﻿1
00:00:03.300 --> 00:00:23.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح

2
00:00:23.300 --> 00:00:43.300
بعض الحجامة والقيد للصائم. قال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال يحيى عن عمر ابن حكم ابن ثوبان انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه قال اذا قاء فلا يفطر

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.300
انما يخرج ولا يولج. ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه يفطر والاول اصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما

4
00:01:03.300 --> 00:01:23.300
وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم ابو موسى رضي الله عنه ليلى ويذكر عن سعد وزيد ابن ارقمة وام سلمة احتجه صياما. وقال بشير عن ام علقمة قالت كنا

5
00:01:23.300 --> 00:01:43.300
عند عائشة فلا تنهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال افضل الحاكم وقال لي عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له عن النبي

6
00:01:43.300 --> 00:02:01.450
نبيه صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

7
00:02:02.300 --> 00:02:27.700
فيما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب في الحجامة نعم حساب الحجامة يعطيه للصائم. باب الحجامة والقيء للصائم الحجامة هو هما من الاشياء التي يكون فيها خروج خروج من الجسد

8
00:02:28.100 --> 00:02:55.650
وليس دخولا لان الدخول في الاكل والشرب في الاكل والشرب يعني هذا يألفوه واما ما يتعلق الحجامة وما يتعلق فانه خروج. والحجامة جاء فيها يعني بعض الاحاديث وبعض الاثار وذكر البخاري رحمه الله في اول هذه الاثار نثر عن ابي هريرة

9
00:02:55.650 --> 00:03:17.450
عنه قال اذا طاء فلا يفطر. اذا قاء فلا يفطر. اذا قاء فلا يفطر. يعني ان حصول القير منه انه لا يحصل به الابصار لا يحصل به الاصرار وانما هو باق على صيامه. ولكن يعني في

10
00:03:17.450 --> 00:03:37.450
يعني وهو انه اذا كان قرأ بفعله وبجلبه للقيد فانه فانه واما اذا كان زرعه الخيط اذا كان زرعه القيد وخرج من غير اختياره فانه لا وقد جاء في حديث يدل على هذا التفسير

11
00:03:37.450 --> 00:04:09.050
اذا قام فلا يفطر هذا يعني محتمل انه يشمل يعني ما كان اه متعمد وما كان وما كان من غير اختياره. وذكر وذكر البخاري عنه اثرا اخر قال انه انه يفطر وقال والاول اصح يعني انه انه لا يفطر. القول بعمل عدم الاصرار هو الاصح يعني آآ

12
00:04:09.050 --> 00:04:29.050
في قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر يعني اسناد هذا الاثر فقال ما الاول قال اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولد. يعني انما يخرج ولا يولج. يعني ان ان

13
00:04:29.050 --> 00:04:59.050
هذا من الاخراج وليس من الايلاج. ومعلوم ان ان انه جاء ما يدل على ان الاحراج يعني يعني بتعمد فانه آآ فانه آآ يؤثر واذا كان تعمد فانه فانه لا يؤثر لانه لا يعني حرجا يغرق وقد مر بنا فيما يتعلق

14
00:04:59.050 --> 00:05:19.050
من ابواب السابقة يعني امور متعددة يعني يكون فيها الانسان غير مفطر لان لان الذي حصل انما هو بغير واختياره بدل المال والبتلع المال يعني عند الاستنشاق او انه دخل في انفه في فمه ذباب ان هذا ليس ليس من صيارا

15
00:05:19.050 --> 00:05:39.050
كذلك الذي اذا زرعه هذا ليس من اختياره وهو لا يفطر واما اذا كان بصياره فانه يفطر وقد جاء الحديث الذي في ذلك وان من زرعه الخير فانه لا يفطر ومن جلبه او آآ استقاء بقاء فانه آآ يفطر

16
00:05:39.050 --> 00:06:09.050
وقال انه مما انه لم يخرجوا ولا انما يخرج ولا ومعلوم ان الاخراج يعني جاء فيه ما يدل على على انه مفطر كما جاء في في هذا الحديث الذي ورد في تفسير لدينا بين الشقاء او او

17
00:06:09.050 --> 00:06:39.050
قام بزول ان يكون له خير فيه فانه يفطر اذا كان جذبه لا يبصر اذا كان من غير اختياره. فيكون يعني فيكون الامر يعني آآ فيه الايضاح بان الاخراج يكون فيه الافطار. وكذلك بالنسبة للحجامة على على ما جاء في حديث

18
00:06:39.050 --> 00:06:59.050
محجوب فان فيها اخراج وكذلك الجماع فان فان فيه افراج لان خروج المني لان خروج المني يحصل به يحصل به الافطار ويحصل به الكفارة اذا كان في الفرك. واما اذا كان في غير الفرج

19
00:06:59.050 --> 00:07:19.050
فانه يكون فيه يكون فيه يعني القضاء وفساد الصيام. وهذا انما هو وليس باخراج وليس باخراج. نقول لان انه لا يحصل الاصرار الا في كل ما دخل وانه لا يحصل الا

20
00:07:19.050 --> 00:07:47.500
صار فيما خرج فجاء بعض الادلة الدالة على ذلك ومنها مسألة الجماع ومنها مسألة الحجامة ومنها مسألة القيد ذرعه وخرج من غير قال وقال لي يحيى ابن صالح قوله وقال لي يحيى ابن صالح هذه عبارة التي يعني يأتي بها البخاري ويقول فيها لي او لنا قال لنا او قال

21
00:07:47.500 --> 00:08:07.050
لي فلان هذا يعني متصل لانه لان قوله لي يعني انه متصل سمعه يعني حصل فيه اتصال بينه وبين حصل فيه اتصال بينه وبينه يعني فيكون من قبيل المتصل ولكنه عبر بهذه العبارة

22
00:08:07.200 --> 00:08:27.200
آآ قال الحافظ انه ظهر له بالاستقراء من صحيح البخاري انه يستعملها فيما اذا كان الاثر اذا كان هذا في في في موقوف وكذلك فيما اذا كان فيه راو على ليس على شرطه. اذا كان في اسناده راو عن

23
00:08:27.200 --> 00:08:47.550
فانه يعبر بهذه العبارة وهو من قبيل المتصل. لان كلمة لنا تدل على الاتصال. لا على الانقطاع وذكر وذكر الحافظ اقوالا اخرى انه اذا كان في سبيل المذاكرة وعلى سبيل الاجازة ولكنه قال والذي ظهر لي بالاستقراء

24
00:08:47.550 --> 00:09:07.550
ان البخاري يستعمل ذلك فيما اذا كان من الموقوفات او انه موقوف على صحابي او ان فيه ان يجلس على شرطه. وقد ذكر الحافظ في هذا الحديث لشرح هذا الحديث لانه من الموقوفات. قال وقال لنا

25
00:09:07.550 --> 00:09:27.550
يعني هنا وقوفات ولكنه ذكر التفسير يعني الذي ذكرته في في اسناد سبق في باب المفتون والمبتدع الذي فيه اه عن عثمان رضي الله عنه انه قيل له لما حصر في بيته انك

26
00:09:27.550 --> 00:09:47.550
عامة وانه يصلي بالناس امام فتنة فماذا تأمرنا؟ قال ان الصلاة خير ما يفعل الناس فان احسنوا فاحسن معهم ساؤوا فاجتنب اساءتهم. آآ ذكر في شرح هذا الحديث انه ظهر له بالاستقراء

27
00:09:47.550 --> 00:10:07.550
البخاري يستعمل ذلك فيما اذا كان اثرا موقوفا او كان فيه رؤيا ليس على شرطه. وهنا ذكر في ان موقوف وانه من الجهات الموقوفات ولكنه ذكر التفصيل هناك عند هذا الحديث الذي في باب امامة المخزون والمبتدع

28
00:10:07.550 --> 00:10:28.950
نعم  قال وقال لي يحي ابن صالح عن معاوية ابن سلام عن يحيى عن عمر ابن حكى ابن ثوبان ان يحد هو نعم عن عمر ابن حكم ابن ثوبان انه سمع ابا هريرة. نعم

29
00:10:29.250 --> 00:10:49.250
قال ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاول اصح. نعم يذكر هذه تدل على التمرير. والاول الذي هو كونه يعني آآ انه آآ الاثر الاول الذي قال انه اذا طاء لا يفطر انه اذا طاء لا يفطر

30
00:10:49.250 --> 00:11:16.150
هذا كما قلت في الحديث المفصل وان ذلك انما هو في حال كون يزرعه ويكون من الخيانة اما اذا قام بختياره وجذبه فانه وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وقال عكرمة ابن عباس وعكرمة ابن ابي عباس

31
00:11:16.150 --> 00:11:46.150
الصوم مما دخل وليس مما خرج. الصوم مما دخل فيه اكل وشرب وليس مما خرج الذي هو الحجامة والقيء ولكنه يعني جاء ما يدل على ان اه ان ان الفطرة يكون ايضا مما خرج مما مما مما خرج هو ليس مقصورا على ما دخل هو الجماع

32
00:11:46.150 --> 00:12:13.350
ما عرفنا وكذلك الحجامة وكذلك اذا زرعه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل. وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم فهو كان يحتاج من الليل قيل ان هذا كان للاحتياط. انه كان يحتذي مولى في النهار ثم صارت وصار يحتمل الليل يعني احتياطا

33
00:12:15.500 --> 00:12:40.650
واحتجم ابو موسى ليلى وقال واحتجم ابو موسى ليلى واحتجم ابو موسى ليلى وهذا مثل ما جاء عن عن ابن عمر انه كان يحتجم نهارا ثم وابن عمر موسى الاشعري سجن ليلا يعني معناه انه ما حصل من الاحتكاك نهارا. نعم

34
00:12:42.500 --> 00:13:02.500
ويذكر عن سعد وزيد ابن ارقم وام سلمة احتجموا صياما. ويذكر عن زيد آآ عن ابن ابي وقاص رضي الله عنه هو وامي وام سلمة وزيد ابن ارقم وام سلمة انهم احتجموا فيها ما

35
00:13:02.500 --> 00:13:29.700
يعني وهم صائمون احتدموهم صائمون وذكر هذا بصيغة التبليغ نعم وقال ابن كثير عن ام علقمة قالت كنا نحتجب عند عائشة فلا تنهى. ثم ذكر هذا عن عائشة انهم كانوا يحتجمون عن ام القناة انهم كانوا يحتجمون اي نساء عند عائشة ويعني فلا تنكر

36
00:13:29.700 --> 00:13:58.450
يعني وهم وهم وهم صيام فلا تنكر عليهم نعم وقال البشير عن ام علقمة؟ نعم وهي مرجانة نعم قالت نعم انا عند نحتاج عند عائشة فلا تنهى وفي رواية فلا ننهى. نعم. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعة

37
00:13:58.450 --> 00:14:18.450
فقال اصدر حاجم محجوب. فهو يروى عن الحسن وغير واحد مرفوعا افطر الحاجم والمحجوم. وهذا جاء من طرق المتعددة يعني آآ منها ما هو صحيح ومنه ما ضعيف منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف وآآ يعني

38
00:14:18.450 --> 00:14:48.450
وهو اه والطرق التي يعني جاءت وهي صحيحة هي متعددة. ولكنها مم بما فيها من صحيح الوضعيات كثيرة. يعني اه ذكر ذكرها الجيلحي واو صلح الى ثمانية عشر حاليا ولكن اكثرها يعني ضعيفة وبعضها يعني وهو قليل منها هو صحيح ويكفي

39
00:14:48.450 --> 00:15:08.450
ما كان منها صحيحا افظل الحازم والمحجور. واظفار الحاجم يعني الحاجم من اجل انه يمس المحاجم فيصل الى جعل الحلق في شيء من الدم فيكون بسبب ذلك. بسبب ذلك واما بالنسبة للمحجوم

40
00:15:08.450 --> 00:15:28.450
لو خرج منه الذنب الذي يعني فيه اضعافه. فخرج منه الدم وهذا يعني فيه ان ان يكون مما خرج الحاجب والمحجوم انه يكون مما خرج. فالحاجة لكونه ينص المحاجم ويصل

41
00:15:28.450 --> 00:15:58.450
جوفه او حلقه شيء من الذنب هو محجوم لقوله حصل له اضعاف بسبب اخراج هذا الذنب في حال آآ صيامه وهو واضح في ان ان الافطار يكون مما خرج ويكون ما خرج وهو وهو الحجامة. وفي هذا الزمان فيما يتعلق بالحجامة آآ يقول صارنا محجوم دون الحاجة. لانه

42
00:15:58.450 --> 00:16:24.150
صار هناك يعني آآ يعني ادوات سجامة لا يحتاج فيها الى النص. لا يحتاج فيها الى نص فيكون الاصرار انما هو من المحجوم دون الحاجب. نعم قال وقال لي عياش قال انا ابن الاعلى عن يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم قال

43
00:16:24.150 --> 00:16:44.150
الله اعلم. يعني هذه طريق اخرى فيها انه كان يعني جزم بانه آآ جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتيان يتردد وقال الله اعلم لكنه جاء من طرق متعددة يعني من طريق الحسن وغير الحسن انه

44
00:16:44.150 --> 00:17:05.100
آآ آآ اثر الحاج والمحجوم قال وقال لي عياش عياش ابن الوليد الرقام نعم عن عبد الاعلى آآ عبد الله بن عبد الاعلى عن يونس عن الحسن يونس بن عبيد

45
00:17:05.100 --> 00:17:27.050
قال حدثنا معانا بن اسد قال حدثنا بهيم عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم واحتزم وهو صائم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس؟ نعم

46
00:17:27.200 --> 00:17:57.200
ان الجمرالحيد حينما وهو صائم وهو محرم فصائم احتجم وهو محرم وهذا يعني يدل على يعني آآ حصول الحجامة منه صلى الله عليه وسلم وهو صائم وحصولها منه وهو محرم وجاء في بعض الالفاظ انه صائم ومحرم انه صائم محرم يعني في حال كونه صائم وكونه مؤخرا

47
00:17:57.200 --> 00:18:27.200
صلوات الله وسلامه عليه ومعلوم انه لم يحصل منه يعني حصول الجمع بين صيامه وبين الاحرام هو الذي حصل يعني في عام اه انه كان غير محرم يعني وقيل انه لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم ان يكون صائما محرما

48
00:18:27.200 --> 00:18:57.200
في انه واحد ونعم. والحديث الذي سبقه يعني هذا نص فيما يتعلق باصدار الحاكم المحدوم واما هذا يعني اذا كان يعني هذا اللفظ يعني ليس فيه ليس محفوظا وليس فيه اشكال فانه يكون من فعله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ما

49
00:18:57.200 --> 00:19:23.650
فمن قوله صلى الله عليه وسلم يكون مقدما على ما جاء من الفعل كما قالوا في آآ في حديث آآ آآ وجاء انه صلى الله عليه وسلم يعني آآ قضى حاجته مستقبل اشياء مصدرة القبلة وجمع بينهما اهل العلم لان هذا كان في البنيان وهذا فعل البنيان

50
00:19:23.650 --> 00:19:43.650
ولكن بعض العلم قالوا ان ان كل منهما ممنوع سواء كان في البنيان او غير ممنوع اذا كان في غير البنيان وانه اذا كان في البنيان فانه سائر لكن بعض اهل العلم كما قلت رجحوا ما جاء من قوله على ما جاء من فعله صلى الله

51
00:19:43.650 --> 00:20:17.250
قال حدثنا معا بن اسد عن ايوب العكرمة عن ابن عباس اشهد لكن احتجامه وهو محرم اه هل في ذلك مما يدل على انه في فدية من جاء شيء يدل على هذا لكن يعني الاصل ان اخذ الشعر وان ازالة الشعر يعني يكون فيه فدية كما جاء في قصة قصة

52
00:20:17.250 --> 00:20:34.850
ابن عجرة رضي الله تعالى عنه لانه ازاله للضرورة وهنا ازاله للضرورة. هنا جاء في نصه على الفدية ولكن يعني آآ اذا اخذ شيء من الشعر فان على ان فيه فدية

53
00:20:36.100 --> 00:21:01.150
وهو كذلك انسجم وهو صائم لم يذكر من الله اللهم وهو صائم او ان هذا لا لدي لكن معلوم ان ان الحجامة التي يكون التي يكون فيها الافطار لابد فيها من القضاء

54
00:21:01.150 --> 00:21:24.250
لابد فيها من القول آآ لكن رواية احتجم وهو صائم محرم. الجمع بينهما في حالة واحدة هذه لا تصح. نعم. الجمع بينهما في حال واحد وهو صائم محرم اي نعم يعني هذا معناه انه آآ في حال صومه وفي حال احرامه ومعلوم وقد قيل

55
00:21:24.250 --> 00:21:44.250
فانه لم يكن اجتمع له صلى الله عليه وسلم ان يكون صائما وان يكون محرما. قال حدثنا ابو معمر قال فحدثنا عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم

56
00:21:44.250 --> 00:22:05.550
قال عددنا ابو معمر وهو عبد الله ابن عمرو المنقري نعم عن عبد الوارث عبد الملك ابن سعيد العنبري عن ايوب وعن عكرمة ما تعني ابن عباس قال حدثنا ادم لابي اياد قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأل انس بن مالك

57
00:22:05.550 --> 00:22:36.050
رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف وزاد شبابه قال حدثنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ هذا الاثر قال الغوث البناني اكنتم تكرهون الحجامة للطوائم؟ قال لا الا من اجل الضعف. يعني ما كانوا يكرهونها ان لم يجري كونه

58
00:22:36.050 --> 00:22:56.050
يعني يحصل به ضعف يعني معناه اذا حصل منه الاضعاف فانها معنى فانها تكره. وآآ يعني معناها ان انهم من اجل الضعف وما يؤدي اليه من ضعف الانسان باخراج الدم منه. المعدوم وذلك باخراج

59
00:22:56.050 --> 00:23:19.100
من هو زال شبابه عن شعبة قال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني اكنتم تكرهون الحجامة؟ نعم. على عهد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا ادم ابن ابي اياس عن شعبة عن ثابت البناني. عن انس نعم بسيغة

60
00:23:19.100 --> 00:23:39.100
قال سمعت ثابتا لبناني يسأل هذه ما تستقيم لان شعبة لم يدرك لم يدرك انس فانما يروي يعني بواسطة ولكن الصيغة التي جاءت يعني انه آآ عبارة غير كونه يسأل انه انه

61
00:23:39.100 --> 00:23:59.000
قال سئل الحافظ ابن حجر قال اكثر النسا على انه بغير هذه الصيغة وانه جاء في احدى السير هذه وهي وهي خطأ. لانها لان فيها ان شعبة ادرك انس وهو لم يذيقه

62
00:23:59.600 --> 00:24:19.600
قال سئل انس ابن مالك كذا في اكثر اصول البخاري سئل لضم اوله على البناء للمجهول. وفي رواية ابي الوقت سأل الا انسا يعني هذا غلط هذه التي معنا هي اللي فيها سهلة هذه اللي معنا فيها سهلة قالوا هو غلط ها فان شعبة ما حضر

63
00:24:19.600 --> 00:24:43.500
سؤال ثابت لانس بل ما ادركته لم يدركه حتى يحضر. وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت. قال اسمعني وابو نعيم من طريق جعفر ابن محمد القلنسي وابي قرصافة محمد ابن عبد الوهاب وابراهيم ابن الحسين ابن دويد كلهم عن ادم ابن ابي اياد

64
00:24:43.500 --> 00:25:03.500
شيخ البخاري فيه فقال عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل انس ابن مالك فذكر الحديث واشار اسماعيلي والبيهقي الى ان الرواية التي وقعت في البخاري خطأ وانه سقط منه حميد قال اسماعيلي وكذا رواه

65
00:25:03.500 --> 00:25:20.600
علي ابن سهل عن ابي النظر عن شعبة عن حميد رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر والافطار. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه

66
00:25:20.600 --> 00:25:40.600
وسمع ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقال لرجل انزل تخليك قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجزأ لي. قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي

67
00:25:40.600 --> 00:26:00.600
نزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر قائم تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في

68
00:26:00.600 --> 00:26:21.900
ثم يقرأ هذا باب الصوم. في السفر والافطار. باب الصوم؟ في سفر؟ صوم الافطار في السفر؟ باب الصوم في السفر والافطار. يعني بعد صلاة السفر يعني هو الافطار في السفر. بعض الصوم في السفر والافطار يعني في السفر. وآآ يعني هذه

69
00:26:21.900 --> 00:26:41.900
هذه الترجمة يعني آآ المقصود بها انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا فجاء عنه في الصوم وجاء في السفر وجاء في والكل صحيح ولكنه اذا كان يشق عليه فان فان الافطار فان

70
00:26:41.900 --> 00:27:01.900
تقدم واذا كان ليس به مشقة فان الصوم يعني يكون اولى وبعض اهل العلم يعني رجح صار يعني دائما وقال ان هذا اخذ بالرخصة ولكن جاء صلى الله عليه وسلم هذا وهذا جائ وهذا وهذا فاذا

71
00:27:01.900 --> 00:27:18.450
كان عليه ان يطلق واذا لم يكن عليه مشقة فانه يصوم. وعلى هذا يحمل ما جاء من من حصول الصوم والعصار هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة

72
00:27:18.700 --> 00:27:36.600
قال ابن ابي اوفى قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فجدك لي. قال انزل يعني يهيئ يعني الطعام الذي هو طعام الاصرار يعني قال الشمس

73
00:27:36.800 --> 00:27:56.800
يعني فالشمس اما ان تكون الشمس موجودة والمقصود بذلك التهيئة والاستعداد. لان الصوم لا يكون مع وجود الشمس لا يكون مع وجود شمس وان كان المقصود بذلك يعني ذهاب الشمس ولكن بقي ضوئها يعني بعد غروبها

74
00:27:56.800 --> 00:28:16.800
فهذا يعني فهذا يعني آآ هو الذي ينطبق اذا اقبل الليل من ها هنا واجبر النهار من هنا الشمس فقد افطر الصائمون. فعلى هذا اما ان يكون قوله يجمع لنا وطلع الشمس انها الشمس موجودة ولكن المقصود

75
00:28:16.800 --> 00:28:40.400
استعداد وتهيؤ لا للصائم وان كان المقصود بها بياضة آآ الشمس وضوئها بعد غروبها فهذا هو الذي يعني آآ آآ يكون مع هذا لانه اذا غربت الشمس وذهب القرص فانه يكون فانه يحصل. ثم قال ان

76
00:28:40.400 --> 00:29:23.400
وشرب من هذا الذي هيأه صلى الله عليه وسلم. نعم. وش معناها يعني المعلق. الجدل تحريك السويق ونحوه في الماء بعود يقال له المجدح تمنح الرأس  يعني يصنع له يعني هذا كما قال انه في صديق يعني يكون مع الماء يعني يوضع على على النار

77
00:29:23.400 --> 00:29:45.200
وهذا يفيد ان يعني شيء يحتاج الى استعداد زيد الشمس موجودة وهذا يحتاج الى استعداد. واما يعني آآ فيما يتعلق الافطار وحصول فلا يكون الا بعد غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم باقوال الليل من ها هنا والبر النهار من ها هنا وغربت الشمس وقد اثواه الصلاة

78
00:29:46.100 --> 00:30:06.100
قال حدثنا علي ابن عبدالله ابن دين عن سفيان ابن عيينة عن ابي اسحاق الشيباني نعم سليمان ابن ابي سليمان ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي عوف قال تابعه جرير جرير ابن عبد الحميد ربي

79
00:30:06.100 --> 00:30:27.450
وابو بكر ابن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. نعم  قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حسدني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي

80
00:30:27.450 --> 00:30:44.800
رضي الله عنه قال يا رسول الله اني اسرد الصوم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي

81
00:30:44.800 --> 00:31:00.800
صلى الله عليه وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر

82
00:31:02.200 --> 00:31:27.400
هذا الباب هو في السفر والافراء. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وهو ان حمزة نعم الاشعري انه قال عندي اسرد الصوم فيعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. وهذا يدلنا على ان الانسان اذا كان مسافرا فان له ان يصوم

83
00:31:27.400 --> 00:31:47.400
الا هو ان يفطر سواء كان فرضا او نفلا الا ان الذي مر ذكره وهو انه اذا كان يشق عليه صوم فان الافضل فان الاصل في حقه الاحصاء واذا كان لا يشق عليه فان الاولى في حقه ان يصوم حتى لا يبقى في ذمته دين قد يشق عليه اوقات

84
00:31:47.400 --> 00:32:07.400
قد يعني يحصل ما يشغله عن توفيته وذلك في قضاء رمضان. حاصل ان صومها سواء كان فرضا او يجوز ان يعني آآ الانسان يسر ويجوز له ان يصوم يجوز له الفطر ويجوز له الصيام. والحديث

85
00:32:07.400 --> 00:32:34.600
عائشة يحكي عن حمزة ابن عمرو الاسلمي وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على انه من آآ من حديثه وانه من مسنده نعم واضح اننا مسدد عن يحيى عن هشام عن ابيه هشام العروة عن ابيه عروة

86
00:32:34.600 --> 00:32:57.350
عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو نعم عن مالك عن مالك عن هشام بن عروة وفي عن ابيه عن عائشة رحمه الله تعالى باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر؟ قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن

87
00:32:57.350 --> 00:33:17.350
عن ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج الى مكة في رمضان وصام حتى بلغ الكبيد افضل فافضل الناس. قال ابو عبد الله والجديد

88
00:33:17.350 --> 00:33:41.100
ماء بين عثمان وخديد كما ذكر بعد ذلك باب اذا صام اياما من رمظان ثم اذا صام اياما من رمظان من رمظان ثم سافر يعني انه يفطر يعني اذا كان بحاجة الى الافطار وان اراد ان يصوم ولا يشق عليه فانه يفعل. هذه

89
00:33:41.100 --> 00:34:01.100
معقودة لان الاصرار لا يكون خاصا في من ادركه ابتداء الشهر وهو مسافر بل سواء كان ابتدى وهو مسافر او ابتدأ شهر وهو مقيم في المسافر لان الحكم واحد في حق من آآ

90
00:34:01.100 --> 00:34:21.100
كان مسافرا ودخل في الشهر وهو في السفر او في حق من كان مقيما ثم سافر. له ان يبصر كل منهما له ان ويعني آآ ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج يعني

91
00:34:21.100 --> 00:34:41.100
آآ الى مكة عام الفتح وآآ حتى وكان وهو كان صائما حتى جاء الكثير وهو كما آآ وهو وما اودينا يعني بين حديد وبين عثمان فشرب عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ان هذا

92
00:34:41.100 --> 00:34:59.900
يعني في حال السفر هذا الحديث قال عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان؟ ايه نعم الفتح. نعم. فصام حتى بلغ الجديد. يعني اذا كان من حين

93
00:34:59.900 --> 00:35:27.900
خرج من المدينة الى ان بلغ الكهديد وعثمان فان فافطر عليه الصلاة والسلام افطر افطر فافطر الناس. افطر فافطر الناس. يعني انه فعل ذلك ليبين للناس ان الصوم سائر وان الافطار يعني اه شائع وهو مطابق للترجمة السابقة التي هي اصعب والافطار في السفر. الصوم هو الافطار في السفر

94
00:35:27.900 --> 00:35:47.900
ولكنه اورده هنا من اجل انه لا يفرق بين دخول الشهر عليه وهو مسافر او دخول الشهر عليه فهو مقيم ثم مسافر فان كلا منهما له ان يصوم وله ان يفطر. ووقع ابن الحاضر ووقع عند مسلم في حديث جابر فلما بلغ

95
00:35:47.900 --> 00:36:07.300
تراع الغميم وهو نفسه يعني بنفس المنطقة التي هي بين عسفان وبين في رواية معمر خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة ومعه عشرة الاف من المسلمين وذلك على رأس ثمان سنين

96
00:36:07.300 --> 00:36:29.900
نصف من مقدمه المدينة فصار ومن معه من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الجديد فافضل وافضل  واخرج البخاري في المغازي عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والناس صائم والناس صائم ومفطر

97
00:36:29.900 --> 00:36:49.900
فلما استوى على راحلته دعا باناء من لبن او ماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس او فوضعه فوضعه على راحلته. هم. ثم نظر الناس. زاد في رواية اخرى من طريق طاووس عن ابن عباس ثم

98
00:36:49.900 --> 00:37:18.950
دعا بماء فشرب نهارا ليراه الناس يعني انه فعل ذلك يعني ليبين للناس ان الصيام سائغ في السفر وان صومها وان الافطار لكن ديوان الطحاوي تبين ان هناك سبب قال واخرجه القهوي من حديث من طريق ابي الاسود عن اوضح من سياق خالد ولفظه فلما بلغ الجديد بلغه ان الناس

99
00:37:18.950 --> 00:37:45.550
يشق عليهم الصيام فدعا بقدح من لبن فامسكه بيده حتى رآه الناس وهو على راحلته ثم شرب فاطفر فناوله رجلا الى جنبه فشرب لماذا؟ يعني هذا يبين ان ان ان الصوم اذا كان ما هناك مشقة هو الاولى لان هذا يبين

100
00:37:45.550 --> 00:38:05.550
انه كان انما حصل للناس جهدا وانه حصل لهم مشقة فافخر حتى يفطر معه الناس. وآآ وهذا ان التفصيل الذي ذكره جماعة من اهل العلم انه انشق عليه صيامه فالفطر اولى وان

101
00:38:05.550 --> 00:38:23.900
آآ لم يشق عليه فصيام او لا وفي رواية جابر يدل على ان هذا كان بعد العصر. نعم قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر

102
00:38:24.050 --> 00:38:43.950
قال الحافظ واستدل به على ان للمسافر ان يكثر في اثناء النهار ولو استهل رمضان في الحضر. نعم على الترجمة يعني على حسب الترجمة اللي قال انها من اذا صام ايام من رمضان ثم شهر نعم

103
00:38:44.150 --> 00:39:03.700
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر ان اسماعيل ابن عبيد الله حدثه

104
00:39:03.700 --> 00:39:23.700
ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه واله وسلم

105
00:39:23.700 --> 00:39:46.150
وابن رواحة وهذا الحديث يدل على حصول الصيام والافطار. لان اكثر الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مفطرين والذي هو صائم وصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. وهذا يدل على يعني ان نصوم يعني في في السفر يعني يمكن الانسان يصوم ويمكن

106
00:39:46.150 --> 00:40:06.150
ان يفطر والحديث يدل على هذا وعلى هذا لانهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مفطرون كلهم الا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه القصة يعني قال حافظ انها ليست لا تتفق مع يعني ما جاء في الفقه

107
00:40:06.150 --> 00:40:26.150
لان لان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه استشهد في غزوة موسى قبل الفتح. قبل فتح مكة. ستكون قصة اخرى ان هذه غير طبيعية قضية الفتح وهي دالة على ان الصائم له له صيام وله الافطار

108
00:40:26.150 --> 00:40:46.000
يعني اه وانه اه لبس بان يحصل منه صيام وان يحصل منه الافطار هذا حدثنا عبد الله بن يوسف عن يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن اسماعيل ابن عبيد

109
00:40:46.000 --> 00:41:14.050
عن ام الدرداء؟ ام الدرداء هي هجيمة التابعية. لان الصحابية وهي خيرة ليس لها رواية في كتب الشرك وكل ما جاء يعني في الكتب الستة عن ابي الدرداء انما هي آآ التابعية التي هي هجري عن ابي الدرداء

110
00:41:14.100 --> 00:41:37.300
واسناده شاميون الاداب وقد دخلها. هو اصله دمشق. هكذا قال في التقرير. قال عبدالله ابن يوسف. مم. اصله من دمشق. مم نزل المدينة. نعم. فاذا كان اصله دمشق. ايه. ثم هو يقول هنا في الفتح ولكنه دخلها. ايه. لا يصير معناها في البداية

111
00:41:37.300 --> 00:41:57.150
والنهاية لا النهاية ليست لانها قد دخلها يعني خرج منه. نعم. دخله وخرج. نعم. لكن البداية انه منهم قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر

112
00:41:57.150 --> 00:42:18.050
قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهم انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفر فرأى زحام ورجل

113
00:42:18.050 --> 00:42:38.050
كان قد ظل علي فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر. ثم ذكر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ضلل عليه واشتد الحرف ليس من البر الصوم في كتابه قول النبي صلى الله عليه وسلم لنضلل عليه بسبب شدة الحر ليس

114
00:42:38.050 --> 00:42:50.100
من اذر الصيام في السفر المقصود من هذا يعني مثل ما جاء في في ما تقدم انه اذا كان الصوم يشق عليه فان عليه ان يفطر واذا كان يشق عليه فان

115
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
دولة في حقه ان يصوم حقه يغتنم المناسبة مناسبة الشهر ولا يتحمل دينا لا عليه اداؤه في المستقبل وذلك بان يقضي فاذا ادى الصوم مع الناس ولم يصلي عليه في مشقة فان هذا هو هو الاولى اما

116
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
اذا كان في مشقة كحال في هذا الخائن الذي ظلل عليه بثوب يعني من اجل انه صائم وشد به العطش وظلل عليه بثوب حتى يعني يخفف عنه ما حصل له. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصبيان في السفر

117
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ليس من البر صيام في السفر يعني بحق من يشق عليه. يحمل هذا على هذا السبب للورث. واما من لا يشق عليه ايه؟ فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره انهم كانوا صائمين انهم يصومون في السفر ويفطرون. اذا هذا من جملة الادلة الدالة على ان

118
00:43:50.100 --> 00:44:13.400
عليه الصوم فانه لا لا يستمر في صومه فانما عليه ان يفطر. وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام  وهو سعيد جابر قال كان صلى الله عليه وسلم في سفر ورأى زحاما ورجلا قد غزل عليك وقال ما هذا؟ فاو زحاما يعني مزدحمين عليه

119
00:44:13.400 --> 00:44:39.000
يعني يعني حوله وهو وهو يعني صائم وقد حق عليه الصيام وضللوا عليه بثوب فقال ما هذا؟ قال صائم وهذا ليس من ادلة الصيام في السفرة اه قال حددنا ادم عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الانصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن

120
00:44:39.000 --> 00:45:01.400
قال رحمه الله تعالى باب لم يعد اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه

121
00:45:01.400 --> 00:45:21.400
عليه واله وسلم ولم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم ذكر هذه الترجمة وهي لم يعب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا اصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والانفاق لانهم يسافرون وفيهم الصائم وفيهم

122
00:45:21.400 --> 00:45:41.400
المفطر فالمفطر لا يعيب على الصائم والصائم لا يعيب على المطر. وكل ذلك سائغ لكن الذي يعبد شق عليه الانسان اذا قال في صوم واما اذا نشق عليه فان الاولى في حقه ان يصوم. حتى لا يحمل نفسه دينا وهذا يدل على

123
00:45:41.400 --> 00:45:58.000
على الترجمة الاولى التي هي صوم الافطار في السفر تصوم والافطار في السفر فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم وفيه مفرد ولا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. نعم

124
00:45:58.700 --> 00:46:18.100
قال حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل. نعم. عن انس رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى باب من اخبر في سفره يراه الناس. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور

125
00:46:18.100 --> 00:46:38.100
عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وصام حتى بلغ عثمان ثم دعا بماء ورفعه الى يديه ليريه الناس فافظل حتى

126
00:46:38.100 --> 00:46:57.200
فمكة وذلك في رمضان وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء ومن شاء افضل. ثم قال ذهبوا من افطر في السفر ليراه الناس. في السفر ليراه الناس

127
00:46:57.450 --> 00:47:17.450
يعني هذا فيما اذا كان متبوعا او كان مقتدا به او كان مما يقتدى به فانه اذا كان الناس يرجعون اليه ويستفيدون منه ثم انه آآ آآ افطر حتى يراه الناس وان صيام

128
00:47:17.450 --> 00:47:37.450
والسفر انه اه يعني هو الاولى في حق من يشق عليه. وهذا هو من الحديث من احاديث اه اه الذهاب الى مكة والذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان الناس شق عليهم فاخذ الماء ورفعه وشرب منه صلى الله عليه وسلم والناس يرون

129
00:47:37.450 --> 00:47:57.450
آآ البخاري رحمه الله خرجا ان يعني بترجمة عامة وليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم امر ليس فيه ان اذنب وان وسلم رفع الاناء ليشرب منه والناس يرون وانما قال من افطر ليراه الناس يعني ممن يكون متبوعا ومن يكون قدوة ومن يكون

130
00:47:57.450 --> 00:48:15.650
مع غيرنا يعني معه ناس يتبعونه ويأخذون منه ويرجعون اليه فانه اذا حصل يعني شيء وبذلك فانه يفعل مثل هذا الفعل الذي فعله رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

131
00:48:16.150 --> 00:48:36.150
العبارة التي قال فرفعه الى يديه رفعه الى يديه نعم يعني هذه العبارة يعني ليست واظحة كما قال الحافظ وانما قال ان في بعظ الروايات وكذا انه جعل فيه ورفعه الى فيه. فكلمة آآ الى الى يديه هي غير مستقيمة

132
00:48:36.150 --> 00:48:56.150
وانما المستقيمة هي انه رفع هؤلاء فيه ليشرب. في الكلام الحافظ على هذه المسألة. يقول فرفعه الى يديه وفي بعض الاصول الى يده وهو مشكل لان الرفع انما يكون باليد واجاب الكرماني بان المعنى يحتمل ان يكون رفعه الى اقصى

133
00:48:56.150 --> 00:49:16.150
فاقول يده اي انتهى الرفع الى اقصى غايتها. هم. قلت وقد وقع عند ابي داوود مسدد عن ابي عوانة باسناده في البخاري فرفعه الى فيه. وهذا اوضح ولعل الكلمة تصحفت

134
00:49:16.150 --> 00:49:36.150
وقد تقدم ما يؤيد ذلك في سياق الفاظ الروافي في هذا الحديث عن ابن عباس وغيره مع بقية مباحث المدينة كلمة رفعه الى يديه يعني ليست مستقيمة ولكن المستقيمة هي رفع الى فيه. والحديث هو نفسه. يعني جاء عند ابي داوود وفيه فيه

135
00:49:36.150 --> 00:50:01.650
وهذا هو المناسب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن ابي عوانة الوظاح ابن عبد الله الموصول عن مجاهد. منصور ابن معتمر. عن مجاهد مجاهد ابن جبه. الطاووس طاووس ابن الكيسان. عن ابن عباس. نعم

136
00:50:01.900 --> 00:50:21.900
رحمه الله تعالى باب على الذين يطيقونه فدية. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفواتير الحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا

137
00:50:21.900 --> 00:50:48.100
اللهم سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول السائل هل يقاس التبرع بالذنب وضع الحجامة من حيث انه يفطر؟ نعم اذا كان كثيرا يفطر مثل سواء كان للتبرع او في غير ذلك يعني اذا خرج زمن كثير فانه مثل الحجامة

138
00:50:48.250 --> 00:51:06.550
يقول هل نستطيع ان نقول حديث احدثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم؟ ناسخ الاحاديث السابقة يعني اه اه لا يلزمني ان يقال انه ناسخ وانما يمكن ان يكون يعني ان انها اه

139
00:51:06.550 --> 00:51:35.500
حديث سابقة يعني دلت على انها قوية وهذا يعني فعل والاحتياط هو في آآ في قوله يفطر لان الحديث اذا صح بذلك فيكون آآ الاحزاب يعني في ذلك يعني اولى او يكون يعني مقدما على على على هذا لان هذا صحيح وهذا صحيح

140
00:51:36.350 --> 00:51:59.250
يقول هل يجوز للانسان ان يسافر اذا جاء رمضان لاجل الا يصوم حيث يشق عليه الصيام في الصيد لا يجوز للانسان ان يسافر من اجل لا يجوز له ذلك. وانما عليه ان يصوم مع الناس وان يصبر وفي هذا الزمان يعني حصل

141
00:51:59.250 --> 00:52:19.250
وسائل التي فيها الراحة وعدم المشقة يعني مثل وجود المكيفات التي يكون البرازيل موجودا عند باستمرار يعني الامر يعني يختلف عما كان عليه من قبل لان اه انه كان في مواضع فيه مشقة

142
00:52:19.250 --> 00:52:43.350
اما الان مشقة خفيفة. يعني فليس للانسان ان ان يصوم ان يسافر من اجل من اجل الصوم هل تحليل الدم يفطر هي تحليل الذنب. اذا كان اخراج يعني يسير في تحليل جدا هذا لا يفضل. اما اذا كان كثيرا يفطر

143
00:52:44.650 --> 00:53:07.900
اذا غربت الشمس من وراء الجبال فهل يشرع للصائم ان يفطر؟ لا اذا كان اذا كان يعني يعني اه ذهابها وراء جبل اه انه لا يفطر لانها موجودة لان الشاة موجودة لو كان يعني على الجبل رآها او كان يعني مكانه مرتفع يراه

144
00:53:07.900 --> 00:53:26.150
فلا يعني يشير الاصرار بمجرد في جبل في جبل وبقي مدة طويلة على الفرض يقول هل ثبت ليس من البر وصيام السفر قصة النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها على لغة القوم امين

145
00:53:26.650 --> 00:53:50.100
اذا سافر شخص في نهار رمضان بالطائرة من جدة الى المدينة. هل يجوز له الافطار؟ يجوز له الافطار. لكن اولى ان يفطر هؤلاء الا يفطر لما يعني المدة وجيزة وهو في مكان بارد يحافظ على الصيام

146
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
ويسلم من تحمل الدين لا شك انه اولى بالحق والجواب جائز لان ما دام النبي عليه سفر يعني آآ يضرب عليه شهر هو ان يصوم ولا هو ان يفطر سواء قال سواء طالت مدته او قصرت لكن الاولى في هذا ان يصوم

147
00:54:10.100 --> 00:54:33.950
ولا لما في حديث عبد الله ابن عباس خرج الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الجديد فافطر الناس قال في اخره قال القابسي هذا الحديث قال القادسي فهذا الحديث من مرسلات الصحابة

148
00:54:34.000 --> 00:54:56.300
لان ابن عباس كان في هذه السفرة مقيما مع ابويه لمكة فلم يشاهد هذه القصة. فكأنه سمعها من غيره من الصحابة نعم الصحابة كما هو معلوم حجة. لانهم يعني اما يضيفون الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني يضيفونه

149
00:54:56.300 --> 00:55:11.800
الى احد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم او يضيفونها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول علمائنا ورسوله الصحابة حجة وما عباس يعني احاديثه من مكثريه وهم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث

150
00:55:11.800 --> 00:55:34.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من احاديثه من هذا القبيل. وقد جاء عنه يعني احاديث يعني فيها تنفيس على السماح للرسول بسم الله هو انه المؤمن منه يعني وليس بينه وبينه واسطة لكن كثيرا من رواياته هي هي من هذا

151
00:55:34.000 --> 00:55:54.000
وكذلك حديث ابي هريرة لان ابو هريرة رضي الله عنه هو من يعني اسلامه متأخر ومع ذلك فهو افظل الصحابة حديثا في ذلك انه كان مقيما في المدينة وكان الناس يريدون اليها ويصدرون منها فيأخذ ما عندهم ويأخذون منه

152
00:55:54.000 --> 00:56:17.250
المراسيم الصحابة يعني هي هي حجة ومعتبرة وهذا مما يبين هذا الحديث الذي معنا نبين يعني انهم رشيدة كما قال الخامسي لان لان ابن عباس لم يكن يعني كان في ذاك الوقت وبمكة ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:56:18.050 --> 00:56:36.000
فيقول هذه السائلة تسأل تقول انها من بريطانيا وتقع يقول عندما يأتي رمظان في الصيف يكون النهار ثماني عشر ساعة تقول وهي حامل حاولت ان تصوم لكن شعرت بشدة الضعف

154
00:56:37.000 --> 00:56:57.000
وحينئذ خافت على نفسها وعلى جنينها فلم تتمكن من الصوم فماذا عليها الان؟ يعني عليك ان تقضي ذلك اليوم الذي او الايام التي حصلتها واذا كان خوفها على نفسها فانه ليس عليها شيء مع مع

155
00:56:57.000 --> 00:57:21.650
قضاء وان كان على جنينها فقط وليس عليها فانها يعني يكون مع اطعامها غير مع احياء صيام في اليوم يطعن مسكين يقول في بعض البلدان يعني حتى عموم الناس ربما يتعبون في مثل هذا الوقت الطويل وهم يزاولون الاعمال هل لهم

156
00:57:21.650 --> 00:57:38.100
الاسلام يعني عليه ان يصوم نهار رمضان طال ام قصر رضوان او قصر واذا كان يعني آآ آآ شق عليه يعني مشقة فلا يستطيع معها الصيام فهو معذور اما اذا

157
00:57:38.100 --> 00:58:01.100
ان يطيقوا ذلك ولو كان بمشقة يعني لا يحصل يخشى منها الهلاك ولا يحصل منها الضعف والمرض فانه آآ فانه يشك ولو طال النهار ولو طال النهار وقصر الليل ولو كان بلغ هذه المقدار من ثمانية عشر او اقل وقت

158
00:58:02.600 --> 00:58:20.700
يقول اه ذكر بعض المدرسين انه لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم شيء لانهم صاموا في السفر نفلا وكلما ورد انما كان في صوم الفرض. هذا الذي يسند الصوم يسرد الصوم

159
00:58:20.750 --> 00:58:40.750
يعني هذا لا يكون الا تسلط في الارض. هذه حمزة الذي مر بنا الاسلمي. نعم. الاسلمي. حملة بن عمرو الاسلمي؟ نعم. نعم. يعني هذا يدل على انها انها يعني الاقرب انك تكون

160
00:58:40.750 --> 00:59:07.450
على اشرف الصوم يعني يكثر منه. هذا يقول انه يعمل في مزرعة وآآ قد فحصل عليه مشقة كبيرة في الصيف واصدر فما حكم اذا كان يعني خشي على نفسه في الهلاك او خشي او انه يعني اصابه المرء بسبب ذلك فيعني فهذا معذور ويقضي. اما اذا

161
00:59:07.450 --> 00:59:36.100
كان يعني آآ مجرد من شرق عصمة وتكاليف هي شاقة. قال عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره ما حصلت النار والشهوات الطريق الى الجنة يعني فيه صعوبة وفيه مشقة يسأل عن خروج من جدة الى مكة او العكس هل يعتبر ذلك مسافة قصر؟ وله ان يجمع الصلوات؟ والله الذي يبدو ان ان ما بين مكة

162
00:59:36.100 --> 00:59:56.300
مسافة الاصل اناشيد وقد اتسعت مكة الى جهة جدة وتسعة جدة الى جهة مكة يسأل حفظك الله عن الاساور المغناطيسية التي توضع على اليد بحجة انها تنفع في الروماتيزم. ليس الانسان

163
00:59:56.300 --> 01:00:26.300
ليستعملها ليس الانسان يستعملها لان هذا يعني قد يؤدي يعني في اخر الامر الى آآ يعني ان فيها يعني ان اعتقاد اعتقاد يعني ان الشفاء انما هو من هذه من هذه الاسورة ليس الانسان ليستعمله. جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك