ولكنه لم يكن على الشرط البخاري. واورد في آآ الحديث او ورد في هذا الباب ما ما يدل على حكم صيامه للحاج وان الاولى في حقه ان يكون مفطرا لا ان يكون صائما. وذلك وانما هو وكذلك الرجلين التحف به بحيث يعني لا يظهر الا رأسه. قيل له اما لانه كالصخرة الصماء. ويعني من اضراره او من اضرار هذه اللبسة انه لو حصل له شيء مفاجئ او كان اتى بها من قبل فهو الحج مفرد واما القران والافراد فليس افرادا وانما ما هو قران وتمتع وكل منهما يقال له تمتع بالمعنى العام. نعم. قال الصيام لمن تمتع اذا حصل على مال في ايام التشريق بالصيام وحصل له مال في ايام التشريق يهدي ام يكفي بالصوم الذي حصل قبل ايام التشريق؟ لا ادري. لكن لو اهدى لا شك انه يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب هل يخص شيئا من الايام؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان المنصور عن ابراهيم عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يختص من الايام شيئا قالت لا كان عمله ديمة وايكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يطيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله باب هل يختص شيئا من الايام اي هل يختص المكلف بصيام ايام يلتزمها آآ اورد في هذا حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص شيئا من الايام كان هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتص من الايام شيئا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا هنيئا انه يلتزم اياما يعني في الشهر يلتزمها ويدام عليها ان هذا هو المقصود يعني من ذلك وقالت ان انه كان عمله دينه وايكم يطيق ما كان يطيقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام اذا يعني صام يعني اذا صام داوم على شيء وغيره يمكن انه يختص بايام يلتزمها ويحافظ عليها من الشهر في ان يكون ايام البيض الثلاثة او يعني يكون من اول شهر ثلاثة او من اخرها ثلاثة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلتزم شيئا يعني في الشهر. يعني من الايام ولكنه كان يصوم الاثنين الخميس كان يصوم الاثنين والخميس وجاء عنه الحث على صيامهما وجاء عنه الحث على صيام ثلاثة ايام من كل شهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم هذه الايام الثلاثة في آآ في في من الشهر هل كان يحيان يأتي بها في الاول واحيانا يأتي بها في الاخر واحيانا يأتي بها في الوسط. وما كان يلتزم ولهذا جاء في الحديث ما ما تريد ان تراه صائما الا رأيته وما تريد ان تراه مفطرا الا رأيته. يعني انه لم يكن ملتزما بشيء يعني ثابت عليه مداوم عليه بحيث انه لا يتركه بان في نص الشهر يداوم عليه او في اول الشهر يداوم عليه او في اخر شهر عليه وانما كان عليه الصلاة والسلام يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى لا حتى يقال لا يصوم يعني معناها انه كان يعني آآ يكثر من الصيام وآآ يكثر من الافطار ولم يكن ملتزما بشيء معين يعني يلتزمه في الشهر لا يتركه بل آآ يصوم كثيرا ويفطر كثيرا يصوم من الشهر حتى يقال انه لا يفطر فيه ويفطر من الشهر حتى يقال لا يصوم فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا مسدد ابن عن يحيى والقطان عن سفيان ثوري عن منصور ابن المعتمر عن ابراهيم عن علقمة عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني قال حدثني عمير مولى ام الفضل ان ام الفضل حدثته حاء قال وحدثنا عبدالله بن يوسف قال مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله ابن العباس عن ام الفضل بنت الحارثي ان اناسا ان ناسا تماراوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم قال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب او قرئ عليه قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بحلاب وهو واقف في فشرب منه والناس ينظرون. كما ذكر باب صيام يوم عرفة. يعني ما ثبت ما ثبت عند البخاري في صيام يوم عرفة. وذلك ما جاء عنه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام انه وقف بعرفة مفطرا وجاء ذلك من حديث ميمون من حديث ام الفضل مثل حالة الهلالية وحديث ميمونة مثل حارث الهلالية الله تعالى عنهما وانه كان آآ وانه تبين في انه كان مفطرا ولم يكن صائما وقد جاء ما يدل على فضل صيام يوم عرفة وذلك في صحيح مسلم وانه يكفر السنة الماضية والسنة فليتوقوا على الذكر والدعاء والا يحصل له كسل وخمول اه اه تضيع عليه تلك الساعات النفيسة والساعات الثمينة دون ان يستغلها بالاقبال على الله عز وجل ودعائه وسؤاله من خير الدنيا من خير الدنيا والاخرة اه اه فلم يثبت بحديث يعني في على شرطه ولكنه ثابت في صحيح مسلم انه قال يحتسب على الله ان يكفر والسنة الماضية والسنة الاتية. وهو افضل يوم يصام تطوعا. لكن لغير الحجاج. افضل يوم يصام تطوعا يوم عرفة لغير الحجاج. واما الحجاج فيجوز لهم صيامه اذا كان الانسان عليه يعني لم يجد الهدي وعليه ايام يعني الايام الثلاثة التي عليه بدل الهدي يصومها في الحج يجوز ان يصوم يوم عرفة. لكن الاولى ان يكون صيامه قبل يوم عرفة الذي هو يوم ستة وسبعة وثمانية ويكون يوم عرفة مفطرا ليكون انشط له وليتقوى على ذكر الله عز وجل واستغفاره ولو صامه فانه صح. لكن الاولى الا يصوم. والاولى الافطار. والافطار هو المستحب في حق بحق آآ حق الحاج. كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حديث ام الفضل قالت ان الناس تمارضوا يعني انهم تحدثوا وتكلموا حد يقول صايم واحد يقول مفطر. احد يقول صائم واحد يقول مفطر. وحديث ميمونة تقول شكوا يعني هل كان صائما او مفطرا؟ شكوا هل كان صائما او مفطرا؟ وانما حصل التماري لان المعروف يعني من المعروف انه غير الحجاج انهم يصومون هذا اليوم وانه افضل يوما يصام تطوعا فالذين قالوا انه صائم نظروا الى فضيلة العشر وافضل يوما في العشر والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. وقال عن صوم عرفة ما قال كما في صحيح مسلم. فالذين قالوا انه صائم نظروا الى ما يعني جاء من الفضل في العشر وما جاء من الفضل في صيام يوم عرفة لغير الحجاج فمنهم من ظن انه انه آآ صائم لان لما في الفضل صيامه العشر وفضل صيام يوم عرفة ومنهم من قال مفطر من اجل انه كان حاجا وانه يتقوى على العبادة ويتقوى على الذكر والدعاء فما كان من ام الفضل ام الفضل لبابة الحارث الهلالية وام المؤمنين ميمونة ابن الحارثي الهلالية رضي الله تعالى عنهما آآ وقد يكون لهما كانتا مجتمعتين في مكان واحد فحصل منهما يعني الكلام او سمعوا ما سمعت ما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم صائم المطر فارادت او ارادتا ان يعني يستوظيح ان يتضح ذلك باعطائه لبنا يعني يشربه وهو واقف راكب على بعيره عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث ام الفضل انها هي التي ارسلت وجاء في حديث ميمونة انها هي التي ارسلت ويمكن ان يكون له مكانة في مكان واحد وتحدثتا واتفقتا عن فاضيف الارسال الى كل منهما وارسل آآ او القدح الذي فيه لبن الى الرسول صلى الله عليه وسلم فنول اياه وهو واقف على بعيره فاخذه وشربه والناس يرون. فظهر هذا الفعل وبهذه بهذه الطريقة وبهذا العمل الذي او هذا يعني هذا الرأي الشديد التي رأت يعني ام المؤمنين ووقتها ام الفضل. فتبين بذلك انه مفطر وانه غير صائم. وان الاولى في حق ان يكونوا مفطرين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الاحاديث نهى رسول الله عن صيام يوم عرفة بعرفة وفيه فيه ضعف ولكن ولكن بالنسبة للحاج لا شك ان الاولى في حقه ان يكون مفطرا وغير الحاج الاولى في الحق في ان يكون صائما. وآآ آآ والرسول عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك وهو حاج وكان مفطرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فتبين بهذه الطريقة التي سلكتها سلكتها سلكتها ام المؤمنين واختها بانه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وليس بصائم. الحديث عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها ان الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فارسلت اليه بحلاب وهو واقف وهو واقف في الموقف منه والناس ينظرون. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. قطعان. عن مالك. نعم. عن سالم سالم ابو النظر. نعم. عن عمير مولى ام الفضل. نعم. ان ام الفضل حدثته. نعم. قال حاء وحدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عمير هو سالم ابن الذي جاء في الاسناد السابق الاول سأل وهنا قال ابو النظر وهو سالم ابو النظر نعم. عن عمير مولى عبد الله بن العباس نعم هناك قال مولى ام الفضل. يعني قيل يعني ام الفضل وقيل مولى ابن عباس. ولكل وجه الى الاصل انه مولى لها ولكنه انتقل ولاؤه الى اولادها. فصار يعني ابن عباس آآ يعني يعني ينسب اليه الولاء على على سبيل على سبيل ما ال اليه الامر. وهي هي التي هي في الاصل يعني هي المولى. وهو المولى لان المولى من اعلى المولى من اسفل. فيكون لا تنافي بين نسبة الولاء الى ابن عباس ابن عباس والى امه ام الفضل. نعم قال حدثنا يحيى بن سليمان. نعم. الجعفي. نعم. عن ابن وهب. عبد الله بن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج. عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة. نعم قال نصف الاسناد الاول مصريون ونصفه الاعلى مدنيون. هو فيه بكير هو مصري. ابو البكير مصري الا ان يكون نزاع نزل المدينة فينسب اليها والا فان اربعة اللي في الاول مصريين اعلى مدنيون لكن ليس النصف وانما المصريون اكثر الا ان يكون يعني من نزل المدينة قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الفطر قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. ثم قال باب صوم يوم الفطر. باب صوم يوم الفطر. يعني حكمه وانه حرام لا يجوز صومه بل الواجب الافطار فيه وهذا باجماع العلماء. وذلك للفصل بين ما بين صيام الواجب الذي هو رمضان هو صيام وافطار اليوم الذي يليه الذي هو يوم العيد. فصار هذا اليوم الذي يا يلي اخر يوم من رمضان تعين صيامه تعين افطاره تعين افطاره ووجب افطاره وانه لا يجوز اه لانه جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا اجمع عليه العلماء. واجمع العلماء على ذلك انه لا يصام يعني العيدان عيد الاضحى وعيد الفطر. فاليوم الذي يفطرون فيه من صومهم الذين يعني يكون اول يوم يلي صيامهم وكذلك اليوم الذي يذبحون فيه نسكهم من الهدي من الهدي والاضاحي من الهدي والاضاحي الذي هو يعني يوم النحر. وكذلك الايام التي بعده ولكن اليوم الذي هو يوم النحر هو مثل يعني حرام صومهما وهذا يفطرون فيه من صومهم وهذا يأكلون فيه من نسكهم سواء كانوا حجاجا او كانوا في بلادهم لم يحجوا بان الحجاج يأكلون من الهدي والذين لم يحجوا وهم مقيمون في بلادهم يأكلون من الاضاحي التي يعني محل ذبحها يوم العيد محل ذبحها يوم العيد. وهذا باتفاق العلماء يجوز لا يجوز صيامهما لا يجوز صيامهما. نعم. قال عمر هذان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. نعم. يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. واليوم الاخر هو عيد الاضحى تأكلون فيه من نسككم اي من الهدي والاضاحي. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب نعم عن ابي عبيد مولى ابن ازهر. نعم اسمه سعد بن عبيد الزهري قال شهدت العيد مع عمر. سعد؟ سعد ابن عبيد الزهري. الزهري؟ نعم. نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالنهي عن صيام يومي العيدين الاضحى والفطر وكذلك النهي عن امور اخرى بما يتعلق باللبس فيما يتعلق بالصلاة يعني صيام وصلاة ولبس. فالصيام الذي نهي عنه العيدان واللبس الصماء والاحتباء الثوب الواحد. وصم هي تأتي في البيوع المقصود بها وصلنا تأتي تقدمت في اللباس والمقصود بها ان الانسان يلتحف بثوب واحد يجعل يديه من الداخل ولا يظهر الا رأسه. والباقي كله تحت هذا تحت هذا الثوب الذي لفه عليه وقيل له صما لانه مثل صخرة صما. ليس ليس فيه منافذ. ليس فيه منافذ لليدين اول شيء مزعج تحرك وانكشفت عورته. وسقط هذا الثوب وانكشفت عورته. لانه ليس عليه الا هذا الثوب الذي هو قطعة من القماش لفها عن نفسه ولم يظهر الا رأسه. ولم يظهر الا رأسه فلو حصل له اي طارئ او اي شيء مخيف فانه يقوم بسرعة تظهر عورته. ويكون عريانا لزوال هذا عنه. والاحتباء الاحتباء الثوب الواحد ليس على الثوب الواحد. ليس على فرجه. لا ما ذكر قال. وان يحتمي الرجل في ثوب واحد وان يحتبي الرجل في ثوب واحد يعني ليس عليه يعني لباسا اخر غير هذا الثوب. ويعني ويكون من من فوق مكشوف الى السماء ليس فيه غطاء. فهذا قد ترى عورته من هذه من فوق. وكذلك لو انحل او حصل له شيء يعني يزعجه فانه تنكشف عورته. اما اذا كان عليه ثوب يعني عليه لباس يعني عليه سراويل مثلا وبعدين يحتبى فان ذلك لا يؤثر للانسان ان يحتبي يعني لان يحتمي لكن اذا كان مستورا بحيث لو انكشف عنه هذا الاحتباء فانه تكون عارته مستورة. سواء كان آآ يعني السراويل او يعني او او غيره مما يكون ذهب الاحتباء فانه يكون مفتور العورة. نعم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وان الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. وعن صلاة بعد الصبح والعصر لا صلاة بعد العصر حتى تروى الشمس ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يعني فهما يعني صيام نهي عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. انت ابو ذكي. عن اهيب. وهيب بن خالد. عن عمرو ابن يحيى المعجنة. عن ابيه. نعم. يحيى ابن عمارة. نعم. عن ابي سعيد. نعم. احسن الله اليك بكير ابن عبد الله ابن اشج يعني نزيل مصر. اه ماذا نزيل المصاب؟ نعم. نعم. اذا هو نسبته الى مصر صحيحة ونسبته الى مدينة صحيحة قال رحمه الله تعالى باب الصوم باب الصوم يوم النحر. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عن ابن جويج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن عطاء ابن مينا قال سمعته يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. ثم قال باب صيام يوم النحر. ذكرت ترجمة سابقة في صيام يوم الفطر. وهي دالة على على العيدين وعلى اليومين. ولكن انه رحمه الله يعني ترجم لهذا بترجمة واتى بعض الاحاديث التي تدل على الاثنين وترجم الفرقمة الاخرى عن يوم النحر وفيها وهي مشتملة على بعظ الاحاديث التي تدل على الاثنين. على النهي عن صوم يوم النحر ويوم الفطر قال انا عن صيامين وبيعتين نعم هو حديث ابي هريرة نعم قال نهى رسول الله نهاره عنها ينهى ينهى عن صيامين يعني عن صيام يومين وعن بيعتين وعن نعم يعني بيع وصيام. الفطر والاضحى الفطر والنحر هم. والملامسة والمنافذة. نعم. الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. فذكر الحديث المشتمل على تحريم صوم العيدين جميعا واورد يعني في كل ترجمة حديث او بعض الاحاديث التي تدل على الاثنتين وفي الترجمة الثانية ما يدل على بعض الاثناء وذكر الملامسة والمنابذة والملامسة هي ان يعني يشتري الثوب يعني بمجرد آآ والمشي هي يعني يلزمه البيع. وهذه من بيوع الجاهلية. وذلك ان مجرد اللمس اذا لمسه فانه وقد يكون فيه خلل من الداخل وقد يكون فيه يعني اه اه متشقق او يكون فيه اه نقص او ما الى ذلك من الاشياء التي تكون بالجهالة والغرض. لان هذا من الجهالة والغرر الذي يحصل بمجرد النمس. وانما يأخذه ويعني يقلبه وينظر فيه ثم يشتريه او يتركه. اما بمجرد لبسه اياه فهذا بيع من بيوع الجاهلية وهو غير جائز لما يترتب عليه من الغرر وما يترتب عليه من الجهالة التي اه اه قد يلحق الظرر بالمشتري. حيث يكون فيه عيبا وقد وجب عليه البيع بمجرد لمسه. قد وجب عليه البيع بمجرد لمسه والمنافذة هي ان يتنابذان الثياب يلزم كل واحد منهما البيع بمجرد هذا النبذ وهذا فيه جهالة وفيه غرر فيه جهالة وفيه غرر ولهذا حرمت هاتان البيعتان اللتان هما من بيوع الجاهلية وان والبيع يكون على امور واضحة وامور جلية ليس لا يترتب عليها في بعد ذلك خصام او او شحن او عداوات نعم. قال حدثنا ابراهيم بن موسى. نعم. الرازي عن هشام بن يوسف الذي كاخ كا يعني اه زوج الاخت مثلا فان هذا يعني اه لا يجوز له ان يسافر معها لانها لانها كونها تحرم عليه. في ما دامت اختها معه. فلو طلقها او مات او ماتت اختها له ان يتزوجها صنعاني عن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج عن عمرو ابن دينار نعم عن عطاء ابن مينا نعم عن ابي هريرة عطاء ابن منى هذا من التابعين وجماعة من التابعين يقال لهم عطاء اخرج لهم اصحاب الكتب الستة منهم عطاء ابن وعطا ابن ابي رباح وعطاء ابن يسار وعطاء ابن يزيد الليثي هؤلاء كلهم تابعيون وكلهم خرجوا لهم اصحاب الستة وكل منهم يقال له عطاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عون عن زياد ابن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما قال قال الاثنين فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قومي هذا اليوم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. عن ابن عمر انه جاءه رجل وسأله انه نذر ان يصوم يوم الاثنين فوافق يوم العيد فاخبر يعني بالذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ان الرسول نهى عن صيام العيد وامر بالوفاء بالنذر وامر بالوفاء بالنذر ولم يبت الحكم ولم يقل له افعل كذا او افعل كذا وانما اخبر ان انه نهي عن صيام العيد وجاء الامر بالوفاء بالنذر. العلماء اختلفوا في هذا منهم من قال انه اذا نذر يعني يوم العيد فانه آآ فانه آآ لا يجوز الوفاء بهذا المال لا فاذا نذر يوم الاثنين ووافق يوم العيد يجوزها بهذا النذر لانه وافق يوم العيد ومنهم من قال انه يجب الوفاء ولكن يعني بيوم اخر بدله لما كان نذر يوم الاثنين ثم يعني هذا النذر لم يتم فقال انه يعني يقضي يوما مكانه. يقضي يوما كانه قال حدثنا محمد بن المثنى هو الزمن ابو موسى عن معاذ ابن معاذ العنبري. نعم. عن ابن عون. عبد الله بن عون. عن زياد بن جبير. نعم. عن ابن عمر نعم. قال واسناده بصريون. نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. قال تميت قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال سمعت اربعا من النبي صلى الله عليه واله وسلم فاعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين ومعها زوجها او ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجد هذا ثم ذكر حديث ابي سعيد رضي الله عنه انه قال انه آآ سمع من رسول الله وسلم اربعا فاعجبنه يعني وهي ان المرأة لا تسافر مسيرة يومين الا معها زوجها او ذو محرم وهنا ذكر التقليد باليومين وقد جاء باكثر من ذلك وجاء الاطلاق وان الامر منوط بالسفر سواء كان يومين او اقل او اكثر. حيث يعني جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا قال ان امرأتي يعني آآ خرجت حاجة واني اكتسبت في آآ في آآ غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. انطلق فحج مع امرأتك. فهذا ليس فيه تقييد بمدة. وكذلك جاء اه لا يحل امرأة ان تسافر الا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله مع ذي محرم. فجاء التقييد وجاء الاطلاع والحكم آآ منوط بالسفر والحكم منوط بالسفر سواء كان محددا بيومين او اقل او اكثر فلا يكون مقيدا او يكون التقييد بايام معلومة. وانما يكون مطلقا فيدخل فيه يومين والثلاثة والاربعة وما هو اقل من ذلك ما دام انه يقال له سفر ما دام انه يطلق عليه انه سفر قال زوجها او ذو محرم منها. يعني معها زوجها او ذو محرم. يعني ذكر الزوج وعطف عليه من المحارم لان المحرم غير الزوج هو الذي تحرم عليه على التأبيد. واما الزوج فحرمته فكونه محرما مؤقتة ما دامت في عصمته فلو طلقها خرجت من عصمته. واما الذين آآ الذين هم محارم على مثل اه الاب والابن والاخ والعم يعني والخال وغيرهم من محارمها. هؤلاء تحرم على التأبيد فهم المحارم وان الزوج نص عليه لانه يعني يكون محرما لها مؤقت ما دامت في عصمته وما دام زوجا لها فلو طلقها حاصرت اجنبية منه ثم طلقها كانت اجنبية سنة. ولهذا نص عليه وعطف عليه المحرم لان كونه محرم مؤقت وليس دائما واما المحرم الذي آآ يحرم عليه التأبيد هذا هو الذي يكون محرما لها دائما وابدا. لانها تحرم عليه. واما المحرمية المؤقتة اما الحرمة المؤقتة له ان يتزوجه فلا تحرم عليه التهبير. نعم. ولا صوم في يومين الفطر والاضحى. ولا في يومين الفطر والاظحى نعم هذا محل الشاهد. نعم. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. نعم. ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. ولا اشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاماكن التي تشدها الرحال لشرفها ولقدسيتها. اما يعني غيرها فلا يسافر اليه من اجل شرف البقعة ومن اجل قداسة البقعة وانما يسافر الانسان لحاجته يعني الى بلد معين لامر يقتضيه لتجارة او لطلب بعلم او غير ذلك واما الاماكن التي تد الرحال اليها لقدسيتها ولفظلها فهي هذه الثلاثة التي هي المساجد الانبياء التي بناها انبياء المسجد الاقصى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى مساجد الانبياء التي بناها انبياء هذه هي التي لها قدسية خاصة ولها ميزة خاصة وتشد الرحال قالوا للصلاة فيها اشد الرحال اليها للصلاة فيها. اما غيرها من الاماكن فلا يشد اليها من اجل البقعة من اجل ان بقعة مفضلة او بقعة مقدسة ليس هناك الا هذه الاماكن الثلاثة اذا تشد الرحال اليها. ولهذا جاء في حديث بصرة من البصرة ان انه لما علم ان ابا هريرة سافر الى الطور قال لو علمت ما سافرت لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نهى عن اعمال المطي الا الى المسجد الحرام ولنفس الاقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن من هال عن شعبة عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة ابن يحيى نعم البصري عن ابي سعيد الخدري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صيام ايام التشريق. وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم ايام منى وكان ابوها يصومها نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في اي ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي. ثم ذكر باب صيام ايام التشريق. وايام التشريق هي الثلاثة التي بعد العيد يعني الحادي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه ايام التشريق. ويقال لها ايام التشريق اوضح ما قيل في ايام التشريق انهم كانوا يقددون اللحم. يقددون اللحم بكثرته. في في هذه الايام يعني ويضعون عليه الملح ثم يلبسونه في في الشمس فاذا يبس اه ادخروه وصاروا يأكلون منه يعني اه مدة طويلة. لانه اه لانه ابن تيمية وضع وكونه مقددا بحيث لا يكون حجم كبير يمكن انه يصير فيه اذا كان ينتن وانما شيء مقدد مثل الحبال يوضع عليه الملح ويشمس في الشمس حتى ييبس ثم يخرب ويجعل في في اوعية يحتفظ بها ويأكلون منه المدد الطويلة. ويدخرونه ويأكلون منه المدد الطويلة فقيل له التشريق الى انه يشرط يشرط اللحم يعني يقدد ويقطع تقطيعا يعني قطع يعني من الحبال يعني فقيل له ايام التشريق فقيل لها ايام التشريق وايام التشريق آآ اه جاء يعني النهي يعني عن صيامها وجاء يعني ما يدل على جواز ذلك وهو حديث عائشة الاول الذي ذكرته وهو مطلق انها كانت تصوم ايام التشريق. وكان ابوها وهذا في هذه الرواية. في بعض النسخ وبعض الروايات صحيح البخاري ابوها ابو بكر والا فان يعني الرواية المشهورة وكان ابوه يعني ابو هشام ابن عروة بن الزبير الذي هو عروة ابن الزبير الذي كان هشام يحدث عنه ويعني عن عن عنها حالة ابيه عائشة عن حالة عروة عن عائشة رضي الله عنها وهي خالته فهذا يقال انه كان انها كانت تصوم ايام كانت تصوم ايام التفسير. وهذا يعني فيما اذا كان الحج او كان في حج الامر فيه واضح. يعني حيث لا يكون معها فانها تصوم ايام التشريق اذا لم تكن صامت قبل ذلك. لكن الحديث مطلق ولم يكن مقيدا بحج او غيره. ولكنه جاء يعني ما يدل على ان ايام التشريق لا تصام لانها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل كما كان الحكم في يوم العيد لان يوم العيد وايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي فهي لا تصام. فهي لا تصام ولا لكن هذا الحديث يعني الذي جاء عن عن عائشة رضي الله عنها يعني يدل على انها كانت تصوم يدل على انها كانت تصوم يعني ايام ويعني لم يتضح لي يعني وجه يعني ذلك يعني فيما يتعلق بالنسبة لكونه يعني ليست حاجة. اما اذا كانت حاجة ويعني فهذا شأن الحجاج ولهذا الحديث الذي جاء عنها بعد ذلك يبين ان ان ما هو مرخص فيه انه مرخص فيه في حق من كان حاجا ولم يجد الهدي فكان متمتعا وكذلك من كان قارنا ولم يجد الهدي فانه يصوم الثلاثة الايام في ايام التشريق ولا ولا يجوز صيام يوم العيد وانما الثلاثة التي بعد العيد وهذا اذا لم يكن صامها قبل العيد. اما اذا صامها يعني قبل يوم العيد سواء يعني عرف فيها او ثلاثة ايام قبل يوم عرفة فان ذلك يعني هذا هو الذي ينبغي. ولكن من فاته ان يصوم قبل يوم العيد فانه يجوز له ان يصوم. ولهذا قالت عائشة وابن عمر لم يرخص لايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. الا لمن لم يجد الهدي. يعني كان يعني متمتعا او قارنا سواء كان متمتعا او قارنا فانه يعني رخص له ان يصوم يعني بدل يعني الهدي كانت الايام التي تكون في الحج. اذا يحصل منه او يتيسر له صيامها قبل يوم العيد لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن وجد الترخيص وعدم الترخيص اذا قاله الصحابي واذا قال امرنا كذا او نهينا عن كذا بكذا فان ذلك مضاف الى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال وقال لي محمد بن المثنى وقال لي هذه آآ العبارة التي يستعملها ذكر الحافظ بن حجر انه عرف بالاستقراء كصنيع البخاري انه يريد بها اذا كان اذا كان اذا كان اثرا وموقوفا على صحابي او كان فيه راو على شرطه او كان فيه راو ليس على شرطه فانه يأتي بهذه عبارة التي يقول فيها قال لي او قال لنا فلان وهو من مشايخه الذين سمع منهم وحدث عنهم هذه آآ كما قال الحافظ اما لكونه موقوفا او لكونه آآ فيه اسناد ليس على شرطه وهذا من قبيل هذا من القبيل الاول الذي هو الموقوف. نعم. عن يحيى عن هشام. نعم هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. يعني هذه هذه النسخة التي عندنا ابوها يعني هي يعني في بعض الروايات صحيح. وابوها يرجع الى ابو بكر الصديق. واما الرواية التي شرح لها الحافظ بن حجر وغيره التي آآ فيها انه كان ابوه يعني انها عروة هشام يعني يعني يخبر عن ابيه انه كان يصومها كما كانت عائشة تصومه. انه كان يصومها كما كانت خالته عائشة تصومها. وآآ هذا اقرب يعني كونه مضاف الى الى يعني لانه لو كان الامر مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر كان يبدأ به. كان به ويعني ينص عليه. لانها كان ابو بكر يعني يصوم. لكن آآ جاء في رواية كان ابوها وطنية يرجو الاعاشة والرواية الاخرى التي شرح عليها الحافظ بن حجر كان ابوه يعني ابو هشام الذي هو عروة اصومها كما كانت حالته تصومها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بالدار الغندر هو محمد ابن جعفر. عن شعبة عن عبدالله بن عيسى. نعم. نعم عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم. وعن سالم عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال قال مالك عن ابن شهاب عن لسان ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. تابعه ابراهيم بن سعد شهاب ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ان الصيام للمتمتع لم يجد هديا يعني الى يوم عرفة يعني يعني قبل العيد فان لم يعني يفعل ذلك فيجوز له ان يصوم ايام التشريق وهنا ذكر المتمتع الاول يعني يعني لفظه عام يشمل القرن والمتمتع والمتمتع يطلق على القارن المتمتع يطلق على القارن لانه متمتع باداء نسكين في سفر واحد. متمتع بسفر واحد فصار مثلي المتمتع الذي اتى بني سكين في صفر واحد ولكنه تحلل بينهما. ولكنه تحلل بينهما التمتع يعني بالمعنى العام يشمل المتمتع المشهور المعروف عند عند المحدثين والفقهاء وكذلك يشمل القارن. وابن كثير رحمه الله لما جاء عند تفسير هذه الاية ذكر ان هذه الاية تدل على هو المتمتع بان بان يقارن متمتع باعتبار انه ادى نسكين في شهر واحد. بخلاف المفرد فانه ادى نسكا واحدا في سفر واحد. ومعنى ذلك انه آآ اذا لم يكن ادى عمرة الاسلام فيجب عليه ان يأتي بها بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. نعم. فان لم يجد هديا ولم يصم صام ايام منى. نعم. قال حدثنا عبدالله فان لم يجد هديا ولم يصم يعني قبل العيد صام ايام منى وهذا مطابق للحديث السابق او الاثر السابق الذي قال لم يرخص ان يصبن الا ان ذاك يعني فيه آآ يعني هذا من قوله ومن كلامه واما الاول ففيه ذكر الترخيص اي انه مضاف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه ابراهيم ابن سعد. قال رحمه الله تعالى ابواب صيام يوم عاشوراء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول السائل هل يجوز لمن اراد ان يتمتع ان يصوم من اول يوم ذي الحجة حيث لا يستطيع على قيمة الهدي الذي ينبغي الانسان الذي لا يجد هديا انه ينتظر الى قرب العيد. فاذا قرب العيد وعرف انه ليس هناك يعني مجال لوصول شيء اليه او تحصيل شيء من المال يعني يدفعه هديا يؤخره يعني لا يقدمه يعني يكون قريبا من الحج. يكون قريب من الحج. لكنه يعني لو فعل او جاء يعني مبكرا وتمتع انا انتهى من العمرة وصام يعني في اول العشر لا بأس بذلك. لكن الاولى الا يفعل الا قرب الحج. لانه قد يصل اليه يصل اليه شيء وقد يحصل شيئا فتأخيره الى قرب الحج هو هو الاولى وهو الذي ينبغي. يقول في تتمة السؤال انه يعني اه يعني يكفيه. يعني ولو صام يعني يوما يعني لا شك انه يكفيه. لكن هل يلزمه ان يهدي وقد صام يوما هل يلزمه ذلك؟ لا ادري. يقول من نسي صيام ثلاثة ايام من الشهر فهل يجوز قضاؤها في الشهر الذي يليه. ينبغي للانسان ان يحرص على ان يجعل لها وقت محدد يعني يلتزم لنفسه مثل ايام البيض لانه بذلك يعني يتلاشى او يتلافى يتلافى مثل هذا الشيء الذي يحصل لان يعني اذا تهاون قد تمضي الايام ثم يخرج الشهر ولم يفعل. لكن اذا حدد لها اياما معلومة كايام البيض هذا هو الذي يعني يحصل ولكن امرأة ان قضاها لا بأس به لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صيام ثلاثة ايام من كل شهر انه صوم الدهر فاذا يعني فلا يتساهل وان خرج وقضى في الشهر الذي يليه ليكون صام يعني آآ آآ آآ ثلاثة ايام من كل شهر فالحسنة بعشر امثالها ويكون كصيام الدهر وكان ملازما للصيام ولكنه ذهب ونسي فيجوز ان يقضيها. يقول هل صيام عرفة للحاج محرم؟ ام انه مكروه فقط ليس بمحرم. ليس بمحرم جائز. يجوز ان يصوم لكن خلاف الاولى. والمستحب هو وجمهور العلماء على استحباب الافطار. رجل نذر ان يصوم من اليوم الذي ينجح فيه في ستة ايام فوافق يوم نجاحه من العشر الاواخر من رمضان. فماذا يفعل؟ هذا مثل ذاك الذي يعني يعني نذر الاثنين ثم تبين انه يوم عيد في العشر الاواخر هذي صايمها كل الناس يصومونها كل الناس يصومونها لكن اه يعني اذا اذا صام يعني بعد ذلك يعني بعدها مباشرة بعد العيد مباشرة يعني لعل هذا هو هو الذي ينبغي يقول من وقع في اللعان مع زوجته هل يكون محرما عليها محرما لها؟ اذا بينهما باللعان فانها تحرم عليها ابدا ولا يكون محرما لها. ولا يكون محرما لها. ولهذا قالوا في تعريف المحرم زوجها او ما تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. لان هذا التحريم ليس يعني ليس يعني حصل فيه تفريق بينهما بسبب اللعان. فلا يقال ان هذا يعني يعني آآ يكون محرما لها وان كانت حرمت عليها هذا التأبيد. لانه يخرج من قوله على التأبين سبب مباح. لان هذا يعني ليس مباح لان سببا يعني كان في الاصل محرم نعم يقول ما الراجح في العلة في كراهية صوم يوم عرفة للحاج؟ هل هي خشية الضعف عن الذكر والدعاء؟ ام كونه عيد لاهل لاهل الاسلام؟ آآ معلوم ان ان ان الناس يصومونه وهم ليسوا بحجاج ومع ذلك يعتبر عيد. لكنه يعني ليس عيدا محرما صيامه. ولكنه مناسبة عظيمة فضل عظيم وشرف كبير. يعني ذلك اليوم فلو كان المقصود لكونه عيد يعني اذا ما يصومه الذين يكونون في غير الحجاج. والحجاج مستحب من صيامه لهم. ولكن الذي يبذل ويظهر والله اعلم انه بسبب الضعف الذي يعني يضعفه عن آآ آآ اغتنام الفرصة الثمينة في ذلك اليوم وانه يحصل بسبب صيام يعني كسل وخمول وقد يحتاج الى النوم وتضيع عليه تلك الساعات النفيسة بسبب ذلك. يقول هل من حج حج بدل يصح ان ان يكون الحج للموكل ويعتمر لنفسه من نفقة حج البدل بلاش اقعدها سيحج حج بدل الحج عن الموكل عنه ويريد ان يعمل عمرة لنفسه مستخدما المال الذي اعطي للحج اذا كانت اتفق معه على انه يعني يحج يعني الحج الذي هو التمتع او القران الحج آآ العمرة في المحجوج عنه. اما اذا اتفق معه على انه يحج فقط دون ان يعني يشترط عليه عمرة. فالذي اعطي اليه هو ماله اقول هو هو ماله يعني اه يعني يتصرف فيه كيف يشاء اذا كان اعطي اياه مقابل ان يكونه يحج هل يجوز ان يؤخذ من الهدي الى خارج مكة نعم يجوز يجوز كانوا يأخذون يعني يتزودون يتزودون بلحوم الهدي يعني يعني ويخرجون من المدينة هو معهم لان الذي هو القديد. نعم الذي هو الذي يقددونه. نعم يقول اذا كان لدي مال وانا احتاجه في طلب العلم فهل يجوز لي ان اترك الهدي وانتقل الى الصيام لأ ما دام ان عندك اه مال وعندك قدرة فانت ادي ادي ما عليك من الهدي ولا تتركه من اجل انك تشتريه كتبه لانك يعني تشتغل فيه بالعلم وما الى ذلك لا. يعني ادي ادي ما عليك من من الواجب الذي الهدي وانت قادر عليه. ولا تدخر لحاجات اخرى تدخره لطلب علم او لزواج او ما الى ذلك يقول من الذي بنى المسجد الاقصى المسجد الاقصى يعني جاء في الصحيح ان انه بني بعد المسجد الحرام باربعين ومعلوم ان المدة التي هي اربعين عاما يعني اما ان يكون ابراهيم هو الذي بناه ابراهيم هو الذي بناه يعني بعد اربعين سنة من بنائه المسجد الاقصى ام المسجد الحرام؟ او يكون بناه يعني يعني بعض اولاده يعني الذين كانوا في حدود هذه المدة فيه اربعين. وجاء عن سليمان انه بناه ولكن بنيانه تجديد. ولكن بنيانه له تجديد للبناء وليس هو الذي بناه اولا لان الحديث الذي في الصحيح انه بعد اربعين سنة ومعلوم ان داوود ان ان ان سليمان بن داود بينه يعني وبين ابراهيم مدى طويلة. مسافات يعني اعوام كثيرة جدا ان ان يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هو ابن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ذكر في قصة موسى في لقد جاءكم يوسف من قبض العينات. بنو اسرائيل قوم موسى قيل لهم لقد يوسف ثمان داوود بعد موسى كما جاء في سورة البقرة بني اسرائيل من بعد موسى قول النبي في سبيل الله. وفي اخر وفيها قصة داوود وانه كان يعني مع مع الجيش الذي يعني اه الذي اه الذي قاتل يعني الذي قتل جالو قتل جاؤوز وجالوت. نعم يعني يعني هذه تدل على ان داوود متأخرا عن موسى. وموسى متأخر عن يوسف يقول وفقك الله صليت خلف امام صلاة رباعية فلم يجلس للتشهد الاول فعندما قام قلنا له سبحان الله فرجع وجلس واتى بالتشهد الاول فنويت مفارقته. وصليت لوحدي واكملت الصلاة. هل فعلي في صحيح لماذا؟ لماذا لا يفعل لماذا يخالفك الموضوع يهتم بالامام. انه قام استتم قائما. ايه. فكان الواجب ان يستمر. هذا رجع مرة ثانية ما ما يواتر ابدا لا بأس لا لا ينفصل عنه ولا يختلف عليه امامه يقول احسن الله اليك امرأة حاضت في الميقات فماذا عليها ان تفعل تغتسل للاحرام ولو كانت حائضا وتحرم وتذهب الى مكة وتفعل كل ما يفعل الحجاج من الوقوف بعرفة والمبيت منزلفة ورمي الجمار والبقاء في منى الا انها لا تدخل المسجد للطواف والسعي حتى تطهر. نعم السؤال الثاني يقول امرأة حاضت ولم تطف طواف الافاضة وقد ضرب لها موعد السفر فماذا عليها ان تفعل اذا كان اذا كان المسافة قصيرة مثل مثل مدن المملكة او القريبة منها فلها ان وهي على احرامها. وترجع بعد ذلك اذا طهرت وان كان يعني السفر بعيدا ويعني فان من يكون معها يتأخر حتى حتى آآ حتى تطهر وتطوف وتسعى. وان كانت ذهبت الى مكان بعيد. والرجوع سهلا عليها للقدرة المالية فانها تفعل اذهب وترجع لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي الذي عليها. في مكة. نعم يقول فضيلة الشيخ انا مصاب بسلس البول. فكيف لي ان اعمل للطهارة؟ علما بانه يصيب ثيابي ولا استطيع ان ابدلها لكل لبعد السكن الانسان يعني عليه ان يتقي الله ما استطاع. فاذا كان يعني البول يعني يحصل يعني عليه ولا قطع منه فهذا قد قد يحصل له يعني وهو في الصلاة. والانسان يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطاع. اما يعني واذا كان انها يعني انه ينحبس او انه يعني يبقى يعني مدة فانه يصلي يتوضأ عند يقول الوقت يتوضأ عند دخول الوقت وان حصل شيئا بعد ذلك لا يؤثر عليه. ولكنه يتحفظ ويعمل شيئا يعني يمسك به. هذا الذي الذي قدوة يقول ما حكم الجمعية التي يفعلها بعض اهل السنة؟ وذلك لتنظيم اموال الصدقات وتوزيعها على الفقراء. وكذلك لنشر الكتب واقامة الدروس وخاصة في بلاد الغرب. حيث يدخل الناس في الاسلام ويحتاج الى المعرفة. كذلك النساء المسلمات لتزويجهن في تلك الجمعية اذا كان المقصود بالجمعية ان كل واحد منهم يتبرع يعني لهذه الامور الخيرية فهذا شيء طيب وهذا المبلغ الذي يجمع يعني من اجل الاحسان الى من يراد الاحسان اليه سواء بزواج او سواء يعني اطعام او سواء يعني آآ آآ كتب يعني آآ تشترى وتوزع. كل هذا من الاعمال الطيبة كل هذا من معنى طيبة اذا كان يعني جماعة يعني جمعوا يعني نقود وضع لصرفها في مشروعات خيرية فان هذا من احسن من احسن القربات واحسن الطاعات. هل يجوز لبس الملابس التي صور لذات صور ذوات الارواح للاطفال خاصة؟ لا ما يجوز لا للاطفال ولا لغير اطفال لان الاطفال يعودون مش اقول ينشؤون على يعني ما يكون عليه الكبار. كما انهم يعني لا يلبسون لباس الحرير ولا يلبسون الذهب لا لا يفعلون هذه الاشياء لا يقال ان الصغار يعني يتساهل يعني في حقهم بل لا يشترون الاشياء التي لا يشترونه يشترون شيء سليم. للاطفال ولغير الاطفال ما حكم الذبيحة التي تذبح عند الاحتفال بمولد المسيح؟ او مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثل هذه الاشياء مثل هذه الذبائح التي يذبح مناسبات غير شرعية يعني لا يجوز ذبحها. واذا كان يعني يصيح كيف المسلمين يذبحون فيه عند يعني يعني تقليدي للنصارى واتباع النصارى على ما هم عليه الباطل