﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:22.050 --> 00:00:42.050
وبيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين رضي الله عنهما بيعه في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه قال

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.050
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حنين فاعطاه يعني درعا. فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فانه لاول مال تأثلته في الاسلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:02.050 --> 00:01:22.050
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع في الفتنة وغيرها الفتنة هي ما يحصل من الاختلاف بين الناس

5
00:01:22.050 --> 00:01:52.050
مثل ما يكون بين القبائل من التقاتل وقتل بعضهم لبعض. فان السلاح اذا بيع على احد منهم فان ذلك يكون فيه تأجيجا للفتنة وتمكينا منها ويعني يكون فيه تعاون على الاثم والعدوان لانه عرف ان هذا السلاح الذي باعه سيستعمل في امر محرم. وهذا

6
00:01:52.050 --> 00:02:12.050
من يبيع العنب لمن يتخذه خمرا مثل من يبيع العنب ليتخذه خمرا فان ذلك غير شائع. فكذلك بيع السلاح بمن يقتل فيه اخاه او يعني يكون بين قبيلة وقبيلة كل قبيلة تقاتل الاخرى

7
00:02:12.050 --> 00:02:32.050
فيترتب على بيع السلاح على بعض افرادها انه يتمكن بذلك السلاح من قتل غيره ثم ذكر هذا الاثر عن عمران الحسين قال كره وكره عمران ابن حصين بيعه في الفتنة وكره عمران ابن الحسين بيعه في الفتنة

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.050
نعم ثم ذكر حديث قتادة ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاه درعا اعطاه درعا وانه باعه اشترى به ماء

9
00:02:52.050 --> 00:03:22.050
مخرفا والمخرف قيل هو البستان بفتح الفاء. ويطلق بكسرها على المحرف وهو الوعاء الذي يخرف فيه من النحل فانه يقال له مخرف وهو المكتل الذي فيه وذكر ذكر الدرع وبيعه وانه شرى به مخرفا يعني بستانا يعني هذا يعني

10
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
ان صح ان المقصود به البستان فمعنى ذلك ان البساتين رخيصة جدا لانه اذا كان درع يأتي تأتي قيمته وبستان فهذا يدل على رخص البساتين. وان كان المفرف الذي هو

11
00:03:42.050 --> 00:04:12.050
يعني الوعاء فان التماثل يكون قريبا. لان هذا يعني آآ وسيلة لدرء السهام الذي هو الدرع وهذا الذي هو اه وعاء يخرب فيه فعلى انه المقصود منه انه شرى به البستان يعني فيكون مخرفا وهو البهتان الذي يكون فيه الرطب

12
00:04:12.050 --> 00:04:32.050
يكون فيه التمر ويحرق ويفرف منه. ثمان هذا الحديث ليس فيه شيء يدل على الفتنة. او يعني على ما تتعلق بالفتنة فيكون من داخل في قوله وغيرها. ترجمة لان قال فتنة وغيرها. وهذا يعني فيه داخل

13
00:04:32.050 --> 00:04:52.050
في غيرها وليس من قبيل فتنة الا ان الا ان يكون بيعه على المشركين وبيعه على الكفار فان هذا فيه اعانة الكفار او تقوية الكفار على المسلمين. اما اذا باعه على المسلمين واستعملوه في قتال الكفار فهذا هو الاصل في

14
00:04:52.050 --> 00:05:12.050
الصراع انه يقاتل فيه في سبيل الله. لكنه اذا بيع على الكفار فيكون في ذلك مضرة على المسلمين فاذا كان من هذا القبيل يعني في من هذا من هذه الناحية انه باعها على الكفار وان الكفار يعني

15
00:05:12.050 --> 00:05:42.050
يتمكنون به من قتال المسلمين ومن ايذاء المسلمين فهذا شبيه بما يتعلق بالفتنة ولكن ولكنه يبيع المسلمين فانه داخل تحت قوله باب الفتنة بيع سلاح الفتنة وغيرها يعني فيكون هذا من غيرها ويكون في امر مباح وامر سائر. واما اذا كان في اه شيء يعود على المسلمين بالضرر

16
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
فهذا هو المحرم الذي لا يسوق هذا الحديث عن ابي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حنين. فاعطاه يعني درعا. يعني اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. اعطاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:02.050 --> 00:06:22.050
يعني كان الاصل يقول اعطاني خرجت معه فاعطاني. لكنه قال اعطاه درعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعطاه. نعم قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة. نعم. فانه لاول مال تأثلته في الاسلام. فانه اول مال

18
00:06:22.050 --> 00:06:42.050
في الاسلام وهذا يدل على ان المقصود منه المقرأ المخرج اللي في البستان. لان قوله اول مال تأثرته في الاسلام صار اصلا يعني ملك اصلا من الاصول الثابتة كالبستان قاله اول ما لتأثلته

19
00:06:42.050 --> 00:07:02.050
معناها انني ملكته ويعني وصار يعني شيئا من الاصول الثابتة هو هذا البستان وهذا يوضح ان المقصود بالحديث ليس المحرف الذي هو المكتل وانما المقصود به هذا لانه قال اول مال تأكلته في الاسلام لانه لو كان المفرغ

20
00:07:02.050 --> 00:07:22.050
كان يصير مثل دخوله عليه مثل دخول الدرع. يعني هذا يعني درع وهذا مخرط. لكن ولا يقال ان هذا من انا متأفل الذي هي من الاصول الثابتة. وهو يدل على رخص اسعار البساتين. او ان

21
00:07:22.050 --> 00:07:42.050
انه يعني اه ضم ضمه الى غيره او يعني يعني ما ما حصل من قيمة الدرع وغيره يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قطع النبي عن مالك

22
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
نعم عن يحيى ابن يحيى ابن سعيد الانصاري عن ابن افلح نعم عمر ابن كثير ابن افلح عن ابي محمد مولاي ابي قتادة. نعم. نافع بن عياش الاقرع عن ابي قتادة. الحارث بن الربعي. الانصاري رضي الله عنه

23
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
قال وهم مدنيون. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في العطار وبيع المسك. قال حدثني موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة ابن عبد الله انه قال سمعت ابا بردة ابن ابي موسى

24
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل الجليس الصالح والجليس كمثل صاحب المسك وكيل الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما تشتريه او تجد ريحه

25
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
الحداد يحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثة. قال باب الانعار وبيع المسك باب العطار وبيع المسك باب العطار وبيع المسك وهذا فيه رجوع الى التراجم التي قبل باب

26
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
بيع بيع السلاح في الفتنة لان فيها حرف متعددة التي هي الخياط والنجار والنساج اه يعني وغيرها من اصحاب والصواق وغيرها من الحرف. وهنا يعني رجع الى ذكر شيء من الحرف

27
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
يا زكري شيء من الحرف فقال باب العطار وبيع المسك. العطار هو الذي يبيع الطيب ويعني فيدخل فيه المسك وغيره. يدخل فيه المسك وغيره. والحديث ليس فيه ذكر عطار. ولكن فيه ذكر يعني المسك

28
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
المسك او بائع المسك لان ذكر هذا الحديث الذي فيه حديث ابي ابي موسى الاشعري رضي الله عنه في مثل الجليس الصالح والجليس السوء وان الجليس الصالح مثل حامل المسك او بايع المسك اما ان تبتاع منه او تجد ريحا طيبة

29
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
على اقل الاحوال انك تشوف رئة رائحة طيبة لا اقل من ذلك. فاذا كان جلس يعني آآ صاحب مسك او صاحب طيب فانه شموا ريحا طيبا هذا اقل الاحوال. ان لم يفتري منه ان لم يشتري منه يتخذ يعني شيء او انه يهديه او يعني

30
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
ان ان حصل له يعني عين من ذلك الطيب او رائحة على اقل الاحوال يحصل رائحة الجليس السوء كنافخ الكير نافخ صاحب الكير الذي هو الحداد الذي آآ يعني آآ

31
00:10:42.050 --> 00:11:12.050
يضع الحديد على النار التي في الكير ثم بعد ذلك يطرقه يعني حتى يذهب رديئه ويبقى جيدا ويستفيد منه يعني الذي يجلس عند هذا اما ان يتطاير عليه شرر ويضر ببدنه او يحرق يحرق قيامه. وعلى اقل الاحوال يشم ريحا ريحا خبيثا. اقل الاحوال اذا لم يحصل منه ضررا على

32
00:11:12.050 --> 00:11:42.050
او ثيابه فانه يحصل منه ريح سيئة ريح خبيثة عكس ذلك الذي اقل احواله انه يحصل رائحة طيبة فهذا يحصل رائحة خبيثة. فهذا من جملة المهن ان ان بيع المسك هو من هذا القبيل يعني مثل مثل العطار الذي يبيع العطر ويبيع

33
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
انواع الطيب هذا نوع من انواع الطيب بل هو احسن نوع طيب. وافضل انواع طيب الذي هو المسك. نعم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد ابن زياد عن ابي بردة ابن عبد الله

34
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
ابو بردة ابن عبد الله هو بريدة ابن عبد الله. بريدة ابن عبد الله كثيرا ما يأتي باسمه وهو بريد ابن عبد الله. كنيته بردة تطابق كنية جده ابو بردة ابن ابي موسى. فابو بردة آآ بريدة ابن ابن عبد الله

35
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
عن جده ابي بردة ابن ابي موسى. وابو بردة ابن ابي موسى يروي عن ابيه ابي موسى. فهم من رواية الحفيد عن جده من رواية الحفيد عن جده ورواية الابن عن ابيه. لان ابو اه ابو بردة ابن

36
00:12:42.050 --> 00:13:02.050
الله حفيد لابي بردة ابن ابي موسى. وهو يروي عن جده. وجده الذي هو ابو بردة يروي عن ابيه ابي موسى. يروي عن ابيه ابي بموسى فهو من رواية حفيد عن جده ورواية ابن عن ابيه. ورواية ابن عن ابيه. نعم. وكثيرا

37
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
ما يأتي بكنيته ذكره كثيرا ما يأتي باسمه. وذكره بكليته قليلا ومنه ما جاء هنا. فانه بكنيته نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا مالك

38
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال حجم ابو طيبة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فامر له لصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه. ثم ذكر ابا بكر الحجاج يعني ان هذه من المهن

39
00:13:42.050 --> 00:14:12.050
ولكنها من المهن الغير المستحسنة. والغير الشريفة. وذلك لما فيها من كون الانسان ان يمص المحاجم فيصل الى جوفه او حلقه شيء من الدم الخبيث. الفاسد الذي يعني صار في في المحاجم فاذا يعني نصها وشفطها بقوة فانه يدخل يعني شيئا من ذلك على جوفه. ولهذا

40
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
جاء في الحديث اثر الحاجب والمحجوب. الحاجم لانه نص الدم فعرض لان يصل الى حلقه واما اذا كان الحاجم لا يمص وانما يكون بالوسائل الحديثة التي في هذا الزمان والتي لا يقرب فيها

41
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
فمن الانسان يعني تلك المحاجب فان هذا يفطر محجوب دون الحاجة. يفصل محجوب دون الحاجة ولكنه جاء الحاجم مع المحجوم على اعتبار الهيئة التي كانوا يعني اللي كان موجودة من قبل وان الحجامة يكون فيها نص المحاجب. ذكر

42
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
الحجام وذكر في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة وانه آآ اعطاه او امر له من شعير وامر اهله ان يخففوا من خراجه. يعني خراجه المبلغ الذي يطالبونه به بان يحضره لهم

43
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
لان لانك لانه كان مملوك يعني يحتفظون عليه مقدار يسعى لتحصيله لهم. يسعى لتحصيل لهم فالرسول اعطاه اجرته وهي صاع من شعير وامر اهله بان يخففوا من خراجه. يعني كونهم يطالبونه مبلغا كبير

44
00:15:32.050 --> 00:16:02.050
يخففون المبلغ الذي يطالبونه به لاحضاره لاحضاره اليهم. لكنه جاء ما يدل على يعني آآ يعني ما يدل على ان كسب الحجام انه خبيث. حيث قال عليه الصلاة والسلام كشفه الحجامي خبيث واي انه رديء وليس بمحرم. لان الخبيث يطلق على الرديء. كما قال الله عز وجل ولا تيمم الخبيث

45
00:16:02.050 --> 00:16:22.050
تنفقون يعني لا يتيمموا او يقصدوا الرديء من الشيء الذي عندهم فيتصدقون به وانما يتصدقون جيد الحسن الذي يعجبهم ويريدونه كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون

46
00:16:22.050 --> 00:16:52.050
وهم ينفقون مما يحبونه ولا ينفقون من الشيء الرديء الذي يعني هم لا يريدونه ولا يعني يقبلونه من احد لو اعطاهم اياه ولا يرظونه فكذلك يعني هم يعني جاء وصف خبيث بانه الرديء وهذا الذي جاء في كسب الحجام انه من الرديء من كسب الرديء

47
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
ليس من المهن الشريفة التي يفرح بها والتي يرغب فيها لا يرغب فيها. وانما الحاجة تدعو اليها. ولكن احتاج اليها وحجمه حجام فانه يعطيه اجره وهو مباح له. ولهذا جاء في بعض الحديث عن ابن عباس اعطاه اجر

48
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
فهو لو كان حراما لم يعطه ولو كان حراما لم يعطه. يعني لو كان هذا العمل يعني حراما لم يعطه. نعم وامر اهله ان يخففوا من خراجه. نعم. هذا هو الخراج الذي ايه؟ المقدار الذي يطالبونه باحضاره

49
00:17:32.050 --> 00:18:02.050
نعم. قال حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن حميد. عبد الله بن يونس التميشي ابي يوسف التميسي. نعم. حميد بن ابي حميدة. حميد الاسناد نعم عن انس. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله. قال حدثنا خالد

50
00:18:02.050 --> 00:18:22.050
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم النبي صلى الله عليه واله وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه. وهذا حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه يعني اجرته. ولو كان حراما لم يعطه. يعني

51
00:18:22.050 --> 00:18:42.050
كسب الحجام انه حلال ولكنه رديء ليس من اشرف المكاسب. ليس من المكاسب الشريفة. ليس من شريفها ليس من شريف المكاسب وانما هو من رديئة. وذلك لما فيه من من من الدم وحصول الدم في فم الانسان. نعم

52
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
قال حدثنا مسدد عن خالد. خالد بن عبدالله طحان عن خالد. خالد بن خالد الحداء. عن عكرمة عن ابن عباس يقول السائل بالنسبة للوسائل الحديثة في الحجامة فهل يخرجها من كونها

53
00:19:02.050 --> 00:19:22.050
غير شريفة لا شك هي مهنة غير شريفة. هي مهنة غير شريفة لكن يعني الذي خف فيها يعني قضية مص المحاجم التي تصل الى الى الى جوفه. ولكنها لا شك انها ليست من مهن الجريمة. نعم

54
00:19:22.050 --> 00:19:42.050
يقال يقول الاخ هل يلحق بذلك من يعمل في المختبرات لتحليل والله لا شك لا شك من باب لا سيما للي فيها يعني اوساخ. يعني فانها لا شك. هي مجلسها لكنها مباحة. قلنا اول حاجة تدعو

55
00:19:42.050 --> 00:20:02.050
اليها والناس يعني يعني لو تركوها او لم يوجد فيهم يعني هذا حصل منهم الضرر بل قد يضطرونه انفسهم الى انهم يقوموا بهذه المهمة. نعم. ما المراد بكلام الحافظ بن حجر حيث قال اذ لا يلزم منك

56
00:20:02.050 --> 00:20:22.050
كونها من المكاسب الدنيئة الا تشرع الكساح اسوأ حالا من الحجام وله تواطأ الناس على تركه لاضر ذلك بهم نعم اعد كلامه؟ قال اذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة الا تشرع. نعم يعني انها مشروعة. يعني كونها دنيئة

57
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
لو كونها مكاسب رديئة ما يقال انها غير جائزة وغير مشروعة فان الناس بحاجة اليها. الانسان الذي يحتاج الى الحجامة هو اليها لانه يجد الظرر في كونه لم يحتجم. لكنه وجد هذه الوسيلة وجد هذه الوسيلة التي هي الحجامة

58
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
يعني فعل الحجام لها يعني يدل على انها مباحة وانها سائغة وانها ليست ليس فيها محذور وان كانت رديئة. وانهى من مكاسب. ثم ذكر ان ان الكساح يعني اسوأ حالا ما

59
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
هو الذي يخرج العذرة ويعني يعني يعني يستخرج ما في الكنف من الاشياء القذرة يعني هو هذا اشد منه والناس بحاجة الى هذا. ولو لم يحصل لهم ذلك تضرروا. بل لو لم يجدوا احد لفعلوا هذا بانفسهم. بما يتعلق

60
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
تلك الساحة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو بكر ابن حفص عن ساري بن عبدالله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه انه قال

61
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى عمر رضي الله عنه بحلة حرير او سيار فرآها عليه فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليك لتستمتع بها

62
00:22:02.050 --> 00:22:32.050
يعني تبيعها ثم ذكر هذا هذه الترجمة وهي باب ما تجارة فيما لبسه للرجال لبسه للرجال والنساء. التجارة يعني ان ذلك سائر. ان ذلك سائر. وفيه ما يكره للرجال والنساء. وفيه ما يكره للرجال دون النساء. والحديث الاول الذي اورده في حديث عمر

63
00:22:32.050 --> 00:22:52.050
يعني هو مما يعني يكره في حق الرجال ويمنع في حق رجال ولكنه لا يمنع في حق النساء. لان لبس الحرير سائغ الذهب والحرير آآ مباحان للنساء وحرام على الرجال. مباحا للنساء وحرام على الرجال. فهو يعني

64
00:22:52.050 --> 00:23:12.050
ويتعلق فيما يتعلق بالجهاد. او يمنع في حق الرجال. واما في حق النساء فلا يمنع فيهن يعني لبس الحرير بل هو مباح لهن قد يأتي النصوص يعني في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حل الذهب والحرير لهن وتحريمه على الرجال

65
00:23:12.050 --> 00:23:32.050
فاذا التجارة في هذا الشيء الذي هو مكروه في حق النساء في حق الرجال او محرم في حق الرجال. ان ذلك ساء وآآ وهو غير ممنوع في حق النساء. قال ائمة اهدى النبي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر

66
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
مر بحلة حرير ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر بحلة حرير فرآها عليه فانكر عليه رسول الله وسلم وقال ان لم لتلبسها وانما لتستمتع بها. يعني اما يكسوها يعني لاهله او يعطيها لاهله او

67
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
اه يبيعها ويستفيد من قيمتها. والذي يبيعها عليه يستعملها فيما اوحت له. هو ان يستعمل في حق النساء. نعم قال حدثنا ادم ابن ابي يسر عن شعبة ابي الحجاج عن ابي بكر ابن حفص. نعم. عبد الله ابن حفص ابن

68
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
عمر ابن سعد ابن ابي وقاص. نعم. عن سالم ابن عبد الله ابن عمر. نعم. عن ابيه. نعم. قال حدثنا عبدالله بن يوسف. قال اخبرنا انا مالك عن نافع عن القاصي بن محمد عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها اخبرته انها اشترت نمرقة

69
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت فعرفت فعرفت في وجه الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه واله وسلم

70
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
ماذا اذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة

71
00:25:12.050 --> 00:25:32.050
يعذبون فيقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وهذا يتعلق بالممنوع في حق الرجال والنساء. الممنوع في حق الرجال والنساء والصور

72
00:25:32.050 --> 00:25:52.050
والاشياء اللي فيها تصاوير يعني شراؤها واستعمالها ان ذلك غير سائغ. وهذا يشمل الرجال والنساء. بخلاف الحديث الاول فانه بالرجال يعني ممنوع في حق الرجال ليس ممنوع في حق النساء. واما هذا فهو ممنوع في حق الرجال وحق النساء. وذكر هذا الحديث

73
00:25:52.050 --> 00:26:12.050
عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها جاء اليها وجد وقف في الباب وقالت يعني سألته قال يعني ما هذه فقالت اني اشتريتها لتجلس عليها توسدها وتوسدها يعني

74
00:26:12.050 --> 00:26:32.050
انه يعني يستعملها يستخدمها ولعل وقد ورد حديثا اخر عن عائشة فيها انها اتخذت آآ انها اتخذت آآ يعني يعني نمرقة او كذا على عليها سترة يعني سترت بها مكان

75
00:26:32.050 --> 00:26:52.050
الرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليها ذلك فقطعتها يعني وسائد وجلس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا ذاك فيه انه استخدم هذه النمرقة بعد ان قطعت بعد ان تكون قطعت

76
00:26:52.050 --> 00:27:12.050
ويمكن ان يكون هذا التقطيع الذي قد حصل انما هو يعني دخل او صار في نفس الصور وان الصورة التي فيها انها شقت وانها صارت مفرقة بدل ما تكون متصلة وتكون على هيئة آآ صورة وانما هو على جزئها. فقد

77
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
ان هذا هذا هذه القصة التي فيها ذكر النمرقة التي قطعتها وصارت وسائل ان هذه هي الاولى وانها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك لعلها اشترت يعني هذه النمرة ابتداء لتتخذها

78
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
او وسائد ويجلس عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فانكر عليها ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من المعلوم ان هناك فرق بين كون الانسان يدخل في ملكه شيء يعني فيه هذا المحذور فينتهنه وبين كونه يشتريه

79
00:27:52.050 --> 00:28:12.050
وفيه محظور ليستخدمه. فالانسان عندما يفتري يفتري شيئا سليم. ولا يشتري شيئا فيه محظور. ولكنه اذا دخل في ملكه شيئا فيه محذور فانه يتخذ الوسائل التي تخلصه من ذلك المحذور. اما ان يطمس على تلك

80
00:28:12.050 --> 00:28:42.050
صور التي في النمرقة والقماش او يعني يقطعها حتى تكون متفرقة وليست على هيئة واحدة فيها الصورة. لانه جاء حديثان عن عائشة فيه شيء آآ فيه اتخاذ اتخاذها وسائل بعد ان قطعت وفيه شراؤها ابتداء وانها اتخذته لهذا الغرض فقد يكون ان هذه

81
00:28:42.050 --> 00:29:12.050
القصة انها متأخرة عن القصة السابقة وانها استندت على ما حصل من انها ازالت يعني آآ الستار الذي كانت سترت به وقطعة وصار فراشا وصار يعني فراشا فهذاكر الحديث وبين فيه يعني الصور وتحريم الصور واتخاذ الصور فقال ايش؟ قالت اول الحديث اشتريته

82
00:29:12.050 --> 00:29:32.050
اشتريتم؟ ان قالت اشترت لهم بقعة فيها تصاوير. نعم. فلما رآها صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله عرفت في وجهي الكراهية فقلت يا رسول الله اتوب الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا اذنبت؟ فقال صلى الله عليه

83
00:29:32.050 --> 00:29:52.050
هي قالت فتوب الى الله والى رسوله وهي لا تعرف الشيء الذي حصل منها. وهي لا تعرف الشيء الذي حصل منها فدل على يعني على ان حصول التوبة يعني تكون مطلقة مطلقا عن الشيء الذي يعرفه من الذنوب والذي لا يعرفه. نعم

84
00:29:52.050 --> 00:30:22.050
نعم. قال ما هبال هذه النمرقة؟ قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون. فيقال لهم احيوا ما خلقتم نعم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. نعم يعني ذكر آآ خطورة الصور واتخاذها

85
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
وانها لا لا يلزم او تختص بما كان له ظل بل ما كان يعني منقوشا او منسوجا او ويعني مرسوما يعني على على على قماش كل ذلك يدخل تحت الصور المحرمة وان ذلك ليس خاصا بما في بما

86
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
ما فيه ظل وله يعني هيئة يعني تشبه الانسان او تشبه الحيوان بل حتى لو رسمت على على على قماش وهذا الحديث الذي معنا فيه انها مشودة اما منسوجة او او انها مديونة وموضوعة بالاصباغ

87
00:31:02.050 --> 00:31:22.050
حتى صار فيها ذلك اه اه حتى حتى صارت على هذين يدل على ان هذا محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين حرمة هذا الشيء الذي هو في النسيج والذي ليس له ظل. الشيء الذي ليس له ظل. اعده

88
00:31:22.050 --> 00:31:42.050
قالت والله ورسوله ما قال ما هذه؟ نعم ماذا اذنبت؟ نعم. فقال ما بال هذه قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يعذبون. فيقال لهم احيوا

89
00:31:42.050 --> 00:32:02.050
وما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه السورة الصور لا تدخله الملائكة. نعم. الحديث الذي مر يعني اعده يسابق علي عمر قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر رضي الله عنه بحلة حرير او سيرا

90
00:32:02.050 --> 00:32:22.050
فرآها عليه فقال اني لم ارسل بها اليك لتلبسها انما يلبسها من لا خلاق له انما بعثت اليك لتستمتع بها يعني تبيعها. يعني قوله انما يلبسها من لا خلاق له. يعني من الرجال. واما بالنسبة للنساء فان فان ذلك لا

91
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
يتعلق بهن لانها بالاصل مباحة لهن. فان قوله انما يفعل ذلك من لا خلاق له ان يلبسها. من لا خلق له يعني في الاخرة من لا نصيب له ولا حظ في الاخرة يعني هذا انما هو في حق الرجال الذين حرم عليهم ذلك واما النساء فانه مباح لهن

92
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
ولهن ان يستعملن الحرير ويستعملن الذهب ولا جناح عليهن في ذلك لانهن فعلن امرا مباحا لهن وليس بمحرم عليه اه قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن القاسم ابن محمد. ابن ابي بكر الصديق

93
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
عن عائشة. نعم. وهذا احد فقهاء المدينة السبعة اللي هو قاسم ابن محمد ابن ابي بكر قاسم ابن محمد يعني هو احد الفقهاء السبعة في عصر التابعين. نعم. وش تقول

94
00:33:22.050 --> 00:33:52.050
النمرقة الان وش الفرق يعني بينها الان؟ ها؟ النمرقة وش حقيقة النمرقة؟ انها كساء. اقول كساء يعني آآ يعني آآ ولكنه هنا المقصود به آآ يعني الذي فيه صور الكساء لابسة كانت تلبسه رضي الله عنها؟ لا لا. فراش

95
00:33:52.050 --> 00:34:12.050
ها؟ الوسادة تطلق على الفراش. يعني يجلس على وسادة يعني يجلس على فراشه. هنا قال وقال انه يمكن ان يكون وسائل متعددة صفت وجلس عليها. يعني وسائل اذا كانت الوسائل توضع تحت الرأس

96
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
فانها تكون متعددة ويجلس عليها. واما اذا كانت قطعة متصلة فانه يجلس عليها وان لم تكن على شكل الوسائد نعم الحديث سيأتي قالت اه قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة اه فيها

97
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
تماثيل كأنها ممرقة. هذا نفس الحديث؟ ايه هو نفس حديث عائشة. ايوا. نعم. سيأتي ايوا هكذا سيأتي بهذا اللفظ يعني كان هذا المقصود به يعني اما ان يكون نقصان يعني للرأس او انه يعني يصير يعني

98
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
كبيرة ويجلس عليها ولكنها فيها حشو حتى تكون يعني مرتفعة عن الارض. حتى تكون مرتفعة عن الارض ذكر انها تكون يعني وسائل يعني وضع بعضها بجوار بعض وجلس عليها. او انها تكون يعني على هيئة

99
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
الذي يجلس عليه ولكنه فيه يعني ادخل فيه كما يدخل في الوسادة. القماش الذي هذا الشيء الذي يدخل في الوسائل من الشيء الذي يجعلها مرتفعة حتى لا تكون لاطعة في الارض فلا يستفيد الانسان منها نعم

100
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
كلام الحافظ ابن حجر قالوا انه انه يعني يحتمل ان يكون انها صفة وسائد. لانه ليس في هذا الموضوع ما ما يشرح النمروق. ما شرح الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفى في كتاب اللباس ان شاء الله. اي نعم

101
00:35:52.050 --> 00:36:22.050
في كتاب اللباس. ويمكن يقول يعني يعني قوله ان هذا صف كذا مصفوفة. نعم قال هذا كلام العين يقول وقال عياض وغيره هي وسادة وقيل مرفقه وقيل هي المجالس ولعله يعني التنافس. اي نعم المجالس التي

102
00:36:22.050 --> 00:36:42.050
يعني يجلس عليها ولكنها فيها مرتفعة. ليست بمجرد فراش. يعني بل فيه شيء يرفعها وفي المحكم ان نمرق والنمرق قد قيل هي التي يلبسها الرجل. نعم. وفي الجامع النمرق تجعل

103
00:36:42.050 --> 00:37:12.050
تحت الرحل وفي الصحاح النمرقة وسادة صغيرة. مم. وربما سموا الطنفسة التي تحت الرحل نمرقة. هم. هذا. نعم لا هو فيه في كتابه كتاب اللباس ذكر هذا الشيء اللي ذكرته

104
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
كذلك قوله رضي عنها اتوب الى الله والى رسوله. هذه العبارة يعني معناها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذنب انها تتوب الى الله عز وجل وايضا الرسول تقدم يعني آآ عذرها وآآ يعني آآ

105
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
وطبعا هذا يقال يعني في في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم اما غيره او غيرها لا يقول اتوب الى الله والى رسوله مثل ما يقال الله ورسوله اعلم يعني في حضرته وبعد ذلك ما يقال الله ورسوله اعلم. اذا قيل متى الساعة؟ ما يقال الله ورسوله اعلم

106
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
الله اعلم. اما في في الرسول اذا سأل الناس الصحابة عن شيء ولم يعرفوه وارادوا وان يبين لهم قالوا الله ورسوله اعلم ثم يبين لهم. نعم. فاتوب الى الله الى رسوله هو من هذا القبيل

107
00:38:12.050 --> 00:38:32.050
يعني قالته وهي تخاطبه والمقصود من ذلك انها تعتذر عن هذا الشيء الذي حصل وانها لا تعود اليه وانها نادمة على ما حصل والتوبة من الذنوب والمعاصي انما هي لله عز وجل. والله تعالى يتوب على من تاب. وتوبتها

108
00:38:32.050 --> 00:38:52.050
يعني الى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو معناه. لانها في خطابها. وفي خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب صاحب السلعة احق بالصوم. قال حدثنا

109
00:38:52.050 --> 00:39:12.050
موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يا النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم

110
00:39:12.050 --> 00:39:32.050
وبعده باب كم يجوز الخيار؟ اعد باب صاحب السلعة احق بالصوم. عن انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم

111
00:39:32.050 --> 00:39:52.050
باب باب السلاح احق بالصوم. يعني صاحب السلعة الذي هو مالكها والذي يبيعها يبيعها يعني واحق بالصوم يعني انه يذكر الثمن الذي يريده يريده يريده لهذه السلعة. وليس وانما السوم هو الذي يعني

112
00:39:52.050 --> 00:40:12.050
المشهور فيه انه لمن يطلب السلعة ويسومها ثم يأتي احد يزيد عليه. اما بالنسبة لما يحصل من البائع فانه يضرب لها ثمنا ويحد لها ثمنا وهذا هو المقصود بالصوم. يعني انه هو الاحق بان

113
00:40:12.050 --> 00:40:32.050
نحدد سعرا لتلك حتى لا يحتاج الى الزيادة. يعني يصوم ثم يزيد ثم يزيد ثم يزيد وانما يختصر صاحب السلعة يعني الطريق فيقول انها بهذا المقدار. ولهذا في هذا الحديث قال ثامنوني

114
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
يعني معناها انه اضربوا له ثمنا او اطلبوا له ثمنا اطلبوا له ثمنا يعني وهذا هو معنى السوم في حقهم انهم يحددون مقدارا لهذه السلعة التي بايديهم يريدون عليها ثمنا. وقالوا انهم لا يريدون عليها ثمنا. وانما يريدون يعني الاجر والثواب من الله عز وجل

115
00:40:52.050 --> 00:41:12.050
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد انهم يبينون المقدار الذي يشتريه منهم به ولكنهم تركوه لله عز وجل. فقوله ثامروني هذا يدل على ان صاحب السلعة هو الذي يحدد اه اه الثمن وان غيره

116
00:41:12.050 --> 00:41:32.050
آآ يسوم يعني ويزيد غيره في الثمن حتى يصل الى الشيء الذي ينتهي عنده البيع. واما اذا صاحب السلعة هو الذي قدر السعر وقال من يريدها بكذا فليأخذها او هذا سعرها الذي اريده فاخذها فهذا هو

117
00:41:32.050 --> 00:42:02.050
الذي الذي عناه بالترجمة. وانما المقصود به تحديد السعر. وبيان مقداره. وعلى باب صاحب السلعة احق وبعدين؟ يا بني النجار ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل هذا المسجد هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل آآ وصل الى مدينة من قبا ونزل ضيفا على ابي

118
00:42:02.050 --> 00:42:22.050
ايوب الانصاري رضي الله عنه في داره وكانت قرب المسجد آآ اراد ان يبني المسجد وكان يعني مكانه فيه آآ يعني وفيه آآ جذوع نخل وفيه آآ وفيه آآ يعني القبور فامر

119
00:42:22.050 --> 00:42:52.050
القبور اذا نبشت وامر الجذوع فيعني نزعت وبقيت الارض خالية فبنى فيها مسجد صلى الله عليه وسلم والحديث يا بني النجار الاسناد قال قال حدثنا موسى ابن ابو ذكي عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري عن ابي التياح وهو يزيد ابن حميد البصري. نعم. عن انس. نعم

120
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
قال قال صلى الله عليه وسلم يا بني النجار. نعم. ثامنوني بحائطكم وفيه خرب ونخل. نعم قال رحمه الله تعالى باب كم يجوز الخيار؟ قال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى؟ قال سمعت

121
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا. قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه

122
00:43:32.050 --> 00:44:02.050
ثم قال باب كم الخيار؟ كم يجوز الخيار؟ يعني ان يتخذ يعني آآ ان يتخذ يعني تحدد الخيار والمقصود من ذلك خيار الشرط خيار الشرط واما خيار المجلس فان هذا يعني آآ ثابت ومستقر فيما جرى من البيع بين الاثنين في نفس المجلس

123
00:44:02.050 --> 00:44:22.050
فاذا حصل التفرق تم البيع وقبل ان يحصل تفرق لكل واحد منهما ان يرجع وهذا هو الذي يسمى ولكنها هنا ليس المقصود في هذا المجلس وانما المقصود خيار الشرط وهو الذي يعني يتفق عليه

124
00:44:22.050 --> 00:44:52.050
المتبايعان بان يقول احدهما آآ لي الخيار لمدة ثلاثة ايام او اربعة ايام او خمسة ايام فان هذا خيار شرط. ولا يتقيد بالمجلس لان المجلس مقصور ومنحصر في آآ تفرق وبذلك ينتهي خيار المجلس. لكن اذا حصل الاتفاق في المجلس شرط احدهما الخيار لمدة

125
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
هنا قال كم يكون الخيار ولم ولم يذكر ولم ياتي في الحديث شيئا يدل على المدة ولكنه يعني مطلق يعني ليس فيه تحديد ولكنه يكون في المدد المعقولة التي يعني يكون فيها آآ تأمل

126
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
آآ طالب الخيار ومراجعة نفسه وان يتمكن من هذا او ليتمكن وهل يعني يرى ان هذه سلعة صالحة له او غير صالحة اه يعني اه ترجمة بكم ولم يذكر كمية او مقدار معين للدلالة على ان الامر في ذلك

127
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
واسع وانه لا يتحدث بيومين او ثلاثة او اربعة وانما يعني على ما يتفق عليه من مقدار معين لا يكون فيه ضرر على على على احد منهم. قال في الحديث الخيار. ما لم يتفرقا

128
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
او يكون البيع خيارا. ما لم يتفرقا او يكون البيع خيارا. ثم ايضا يعني المقصود اورده من اجل ان يكون خيارا. وان هو المقصود ولهذا قال كم يكون خيار؟ ويقصد ذلك خيار الشرط. وهناك خيار اخر يكون في المجلس ولكنه

129
00:46:12.050 --> 00:46:32.050
يعني يخير احدهما الاخر يقول اختر. اما البيع واما الترك. ثم اذا اختار احد فانه يتم ولو لم يحصل يحصل تفرق وانما اذا حصل السكوت في البيع والشراء ولم يخير احدهما الاخر يقول اما ان يعني بعد ما يتم

130
00:46:32.050 --> 00:46:52.050
يتم البيع يقول اخطر الامضاء او الترك. فاذا اختار احدهما انتهى خيار المجلس قبل ان ينتهي المجلس وذلك بانهم آآ آآ خير احدهما او اختار اما هذا واما هذا. فيتم البيع ولم يحصل ولم يحصل

131
00:46:52.050 --> 00:47:12.050
لكنه اذا لم يحصل خيار هذا الخيار الذي يكون قبل التفرغ فان الاصل انه يثبت البيع عند بعد التفرغ اما الذي ترجمه المصنف فالمقصود بخيار الشرط. وهذا هو الذي يصلح فيه المدة وكم يعني يكون الخيار. نعم

132
00:47:12.050 --> 00:47:42.050
عمر ابن عمر اذا اذا اذا بايع يعني واراد نفاذ السلعة يعني انصرفا وخرج وترك المجلس من اجل ان يعني يتم البيع. نعم. قال حدثنا صدقة صدقة هبل. الفضل المروزي. نعم. عن عبد الوهاب. ابن عبد المجيد الثقفي. عن يحيى. عن من يرويه. عن نافع

133
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
يعني يحيى بن سعيد الانصاري عن نافع عن ابن عمر آآ هذا الفعل ابن عمر رضي الله عنهما ليس المراد من الاستعجال في خيار يعني البائع ها هذا الفعل من ابن عمر لا يفهم على

134
00:48:02.050 --> 00:48:22.050
لانه اراد ان يستعجل على البائع فيقطع عليه المدة خيار المجلس حتى لا يطول فهو يفارقه مباشرة ليثبت البيع مباشرة. نعم يعني هذا هو معناه هذا هو معناه لان يعني اراد ان ان يتم البيع. ما في احتيال عليه؟ لا ما في احتيال ابدا

135
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
ما في احتياج. لانهم لو لو تبايعوا وهم واقفين وتفرقوا ما في احتياج. فهذا نفس الشيء يعني مثلا قيدت بالتفرق هذا الحديث قرر يذهب يتفرغ. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا

136
00:48:42.050 --> 00:49:02.050
عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال البيعان من خيار ما لم يتفرقا وزاد احمد قال حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لابي التياح فقال كنت مع ابي الخليل لما

137
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
عبدالله بن الحارث بهذا الحديث. كما قال باب لا زال الباب هو كم يجوز الخيار؟ نعم. نعم نفس الباب؟ نعم نعم الحديث حديث عن الحبيب قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

138
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
نعم. اه. بس انتهى. انتهى. اه بالخيار ما لم يتفرقا هذا ليس فيه يعني شيء يتعلق اه الذي دخل في قوله كم يكون كم يكون اه الخيار؟ كم يكون؟ كم يجوز الخيار؟ كم يجوز

139
00:49:42.050 --> 00:50:12.050
الخيار. كم يجوز الخيار؟ يعني هذا ليس فيه خيار شرط. اشكال في وجه دخوله، دخوله في هذا الباب يقول والترجمة منذ معقودة مقدار مقداره اي خيار الشرط وليس في حديثي الباب بيان بيان لذلك. قال ابن المني بيان لذلك من ناحية

140
00:50:12.050 --> 00:50:32.050
الكمية والمقدار. واما الاول فيه ذكر الخيار. ابو ذكر فيه آآ خيار شرط. لكن ما ذكر المقدار نعم. قال ابن المني لعله اخذ من عدم او لعله اخذ من عدم تحديده في الحديث انه

141
00:50:32.050 --> 00:50:52.050
لا يتقيد بل يفوض الامر فيه الى الحاجة. لتفاوت السلع في ذلك. نعم. يعني هذا هو فيما المدة. نعم لكن بس الحديث حكيم يعني ما لم يتفرقا يعني ما في ذكر شرط ما في ذكر الشرط الذي

142
00:50:52.050 --> 00:51:22.050
مدة هو الذي يكون له مدة. يكمل في شيء اخر ذكره لم يذكر شيئا ها اقول لم يذكر الكلام الاول كله في المدة الخيار دون بيان وجه ارادة حديث حكيم ايش قال؟ اعيد كلامه عن حكيم لهزام عن النبي لا كلامي في الحافظ. ليس ها

143
00:51:22.050 --> 00:51:42.050
قال لبيان مقداره وليس في حديثي الباب بيان لذلك. يعني بيان لذلك يعني اه اما الحديث الاول ففيه ذكر الشرط خيار شرط ولكن ليس فيه مقدار. وهو الذي يطابق الترجمة من ناحية انه ليس في تحديد

144
00:51:42.050 --> 00:52:02.050
وان الامر واسع واما الحديث الثاني ما في ذكر في هذا الشهر. ما في الا خيار المجلس. الا اذا كان بعض الطرق انها ستأتي وان احيانا هو للبخاري رحمه الله يعني يذكر

145
00:52:02.050 --> 00:52:22.050
ترجمة ولا يكون فيها محل شاهد ومحل شاهد في طريق اخرى. في طريق اخرى لم يذكرها. وهذا ذكره الحافظ ابن حجر في طريقة البخاري انه احيانا يذكر الحديث ليس مطابقا للترجمة ولكن بعض طرقه الاخرى التي لم يردها في هذا الباب يكون

146
00:52:22.050 --> 00:52:42.050
فيها ما يطابق ترجمة فلا ادري هل الطرق الاخرى يعني فيها شيء من هذا القبيل؟ البخاري اللي حافظ يقول ان يكون مراد البخاري بقوله كم يجوز الخيار اي كم يخير احد المتبايعين الاخر مرة. واشار

147
00:52:42.050 --> 00:53:12.050
قيل ما في الطريق الاتية بعد ثلاثة ابواب من زيادة همام ويختار ثلاث مرار. لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة ابقت ترجمة على الاستفهام كعادته. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر؟ نعم. عن همام. همام ابن يحيى. عن قتادة. عن ابي الدعامة. عن ابي الخليل. وهو

148
00:53:12.050 --> 00:53:32.050
صالح ابن ابي مريم. نعم. عن عبدالله ابن الحارث. نعم. هاشمي عن حكيم ابن حزام. نعم. وزاد احمد. زاد احمد ابن سعيد الدارمي. نعم. قال حدثنا بهز ابن اسد العمي قال قال همام. فذكرت ذلك لابي التياح

149
00:53:32.050 --> 00:53:52.050
فقال كنت مع ابي الخليل لما حدثه عبد الله ابن الحارث بهذا الحديث يعني معناه كان اخذ مثل ما اخذه همام هو؟ همام. اي نعم. ذكرت ذلك لابي التياح. نعم. فقال فقال كنت مع ابي الخليل لم

150
00:53:52.050 --> 00:54:12.050
ما حدثه عبدالله بن الحارث. اي نعم. يصير معناها انه ايضا هذا من طريقين. اخذ عن عبد الله بن حارث قال رحمه الله تعالى باب اذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد

151
00:54:12.050 --> 00:54:32.050
قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او او يقول احدهما لصاحبه اختر وربما قال او يكون بيع خيار. ازنة قال صلى

152
00:54:32.050 --> 00:54:52.050
وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. او يقول احدهما لصاحبه اختر. نعم. وربما قال او يكون بيع اخيار يعني هذا الحديث باب باب اذا لم يوقت في الخيار. باب واذا لم يوقد في الخيار. هل يجوز البيع؟ اذا لم يؤقت في الخيار

153
00:54:52.050 --> 00:55:12.050
هل يجوز البيع؟ يعني اذا لم يؤقت في الخيار يعني يذكر وقتا للخيار. ويعني هل يجوز البيع؟ ثم ذكر حديث ابن عمر نعم. نعم. حديث ابن عمر وفيه خيار المجلس وفيه وفيه الامران

154
00:55:12.050 --> 00:55:32.050
يعني فيما يتعلق بالخيار وهو ان ان احدهما في اثناء المجلس يقول اختر يعني اما تكون تمضي البيع واما تتركه. ثم يتفقان على ذلك فانه يتم البيع وان لم يتفرقا. لانه

155
00:55:32.050 --> 00:55:52.050
حصل التغيير احدهما الاخر والثاني او يعني خيار الشرط او يخير احدهما او او او يشترط او ايش او ويقول احدهما او يقول احدهما لصاحبه اختر. ايوه. وربما قال او يكون بيع خيار. يعني

156
00:55:52.050 --> 00:56:12.050
هذا الذي له مدة يعني بعد مدة بعد المجلس. يعني خيار المجلس يمكن انه ينتهي البيع بدون انتهاء قبل انتهاء المجلس. وذلك بان احدهما يخير الاخر. يقول يعني اما ان تختار البيع او تتركه واذا

157
00:56:12.050 --> 00:56:32.050
يقول ما تختار تتركه فيكون انتهى البيع قبل ان ينتهي المجلس فيكون هذا مما ينتهي به ينقطع به خيار المجلس. وثاني ان يكون هناك خيار يتجاوز خيار المجلس. هو خيار

158
00:56:32.050 --> 00:57:02.050
فذكر الاثنين السائغين فيما يتعلق الاختيار بالخيار والتخيير ذكر فيها هذا الحديث وهو ان خيار المجلس ثابت وانه يمكن آآ آآ نفوذ البيع قبل ان ينتهي المجلس وذلك اه تخيير احدهما الاخر بان يختار ويترك وكذلك ايضا الخيار

159
00:57:02.050 --> 00:57:22.050
الثاني الذي شرط وهو ان يتفقا على مدة معينة فينتهي آآ المجلس والخيار باق لانه خيار شرط فذكر الاثنان يعني في هذا الحديث آآ اللذان هما التخيير او الخيار اللي هو خيار الشرط. نعم

160
00:57:22.050 --> 00:57:42.050
قال حدثنا ابو النعمان محمد بن فظل عن حماد بن زيد عن ايوب ابن ابي تيميمة السقطياني عن عن ابن عمر. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاك

161
00:57:42.050 --> 00:58:02.050
الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفق كل حق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين جاء عند ابي داوود وغيره عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص مرفوعا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا يحل له ان يفارقه

162
00:58:02.050 --> 00:58:22.050
خشية ان يستقيل. ولا ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. فكيف يوجه الان فعل ابن عمر رضي الله عنه؟ فعل ابن عمر رضي الله عنه بنى على ان الحديث ما لم

163
00:58:22.050 --> 00:58:42.050
تفرقا وهو يعني قام سواء وهذا بامكان الانسان الجالس ان يتأخر في البقاء او يتقدم في يتأخر في الخروج يتقدم او يتأخر وكل ذلك سائر له. لان كل واحد منهما له ان يخرج مبكرا او متأخرا

164
00:58:42.050 --> 00:59:02.050
وابن عمر رضي الله عنه حصل منه الخروج مبكرا. اذا اشترى الشخص دراجة نارية وقال انا اشتريها منك بشرط الظمان عدم الخراب مدة اسبوعين. فاذا خربت ارجعتها لك. هل يجوز له

165
00:59:02.050 --> 00:59:22.050
الشرط عدم الحرام تظمنها انها ما تخرب لمدة اسبوعين عليك الظمان ما ادري عن وجه هذا لكن يعني اه اه علم الخراب عند الله عز وجل وانها قد يعني يحصل منه هو نفسه بسبب

166
00:59:22.050 --> 00:59:52.050
يعني باستعمالها اياه يعني شيء يحصل به خرابها فكيف يلزمه يعني بشيء يعني قد يكون الخراب بسببه ومن فعله يعني فيه يقول فيه جهالة. نعم. يقول اريد ان افتح محلا لبيع احذية النساء. فما هي الظوابط الشرعية التي ترونها

167
00:59:52.050 --> 01:00:12.050
اه الشيء الذي فيه محذور مثل اه الكعب الطويلة هذي او يعني اشياء يعني اذا كان فيها يعني شيء اذا كان فيها شيء من المحاذير لا يسوغ له ذلك لكن الذي ينبغي له انه ما يشغل نفسه ببيع للنساء حتى ما

168
01:00:12.050 --> 01:00:32.050
عليه الا النساء يبحث له عن مهنة يعني يكون الزبائن فيها الرجال. ما يكون زبائنه النساء. لان فعله هذا قد معناها دائما مع النساء ولا يأتيه الا النساء. يقول شيخنا الكريم ما حكم التعامل مع الكفار في البيع

169
01:00:32.050 --> 01:00:52.050
الشراء ببيعهم بعض الاشياء التي تعينهم في قتل اخواننا المسلمين. الشيء الذي فيه اعانة على القتل بان يعني آآ يمكنهم من الاضرار بمسلمين هذا لا يجوز. اذا اذا علم ذلك. اذا علم ان هذا البيع الذي معهم

170
01:00:52.050 --> 01:01:12.050
يكون فيه مضرة اما مجرد البيع مجرد البيع يعني من من غيره يقول له تعلق بالشيء الذي كان يكون ما يتعلق بالسلاح او ما الى ذلك. البيع والشراء مع الكفار سائق. والمسلمون الان هم بحاجة الى

171
01:01:12.050 --> 01:01:20.200
اذا ما عدا الكفار ليس الكفار بحاجة الى ما عند المسلمين. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان نستغفرك ونتوب اليك