﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء ابن خالد رضي الله عنه انه قال كتب لي النبي صلى الله الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم

3
00:00:42.100 --> 00:01:12.100
لا داء ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اليا خراسان وسجستان يقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكره كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر رضي

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
الله عنه لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا احضره. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارثي رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول

5
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
الله صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا او قال حتى يفترقا فان وبين بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

6
00:02:02.100 --> 00:02:32.100
اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب اذا صدق البيعان وبينا اذا صدق البائعان والبيعان وبين اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. اذا اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاه. يعني الجواب يعني هو انه يبارك لهما

7
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
بيعهما كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث وهذه الترجمة فيها يعني بيان ان كلا من المشتري يبايع المشتري عليه ان يكون صادقا وان لا يخفي شيئا يعلمه من العيب في السلعة

8
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
ان يكون صادقا فيما يقول فلا يكون كاذبا في قوله عندما يذكر شيئا عن السلعة آآ عندما يذكر شيئا عن سلعة اه اه فاذا حصل منهما النصح وحصل منهما الصدق فان الله

9
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
عز وجل يبارك لهما في هذه الصفقة من البيع. وكذلك العكس اذا اذا كتم وكذب حقت بركته بيعهما وهذا يدل على ان المسلم عليه ان يكون صادقا في بيعه وشراءه

10
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
والا يتعمد الكذب والا يأتي بشيء يروج السلعة وهو غير صادق فيه. سواء عن طريق حلف او عن طريق وصفها بصفة يعني غير مطابقة لما هي عليه. ثم ذكر بعض الاثار يعني في ذلك

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
قال اذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. ثم ذكر هذا الاثر عن العداء ابن

12
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
هي قصة مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم وان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له بهذا الذي جرى بينهما وفي هذا في هذه الرواية ان المشتري هي رسول الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والبائع العداء ولكنه جاء في طرق اخرى

13
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
والروايات الاخرى العكس. وان البائع هو الرسول صلى الله عليه وسلم والمشتري هو العداء ابن خالد قيل في توجيه هذه الرواية انها على القلب وانه حصل فيها قلب والا فان الاصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو

14
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
البائع والعدة هو المشتري. وقيل ان ان انه ليس فيها قلب ولكن على باعتبار ان كلا من المفتري والبائع يطلق على احدهما على الاخر فيقال على المشتري انه بايع ويقال على البائع انه مفتري

15
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
ويطلق كل منهما على الاخر فيكون توجيهه انه جاء يعني في بعض الروايات يعني على حال وفي بعضها على على حال اخرى. والروايات اتفقت على ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو البائع وهذا هو الى المشتري. والبخاري هو الذي

16
00:05:32.100 --> 00:05:52.700
نحن في هذه الرواية العكس ووجهت بهذا التوجيه. قال هذا ما بايع هذا بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبث بيع المسلم المسلم يعني ان البيع هو على هذه الطريقة التي يبيعها

17
00:05:52.700 --> 00:06:12.700
اه التي تجري مع مسلم مسلم التي هي مبنية على السلامة ومبنية على الصدق ومبنية على عدم اه يعني الكذب او الغش او اخفاء العيوب قال لا داء. لا داء ولا خبثة ولا غائلة. لا داء ولا خبث

18
00:06:12.700 --> 00:06:32.700
ولا رائدة يعني هذه من الاشياء او من العيوب التي تكون في في المبيعات وقال ان ان ان لا اداء فيه ولا خبثة ولا غائلة. وذكر بعد ذلك الغائلة انها

19
00:06:32.700 --> 00:07:02.700
الزنا والسرقة والاباق. الزنا والسرقة هو الاباق. الزنا والسرقة هو الاباق هذي كلها يقال انها غائلة يعني كونه كونه يحصل آآ سرقة او يحصل يعني يعني من العبد واخفاء يعني ذلك هذا من من الاشياء المحظورة وشف كلام الشارع في هذا

20
00:07:02.700 --> 00:07:22.700
المسلم والمسلم فيه انه ليس من شأن المسلم الخديعة. وان تصدير الوثائق لقول الكاتب هذا ما اشترى او اصدق لا بأس به. ولا عبرة بوسوسة من من ذلك وزعم انها تلتبس دماء النافية. لا داء اي لا عيب والمراد به الباطل سواء ظهر منه شيء ام لا

21
00:07:22.700 --> 00:07:42.700
والمراد به الباطن. نعم. سواء ظهر منه شيء ام لا. الباطن يعني الخفي. يعني هذا العيب يعني الباطن وسواء صار له ظهور او ظهر منه شيء يعني من هذا الباطن او انه لم يظهر نعم كل هذا يدخل

22
00:07:42.700 --> 00:08:02.700
الداء. نعم. كوجع الكبد والسعال. نعم. قاله مطرزيه. هذي من الاشياء الباطنة. نعم. وقال ابن منير في في قوله لا داء ان يكتمه البائع. نعم. والا فلو كان بعبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم للمسلم. ومحصنة

23
00:08:02.700 --> 00:08:22.700
انه لم يرد بقوله لا جاء نفي الداء مطلقا بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه. نعم. ولا خبثة بكسر المعجمة وبضمها خبثة وسكون موحدة بعدها مثلثة اي مسبيا من قوم لهم عهد

24
00:08:22.700 --> 00:08:52.700
قاله مطرزي وقيل المراد الاخلاق الخبيثة كالاباق. وقال صاحب العين الريبة وقيل الحرام كما عبر عن عن الحلال بالطيب. وقال ابن العربي الداء ما كان في الداء كانت في الخلق بالفتح والخبثة ما كان في الخلق بالضم. يعني شيء آآ يعني الخلقة

25
00:08:52.700 --> 00:09:22.700
الخلق الخلقة التي هي خلقة الانسان او خلقة الحيوان او الدواب والخلق هو صلة. نعم. يعني هذا تعلقوا بالخلق وهذا يتعلق بالخلق. نعم. والغائلة سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع. يعني يخفي العيب. سكوت البائع على العيب الذي في العين المبيعة لا

26
00:09:22.700 --> 00:09:52.700
يبين العيب وانما يسكت عن بيانه فيخفيه فيحصل الاغترار من اه مشتهي كونه ما حصل التبيين له في العيب الموجود في السلعة. نعم. قوله ولا نهب المعجمة اي ولا فجور. نعم. وقيل المراد الاباق. وقال ابن بطال هو من قوله باق باق العبد. نعم

27
00:09:52.700 --> 00:10:22.700
قال ابن بطال هو من قولهم اغتالني فلان اذا احتال بحيلة يتلف بها مالي. نعم. انتهى نعم. وهذا الاثر ذكره البخاري بصيغة يذكر التي هي صيغة التفريظ وليس وليس كل ما جاء بهذه الصيغة يعني يكون ضعيفا فان هذا الحديث الذي ورد هو من قبيل الحسن

28
00:10:22.700 --> 00:10:42.700
لكنه ليس على شرط البخاري وقد آآ ذكر الحافظ بن حجر ان البخاري يستعمل هذه الصيغة يعني آآ لغير التمريظ يعني في حالتين. احداهما ان يكونا موقوفا فانه اذا كان موقوفا يأتي به برفع يذكر

29
00:10:42.700 --> 00:11:02.700
والثاني ان يكون فيه رون على شرط على غير شرطك. ان يكون فيه رأوا على غير شرطه. وهذا هو من هذا القبيل. هذا ومن هذا القبيل لانه مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن فيه فيه راويان ليس على شرطة. والحديث عند الترمذي وفيه راويات

30
00:11:02.700 --> 00:11:32.700
ليس على شرطه لم يخرج لهما البخاري. ولكن الحديث ولكنه حسن. نعم وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اري يسمي ارية خراسان وسجستان فيقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سدستان فكره كراهية شديدة. الاري هذا المكان الذي يكون

31
00:11:32.700 --> 00:12:02.700
يعني للدواب يعني كالاسطبل كالحظيرة التي تكون للغنم فانه يسمي او يسميها يعني وايش؟ وسجستان سجستان. يعني يسمى في حظرة الغنم يعني انها سجستان. ثم يقول انها جاءت ان هذه جاءت من غراسات. او جاءت من سجن السهل. يعني يلبس على الناس

32
00:12:02.700 --> 00:12:32.700
ويعني يجلس على الناس وان ويوهم بان بان قوله خرسان وسعيد وسجستان على حقيقته وانه مجلوب من تلك الاماكن وانه حديث عهد يعني بالجلب وهو وهو مدلس وانما يريد حظيرة التي فيها الغنم والارية هذه التي يكون فيها يعني محل للحيوانات يعني

33
00:12:32.700 --> 00:12:52.700
يقال لها ارية وهو يسميها باسم هذه الاقاليم. حتى يوهم الناس ان هذه هذه اتت من خراسان خراسان الذي فرض على الاقليم او الذي هو الاقليم. وانما يقصد به حظيرة الغنم. او المكان الذي

34
00:12:52.700 --> 00:13:22.700
تكون فيه الابل فكره ذلك كراهية شديدة. لان فيه هام تدليس. والنحاس والنحاس هو يعني قيل انه بائع الدواب بائع الدواب والرقيق. يقال له نحاس وهكذا جاء في القاموس قال النحاس هو الذي يبيع الدواب ويبيع الرقيق فيعني هذا

35
00:13:22.700 --> 00:13:42.700
الذي هو صاحب الدواب وصاحب الرقيق يعني يسمي يسمي الحظيرة التي فيها الغنم او كان الذي فيه ابل او المكان الذي فيه يعني هذه الدواب يقول ان ان انها جاءت انها جاءت انها جاءت من خراسان

36
00:13:42.700 --> 00:14:12.700
يعني الاقليم المعروف وهو يريد المكان الذي سمى به يسمى سماه بهذا الاسم وهو حظيرة الغنم فهذا تدبير وايهام يعني جعل الناس يفهمون ان هذا جلب وانه حديث عهد بالقدوم من تلك الاقاليم وهو غير صادق في ذلك. وهذا ايش؟ النخاسيين ان بعض النخاسين

37
00:14:12.700 --> 00:14:32.700
قيل لابراهيم. نعم. ابراهيم النخعي ان بعض النخاسين. نعم. يسمي الية خراسان. يسمي الية يعني انه لو قيل يعني اريته يعني او الارية يعني بالالف واللام يعني المقصود بها المكان الذي

38
00:14:32.700 --> 00:15:01.500
هو الذي يجعل فيه يعني دوابه يسميها بهذا الاسم ويقول انها جاءت قرشان او جاءت مثل انسان تلبيسا وتدليسا فكره ذلك كراهة شديدة. نعم وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره. قال عقبة ابن عابر رضي الله عنه لا يحل

39
00:15:01.500 --> 00:15:21.500
لامرئ يبيع سلعة وهو يعلم ان في هذا الا اخبر به. اخبره يعني اخبر الذي يشتري بهذا الخبر او اخبر به او انه قال ان اخبر به يعني يخبر بهذا الداء الذي يعرفه ولا يخفيه وهذا من

40
00:15:21.500 --> 00:15:51.500
صدق في البيع الذي يكون فيه البركة. واما اذا حصل اخفاء العيوب وحصل الغرر. وحصل التدريس وحصل كتم العين فان هذا من اسباب محق البركات. نعم. ذكر حديث حزام. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار البيعان البائع والمشتري. بالخيار ما لم

41
00:15:51.500 --> 00:16:11.500
وهذا خيار المجلس. لان الخيار خيار مجلس وخيار شرط وخيار غبن وانواع. وهنا المقصود بخيار المجلس وان المتبايعين اذا كان في مجلس واحد وتم البيع بينهما فان كل واحد له خيار

42
00:16:11.500 --> 00:16:31.500
بحكم الشرع كما جاء في هذا الحديث لهو الخيار حتى يتفرقا. فان تفرقا استقر البيع. وان وان تراجع احدهما في المجلس فله ذلك. يعني هذا خيار المجلس يعني ما دام في مجلس له خيار

43
00:16:31.500 --> 00:16:51.500
اذا حصل تفرق استقر البيع ولا خيار. يعني بينهما لان الخيار انتهى محله بتفرق. وبالانصراف المجلس. اما ما كان ما داموا جالسين في مجلس وحصل البيع وهم في هذا المجلس فان كل واحد منهما بالخيار الى حين تفرق. فاذا حصل التفرق

44
00:16:51.500 --> 00:17:11.500
عند ذلك استقر البيع وذهب الحق او زال الحق الذي هو حق الخيار الذي هو خيار المجلس يعاني بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا او حتى يتفرقا. لان مدة خيار المجلس تنتهي بالتفرغ. وما دام

45
00:17:11.500 --> 00:17:31.500
وجالسين في المكان اللي تم فيه البيع فان لكل واحد منهم الرجوع وكل واحد منهما يعني الرجوع يعني في في في بيعه البائع يقول انا يعني تركت البيع او واول المشتري يقول انا خلاص تركت الشراء كلهم

46
00:17:31.500 --> 00:17:51.500
كل من هو له هذا الحق ما لم يحصل تفرق الذي هو في هذا الخيار هو خيار المجلس. اما خيار الشرط معلوم انه يعني يشترط واحد الخيار ثلاثة ايام واربعة ايام على حسب ما يتفقون عليه. نعم. ما لم يتفرقوا فان صدقا وبينا. فان صدقا

47
00:17:51.500 --> 00:18:11.500
في بيعهما وبينا ما فيهما ما ما هنالك من العيوب فان الله يبارك لهما فان الله يبارك لهما في هذا البيع الذي نشأ على الاستقامة وعلى السلامة ولم يكن فيه كذب ولم يكن فيه آآ غش

48
00:18:11.500 --> 00:18:41.500
ولا يخفى عيوب فان ذلك من اسباب البركة. وان كتم وكذب وان كتم وكذب يعني كتم العيوب التي في السلعة وكذب حصل منهم الكذب يعني في في المعاملة بان يقول انني اشتريتها بكذا واخذها منه بزيادة او بهذا ويكون

49
00:18:41.500 --> 00:19:01.500
كاذبا فان ذلك من اسباب اسباب محق البركة في هذا البيع. نعم. قال حدثنا ايمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل. نعم. عن عبدالله بن الحارث عن حكيم

50
00:19:01.500 --> 00:19:21.500
حزام قال رحمه الله تعالى باب بيع الخلط من التمر. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخرق من

51
00:19:21.500 --> 00:19:41.500
تمر وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ثم قال باب بيع الخلط من التمر. الخلط هو المخلوط وهو الانواع من التمر تخلط

52
00:19:41.500 --> 00:20:01.500
وتكن صبرا واحدة مشكلة فيها انواع التمور. يعني ليست نوعا واحدا وانما هي انواع وفي الغالب ان هذا يعني يكون من رديء التمر. الذي هو يكون يعني مجمع يعني ما يكون من جيده. لان الجيد

53
00:20:01.500 --> 00:20:21.500
يعني كل شيء على حدة من هو ما هو جيد ومنه ما هو رديء. لكن اذا خلطت الانواع وصارت يعني نوعا واحدا فان هذا فان هذا يسوغ بيعه يعني آآ لانه ظافر. اما اذا كان هذا الخلط او

54
00:20:21.500 --> 00:20:41.500
مخلوط يعني في شيء مخفى تحت يعني رديء ولعله جيد هذا هو الذي لا يجوز. لان هذا مخلوط ولكنه اعداءه جيد واسفله رديء. هذا فيه غش وفيه خديعة. ولكنه اذا كان يعني شوف هذه تمرة من هذا وهي تمرة من هذا مجمع

55
00:20:41.500 --> 00:21:01.500
شكل يقال له الجمع يعني انه شيء مجمع من انواع من التمور. فانه لا بأس به يعني بشرائه بهذه الطريقة ولكنه اذا بيع بغيره من التمور لازم من التساوي. لانه لا لا يباع تمر بتمر ولو كان احدهما جيد واحد رديء

56
00:21:01.500 --> 00:21:21.500
الا متساويين الا متساويين. واما هنا يعني يباع يعني بالنسيئة بالتفاضل بان يكون صاع صاعين فان ذلك غير جاهز ولكن صعب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عن الخلط

57
00:21:21.500 --> 00:21:41.500
اه الذي هو المؤتمر المجمع الذي يقال له الجمع قال او انهم كانوا يبيعون الجيد منه بصاع والرديب صاعين او المخلوق بصاعين. فقال لا لا يعني لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين. يعني ان هذا من الربا لانه لا

58
00:21:41.500 --> 00:22:01.500
من التساوي في الجنس الواحد سواء ولو كان جيدا ورديئا. وقد جاءت السنة ان الانسان اذا كان عنده جيد عنده اه يعني رديء فانه يبيع الرديء يعني بالنقود ثم يشتري بالنقود جيدا. كما جاء في الحديث

59
00:22:01.500 --> 00:22:31.500
بالجمع بالدراهم واشتر بالدراهم اه واشتر بالدراهم اه كذا يعني آآ جنيبة نعم يعني نوع جيد بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم لجنيبة يعني الانسان اذا كان عنده يبيعه بالدراهم ثم يشتري جيد بهذه الدراهم. اما ان ياخذ صاع بصاعين هذا لا يجوز. يبيع هذه نصف عين هذه

60
00:22:31.500 --> 00:22:51.500
تعين من الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم ما يريد من الجيد. اعد الحديث قال النبي رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع. كنا نرزق يعني نعطى ويقسم عليهم تمر الجمع اي المجتمع

61
00:22:51.500 --> 00:23:11.500
من عدة انواع المجتمع من عدة انواع نعم وهو الخلط من التمر. وهو الفرض من التمر اللي هو الجمع هذا كنا نبيع صاعين بصاع فقال صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهم بدرهم يعني كان صاعين من الرديء من

62
00:23:11.500 --> 00:23:31.500
الجامع بصاع من الجيد. وهذا لا يجوز لانه ربا لان الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي والتقاطع. لا بد من التماثل والتقابض فلا نسيئة ولا فضل. اذا كان جنس واحد ولكن اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس

63
00:23:31.500 --> 00:24:01.500
ان يعني كان يعني تمر ببر او يعني دراهم بدنانير فانه يعني يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابض. يعني التفاوض جائز اذا اختلفت الاجناس. لكن التقابض لا بد منه الذي هو عدم النسيئة. نعم. قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكيم عن

64
00:24:01.500 --> 00:24:21.500
شيبان ابن عبد الرحمن عن يحيى ابن ابي كثير الامامي عن ابي سلمة نعم عن ابي سعيد نعم قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في اللحام والجزار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش. قال حدثني

65
00:24:21.500 --> 00:24:41.500
شقيق عن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال جاء رجل من الانصار يكنى ابا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه واله وسلم خامس خمسة فاني قد عرفت في وجهه

66
00:24:41.500 --> 00:25:01.500
الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد تبعنا فان شئت ان تأذن له فاذن له وان شئت ان يرجع رجع فقال لا بل قد اذنت له. باب ما قيل في اللحام

67
00:25:01.500 --> 00:25:21.500
والجزار ما قيل في اللحام والجزار. اللحام والجزار معناهما واحد. يعني الجزار الذي يجر واللحام الذي يعني اللحم يعني سواء يعني يعني قد يكون جزره وقد هو الذي حصل منه الجزر والذبح او

68
00:25:21.500 --> 00:25:41.500
يكون ذبحه غيره ولكنه يأتي يؤتى به اليه فيبيعه. اللحام الذي يبيع اللحم والجزار الذي يجزر البهائم يعني يذبحها فالصاب الجزار هو القصاب الذي يذبح الذبائح. فان فان باعها فيكون جمع بين كونه لحاما يعني يبيع

69
00:25:41.500 --> 00:26:01.500
اللحم وكونه جزار وان كان يعني يأتيه اللحم والذي يتولى الجزر غيره فانه يقال له لحام يعني باب ما جاء؟ ما قيل ما قيل في اللحام والجزار. وهذه الترجمة هي من جملة

70
00:26:01.500 --> 00:26:21.500
التي ذكرها البخاري يعني بعد ابواب. وقد جاءت في هذا المكان واولى ما يكون لها يعني في المواضع في الابواب اللي تبدأ بالصواخ. لانه ذكر انواعا من الحرف وانواعا من المهن وهذا

71
00:26:21.500 --> 00:26:51.500
هذا منها ففي بعض النسخ متأخر مع مع الجامعة صواق وغيره وفي بعض متقدم هنا وضعها او وقوعها في المكان المتأخر مع الحرف يعني اولى. اذا المقصود منها هي بيان ما يتعلق باللحام والجزار وهذه المهنة ولكن محلها هنا متقدم عن الموضع الذي ذكرت فيه المهن

72
00:26:51.500 --> 00:27:11.500
وذكرت فيه الحرف. والمقصود من ذلك يعني بيان هذه المهنة وبيان هذه الحرفة ولكن لا في بعض النسخ تقدم عن مكانه وفي بعضها وضع في مكانه الذي هو المناسب له وهو انه مع اصحاب المهن

73
00:27:11.500 --> 00:27:31.500
ومن جملة المهن التي ذكرها وسردها متصلا بعضها متصلا بعضها البعض. ثم ذكر هذا الحديث الذي ان رجلا كان له غلام لحام يعني غلامة يبيع اللحم. غلامه يبيع اللحم فطلب من غلامه ان

74
00:27:31.500 --> 00:27:51.500
يأتي بقطعة من اللحم تكفي لخمسة. الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه اربعة. قال انه رأى اثر الجوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يصنع له هذا الطعام من اللحم وان يكون لاربعة معه. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه

75
00:27:51.500 --> 00:28:11.500
الاربعة وتبعهم سادس وقال ان هذا ان هذا يعني تبعنا لئن شئت ان تأذن له دخل والا فانه يرجع بل قال بل اذن له يا رسول الله بل اذن له يا رسول الله. والحاصل ان ايراد هذا الحديث

76
00:28:11.500 --> 00:28:31.500
ان ان ما جاء من اجل بيان هذه المهنة وبيان هذه الحرفة وانها من الحرف التي جاءت النصوص في الدلالة عليها والاشارة اليها. نعم. قال حدثنا عمر بن حفص نعم

77
00:28:31.500 --> 00:29:01.500
عن ابيه عن الاعمش سليمان ابن مهران عن شقيق ابن سلمة عن ابي مسعود نعم قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع حدثنا بدر بن المحظر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت ابا الخليل يحدث عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه

78
00:29:01.500 --> 00:29:21.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركت بيعهما. ثم اتى بحديث ترجمة تتعلق بمحق البركة

79
00:29:21.500 --> 00:29:51.500
في البيع والمترجمة السابقة تتعلق في المقابل وهي ان البيعان اذا صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. وهذه لبيان العكس وانهما اذا كتما العيوب وكذبا لم يحصل منه الصدق فان بركة فانها بركة بيعهما فان فانها تمحق البركة. يعني فذاك عمل

80
00:29:51.500 --> 00:30:11.500
هذه صفات حسنة يترتب عليها بركة وهذه صفات سيئة يترتب عليها محق للبركة. نعم قال حدثنا بدر بن المحبر نعم عن شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم بن حزام. قال رحمه الله

81
00:30:11.500 --> 00:30:31.500
تعالى باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

82
00:30:31.500 --> 00:30:51.500
اله وسلم انه قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال ام من حرام ثم قال باب قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. الربا الاضعاف المضاعفة

83
00:30:51.500 --> 00:31:11.500
التي كان عليها الجاهلية ان الواحد منهم اذا باع يعني بسلعة الى اجل اذا جاء الاجل يعني وليس عنده شيء يقول اما ان تقضي واما ان ترضي. يعني اما تسدد وانتهى

84
00:31:11.500 --> 00:31:31.500
الامر بينه وبينه. واما ان تربي يعني تزيد يعني في يعني تزيد ونزيد لك في الاجل. يعني لنزيد لك في الاجل وانت تزيد في الكمية. هذا هو الربا ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان ترضي. ثم اذا جاء الاجل

85
00:31:31.500 --> 00:31:51.500
اذا جاء مرة ثانية ولم يطرق قال اما تقضي واما ان ترضي. فحصل ايضا زيادة. فهذا هو معنى اضعاف مضاعفة. يعني يحصل فيه اضعاف مضاعفة بهذه الطريقة التي هي طريقة الجاهلية اما ان تقضي واما تربي. يعني كلما حل الاجل طلب منه

86
00:31:51.500 --> 00:32:21.500
وسداد او الزيادة. ويزيده في الاجل. واذا انتهت هذه الزيادة اتي بزيادة اخرى ولها مقارنة وهكذا فيكون هذا هو معنى قوله لا تأكلوا الربا اضعافا اضعافا مضاعفة. ثم ذكر الحديث وفي بعض بعض النسخ ليس فيه الا الا الآية وليس فيه ذكر حديث وليس فيه ذكر حديث وانما

87
00:32:21.500 --> 00:32:41.500
هذه الاية التي بها لا تقرب اضعاف مضاعفة يعني آآ لم يزد يعني على ذكر وفي بعضها ذكر هذا الحديث الذي سبق ان مر قريبا وهو لا يدل على الربا بخصوصه ولكنه عام يدخل به في الربا

88
00:32:41.500 --> 00:33:01.500
يدخل فيه الربا قال يأتي على الناس زمان يأتي على الناس زمان لا يدري ليأتين على الناس زمان لا المرء بما اخذ المال نعم ما من حلال ام من حرام يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيما اخذ المال من حلال ام مع حرام

89
00:33:01.500 --> 00:33:21.500
ان ان الربا من جملة الحرام. وهو لا يبالي اخذه من حرام او من حلال او اخذه من سرقة او اخذه يعني غصب او اخذه يعني من اختلاس او باي طريقة من الطرق المحرمة باي طريقة لا يبالي

90
00:33:21.500 --> 00:33:41.500
انه يهمه ان يقع المال بحوجته وان يقع في يده فالحلال عنده ما حل في اليد الحرام ما لم يصل الى اليد هذا تعريف الحلال والحرام عند الذي لا يتقيد بالحلال والحرام الذي جاءت به الشريعة. وانما يهمه

91
00:33:41.500 --> 00:34:01.500
ان يقع في يده شيء من المال ولو عن طريق حرام. وهذا يدل على شدة الانهماك في الدنيا والحرص عليها والافتتان بها وان الانسان لا يبالي ما وقع في يده هل هو من حلال او حرام؟ والحديث لا يدل على الربا بخصوصه

92
00:34:01.500 --> 00:34:21.500
ولكنه يدل عليه بعموم ولكنه يدل عليه بعمومه وبعض النسخ فيها ذكر الحديث وبعضها لا ليس فيها الحديث. نعم. قال حدثنا ادم عن ابن ابي ذئب. ادم ابن ابي ياسر. وابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن. عن سعيد المقبوري

93
00:34:21.500 --> 00:34:41.500
عن ابي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اكل الربا باب اكل الربا. وشاهده وكاتبه قوله تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما

94
00:34:41.500 --> 00:35:01.500
مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة

95
00:35:01.500 --> 00:35:21.500
عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه واله وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. ثم قال

96
00:35:21.500 --> 00:35:51.500
قول الله عز وجل نعم باب اكل الربا وكاتبه وشاهده باب اكل الربا وكاتبه شاهده او شاهديه المقصود من هذه الترجمة يعني بيان خطورة اكل الربا المعاونة عليه والمساعدة عليه. يعني بالكتابة والشهادة بالكتابة والشهادة. بان يكتب هذا المحرم

97
00:35:51.500 --> 00:36:21.500
او يشهد على هذا محرم والحديث والاية فيها ذكر الاكل الذين يأكلون الربا والحديث الذي فيه فيه ذكر الاكل. واما بالنسبة فيها الكتابة وفيها الشهادة فلا وجود لها في الحديث ولكنها جاءت في حديث اخر. في صحيح مسلم وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا

98
00:36:21.500 --> 00:36:51.500
وموكله وكاتبه شاهديه. وقال هم في الاثم سواء. يعني اذا الحديث او الترجمة ليس هناك نص يعني على على على ما يتعلق بالشاهد والكاتب وانما فيه النص على الاكل وانما ذكر ذلك تبعا وفيه الاشارة الى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يكن على شرطه

99
00:36:51.500 --> 00:37:11.500
وهو في عند مسلم وعند اصحاب السنن. والتعبير بالاكل يعني يعني ليس يعني محصورا ومقصورا على الاكل لان الانسان اذا اخذ الربا سواء استعمله في اكل او استعمله في لبس او استعمله في

100
00:37:11.500 --> 00:37:31.500
سيارة او استعمله في بيت او استعمله في اي شيء. كل هذا استعمال للربا وهو حرام. ولكنه يعبر عن الاكل لانه اعم او اغلب وجوه الانتفاع. اغلب وجوه الانتفاع واعم وجوه الانتفاع الاكل. استعماله في

101
00:37:31.500 --> 00:37:51.500
في امور اخرى النتيجة واحدة. يعني هو هو حرام ويعذب عليه. سواء استعمله في اكل او في لبس او في سيارة او في عمارة او في اي شيء فانه اثم ويحصل له الاثم واما الكاتب والشاهدين فانه آآ

102
00:37:51.500 --> 00:38:11.500
الى ما جاء في ذلك من الحديث مما لم يكن مما لم يكن على شرطه. وقيل ان قول الذين يقومون الذين يقول بما لا يقومون الا كما يقومون لان هذا في الاخرة. وعند عند البعث وان الناس ينطلقون من قبورهم

103
00:38:11.500 --> 00:38:31.500
ويخرجون من اجندة صراعا واما هؤلاء فان فانهم يعني يقعون وبطونهم يعني آآ يعني آآ تكون كبيرة ويكون مثل الذي يتخبطه الشيطان بالنفس يعني مثل الذي في في في خبل وفيه يعني اه اه

104
00:38:31.500 --> 00:38:51.500
فقدان العقل وانه يعني يتكلم يعني بالشيء الذي يعني لا يعيه نعم في الحديث قال عن عائشة لما نزلت اخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر. لما

105
00:38:51.500 --> 00:39:11.500
يعني لما نزلت. نعم. اخر البقرة. لما نزلت اخر البقرة هذه الايات. التي جاءت في الربا. يعني قرأه النبي الناس ثم انه حرم الخمر وحرم الخمر يعني الايات فيها تحريم الربا واضاف الى

106
00:39:11.500 --> 00:39:30.950
وذلك انه صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال انه وقال انه حرام. نعم   حرم التجارة في الخمر. نعم حرم التجارة في الخمر. يعني البيع والشراء. التجارة في الخمر بيع وشراء فيها. لان الشيء اذا كان حراما

107
00:39:30.950 --> 00:39:54.800
لا يجوز الاتجار به لا يجوز الاتجار به بما هو حرام. وانما يتجار بما هو حلال. نعم. لكن الان الباب باب اكل الربا وشاهده وكاتبه  نعم هو فيما يتعلق بالاية فيها ذكر الربا. ولكنه جاء آآ تبعا ذكر الخمر. التجارة في الخمر

108
00:39:54.800 --> 00:40:14.800
التجارة يعني في الخمر جاءت تبعا وجاءت يعني زائدة على الشيء الذي آآ الذي اراده او الذي قرأه يعني ما يتعلق بالربا الذي قرأ الايات التي نزلت فيه. ثم انه حرم التجارة في الخمر. يعني

109
00:40:14.800 --> 00:40:34.800
هذا ليس موجودة في هذه الايات ولكن هذا يعني حكم اخر آآ جاء ذكره بمناسبة ذكر شيئا محرم اللي هو الربا فجاء في ذلك تحريم التجارة في الخمر. قال ويطلق الربا على كل بيع محرم

110
00:40:34.800 --> 00:41:07.300
على كل بيع ايه بيع محرم ايه لكنها مشهورة يعني مشهورة بهذا النوع من البيوع الذي هو يعني ربا الفضل وربا النسيئة وربا الجاهلية الذي هو من جملة يعني من جملة في الربا بل هو اشد ما يكون من الربا. الذي يكون فيه الربا اضعاف مضاعفة. قال حدثنا محمد ابن بشار عن غندر

111
00:41:07.300 --> 00:41:27.300
هو محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور ابن معتمر عن ابي الضحى وهو ابن صبيح عن مسروق عن عائشة. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه

112
00:41:27.300 --> 00:41:47.300
قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رأيت الليلة رجلين اتيان فاخرجاني الى ارض مقدسة انطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة فاقبل الرجل الذي في النهر

113
00:41:47.300 --> 00:42:07.300
فاذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان. فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا؟ فقال الذي فقال الذي رأيته في النهر اكل الربا. ثم

114
00:42:07.300 --> 00:42:27.300
ترى هذا الحديث عن سمرة بن جناح عن شمرة بن جندب رضي الله عنه وهذا مختصر او قطعة من حديث طويل مرة وذكره في كتاب الجنائز لانه ذكر انواع من المعذبين واصناف من المعذبين وفيهم اكل الربا وهو هنا في هذا

115
00:42:27.300 --> 00:42:47.300
اقتصر على هذه القطعة التي تدل على يعني عذاب آآ عذاب يعني صاحب الربا او اكل الربا والا فان الحديث طويل وهذا من جملة الاجزاء التي ورد فيه وهو يتعلق بموضوع الباب وآآ

116
00:42:47.300 --> 00:43:07.300
فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في تلك الرؤية الطويلة آآ ان انه ان رجلا يعني كان على على حافة النهر وعنده حصى وفي النهر رجل يعني يمشي فاذا اقبل للخروج رماه بحجر

117
00:43:07.300 --> 00:43:27.300
في فيه فرجع كما كان فهذا شأنه كلما اقبل رماه بحجر يعني في فيه ثم اذا ودعاء او اراد ان يرجع فما هو بحجر. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا التي رآها او فسر للنبي

118
00:43:27.300 --> 00:43:53.100
وسلم او بين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي رآه وان هذا اكل الربا وان هذه صفة تعذيبه وانه يعذب بهذه الطريقة. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل. ابو زكي؟ عن جرير ابن حازم. نعم. عن ابي رجاء. هو. عمران العطاردي. نعم

119
00:43:53.100 --> 00:44:17.300
سمرة بن جندب قال رحمه الله تعالى باب منكر الربا لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم المؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو

120
00:44:17.300 --> 00:44:37.300
اسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه اخر اية نزلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم. حدثنا ابو

121
00:44:37.300 --> 00:44:57.300
وليد قال حدثنا شعبة عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشمة واكل الربا وموكله ولعن المصور

122
00:44:57.300 --> 00:45:17.300
ثم ذكر هذه الترجمة باب قول الله عز وجل باب موكل الربا باب موكل الربا يعني الذي يطعم غيره الربا لان هناك اكل الربا الذي يتناوله ويأكله وموكله يعني يوكله لغيره. ويعطيه لغيره

123
00:45:17.300 --> 00:45:37.300
يعني ففيه اكل وفيه موكل والاكل سبق ان مر وهذا يتعلق بالموكل الذي يوكل غيره غيره الربا ثم ذكر هذه الايات التي آآ تتعلق بالربا واخرها قول الله عز وجل

124
00:45:37.300 --> 00:45:47.300
فاتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه اخر اية نزلت والمقصود من ذلك هذه الاية الاخيرة. هذه الاية

125
00:45:47.300 --> 00:46:07.300
الاخيرة التي وثقوا يوم ترجعون فيه الى الله فان هذه اخر ما نزل من القرآن على الاطلاق على اصح الاقوال عند اهل العلم ان هذه الاية التي في اه اخر ايات الربا او التي جاءت في ختام ايات الربا وهي يوم ترجعون فيه

126
00:46:07.300 --> 00:46:37.300
انها هي اخر ما نزل من القرآن. ذكر يعني هذه الايات المتعلقة بالربا وفيها آآ فيها آآ كون الانسان اكلا وموكلا ثم ذكر الحديث الذي قال رأيت ابي اشترى حجام عبدا هجاما فسألته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم. ونهى عن

127
00:46:37.300 --> 00:47:00.550
اجمع الموسم واكل الربا وموكله ولعن المصور. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه لعن اكل الربا وموكلا. فانها كلمة وموكله هذه التي اورد الحديث من اجله واما الاكل فقد جاء في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث. لكن هنا جمع جمع بين الاكل والموكل. جمع فيه بين

128
00:47:00.550 --> 00:47:20.550
والموكل وكل وكل ذلك حرام. الانسان اذا يعني آآ اخذ الربا واكله او يعني اطعمه لغيره او اوكله لغيره فان هذا عمله محرم سواء بفعله بنفسه او بفعله مع مع مع

129
00:47:20.550 --> 00:47:40.550
وذكر في هذا الحديث ان ان عون ان ابا جحيفة وهو ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه اكثر اشترى عبدا حجاما عبدا حجاما؟ نعم. نعم. قال فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمنه

130
00:47:40.550 --> 00:48:00.550
يعني جاء في بعض الروايات انه آآ اشترى حجاما فكسر محاجمه. فكسر محاجمه يعني حتى يحصل منه يعني هذا العمل بان ذلك التي تكون عنده يعني لا وجود لها. لانها اذا كانت عنده

131
00:48:00.550 --> 00:48:20.550
قد يحصل منه ذلك ولكنه اذا كسرت اهانته بقي بمليون الة فلا يحصل منه يعني ذلك الشيء. ومن المعلوم ان جامة جاء ما يدل على جوازها ولكنها من المهن التي غير شريفة بما فيها من من

132
00:48:20.550 --> 00:48:40.550
مشاكل الدم وكان الدم وكانت الحجامة فيما مضى يعني عن طريق المص وقد يصل الى جوف الانسان شيئا من هذا الدم الخبيث يعني وقد وقد جاء في الحديث ان ان قد افطر الحاجب

133
00:48:40.550 --> 00:49:00.550
اليوم افطرنا حجوم لانه اخرج منه الدم. والحاجم لانه يمص المحاجم. لانه يمص المحاجم وقد يصل الى فمه شيء من تلك فيفطر بسبب هذا بهذا بسبب هذا المرص. يعني فكسر يعني

134
00:49:00.550 --> 00:49:20.550
هاجمه لان هذه المهنة يعني ليست مهنة طيبة وليست شريفة وليست من المهن التي يحرص عليها ويفرح بها بها يعني آآ آآ ولكن آآ كسبه حلال. لان الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم

135
00:49:20.550 --> 00:49:40.550
الحاجة ما اجره ولو كان حراما لم يؤته. ولو كان حراما لم يؤته. فدل على ان الحجامة انها سائغة ولكنها اه من المهن اه الرديئة. ولهذا جاء في الحديث كسب لحجام خبير يعني رديء. ليس معنى ذلك انه خبيث انه محرم. وانما هو

136
00:49:40.550 --> 00:50:00.550
لقوله ولا تيمه الخبيث منهم تنفقون. يعني الرديء. يعني آآ ابي جحيفة رضي الله عنه كسر محاجمه حتى لا يحصل له ذلك فسئل يعني عن ذلك يعني كونه كسر المحاجم

137
00:50:00.550 --> 00:50:20.550
هنا كسرة المهاجم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وعن كذا وعن كذا وعن يعني عن ايش؟ الدم. نعم قال نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن هو ثمن الدم؟ يعني يعني هنا يعني في

138
00:50:20.550 --> 00:50:40.550
فيما يتعلق بهذا الباب يعني هذا هو محل الشاهد منه. والدم حرام. لا يجوز استعماله ولا يجوز بيعه. ولكن هنا يعني آآ الشاهد. نعم. قلت الشاهد؟ هذا اللي هو آآ لأ سيأتي. نعم. واكل

139
00:50:40.550 --> 00:51:00.550
ربا وموكليه. نعم بالباب نعم. لا فيما يتعلق بالحجامة. نعم. لكن فيما يتعلق بترجمة اكل الربا وموكله. الذي وقوله موكله الذي عقد الترجمة من اجله يعني في هذا الباب من ابواب الربا. عند الحديث عن

140
00:51:00.550 --> 00:51:20.550
الى ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما. نعم. فسألته فقاله يعني انه كسر من حاج فسأله. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن زمن الكلب وعن الدم. نعم. ونهى عن الواجبة والموشومة

141
00:51:20.550 --> 00:51:50.550
واكل الربا وموكليه الواشمة والموشومة يعني فعلها الذي هو الوشم والمستوشمة التي تطلب منها ذلك فيعني النهي عن يعني فعلهما. يعني فعل الواكمة والموشومة الواشمة التي تفعل والموشومة التي تطلب فان فعلهما فان فعلهما حرام. يعني فالنهي انما هو عن فعلهما الذي هو الوشم

142
00:51:50.550 --> 00:52:13.950
والاستنشاق ها وهكذا لما؟ وموكلي واكل الربا وموكله. يعني اكل الربا وموكله هذا موكله الذي هو محل الشاهد ولعن المصور ايضا هذه من جملة المحرمات التي جاء تحريمها التصوير واكل الربا

143
00:52:13.950 --> 00:52:43.950
توكيد عقيدة وكذلك يعني الوشم الوشم او المستوشمة وكذلك الدم وكذلك الاول. ثمن الكلب. ثمن الكلب. ثمن الكلب خبيث وكسب وحلوان الكاهن خبيث. وهذه متفاوتة. منها ما هو حرام ومنها ما ليس بحرام. لان

144
00:52:43.950 --> 00:53:10.800
زمن الكلب يعني حرام وثمن او حلوان الكاهن وما يعطاه للكهانة حرام ولكن كسب الحجام يعني يعني رديء يعني وهو حلال. نعم قال حدثنا ابو الوليد هشام ابن عبدالملك عن شعبة عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه. نعم

145
00:53:12.550 --> 00:53:30.650
ابوه هو وابن عبد الله السوائي. نعم  مشهور بكنيته  يقول في كسر ابي جحيفة المحاجم ما يشعر بانه فهم ان النهي عن ذلك على سبيل التحريم. فاراد حسب المادة. نعم

146
00:53:31.050 --> 00:53:50.800
وكانه فهم منه انه لا يطيع النهي ولا يترك التكسب بذلك فلذلك كسر محاجمه. اي حتى لا حتى يكون امامه الامر الواقع ما عنده. ما عنده سلاح حتى لا يطيع النهي

147
00:53:51.250 --> 00:54:10.850
حتى يطيع النهي. ها؟ ايش؟ وكأنه فهم منه انه لا يطيع النهي. يعني كانه لا يطيع اذا نهي اذا نهي انه لا يطيع اي نعم ولا يترك التكسب بذلك ولا ولا انه يستمر عليه ما دام

148
00:54:10.850 --> 00:54:45.850
عنده ما يصبر. لانه معتاد والف هذه المهنة فيصعب عليه تركها الان آآ يعني موكل الربا دخل في اللعن. اي نعم. اذا الذي يأخذ هذه تسمى الفوائد المضار الربوية ويفتى بانه يطعمها ويتصدق بها. ولا يتركها لهم لانهم سيتقوون بها علينا

149
00:54:46.750 --> 00:55:06.750
اه اذا وقعت في يده يعني يعمل بها هذا العمل الذي هو وضعها في امور ممتهنة. وضعها في امور ممتهنة لكن اطعامها المحتاجين ربا. ها؟ اذا اطعمهم ربا. بعض العلماء اجاز هذا لكن وضعه يعني في

150
00:55:06.750 --> 00:55:30.800
ممتهنة هذا هو الذي يناسب هذا هذا المحرم. انه يفعل في شيء ممتهن كالحمامات وتعبير الطرق والقناطر قال رحمه الله تعالى باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. قال حدثنا يحيى ابن بكير

151
00:55:30.800 --> 00:55:49.500
حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منفقة منفقة

152
00:55:49.650 --> 00:56:09.150
عندي بضم الميم؟ نعم نعم اذا كنا يعني ذكر في الشرع انها يعني اظع عليها صح. نعم. مصححة. نعم منطقة للسلعة ممحقة للبركة. ذكر هذا وهذا لكن باظنه آآ يعني قوى انها يعني منفقة

153
00:56:10.900 --> 00:56:40.700
يعني نفق السلعة ولكن يمحق البركة سلعة تروج ويرغب فيها ولكنها منزوعة البركة الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم تعال لا في شرح يعني يعني شو الكلام منفقة  بفتح الميم والفاء

154
00:56:41.050 --> 00:57:00.400
قل اه بينهما نون ساكنة مفعلة. من من النفاق بفتح النون. وهو الرواج ضد الكساد. نعم. والسلعة بكسر سين المتاع قولوا ممحطة بالمهملة والقاف وزن الاول وحاكى عياض ظم اوله وكسر الحاء

155
00:57:00.450 --> 00:57:27.400
والمحق النقص والابطال. وقال القرطبي المحدثون يشددونها. والاول اصوب. والهاء للمبالغة ولذلك صح خبرا عن الحلف. وفي مسلم اليمين ولاحمد اليمين الكاذبان رواية اوضح وهما في الاصل مصدران مزيدان محدودان بمعنى النفاق والمحقاء

156
00:57:27.450 --> 00:57:50.350
نعم قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. على الحلف يعني على السلعة يعني اه ان كان كاذبا ان كان كاذبا فانه حرام. وان كان صادقا فانه مكروه كراهة تنزيه

157
00:57:50.350 --> 00:58:11.200
لان حتى يعود الانسان نفسه عدم الاشتغال بالحلف وعدم الاشتغال يقول الامام البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل يمحق الله الربا ويلغي الصدقات يعني محق الربا هو يعني نقصه وذهاب بركته وعدم الفائدة الحقيقية منه

158
00:58:11.200 --> 00:58:37.600
فانها سبب لنماء المال وسبب لكثرة الثواب في الاخرة لان الله تعالى كما جاء في الحديث انه ينمي هذه الصدقة وحتى تكون يعني شيئا كبيرا. فالله تعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. الصدقات يعني

159
00:58:37.600 --> 00:58:57.600
يكون فيها البركة وفيها الزيادة والاتساع واما الربا فهو ان كان فيه زيادة الا ان لانه ممحوق البركة وهذه الزيادة هي شر وليست بخير. تعود على صاحبها بمضرة ولا وبركة

160
00:58:57.600 --> 00:59:19.650
ممحوقة وثم ذكر حديثا يتعلق بملكه باليمين والحلف وان يعني فيها حدث كاذب فيها تنفق السلعة ولكنها تمحق يعني البركة. فذكر هذا فيما يتعلق بالمحق. والا فانه ليس فيه يعني ما يتعلق

161
00:59:19.650 --> 00:59:39.650
بالربا وانما فيه حلف يعني على على على سلعة يعني ليروجها فان كان هذا الحلف فيه هو محرم وان كان صادقا فيما فيما يقول فهو خلاف الاولى ولا يأثم صاحبه اذا حلفه

162
00:59:39.650 --> 01:00:04.300
صادق اذا حلف وهو صادق. ولهذا جاء يعني ذكر الحلف منفقة. منفقة للسلعة ملحقة للبركة. ملحقة للبركة. والحلف المقصود به الحلف الكاذب. الذي يكون فيه محق البركة هو الحلف الكاذب. اما

163
01:00:04.300 --> 01:00:24.300
الصادق فان ذلك لا يطلب حقه من البركة ولكنه خلاف الاولى حتى لا يجره ذلك الى ان يقع في امر محرم والا فانه اذا لم يحصل منه كذب وانما كان صادقا فيما قال فانه يعني لا يأثم

164
01:00:24.300 --> 01:00:44.300
ولا يدخل تحت محق البركة ولكن تركه اولى يعني حتى لا يجره ذلك الى الوقوع في امر محرم. وقد جاء في الحديث الاخر عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يقيد المحق بانه مع الكذب يعني بالنسبة لليمين قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم

165
01:00:44.300 --> 01:01:13.350
وينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. والمنفر سلعته المسبر والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. نعم قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. عن الليث. نعم. عن يونس. يونس بن يزيد. عن ابن شهاب. نعم. عن ابن المثيب. نعم. عن ابي هريرة. نعم

166
01:01:13.350 --> 01:01:34.450
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الحلف في البيع. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم. قال اخبرنا العوام عن ابراهيم بن عبدالرحمن عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم فقد اعطي لقد

167
01:01:34.450 --> 01:01:53.200
اعطي بها ما لم يعطي ما لم يعطى وجهه كذلك فيها نسخ ها لقد اعطى بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا

168
01:01:53.900 --> 01:02:13.900
نعم يعني باب لا يكره. من الحلف في البيع. ما يكره من الحلف بالبيع. الحلف بالبيع يعني مثل ما تقدم ان كان فانه حرام وان كان صادقا فانه ليس بحرام ولكنه خلاف الاولى. فهذه الكراهة

169
01:02:13.900 --> 01:02:33.900
يعني فيما يتعلق بالحلف يعني فيها هذا التفصيل. يعني ان كانت حراما فهي كراهة تحريم. وان كانت اه وان كانت آآ ليس كذبا فانها كراهة كراهة تنزيل. ولكن الاية التي سيقت تدل على ان

170
01:02:33.900 --> 01:02:53.900
المقصود بها التحريم قال لانها وقعت صيغت الاية يعني في ذم هذا وهي انما تكون في امر محرم الذي ينشرون وايمانهم ثمنا قليلا. يعني معناه انهم يحصلون يعني شيء من الربح او شيء من المال بسبب الحلف

171
01:02:53.900 --> 01:03:15.800
الكاذب فهو يحلف كاذبا من اجل ان يحصل شيء يحصل شيء من الدنيا بسبب هذا الكذب. وذكر هذا الحديث ان رجلا  ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق. اقام سلعة وهو في السوق يعني اتى بسلعه وحلف انه اعطي فيها وهو لم يعطى. يعني حتى الناس

172
01:03:15.800 --> 01:03:35.800
يزيدون على السوم يعني انني اعطيت فيها مئة ريال. يجي واحد يقول لي مئة وعشرة. بناء على هالكذب الذي يعني بني عليه الزيادة. انه اعطي فيها وهو لم يعطى. انه اعطي فيها او سيمت منه بكذا

173
01:03:35.800 --> 01:03:52.950
وهو كاذب من اجل ان يعني يجعل الذي يرغب فيها يزيد يعني زيادة ليست مبنية على حق وان مبنية على كذب. نعم. واذا قلنا لقد اعطى بها ما لم يعطي

174
01:03:53.550 --> 01:04:16.300
اعطى بها يعني اشتراها بثمن لم يأت احد يوفيه لذلك الثمن الرأس المال هو الواضح وجهاني في في في ظبط الكلمة لقد اعطى ووضع عليها صح وفي نسخة لقد اعطي اعطي يعني سيمك لقد اعطى هو اعطى فيها اشتراها بثمن

175
01:04:16.300 --> 01:04:35.100
ان الى الان لم يعطي احد فيها. يمكن. يمكن اعطى يعني اعطى ما لم اه ما لم اه ما لم يعطيهم كذلك يعطي بها وجهين ايوة ما لم يعطي وما لم يعطى يعلم ولم يعطى اذا كان سوء نعم ويعني

176
01:04:35.100 --> 01:04:55.100
هذا معطي هو الشيء الذي هو نفسه نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد البغدادي عن هشيم ابن بشير الواسطي عن العوام ابن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن السكسي الكوفي عن عبد الله ابن ابي اوفى. نعم. قال

177
01:04:55.100 --> 01:05:15.100
نزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا نزلت في شأنه اي نعم يعني آآ بايمانهم لان بايمانهم فجاء فيها ذكر زي ما انتهى الباب. والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

178
01:05:15.100 --> 01:05:24.850
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين سبحانك