ابن القدامى عن الاعمش سليمان ابن مهران عن مسلم البطين نعم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس نعم قال سليمان سليمان هو الاعمش ذكر هنا باسمه وقبل ذلك يعني بالاسناد الاول بلقبه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قولوا امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب وعلى الذين يطيقونه فدية. قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال ابن نمير حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله وعليه واله وسلم قالوا نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم فامروا بالصوم قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرأ دينيته طعام مساكين. قال هي منسوخة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول البخاري رحمه الله احباب وقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين هذه الترجمة اه عقدها واورد ما جاء يعني في في او مفسرا لما جاء فيها وانهم كانوا في اول الامر فرض عليهم الصيام لكن لم يفرض عليهم على على سبيل اللزام والتحكم وانه ليس امامهم الا الصيام بل امروا بالصيام وخيروا بين ان من اراد منهم انه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين او يعني يصوم ولكن الصوم هذا الذي خير بين صيام بين الافطار والصيام وبين الاطعام الثاني الذي هو الاطعام الذي هو صيام اولى. يعني خيروا بين شيئين ولكن احدهم اولى من الاخر هو ان يصوموا ولو حصل عليهم مشقة لا يترتب عليها مضرة لهم يعني في اول الامر يعني آآ خيروا بين الصيام وبين الافطار والاطعام وبين لهم ان الصيام خير من من الافطار والاطعام وبعد ذلك نسخ نسخ في آآ الاية التي شهر رمظان الذي انزل فيه القرآن فلم يكن هناك تغيير بين الصيام الافطار والاقام وانما الزم بالصيام. فكانت هذه الاية اسخطها وبينت انه ملزم وان من كان مريضا وعلى سفر فان عليه عدة من ايام اخر. اما من لم يكن مريئا ولم يكن مسافرا فانه يتحتم عليه انه يصوم. فكان في الاول تخيير وفي الاخر آآ نسخ لما فيه والزام بالصيام لمن يقدر عليه. اما من اه به مرض او كان مسافرا فيمنح له ان يفطر ولكن عليه ان يصوم عدة من ايام اخر عدة الايام التي افطرها يعني هذا هو الذي عليه قال الذين يطيقونه فدية قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. يعني نسختها يعني هذه الاية التي فيها النسخ وهي قوله يعني شهد من يصمه فليصمه ومن كان مريظا فانه يفطر او مسافر فان يفطر فلن يخير بين قوله فليصمه يعني من كان مقيما فعليه الصيام. وليس محيرا بين صيام والافطار مع الاطعام وقال ابن نمير بسنده قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نزل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها وان تصوموا خير لكم وامروا بالصوم الذين شحتها هي الاية التي بعدها واما وان تصوموا خيرا لكم فهذه يعني ليس ليست هي الناس الناس هي الاية هي الاية التي بعدها كما مر هي التي نصحت واما هذه فانهم خيروا ولكن اخبروا بان الصوم اولى من من الافطار والغار يعني خيروا بين ان يفطروا ويطعم كل يوم مسكين هو ان يصوموا ولكن الصوم مقدم على الاصرار وخير من الافطار. ثم ذلك الزموا بالافرار ثم بعد ذلك الزم يعني فرض عليهم بالتخيير واخبروا ان الصيام اولى وانه خير ثم ذلك الزموا بالصيام. فلم يكن قال وقال ابن نمير عبد الله بن نمير عن الاعمش سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة نعم عن ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر قرأ فدية طعام مساكين. قال هي منسوخة يعني ان في الاول مسكين يعني معلوم مسكين عن كل يوم وفدية من طعام ومساكين يعني انها يعني اذا يتعدد الايام في كل المساكين. واذا كان يعني يوما واحدا فيكون لمسكين. لانه عن كل يوم مسكين. فاذا صار يعني اليوما واحدا يكون مسكينا صدق على مسكين. وان كانت ايام متعددة فعن كل يوم مسكين فتكون طعام مساكين في حال الجمع وما في حال الافراد اذا كان صيامه يوم واحدا ليس فيه الا طعام مسكين واحد وهذا حدثنا عياش عياش ابن الوليد عن عبدالاعلى ابن عبدالاعلى المرسي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عباس ابن عمر العمري لله من عمر العمري النافع مولى بن عمر عن ابن عمر نعم يقول الاخ هل يشترط في المسكين الذي يطعن في الكفارات الاسلام اي نعم يعني لابد انها تعطى للمسلمين لا تعطى للكفار الكفار يعطونها من الاموال العامة الى واما الصدقات والكفارات تكون للمسلمين الزكاة والكفارات تقول للمسلمين ما تقول الكفار الا في حال التألف فهذا شيء اخر نعم يطعم من هذا للتألف يمكن؟ او هذا خاص بالزكاة؟ لا لا هذه اشياء يعني يعني يسيرة من كلام زكاة الشيء الكثير يعني انه يعني الزكاة ومن في هذه الاشياء اقول مثل هذه الاشياء التي هي يعني يعني فادية وقليلة ليست من الزكاة التي هي متحكمة في جميع الاموال الزكوية نعم قال رحمه الله تعالى باب متى يقضى قضاء رمضان؟ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق في قول الله تعالى فعدة من ايام اخر وقال سعيد ابن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمظان اخر يصومهما ولم ير عليه طعاما. ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. قال يحيى الشغل من النبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب متى يقضى قضاء رمضان؟ يعني متى يقضى تقضى الايام التي على الانسان من رمضان متى تقضى وهذا فيه يعني بيان ان ان الوقف ان فيها موسعة وان وانه على التراخي وليس على سبيل الفور وانه يعني يكون بعد رمضان يتحتم عليه ذلك وانما يجوز ان يؤتى به اولا ولا وهو الاولى لان المبادرة الى الى قضاء الواجب الى اخلاء الذمة من الدين هذا مطلوب ولكنه ليس بمتحكم هو الاولى ويعني يجوز على التراخي بان يعني يصوم في اه في في ايام السنة لكن قبل ان يصل رمضان الثاني قبل ان يصل رمظان الثاني فله ان يؤخر ولكن المبادرة اولى المبادرة الى الصيام واداء الواجب اولى من التأخير والجواز يعني يجوز ان يقرأ في اه في جميع ايام السنة فالمقصود من ذلك اما اما انه انقضى رمضان مثلا يقول يعني يكون يعني على السعة ويكون على التراخي ما لم يصل الى رمضان الاخر ولكن الاولى والافضل ان يبادر الانسان الى اداء ما عليه من الدين حتى فيسلم من تبعاته وحتى تخلو ذمته من الواجب الذي عليه فالمقصود من ذلك انه متى؟ يعني انه في جميع ايام السنة وانه على التراخي والاولى ان يكون المبادرة الى ذلك. والاولى المبادرة الى ذلك وعدم التأخير. هذا والاولى وليس بواجب وانما الله عز وجل قال في عدة من ايام اخر. ما قال انها لازم تكون متصلة وان تكون قريبة من رمضان. اطلقها عدة من الايام الاخرى قال ابن عباس لا بأس ان يفر ان يفرق في قول الله تعالى فعدة من ايام اخر. نعم لا بأس ان يفرق يعني الايام التي عليه الزم ان تكون متتابعة وانما لا بأس ان يفرق بان يصوم مثلا يعني بعضها يعني ثم يحصل فاصل ويعني يصوم بعد ذلك التتابع ليس بلازم وبعض اهل العلم قال انه يعني لازم لان القضاء يحكي الاداء ولما كان الصيام متتابعا آآ في الفرض فاذا يكون متتابعا في القضاء. ولكن الصحيح انه لا يلزم التتابع بل يجوز ان يكون تفرقا لعموم قوله بعدة من ايام اخر. يعني عدة من ايام اخر سواء كانت مجتمعة او متفرقة. قال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول الله تعالى فعدة من ايام نعم فعدة من ايام اخر ما قال انها متصلة وانها يعني لا بد ان تكون متوالية وان يبادر بها فله فالاولى ان يبادر وان يسردها وينتهي منها وان اخرها له وبذلك وان فرقها له ذلك وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان ثم قال لا يصلح يعني العشر من عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة يعني صيامها الذي فيه فضيلة ويعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه في الايام العشر الى اخر الحديث يعني لما سئل عن صيام ذو الحجة قال لا يصلح يعني يبدأ يبدأ يبدأ يبدأ بصيام الذي هو الاصل واذا صام عشر ذي الحجة ناويا الفرض صح ذلك المهم انه لا ينوي العشر ويصوم التطوع وعليه واجب وانما اذا تيسر له ان يصوم في العشر فانه على ان الفرض واجب عليه على انه الفرض الواجب عليه وقد وقد قيل ان في قوله لا يصلح يعني هذا في الاشارة الى ان ان ان الاولى لان على سبيل الارشاد وانه يعني هذا من قبيل الارشاد ليس من قبيل التحريم لكن لا شك ان كون الانسان يبادر الى ما ما اوجب الله عليه هو تخليص ذمته من الدين الذي عليه يعني هو المطلوب وان جاء عشر ذي الحجة فهو يصومها على انها قضاء. يصومها على انه قضاء لا يتشاغل بالنفل عن الفرض ويتشاغل بالنفل عن الفرض وانما يصوم الفرض في تلك الايام الفاضلة. نعم وقال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان اخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ثم قال ابراهيم يعني النخعي اذا فرط يعني اطهر حتى دخل رمظان الاخر فانه يصوم الذي عليه بعد رمضان. ولم يرى عليه اطعاما يعني مع القضاء وقد جاء عن جماعة من السلف وبعض الصحابة انه يعني يقضي بعد رمضان الاخر ويطعم عن كل يوم مسكين من اجل التأخير يعني عن ذلك عن تلك السنة التي انتهت بدخول شهر رمضان السنة التي انتهت بدخول شهر رمضان ولم يؤدي الواجب فيها فانه يؤديه بعد بعد رمضان الاخر ولكن عليه مع القضاء يطعام المسلمين. واما ابراهيم النخعي يقول ليس عليه شيء. لا عليه القضاء فقط ولكنه جاء عن بعض الصحابة يعني ما يدل على انه آآ آآ يطعم مع القضاء ويذكر عن ابي هريرة مرسلا وابن عباس انه يطعم نعم انه يطعم يعني مع القضاء انه يطعم مع القرعة يعني ليس معنى يطعم فقط وانما يطعم مع القضاء. نعم ولم يذكر الله الا ولم يذكر الله الاطعام انما قال فعدة من ايام اخر. يعني هذا يعني بيان ان يعني ان ان القول بانه يعني عليه ان يصوم آآ انه الله ما ذكروا الاطعام قال في عدة من ايام اخر وما قال صيام قال عدة من ايام اخر وما قال صيام لكن كونه جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك هو انه قد فعله بعد رمضان الاخر فان عليه مع مع القضاء عن كل يوم اطعن مسكينا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان كان يكون الصوم عليه من رمضان فلا استطيع ان اقضي الا في شعبان فلا استطيع ان اقضي الا في شعبان وذلك لاشتغالها بالرسول صلى الله عليه وسلم ولاستعدادها للرسول صلى الله عليه وسلم في اي وقت يريدها فانه يعني لا فانه يعني يجدها يعني غير صائمة يديروها غير صائمة فهذا يعني من من من حرصها على يعني خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى يعني وهو الصيام والصلاة ولكنها اذا يعني حصل الترك في حال الصيام فان الصلاة صيام يقضى والصلاة لا تقضى وذلك ان الصلاة تكثر وتتكرر يكون في قضائها مشقة بخلاف الصوم فانه شهرا في السنة. وايام معدودة في السنة تمكين نفسها منه في جميع الاحوال ولم تستأذنه خشية ان يأذن لها ويكون يعني آآ في نفسه شيء من انه قد يحتاج اليها فرأت رضي الله عنها انها آآ تبقى يعني مستعدة للرسول صلى الله عليه وسلم في اي وقت يريدها في اي وقت يريدها. وقد استشكل يعني يكون القضاء يعني هو المقدم على على على النفل المقدم على النفل وبعض اهل العلم قال يعني يمكن انها ترى ان ان انه يمكن التطوع يمكن التطوع يعني في يعني فيما اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ عند بعض نسائه او في يعني احوال اخرى وهو في الحقيقة مشكل لكونها يعني آآ لا تتمثل كونها لا تتنفل ولا يحصل منها النفل وانما يحصل منه الفرض وتؤخره الى رمظان الى شعبان وتأخيرها الى شعبان لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اكثر ما يكثر الصيام في شعبان فيكون منشغلا بصيام فهي تشتغل معه الصيام وايضا انه فرض الوقت الذي يكون فيه انتهاء السنة ودخول رمضان الاخر فهي تفعل ذلك في شعبان لقرب وقت انتهاء السنة التي لا يؤخر الصيام عنها ولان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل في في شهر شعبان وانه كان يكثر من الصيام فيه فتكون في الشهر الذي يكون فيه صائما تكون هي صائمة رضي الله عنها وارضاها ولكن لا يقال انها يعني تترك النوافل مطلقا وانها يعني لا تأتي بالنوافل يعني يعني واذا كان حصل منها يعني شيء وانه تصوم يعني نفل والنفل يجوز قطعه فاذا صامت والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينام صيامها وارادها فانها تقطع نفلها. بخلاف البرد فانه لا يقضى قال يحيى الشغل من النبي او للنبي صلى الله عليه هذا هو السبب الذي جعلها تؤخر لانها تشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني والاستعداد له وحزمته وتهيئة نفسها له في اي وقت يريد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اي ان ذلك من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا جاء شعبان وهو يكثر الصيام فيه فهي تصوم تصوم معه عليه الصلاة والسلام قال حدثنا احمد بن يونس عن الزبير عبدالله بن يونس هذا هو الذي وصفه اه الامام احمد بقوله شيخ الاسلام قال عنه الامام احمد هو شيخ الاسلام. نعم عن زهير زهير بن معاوية عن يحيى عن ابي سلمة. يحيى ابن ابي كثير الامام يحيى يحيى ابن سعيد. نعم. يحيى عن ابي سلامة. نعم. عن يحيى بن سعيد الاشعري يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي سلمة عن عائشة. نعم. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. يعني الغالب ان يحيى هو الذي يروي عن ابي سلمة وهو يروي عنه ايضا يحيى بن سعيد الانصاري قل هو ابن سعيد الانصاري ووهم الكرماني تبعا لابن التين. فقال بويحة بن ابي كثير وغفل عما اخرجه مسلم عن احمد ابن يونس شيخ البخاري في فقال في نفس السند عن يحيى ابن سعيد ويحيى ابن سعيد هذا هو الانصاري غزالا غلطاي فنقل عن الحافظ الضياء انه القطان. وليس كما قال فان الضياء حكى قول من قال انه يهب ابن ابي كثير ثم رده وجزم بانه يحيى بن سعيد. ولم يقل القطان ولا جائز ان يكون القطان. لانه لم يدرك ابا سلمة وليست لزهير بن معاوية عنه رواية وانما هو يروي عن زهير لان يعني هذا اللي يسمونه المبهم المبهم المهم يعني يعني الذي يكون فيه الاتفاق يعني ثم او المتفق المفترق الذي يتفق الاسم الاسم الاسم واسم الاب وتختلف النسبة فيعني اذا جاء غير المنسوب يحتمل ان يكون هذا وان يكون هذا. لكن اذا اذا جاء في بعض الروايات تسميته فهذا يدل على تعيين احد الاثنين. الذين يدخلان تحت المتفق والمبتدع وهنا جاء في صحيح مسلم تعيينه انه الانصاري قال رحمه الله تعالى باب الحائض تترك الصوم والصلاة وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباع من اتباعها من ذلك ان الحائض تقرض صيام ولا تقضي الصلاة قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها ثم قال بعض الحائض تترك الصوم والصلاة. الحائض تترك الصوم والصلاة يعني في حال حيضها تتركهما يعني ليس لها ان تصوم وليس لها ان تصلي في حال حيضها ولو فعلت فانها تأثم لانها فعلت امرا لا يجوز فتقضيها لان قضاءها يعني سهل وليس فيه مشقة بخلاف الصلاة فانه يكون عليها صلوات كثيرة الى خمسين او الى اقل او اكثر جاء الحكم في في الاسلام بالتفريق بين القظاء فان بانها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. واما الترك فان ذلك متعين ومتحكم. ولا يجوز لها ان تصوم. ولا يجوز لها ان تصوم في حال حيلها وكذلك في حال النفاس لا تأتي بهذا ولا بهذا لكن لكن الا الصوم الصوم يقضى صيام الواجب والصلاة لا تضع باب الحائض ترك الصوم والصلاة نعم الترك متحتم عليها في حال الحيض ولا يجوز لها ان تصوم وان صامت فان اثنت ولا يجزئ صيامها يعني هي اثمة بفعلها ولا يجيء صيامها لا بد لها من الطواف وفعلها الصيام في وقته او في وقت الحيض هذا محرم ولا يجوز ولا يعتبر بل في اثمة بالاقبال عليه وهي ممنوعة منه وهي ممنوعة منه واما بالنسبة للقضاء فانها تقضي الصوم الصلاة وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباع من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة يعني هذا اثر على في الزناد وعبد الله بن زكوان عبد الواحد بن عثمان قال ان السنن لا تأتي على خلاف خلاف الرأي فلا يجد الناس بدا من اتباعها يعني ان السنن يعني آآ لا علاقة لها لا للرأي فيها وانما يؤتى بسنن آآ عرفت الحكمة او لم تعرف اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء فانه يفعل ولا يفعل سواه ولا يعترض عليه هل يقال لماذا كذا ولماذا كذا ولهذا يعني عائشة على على الا المرأة التي سألتها ما بال الحائط تقبل صوم ولا تقبل صلاة قالت لحرورية عندي يعني انها يعني اخذت هذه من الخوارج الذين يعني يعني يأتون بمثل هذه الاشياء ويأتون قالت لا ولكني اسأل فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوت يعني ما عندنا الا اتباع السنة لكن من حيث المعنى ذكر العلماء هذا المعنى وهو صحيح. ان الصوم يعني قليل ويأتي في السنة مرة واحدة ايامها قد تكون ثلاثة ايام او اربعة او سبع وهذا فتقضيها. اما بالنسبة للصلاة التي تتكرر وهي كبيرة فانها آآ اعفيت منها رخص لها في عدم قواعدها قال ان السنن تأتي على خير قرآن وهذا الكلام يتفق او متفق مع ما جاء عن علي الغرفاني في التيمم قال لو كان لو كان الدين بالرأي لكان المسح اسفل الخف لكان مسح صفوفي اولى لكان اسفل الخوف اولى بمسح النعلاء ولكن السنة جاءت انه يمسح على الخف ولا يمسح اسئلة. ولا يمسح اسئلة. قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح اه المسح للخف الشرح او لا للمسح اعلاه. لان المسح الخف اسفله هو الذي يأتي على الارض يعني يمر بالنجاسات وبكذا علاه لا يحصل له شيئا من ذلك لكن السنة جاءت يعني على هذا والناس لابد لهم من اتباع السنة والاخذ بها ولو يعني يعني اه خالفت العقل لان المؤتمر هو النص وليس العقل والنقل مقدم على العقل لكن اذا اتفق العقل والنقل يعني فهذا يعني معناه معنى ذلك ان الامر فيه واضح لكن حيث يكون العقل يعني يأتي بشيء خلاف النقل النقد هو المقدم لو كان زين بالرأي لكان المسح لاسفل الخف اولى من على احد جاء هذا عن علي وهذا من جنسه ومن ذلك ان عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الاسود والناس يعني يرونه وقف قبل ان يقبله وقال اني اني لاعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبلك ما قبلتك يعني ان التقديم ليس لشيء في الحجر وان الناس اه يعني يعني يقدسون الاحجار وانما هذا اتباع للسنة. السنة جاءت بتقبيل الحجر واستلامه. فاذا يفعل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لولا اني رأيت رسول الله يفعل افعل يقبلك ما قبلته لولا ان يقبلك ما قبلتك. فهذا يدل على ان السنن يؤخذ بها ولو كانت مخالفة للرأي او ليست مرتفقة مع الرأي. نعم بان النقلة مقدما على العقل عن ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. وهذا مطابق وهذا مطابق من ناحية انها تترك الصلاة والصيام يترك الصوم صومه صلاة تترك صومه والصلاة قال اليس اذا حضرت لم تصلي؟ ولم تصم فذلك نقصان من دينها يعني ان الرسول قال انها ناقصة في عقل ودين ومن نقصان دينها انها في حال حيضها ولا فيجوز منها صيام ولا يجوز منها صلاة وانها تترك الصوم والصلاة والذي آآ آآ والرجال يعني اه يفعلون ذلك ويأتون بالصوم والصلاة دائما وابدا ولا يحصل لهم هذا الذي يحصل للنساء وهذا هو بناء على وهو شيء لا يرجع اليهن ولكن هؤلاء عندهم عندهم كمال ليس عندهن لان الرجال يصومون او يصلون ويفحصون الاجر والنساء منعت من ذلك فاذا صارت يعني اه حصل نقص اه ما حصل للذكر رجال غير ممنوعين والنساء ممنوعة في حال حيضهم ماء نعم قال ابن ابي مريم هو سعيد ابن ابي مريم عن محمد ابن جعفر بندر ابن ابي الوزير المدني ابن كثير؟ نعم. نعم. عن زيد عن عياض. زيد ابن اسلم المدني. نعم. عن عياض ابن ابي الشرح العامري المدني عن ابي سعيد الخدري ويكونون مدنيون ما عدا الشيخ. فهو مصري. نعم. اللي هو؟ منهو؟ سعيد ابن ابي سعيد ابن محمد ابن ابي مريم مصري قال رحمه الله تعالى باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى ابن اعين قال حدثنا ابي عن عمر ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو رواه يحيى ابن ايوب عن ابن ابي جعفر ثم قال بعض من مات وعليه صوم من مات وعليه صوم من مات وعليه صوم يعني آآ هل يصام عنه من مات وعليه صوما هل يصام عنه او لا يصام واذا حصل الصيام من الذي يصوم اورد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام له ولية وكلمت عليه هذا تدل على انه مكذب ثم ايضا يعني معناها نفها عام يشمل كل واجب يعني في اصل الشرع فرمضان او في الزام نفسه به وهو النذر او كفارات التي ينتجب عليه انا في سجن واحيانا هذه كل هذه واجبة كيف اذا آآ كلمة عليه دين يعني يدل على انه مكلف يعني فالصغير الذي لم يبلغ يعني اذا مات وهو يعني كان يصوم وانه درجة يعني لم يصم كان عليه صيام فانه لا لا يقرأ عنه اذا مات. لانه غير مكلف. وهو يعني آآ يعتبر من في حقه ليس الواجب لان الوجوب انما يكون بعد البلوغ والتكليف انما يكون بعد البلوغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما امرأة قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. يعني حج يعني ليس آآ يعني الفرض جاء في الحديث انه ما كان يعني حجه صغير فانه يحج اذا بلغ اذا حج وهو صغير فانه يحج اذا بلغ يعني حج الفرض. لان هذا حج نفل وليس بواجب. الذي هو في حال صغره في حال صغره من معنى ايه؟ من مات وعليه صيام وكلمة صيام كما عرفنا تشمل كل واجب عليه كل واجب عليه سواء كان باصل الشرع في رمضان او بايجابه على نفسه كالنذر او بكفارة الزم بها ووجبت عليه بسبب فعله لزمت لزمه فيه كفارة لان هذه كلها امور واجبة. كلها امور واجبة وكلها تقضى وكلها تقضى على الانسان فرط بين النذر وغيره وقال ان النذر يكون يعني القضاء يكون في حق يقضى عنه ما كان من نذر يخبر عنه ما كان من نذر ولا يقضى عليه ما كان من غيره. ولكن التقييد بالنذر يعني آآ لا من ناحية ان لان القضاء بالنذر جاء جعله سبب وانه سئل ان عليها نذر فقال نعم صومي عنها فما فيها انها لا تصوم في غير النذر وهذا الحديث الذي معنا شامل للنبي يدخل في رمظان وغير رمظان يدخل في رمظان وغير رمظان والنذر والكفارات. وعليه صيام ثم قال صام عنه وليه وهذا فيه تنفيص على ان الذي يصوم هو الولي والولي فسر في عدة تفسيرات لكن اقربها بالنسبة انه القريب من كان قريبا له ومن كان من اقربائه فهذا يعني يعتبر ويطلق عليه انه ولي. فاذا صام عنه احد او بعض اقربائه يعني سواء كان وارثا او غير وارث فانها يعني فان اخوه يدخل تحت الولي الذي هو معنى قريب الولي الذي هو بمعنى القريب وبعض اهل العلم يرى انه لا يقتصر على القريب بل القريب يمكن ان يكلف يعني غير قريب ويمكن ايضا ان من القريب ان غير القريب ايضا يعني يصوم عنه. وهذا قال الحافظ ان هذا هو الذي يدل عليه صنيع البخاري وهذا الذي يقتضيه صنيع البخاري وهو انه يعني يقضى عنه اي اي انسان يقضي وذكر الولي انما هو في كونه الغالب ولان العطف انما يكون بين الاقارب اكثر مما يكون بين مما يكون من غير الاقارب لان التنصيص بالولي لا لا حصر فيه ليس فيه حصر فلو ان صديقا له صام عنه فانه يجوز على ما على ما اشار اليه الحافظ انه هو الذي مقتدى صحيح البخاري او الذي يفهم من صحيح البخاري. ثم قال وقال في اوله وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز. وقال الحسن ان صام عنه ثلاثون رجلا في يوم واحد جلس اذا كان عليه في رمضان كامل او كان عليه نذر يعني مدة ثلاثين يعني يوم اجتمع عددا من الناس من الرجال او النساء وصاموا عنه في يوم واحد فان ذلك يجوز يعني معناه انه لا يلزم ان يكون متتابعا لان صيام ثلاثين شخصا في يوم واحد يعني انه جائز لكن قال الحافظ ان هذا فيما اذا لم يكن من شرطه التتابع بماذا كان شهرين متتابعين فان هذا لا يكفي ان يصوم عنه عدد يعني في يوم واحد وانما لابد ان نتتهاوى ولو قسموا الايام بهذا الصوم عشرة ثم هذا يصوم عشرة ثم هذا يصوم عشرة ثم هذا يصوم عشرة ممتاز لان لابد من التسامح لكن لا يلزم ان يكون بفعل شخص واحد لا يلزم ان يكون لشخص واحد يمكن ان يكون من شخص واحد ومن اكثر لكن بشرط تفاظع بان يصوم عشرة يعني يعني في في يوم ثم يعني في عشرة في في عشرة ايام ثم عشرة في عشرة ايام وهكذا حتى يبلغ العدد الذي يكون فيه تتابع الايام وانها على ولاء وليس كتب الجامعة لكن النذر هو صيام رمضان يمكن كما قال الحسن انه يمكن ان يدفن اناس ويصومون عنه فيكون ادوا عليه ادوا عنه الواجب الذي وجب عليه ومثل هذا في الحج لو ان جماعة عدد من الناس حجوا لشخص واحد في زمن يصحى لو ان جماعة من الناس حجوا عن شخص واحد في سنة فان ذلك يصح وهذا من جنس هذا يعني كونه يعني جماعة يأتون يعني لشحن واحد يعني بالحج كل واحد حج عنه فيكون حصل له في سنة واحدة عشر حجات في حج في كونه حج عنه عدة اشخاص فهذا من جنسه الذي قاله الحسن انه يصوم ثلاثون يصوم يصومون عنه في يوم واحد فيكون يعني ادعو عنه ثلاثين يوما ادوا عنه ثلاثين يوما نعم قال حدثنا محمد ابن خالد محمد ابن خالد هذا يعني قال الحافظ يعني التقريب انه الدفري وانه نسبة الى جده خالق ايش بقى؟ محمد ابن يحيى الدهني. التقرير؟ ها؟ قال في التقرير ولا قال؟ الفتح. ها؟ قال ابن حجر؟ لا هنا قال هو من قال ابن خلي ها؟ ايش؟ قال حدثنا محمد بن خالد اي ابن خالي على وزن علي علي ايوه كما جنى بها ابو نعيم المستخرج وجزم الجوزقي بانه الذهني فانه اخرجه عن ابي حامد ابن الشرقي عنه وقال اخرجه البخاري عن محمد ابن يحيى وبذلك جزم الكلابي وصنيع المزي يوافقه وهو الراجح. هذا هو كان الراجح انه ولهذا في التقريب لما جاء عند محمد بن خالد ذكر محمد بن خالد بن حلي رمز له للنساء فقط ثم ذكر محمد بن خالد وهكذا وقال يعني انه رمز في البخاري وقال انه الذهلي نسب الى جده حمد ابن يحيى ابن كذا ابن خالد. الى جد ابيه. الى جد ابيه هذا. نسب الى جد ابيه. وهذا هو الذي ذكره المنسي في في تعذيب الكمال لما ذكر الذين روى عن عن موسى بن عيان عن محمد محمد ابن موسى قال يعني محمد ابن خالد قال يقال انه يقال انه الزهلي ولكن هذا الذي ذكره الحافظ انه يعني انه جاء انه محمد ابن يحيى يعني فيكون محمد ابن يحيى مع محمد ابن خالد متفق فيقول نسب الى احد اجداده نسب الى احد اجداده. وفي التقرير لما ذكر محمد ابن خالد هكذا يعني ورمز له في للبخاري رمزها للبخاري وقال انه محمد ابن يحيى ابن خالد نسبة الى جدي الى الى جد ابيه. نعم عن محمد ابن موسى ابن اعين. نعم. عن ابيه. نعم. عن عمرو ابن الحارث. نعم. عن عبيد الله ابن ابي جعفر. نعم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام. نعم. عن عروة عن عائشة. هذا من اطول الاساندة للبخاري سيدنا سعد طويل يعني في ثمانية اشخاص ثمانية عددهم نعم ثمانية يعني هذه من الاسانيد النازلة الطويلة والبخاري كما هو معلوم عند الثلاثيات يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشخاص وهنا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اسناد نازل وثلاثيات عالية والرباعية وهي قليلة تبلغ ستة عشر بدون تكرار واثنين وعشرين بالتكرار والرباعيات عنده كثيرة الرباعيات عنده كثيرة وهذا ضعف الرباعي. هذا ضعف الرباعي كان من الاسانيد النازلة قال تابعه ابن وهب عن عمرو لان الوهب عبد الله بن وهب المصري عن عمرو ابن الحارث المصري. رواه يحيى ابن ايوب عن ابن ابي جعفر. يحيى ابن ايوب عن ابي جعفر هو عبيد الله بن ابي في الاسناد نعم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة ابن كهيل عن سعيد ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قالت قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان اختي ماتت وقال يحيى وابو معاوية حددنا الاعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وقال عبيد الله عن زيد ابن ابي انيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر وقال ابو حرير حدثنا عكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت امي وعليها صوم خمسة عشر يوما ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه يعني في طرق متعددة وفيه ان ان الذين آآ سألوا عن الصيام واذن لهم بالصيام عن الميت انهم من اقاربه وهو يعني يتفق مع ترجمة يقال عنه وليه لقوله صلى الله عنه وليه لان هذا كله من الاولياء والوريث هو من القريب. يعني ليس يعني المقصود به الوارد او العاصم لان يعني هذه يعني هؤلاء السائلين متعددين وكلهم يدخلون تحت نصر قريب يدخلوا تحت لفظ الولي الذي هو القريب اورد هذا الحديث وهو مشتمل على ما يصوم عنه وليه وان الاولياء يعني يدخل فيهم الرجال والنساء وانه يشمل كل من كان قريبا سواء كان وارثا او غير وارث رجل او امرأة انتم ترون ان القصة متعددة هنا جاء رجل جاء بامرأة امي اختي هي هو الحديث الان هو جاء من من طريق واحد لكن قيل يعني انها يعني انها ليست قصة واحدة وانما هي متعددة بلا شك لان هذه قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا. وان الجميع كل من رؤية ابن عباس نعم. ابن حجر ايش قال في هذا والقصاص ستتعدد بلا شك لان هنا فيها نذر وان هذا في هذه الخمسة عشر يوم وهذا امي وهذا اختي وهذا كذا يعني فتتعدد لبعضها اساء الرجل وبعضها سائر امرأة قولوا قد ادعى بعضهم ان هذا الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير. فمنهم من قال ان السائل امرأة ومنهم من قال رجل ومنهم من قال ان السؤال وقع النذر فمنهم من فسره بالصوم ومنهم من فسره بالحج بما تقدم في اواخر الحج والذي يظهر انهما قصتان. نعم. ويؤيده ان السائلة بنذر الصوم خسعمية. كما في رواية ابي حريث المعلقة والسائلة عن نذر الحج جهنية كما تقدم في موضعه. وتقدمنا في اواخر الحج ان مسلما روى من حديد بريدة ان امرأة سألت عن الحج وعن الصوم معا واما الاختلاف في كون السائل رجل او امرأة والمسؤول عنه اختا او اما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث لان الغرض منه مشروعية الصوم او الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. قد تقدمت الاشارة الى الكيفية الجمع بين مختلف الروايات فيه عن الاعمش وغيره والله اعلم. نعم قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة عن معاوية ابن عمرو نعم الازدي ابن الكرماني عن زائدة ولهذا يعني من انواع علوم الحديث معرفة القاب المحدثين وفائدة ذلك الا يظن الشخص الواحد شخصين يعني اذا ذكر باسمه مرة وبلقبه مرة من لا يعرف يظن ان هذا غير هذا لان هنا قال الاعمش ثم قال سليمان ما قال قال رسول الله هو الاعمال فيكون يعني ذكر بلقبه اه مرة وذكر في اه باسمه مرة يعني فائدة معرفته ان لا يظن شخصا واحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة وباسمه وبلقبه مرة اخرى قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوسا حين حدث الحكم ابن عتيبة. وسلمة ابن كهيل قالا سمعنا مجاهدا. ابن جبر يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد هو الاحمر سليمان ابن حيان الازدي قال حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم البطيء وسلمة بن فهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس وقال يحيى ابن سعيد الانصاري نعم. وابو معاوية محمد بن خادم الطريق عن الاعمش عن مسلم عن سعيد يعني ابن جبير عن ابن عباس وقال عبيد الله ابن عمرو الرقي عن زيد ابن ابي انيسة عن الحكم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وقال ابو حريز الله عن عكرمة عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى وقال يعني هنا انه يعني ذكر في رواية ابي حريز حيز؟ نعم. انها قطعمية انها وهذا ليس موجودا في النسخة التي يعني المفردة هذه التي شاء التي عليها التي المفردة وانما هو يعني فكان الحجر يشير النسخة التي شرح عليها جرح عليها ويعني ففيها انها اطعمية واما التي معنا ليس فيها ليس فيها في نسخته ومعلوم ان النسخة التي يعني يجد في الشرح يعني متن غير المتن الموجود فيعني آآ فهو يشير به الى نسخته قوله كذا يعني نسخته هي بالنسخة الموجودة لان الحافظ بن حجر رحمه الله ما كان يأتي بالمتن مع الشرح وانما في الشرح وحده والمكان المستقل حتى لا يعني لا يضخم حجم الكتاب وحتى يعني لا يشتغل في نسخه مرة اخرى ويطول. فكان المتن مستقلا والشرح مستقل فبعد ذلك عندما هذا جعلت نسخة او ذكر متن ليس مطابقا للنسخة الذي شرح عليها الحق ليس مطابق للنسخة التي شرحها شرح عليها الحافظ ولهذا الانسان يجد في كلام ابن حجر قوله كذا ما لا يتفق مع ما هو موجود في النصرة التي اه اه التي جمع الشرع لان المفردة التي التي يعني مع الشرح ليس لكنه اشار الى الخزعمية في قتله التي شرع عليها قال رحمه الله تعالى باب متى يحل فطر الصائم؟ والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين. يقول لماذا لقب محمد ابن عبد الرحيم بصاعقة لا اشرك لازم مات رجل في وسط رمضان هل هل يلزم ورثته ان يصوم عنه لان اذا كان يعني يعني اذا كان يعني يعني ادركه ان كان يعني لم يصم رمظان اوله لكونه مريظا ومات في مرضه فانه لا قظاء عليه. لا يقظى عليه لا يقظى عنه لانه لم يتمكن من القضاء فلم يؤدي وانما مات فيه فحتى لو لو خرج رمضان واستمر مريضا ثم مات لانه لا قضى عليه وانما يقضى عن من تمكن من الاداء ولم يفعل اما من كان مريضا ومات عليه قضاء او مات في رمضان وقد مضى بعضه ولم يصم فانه لا يقضى لا يقضى عن شيء الا اذا كان تمكنا من الاداء ولم يفعل فهذا هو الذي يقرأ عنه يقول اه الدعاء المأثور ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وقولوا اللهم لك صمت وبك امنت وعلى متى يقال؟ معنى الافطار او عند الشروع في الافطار؟ عند الافطار عندما يفطر يعني آآ يأتي به والحديث الذي صحيح هو الاول وان الثاني فهو غير ثابت هذا يسأل عن الاصح كلمة المسيب بفتح الياء او بكسبها سعيد ابن انا لا اعرف شيئا فيما يتعلق بربك المسيب والمسيب لكن المشهور الذي يعني آآ نسمعه كثيرا وآآ يأتي المشايخ المسيب وان صح ما قيل عنه ونسب اليه انه قال سيب الله من يسيبني فانه يقال طيب اذا صح ذلك ومن الكتب التي تعنى بضبط الاسماء كتاب القاموس فانه بعنا بذكر الاسماء وبربطها يعني فهذا من فوائد هذا الكتاب كتاب القاموس انه يعني بضبط الالفاظ. ظبط الكلمات كذلك بالنسبة يعني الرواتب او او او غير الرواة الاعلام فانه يعنى بضبطها وهو من من المراجع التي يرجع فيها لربط الاعلام ومعرفة الاعلام واذكر يعني من الاشياء التي في ذهني يعني انه عن بعد يعني رهبا ها هو كزبير والد الاصمعي وزعيم من الخوارج يعني يعني كزبير والد الاصمعي يعني في صحيح الملك ابن قريش وقال وزعيم من الخوارج ايظا يقال له قريش ايه تهذيب تهذيب عن محمد بن عبد الرحيم قيل له صاعقة لجودة حفظه لجودة حفظه حفظه ما شاء الله يعني هذه كانها ما يتضح يعني او ليس قريب لان هذا قد يفهم منه انه رفع صوت المصاعقة ان صوته يعني عالي هذا الذهن لكن اذا كان المقصود بهذا فهو يعني شيء غير غير متبادل للدهن هذا بدليل التجديد واما في طبقات الحنابلة ابن ابي يعلى قيل انما سمي بذلك حيث كان كلما قدم بلدة للقاء شيخ اذا به قد مات بالقرب الا انه قد مات بالقرب صعبة ايه صعقه لكن بالنسبة لرفع الصوت يعني الصواعق يعني اصوات شديد. نعم يعني يعني يكون جهودي الصعود مثل ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت يعني هو يعني اذا تكلم يعني يسمع كلامه اه بعض الناس يعني اذا اصر يعني يفرغ من كلامه لانه جهوري الصوت. هو لما نزلت الاية لا ترفع صوتك وقصر النبي جلس في بيته يبكي وخشي ان يكون هو الذي عني بهذه الاية فالرسول ارسل سأل عنه ذكر له انه جالس في بيته يبكي يخشى ان تكون ان يكون عني بها هذه الاية فقال ليس ليس هو كذلك هو من اهل الجنة. فشهد انه الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. بهذه المناسبة يقول هل يجوز ان يجتمع المسلمون للدعاء على الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اخراج ذلك الفيلم علاش يجتمعون كله يدعوا على حدى بدون ان يجتمعوا وهذا يقول ما نصيحتكم لمن يخرجون للتظاهر نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يحمي اللافتات فيها سامحنا يا رسول الله او الا رسول الله. يعني كلمة سامحنا هذا من اكبر الغلط الرسول لا يخاطب ولا يطيع منه شيء لا يطلب منه يعني اشياء وانما يدعى له صلى الله عليه وسلم يدعى له صلى الله عليه وسلم واما اراد ان يترتب عليها ضرر وقتل وجرح وما الى ذلك لا تفعل وانما يفعل الشيء الذي يمكن ان يحصل المقصود بالمكاتبات وبالكلمات وبغير ذلك اما الشيء الذي يضر المسلمين وكونه يترتب عليهم بانهم يتظاهرون وان يحصل انه يقتل بعضهم بعضا او يعني يهلك بعضهم بعضا فهذا وغير شرع البعض يدعو الى مظاهرات سلمية اعتصامات بدون اي هذا هي هي يأتون على انها سلمية ثم تصير يعني غير سلمية هذا يقول ما حكم تأسيس حزب من اهل السنة والجماعة للدخول الى البرلمان من اجل الدفاع عن الحقوق التي تؤخذ منهم بغير حق دخول يعني في البرلمانات التي هي مخالفة لما كان عليه اهل السنة والجماعة ومخالفة لمهدي اهل الكتاب والسنة هذه تضر تضر ولا تنفع لان اما العبرة بكثرة الاصوات. واذا حصل صوت او صوتين فان الحكم للغلبة والاغلبية والاغلبية يعني يعني ليش انا هم اللي لهم الكلمة وغيرهم يعني دخلوا ولم ولم يستفد ولم يفد بل تضرر ولم يحصل الفائدة جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك