بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن همام ابن الحارث عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله عليه فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت وان قتلن قال وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له فاني ارمي بالمعراج اني ارمي فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصابه بعرضه فلا تأكله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذه الاحاديث تتعلق بالصيد والذبائح وقد ذكر مسلم رحمه الله عدة احاديث فيما يتعلق بالصيد والاصطياد ما يحل من ذلك وما وذكر عن جماعة من الصحابة وبدأ باحاديث عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه وفيه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام انا انا الصيد بالكلاب المعلمة فارشده النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا ارسلها وذكر اسم الله عليه فانها اذا يعني اصابت او اصطادت فانها فانه يحل يعني ما تصيده اذا يعني اذا اذا كان ذلك بان تكون معلمة وان يذكر اسم الله عز وجل عليها. وان تصيد ولا تأكل فان فانه في ذلك تحل يعني لصاحب الكلب المعلق اقرأ الحديث قال اذا ارسلت؟ قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر اسم الله عليه فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن قلت وان قتلنا قال وان قتلنا. يعني ان انه اذا ارسل كلبه المعلم وصاد يعني شيئا فانه يأكل منه اذا يعني اذا قتله يعني بان جرحه. اما اذا ادركه روحيا ان لم يقتلوا الكلب فانه يذكيه ان ادركه حيا فانه يذكيه. وان وان كان قد مات بسبب جرحه له يعني فانه يحل له بذلك. واما ان كان قتله بثقله واو بضربه يعني بيديه ومات بسبب ذلك ولم يجرحه فانه لا يحل اكله لانه وقير انه موقود لان هذا من جملة الموقودات فلا يجوز ايش بعده؟ ها قال ما لم يشركها كلب ليس معها. وفيه ايضا ان ان ان الصيد يحل في يعني فيما اذا جرحه صيد وفيما يعني تمكن صاحب ذاك من ادراكه حيا وتذكيته. واما اذا كان الكلب غير معلم فانه لا يحل اصطياد ما صاده لا يحل اكل ما صاده. وكذلك اذا كان يعني كما قتله بالثقل فانه لا يحل ايضا وكذلك اذا شاركه كلب اخر وكان ذلك الكلب سواء كان يعني غير معلم او كان معلما ولكنه لا يدري يعني آآ يعني هل يعني هل ارسل او يعني فانه في هذه الحالة يعني لا يحل اكل. واما اذا كان الذي ارسله يعني شخص مثل المرسل للكلب الاول فانهم يكونون شركاء يكونوا شركاء في الشيء الذي قتل يعني الذي جرح ومات بسبب الجرح وما اذا كان بدون جرح ومات ووجدوه ميتا عند الكلب فانه لا يؤكل لانه موقوذ لانه او من جملة الموقودات الذي مات مثل الذي يموت بالخمر او يموت بالظرب نعم الجبن قال وذكرت اسم الله عليه قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له فاني ارمي يعني ان قتلنا المقصود بالقتل الذي هو الجرح يعني بان ماتت بسبب الجرح. اما اذا ماتت بسبب غير الجرح بالثقل بان ربض عليها وماتت ولم يظهر منها ولم يجرحها فان هذه ميتة. ولا يجوز الاكل. نعم تاني قال وان قتلنا؟ قال وان قتلنا ما لم يشربها كلب ليس معها. نعم هي اذا شربها كلب يعني ليس معها فانه لا الا اذا كان الكلب الثاني ارسله مثل الذي ارسل الكلب الاول وانه وجد يعني مقتولا بينهما او مجروحة فانه يشترك فيه يعني صاحب اه الكلبين نعم قال قلت فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله. وان اصابه بعرضه فلا تأكله ثم سأله عن الصيد بن معراظ والمعراج هو خشبة يعني لها آآ رأس محدد سواء كان ذبيحة حديدة او انه من نفس الخشبة يعني بانه ينفذ في الشيء الذي يرميه به فاذا اصاب فانه يحل له ذلك. وان كان بعرضه يعني بسبب الثقل الذي جاء بالعرض فانه لا يحل لانه مثل مثل الكلب اذا ربظ على اذا ربظ على صيد ومات بسبب كونه ربظ عليه فانه مات بثقل ولم يمت الحد الذي يخرج الذي يخرج الدم قال ان اصاب بحده فكل وان اصاب بعرضه فلا تأكل لانه وقيل لانه عندما مات بسبب الثقل والذنب يعني بقي محبوسا يعني لم يخرج منه شيء فانه يكون ميتا فبين عليه الصلاة والسلام انه اذا اصابه بالحد فانه يحل واذا اصاب في العرض وكان ذلك بسبب الثقل فان ذلك لا يسوغ فانه لا يحل. نعم اذا رميت بالمعراج فخزق يعني نفذ نفذ في الصيد يعني دخل فيه وجرحه نعم وان كان بالعرظ يعني بالثقل فلا فلا يأكل لانه موقوذ قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي نعم. عن جرير ابن عبد الحميد ظبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم ابن يزيد النخعي. عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم. نعم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت انا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما امسكنا عليك وان قتلنا الا ان يأكل الكلب فان اكل فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فهذا مثل الذي قبله وفيه زيادة وهي انه اذا كان الكلب اكل من هذا الصيد يعني بمعنى صاده وقتله واكل منه فانه لا يؤكل منه. لانه يعني يكون يعني امسك ولم يمسك لصاحبه فهذا يعني نوع من انواع التي لا يجوز فيها اكل الصيد يعني بان يكون يعني آآ نعتبر سبب الثقل او ان الكلب غير معلم او انه يعني حصل يعني منه انه قصاد يعني لنفسه وانه اكل يعني نفسه او شاركه يعني كلاب اخرى نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة عن ابن فضيل محمد ابن فضيل ابن غزوان عن بيان بيان ابن بشر عن الشعبي عامر بن شراحيل عن علي ابن حاتم نعم قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبي عن علي ابن حاتم رضي الله عنه ان انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصاب بحده فكل واذا اصاب بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب. فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فان اكل منه فلا تأكل فانه انما امسك على نفسه قلت فان وجدت مع كلبي كلبا اخر فلا ادري ايهما اخذه؟ قال فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل وهو مثل الذي قبله. نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري عن ابيه عن شعبة عن عبد الله ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي قال واحد اثنى يحيى ابن ايوب قال حدثنا ابن علية قال واخبرني شعبة عن عبد الله ابن ابي السفر قال سمعت الشعبي يقول سمعت علي ابن حاتم رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فذكر مثله نعم ابن علية ابن علية هو محمد ابن اسماعيل ابن ابن اسماعيل اسماعيل ابن ابراهيم المقسم الاسدي قال وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن ابي السفر وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج بمثل ذلك قال حدثني ابو بكر ابن نافع وهو محمد ابن احمد عن غندر وهو محمد بن جعفر قال وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا عن عامر عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيل سألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك ولم يأكل منه فقل فان ذكاته اخذه فان وجدت عنده كلبا اخر فخشيت ان يكون اخذ معه وقد قتله فلا تأكل انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. فهذا يعني مثل الذي قبله الذي قال ايش وهذا قال سألت عن صيد المعراج فقال ما اصاب حده فكله. مم. وما اصاب عرضه فهو وقيل. نعم. وسألت عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك ولم يأكل منه فكله فان ذكاته اخذه. فان زكاته اخذه. يعني معناه لو وجدته ميتا ولكنه قد ومات بسبب الجرح فانها يعني ذلك يعتبر ذكاة له هذا مثل الصيد الذي يصاد يصيب يعني يصاب من من خلفه او من جنبه او من جميع جهاته ثم يموت بسبب ذلك فان هذه زكاته لا يحتاج يلزم انه يكون مذكى من الرقبة وانما الانسان اذا ادركه حيا يذكيه. واما اذا مات بسبب ذلك ولكنه قد جرح واصابه الجرح. سواء كان بالسهم او كان يعني بفعل الكلب وجرحه اياه فانه في ذلك يحل فانه بذلك يحل. نعم فانما زكاته اخذه زكاته اخذه يعني اخذه وهو مجروح واما اذا كان اذا كان قبض عليه ووجد ميتا ولم يجرح فان هذا وقيل من الميتات. نعم لكن ذكرته اخذه يعني وان لم يذكى من الرقبة فان يعني زكاته كونه اصيب بجرحه بانيابه حتى حتى قتله. فيعني يكون بذلك هذه ذكاءه وهذا مثل الحيوان كما جاء في بعض الاحاديث الحيوان اذا ندى ولم يتمكن الناس من الوصول اليه ورموه فانه يصير مثل الصيد يعني يحل وكذلك لو تردت بهيمة في بئر ضيق وكان يعني رأسها ورقبتها الاسفل اعلاها هو فانها تطعن في يعني ما يظهر منها ويكون ذلك مثل قتل الصيد مثل قتل صيدي ومثل قتل البهائم التي تنج ويرمونها الناس كما يرمونها الصيد. نعم ان وجدت عنده كلبا اخر فخشيت ان يكون اخذ معه وقد قتله فلا تأكل. انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم اذكره على غيره. وقد عرفنا ان ان هذا اذا كان الكلب الاخر غير معلم او كان يعني آآ وكان يعني آآ ارسله او انه ذهب او ارسل يعني بدون آآ ارسال او ارسله يعني من يكون تغييرا فانه في هذه الحالة يخشى ان يكون يعني من هذا واما اذا ارسله مثل الذي ارسل الاول فانه يكون تركاء نكون شركا في هذا الصيد الذي وجد بينهما وهو مجروح وقد مات بسبب الجرح. ويمكن ان يكون منهما جميعا نعم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير عن ابيه عن زكريا. زكريا بن ابي زائدة. عن عامر عن علي بن حاتم. عامر هو الشعبي قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا زكريا ابن ابي زائدة بهذا الاسناد. نعم يقول الشيخ يقول لو اصاب بعرض الخشب وخرج منه دم هل يؤكل؟ لا يعني اذا ادرك حيا اذا ادرك حيا فانه يعني يذكى وان يدرك ميتا فانه يعتبر وقيد لانه ما حصل يعني انه اصاب يعني اصاب بالعرظ ما اصاب بالحد نعم خروج الدم هذا لا يأثر. ما يكفي ما ما يعتبر قال وحدثنا لانه قال بحده ان اصاب بحده نعم قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبدالحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق. قال حدثنا الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه وكان لنا جارا ودخيلا وربيطا بالنهرين انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ارسل كلبي فاجد مع كلبي كلبا قد اخذ. لا ادري ايهما احد. قال فلا تأكلوا قل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره ثم ذكر هذا الحديث يعني وهو مختصر وانه يعني اذا وجد مع كلبه كلبا او كلابا فانه يأكل لان لان يخشى ان يكون من غير كلبه الذي لم يرسله ولم يثني عليه وقال في اوله قال قال الشعبي نعم قال الشعبي سمعت علي بن حاتم وكان لنا جارا وبخيلا وكان لنا جارا يعني جارا انه مجاور له ودخيل المداخل له في اموره وربيطا انه يعني يكون يعني اه قيل انه ملازم للعبادة يعني مرتبط بالعبادة وقيل انه يعني كذلك ايضا يعني في في مرابطة في في ثغر نعم وربيطا بالنهرين. النهرين قال حدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري عن الشعبية يا يا ان سفيان سفيان بن سعيد بن مسروق سفيان ابن سعيد المشروق فهذا والده. نعم قال وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم عن الحكم الحكم ابن عتيبة الكندي قال حدثني الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا علي ابن مثهر عن عاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال قال لي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركت وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. وان وجدت مع كلبك كلبا غيره. وقد قتل فلا تأكل انك لا تدري ايهما قتلة وان رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ثم ذكر هذا الحديث فيه وفيه زيادة فيما يتعلق بالرمي بالسهم او المعراج قال ايش؟ وان رميت سهمك فبكل اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكن ان شئت فان غاب عنك يوما يعني انك اذا تركته وحصلته يعني معنى ذلك آآ اخذت الصيد في الحال وان كان غاب عنك يعني يوما وادركته وفيه اثر شهمك فكله. يعني ان شئت يعني يباح لك ذلك ويحل لك ذلك وان وجدته في الماء؟ طريقا في الماء فلا تأكله. واما ان وجدته اي هذا هذا الذي فيه اثر سهمك وجدته في الماء فانك لا تأكل لانه قد يكون مات بسبب الغرق. الماء ليس بسبب يعني شهمك آآ يعني بان السهم يعني موجود اثره ولكنه وجد ميتا في في الماء فيكون يعني لا يجوز اكله لانه قد يكون الهلاك بسبب الغرق وليس بسبب السهم نعم قال حدثنا الوليد بن شجاع السكوني عن علي بن مثهر عن عاصم. عاصم هو سليمان الاحول قال حدثنا يحيى ابن ايوب قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال اخوانا عاصم عن الشعبي عن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عن الصيد قال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتلك فقل الا ان تجده قد وقع فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم وهذا مثل الذي قبله قال حدثنا هناد بن السرير قال حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريف قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول اخبرني ابو وادريس عائد الله قال سمعت ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول يقول ما حكم اكل الارانب التي قتلت بالصدم صدم السياف لا تحل هذه موقودة رجل يعمل على تربية الكلاب للصيد كذلك يربيها على البحث عن المخدرات يتقاضى على ذلك اجورا اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم من اهل الكتاب ناكل في انيتهم ارض صيد اصيد بقوس واصيد بكلب المعلم او بكلب الذي ليس بمعلم. فاخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال اما ما ذكرت انكم بارض قوم من اهل الكتاب يأكلون في انيتهم فان وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها واما ما ذكرت انك بارض صيد فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم قل وما اصبت بكلبك المعلم فتقول اسم الله وكل وما اصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت زكاته فكن ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ثعلب القشري وهجرتهم بن ناشر رضي الله تعالى عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة اسئلة سأله انهم كانوا بارظ قوم اهل الكتاب وانهم يعني يعني آآ يأكلون وانهم يحتاجون الى الاكل بانيتهم وكانوا يعني يستعملون تلك الاواني فيه لطبخ الميتات واكل الميتات وكذلك يعني اوامر الخمر فالرسول عليه الصلاة والسلام ارشدهم الى انهم اذا لم يجدوا غيرها واذا اذا وجدوا غيرها فانهم لا وانه يستعملون الشيء الذي الذي لا اشكال فيه. واما اذا لم يجدوا غيرها يحتاجوا اليها واضطروا اليها فانهم يقصدونها فانهم يغسلونها ويستعملونها بعد الغسل. يعني حتى يطمئن الى يعني اه نظافتها وسلامتها من اثار واثار واثار الخمر وارشد عليه الصلاة والسلام الى ترك استعمالها ان وجد غيرها لان هذا يعني امر واضح لا اشكال فيه ولا الى غسل ولا يحتاج الى معالجة. واما اذا كان لم يجدوا غيرها فلهم ان يأكلوا لكن بشرط ان يغسلوها. يعني قبل ان يأكلوا فيها ومعلوم ان يعني آآ آآ انه اذا وجد غيرها لا شك ان انه لا يسار اليها لكن ان ان اضطر اليها ولابد فلابد من من الغسل. نعم قال انا بارض صيد اصيد بقوسي واصيل بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم وقال صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت انك بارض صيد فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما اصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم قل وما اصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فادركت ذكاته فكن بين عليه الصلاة والسلام بانه اذا اصاب بسهمه انه يأكل وكذلك اذا اصاب بكلبه المعلم ويعني اذا قتل فانه يأكل. واما اذا كان غير معلم فانه لا يحل له اكله الا ان وجده حيا وذكاه حيا وزكاه فانه يحل له والا فانه لا يحل له. لانه غير معلم ولا يجوز اكل اه الصيد الذي تصيده الكلاب غير المعلمة نعم قال فما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. نعم فاذكر اسم الله يعني بعد ما لا يعني اسم الله يعني عند الانسان. واما عند الاكل نعم يعني واجب انه يسمى عند الاكل الجملة بارك الله فيك وما اصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل يمكن يكون فيه تقديم وتأخير لان المقصود يذكر اسم الله عند عند الارسال وكذلك عند الاكل يعني يسمي الله عز وجل قال حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك. ثم ايضا الاكل كما هو معلوم. يعني ان التسمية هذه مطلوبة. ولا يتعمد الانسان تركها لكن لو نسي لا بأس نعم قال حدثنا هناد بن السريع ابن المبارك عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شويخ حيوا بن شريح المصري يعني في حيوة بن شريح المصري هذا متقدم وهذا هو الذي روى له مسلم. وحيوه من شريح الدمشقي وهو متأخر وليس يعني لم يروده مسلم عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن ابي ادريس عائد الله. ام يدرس الخولاني واسمه عائد الله وابو ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناكر قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب حاء. قال وحدثني زهير بن حرب. قال حدثنا المقرئ كلاهما عن حيوة بهذا اسناد نحو حديث ابن المبارك غير ان حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس نعم قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الشرقي المصري. عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب المصري. قال وحدثني زهير بن حرب عن المقرئ. المقرئ هو عبد الله بن يزيد المقرئ كلاهما عن حيوة. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا ابو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبدالرحمن بن جبير عن ابيه عن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن ثم ذكر هذا الحديث عن ابي ثعلبة ان الرسول قال اذا رميت بسهمك فادركته فغاب عنك فادركته فقله ما لم ينتن. يعني معناه انه اذا ادركه وقد اصابه بسهمه وعرف يعني ان هذا هو صيده فانه يأكله ما لم ينتن يعني واذا كان يعني حصل منهن تم فانه يبتعد عنه. لكن لو لو لو استعمله اقول لو حصل الاستعمال فانه لا بأس بذلك لان لان مجرد النتن وحصول النتن يعني لا يمنع مجرد ولكنه اذا ترك تنزها لا شك ان هذا هو الاولى. نعم قال حدثنا محمد بن مهران الرازي عن ابي عبدالله حماد ابن حماد ابن خالد الخياط عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير عن ابيه وغيري منه غير عن ابي ثعلبة. نعم قال وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن ابي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في الذي يدرك للذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن وهذا مثل الذي قبله قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن ابي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن ابن جبير وابي الجاهلية عن جبير ابن نفير عن ابي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء غير انه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث الا ان ينتن فدعه نعم قال وحدثني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلا. العلاء بن الحارث عن مكفول الشامي عن ابي ثعلبة الخشيمي. نعم. ثم قال وعن ابي الزاهرية. ابو الزاهرية حدير ابن القريب قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر قال قال اسحاق اخبرنا وقال الاخر حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس عن ابي ثعلبة رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السبع. زاد اسحاق وابن ابي عمر في حديثهما قال الزهري ولم نسمع هذا حتى قدمنا الشام ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة يعني باكل يعني آآ السباع وكذلك آآ وكذلك ذوات المخالب من الطيور يعني فذكر في هذه الاحاديث انه لا يجوز اكلها لانها افترس ولانها لانها هذه لها انياب وهذه لها مخالب يفترس بها فجاء النهي يعني فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا يجوز اكلها. يعني هذا النوع الذي يفترس سواء من من من السباع او من الطيور التي هي لها مخالب يفترس بها فانه لا يجوز اكل اكل هذه هذه الحيوانات يعني من السباع والطيور. نعم وهذا يعني لفظا عام جامع يعني هذا من الالفاظ الجامعة التي يندرج تحتها ما يدخل تحت هذا الوصف وهو ان يكون جناب او بها مخلب قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر ابن ابي عمر هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي ادريس عن ابي ثعلبة. نعم قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. يعني ان هذا معروف عن اهل الشام زهرنا المدني من المدينة من من الحجاز وابو يعني وابو وابو ادريس من الشام وقال ما كنا سمعنا به يعني في وانما سمعنا به في الشام وهذا من حديث اهل الشام. نعم قال وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني انه سمع ابا ثعلبة الخشيني يقول نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب ولم اسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني ابو ادريس وكان من فقهاء اهل الشام. نعم وهذا مثل الذي قبله قال حدثني حرملة ابن يحيى عن ابن وهب عن يونس. يونس ابن يزيد الايدي قال وحدثني هارون ابن سعيد بالايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو يعني ابن الحارث ان ابن شهاب حدثه عن ابي اليس الخولاني عن ابي ثعلب الخشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل ذي عن اكل كل ذي ناب من السباع وهذا مثل ما تقدم. قال وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا بن وهب قال اخبرني مالك بن انس وابن ابي ذئب وعمرو ابن الحارث ويونس ابن يزيد وغيرهم حاء. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد ابن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاء. قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قال احدثنا الحلواني وعبد ابن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثل حديث يونس وعمرو. كلهم ذكر الاكل الا صالحا. ويوسف فان حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع نعم هذا مثل ما تقدم قال حدثني ابو الطاهر عن ابن وهب عن مالك وابن ابي ذئب. هو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة قال وحدثني محمد بن رافع بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصناعي عن معمر ابن راشد الازدي قال وحدثنا يحيى ابن يحيى عن يوسف ابن المادي وهو يوسف بن يعقوب قال وحدثنا الحلواني. وهو حسن. حسن ابن علي. حسن ابن علي الحلواني آآ عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن صالح. عارف ابن كيسان؟ عن الزهري. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه عبيدة نعم. ابن سفيان. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ذي ناب من طباع فاكله حرام. وهذا مثل حديث ابي ثعلبة قال وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك ابن انس بهذا الاسناد مثله قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وهذا حديث ابن عباس فيه زيادة على ما في الاحاديث السابقة المتعلقة بذوات الارياب من السباع اضاف الى ذلك كتحريم اه كل ذي مخلب من الطير نعم قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة لهذا الاسناد مثله قال وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سليمان ابن داوود قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الحكم وابو بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير نعم قال حدثنا احمد بن حنبل عن سليمان بن داود هو طيار يا شيخ؟ عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله اليشكري الحكم ابن عتيبة وابي بشر وهو جعفر ابن عياش ابن ابي وحفية عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر قال وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال ابو بشري اخبرنا قال وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال قال ابو بشر اخبرنا عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال نهى قال وحدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول قول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم. نعم قال وحدثني ابو كامل الجحدري الفضيل بن حسين اه الان الحديث به عن كل ذي ناب من السباع اه استثني الضبع. نعم. كان له ابو الجاء ابو الجائع استثناؤه فيعني الممنوع ممنوع المستثنى معتبر نعم للاستثناء ولا ليس قضية انه لان بعض الناس يشكك يقول ليس له ناق على كل هو سؤال يعني يقال له هناك هو حلال سواء كان له ناب وليس له نائب قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس اه لقوله قال يحيى ابن يحيى عن هشيم عن ابي بشر قال وحدثنا احمد بن حنبل عنه شيء عن ابي بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس هذا احدثني ابو كامل الجحدري عن ابي عوانة عن ابي بشر عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس قال اخبرنا وهذا حدثنا احمد بن حنبل. هم. قال حدثنا هشيم قال ابو بشر اخبرنا عن ميمون ابن مهران. يعني قال ابو بكر اخبرنا يعني هذا من تقديم الاسم على الصيغة يعني بقول حدثنا ابو بشر يعني حدثنا فلان يعني قدمت اه اه هدم الاسم على الصيغة الشيخ اخبرنا والاسم ايش؟ ابو بشر ابو بشر نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال وحدثناه يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر علينا ابا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره وكان ابو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة. قال والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم للمسلمين اجمعين امين امين الدرس يسألون عن الغد ان شاء الله. لا ما في درس. يقول السائل احسن الله اليك لو تحقق ان السهم اصابه فمات ثم وقع في الماء فهل يحل اكله لا ما يحل لها كذا لانه يعني ما دام انه يعني وقع في الماء فالمحظور هو كون الموت بسبب الماء ليس بسبب السهل السهم اصابه يعني والحجة اللي مرت فيها انها فيها اثر السهم ولكن المحذور كونه قد يكون الموت بسبب الماء وليس بسبب السهم يقول بارك الله فيكم اذا رميت الحمامة بحجر وسميت الله فقتل هذه وقيدة موقودة آآ ما جاء من النهي عن استعمال آنية الكفار مع وجود غيرها. هم. النهي هنا للكراهة ام للتحريم في سؤال النهي هم عن استعمال الية الكفار مع وجود غيرها والله الذي يبدو انه يعني انه للكره ليس للتحريم لانه يعني ابيح استعمالها بعد الغسل فإذا يعني كونها يستغنى عنها ووجد ما يغني عنها فانه لا يصار اليها لكن لو سير اليها وغسلت يعني فانها يعني يزول المحذور الذي يخشى منه لكن ما دام ان فيه غيرها لكن ينبغي ان يعلم ان الحكم فيما يطلقون فيه. واما الاوان التي يصنعونها وتأتي بالمصانع اربطتها اغلفتها اين هذه؟ يعني تستعمل بدون غشيم هذه تعمل بالغسل ينغسل لان محذور اه في المنع من سماع انيتهم اي التي يطبخون فيها. لانهم يطبخون الميتات ويجعلون فيها الخمور. واما اذا خرجت من المصانع وعلبت يعني في يعني اوعيتها فانها تستعمل بدون غشد يقول جزاك الله خيرا ما هو الضابط في مخلب الطير؟ فاننا نجد لبعض الطيور اظافر شبيهة بالمخالب لكنها لا تصل بها كالح مثلا الحمام هذا وانما يحارب مثل الصقور وغيرها من الاشياء اللي تفترس بها تقتل بها. واما الحمام ما يقتل بمخالبه ولا يفترس. ولا يأكل يعني الطيور التي يصيدها التي يصيبها يقول من يصيد لاجل النزهة لا لحاجته وما حكم فعله؟ والله ما يجوز ليس للانسان ان يفعل يعني عبثا يقول ليش تعمل يعني عبثا وانما اذا اراد انه يعني يتعلم الرماية يتعلمها بشيء لا غرض فيه لا لا يعني لا روح فيه يعني اهداف يعني من الجمادات يعني ها يقول هل سبب تحريم الاكل من الكلب غير المعلم لانه يأكل من الصيد لانه جاء تنصيص يعني في القرآن وجاء في السنة بذكر التقييد المعلى. وما علمته من الجوارح المعلى يعني فذكر التعليم يدل على انها يعني انه هو المعتبر وانه غير المعلم يعني ووجوده مثل عدمه يعني في الحل. فانه لا يحل. نعم يقول ما حكم اكل الدجاج الذي يأتي من الخارج ونحن لا نعلم عن زكاته شيئا اذا كان يأتي من بلاد يعني اهل الكتاب فانه يستعمل الا ان يعرف عنهم انهم يذبحون يعني بالخنق او بشيء لا يجوز. يعني لو فعله المسلمون ما حل لان المسلم لو خنق الذبيحة بين لا تحل فيعني فاذا كان يعني لا يعلم عنهم انهم يذبحون يعني بالخنق او تكون ميتة فان الاصل هو جواز اكل ما يأتي منهم يقول اه عند ذكر حديث فان وجدتم غير انيتهم فلا تأكلوا فيها. يقول عندنا الان في البلاد بلاد اهل الكتاب يوجد مطاعم قد يذهب اليها المسلم يقدمون فيها مأكولات حلال لكن العمال والاواني مختلط يعني فيها اشياء واشياء لكن الذهاب الى لكن الاواني ها الموجودة في المطعم اي نعم يستخدم فيها للجميع المسلم يذهب لهذه المطاعم فيها طاعة من التي يعني فيه اه اه احتمال انه يعني تكون يعني هذه الاواني فيها الميداج وفيها النجاة لا يقدم الانسان عليها الا اذا كان انه حصل يعني غسلها وتحقق من غسلها وانه وضع له الطعام فيها وهي مغسولة فهذا من جنس الذي ورد لن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا يقول الان هذا الاستعمال لآنية اهل الكتاب هل الحكم نفسه للمشركين الوثنيين عانيتهم المشركين لا شك هم الحكم واحد يعني بالنسبة لكونها تغسل وانها لا تستعمل الا مغسولة يعني اذا كان هذا في اهل الكتاب وهم اهل كتاب يعني وهم اشمل واهون فمن باب اولى ان اولئك يعني ما تستعملون الا مقصودة لكن بالنسبة للذبايح كما هو الفرق يعني ذبائح اهل الكتاب تحل وذبائح الوثنيين لا تحل. لكن الكلام في الاذية لانها اذا كانت اه اه غسلت وصارت نظيفة يعني سواء كانت لاهل الكتاب او غير اهل الكتاب يقول فضيلة الشيخ هل لا بد ان يذكى بشيء حاد ارأيت لو شددت بيدي رأس الطير فقطعته لا هذا ليس اقول هذا ليس تذكية وانما يزكى بالشيء الحاج ولا يذكى حتى بالظفر. يعني والسم كما جاء في الحديث ليست سنة والعظم ليس سنة وظهر فمثل هذا يعني كونه يمسك راسه او يقطعه ما في تذكير ليست هذه التذكير نستأذنك في هذا الاعلان على الاخوة الراغبين في حضور درس الشيخ عبدالرزاق العباد في درس الاربعين النووية من اراد ان يأخذ نسخة من الفتح القوي المتين وعليه ان يذهب الى مسجد الشيخ لاخذ نسخة بشرط ان يكون من الملازمين للدرس عايز يوزع الامام نسخ الشهر كل ذلك الدرس يبدأ ان شاء الله يوم الاحد فجرا باذن الله الاخ يقول هنا هل جميع بدن الكلب المعلم طاهر معلوم ان يعني ان الانسان اذا لمس يعني الكلب فانه يعني ما يحتاج الى ان يغسل يديه لانه ما ما يقال انه تنجست يده بمجرد آآ اللمس نعم وهل الملائكة تدخل البيت الذي فيه الكلب المعلم معلوم ان الكلب يعني الكلاب لا تكون في البيوت لا تكون في البيوت وانما تكون في المزارع وتكون في يعني مع الغنم وتكون في الصيد لكنها ما ما تجعل في البيوت ولا شك انها يعني الحكم واحد الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب اذا سواء كان معلم او غير معلم وانما في غير البيوت يعني يصير يعني آآ اماكن تكون في ذا البيوت يقول وجدنا في بلادنا ان الذي يذبح يقول بسم الله يا حسين فهل يجوز لا ما يجوز ما يجوز. يجوز ذبيحتهم؟ نادم ذكر غير الله ولا يجوز. ولو قال بسم الله لانه ذكر اسم الله واسم غيره يقول فضيلة الشيخ من كانت له عدة كلاب صيد هل يسمي على كل واحد لحيدة ام يسمي جميعا عند انطلاقها اذا انطلقت جميعا مع بعض يسمع لهذا جميعا يعني مرة واحدة اذا كانت انطلقت مع بعض يعني هذه الكلاب معلمة يعني اذا انطلقت مع بعض يكفي ان يسمع لها مو لا يسمي بعددها احسن الله اليك ما جاء من الحديث ان من اقتنى كلبا فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطين. هل يدخل في ذلك الكي كلبة بعد ايش؟ هل يدخل في ذلك الكلب المعد للصيد من اقتنى كلبا هذا وش تثنى قالي لا كلب صعيب او يعني ماشية او زرع احسن الله اليكم يصيد بعض اطفالنا العصافير بنبل صغير توضع عليه حجارة صغيرا صغيرة. يصيد بعض اطفالنا العصافير بنبل صغير توضع عليه حجارة صغيرة ثم يرميها تجرح الطير هذي مثل الحجارة مثل الحجارة التي يرمي الحجر يعني بالحيوان آآ يعني فانه ولو لان هذا يعني ما يقال آآ انه هذا مثل الذي مر بنا بالمعراج انه قتله وجرحه بعرضه نعم الاحاديث كلها ذكرت او الاية الكلب المعلم. نعم. هل يمكن تدريب غير الكلاب من الخيرات المفترسة فضل الكلب يقول مثلا لو دربنا مثلا اسد يقول هذا اقول يعني اقول للذي ورد يعني استعمال الكلاب المعلمة وان يكون الانسان الذئب هو نفسه يعني اه والاسد يخشى منه ولا تستعمل الاسود والذئاب لان هذه تخيف الناس وتهلك الناس وتضر الناس وانما يستعمل شيئا ما ما يأكل الناس لو ارسل يعني آآ ذئبا او كذا يمكن ان يأكل لادمي بلغني ان فيه درس بعد العشاء هنا. شف شف اقول في درس عند الكرسي اية بعد العشاء. لا بس اخبرنا الشيخ انكم لكم معي تدرسون اذا جاء الموسم تقبلوا عرف الوضع وصادف انه هذه الايام عنده اجازة عنده سفر او عنده هذا وهو وقف درسه اصلا ها الشيخ صالح ايه لما اخبر عرف الوضع وسينقل درس الى ام كرسي اخر ثم صادف كذلك هذه الايام قال انا ما ما عندي باش ان اردت عشان ننتقل عن ما يمكن للزحمة قدام الناس حجاج اليوم مالين الحرم ما شاء الله احنا اذا جاءنا هذا نبقى بالكرسي اقول نبغى كل المعدة اقول اذا جاءوا الحجاج يقول لنا درس الحج سنبقى يعني بعد العشاء. ولذلك الشيخ يعني سيغير من الان موضع نفسه هذا هو مصدر رزقه ودخله قائم على هاتين الطريقتين. بئس هذا المصدر يبحث الان عن كسب طيب عندنا عدد من الاسئلة يسألون عن اكل عدد من مثلا الحلزون يجوز اكله او لا يجوز؟ والله ما اعرف انا ما اعرف هذا الاخرون يسألون عن القنفذ الله اعلم واخرون يسألون عن الفيل على ايش؟ الفيل تسهيل يعني ذوات الاديان لكن هو هل يفترس بانيابه كلها مثل القرون لغيره من الحيوانات يدافع بها اذا يعني اعتدى فيه اكله اليس النبات نحن نعلم اقول ما عليك شي يعني فيه لكن الذي يبدو انه بارك الله فيك لعاب الكلب المعلم هل هو نجس لا شك انه لا يجوز اذا الموضع لكن الموضع هذاك يغسل اقول يغسل ولا اللعاب نجس اصل في لعابه اي كلب لانه نجس. لكنه فيما يتعلق بالذي صار في الصيد فانه يغسل المكان الذي جاء فيه اللعاب لكن يعني غسل نعم يقول اه الذي يصلي في المسجد النبوي وقد وضع له سترة هل يمنع من يريد ان يمر بين يديه اي نعم اذا وضع له سترة يمنع من يمر بين يديه. المسجد النبوي وغيره الا اذا كان انها في زحمة وطريق يعني الناس مضطرين لانهم يعني هذا ما في بأس اذا كان الشخص مسافر الى المسجد النبوي فهل يكتب له من الاجر مثل ما فعل في المسجد النووي للاعمال والسنن التي كان يواظب عليها في الحضر اذا كان ايش قال اذا كان شخص مسافرا الى المسجد النبوي فهل يكتب له من الاجر مثل ما فعل في المسجد النبوي من الاعمال والسنن التي كان يواظب عليها في الحضر وعلى كل الانسان اذا يعني شد الرحل من هذا المسجد فانه مأجور على ذلك ومثاب عليه. ومقدار الثواب وعلمه عند الله عز وجل واما بالنسبة للصلاة المسجد هو هو الذي ورد فيه تغريب الصلاة اما غيثة ما ورد فيه تضعيف لكنه لا شك ان الاماكن المقدسة بالاعمال الصالحة يعني آآ لها شأن فيها الذي ورد التخصيص للتضعيف هو الصلاة بهذه الصلاة يعني عن الف صلاة لكن ما يقال الصدقة عن الف صدقة لكن لا شك ان المكان المقدس يعني الحسنات يعني تظفط بكيفيتها لا بعددها نعم يقول كم المدة الزمنية لوقت صلاة المغرب نودع الجبلية. نعم بما نعلم يعني طبعا صلاة المغرب يعني قد تطول القراءة وقد تقصر لكن يعني الانسان يأتي بالشيء الذي الذي لا بد منه ويتريث فيه صلاته ويمكن انكم تشوفون صلاة المغرب يعني اذا وقت المغرب تعرفونها عند الدخول وعند الخروج عند الدخول فيها عند الخروج وتعرفون المقدار اذا جاء صلاة المغرب بكرة ولا بعد بكرة انظروا الساعة قبل ان تدخل في الصلاة وانظر اليها بعد السلام وبذلك تعرف الجواب. لا هو يريد الوقت الزمني لوقت الصلاة. ايش؟ الان صلاة المغرب. ايه يعني يدخل وقتها بغروب الشمس. الى الى متى؟ الى دخول وقت العشاء. ايه هو يبغى يعرف الزمن هذا؟ يعني في الغالب انه الان مقدار ونص الان على حسب يعني المقدام ساعة ونص ولا هو يعني من من يعني وقت المغرب يمتد الى وقت العشاء وليس هناك فاصل بينهما مثل العصر والظهر ليس هناك فاصل. اذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه ويعني اه كما هو مشاهد معين يعني الاذان بعد ساعة ساعة ونص من يعني بين الاذانين ساعة ونص يقول احسن الله اليك المسلمون في مدينتي في بلجيكا سيمنعون هذه السنة من ذبح الاضحية بدون مخدر وهم يقومون بتقديرها بان تضرب بالصعق الكهربائي يقولون هي لا تموت ثم بعد ذلك تذبح ما الحكم؟ اذا كان المحقق انها يعني يعني اه حصل لها صعق وانها حية وذبحت هذا ما في بأس وانما المحذور انها تموت بالصعقة. لانها لو ماتت بالصاعقة صارت يعني وقيدة. لكن لو انها يعني بقيت حية وذبحت وذكيت بعد ذلك اذا مثل الاشياء التي يعني تكون يعني لا يقدر عليها يعني يعني اذا يعني لها يعني شيء يعني يجعلها يعني لا تتمكن من الاضرار باحد وبقيت حية وذكرتنا بس هؤلاء الذين بالصعب يعني اذا تركوها حتى تموت فهي ميتة. وان ذبحت بعد ان صعقت وبقيت حية تضطرب. فانها تصير يقول الان يوجد اواني تصنع من جلود البقر ما حكم