﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبدالله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب السعي بين الصفا والمروة قال

2
00:00:22.400 --> 00:00:42.400
حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن عروة. قال اخبرني ابي قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما ارى علي جناحا الا اطوف بين الصفا والمروة. قالت ان الله تعالى يقول ان الصفا والمروة من

3
00:00:42.400 --> 00:01:02.400
الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما انما انزل الله هذا في ناس من الانصار كانوا اذا اهلوا اهلوا لمناه فلا يحل لهم ان

4
00:01:02.400 --> 00:01:22.400
بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ذكروا ذلك له فانزلها الله فلعمري ما اتم الله عز وجل حج من لم يقف بين الصفا والمروة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

5
00:01:22.400 --> 00:01:42.400
قال به ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب السعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة آآ مجيء عروة ابن

6
00:01:42.400 --> 00:02:12.400
الزبير اليها فهمه وبيانه وبيانه لها فمثل الاية وان وان الانسان ليس عليه حرج الا الا يطوف بين الصفا والمروة لانه فهم الاية على انه ولا حرج عليه ان لا يتطور. يعني فان الامر في ذلك يكون سهلا وانه لو تركه لا شيء عليه. فبينت له

7
00:02:12.400 --> 00:02:32.400
خطأه في هذا الفهم وقالت لو كان الامر كما يقول كانت الاية ان لا يتطور يعني لا حرج عليه الا يتطوع اما الاية يعني ليس فيها ليس فيها انما فهي الجناح عليه يتطوف بهم. وبينت السبب

8
00:02:32.400 --> 00:02:52.400
سبب النزول وان جماعة من الانصار كانوا في الجاهلية يهلون يعني للممات وانهم اذا يعني جاءوا الى مكة يعني لا يتحرجون من ان يسعوا بين الصفا والمروة فانزل الله عز وجل انه لا حرج

9
00:02:52.400 --> 00:03:12.400
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما جاءهما في حجة الوداع اخبروه بالشيء الذي كان عندهم في الجاهلية فاخبرهم فانزل الله عز وجل الاية فلا جناح عليه ان يطوف بهما يعني ان انه آآ ان الناس آآ يسعون

10
00:03:12.400 --> 00:03:32.400
والمروة ولا يعني يتركون ذلك اه وفقا لما كانوا يعتقدونه في الجاهلية بل ان اعتقدهم في الجاهلية غير صحيح ولا حرج في التطوف وان هذا الذي كانوا يتوقفون فيه وكانوا آآ لا يفعلونه

11
00:03:32.400 --> 00:03:52.400
آآ بناء على ما كانوا عليه في الجاهلية جاء الاسلام ببيان انه لا حرج. ولا يعني ذلك ان ذلك يكون الامر فيه سهلا وان انه ليس بواجب وليس بمتعين ثم بعد ذلك قالت

12
00:03:52.400 --> 00:04:12.400
لامر ما اتم الله ما اتم الله حج ولا عمرة ما اتم الله عز وجل حج من لم يطر بين الصفا والمروة. ما اتم الله حج من لم يطوف بين الصف والمروة. لعمر ما اتم الله حجا فلم يطف بين الصفا والمروة يعني ان طواف

13
00:04:12.400 --> 00:04:32.400
انا سعيد ان هذا امر واجب وامر لازم ولا يتم حج من حصل منه عدم الطواف لان الله عز وجل آآ انزل ذلك في القرآن وبين ان ذلك الذي كانوا يفعلون في الجاهلية انه

14
00:04:32.400 --> 00:04:52.400
وان ان الحرج الذي كان يتحرجون منه لا حرج فيه بل ومشروع وجاءت السنة ببيان اه من فعله صلى الله عليه وسلم وكونه سعى بين الصفا والمروة وجاء في بعض الاحاديث ان الله كتب عليكم السعي

15
00:04:52.400 --> 00:05:18.350
رجعوا وجاء في آآ كلام عائشة رضي الله عنها لعمر ما اتم الله حج من لم يطوف بين ما راحوا من لم يسعى بين الصفا والمروة قال يا عروة قلت لعائشة ما ارى علي جناحا الا اطوف بين الصفا والمروة؟ قالت ان الله تعالى يقول ان الصفا

16
00:05:18.350 --> 00:05:38.350
مروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. وفي هذا يعني يعني بيان ان ان الخطأ ان ان الانسان قد يخطئ وقد يخطئ بالفهم وانه قد يفهم الشيء على خلاف

17
00:05:38.350 --> 00:06:08.350
على خلاف ما هو عليه وانه بالرجوع الى من عنده علم يتبين الخطأ ويترك الفهم الخاطئ وفيه ان ان ان الشباب وبعض الشباب قد يحصل منهم سوء الفهم والخطأ يعني في فهم بعض الاشياء والتسديد يكون لهم برجوعهم الى اهل العلم وبيان الحق في ذلك

18
00:06:08.350 --> 00:06:38.350
لان هذا تابعي رحمه الله آآ فهم هذا الفهم وعرضه على ايش لتسدده ولتبين له مدى سلامة هذا الكلام او عدم سلامته فاخبرته بانه غير صحيح وانه لو كان الامر كما يقول لكان لفظ الاية فلا جناح عليه الا يطوف بهم. فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما

19
00:06:38.350 --> 00:06:58.350
نعم كمل قال ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه الا يطوف بهما انما انزل الله هذا في ناس من الانصار كانوا اذا اهلوا اهلوا لمناه فلا يحل لهم ان يطوفوا بين الصفا والمروة. يعني لا يحل لهم باعتقادهم يعني آآ

20
00:06:58.350 --> 00:07:15.800
بتحرجهم انهم يعني لا يفعلون ذلك. نعم فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج ذكروا ذلك له فأنزله الله فلعمري ما اتم الله عز وجل حجه

21
00:07:15.800 --> 00:07:35.800
من لم يقف بين الصفا والمروة؟ وفي هذا ايضا كلمة العمري استعمال ابن عمري وهي من الالفاظ المؤكدة للكلام وليست بقسم وقد جاء ذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي

22
00:07:35.800 --> 00:07:55.800
في رقى اللديغ بسورة الفاتحة فقال عمري لمن اكل برقية باطلا فقال ليس برؤية حقا. فجاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت على السنة الصحابة كما جاء في حديث اه عائشة هذا حيث قال

23
00:07:55.800 --> 00:08:15.800
في العمل فهي من الالفاظ المؤكدة للكلام. وليست من قبيل الاقسام. نعم. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ثقة وازحام الكتب التي يرهنها عن ابي اسامة حماد ابن اسامة ثقة اصحاب الكتب. عن هشام ابن عروة الثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابيه عن عائشة

24
00:08:15.800 --> 00:08:33.600
فقيه احد الفقهاء المدينة في عصر التابعين اخرجنا اصحاب كتب السنة. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة عن

25
00:08:33.600 --> 00:08:53.600
قضية بنت شيبة رضي الله عنها عن عن ام ولد لشيبة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ما بين الصفا والمروة وهو يقول لا يقطع الابطح الا شدا. ثم ذكر هذا الحديث عن ام ولد

26
00:08:53.600 --> 00:09:13.600
رضي الله عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة وقالوا لا يقطع الابطح الا شدا يعني الذي كان في يعترض المسعى وهو المكان الذي اه جعل الان علامته اه

27
00:09:13.600 --> 00:09:33.600
اذاني اخضران او على يعني لون اخضر يعني يكون السعي فيما بين هذه المسافة فكان قبل ذلك كان واديا ان كان واديا فقال لا يقطع الا يقطع الا شدا يعني الا سرعة باسراع

28
00:09:33.600 --> 00:10:03.600
يعني الذي هو الذي هو السعي لان السعي بين الصفا والمروة هو مشي في كله الا في هذا المواطن الذي هو الوادي الذي علامته علامة خضراء في الجوانب بينهما يشرع فيه. ولهذا قال لا يقطع الوادي الا شدا. يعني الا بسرعة وبقوة. نعم

29
00:10:03.600 --> 00:10:23.600
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد علي وابن ماجه عن وكيع وكيل ابن الجراح الرئاسي الكوفي يقف اخرج اصحاب الكتب عن هشام الدستوائي وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب عن بذيل ابن ميسرة وهو مسلم واصحاب

30
00:10:23.600 --> 00:10:43.600
نعم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها اخرج لها اصحاب الكتب نعم عن ام ولد لشيبة اخرج لها؟ مثلا ابن ماجة نعم قال حدثنا علي ابن محمد وعمرو بن عبدالله قالا حدثنا وكيع قال حدثنا ابي عن عطاء بن الثائب عن كثير ابن

31
00:10:43.600 --> 00:11:03.600
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اسعى بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وان امشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا شيخ كبير. وهذا يتعلق

32
00:11:03.600 --> 00:11:23.600
في السعي بين الصفا والمروة او بين العلمين الاخبرين بان المشي هو السنة في جميع مسافة بين الصفا والمروة وانما السعي والاسراع يكون في هذه المنطقة المحددة التي آآ هي كانت

33
00:11:23.600 --> 00:11:43.600
وكانت وابيا فقال ان اسعى فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وان امشي فقد رأيته صلى الله عليه وسلم يمشي وقد وهو كنت وانا شيخ كبير. يعني فهذا يبدو والله اعلم المقصود بما يتعلق مكان الاسراع. وان ذلك

34
00:11:43.600 --> 00:12:03.600
يعني مستحب وان من فعله فهو يعني مهجور ومن لم يفعله لعارض او لعدم القدرة فانه فان انه معذور قالوا ولهذا بين السبب قال وانا شيخ كبير يعني هذا هو السبب الذي جعله

35
00:12:03.600 --> 00:12:23.600
يعني اه يمشي يعني في هذه المنطقة والا فان المشي في المسعى اه كله هو المشروع لان الاسراع لا يكون والسعي لا يكون الا في هذه المنطقة المحددة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبدالله

36
00:12:23.600 --> 00:12:43.600
عمرو عبد الله هو؟ ابن ماجد. نعم. ابن وكيع عن ابيه. ابوه وكيع جراء وفي الجراح هو صدوق البخاري المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن عطاء بن السائب. عطاء بن

37
00:12:43.600 --> 00:13:03.600
هو صدوق اختنق وللبخاري واصحاب السنن. نعم. عن كثير ابن جمهار. هو اختلط واه الجرار ليس من الذين ذكروا انه سمعوا منه قبل الاختلاط مع انه نفسه ضعيف ولكن آآ الحديث جاء من طريق سفيان الثوري

38
00:13:03.600 --> 00:13:23.600
عن عن عطاء النسائي وسفيان الثوري ممن سمع قبل الاختلاط. سفيان الثوري سمع من عطاء بن سائب يعني هذا الحديث قبل الاختلاط فدل على ان وجود آآ والد آآ سفيان الذي هو الجراح

39
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
ليس لا يؤثر لانه قد توبع رواه عن عطاء ابن سائب من من من هو ثقة ومن سمع وممن سمع منه قبل الاختلاط. نعم. عن كثير ابن جمهان وهو؟ مقبول اصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر

40
00:13:43.600 --> 00:14:03.600
نعم قوله وان امشي فقد رأيت يمشي يعني في كل مسعى ولا في الاماكن التي يبدو والله اعلم انه في نفس المكان الخاص لان المشي المشي هذا هو الاصل فيه الرسول وسلم يمشي في يعني

41
00:14:03.600 --> 00:14:24.750
في المسعى الذي هو غير المكان الاسراع. فكان يعني يبدو انه رآه انه يمشي في مكان لصراع يقول ما هو الحد الواجب في بداية ونهاية الصفا والمروة؟ الحد هو آآ المكانة

42
00:14:24.750 --> 00:14:44.750
الذي فيه الذي فيه آآ آآ الصفا الذي يصعد فيه شيئا من الصفا ولو يعني الحد الذي يبدأ فيه الصعود الى الصدى وكذلك الحبل اللي فيه صعود على المروة. ما كان بين ذلك هو هو الذي بين الصفا والمروة. ما بين ذلك هو الذي

43
00:14:44.750 --> 00:15:07.700
نعم هذا هو الواجب واما المستحب فهو صعود عليهما. نعم قال رحمه الله تعالى باب العمرة قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الحسن ابن يحيى الخشني قال حدثنا عمر ابن قيس قال اخبرني طلحة ابن يحيى عن عمه اسحاق ابن طلحة

44
00:15:07.700 --> 00:15:27.700
عن طلحة بن عبيد الله انه رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج جهاد والعمرة تطوع ثم ذكر العمرة باب العمرة والعمرة هي في اللغة الزيارة وفي

45
00:15:27.700 --> 00:15:57.700
الاصطلاح زيارة البيت للطواف فيه وسعي بين الصفحة والمروة. هذه هي العمرة. وهي وفي وجوبها خلاف من العلماء من قال بوجوبها ومنهم من قال بعدم الوجوب والصحيح هو لانه جاء فيها احاديث يعني متعددة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبها

46
00:15:57.700 --> 00:16:17.700
مثل ما جاء في حديث جبريل في بعض الروايات يعني في ذكر الحج والعمرة وجاء في قصة الذي سأل النبي قال حج عن ابيك واعتمر وجاء ايضا في حديث عمر رضي الله عنه في قصة صبي بن معبد الذي قال رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهل

47
00:16:17.700 --> 00:16:37.700
بهما وقد مر الحديث يعني قريبا لكنه ليس فيه لفظ آآ لفظ آآ الذي فيه يدل على الوجوب او يقال مكتوبين عليه وهو موجود في سنن ابي داوود موجود في سنن ابي داود وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما

48
00:16:37.700 --> 00:16:57.700
فمر الحديث ليس بذكر آآ ما يدل على الوجوب ولكنه موجود في صنع آآ ابي داود. فجاء عدة احاديث تدل على على وجوب العمرة وانها واجبة وانها تجب في العمر مرة واحدة كما ان الحج يجب في العمر مرة واحدة. ثم ذكر هذا الحديث

49
00:16:57.700 --> 00:17:17.700
الذي قال فيه اه النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع لانه هذا يعني يدل على ان العمرة ليست واجبة. لكن الحديث غير صحيح. لان فيه رجل متروك وفيه رجل ايضا كثير الاخطاء. نعم

50
00:17:17.700 --> 00:17:37.700
قال حدثنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار صديق حول اصحاب البخاري واصحابه عن الحسن ابن يحيى الخشني وهو صدوق كثير الاخطاء اخرج له ابو داوود المراسيل وابن ماجة. نعم. عن عمر ابن قيس. وهو متروك اخرج له؟ ابن مادم؟ نعم. عن

51
00:17:37.700 --> 00:17:57.700
ابن يحيى هو صدوق اليوم اسمه اصحاب السنن. نعم. عن عمه اسحاق ابن طلحة. وهو؟ مقبول الترمذي وابن ماجة. نعم عن طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه احد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه اخرجه اصحابكم بالسنة قال

52
00:17:57.700 --> 00:18:17.700
حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله ابن ابي اوفى يقول كنا مع رسول الله حين اعتمر فطاف ووقفنا معه وصلى وصلينا معه وكنا نستره من اهل مكة لا يصيبه احد بشيء

53
00:18:17.700 --> 00:18:39.000
قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رظي الله عنه يقول انا مع رسول الله حين اعتمر فطاف وقفنا معه وصلى وصلينا معه وكنا نستره من اهل مكة لا

54
00:18:39.000 --> 00:18:59.000
يصيبه احد بشيء ثم ذكر هذا الحديث عن ابي لهب اوفى رظي الله عنه انه قال كنا مع النبي وسلم لما اعتمر فطفنا فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه. وكنا نستره عن عن اهل مكة. من اهل من؟ من اهل مكة

55
00:18:59.000 --> 00:19:19.000
لا يصيبه احد لا يصيبه احد بشيء. وهذا الذي يفهم منه ان انه كان في عمره في القضاء. حيث كانت اه مكة في ايدي الكفار وقد اه صدوه عن الحديبية عن عن عمرة في الحديبية واتفقوا معه على انه

56
00:19:19.000 --> 00:19:39.000
الاتية ويأتي ويعتمر فجاء لاداء هذه العمرة التي اتفق مع كفار قريش عليها فكان اصحابه يسترونه يعني خشية ان يناله احد من الكفار بسوء فهذا الذي يفهى منه انه في هذا في هذه العمرة

57
00:19:39.000 --> 00:19:59.000
لان عمرة الحديبية لم يحصل فيها لم يحصل فيها دخول مكة والطواف والسعي ولكنها حسبت عمرة لانهم جاءوا معتمرين وتحللوا وكذلك عمرة الجعرانة كانت بعد ان فتحت مكة وعمرة العمرة التي مع حجته متصلة مع حجته فاذا

58
00:19:59.000 --> 00:20:19.000
الذي يناسب او يمكن ان يكون فيه تلك العمرة التي فيها الخوف على الرسول صلى الله عليه وسلم كان في عمر في القضاء التي كان فيها الكفار يقولون يقدم عليكم قوم يثرب الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يرملوا

59
00:20:19.000 --> 00:20:43.000
في الاشواط الثلاثة الاول وان يعني يمشوا ما بين الركن اليماني والحجر الاسود لان الكعبة تعزم ما بينهم وبين وبين الكفار. آآ هذه العمرة هي اوضح ما تكون عمرة القضاء. نعم

60
00:20:44.500 --> 00:20:59.650
قال هندسنا محمد بن عبدالله بن نمير ان يعلى وابن عبيد الطنافسي ثقة اخرج له اصحاب الكتب نعم عن اسماعيل ابن ابي خالد ثقة اخذه اصحاب الكتب عن عبد الله ابن

61
00:20:59.650 --> 00:21:14.100
لابي اوفى رضي الله عنه قال اصحاب الكتب قال رحمه الله تعالى باب العمرة في رمضان. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وفيع قال حدثنا

62
00:21:14.100 --> 00:21:40.150
سفيان عن بيان وجابر عن الشعبي عن وهب ابن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان تعدل حجة. ثم طال العمرة في رمضان يعني ذكر اولا عمره مطلقا ثم ذكر العمرة في رمضان والعمرة في رمضان لها فضل ولها ميزة

63
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
وقد جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وانها تعدل حجة اي في الثواب لا انها تعدلها في في اه انها تقوم بمقامها وانها تغني عن الحج. لان لان المقصود بذلك هو حصول الثواب

64
00:22:00.150 --> 00:22:20.150
لانها اذا كانت في رمظان فاجرها مثل اجر الحجة. لكنها لا تغني عن الحجة ولا تخفي عن الحجة. ولا يسقط يعني الحج عن عن من اعتمر في رمضان وانما المقصود من ذلك تحصيل الثواب وتحصيل اجر الحج وثواب

65
00:22:20.150 --> 00:22:44.550
في الحج فضلا من الله عز وجل وهذا لانها لانها لانها اجتمع مع فعل الطاعة شرف الزمان شرف الزمان الذي هو الذي هو رمضان ويدل على فضل العمرة في رمضان وانها تعدل حجة. يعني في الاجر والثواب

66
00:22:44.550 --> 00:23:07.700
نعم  قال حدثنا ابو بكر علي بن محمد عن عن سفيان سفيان هو الثوري اصحاب الكتب عن بيان وجابر بيان للبشر هو اصحاب الكتب؟ نعم. هو الجعفي هو الجعفي وهو ضعيف الترمذي ابن ماجة. لكنه هنا

67
00:23:07.700 --> 00:23:27.100
جاء يعني مع ثقة المعول على الثقة وهو لا يؤثر وجوده. نعم الشعبي الشعبي عامر بن شرافير الشعبي ثقة اخرج اصحاب الكتب عن وهم ابن خنبش رضي الله عنه فجله

68
00:23:27.100 --> 00:23:47.100
غسله النسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنا علي ابن محمد وعمرو بن عبدالله قال حدثنا وكيع جميعا عن داوود ابن يزيد الزعافري عن الشعبي عن هلي بن خنبش قال قال رسول الله صلى الله عليه واله

69
00:23:47.100 --> 00:24:17.100
وسلم عمرة في رمظان تعدل حجة. ثم ذكر طريقا اخرى وفيها ذكر هرم بدل وهب والصحيح انه وهبها رجل واحد يعني جاء بهذا الاسم وبهذا الاسم والصحيح انه وهم المتن هو مثل الذي قبله. يعني الصحابي هو نفس الصحابي

70
00:24:17.100 --> 00:24:37.100
جاء بلفظ اخر والاسناد. قال حدثنا محمد ابن الصباح هو صدوق الى ابو داوود ابن ماجة. نعم عن سفيان وابن عيينة ثقة ها قال وحدثنا علي ابن محمد وعمرو ابن عبد الله جميعا عن وكيع عن داوود ابن يزيد

71
00:24:37.100 --> 00:24:57.100
وهو ضعيف للبخاري المفرد والترمذي وابن ماجة. نعم. عن الشعبي عن علي بن خنبش. قال حدثنا جبارة بن المغنت قال حدثنا ابراهيم بن عثمان عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابي معقل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

72
00:24:57.100 --> 00:25:17.100
واله وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي معقل وهو مثل الحديث حديث الذين قبله عمرة في رمظان تعدل حجة. والحديث في اسناده من هو مترو ومن هو ضعيف ولكن مثنه صحيح

73
00:25:17.100 --> 00:25:37.100
الاحاديث التي جاءت قبله والتي تأتي بعده. نعم. قال حدثنا جبارة ابن المغني جبارة مغني الصحيح عن إبراهيم بن عثمان إبراهيم بن عثمان هو العبسي وهو جد أبي بكر بن أبي شيبة جد أبي بكر بن شيبة أبو بكر بن كسيبة

74
00:25:37.100 --> 00:25:57.100
ومحمد ابن عثمان ابن ابي شيبة هو عثمان هو اه ابراهيم بن عثمان وهو متروك اخرج الترمذي وابن ماجة عن ابي اسحاق ابو اسحاق الشفيعي عمرو بن عبد الله الحمداني السبيعي ثقة عن الاسود بن يزيد

75
00:25:57.100 --> 00:26:17.100
ام الفقه اخرجه اصحاب الكتب عن ابي معقل اخرج له ابن ماجة. نعم. قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة

76
00:26:17.100 --> 00:26:37.100
ثم يذكر حديث ابن عباس انه قال عمرة في رمضان تعدل حجه فهو مثل الذي قبله. نعم. قال فددنا علي بن محمد عن ابي معاوية محمد بن حاتم يكون في ثقة اخذ اصحاب الكتب عن حجاج وابن ارطاح وهو صدوق كبير الخطأ والتدليس نعم المفرد

77
00:26:37.100 --> 00:26:57.100
المسلم واصحاب السنن نعم عن عطاء عن ابن عباس عطاء بن ابي رباح ثقة احد اصحاب قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا احمد ابن للملك ابن واقد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

78
00:26:57.100 --> 00:27:17.100
فقال عمرة في رمضان تعدل حجة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال حدثنا ابو بكر عن ابي شيبة عن احمد ابن عبد الملك ابن واقب. البخاري والنسائي وابن ماجد. نعم. عن عبيد الله بن عمرو. وهو الراقي والفقه اخرجه

79
00:27:17.100 --> 00:27:37.100
عن عبد الكريم هو الجزري ثقة ابن مالك الجزري ثقة اخرج اصحاب كتب عن عطاء جابر نعم جاء في حديث اخر العمرة في رمضان تعدل حجة معي. نعم جاء هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم في

80
00:27:37.100 --> 00:27:57.100
من حيث ابن عباس في قصة المرأة التي اسمها ام سنان وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعد الحج ما منعك ان فحجي معي فقالت انه كان لنا رابحان وانا يعني زوجها وابنها حجوا على احدهما وتركوا واحدا

81
00:27:57.100 --> 00:28:17.100
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمظان فان عمرة في رمظان تعدل حجة او تعدل او حجة معي يعني على الشك. او حجة معي. جاءت في صحيح البخاري يعني في صحيح مسلم بشك

82
00:28:17.100 --> 00:28:37.100
ذكرى تعدل حجة او حجة او حجة حجة او حجة معي شك من الراوي وهذا لو لو صح فانه يكون مقصورا على تلك المرأة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم سألها عن الذي منعها من الحج

83
00:28:37.100 --> 00:28:57.100
معه صلى الله عليه وسلم وانهى حصل لها يعني هذا الشيء. فاذا اولا اللفظ ما كان يعني اه موجودا على سبيل وانما جاء على سبيل الشك ثم لو كان ثابتا فان هذا هذه الفظيلة التي هي مثل

84
00:28:57.100 --> 00:29:15.250
مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهذه المرأة التي اخبر آآ سألها النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته بالذي منعها من ان تحج معه وهو عدم الظهر وعدم وجود المركوب الذي آآ تتمكن به من الحج

85
00:29:15.600 --> 00:29:35.600
قال رحمه الله تعالى باب العمرة فيه القعدة. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في ذي القعدة

86
00:29:35.600 --> 00:29:55.600
ثم ذكر العمرة في ذي القعدة وذكر فيه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا في ذي القعدة ولذلك ان عمر هو اربعة وكلها حصلت في ذي القعدة. اول العمرة في الحديبية التي لم يعني تتم. وصدها

87
00:29:55.600 --> 00:30:15.600
كون ونحر هديه وحنق رأسه واعتبرت يعني عمرة وعمرة في القضاء اي مقاواة التي تم اتفاق بينها وبين اه الكفار يعني في الصلح الذي جرى بينهم وليست قضاء لعمرة اه اه حديبية

88
00:30:15.600 --> 00:30:35.600
وانما هي عمرة مستقلة يعني قيل لها القضاء من اجل الصلح والمقاضاة والاتفاق الذي جرى بينه وبين في قريش والعمرة الثالثة من الجعرانة وهي في عام الفتح بعد ما جاء من من الطائف

89
00:30:35.600 --> 00:30:55.600
حنين اعتمر من الجعرانة ثم العمرة الرابعة هي التي كانت مع حجته وكان الاحرام بها في ذي القعدة واداؤها في ذي الحجة كان الدخول فيها في ذي القعدة والاحرام فيها في ذي الحجة ولهذا قيلت عمره صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة

90
00:30:55.600 --> 00:31:16.500
من جهة ان ثلاث وقعت في ذي القعدة والرابعة آآ حصل الدخول فيها في شهر في ذي القعدة. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة هو ثقة اصحاب الكتب الا الترمذي والا النسائي ففي عمل يوم الليل. نعم. ان

91
00:31:16.500 --> 00:31:36.500
ابن زكريا ابن ابي زائدة وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابن ابي ليلى وهو ضعيف اخرج له صدوق سيء الحفظ جدا اصحاب السنن عن عطاء عن ابن عباس عطاء ابن ابي رباح ثقة اخرجه اصحاب الكتب وجود ابن ابي ليلى يعني

92
00:31:36.500 --> 00:31:55.250
اه لا يؤثر لان الحديث ثابت الاسناد صحيح قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يأتمر رسول الله صلى الله

93
00:31:55.250 --> 00:32:13.200
عليه وسلم الا في ذي القعدة. ثم ذكر حديث عائشة وبمعنى حديث ابن عباس قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة عن عبد الله بن نمير ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن الاعمش سليمان ابن مهران ثقة اصحاب الكتب عن مجاهد عن عائشة

94
00:32:13.200 --> 00:32:27.800
مجاهد ابن جبر ثقة على اصحابه يقول من اراد ان يقتضي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيعتمر في هذا الشهر من باب الاقتداء به فهل له ذلك؟ نعم له ذلك

95
00:32:27.800 --> 00:32:48.400
وهل يقال ان افضل اوقات العمرة في ذي القعدة؟ لان الله لا يختار لنبيه الا ما هو افضل آآ لا يقال انها افضل لان لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن في رمضان انها تعدل عمرة تعدل حجة يعني

96
00:32:48.400 --> 00:33:02.850
وهذا يدل على فضلها نعم قال رحمه الله تعالى باب العمرة في رجب قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن الاعمش عن

97
00:33:02.850 --> 00:33:22.850
عن ابن ابي ثابت عن عروة انه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما في اي شهر اعتمر رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم قال في رجب فقالت عائشة رضي الله عنها ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه

98
00:33:22.850 --> 00:33:42.850
وسلم في رجب قط وما اعتمر الا وهو معه. تعني ابن عمر. ثم ذكر العمرة في رجب ورجب من الاشهر الحرم وهو وحده في وسط السنة. ولهذا يقال رجب الفرد. لانه شهرا

99
00:33:42.850 --> 00:34:02.850
الحرام منفرد عن غيره من الشهور المحرمة. لانه في وسط السنة هو الشهور الثلاثة المفروضة المتصلة هي ذي القعدة وذي الحجة هو المحرم في اخر السنة. فكان هذه الثلاثة شهر يقع فيه الحج وشهر

100
00:34:02.850 --> 00:34:22.850
الحج ليذهب الناس في الحج ويكون امنين. وكذلك بعد الرجوع الى الحج في شهر محرم. فهي اربعة الاشهر الحرم ثلاثة فرد وواحد فرد. وقيل له فرض لانه منفرد عن الشهور المحرمة

101
00:34:22.850 --> 00:34:42.850
التي هي مشروذة ومتصلة. جاء في هذا الحديث عن ابن عمر انه سئل عن عن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل اعتمر؟ سئل ابن عمر في اي شهر اعتمر؟ في اي شهر اعتمر الرسول؟ فقال في رجب. فبلغ ذلك

102
00:34:42.850 --> 00:35:02.850
عائشة فانكرت يعني قالت انه لم يعتمر آآ يعني لم يعتمر قط؟ لم يعتمر في رجب قط اما انه لم يعتمر الا ومعه عبد الله ابن عمر. يعني معناه انه نسي. انه ناسي وانه وهم. لان عمر النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:35:02.850 --> 00:35:16.200
معه عبد الله ابن عمر لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر ليس معه. وانما كل عمر له سنة معه عبد الله ابن عمر. ولكن هذا يعني انه نسي

104
00:35:16.500 --> 00:35:36.500
ثم ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما ما يعني ما اعترض على على ما قالت عائشة وقد آآ كلامها واضح في انه نسي وانه وهم ولهذا سكت ولم يبين يعني شيء يعني يدل على اه تحققه فكلام عائشة

105
00:35:36.500 --> 00:35:56.500
واضح؟ في ان انه لم يعتمر في رجب وان ابن عمر انما حصل ذلك منه على سبيل النسيان انه لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الا ومعه ابن عمر ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في في رجب فيكون ذلك وهما

106
00:35:56.500 --> 00:36:19.850
ابن عمر. نعم قال حدثنا ابو كريب محمد بن علاء بن كريفقه وهدى اصحاب الكتب بل هو شيخ لاصحاب الكتب. عنيح ابن ادم وثقة اخرجه اصحاب الكتب عن ابي بكر ابن عياش وهو ثقة هذا لهم البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت

107
00:36:19.850 --> 00:36:39.850
اخرجه اصحاب الكتب عن عروة عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العمرة من التنعيم. قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة ثواب اسحاق الشافعي ابراهيم ابن محمد ابن العباس ابن عثمان ابن شافع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار

108
00:36:39.850 --> 00:36:56.000
قال اخواني عمرو بن اوس قال حدثني عبد الرحمن ابن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. ثم ذكر باب العمرة من التنعيم

109
00:36:56.300 --> 00:37:20.850
التنعيم هو ادنى الحلم. والاحرام يكون لاهل مكة ومن في حكم اهل مكة. من خارج الحرم  من اي جهة من الجهات لا يكون الامر مقسوم على التنعيم ولكن ذكر التنعيم لانه اقرب مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل عائشة للتنعيم لانه قريب ما يدري انه تأتي

110
00:37:20.850 --> 00:37:40.850
بالعمرة ثم يذهبون لانهم جلسوا في انتظارها. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر من الجعرانة. فالاعتمار يكون من خارج الحرم سيكون آآ اهل مكة ومن كان في مكة احرامه لا يكون من مكة وانما

111
00:37:40.850 --> 00:38:00.850
من خارج الحرم لان العمرة يجمع فيها بين الحل والحرم والحج يجمع فيه بين الحل والحرام لان الحج يكون فيه الوقوف بعرفة وعرفة ليست من الحرام. فالذي يحج يعني عنده الحل والحرم هو الذي يعتمر عنده

112
00:38:00.850 --> 00:38:20.850
هو الحرام ففيه الجمع بينهما في العمرة كما ان الجمع الجمع يعني بينهما في الحج آآ آآ العمرة تكون من التنعيم ومن غير التنعيم لانه خارج الحرام. ولا يجوز للمكي او من في حكمه المكي ان يحرم من

113
00:38:20.850 --> 00:38:40.850
للعمرة وانما الاحرام من خارج الحرم. ليجمع بين الحلي والحرم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها حديث عبد الرحمن ابن ابي بكر امره ان يعمر عائشة من التنعيم فذهب بها وكانت

114
00:38:40.850 --> 00:39:10.850
رفيقه يعني انها راكبة على الدابة خلفه فذهب بها واعتمرت واحرمت فذهبت وطافت وسعت ثم جاء ثم جاءوا الى النبي وسلم ذهبوا لطواف الوداع ثم ثم خرجوا من المدينة آآ فهذا يدل على على يعني ان من كان في داخل الحرم لا يحرم من التنعيم

115
00:39:10.850 --> 00:39:30.850
ومن ومن غيره من من من الحلز لكن لا يعني ذلك كما هو الان موجود عند كثير من الناس يعني يترددون بين الكعبة وبين التنعيم ويأتي الواحد بعدة عمر فان هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان من عمل اصحابه

116
00:39:30.850 --> 00:39:50.850
عنهم بانهم يفعلون ذلك وانما كانوا يأتون بالعمر وهم داخلون الى مكة يقولون لبيك لبيك اللهم لبيك اما من كان في مكة ومن كان مقيما فانه لا يحرم من مكة وانما يحرم من من خارج الحرم. ليجمع بين الحلي والحرام

117
00:39:50.850 --> 00:40:10.850
عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت دخلت بعمرة متمتعة فامهات المؤمنين ولكنه جاء واستمر معها حتى جاء الحج واذا لم تطهر فامرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك قارنا

118
00:40:10.850 --> 00:40:30.850
فالعمرة احرمت بها من النقاب والحج احرمت به مكة فادخل في حجها العمرة وصارت بذلك اه قرنة. ولما كان الحج اللي هو القران ليس فيه الا طواف واحد وسعي واحد وفي ارادت ان تكون يعني

119
00:40:30.850 --> 00:40:50.850
تتحقق بسبب الحيض فيها طواف وسعي والحج فيه طواف وسعي فارادت ان يكون عندها طوافان وسعيان فالرسول صلى الله عليه وسلم لما راجعته قال يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك. يعني الطواف الواحد وسعي واحد يكفي الحج والعمرة لانه قران

120
00:40:50.850 --> 00:41:20.850
والقرآن اجتمع فيه النسكان واعمالهما واحدة. ولكنها ارادت ان يكون آآ نسك العمر مستقل بطوافه وسعيه عن نسك الحج. فلما الحت عليه اه امر اخاها عبدالرحمن يذهب بها الى التنعيم وقيل انه لم يحرم وانما ذهب غير محرم ولكنه ذهب مرافقا لها لتحرم ثم ايضا النبي

121
00:41:20.850 --> 00:41:36.550
سلموا اصحابه كانوا جالسين في الابطح ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم نحن جالسون اذهبوا اتوا بعمرة فدل هذا على ان العمرة المشروعة هي التي يقول الإنسان يدخل بها الى الحرم يقول لبيك اللهم لبيك

122
00:41:36.650 --> 00:41:58.700
عبدالرحمن ابن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يردف عائشة فيعمرها من التنعيم. وهذا فيه ارداف على الدابة. وهذا اذا كانت يعني بحيث يرتب عليها اثنان فاذا كانت فانه ذلك سائق وفيه كذلك

123
00:41:58.700 --> 00:42:17.650
يعني ذات المحارم وانها تركب مع يعني محرمها فتكون رديفا له نعم قال حدثنا بشيبة وابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد هو هو صدوق ماجد نعم عن سفيان ابن عيينة

124
00:42:17.650 --> 00:42:30.100
اصحاب الكتب؟ عن عمرو بن دينار ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن عمرو بن اوس هو ثقة اخرى لاصحاب الكتب نعم عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه له اصحاب الكتب. نعم

125
00:42:32.500 --> 00:42:52.500
قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع نوافي هلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد

126
00:42:52.500 --> 00:43:12.500
منكم ان يهل بعمرة فليهل فلولا اني اهديت لاهللت بعمرة قالت فكان من القوم من اهل بعمرة ومنهم من اهل وكنت انا ممن اهل بعمرة. قالت فخرجنا حتى قدمنا مكة فادركني يوم عرفة وانا حائض. لم احل من

127
00:43:12.500 --> 00:43:32.500
فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال دعي عمرتك وانفضي رأسك وامتشطي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا ارسل معي عبد الرحمن بن ابي بكر فاردفني

128
00:43:32.500 --> 00:43:55.750
وخرج الى التنعيم فاهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا ثم ذكر يعني بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وذلك انهم انها انها تخبر انهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجاج

129
00:43:55.750 --> 00:44:15.750
وان منهم من كان قارنا ومنهم من كان موردا ومنهم من كان معتمرا متمتعا وهي ممن اعتمر متمتعة ولكنها يعني آآ جاءها الحيض ومنعها من دخول المسجد والطواف حتى جاء

130
00:44:15.750 --> 00:44:35.750
يوم عرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تغتسل وان تنقض شعرها استعدادا للدخول في اه الاحرام بالحج والا فان احرام العمرة مستمر وقائم ولم يرفض ويترك وانما اضيف اليه

131
00:44:35.750 --> 00:45:05.750
آآ الاحرام بالحج فهذا هذا انما هو ليس يعني من اجل انها رفظت عمرتها ولكن من اجل الاستعداد يعني للحج وانها تغتسل آآ يعني لذلك وآآ آآ العمرة التي آآ معها جاءت بها من الميقات. فادخلت الحج على العمرة وصارت قرنة. وفعلت كما يفعل الحاج

132
00:45:05.750 --> 00:45:25.750
بعدما طهرت ثم انهم لما كانوا في الحصبة وهي المحصب في المكان الذي كان منزله صلى الله عليه وسلم قبل الحج وبعده آآ وكان طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم والحت عليه ان تعتمر فارسل معها اخاها عبد الرحمن بن ابي بكر آآ

133
00:45:25.750 --> 00:45:50.900
آآ فاعتمرت ايش قال بعد ذلك واردفني وخرج الى التنعيم فاهللت بعمرة فقظى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ثم ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم ليس المقصود من ذلك ان القارن ليس عليه هدي والمتمتع ليس عليه هدي بل كان

134
00:45:50.900 --> 00:46:10.900
عليهم هدي بل كان عليهم هدي وقد جاءت النصوص في ذلك وآآ يدخل في ذلك قال والمتمتع بان القارن يقال له متمتع بالمعنى العام وقد استدل العلماء بهذه الاية على وجوب

135
00:46:10.900 --> 00:46:30.250
الهدي على القارن كما انه واجب على المتمتع بان لفظ التمتع يدخل فيه القرآن آآ كما يدخل في كما ان كما انه يدخل فيه التمتع الذي اطبق عليه هذا الاسم والاتيان بالعمرة وحدها ثم الحج وحده

136
00:46:30.350 --> 00:46:50.350
يعني فلم يكن هناك يعني آآ يعني شيء يعني من لم يكن هدي ولا صدقة ولا صوم فلم يكن هناك هدي ولا صدقة ولا صوم. الهدي او هذه الامور الثلاثة هي التي تفعل بسبب

137
00:46:50.350 --> 00:47:09.950
بسبب الاذى يعني حرق الرأس او كذا لم يكن هناك هدي ولا صدقة ولا صوم. لان كما طبعا هنا كان منكم مريضا او بها من رأسه صيام او صدقة او نسك. صياما او صدقة او نسك

138
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
والا فان الهدي الذي هو اقله شاة واجب على كل قارئ وواجب على كل متمتع ولكن يعني يبدو ان هذا انه يعني انه سيتعلق فدية اذى لا ادري يعني وجه

139
00:47:30.100 --> 00:47:51.500
هل هو من اجل انها يعني انتشطت وانه لم يجب عليها بسبب ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام من شعرها صيام هذا نعم قال حدثنا بشيبة عن عبده بن سليمان. ثقة في اصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة

140
00:47:52.400 --> 00:48:12.400
قال رحمه الله تعالى باب من اهل بعمرة من بيت المقدس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى عن محمد ابن اسحاق قال حدثني سليمان ابن سحيم عن ام حكيم بنت امية عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله

141
00:48:12.400 --> 00:48:37.450
صلى الله عليه واله وسلم قال من اهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. ثم ذكر العمرة من بيت المقدس العمرة من بيت المقدس انه يعني اما انه يهل بها من هناك او انه يأتي من هناك لكن قال اهل بعمرة من بيت المقدس. يعني ومعنى ذلك يعني ذكر

142
00:48:37.450 --> 00:48:57.450
لانه مكان مقدس ولانه مكان تشد اليه الرحال فالذي يأتي منه اتى من مكان مقدس الى مكان مقدس فجمع بينهما لكن الحديث غير صحيح لان فيه تلك المرأة التي آآ التي تروي عنهم سلمة

143
00:48:57.450 --> 00:49:17.450
فيعني الحديث غير صحيح وغير ثابت آآ بيان آآ فضل العمرة في البيت المقدس نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة عن عبد الاعلى بن عبدالاعلى. ثقة اخرجه اصحاب الكتب عن محمد بن اسحاق

144
00:49:17.450 --> 00:49:37.450
وهو صديقه ولكنه صرح بالتحذير نعم عن سليمان بن سحيم وهو مسلم وابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن ام حكيم بنت امية. مقبولة؟ ابو داوود ابن ماجة. نعم. عن ام سلمة. رضي الله عنها هند بنت ابي امية

145
00:49:37.450 --> 00:49:57.450
اخرجها اصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن المفصل حمصي قال حدثنا احمد بن خالد. قال حدثنا محمد بن اسحاق عن يحيى ابن سفيان عن امه ام حكيم بنت امية عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها

146
00:49:57.450 --> 00:50:17.450
قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب قال فخرجت امي من بيت المقدس بعمرة. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله وهو مثل الذي قبله

147
00:50:17.450 --> 00:50:35.100
الا انه فيه المرأة التي هي سبب ضعفه وهي ام حكيم. نعم قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي هو صدوق له اوهام وقدرة ابو داوود والنساء ابن ماجد نعم عن احمد ابن خالد وهو؟ البخاري

148
00:50:35.100 --> 00:50:55.700
اصحاب السنن نعم عن محمد ابن اسحاق عن يحيى ابن ابي سفيان هو؟ مستور قوله ابو داوود ابن ماجة عن امه ام حكيم عن ام سلمة نعم قال رحمه الله تعالى باب سمع تمرة النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثنا ابو اسحاق ابو اسحاق الشافعي

149
00:50:55.700 --> 00:51:15.700
إبراهيم بن محمد قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم اربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعران

150
00:51:15.700 --> 00:51:35.700
والرابعة التي مع حجته؟ ثم ذكر كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث انها اربع وفصلها عمرة الحديبية التي صد عنها وعمرة القضاء التي اتفق مع الكفار على آآ لجانبها في

151
00:51:35.700 --> 00:51:53.100
القادم وعمرة الجعرانة يعني بعد حنين وعمرة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم حيث كان قارنا وكان في بها في ذي القعدة والنهاية او اكمالها في شهر آآ ذي الحجة. نعم

152
00:51:54.150 --> 00:52:14.850
قال حدثنا ابو اسحاق الشافعي ابراهيم بن محمد عن داوود بن عبد الرحمن هو ثقافة اصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. نعم  قال رحمه الله تعالى باب الخروج الى منى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاك

153
00:52:14.850 --> 00:52:34.850
الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين حديث الذي مر معنا بالامس عن شراطة ابن جعثم قال صلى الله عليه وسلم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في هذا الوادي

154
00:52:34.850 --> 00:52:57.200
جاء الحديث في مسند الامام احمد الوادي نعم ها؟ بذكر الوادي بذكر الوادي. نعم جاء الحديث في مسند الامام احمد في الوادي. وهو في اسفل المروة. نعم. فقام سراقة بن مالك

155
00:52:57.200 --> 00:53:17.200
وهو في اسفل المروة يا رسول الله انعامنا هذا ام للابد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابعه فقال لابدي ثلاث مرات ثم قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. لا جاء فيه بلفظ اخر خطب الرسول في الوادي. وهذا يشعر يعني يتفق مع

156
00:53:17.200 --> 00:53:37.200
النصوص التي جاءت هي المقصود مكة لان مكة يقال لها الوادي. كما قال الله عز وجل آآ عن ابراهيم اني اسلمت من ذري ذي بواد عمر رضي الله عنه لما امر اميرا على مكة وجاء اليه قال من وليت على اهل الوادي؟ يعني بعد في غيبتك

157
00:53:37.200 --> 00:53:57.200
من ينوب عنك في الولاية على اهل مكة؟ فجاء في مسند الامام احمد بدون هذا لان هذا الوادي فيه اشارة الى مكان معين وانه وادي لكن الذي في مسند ابن احمد وهو بنفس اللفظ الذي عند ابن ماجة وهو انها دخلت

158
00:53:57.200 --> 00:54:17.200
في الحج الى يوم القيامة فيه بلفظ الوادي بدون هذا وهذا يبين او يتفق مع النصوص الدالة على ان ذلك انه قاله بمكة وانه ليس في ذي الحليفة. وانما قال ذلك اخيرا فيكون متفق مع النصوص الاخرى. وكلمة هذا الوادي اه

159
00:54:17.200 --> 00:54:37.200
آآ يعني لا تعني مكة وانما يعني آآ الذي يعني مكة الوادي حطب الانسان في الوادي يعني في فهذا يعني يدل على ان هذا الحديث متفق على احاديث اخرى التي

160
00:54:37.200 --> 00:54:57.200
ورد بها انه قال ذلك اه في اخر الامر لما امرهم بالتحلل واه اه شق عليهم ذلك ثم انهم تحللوا وسأل سرقة ابن مالك ابن جعش رظي الله عنه اه هل العمرة لعامنا هذا ام للابد؟ فقال

161
00:54:57.200 --> 00:55:15.150
قال لي ابد الابد. هنا في الطبراني  عن طاووس انه صلى الله عليه وسلم لما حج قام اليه سراقة ابن مالك فقال يا رسول الله افعل بنا فعل قوم كأنما ولدوا اليوم فلما

162
00:55:15.150 --> 00:55:29.350
فاتوا البيت امرهم فطافوا بالبيت فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم قام في اعلى الوادي فخطبهم فقال دخلت عمرة في الحج الى يوم القيامة. ايوا هذا يوضح يعني المفروض ان

163
00:55:29.500 --> 00:55:51.550
الوادي اللي هو يعني المقصود بها مكة. نعم. وفي مسند الامام احمد في الوادي  لكلمة هذا الوادي اذا كان المقصود بها انه يشير الى المكان الذي خطب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وانه على الوادي الذي هو يعني على مكة

164
00:55:51.550 --> 00:56:09.400
فهو من مكان عالي في مكة نعم. في صحيح البخاري من حديث جابر قال وفيه ان سراقة ابن مالك لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة. فقال الكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل

165
00:56:09.400 --> 00:56:30.750
قال الحافظ فرخ الباري قوله وان سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها يعني وهو يرمي جمرة العقبة وفي رواية يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عند المصنف لكتاب التمني وهو يرمي جمرة العقبة هذا فيه بيان المكان الذي

166
00:56:30.750 --> 00:56:50.750
سأل فيه سراقة عن ذلك. ورواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء جابر كذلك. وسياق مسلم من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر يقتضي انه قال له ذلك لما امر اصحابه ان يجعلوا حجهم عمرة. وبذلك تمسك من قال ان سؤاله كان عن بث الحج عن

167
00:56:50.750 --> 00:57:09.650
العمرة ويحتمل ان يكون السؤال وقع عن الامرين لتعدد المكانين وفي صحيح ابي داود الالباني زاد في المسند والبخاري كما تقدم وان سراقة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها فقال الك

168
00:57:09.650 --> 00:57:28.700
وهذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للابد. وهذا بظاهره مخالف لما سيأتي من طريق اخرى عن جابر في حديثه الطويل ان سراقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام في اخر الطواف على المروة. فجمع الحافظ بينهما باحتمال التعدد

169
00:57:30.050 --> 00:57:51.150
اللي ذكرها نعم وقال الشيخ تكرر السؤال نعم وقال الشيخ الالباني بتعليقه ها على حجة النبي صلى الله عليه وسلم  عند قوله ولقي سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله النا هذه خاصة؟ قال لا بل للابد. قال كذا في هذه الرواية وهي من

170
00:57:51.150 --> 00:58:10.550
ورفع عطاء جابر. وفي الرواية الاخرى المتقدمة ان سراقة قال ذلك وهو في اسفل المروة. بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من السعي فالظاهر انه سأل مرتين وكانه للاستيثاق والتثبت والله اعلم

171
00:58:11.350 --> 00:58:33.050
يعني اذا كان ان يتكرر ذلك من اجل يعني كون الناس يسمعون يعني عند السؤال الاول وعند السؤال الثاني وكذلك هو ايضا من الذي نستثبت اه يمكن ان يكون ذلك متكررا. اصل السعي بين الصفا والمروة ونصف من ابن كثير للساعي بينهما

172
00:58:33.050 --> 00:58:57.650
من تفسير ابن كثير اصل السعي بين الصفا والمروة ونصح من ابن كثير. ها؟ نصف نصف. ها؟ من ابن كثير للساعي بينهما. نعم من تصوير سورة البقرة من تفسير ابن كثير يقول وقد تقدم من حديث ابن في حديث ابن عباس ان اصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر

173
00:58:57.650 --> 00:59:17.650
بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنالك وليس عندهما احد من الناس فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله

174
00:59:17.650 --> 00:59:37.650
عز وجل فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة الى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وانس غربتها وفرج شدتها وانبع لها

175
00:59:37.650 --> 00:59:57.650
الزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له ان يستحضر فقره وذله وحاجته الى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وان يلتجأ الى وان يلتجأ الى الله لتفريج

176
00:59:57.650 --> 01:00:17.650
ما هو به من النقائص والعيوب وان يهديه الى الصراط المستقيم وان يثبته عليه الى مماته وان يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي الى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام

177
01:00:17.650 --> 01:00:41.000
من احسن الكلام رحمه الله يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز ركوب العربية بالمسعى لغير حاجة؟ والله الذي ينبغي ان الانسان ما يقدم الا لحاجة الانسان عندما يحتاج يركب العربية وعنده اعلى من حاجة آآ يمشي كما يعني كما يفعل الناس

178
01:00:41.000 --> 01:01:01.000
قال كما يفعل الناس وين احتيج الى ذلك؟ ركب. ما ينبغي للانسان ان يسعى بالعربية من غير حاجة هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية العمرة؟ حج اصغر؟ ما اعلم لكنه جاء اطلاق الحج على العمرة

179
01:01:01.000 --> 01:01:31.000
في حديث ابي قتادة الذي فيه اه الذي فيه اه كونه اسواقها يعني ثمار الوحشي فانه آآ جاء فيه انه انهم خرجوا انهم خرجوا حجاجا وخرجوا الحج وهي ان مكانة العمرة فلهذا يطلق عليها حج. اما كونها جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا اعلم. والحديث الذي

180
01:01:31.000 --> 01:01:54.700
في الصحيحين وفي قصة آآ ابي قتادة وانهم يعني خرجوا حجاجا فهو في العمرة  هل المكي له عمرة في رمظان؟ ام يطوف فقط انعس امر لا بأس لان يعتبرونا يعتبرونه من الحلم

181
01:01:55.400 --> 01:02:15.550
اهل مكة يعتمرون في رمضان وفي غير رمضان هل يعتبر اهل مكة في منى مسافرين فيقصرون الصلاة من كان حاجا منهم فانه يقصر لا للسفر ولكن للحج. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذين

182
01:02:15.550 --> 01:02:35.550
حجوا معه من اهل مكة ان يتموا فكان فكان الحجاج يصلون معه ويقصرون ولم يقل لاهل مكة انهم ان عليهم ان يتموا فمن كان حاجا فله ان يقصر. واما من كان غير حاج فانه لا يقصر

183
01:02:35.550 --> 01:02:53.900
ان كان غير حاج يعني من الناس الذين مع الحجاج ليس له نقص. نعم يقول بعض اهل اصحاب الحملات لا يحرمون الا في عرفة قبل الغروب. فهل هذا الفعل منه صحيح؟ ايش؟ بعض اصحاب

184
01:02:53.900 --> 01:03:19.750
لكن لا يحرمون الا في عرفة. قبل الغروب قال هذا غلط كيف يعني؟ يعني يحرمون يحرمون بالحج من عرفة قبل الغروب ان يكونوا في عرفة محرمين. ان كانوا نازلين بعربة يحرمونه من اول من اول اه

185
01:03:19.750 --> 01:03:43.400
هو ينبغي ان يحرمه من مكة واذا كانت منازلهم في منى يحرمون من منى. وان كانت منازلهم في عرفة يحرمون من عرفة لكن يعني يكون في وقت ما يؤخرون ذلك الى الغرب يعني معناه ان انه يجلسون في في عرفة غير محرمين يعني طيلة اليوم وهم غير محرمين هذا هذا

186
01:03:43.400 --> 01:03:48.550
غير صحيح. بحجة انهم يعني يعملون في مصالحهم