كل ذلك يقال له ذبح يعني ضحى به. نعم من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. نعم عن شعره وظفره اذا دخلت العشر لانه سيذبح هدي لا هذي ما له دخل في هذا الهدي ما له دخل لانها قبل الاحرام يعني اذا كان يعني لا يريد ان يضحي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الامام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخونا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلام ابن الاكوع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عاما او فقال لا ان ذاك عام كان الناس فيه بجهد فاردت ان يفشو فيهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فحديث رضي الله عنه هذا مثل الاحاديث التي قبله التي فيها ذكر النهي عن الادخار للحوم الاضاحي فوق ثلاث وانه بعد ذلك نسخ وصار الحكم انه يصوغ للانسان ان يدخر بلحوم والاضاحي اكثر من ثلاث وقد بين عليه الصلاة والسلام ان ان انه انما نهى عن ذلك من قبل لانه كان للناس في الناس جاهد وحاجة فاراد ان يفشو فيهم يعني يشيع وينتشر ويكفر فيهم وان يصل اليهم الحديث في صحيح البخاري بلفظ ان ان يعينوا يعني بدل الفشور الاعانة وفيه يعني انه قال فلا يصبحن فلا يصبحن قال فلا فليصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. هنا هنا في البخاري شيء. وفي المؤمن المستقيمة الموافقة يعني للعراق لان شيء هي يعني فاعل يصبح فلا يصلحن شيء في الحديث والحديث كما عرفنا مثل الحديث الذي قبله الذي فيها ذكر الناسخ والمنسوخ وان المنع انما كان لاجل حاجة طرأت وان تلك الحاجة يعني آآ يعني لا يستمر هذا الحكم لان هذه الحاجة الحاجة لا تستمر مثل هذه الحاجة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال انه في ذلك العام الذي مضى كان في الناس جهد في مشقة فاراد ان يكثر فيهم الصدقة يعني يتمكن الناس من عطائهم لانه لا مجال لهم الى ان يدخروا لانهم اذا ادخروا يعني ما يصل اليهم ما يحتاجون اليه اي هؤلاء وقد مر في بعض الاحاديث السابقة انه دف دافة من الاعراب يعني يريدون حضور العيد الذي حصلوا شيئا من اللحم فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى انهم يدحرون وبعد ذلك اخبر بانه انما نهى ذلك من اجل الدابة. وهنا قال من اجل ان في الناس جهد يعني في ذلك يعني في ذلك العام نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور عن ابي عاصم ابو عاصم هو ضحاك المخرج النبيل عن يزيد ابن ابي عبيد نعم عن سلام الاكواع. وهذا الحديث يعني يعني من ثلاثيات البخاري. لانه يرويه عن ابي عاصم عن يزيد ابن ان آآ جلبة يعني فهو هنا مسلم يرويه عن ابي عاصم بواسطة والبخاري يرويه بدون واسطة وهو شيوخه ابو عاصم النبيل وهو ممن روى عنهم الثلاثيات وهذا منها. يعني هذا الحديث الذي معنا هو من الثلاثية عند البخاري يرويه عن شيخه ابي عاصم عن يزيد يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن اكوع رضي الله عنه وقد عرفنا فيما مضى ان الثلاثية للبخاري هي ستة عشر حديثا بدون بدون تكرار. واثنان وعشرون حديثا مع التكرار وهذا الحديث واحد منها هذا الحديث الذي في الاضاحي عن طريق ابي عاصم عن ابي يحيى بن عن يزيد ابن ابي عبيد عن هو من جملة تلك الثلاثيات يعني ابو عاصم هو من شيوخه الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات. نعم قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح هذه فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة. لما ذكر هذا الحديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانسان ذبح اضحية يعني وكان في سفر وقال اصلح هذه ففعل وصار يطعمه منها حتى وصل المدينة وهذا يدل على الادثار فوق ثلاث هذا يدل على ان الادخار فوق ثلاث جائز لان الرسول عليه الصلاة والسلام آآ اه ارشد او امر مولاه يعني ثوبان ان يصلح هذا اللحن هو معنى كونه يصلحه اي انه يعني على ابقائه سليما من ان يعني آآ يحصل له الفساد وذلك بان يكون قليلا يقدد يجعل يعني معه يعني ملح ويكون يبس الشمس ثم يؤكل او انه اه يدبح يعني اه يحصل طبخه ثم بعد ذلك يعني اه قبل ان ينضج يعني يستخرج ولانه بذلك يعني يبقى بخلاف ما اذا كان يعني ليس كذلك فانه يسرع يعني اليه الفساد اه قال وفي هذا الاضحية في الحضر والسفر ان الانسان يضحي في الحضر والسفر يعني سواء كان مسافرا او مقيما. نعم هذا حدثني زعير ابن حرب عن معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية. وهو حدير ابن نعم عن جبير ابن نفير عن عثوبان. نعم قال وحدثنا ابو بكر ابن شيبة وابن رافع قالا حدثنا زيد ابن حبا ها؟ قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرحمن ابن واهدي كلاهما عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد. نعم قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة وابن رافع ومحمد ابن رافع عن زيد ابن كباب قال وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي عن عبدالرحمن بن مهدي كلاهما عن معاوية بن صالح. يعني اسحاق بن ابن راهوية هذا اخرجه اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة واسحاق ابن منصور الكوشد اخرج اصحابك من ستة الا ابا داوود وابو بكر ابن ابي شيبة وعن بكرة بن ابي شيبة هو ممن اثر عنه مسلم ولم يروي مسلم عن شيخ من شيوخه اكثر مما رواه عن شفه ابي بكر ابن ابي شيبة وابن حجر رحمه الله لزياداته على تهذيب الكمال العجزي في كتابة تهذيب التهذيب وهو انه اذا فرغ من مما اراد اختصاره في كتاب المجزي قال قلت ثم يأتي باشيا جديدة لا لا توجد في كتاب الميسي ومن بين الاشياء الجديدة التي فيه انه كان ينقل عن كتاب يقال له زهرة ويعني يعني زهرة المتكلم يعني في بعض المشايخ او المشهورين وكان هذا الشيوخ شيوخ البخاري ومسلم وابي داوود ويعني معهم يعني اخر من اصحاب الكتب وكان يقول يعني في اه في اه اخر اه الترجمة عندما ينقل عن الزهرة يقول روى عنه البخاري ومسلم كذا. وقد ذكر ان البخاري روى عنه الفا وخمس مئة واربعين حديثا. الف وخمس مئة واربعين حديثا وهذا يعني اكبر رقم يعني في الرواية عن شيخ من شيوخه ولهذا تجد ان ابو بكر ابن شيبة لا يعني لا يأتي صفحة او كذا الا وفيها لا يأتي يتكرر ذكره كثيرا قال انه يعني في كتاب الزهرة انه روى عنه البخاري الفا وخمس مئة واربعين حديثا مسلم المجتمع المسلم روى عنه البخاري روى عنه ثلاثين حديثا. نعم قال وحدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا ابو مثهر قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثني الزبيدي عن عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن ابيك عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اصلح هذا اللحم. قال فاصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة ولذلك قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الداريبي قال محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى ابن حمزة بهذا الاسناد ولم يقل في حجت الوداع ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان وفيه ان انه كان في حجة الوداع في بعض الروايات ورواية ثانية ليس فيها ذكر حديث الوداع فان كان يعني يعني والذي يبدو ان القصة واحدة ان القصة واحدة ومعلوم ان الرسول عليه السلام في حجة الوداع يعني انما نحر يعني الهدي وكان مئة من الابل وآآ يعني اه والرواية الثانية قال انه ضحى وانه اضحية وانه قال اصلح هذا اللحم ولم يزل يطعمه حتى وصل المدينة والحديثان كلهم كلهم منهما فيه اطعام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة من هذا اللحم الذي امره الذي امره باصلاحه. يعني اما ان يكون الحديث واحدا ويكون يعني ذكر حجة الوداع يعني ان انها فيها وهم لشيء لان في الرواية الثانية ليس فيها حاجة الوداع. والرواية الاولى فيها انها اضحية نعم قال حدثني اسحاق بن منصور عن ابو مزهر وعلي بن مزهر ابو مزهر علي مسر عبدالاعلى ابن عن يحيى بن حمزة عن الزبيدي. الزبيدي محمد بن الوليد عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن ثوبان نعم قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد ابن المبارك عن يحيى ابن حمزة عليه؟ هل على الحاج اضحية مع الهدي لا ليس على الفطر ابدا وانما يجوز ان يضحي ولكن الاولى انه يضحي في بلده لان اللحن في مكة يكون كثيرا ليكون يعني فيه زيادة كثيرة والبلاد هي التي يعني يكون الناس بحاجة الى اللعن يعني يضحي يعني في بلده يعني هذا هو الاولى لانها تضحية في مكة اللحم كثير الناس يعني آآ يعني آآ يعني موجود عندهم ولا يعني يتأتى لكل احد ان يحصله. بخلاف البلاد على بلاد الانسان فانها الحاجة الى اللحن تكون فيها اشد. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة ومحمد ابن المثنى قال احدثنا محمد ابن الفضيل. قال ابو بكر عن ابي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار ابن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه حاء قال وحدثنا محمد بن عبدالله بن قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا ضرار ابن مرة ابو سنان عن محارب الديكار عن عبدالله بن بريدة عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا نعم ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة عن الحسين رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث النسخ والمنسوخ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لان في اول ذكر منسوخ وفي الاخر ذكر الناسخ وكنت نهيتكم عن الادخار لحرمة الاضاحي بوقت ثلاث ادخروا ما بعد لكم يعني فمعناه ان انهم كانوا يعلموه ولكنه بعد ذلك نسخ. فصار الحكم انهم يدخرون ما بدا له قال وهو كنت نهيتكم عن الانتباه الا في اسقياء الا في سقاء فانتبهوا في الاسقية كلها فاشربوا في الاسقية كلها كلها ولا تشربوا مسكرة اه يعني هذا يعني هذا الحديث يعني فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم ان لا ينتبذوا الا في الاسقياء او في سقى ثم قال فاشربوا في الاسقية كلها وهذا يعني غير واضح لان لان قوله الا يعني الا في شقة يعني مثله في كلها لانها كل ما يتعلق الاشقياء ولكن الاحاديث التي جاءت في قصة وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم ان ينتبذوا في اوعية معينة هي الحنجة وهي جرار خضر متخذة من الفخار والنقير الذي هو جذوع النخل التي تحفر وينبذ فيها والدب وهو القرع الذي يستخرج لبه ويبقى قشره وييبس فيكون وعاء يعني ينتبه بك والمجفت وهو مطلي بالزفت وفي بعض الروايات المقير من متن بالقاع يعني يعني يكون النهي جاء في اول الامر وفي اول الاسلام عن الانتباه في هذه الاوعية بسبب انه يكون فيها الاسكار ولكن ما يظهر على على خارج لانه سميك وكان يأمره ان ينتبه بالاسقية وذلك ان السقاء الذي هو يتخذ من الجلد يعني اذا حصل تغير في داخله يظهر على سطحه يظهر على سطحه التغير المصاري يعني يتغير لونه اذا فسد ما في داخله واذا تخظر ما في داخله يعني يظهر على ظاهره فكان عليه في اول الامر نهاها ينتبه في الاوعية في اوعية معينة يعني لا يظهر الاسكان فيها يعني من ناحية خارجها وكان يأمرهم بان ينتبهوا في الاسقياء التي يعني يظهر عليها التغير على ظاهرها وبعد ذلك نسخ هذا الحكم الذي هو كون في الاوعية السميكة يعني امرهم يعتمدوا في الاوعية كلها. واذا فالعبارة التي جاءت في هذا الحديث غير واضحة. لان لان الترخيص او الانتباه موجودة في الاول وقوله تقول لي ها هو مثل الاول ولهذا قال النووي ان صواب او انه صحيح في العبارة ان يقال فانتبهوا في الاوعية كلها. الاوعية التي كان حصل النهي يعني عنها ولكن قال ولا تشربوا مسكرا المهم تحققوا انه لم يصل الى عهد الاسكان حققوا انه لا يصل لم يصل الى حد الاسكار وعلى هذا فان قوله الا في سقاء فانتبهوا في الاسقية كلها يعني هو شيء واحد لان لان هذا الذي اذن فيه هو الذي اذن فيه اخيرا ولكن المقصود بذلك الاوعية التي كان من الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وذكر ذلك النووي والحديث وهذا الحديث اورده آآ مسلم يعني في كتاب الاشربة يعني كما سيأتي وهو برقم يعني اه خمسة الاف ومئتين وسبعة اتفقنا عليه وما وراءه قال نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا سبعة؟ ايه. نعم؟ نعم. ايش لفظه ها؟ نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء. نعم. فاشربوا في الازكية كلها. هذا مثل مثل مثل العبارة التي معنا لانها الا في سقى فيشربوه في الاسقية كلها. لان الاسقية كلها هي داخل هي مثل السقاء. ما في فرق بين هذا وهذا نعم ان الوالي بعدها نهيتكم عن الظروف. نعم. وان الظروف او ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه. نعم كل مشكل حرام كنت نهيتكم عن الاشربة في ظروف الادم فاشربوا في في كل وعاء يعني قوله الظروف الذي نهاهم عن الظروف يعني هي الاشياء التي جاءت في حديث لان كانها ولكنه رخص لهم بعد ذلك بانتبذوا يعني في كل وعاء وان يعني تلك الاشياء التي منعهم منها يعني يستعملونها لكن بشرط ان يتحققوا انه لم يصل لحد الاسكار. وانما نهي عن ذلك في اول الامر يعني خشية انه يعني اه اه يحصل لهم يعني خمرهم وهم لا يشعرون لانه لان الاسكان ما يظهر على على غلافها قال نهيتكم عن عن الالتفات في الظروف؟ نهيتكم عن الظروف الظروف هي الانتباه في الظروف ايوة وان الظروف او ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه. يعني كونه يصير في الدبة والحنكة لا يحل ولا يحرم ولكن كان المقصود انه يفتى ان يكون الاسكار يعني حصل وهو لا يشعر به. نعم ثم قال نهر شعني النبيذ في الاوعية قالوا ليس كل الناس يجد فارصص لهم في الجر غير يزفت هذا اللي بعده على طول؟ هذا اخر الحديث في الباب. لا الحديث اللي قبله هذاك اللي اللي فيه قوله كذلك هم ثقة الا في سقاء قال كان كان ينبذ لرسول صلى الله عليه وسلم في سقاء فاذا لم يجدوا سقاء لا اللي بعد هذا اللي بعد اللي بعد الظروف بعد الظروف قبل قليل ها قال كنت نهيتكم عن في ظروف الادب. اي هذا. فاشربه في كل وعاء غير الا تشربوا مسكرا. وانتوا ناحيتكم؟ عن الاشربة في ظروف الادم. يعني هذا غير مستقيم لانه اذن له في ظروف الاجل يعني الادب هي السقاء يعني يعني العبارة اللي راحت الا بسقاء يعني مستقيمة ولكن قوله يعني فاشربوا في الاسقية كلها يعني هذا لا فرق بين المستثنى وبين الذي اذن فيه يقيمه النووي رحمه الله ذكر يعني تفصيل في مئة وتسعون مئة وتسعة وثمانين على هذه الاحاديث قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة وصوابه كنت نهيتكم عن الاشربة الا في ظروف الادم فحذف لفظة الا التي للاستثناء. ولابد منها. قال والرواية الاولى فيها تغيير ايضا. وصوابها في الاوعية كلها لان الاصلية وظروف الادب لم تزل مباحة مأذونا فيها وانما نهى عن غيرها من الاوعية كما قال في الرواية الاولى منذ نهايتكم عن الانتباه الا في سقاء. فالحاصل ان صواب الروايتين كنت نهيتكم عن الانتباه الا في سقاء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء وما سوى هذا تغيير من الله. اي نعم. لان كلمة الوعاء هي التي يدخل فيها الظروف التي منع منها الاول. لان المجفف ومغير ونقير يعني فمنع منها وبعد ذلك ابيح. لكن بشرط الا يشربوا بحيث بشرط ان يتحققوا انه لم يصل الى حد الاذكار نعم قال حدثنا ابو بكر بابي شيبة ومحمد ابن المثنى عن محمد ابن فضيل عن ابي سنان ذكرها مرة بكنيته ومر باسمه عند احد عند احد الشيفين قال الطالب المثنى ضرار مرة ها عن محارب؟ محارب الاندثار عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة كما في الرواية اللي بعدها. عن ابيه. نعم قال وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا محمد بن الفضيل عن ضرار ابن مرة ابو سنان عن محارب ديثار عن عبدالله بن البريد عن ابيه قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم فذكر بمعنى حديث ابي سنان قال حدثنا حجاج بن الشاعر عن الضحاك بن مخلد. رواب عاصم عن ابيه عن سفيان الثوري عن علقم ابن مرثد عن ابن بريدة هذا الحديث الذي فيه ذكر النسخ والنسوخ في هذه الامور الثلاثة هذا مما يعرف فيه النصف يعني يكون الحديث يشتمل على النسخ والمنسوخ وقد يعني ويعرف ايضا الناس والنسوخ باعتبار الاشارة الى اخر اخر شيء الجابر كان اخر الامرين الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بممارسة النار يعني جاء احاديث كثيرة في الوضوء ما مشت الماء وجاء حديث الوضوء من في عدم الوضع مما شفناه ولكن جاء في حديث جابر ما يوضح ان آآ ان الوضوء من مسجد النار هذا منسوخ وترك الوضوء هو الناسخ ولهذا قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ثم يعني يعني مما يعرف به الناس والنسوخ تقدم تقدم التاريخ ومعرفة متقدمة متأخرة ومن امثلة ذلك ما جاء في الوضوء من نفس الذكر فانه في حديث طرق بن علي لما سئل عنه قال يا خلف انها بضعة منك يعني اذا لمس يداك كانك لمست رجلك ولمست يدك لانه بضعة منك ولكن جاء في حديث بشرى بن صفوان ان نفسه ذكره فليتوضأ نفسه ذكره فليتوضأ الى يعني مما يدل على ان حديث طرق متقدم لانه جاء في بعض جئت وهم يؤسسون المسجد جئت وهم يؤسسون المسجد يعني متقدم وحديث بشرى بن صفوان يعني سروال متأخر ليكون يعني الوضوء من مسجد النار يعني يعني الوضوء نفس الذكر يعني يعني يتعين وان ما جاء في حديث آآ طارق بن علي انما كان متقدما فعرف الناسخ المنسوخ من التاريخ لان الاول قال جئت وهم يؤسسون المسجد يعني في اول الاسلام عن ابن مرثد عن ابن بريدة. نعم. هو عبد الله كما في الرواية الوسطى اه الشيخ محمد علي ادم يقول ان هذا سليمان سليمان والكون بالبريدة هنا هو سليمان لا عبد الله هو الصواب. خلاف ما وقع لبعض الشراح وذلك لامور منها ان مسلما صرح في الجنائز بان رواية علقم هذه عن سليمان ابن بريدة. يعني في نفس الحديث؟ نعم منها اذا كان الامر كذلك نعم يعني يصير معناه انه رواه عن يعني نفيس سليمان بن عبدالله نعم اذا كان في الجنائز في نفس الحديث راه هو الفيصل ومنها ان البيهقي صرح بذلك في الكبرى عن طريق محمد بن بشار عن نفس الاسناد ثم قال عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال ومنها ان الحافظ المجزي صرح في تحفة الاشراف به حيث قال في ترجمة سليمان بريدة عن ابيهما نصه حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور اخرجه مسلم في الجنائز عن ابي بكر ابن ابي شيبة عن عقبة ابن عن ابن عقبة وفي الاضاحي عن حجاج ابن الشاعر عن ابي عاصم الضحاك المقلد الهما عن سفيان عن علقمة بن المرفد عنه اي عن سليمان واعاده في الاشربة عن حجاج قصة الظروف ما دام انه حصل التنصير عليه في نفس الاسناد في الجنايز كافر قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بشيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني محمد ابن رافع وعقبة وعبد ابن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه وذكر هذا الحديث المتعلق بالفرع والعقيرة والفرع هو يعني كما جاء مفسرا هنا اول النتاج يعني ناقة اذا نتجت اول يعني نتاجها يعني كانوا يذبحونه يعني يعني ان يريدون ان انها يعني يستمر انتاجها ويعني وان يحصل انتاجها يعني والعسيرة هي التي تذبح في رجب ويسمونها الرجبية وقد يعني وحكمها ان ان ان الرجبية يعني تخصيصها في هذا يعني غير صحيح ولا يذبح في رجب وفي محرم وصبر وربيع ويتصدق هذا شيء طيب وانما الممنوع ان يكون يعني هذا الامر المنكر الذي هو في اول رجب وان ذلك خاص في اول رجب هذا هو الممنوع وكذلك الفرع يعني اول الانتاج يعني كونه يذبح من حين ما من حين ما يولد لا فائدة من وراءه لانه يعني لحمه يعني يكون يعني لزج ويكون يعني غير غير جيد ولكنه اذا يعني تصدق يعني بشيء من من اولادي من من الابل من اولادها ومنها بان ذبح وصدق فيه فان كذلك سائق في كل وقت. واما الشيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ومنها ما جاء في بعض الروايات انه لطواغيتهم فان يعني فعل يعني شيء في الاسلام ليس مقيدا في وقت معين وليس يعني آآ مقيدة في شيء معين وانما هو عام يتصدق الانسان ويذبح في اي وقت يعني ذلك سائغ وجائز واما اذا كان على الطريقة التي يفعلها الجاهلية هي التي هي التي لا تجوز. نعم قال حدثنا التميمي وابو بكر ابن شيبة عمرو الناقد وزهير ابن حرب عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عملوا مسجد من عباد الله. عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة. نعم. قال احدثنا محمد ابن رافع وعبد ابن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ابن راشد عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عبدالرحمن بن حمير بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان فان بعضهم لا يرفعه قال لكني ارفعه قال وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن عن ام سلمة رضي الله عنها ترفعه. قال اذا دخل العشر وعنده اضحية يريد ان يضحي فلا يأخذن شعراء ولا يقلمن ظفرا قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني ابن كثير العنبلي ابو غسان قال حدثنا شعبة عن ما لك بن انس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره قال وحدثنا احمد بن عبدالله بن الحكم الهاشمي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك ابن انس قال كنا في الحمام قبيل الاضحى فضلا فيه ناس يعني فيه يعني المفروض انهم ازالوا شعر بالطلاء ومعلوم ان هذا داخل تعطي الحديث ان ياخذ شيء من شعره سواء كان بالمؤوس او بالمقص او باطلاع او عن عمر او عمرو ابن مسلم بهذا الاسناد نحوه قال وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عن عمر مسلم ابن عمار ابن اكيمة الليثي قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي قال حدثني الحسن ابن علي الحلواني قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم بن مال الليثي؟ قال كنا في الحمام قبيل الاضحى فالطلا فيه ناس فقال بعض اهل الحمام ان سعيد ابن المسيب يكره هذا او ينهى عنه فلقيت سعيد ابن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن اخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عوف قال وحدثني حربلة ابن يحيى واحمد ابن عبد الرحمن ابن اخ ابن وهب قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني حيوة قال اخواني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي ان ابن المسيب اخبره ان ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم وذكر هذه الاحاديث المتعلقة بكون الذي يريد ان يضحي اذا دخلت العشر عشرة ذي الحجة انه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره وانه يمتنع يعني حتى يعني يأتي وقت الاضحية وحتى يضحي ويعني اورد حديث ام سلمة في هذا من هذه الطرق المتعددة وان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد وامر او نهى ان الانسان يأخذ شيئا من اظفاره وشعره اذا كان يريد ان يضحي اذا دخلت عشر ذي الحجة وهذا يعني واضح الدلالة يعني في المنع يعني من ذلك في حق من اراد رضيع ويعني وهذا يعني يكون حتى في يعني اذا اراد ان يحج يعني او يعتمر بعد دخول العشر واحرم بالحج بعد دخول العشر فانه لا يأخذ شيئا من شعره عند الاحرام لان هذا يدخل تحت عموم هذا الحديث يعني حيث كان يريد ان يضحي اما الذي لا يريد ان يضحي فليس مخاطبا في فيما جاء في هذا الحديث. وانما المخاطب به من اراد ان يضحي سواء كان يعني آآ حاجا او غير حاج اذا كان احرامه بعد دخول العشر فانه لا يتعرض لشعره ولا لاظفاره لان لانه داخل تحت هذا العموم اما المعتمر اذا انتهى من العمرة وقصر فان هذا لا يعني لا لا يعارض هذا الحديث لان هذا نسك به وبه يكون التحلل وانما المقصود بذلك الشيء الذي يكون عند الاحرام هو الذي يدخل تحت عموم هذا الحديث واما عند التحلل ويكون الانسان يقصر من شعره بعدما طاف وسعى للعمرة فان هذا امر لا بد منه وهذا امر واجب من واجبات العمرة فليس يعني اخذ الشعر لمن اراد ان يضحي ممنوعا منه في هذه الحالة وانما يمنع يعني في وانما يمنع في البداية فالحديث يعني دال او هذه الاحاديث كلها دالة على ان من اراد الحج ومن اراد ان يضحي فان بعد دخول العشر لا يأخذ شيئا من اظفاره ولا من شعره العبارات اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يعني لا يأخذ شيء من شعره جارته. نعم. الله غالب اذا دخل العشر وعنده اضحية يريد ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. يعني سواء كانت عنده او انه فيفتريها ولكن انه عازم على ان يضحي وليس باللازم ان تكون الاضحية موجودة بل يعني كونه اراد ان يضحي يدفن تحتها انها موجودة او غير موجودة وانما تشترى يعني في حينها. ثمان هذا يعني هذا النهي انما هو لمن يضحي. اما يعني اما الانسان اذا كان ضحى عن اهله وعن اهل بيته فله عمر يأخذ لانهم ليسوا هم المضحون ليسوا هم المضحين وانما المضحي هو يعني صاحب الاسرة ورب الاسرة هو الذي يحسم الاضحية اما الذين يضحى عنهم اذا ضحى عنه وعن اهل بيته فلا يمتنعونهم وانما يمتنع هو بانه هو والمضحين من كان له ذبح هي ذبح يعني ذبح يعني اللي هو اضحية يعني ذبح يعني آآ يعني حيوان يذبح سواء كان البقرة او او يعني بدنه او شاة يعني ظعنها من الظأن او من عز اي شيء يزيل الشعب في الحمام نعم حمام المكان الذي يستحم فيه وكان مأخوذ من من الماء الحار اللي هو من الحبيب مات كنا في الحمام قبيل الاضحى قبيل عيد الاضحى يعني يعني بعد دخول آآ آآ شهر نعم فضلا فيه ناس فقال بعض اهل الحمام ان سعيد بن المسيب يكره هذا او ينهاها عن هذا. يعني الذي هو كون الانسان يزيل الشعر باي طريقة. نعم قال حدثنا ابن ابي عمر المكي هو محمد ابن يحيى ابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن ام سلمة. نعم قيل لسفيان فان بعضهم لا يرفعه قال لكني ارفعه نعم قال وحدثناه اسحاق ابن ابراهيم عن سفيان عن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن في بعض الروايات قال ترفعه عن ابي سلمة ترفعه؟ نعم. نعم بعضها قال الرسول صلى الله عليه وسلم ها قال حدثني حجاج ابن الشاعر عن ابن كثير العنبري عن يحيى ابن كثير العنبري ابو غسان عن شعبة عن مالك بن انس عن عمرو ابن مسلم وسيأتي الشك او عمر ابن مسلم. نعم يعني يعني جاء عمرو وقيل عمرو وقيل وقيل عمر وقد جاء هذا وهذا قد جاء في الشكوى جاء بدون شك ها يمكن يكون يعني يقال هذا ويقال لهذا نعم قال وحدثنا احمد بن عبدالله بن الحكم الهاشمي عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مالك بن انس عن عمر او عمرو بن مسلم. نعم. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ عن بريء عن ابيه عن محمد بن عمرو الليثي يعني معاذ بن معاذ العنبري ابوه. نعم. ومحمد بن عمرو بن علقبة وقاص اليه عن عمر ابن مسلم لعمار ابن الليثي عن ابن مسيم عن ام سلمة. نعم قال حددني عن حسن ابن علي الحلواني عن ابي اسامة حماد ابن اسامة قال وحدثني حرملة ابن يحيى واحمد ابن عبد الرحمن ابن ابن اخ ابن وهب عن عبد الله ابن وهب عن حيوه في صحيح مسلم عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور ابن حيان قال حدثنا ابو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال كنت عند علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فاتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر اليك قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر الي شيئا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر الي يكتمه الناس غير انه قد حدثني بكلمات اربع. قال فقال ما هن يا امير المؤمنين قال قال لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض وذكر هذا الاحاديث المتعلقة بالذبح لغير الله وانه لا يجوز وان هذا من جملة ما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعن بمن حصل يعني منه ذلك فاورد يعني حديث ابو الطفيل وهو عامر ابن وادلة وهو من صغار الصحابة بل يعني اه انه قيل انه واخر ممات من الصحابة وكانت وفاته سنة مئة وعشرة يعني وقيل هو اخر من مات من صحابة رسول صلى الله عليه وسلم بانه كان من صغره معاشا وكانت وفاته يعني بعد ان جاوز بعد ان جاوز المئة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال سألت عليا رضي الله عنه قلت هل يعني اشر اليك بشيء؟ فغضب. وقال يعني لم يبصر علينا بشيء لا دون الناس او دون العامة وانما اه يروي عنه يعني حديثا مشتمل على اربع جمل وهي قول من لعن والديه ووالده والمقصود المقصود به الوالدين لان كل من هو كل من هو يعني سواء للوالد والوالدة كل من هما من حصل منه اللعن فانه يعني فانه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث من من الكبائر ان يلعن ان يشتم الرجل والديه او ان يلعن رجل والديه قال وكيف يلعن رجل والديه؟ قال يسب ابا الرجل يحب اباه ويسب امه ويسب امه. يعني كونه يتسبب واضيف انه ناعم لانه تسبب في ان والديه لانه لعن يعني والدي غيره وذلك الغير الذي لعن والداه فاقابله بان لعن والديه وكان اضيف اليه لانه متشدد وهذا من من احاديث الادلة الدالة على على سد الذرائع لان كون الانسان يلعن يعني والديه غيره يعني تسبب في انهم يلعنون والديه ونهي عن هذا لانه يترتب عليه اه مقابلته بسب او بلعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ذبح لغير الله وذبحه لغير الله شرك لانها ادبح انما يكون لله وحده ولا يكون الذبح لغيره وانما يعني هو من جملة المحرمات بل هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولعنا قال ولعل من آوى محدثا ولعن من آوى محدثا. يعني آوى محدثا في الدين الايواء وحمايته ونصرته فانه ملعون لانه فعل امرا يعني منكرا يعني امرا محرما صاحبه مستحق اللعن. نعم. ولعن من غير منار الارض منار الارض هي العلامات والحدود التي تفصل بين الناس يعني يغير المنار ان يعني يزيد في الارض او ينقص منها يعني بسبب تغيير المنار العلامات يعني ينقلها فاذا كان يريد بان يضر احد دخلها. واذا كان يريد ان ينفع احد اظهرها. فتكون هي اما ان يضيف اليه واما فلذلك لعن الصيام من غير منار الارض بانه ظلم الناس اما لنفسه او لغيره اما فعل ذلك لان يظلم الناس بسبب مصلحته او يظلم الناس من اجل الناس يعني يظلم غيره من اجل غيره او يظلم غيره من اجل مصلحته هو وهي في الحقيقة مضرة وليست مصلحة هاه من غير من الله قال حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري عن منصور ابن خيان عن ابي الطفيل عامر ابن واثلة عن علي ابن ابي طالب. نعم. قال حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر ايمان ابن حيان عن منصور ابن حيان عن ابي الطفيل قال قلنا لعلي ابن ابي طالب اخبرنا بشيء اسره اليك رسول صلى الله عليه وسلم فقال ما اسر الي شيئا كتبه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير لعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار. يعني هذا من جملة الاشياء التي سمعها الرسول وانه سمع منه سمع احاديث كثيرة لكن هذا منها ذكر هذا المثال او هذا الشيء الذي سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما اليه شيء اخفاه على الناس وهذا في رد على الرافضة الذي يقولون ان الرسول اوصى اليه وانه رسول الله صلى شلة وانه اشار اليه بانه الخليفة من بعده وهذا كله من الكلام الباطل لان علي رضي الله عنه ما قال هذه الاحاديث يبين فيها علي رضي الله عنه انه لم يعني يسر اليه بشيء وانما بشيء دون الناس و يعني وانه لم يشر اليها بانه الخليفة ولو ثبت عن الرسول في ذلك لكان الجميع ينصاع له يستسلم وينقاد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وانما يعني اخبر بانه سمع منه احاديث وهذا من جملة ما سمعه منه صلى الله عليه وسلم. وليس هذا مختصا به وان هذا من خصائصه وانما اخبر بان هذا ممن سمعه منه عليه الصلاة والسلام نعم قال حدثنا ابو بكر ابن شيبة عن ابي خالد الاحمر سليمان ابن حيان عن منصور ابن حيان عن ابي الطفيل عن علي قال حدثنا محمد ابن مثنى محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال احدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم ابن ابي بذة يحدث عن ابي الطفيل قال سئل علي اخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة الا ما كان في قراب سيفي هذا. قال فاخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الارض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من اوى محدثا. وهذا مثل الذي قبله وفي هنا تعبير طرق مناظر الارض ومعلوم ان الحديث يعني واحد ويعني فذكر يعني ذكر سرقة من الارض يعني هي من الرواية بالمعنى يعني والا فان لفظة واحدة ليس حديثين بحيث ان يكون هذا فيه يعني سرقة وهذا فيه تغيير. نعم قال حدثنا محمد بن مثنى محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن القاسم ابن بزة عن ابي طفيل عن ابن ابي مزة. نعم. نعم عن ابي الطفيل عن علي نعم انتهى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وعلى اله واصحابه اجمعين. ويتوقف عن التدريس في صحيح مسلم ونبدأ غدا ان شاء الله بالاحاديث العامة لتوعية الحجاج جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لكم لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول هل يمسك المتمتع فان فانه يأخذ من شعره واظفاره قبل الاحرام لانه ليس مضحيا الذي عليه الهدي يعني لا يمنع من ذلك وانما ممنوع في حق المضحي كما هو نص الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل يدخل في تغيير منار الارض؟ خمس اللوحات التي يعرف بها الناس الطريق غنمشيو هاه؟ ايه هذا يعني ليس يعني لكن هذا من الاساءة. يعني اذا كان الناس يهتدون الى شيء وضع لهم شيء يهتدون اليه. ويعني هذا يعني اخذ حقوق من غيره ظلم للناس وهذا لا شك انه مسيء وآآ بعض الناس ضررا بكونه آآ عبث وحصل منه العبث يعني هذولا يكونون لعبثا يقول من اوى محدثا هل يدخل في ذلك من يؤوي القاتل يقاتل يعني كما هو معلوم يعني يعني اذا كان الواجب يعني حصل منه يعني اساءة الى غيره وقتل غيره فيعني لا شك انه اثم لكن هل يدخل تحت كونه محدث يعني انما يعني المحدث هو الذي حصل منه احداث في الدين كذا وما مثل هذا يعني آآ يؤذيه واذا اواه وتمكن من من اخذه منه فانه يفعل لكن كونه يعني يعتبر اقوى محدثة يقول والدتي حجت معي منذ واحد واربعين عاما لم تفعل طواف الافاضة توفيت الان ما العمل على كل يعني هو آآ سبق ان مر بنا في فتاوى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه انه قال يعني ليس ليس عليها شيء. ليس عليها شيء السائل السائل بجوارك يا شيخنا. صحيح؟ هل صحيح. ليس عليه حكم؟ ماشي عليه. وانا في حق هذا يجي نفسي لنفسك والحج اللي ماتت خلاص ما عليها شيء المرأة الارملة اذا ارادت ان تضحي فهل تأخذ من شعرها واظفارها؟ او هذا خاص بالرجل كل ظلمات يضحي سواء كرجل او امرأة لا في فرق ليس في فرق لا فرق بين الرجال والنساء الحكم عام للرجال والنساء من اراد ان يضحي اذا كان فيه مضحية هي التي ستكون التغطية منها فانها مثل الرجل والاحكام كما هو معلوم لا فرق بين الرجال ونساء فيها الا اذا جاء نص يميز بان اقول هذا للرجل دون المرأة او المرأة للرجل احسن الله اليك في بلادنا يحكمون على الجاني اي المخطئ بذبيحة اش؟ يشكرون على الجاني احكام عرفية. ايش؟ يحكمون على الجاني. الجاني ايش؟ المخطئ اللي مخطئ في حق. ها؟ اخطأ على غيره يحكمون عليه انه يذبح ذبيحة يسمونها عقيرة او وفاء تذبح عند بيت المعتدى عليه هذا غلط هذا. فما حكم هذه الذبيحة؟ غلط لا يجوز. وهل يجوز الاكل منها؟ لا يجوز ابدا يقول اذا لم يكن هناك طريقة للصلح في القبيلة الا هذه الطريقة التي تعارفوا عليها هذا الذي اعتاده الناس. يعني الناس يتركون الامور المحرمة ويسلكون الطرق الشرعية. يبحثون عن طرق شرعية يسلكونها ويتركون طرقا محرمة ولا يعني اه فلا يستعملوها ولا يقدموا عليها يسأل عن خاله الذي كان يريد ان يحج ولكن جاءه الان شلل نصفي وهو مريض بضغط الدم