا وقال بعضهم انه قال المحلب انه النهي لم يعزم علينا اتباع. لم يوجب علينا اتباعه الجنازة. قال ابن حجر في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص

156
00:55:34.900 --> 00:55:51.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة مقبلة وقال فاطمة بنت رسول الله قال من اين جئت؟ قالت رحمت على اهل هذا الميت ميتهم. فقال لعلك بلغت ما هم الكدى

157
00:55:51.700 --> 00:56:14.550
المقصود منها المقابر لان الحجون وهو قدى وهناك مقابر الجاهلية والاسلام ايضا لعلك بلغت معهم الهدى اي المقابر. قالت معاذ الله ان اكون بلغتها معهم. وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكره

158
00:56:14.850 --> 00:56:35.450
وقال لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابيك هاد الظاهرة هذا الحديث اخرجه ابو داوود نعم انا لو بلغت ما هم فذكر التشديد. واخرجه ابن ماجة من الطريق الذي

159
00:56:35.500 --> 00:56:51.200
ذكره ابو داوود اخرجه ابو داوود واحمد والبيهقي ومن طريق من طريق بعض الضعفاء المذكورين. واخرج بويالا من طريق الحارث ابن زياد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي جنازة

160
00:56:51.250 --> 00:57:25.600
قرأ نسوة فقال اتحملون اتحملنه اي تحملن الجنازة قلنا لا. قال واخرج بلفظ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله فاذا نسوة جلوس طالما اجلسكن قلنا ننتظر الجنازة. رواية ليست بسهيا. هل تغسلين؟ قلنا لا. قال هل تحملين؟ قلنا لا

161
00:57:25.600 --> 00:57:48.500
قال هل تدلين ممن يدلي الميتان في القبر قالت قلنا لا. قال فارجعن مأزورات واسناده ضعيف عند ابي داوود وغيرهم كله يعني في اسماعيل ابن سلمان ودينار ابو عمر كلاهما ضعيفان. فاذا هذا الحديس الذي فيه ان النبي

162
00:57:48.500 --> 00:58:06.350
لم يعزم عليهم النهي هذا الحديث ليس معناه انه لم يعزم علينا اتباع الجنائز انما المقصود منه يعزم علينا النهي في ذاك الوقت لكنه هل فيما بعد نهى النبي صلى الله عليه وسلم

163
00:58:06.550 --> 00:58:30.850
عن زيارة القوى لاتباع الجنائز منهيا لكنه لم يأت فيه انهن يعني يتبعنا. لكن زيارة القبور هذه مسألة صعبة جدا في اقوال العلماء رحمة الله عليهم. فبعضهم اجاز اكثرهم قد نهوا عنه. وانا في الحقيقة كنت

164
00:58:30.950 --> 00:58:49.350
اريد ان اتي بكتاب الشيخ الالباني هو كتاب الجنائز فقد اثبت فيه ونقلت بعدها عيدا اثبت فيه انهن ايضا جاز لهن الزيارة لكن الذين ينهون هناك في الموضوع هدية ثانية

165
00:58:49.650 --> 00:59:12.000
نحن لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. زائرات القبور هذا الحديث متفق عليه كل من خرج عن تاريخ ابي سالم اذان مولى ام هاني وهو ضعيف الزائرات. زاير اسم فايل مطلق احداث

166
00:59:12.150 --> 00:59:36.300
الفعل زائر لكن نستحي لعن الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زورت القبور. هذا جاء باسناد صحيح. فالا هذا اختلف العلماء رحمة الله  لانه جاهزة للنساء الزيارة لكن لا ان تكثر لا تكسرنا الزيارة

167
00:59:36.500 --> 01:00:00.150
لكن من اين او باي مقدار يكون كثرة الزيارة وباي مقدار يكون الزيارة المباحة هذا امر فيه على كل صعوبة لكن قالوا كل ما يسمى بمثل هذا فالعرف يقضي في هذا. فاذا كان الناس قالوا هذه تزور كثير صباح مساء تروح

168
01:00:00.150 --> 01:00:20.950
هذا هي هذه الزوارة. اما اذا كانت واحدة راحت في السنة مرة واحدة ورآها بعض الناس او رأى زوجته عرفها بان  مرة واحدة فلا يقال انها زوارات. هكذا اجازوا كلها على الله المستعان وانا في الحقيقة

169
01:00:21.000 --> 01:00:45.400
كنت قد آآ نقلت كلام آآ كثير في هذا وهي تأتي الرواية والخلاصة على كل حال الشيخ الالباني رحمه الله رجح انه لا يكون لا يجوز النهي عنهن مطلقا هكذا

170
01:00:45.500 --> 01:01:03.950
والدليل الذي لعن الله زوارات القبور كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة كانت تبكي على قبري على قبر وفي رواية على قبر ابنها قال لها لماذا دخلت المقبرة او لماذا جئت

171
01:01:04.150 --> 01:01:31.750
وقال اتق الله ولا نعم واصبري وقالت اليك عني فانك لم تعرف مصيبتي فلما قيل انها رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابها مثل الموت يعني اسفة الا ما خاطبت به النبي صلى الله عليه وسلم. فما قال النبي صلى الله عليه اتق الله ولا تزوري القبر وكذا وكذا

172
01:01:31.900 --> 01:01:57.250
عائشة رضي الله عنها ايضا زارت قبر اخيها بعد موتها لكن في الرواية ايضا قالت له شهدتك عنا شهيدة الدفن او شهدت موتك في بيتك لو شهدتك لما زرتك وفي رواية النسائي اه قال زهرة قبر اخيها وتمثلت بقول الشاعر وكنا

173
01:01:57.250 --> 01:02:16.350
حقبة من الدهر حتى قيل لي يتصدع فلما تفرقنا كاني ومالكا للطول اجتماع لم نبت ليلة مع من هذا كله استدل شيخ الالباني قال جادلهن ان يزرن لكن لا يزرن الكثير

174
01:02:16.650 --> 01:02:37.850
وانا دائما اقول انه من حيث وصول الحديث كلامه ولا كل هل نازل على اصول الحديس بان زوارات ضعيفة زوارات صغيرة وزائرات ضعيفة. لكن مع ذلك يبقى الامر لعلماء الامة اذا رأوا مصلحة

175
01:02:37.850 --> 01:02:58.550
يفتوا بعدم الزيارة مطلقا ولا يسمعن ان يدخلن في مقابر فهذا يجب عليهن وعلى المسلمين ان يطيعوه اذا كان علماء المسلمين رأوا وكذلك وافق عليه ولي امر المسلمين ويكون لا

176
01:02:58.550 --> 01:03:23.300
يجوز له للنساء ان يزورن وهذا هو المأمول بها الان هنا في هذه البلاد لكن آآ الذين كثير منهم تتبعت كلامهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن الزيارة وقال لا ولا انا زائرات القبور. فاستدلوا بزائرات القبور لكنه

177
01:03:23.300 --> 01:03:41.850
كل حال ما دام زائر الضعيف فيبقى الكلام صحيح بانه كثرة الزيارة هي التي تكون عليها اللعن الا انه اذا كان العلماء واولياء امور البلاد لاصلاح الناس يرون ما انها زيارتها

178
01:03:42.150 --> 01:04:04.100
قد تكون فيها فساد واحدة دخلت وحدها في المقبرة. والثاني دخل وكذا فقد يكون موضع فساد والله اعلم. ولذلك في مثل هذه يجب ان من الدخول في المقابر. نعم. يدعون الله تبارك وتعالى. كذلك بعضهم الجنازة وغيرها اذا كانت

179
01:04:04.150 --> 01:04:24.250
تصلي فهذا جائز. لكن لا تتبع الجنازة الى المقبرة. نعم زيدوا بعده قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس

180
01:04:24.450 --> 01:04:47.050
اللهم عن هشام عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولم يعزم علينا مثل الاول على كل حال ابو بكر ابن ابي شيبة ابو اسامة حماد ابن اسامة الكوفي ثقة. قال حدثنا اسعاق ابن ابراهيم. قال حدثنا عيسى ابن يونس. عيسى ابن يونس ابن

181
01:04:47.050 --> 01:05:05.300
ابي اسحاق الصبي ثقة كلاهما انهشام وهو الذي مضى بنا. هشام ابن حسان القردوسي الراوي المحمد ابن سيرين كثير كذلك انا حفصة حفصة بنت سيرين اخت محمد ابن سيرين انا امي عطية الى اخره. بعض في غسل الميت

182
01:05:05.350 --> 01:05:27.100
باب في غسل الميت قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد ابن زريع عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك

183
01:05:27.300 --> 01:05:48.950
ان رأيتن في ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. نعم. فاذا فرغتن انني فلما فرغنا اذاناه فالقى الينا حقوة. فقال اشعرنها اياه آآ يحيى ابن يحيى وهو

184
01:05:49.400 --> 01:06:08.450
التميمي ثقة اخبرنا يزيد ابن الزريعي مزيد من الزريع على عيشي ثقة. ايوب السقطياني محمد بن سيرين دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته امتي انظروا هذه الاجتماعيات لها

185
01:06:08.600 --> 01:06:25.250
اشتراك كثير فنحن ندقر فنحن نغسل ابنته دخل علينا النبي وقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ان رأيتن ماذا؟ يعني هذا فيه اشارة على ان الميت

186
01:06:25.300 --> 01:06:49.500
قد يخرج قد يكون قبل الموت اصابه بعض الاحداث نعم هذا قد يحصل نعم. وبذلك كذلك بتفصيل قول بعض الصحابة اظن عبد الله بن مسعود انهم اذا غسلوا يضعون او

187
01:06:49.650 --> 01:07:07.950
يضغطون على بطن الميت شيئا حتى اذا خرج شيء فيخرج ويغسلنه يغسلنه او يغسلونه اي ذنب فان رأيتن ذلك بهذه المعاني كلها اذا كان خمسا ستا سبعا على قدر الحاجة

188
01:07:08.050 --> 01:07:28.050
وجاءوا قالوا اذا كان بغسلة غسلة واحدة اذا حصل التنقية جاز وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله. والاخرون قالوا الثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلن ثلاثا ما قال مرة او مرتين فثلاثا ولو كان ولو كان لا يرى

189
01:07:28.050 --> 01:08:03.350
فيها شيء زائد يحتاج الى زيادة الغسلات اه ايضا هنا قال الامام رحمه الله الامام النووي هذه الروايات متفقة في المانع وان اختلفت الفاظها والمراد يغسلنها  وليكن ثلاثا يعني اقل شيء ثلاث. والوتر اقله واحد لكنه في غسلة المي او غسل الميت يكون

190
01:08:03.350 --> 01:08:25.150
وغسلات ثلاث وان احتجنا الى زيادة عليها فليكن خمسا فان احتجنا الى زيادة الانقاع فليكن سبأ يعني على الاوتار وليس ثمانيا وليس ستا وهكذا ابدا وحاصل وان الايتار مأمور به والثلاث مأمور به ندبة

191
01:08:25.150 --> 01:08:51.050
وان حصل الانقاء بثلاث لم تشرع الرابعة والا زيد حتى يصل الانقاع ويندب كونه بترا. واصله غسل الميت فرض كفاية هكذا قال فرض كفاية ماذا الجنازة وصلاة الجنازة والدفن كلها قالوا حملوا الجنازة فرض كفاية. اذا قام به البعض سقطت الفريق

192
01:08:51.050 --> 01:09:11.050
عن الجميع. واذا ترك الجميع اثم الجميع. لا يترك بدون غسل ولا يتركه بدون دفن المسلم. نعم وهنا قال اه اسلوب غسل الميت فرض الكفاية وكذا حمله وكفنه والصلاة عليه ودفنه كلها فروظ وكفاية

193
01:09:11.050 --> 01:09:34.150
والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن هذا مختصر الكلام فيه هكذا قال الامام النووي لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر انه ما قال اغسلنها مرة اذا كفى. انما اول كلامه يغسلنها ثلاثا

194
01:09:34.200 --> 01:09:54.050
وجاء في الروايات في غسل النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر اذا ثلاث مرات. وبذلك الغسل ثلاث مرات هو الافضل ما لامكان لا يكتفى باقل من ثلاثة لا مرة واحدة كما قال والواجب في الغسل

195
01:09:54.050 --> 01:10:17.350
مرة واحدة امة للبدن. هذا قوله والله اعلم مرجوح. والراجح انه يكون ثلاثا. ثلاثا هكذا   ثم بعد ان رأيتن بكسر الكاف الى اخره ان احتجتن وليس ما ندخر وتفيض ذلك الى شهوتنا يعني الى رغبتهن

196
01:10:17.350 --> 01:10:41.850
وكانت اماتية غاسلة للميتات للميتات وكانت من فاضلات الصحابيات انصارية واسمها نصيبة وقيل بفتها نسيبة واما بنت رسول الله هذه التي غسلناها او غسلتها فهي زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الزوجة او زوج من

197
01:10:42.550 --> 01:10:58.000
زينب ام ماما زوج ابي العاص بن الربيع نعم زوجة ابي العاص بن الربي نعم. والصواب زين آآ زينب. كذا هكذا قال الجنون. قال القاضي اذ قال بعض اهل السيرة

198
01:10:58.000 --> 01:11:18.000
انها ام كلثوم والصواب زينب كما صار ابي مسلم. في رواية التي بعد هذه وقوله بماء وسدر فيه دليل على استحباب السدر في غسل الميت وهو متفق على استحبابه فيكون في المرة واجبة قيل يجوز غيرها. يعني اذا كان ولو

199
01:11:18.000 --> 01:11:41.700
وصلنا مرة واحدة فيكون مع السدر وهناك اه ذكر طرق اخرى ايضا في اقوال التابعين ان السدر يذبح به الماء ان السدرة نعم يطبخ مع الماء ويغسل وبعضهم قال لا يوخذ ورق السدر ويدلق به

200
01:11:41.800 --> 01:12:03.500
جسم الميت هكذا. الذي يذهب اغسلنها بماء وسدر  كلاهما يحتمل اذا اخذوا ورق السدر ودلكوا بها لان فيه خاصية الانقاع يطبخوا كما جاء في وبعضهم قال هذا يخرج من كونه ماء

201
01:12:04.350 --> 01:12:28.900
تعرفون انه اه وان لم تجدوا معا فتيممو سعيدا طيبا قال بعض ان بعض العلماء انه يجوز اي يتوضأ بالنبيذ لانه ماء لكن هذا ما يقال الماء هذا يسمى نبيل. ماء ما شيء اخر ايضا. لكن اذا كان ماء قراها ولو وقعت فيها بعض الاوراق

202
01:12:28.900 --> 01:12:48.900
التي هي جنب النهر او جنب البركة وغير لونها ايضا لا يكون نجسا هذا الوضوء منه. ومن هنا على كل حال السدر ايضا من الممكن ان يطبخ فيها ويغير لونه اخضر او شيء فيغسل به

203
01:12:48.900 --> 01:13:13.950
نعم. وبعضهم قال لا هذا يخرج من المائية وهذا منسوب الى الامام حنيفة والحنفية رحمة الله عليهم وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. نعم آآ السؤال هنا في فتاوى العلماء المتأخرين هل هناك شيء يستبدل بدل الماء

204
01:13:13.950 --> 01:13:34.900
السدر شيء اخر مثل الختم مسل اشياء اخرى منقية قالوا لا بأس فيها المطلوب والغاية والعلة ان  لكن يبقى الفضيلة للسدر اذا كان متيسرا اذا كان متيسرا. نعم. وايضا قال بعضهم انه

205
01:13:34.900 --> 01:13:57.500
بعضهم قال انه يغسل بالاذخر كل هذا على كل حال يكون مرجوحا اذا كان الانسان يحصل على السدر فلا ينبغي ان يستبدل بما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا عجزوا لم يحصلوا في مكان لا يوجد السدر مثلا فاي شيء. كذلك الصوابين

206
01:13:57.550 --> 01:14:17.550
في هذا الزمان بفعلوا انه يكونوا اكثر انقاء ونكعة فيكون افضل بما لكن مع ذلك نقول ان شاء الله ان السنة السدر اذا كان حاصل بمعنى السدر. ثم بعد ذلك انقوا الصابون ثم اجعله

207
01:14:17.550 --> 01:14:39.500
او اي طيب اي طيب ايضا اذا كان المقصود هو ان تغير الا ان يغير رائحته ويكون يعني اطيب شيء قالوا وحتى لو كان المسك فهو افضل على ان العلة هو تطئيبه. نعم

208
01:14:39.600 --> 01:15:11.150
والتطعيم ما يقال تطعيم للميت ماذا يسمى الو الذي تستعمله انت وهذا طيب واذا استعمل للميت ماذا يسمى  انا اذكر في هذه الشيخ الصبير رحمة الله عليه ومعه هو معه الشيخ احمد الذي كان قارئ الشيخ شنقيطي

209
01:15:11.250 --> 01:15:39.500
مسافرين فاذا انقطع السلامة المطار قريب وصلوا بين الجبال وكانوا سبحان الله قالوا انه نعم قالوا انه يعني خطر الان ربما بنزين ينتهي والطائرة الله المستعان فهذا الشيخ مرح كان الشيخ ابو محمد ولي

210
01:15:39.650 --> 01:15:59.300
وجاء يطيب في هذه الحالة الشيخ الاخ احمد لما اتاه قال لا حنطني  ندري لا اله الا الله محمد رسول الله بدأوا يكررون. والحمد لله بعد قليل قد اه اتصل ونزلوا بخير بفضل الله

211
01:15:59.300 --> 01:16:19.050
فحنوت هكذا يقولون اذا كان للميت الله المستعان. فالكافور بدله يكون اطيب شيء اذا كان يكون ان شاء الله اذا كان اطيب منه فهو اولى والمطلوب منه تطئيب تحسين الرائحة وتجميله الرائحة نعم زيدوا بعده

212
01:16:20.200 --> 01:16:53.600
قال وحدثنا يحيى بن يحيى لحظة هنا اذا ان رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن ام عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وجعلنا رأسها ثلاثة قرون  لأ اه اقرأ اقرأ مشطناها  اقرأ

213
01:16:53.800 --> 01:17:16.150
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد ابن زريع عن ايوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت بنت سيرين عن ام عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون نعم يا هبنا يحيى التميمي يزيد ابن الزبير كلهم ثقات

214
01:17:16.200 --> 01:17:40.850
او مشطناها كلاهما اه بالمشطي هكذا ام فقط بالاصابع اختلفوا فيها لكن ما دام ذكر المشط والمشط كان معروفا انه والتمشيط يكون ايضا كان معروفا بلا سابع فكلاهما محتمل جعلناها ثلاثة قرون

215
01:17:40.900 --> 01:18:21.600
اه في الحقيقة ثلاثة قرون اللهم صل الذي يعني فيه تفصيل نعم قال بعضهم ان ينشر السار فقط بعضهم قال تحت ظهرها قال فوق وجهها وصدييها. هكذا وعلى كل حال جاء هنا

216
01:18:21.650 --> 01:18:47.700
انها مشطناها ثلاثة قرون في الظاهر انها تمشط وتجال المشط والظفيرة ثلاث ظفائر وجاء في الرواية الاخرى قرنيها ووسط الرأس ويكون ثلاثة قرون يجعل كلهن تحت ظهرها. هكذا جاء في روايات اخرى وهي صحيحة. نعم

217
01:18:47.800 --> 01:19:13.900
ويكون على كل حال الموستو هو الصحي في هذا الباب هيا كان يستعملنا المشط او باليد كله يكون جاهزا ان شاء الله. نعم بعده قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس. نعم. قال وحدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد

218
01:19:13.900 --> 01:19:30.000
قال حدثنا حماد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابن علية كلهم عن ايوب عن محمد عن ام عطية رضي الله الله عنها قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم

219
01:19:30.200 --> 01:19:47.800
وفي حديث ابن علية قالت اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد ابن زريع

220
01:19:47.900 --> 01:20:16.250
عن ايوب عن محمد عن ام عطية نعم   الذي يظهر انه قال هنا في خاصة في غسل سدر وغيره في اختلاف العلماء والحنفية  قالوا انه ينجس فيه اختلاف الميت يتنجس

221
01:20:16.400 --> 01:20:37.700
بالموتع ولا يتنجس. فكاد ان يتفق علماء الحنفية بانه يتنجس لارتباس الدم فيه هل الدم يكون محتبس الواقع انه لا يكون معتبس. الدم يطير ما هو كذا. حتى اذا شق جسمه بعد الموت او كان ما بدأ. لا يخرج الدم. فهم قالوا انه

222
01:20:37.700 --> 01:20:58.650
يتنجس لاجل الدم مسفوح. هكذا على كل حال الذي يظهر ان هذا القول فيه ضعف وينبغي الا يقال وخاصة الغسل ليس ليس للنجاسة لو كان للنجاسة ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:20:58.700 --> 01:21:15.400
هو حي طاهر حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه سنة على كل حال وهو لا ينبغي قال صاحب المرآة بعد نقل اقوال الاختلاف في غسل الميت انه لاجل نجاسة ولا غيرها

224
01:21:15.450 --> 01:21:35.450
غسل الميت ثابتا في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا. ولم يسمع في ايام النبوة انه مات ميت غير شهيد او غير شهيد وترك غسله او غسله. سم زكر الخلاف الغسل هو للنجاسة كما قال الانبياء

225
01:21:35.450 --> 01:22:04.450
الطهارة وقال في الحقيقة هذا ايش اسمه القرطبي قال لو كان لو كان للنجاسة لو لو كان للنجاسة لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وقد غسله الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فرجح ايضا انه ليس النجاسة

226
01:22:04.450 --> 01:22:27.750
ليس المؤمن لا ينجز حيا وميتا. نعم. الا اذا كان قد مات وهو جنب وهذا امره معروف. اذا عرف قالوا اذا عرف انه مات جنبا ربما تخبره زوجته خاصة الله اعلم. في هذه الحالة يغسل ولو كان شهيدا

227
01:22:27.850 --> 01:22:43.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى انزل انه تغسله الملائكة ولم يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه مات وقد كان جاء في الروايات انها انزل كان على بطن امرأته

228
01:22:44.150 --> 01:23:08.750
سمع هيئة الى جهة العود فاخذ سيفه وخرج بدون غسل وكذا فغسلته والملائكة ولذلك عرف غسيلا الملائكة نعم بعده  قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية رضي الله عنها بنحوه

229
01:23:09.000 --> 01:23:23.100
غير انه قال ثلاثا او خمسا او سبعا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك وقالت حفصة عن ام عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. نعم

230
01:23:23.650 --> 01:23:55.850
رأسها ثلاثة قرون وذكروا في الكافور كونه يطيب رائحة الموضع ولاجل من يحضره من الملائكة وغيرهم. وان فيه فيفا وتبريدا ونفوذ شديد وخاصية في تصليب الميت او اعضاء الميت وطرد الهوام منه. وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع اسراء هذه حكمة

231
01:23:56.050 --> 01:24:15.350
والرواية التي جاء فيها ايضا انه ما ذكر فيها الشعير انها ممكن اذا مضينا عليها وما الينا صلى الله عليه وسلم حقه. فالحق في الحقيقة هو موضع او معقد الازار. معقد الازار حقه. نعم

232
01:24:15.350 --> 01:24:41.100
جاء بهذا المعنى الرحم متعلق بحقل الرحمن جاء في امنا بالله كله بدون تأويل ان شاء الله فالحق في الحقيقة هو موضع لازار لكن هنا المقصود منه ازاره رمى الينا صلى الله عليه وسلم ازاره كما روى البخاري رحمه الله

233
01:24:41.100 --> 01:25:06.500
انه صلى الله عليه قال ازاره هكذا. فنزع من حقبه كما جاء. فلما فرغنا اه في البخاري الف وميتين وسبعة وخمسين قال فلما فرغنا فرغنا اذنناه فنزع من حقه في ازاره وقال اصغرنها اياه

234
01:25:06.550 --> 01:25:31.000
الاشعار بمعنى يجعلنا مما يلي الجسد وليس انهن يجعلن والله على الذي يظهر اشعيرنا معناه ليس انهن يجعلن يزارا لها انما يبسطون لان الازار يكون طويل. واذا لبس الانسان فيكون موضع العورة فقط. لكن

235
01:25:31.000 --> 01:25:54.600
هذا الايشار يكون من رأسها الى قدميها الطول حتى يكون الشعار لجميع الجسد وليس لايه ؟ ماض خاص. فهذا هو الراجح والله اعلم في جعل شعار حقه النبي او لازار النبي صلى الله عليه وسلم

236
01:25:54.800 --> 01:26:24.100
اما كذلك نشطناها جعلنا رأسها ثلاثة قرون كما روى البخاري بهذا اللفظ. ثلاثة قرون ثلاثة ظفائر والذي يظهر ثلاثة ظفائر هذا المعنى يعطي انهن اذا كانت هي ماتت وهي مظفرة او لها ظفائر وينقظون ينقظون وينقظن الظفيرة حتى يغسلنها جيدا ويصل الماظي

237
01:26:24.100 --> 01:26:48.650
الى جميع الشعور ثم يمشطنها ويجعلنها ظفاير. روى عبد الرزاق المعمر عن ايوب في هذا الحديث ايوب السخطياني هي في هذا فقلت فقلت انا انا قلتن فغسلتن فغسلتهن وجعلتهن ثلاثة قرون قالت نعم

238
01:26:48.800 --> 01:27:12.650
هكذا قالت نعم يعني نقضوا الظفيرة التي كانت من قبل فهذا هو الصحيح انه ينقذ تنقذ الزفاير ولا يكتب الظفيرة القديمة هل هل بالمشتق؟ قالوا نعم هذا هو ظاهر الحديث لكن ينبغي ان يكون التمشيط بالرفق حتى لا ينتف الشعر او يقطع. هذا قول

239
01:27:12.650 --> 01:27:35.150
بعض التابعين وبوب البخاري رحمه الله باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ ثم ذكر هذا الحديث من طريق اخر عن ام عتية وفيه قال وكيع قال سفيان ناصيتيها ناصيتيها ناصيتها وقرنيها

240
01:27:35.300 --> 01:31:46.850
اي جانب وذكر الاسماعيلي هادرا من طريق وقيه    وزاد ثم القيناه خلفا. القينا خلف الرأي هذا هو الصحيح نعم    الله اكبر                           اللهم صلي على محمد رب هذه الدعوة  يقول احسن الله اليكم. هل اذكروا محاسن موتاكم؟ حديث صحيح. نعم صحيح ان شاء الله. وكيف يجمع بينه وبين

241
01:31:48.250 --> 01:32:05.350
النياحة التي تذكر مهاسل الميت نعم تذكر هي محاسن زوجها محاسن اخيها. لكن ما هو بالسيطرة عالي على طريق الجاهلية. تذكر في كل مجلس مثل ما كانت تقول ام سلمة

242
01:32:05.400 --> 01:32:22.250
لما مات ابو سلمة وقال النبي اذا قال احدنا لله يستبدل او يستبدل الله خيرا منه. قالت وهل احد احد من ابي سلمة فكانت تذكر محاسنها لكن لا بالبكاء ولا بالنياحة وغيرها نعم

243
01:32:23.000 --> 01:32:44.300
ميقات العمرة من مكة وهل يجوز المتابعة ان شاء الله جاز لك ان تتابع؟ اذا طلع شارك ليقصر او يحلق لكن تخرج الى الميقات اذا قدرت هذا اول شيء. لان عائشة ام المؤمنين بنفسها بعد النبي صلى الله

244
01:32:44.300 --> 01:33:01.550
عليه السلام ما اعتمرت من التنعيم انما هو من الجحفة هذا الاول اما اذا احد لا يقدر فقد افتى الشافعي وغيرهم من قديم الزمان قالوا جاز لاحد اذا خرج حتى في

245
01:33:01.550 --> 01:33:18.450
ايام التشريق في الامة. قال اذا خرج في ايام التشريق وهو في منى واعتمر لا ارى فيه منكرا او كذا. نعم. فالافضل ان تروه الى اقرب شيء ان شاء الله الطائف

246
01:33:18.800 --> 01:33:46.500
ما حكم بقايا الطعام في الفم اثناء نعم اذا كان انت صائم لا تتعمد اما اذا لم تكن ساهم وما اخرج لسانك ابله وكله وما اخرجت اصابعك فارمه. لان هذا قد يكون فيه جراثيم هذا يقولون هذا الان يؤولونه. فجاء في الحديث ما لا

247
01:33:46.500 --> 01:34:08.300
لسانه كفى بهذا اللفظ جاء في نعم فجاز لكن في رمضان لا تتعمد ولو شيئا قليلا لا بد ان اذا غلبت ونسيت وكذا فهذا شيء اخر لكن ولا تبطلوا الصلاة ولا تبطلوا الصيام الا اذا كان امدا. اما في الصلاة فلا تبطل ان شاء الله الصلاة

248
01:34:08.300 --> 01:34:26.350
هذا ليس عملا كثيرا ذلك لان الناس يقولون في الحرم الناس تفطر بالتمر وتصلي مباشرة ليس فيها حرجا ان شاء الله لا تبطل الصلاة هل يلزم النية؟ يلزم النية ما هون تلزم النية لصيام كل يوم منفصل؟ لا

249
01:34:26.450 --> 01:34:43.950
هذا اذا كان ليس في شهر رمضان فشهر رمضان يكفي ان قبل رمضان وانت مستعيذ نفسيا بانك ان شاء الله وتدعو ان الله اذا بلغك رمضان فتصوم رمضان هذه النية كافية او اول

250
01:34:43.950 --> 01:35:07.650
ليلة لرمضان كله يكفي بارك الله فيكم  نغسل نغسل مرة بالماء ثم بالماء والصابون ثم بالماء والمسك المسك يجل من فوق الظهر ليس بالماء لان المسك يتحلل بالماء ويسيل لكنه اذا جعل في الكفن والجسم فيكون مثل

251
01:35:07.650 --> 01:35:26.900
الكافور والكافور ايضا لا يوصل بهذا واجعل في اخرهن قال النبي الظاهر باد الغسلات به الجسد والوجه وكذا الكافور. نعم. لكنه ليس مال ماي والله اعلم. وتغسلون بالماء والسدر ثم

252
01:35:26.900 --> 01:35:49.950
ان شاء الله لكن السنة لا تترك بالسدرة اه يا شيخ حفظك الله ان اندك سؤال عندي لك سؤال انا مسافر الى امريكا في رمضان الساعة  ستة ونصف صباحا ويكون موعد وصول

253
01:35:50.700 --> 01:36:11.450
ان شاء الله الساعة ستة ونصف مساء بتوقيت مكة. وسيكون وسيكون في امريكا الساعة عشرة صباحا  وكيف يكون الصيام لابد ان تكمل صيامك لك وانت مسافر ان افطر من اول

254
01:36:11.700 --> 01:36:30.800
واذا وصلت هناك الصوم يوم يصوم الناس والفطرة ما يفطر الناس. ما دام وجدت الناس صايمين نواصل صومك حتى تفطر معهم اذا نزلت بينهم. اما اذا كان من قبله حق لك ان تسافر وانت ان تفطر وانت مسافر

255
01:36:30.800 --> 01:36:52.600
ما دمت ما افطرت وصممت على ان تكمل فتكمل مع الناس ولو ست ساعات زائدا  هذا هو الواجب نعم لا لا يقضي ليش ولو الساعة عشرة صباحا لكنه يكون لابد ان يكون يتمم معه ولا يفطر

256
01:36:52.750 --> 01:37:10.400
اذا افطر والى الان ما دام وصل في بيته فلان لم يبق مسافرا اذا كان افطر من قبره له ذلك ويجب عليه ان يقدر هل يقدر اذا وصل او لا يقدر اتمام. فيفطر او

257
01:37:10.400 --> 01:37:29.100
اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمد   بعد الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قام