﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول وامير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب البيعات

2
00:00:22.050 --> 00:00:52.050
بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة. قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان. قال حدثنا شعبة قال قال قال قتادة اخبرني عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث انه قال سمعت حكيما ابن

3
00:00:52.050 --> 00:01:12.050
حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن

4
00:01:12.050 --> 00:01:32.050
الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد والامام البخاري رحمه الله باب البيعان بالخيال ما لم يتفرق البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني

5
00:01:32.050 --> 00:01:52.050
الباب الذي قبله هذا وش هو؟ اذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ اذا لم يؤقت؟ في الخيار. اه. هل يجوز بيع هذا اخذناه امس؟ ايه نعم؟ نعم. اخذنا هذا امس؟ نعم. كم بقي من بابين

6
00:01:52.050 --> 00:02:22.050
ثم يأتي باب الى اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. وبعده باب اذا كان البائع بالخيار وهل يجوز البيع؟ هما باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته. قبل ان يتفرقا ولم اعد البيان بالخيار ما لم يتفرق

7
00:02:22.050 --> 00:02:42.050
رقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث او هذا ترجم تتعلق بخيار المجلس. ويعني بيان عدد ممن قالوا به. وآآ ذكر حديث حكيم

8
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
الذي مر يعني مرارا وفيه يعني هذا المعنى الذي آآ استدل عليه وهو ان خيار المجلس ثابت وانه قال به جماعة من الائمة وقد مر الحديث آآ بكماله في موضع او اكثر

9
00:03:02.050 --> 00:03:32.050
ومر مختصرا قال وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة. يعني هؤلاء كلهم قالوا كلهم قالوا بخيار المجلس. ولا شك ان واضح في هذا وثابت فيه. وان خيار المجلس اه دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو

10
00:03:32.050 --> 00:04:02.050
نوع من انواع الخيار التي خيار المجلس وخيار الشرط آآ فهو مما مما قال به جمهور اهل العلم وهو خيار المجلس. نعم. قال حدثني اسحاق فابن منصور يحتمل انه بالمنصور والكوسج او اسحاق ابن راه خويه نعم عن حبان حبان ابن

11
00:04:02.050 --> 00:04:32.050
عن شعبة وحبان هذا بفتح الحاء. بفتح الحاء والذين يأتي بهذا الرسم اثنان حبان وحبان لكن حبان يعني عدد واما حبان فهو واحد اما حبان فهو واحد الذي فتح الحاء. واما احبان فانه ففيه عجز. ولهذا في التقرير ذكر

12
00:04:32.050 --> 00:05:02.050
عدد ممن يقال لهم حبان وذكر واحدا يقال له حبان وهو هذا الذي معنا حبان ابن هلال. نعم شعبة عن قتادة. عن صالح ابي الخليل. نعم هو صالح ابن ابي مريم. نعم. عن عبد الله ابن الحارث. نعم. عن حكيم بن حزام. نعم. اعد الاسناد. قال حدثني اسحاق

13
00:05:02.050 --> 00:05:32.050
ايه عن حبان عن شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل اقرأ تمام. قال حدثني اسحاق قال اخبرنا حبان قال حدثنا شعبة. قال قال قتادة اخبرني قال قال قتادة اخبرني. نعم. نعم. عن صالح ابي الخليل. نعم. عن عبدالله بن الحارث قال سمعت

14
00:05:32.050 --> 00:05:52.050
حكيم بن ابن حزام. نعم نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا

15
00:05:52.050 --> 00:06:12.050
الا بيع الخيار. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو ان المتبايعان اه كل منهما بالخيار على صاحبه يعني ان كلا من البائع له الخيار. البائع له الخيار والمشتري له الخيار. وان الاخيار ان خيار المجلس ليس خاصا

16
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
وانما هو خاص وانما هو للجميع. قال الا ان يشترط يعني الا ان يشترط يعني هو شرط خيار شرط بان يضرب مدة يعني يتفقان عليها بان يكون الخيار ثلاثة ايام او اربعة ايام او اقل

17
00:06:32.050 --> 00:06:52.050
واكثر فهذا يعني اه لا يلزم البيع بانتهاء المجلس والتفرق. لان الذي ينتهي بالتفرق هو خير مجلس واما خيار الشرط فانه يستمر الى الغاية التي ضربت له الى الغاية التي ضربت

18
00:06:52.050 --> 00:07:12.050
له وهذا المتبايعان بالخيار كل واحد منهما. نعم. المتبايعين لكل واحد منهما ايش؟ بالخيار على صاحبه بالخيار على صاحبه اي ان هذا له خيار وهذا له خيار. نعم. ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. ما لم يتفرقا

19
00:07:12.050 --> 00:07:42.050
اي خيار المجلس يستمر الى التفرق. الا ما كان خيار شرط فانه يتجاوز نهاية المجلس وحتى يصل الى الراية التي شرطت للخيار وهي يوم او يومين او ثلاثة او اكثر نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن مالك بن انس

20
00:07:42.050 --> 00:08:02.050
النافع عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب بيع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه

21
00:08:02.050 --> 00:08:22.050
وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان يتبايع ولم

22
00:08:22.050 --> 00:08:42.050
واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ثم قال باب اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. اذا خير احدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. يعني ان المتبايعين

23
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
لهم خيار المجلس ولكن اذا خير احدهما الاخر في اثناء خيار المجلس واختار يعني فانه يعني يعني يتم البيع ويحصل البيع وان لم يحصل تفرغ. لان الخيار المجلس يعني ينتهي

24
00:09:02.050 --> 00:09:22.050
للتفرق ويخرج منه حالتان احداهما ان يخير احدهما الاخر. بان يقول اختر اما القبول واما في نفس المجلس فيختار فعند ذلك يتم البيع وان لم يحصل تفرغ لان هذا فيه تخيير قبل ان ينتهي

25
00:09:22.050 --> 00:09:42.050
قبل ان يحصل التفرق. والامر الثاني ان يحصل هناك افتراض. ان يكون هناك اشتراط. يعني بان يتفق على يعني ثلاثة ايام او اقل او اكثر تزيد او يخرج تخرج عن مدة عن مدة الخيار. فاذا خيار المجلس ثابت

26
00:09:42.050 --> 00:10:02.050
ويخرج منه شيئان اذا خير احدهما الاخر واختار فانه يتم البيع وان لم يحصل التفرق والثانية انه اذا كان هناك شرط فانه يستمر الخيار حتى ينتهي الشرط ولو حصل التفرق في احيار المجلس. نعم

27
00:10:02.050 --> 00:10:22.050
ولو حصل تفرق في المجلس. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث. نعم عن ابن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا

28
00:10:22.050 --> 00:10:42.050
محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل بيع كل بياعين لا يبع بينهم لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار

29
00:10:42.050 --> 00:11:02.050
وعلى بابه اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني ان هذا فيه الدلالة على ان البائع ايظا له الخيار. كما ان المشتري له الخيار

30
00:11:02.050 --> 00:11:32.050
وانه لا فرق بين البائع والمشتري في ثبوت خيار المجلس. وان كل واحد منهما خيار. وآآ هذا يعني يعني يحصل البيع بخيار الشاف سواء كان في حق البائع او حق المشتري وانه ليس خاصا بالمشتري. بل ايضا حتى البائع الذي الذي آآ يعني باع السلعة واخذ ثمنها

31
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
فان ايضا له الخيار. هذا باب اذا كان البائع بالخيار. هل يجوز البيع؟ اذا كان البيع بالخيار هل يجوز البيع؟ نعم يعني يجوز البيع لان الخيار لهذا ولهذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم

32
00:11:52.050 --> 00:12:12.050
بي عين لا لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. كل بياعين يعني لا لا بيع بيننا لا بيعة بينهما يعني لا يتم حتى يتفرقا الا بيع الخيار الذي هو الخيار الشرط

33
00:12:12.050 --> 00:12:32.050
او التخيير الذي يخير احدهما الاخر وهم في المجلس فانه يتم البيع قبل التفرغ. يعني كل بيعين يعني البائع والمشتري والمسألة ليست خاصة بان الخيار المشتري وانما حتى البائع وان كل منهما يعني له يعني اه

34
00:12:32.050 --> 00:13:02.050
خيار الشرط الا ان الا في الحالتين اللتين هما التخيير في اثناء المدة اثناء يعني المجلس او اشتراط مدة تزيد على اه على مدة المجلس ففي هاتين الحالتين يعني آآ لا يتم البيع يعني يتم البيع يتم البيع في

35
00:13:02.050 --> 00:13:22.050
بالنسبة للتفرق الا ان حصل هذا الاثنان فان التعويل على ما يجري فيهما ان خير احدهما وهو في المجلس واختار اه خلاص انتهى او اشترط مدة اه معينة فانه يستمر

36
00:13:22.050 --> 00:13:42.050
الخيار الى انتهاء هذه المدة ولو حصل التفرق. لان المسألة فيها خيار شرط. وخيار المجلس انما هو للبيع الذي لا تخير فيه ولا خيار. لا تخير فيه ولا خيار. يعتبر عند ذلك خيار المجلس. نعم

37
00:13:42.050 --> 00:14:12.050
قال حدثنا محمد بن يوسف هو فريادي. نعم. عن سفيان عن عن عبد الله ابن دينار سفيان بن عيينة. الثوري. ثوري؟ نعم. نعم. دينار. عن ابن عمر. نعم قال حدثني اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن

38
00:14:12.050 --> 00:14:32.050
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتما فعسى ان يربح ربحا

39
00:14:32.050 --> 00:14:52.050
ويمحقا بركة بيعهما. قال وحدثنا همام قال حدثنا ابو التياح انه سمع عبد الله ابن الحارث بهذا الحديث عن حكيم حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب

40
00:14:52.050 --> 00:15:12.050
والاول اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ نعم اذا كان البيع بالخيار هل يجوز؟ هل يجوز البيع؟ ذكر هذا الحديث عن عن حكيم؟ نعم. نعم. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

41
00:15:12.050 --> 00:15:32.050
اه فاذا حصل تفرق فانه ينتهي الخيار الذي هو خيار المجلس. قال همام. وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار بل وجدت في كتابه يختار ثلاث مرار. يعني قال وجدت في كتابي وهذه انفرد بها يعني همام. وايضا هي

42
00:15:32.050 --> 00:15:52.050
يعني وجادة في كتابه يعني اه في كتابه والشيء الذي في الكتاب قد يكون يعني دخل او ادخل عليه يعني فيه احتمال. ولهذا انفرد جاءت هذه الرواية ليختار ثلاث مرار جاءت

43
00:15:52.050 --> 00:16:12.050
في هذه الرواية التي بهذا اللفظ ولم تأتي من طريق اخرى وفيها ذكر انه يختار ثلاث ثلاث مراحل اختاروا ثلاث مرار. تختار ثلاث مرار. يعني اه يعني معناها انه يعني يحصل منه

44
00:16:12.050 --> 00:16:32.050
الاختيار وتكرر ذلك ثلاث مرات لكنه ما جاء الا من هذه الطريق التي ايضا فيها وجادة. التي بها انه قد خالف غيره من الرواة فلم يذكروا هذه الصيغة او هذه عبارة التي بها الى الاختيار ثلاث مرار

45
00:16:32.050 --> 00:16:52.050
نعم. فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما فعسى ان يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما. وهذا مثل الذي قبله الا ان هذا فيه ان ان انه اذا حصل الصدق يعني منهما جميعا

46
00:16:52.050 --> 00:17:12.050
فتمحق البركة واذا حصل من احدهما اذا حصل الصدق اذا حصل الصدق من الاثنين فان البركة فان البركة تحصل ويحصل يعني نماؤها وحصول البركة فيها. واذا كتم محقت بركة بيعهما. لكن اذا كان احدهما صدق والثاني

47
00:17:12.050 --> 00:17:32.050
يعني ما حصل يعني الصدق حصل من احدهما دون الاخر فان يعني آآ فان آآ فان آآ يعني الضرر يحصل للجميع بان تمحق البركة من الاثنين بسبب وجود وجود الامن

48
00:17:32.050 --> 00:17:52.050
المنكر فيها وهو عدم الصدق وعدم التبيين. قال فان فان صدقا وبين بورك لهما في معيهما نعم. وان كذب وكتم فعسى ان يربح ربحا ويمحق بركة بعيما. يعني هذا اذا اذا كان جميعا وتحص كل من هو

49
00:17:52.050 --> 00:18:12.050
ما حصل من الكذب فانها فانه قد يحصل منه الربح ولكن تمحق البركة من هذا الربح. لكن لو حصل الصدق من احدهما وآآ الكذب من الاخر يعني فقد قيل ان ان البركة تكون في حق الذي صدق والذي لم

50
00:18:12.050 --> 00:18:32.050
يعني لا يحصل بركة وقيل ان يعني آآ شؤم ذلك قد يعود على الاثنين الذي صدق والذي لم نعم. قال هندنا اسحاق. هو ابن منصور الكوسج. نعم. عن حبان عن همام

51
00:18:32.050 --> 00:18:52.050
نعم ابن يحيى حبان ابن هلال همام ابن يحيى العوذي عن قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن حكيم ابن حزام. نعم. قال لو حدثنا همام قال حدثنا ابو التياح. هو يزيد ابن حميد. نعم. عن عبد الله ابن الحارث. عن حكيم بن حزام

52
00:18:52.050 --> 00:19:12.050
قال رحمه الله تعالى باب اذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل ان يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري او اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها

53
00:19:12.050 --> 00:19:32.050
وجبت له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني

54
00:19:32.050 --> 00:19:52.050
فيتقدم امام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله قال بعنيه فباعه من رسول الله صلى الله

55
00:19:52.050 --> 00:20:22.050
عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت قال نعم. نعم. باب اذا اشترى شيئا فوهب من قبل ان يتفرقا يعني اذا اذا حصل الشراء والبيع في المجلس ولكن المشتري وهب من ساعته قبل التفرغ

56
00:20:22.050 --> 00:20:42.050
ننكر البداية. فهل يصح؟ نعم يصح. لان خيار المجلس انما هو للاثنين وحق للاثنين. واذا آآ يعني آآ آآ باع المشتري سلعته وهو في المجلس ولم ينكر البائع فان البيع يصح لان

57
00:20:42.050 --> 00:21:02.050
لان هذا مثل التخيير الذي سبق ان مر انه يغيره وانه يعني آآ اذا خيره فانه يثبت البيع. وان لم يحصل وهذا كونه ما انكر يعني اه هو مثل هذا. واما اذا انكر فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. ولكن

58
00:21:02.050 --> 00:21:22.050
كلام فيما اذا وافق البائع ولم ينكر على المشتري تصرفه ولم يقل انها ان الحق لي اه ان ان ان ان الحق لي حتى يعني يعني ينفض المجلس وحتى ينتهي المجلس. يعني فهو يدل على

59
00:21:22.050 --> 00:21:42.050
على فالمقصود صحة هذا العمل ما دام البائع لم لم يمانع ولم يعترض على هذا البيع على هذه الهبة فيدل على جواز هبة المبيع قبل التفرق ويكون صحيحا اذا صحيحا اذا وافق البائع على هذا الفعل

60
00:21:42.050 --> 00:22:02.050
وعلى هذا التصرف ويكون صحيحا اذا وافق البائع على هذا التصرف لان الحق لا يعدهما فاذا تصرف احدهما وثاني اقره ولم ينكر على ذلك فان البيع يكون صحيحا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت على

61
00:22:02.050 --> 00:22:22.050
جملا؟ صعب. صعب وهو غير الذلول الذي فيه صعوبة. وفيه يعني اه اه اضطراب وعدم هدوء يعني ليس مذلل يعني الابل منها ما هو دليل ومنها ما هو صعب. والدلول هو الذي ينقاد ويستسلم

62
00:22:22.050 --> 00:22:42.050
لصاحبه وان الصعب فهو الذي يعني يصير فيه قوة وفيه يعني عدم اه يعني استجابة لصاحبه قال فكنت على بكر صعب لعمر. نعم يعني لابيه عمر. فكان يغلبني فيتقدم امام القوم

63
00:22:42.050 --> 00:23:02.050
فكان يغلبني يعني ليس دلول يعني يكون على ما يريد فيتقدم امام القوم وهو يدفعه ويمنعه يعني حتى لا يتقدم نعم. فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. نعم يزجره عمر

64
00:23:02.050 --> 00:23:22.050
يهجره عمر ويرده حتى لا يسبق القوم. حتى لا يتقدم على يعني آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم فقال عمر صلى الله عليه وسلم يعني عمر بعنيه قال هو لك يا رسول الله؟ قال بعنيه

65
00:23:22.050 --> 00:23:42.050
قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر قال هو لك. يعني لو لا يريد لا يريد بيعه وانما يعطيه عطية تساندونا دون بيع. فقال بعنيه يعني اكد انه يريده عن طريق البيع. فباعه اياه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم

66
00:23:42.050 --> 00:24:02.050
هو لك يا عبد الله ابن عمر افعل به ما شئت. وهذا هو محل الشاهد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه البيع مع عمر والرسول لما تم البيع قال هو لك يعني وهبه لعبدالله بن عمر وهبه لعبدالله بن عمر وهم في في المجلس يعني المكان الذي حصل فيه

67
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
بيع الموقف الذي كان فيه البيع هو آآ آآ حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ الهبة يعني فيه يعني وعمر معلوم انه لم يعترض ولا ولا يريد ان يعترض لانه

68
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
اراد ان يهبه هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بيع. فلا مجال لاعتراضه ولكنه دال على ما ترجمه مصنف انه اذا لم يعترض البائع او انه وافق البائع على ذلك فان ذلك يصح. نعم. قال هو لك يا عبد الله ابن عمر افعل به ما شئت. اصنع به ما شئت

69
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
نعم. انتهى؟ نعم. نعم. هذا هو محلي شاهد اخر الحديث. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وفي نفس مجلس او الموقف الذي حصل فيه البيع اه الرسول بادر الى اهداءه الى الى الى هبته بعبدالله ابن عمر رضي الله

70
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
وتعالى عنهما وعمر لا شك انه مقر بذلك ولا يمانع في ذلك فدل على انه اذا حصل شيئا من هذا القبيل فان ذلك صحيح وهو الذي ترجم به المصنف. يعني اذا اذا اشترى اذا باع اذا باع

71
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
والمشتري يعني فانه يصح اذا وافق البائع. نعم. قال باب اذا اشترى شيئا فوهب من فوهب من ساعته قبل ان يتفرطا ولم ينكر البائع على المشتري. او اشترى عبدا فاعتقه. او اشترى عبدا

72
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
فاعتقه في نفس المجلس او اشترى عبدا فاعتقه في نفس المجلس فايضا فكذلك وهو قياسا على على على الهبة لان الحديث ليس فيه الا الهبة. فذكر هذه هذا الحاقا وقياسا على الهبة. نعم

73
00:26:02.050 --> 00:26:22.050
وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال طاووس في من يشتري سلعة على لانهم يتراضيان على البيع فان فان السلعة له ونماؤها وربحها يكون له

74
00:26:22.050 --> 00:26:42.050
لانه آآ صار يعني في ملكه يعني لانه صار في ملكه اذا حصل التبايع على الرضا ثم ربح السلعة فان ربحها للمشتري الذي اه اه تم البيع بينه وبين البائع

75
00:26:42.050 --> 00:27:12.050
قال وقال الحميدي الحميدي هو عبد الله بن الزبير هو عبد الله ابن الزبير المكي وهو يعني اول شيخ روى عنه في صحيحه حديث انما الاعمال بالنيات فانه فانه هو شيخه في في اول حديث. شيخه في اول حديث اخرجه البخاري في صحيحه. الحميدي

76
00:27:12.050 --> 00:27:32.050
عبد الله بن الزبير المكي ويروي عن سفيان بن عيينة. قال وقال الحميدي. حدثنا سفيان سفيان ابن عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر. نعم. قوله وقال الحميدي. وقال هنا ذكره بالتعليق

77
00:27:32.050 --> 00:27:52.050
وقال وفي بعض الروايات قال لنا قال لنا وقد قيل يعني ان ان هذا يعني هذا التعليق او الذي يحصل انه يعني يكون في المذاكرة. اذا كان اخذه في حال المذاكرة فانه يعبر عنه بمثل هذه

78
00:27:52.050 --> 00:28:22.050
عبارة. واما اذا قال حدثنا فانه يكون اخذه على سبيل التحديث. وعلى سبيل يعني تحديثه به والقائه عليه فيقول حدثنا. واما اذا كان جاء على سبيل المذاكرة فانه يقول فيه قال لنا نعم. المتن

79
00:28:22.050 --> 00:28:42.050
عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم عن عن عمرو بن دينار عن ابن عمر نعم. يقول السائل هل وهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل لعبدالله بن عمر قبل

80
00:28:42.050 --> 00:29:02.050
قبضه؟ طبعا هو تخلية هو راكبة عليه. هو الان راكب عليه. ويعني وهبه له يعني معناه انه عمر خلى بينه وبينه وابن عمر راكب عليه وقد هوب هو اياه وخلى بينه وبينه

81
00:29:02.050 --> 00:29:22.050
قال ابو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه قال بعت من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر

82
00:29:22.050 --> 00:29:42.050
فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع. وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبدالله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت اني قد غبنته

83
00:29:42.050 --> 00:30:02.050
اني سقته الى ارض ثمود بثلاث ليال وساقني الى المدينة بثلاث ليال. ثم ثم قال قال ابو عبد الله نعم وقال الليث نعم حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سعد ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال بايعته؟ قال بعت

84
00:30:02.050 --> 00:30:22.050
من امير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. يعني يقول عبد الله ابن عمر بعته من امير المؤمنين عثمان انباع عليه يعني آآ آآ بستانا له او يعني آآ حائطا له في الوادي يعني وادي القرى في

85
00:30:22.050 --> 00:30:42.050
آآ آآ في بمال له في خيبر. يعني بمال له يعني بستان. يعني آآ بخيبر فقال لما حصل البيع انه قام ومشى يعني خطوات من اجل انه يثبت البيع وحتى لا

86
00:30:42.050 --> 00:31:02.050
يعني يحصل يعني بينهما بان يردا عليه او يختار او يختار هو عدم عدم الامضاء عدم امظاء البيع اه اه وذلك لان اه خيار المجلس ينتهي بالتفرق فكان حصل منه

87
00:31:02.050 --> 00:31:32.050
او مشى خطوات يعني ليترك هذا المكان الذي حصل فيه البيع ليحصل استقراره اي اي البيع بعده قال قال لما وجب معي وبيعه رأيت اني قد وجب يعني بانتهاء المجلس. بانتهاء المجلس يعني المجلس في هذا

88
00:31:32.050 --> 00:31:52.050
بهذه الخطوات التي خطأها قال وكانت السنة وكانت السنة كانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. وكانت حتى يتفرقا وهذا يعني لا يعني ذلك ان السنة كانت وانها نسخت وانما هي باقية وانما هي باقية وهو اراد

89
00:31:52.050 --> 00:32:22.050
يعني حصول يعني حصول التفرق حصول حصول التفرق بحيث يتم وقد جاء في سنن ابي داوود يعني اه ما يدل على ان الانسان ليس له ان يعني اه اه اه يترك المجلس من اجل ان يعني يحصل له البيع خشية ان يستقيله

90
00:32:22.050 --> 00:32:42.050
اعمل على ما كان ابن عمر انه قبل ان يعلم ذلك او انه لم يكن قد علم بذلك الذي هو هو الانسان ليس له اما اذا كان يعني اراد ان يخرج يعني وهذا قصده خروج ما كان قصده يعني انه ينهي خيار

91
00:32:42.050 --> 00:33:02.050
خيار المجلس فان هذا هو الاصل. ولكن الاشكال في انه قال خشية ان يرده عليه. او خشية ان لا يتم البيع خشية الا يتم البيع فيكون هذا حصل منه قبل قبل ان يعلم بما جاء في حديث عبد الله ابن ابن عمرو ابن العاص ان في ابي داود

92
00:33:02.050 --> 00:33:22.050
وغيره ان انه يعني آآ لا يعني آآ لا يفعل الفعل الذي يجعل العقد او البيع يتم او ينتهي الذي هو خيار المجلس. نعم. قال لكن قوله وكانت السنة لا

93
00:33:22.050 --> 00:33:42.050
ذلك ان هذا كانت السنة اولا ثم تغير الحال وانه نسخ بل هذا الحكم باق وهو خيار المجلس ان انه يحصل ركن لانه يحصل بتفرق فلا يعني ان قوله كان ان هذا شيئا مضى وان هذا شيئا موجود من قبل

94
00:33:42.050 --> 00:34:12.050
وانما هذا حكم مستمر. نعم. ومن اجله اراد ان يحصل له البيع. والا يحصل الرجوع بينهما. نعم. قال فلما وجد بيعي وبيعه رأيت اني قد غلبته باني سقته الى ارض ارض ثمود بثلاث ليال. وساقني الى المدينة بثلاث ليال. يعني ان هذين الموظعين يعني

95
00:34:12.050 --> 00:34:32.050
وكان من عمر وراء حيبر وعثمان كان في اه في اه في في خيبر وانه حصل هذا البيع ان ان ابن عمر قرب وعثمان ابن عداء لان المكان الذي حصله ابن عمر انه قرب

96
00:34:32.050 --> 00:34:52.050
والمكان الذي صار لعثمان انه بعد. يعني بثلاث يعني ثلاث ليالي الى جهة ثمود. يعني بعد خيبر اذا الذي حصل او الذي رآه ابن عمر انه ظفر بالقرب من المدينة. واما هذا الذي هو عثمان رظي الله عنه فانه

97
00:34:52.050 --> 00:35:12.050
حصل له تأخر لكن قد يكون ان هذا يعني هذا الذي حصل من ناحية مسافة هو الذي اعجب ابن عمر هذا قد يكون تلك البستان الذي لعثمان انه احظ وانه احسن فيكون يعني

98
00:35:12.050 --> 00:35:32.050
حسنه في مقابل القرب. يكون حسنه في مقابل البعد. يعني انها ابن عمر يعني يعني عثمان حصل على شيء اذا ولكن فيه فيه حسن وفيه يعني ميزة قد يكون يعني حصل له ليست المسألة محصورة على هذا الذي قاله ابن عمر انه من ناحية المسافة

99
00:35:32.050 --> 00:35:52.050
نعم. قال قال ابو عبد الله وقال الليث. ابن سعد. ايش قال في في الله! قال وصل اسماعيلي من طريق ابن زنجاوية والرمادي وغيرهما وابو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن ابي صالح كاتب الليث عن

100
00:35:52.050 --> 00:36:12.050
الليث به. نعم. عن عبدالرحمن بن خالد. هو. ابن مسافر المصري. نعم عن ابن شهاب. نعم. عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر. نعم. قال الحافظ بن حجر وفي هذه القصة جواب

101
00:36:12.050 --> 00:36:32.050
بيع العين الغائبة على الصفة. نعم. يعني بيع العين الغائبة عن الصبا. لانهم لما تبايعوا كان في المدينة ويعني وهذا باعه يعني آآ بستانه الذي في خيبر وهذا الذي في الوادي وآآ

102
00:36:32.050 --> 00:36:52.050
كان ذلك على صفة او انهم يعني يكونون على علم قد يكون انهم على علم وان هذا قد يعني رأى يعني هذا الذي اشتراه اذا رأى هذا الذي اشتراه لكن اذا يعني آآ اذا اذا اذا وصف الشيء الغائب بوصف دقيق

103
00:36:52.050 --> 00:37:12.050
يعني يتضح به حقيقته واشتراه وهو غائب فان ذلك لا بأس به لدلالة هذا الحديث. وقد يكون كما قلت ان كل منهما عرف بدون ان يوصف وانه سبق علم ومعرفة نعم. قال

104
00:37:12.050 --> 00:37:32.050
وجواز التحيل في ابطال الخيار. يعني هذا فعل ابن عمر. يعني في اه في الحديث الذي قال ما شئت هو نفس هذا؟ نعم. ايه نعم. بنفس هذا الحديث تحيل وهذا يعني كما عرفنا انه قد يكون

105
00:37:32.050 --> 00:37:52.050
ما حصل منه العلم في حديث عبدالله بن عمرو الذي رواه ابو داوود والترمذي وغيرهم وهو باسناد حسن انه من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وكذلك من رواية محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب وكل منهما صديقه وكل منهما صدوق يعني محمد بن عديان صدوق

106
00:37:52.050 --> 00:38:12.050
وعمرو بن شعيب صدوق ويعني ابوه يعني صدوق الذي هو شعيب. هو حديث حسن. وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره. نعم لانه رأى ان المصلحة له. ابن عمر رأى ان المصلحة

107
00:38:12.050 --> 00:38:42.050
لانه قرب وهذا حصل يعني له آآ البعد. يعني بسبب هذا البيع. وهو يعني رأى انا من مصلحته انه يتقدم انه يقرب الى المدينة فقدم مصلحته على غيره. نعم وفيه جواز بيع الارض بالارض. نعم بيع الارض بالارض. وانها ليس من قبيل الربا. وفيه ان الغبن لا يرد

108
00:38:42.050 --> 00:39:02.050
به البيع وفيه ان ارغبنا لا يرد به البيع لان هذا الغبن هو على رأيه رأى من اجل ان فيه مسافة لكن اذا كان الغبن يعني يتعب الفاحش بمعنى انه انسان لا يعرف السوق ثم جاء الى انسان ويعني باعه

109
00:39:02.050 --> 00:39:22.050
بلاء فاحش فان هذا غبن وله ان يرد به ان يرد به بهذا العيب لكن مثل غبن في رأي ابن عمر من ناحية ان هذا قرب وهذا بعد. فرأى انه حصل شيئا استفاد وان هذا الذي بعثناه رضي الله عنه حصل

110
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
بعد المكان الذي حصله فاعتبره غبنا. فمثل هذا لا يؤثر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الخداع في البيع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر

111
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا اباه ثم قال باب ما يكره من الخداع في البيع ما يكره من الخداع في البيع يعني الخديعة يعني خديعة

112
00:40:02.050 --> 00:40:32.050
الانسان الذي لا يكون عنده معرفة ولا سيما من لا يعرف السوق فانه يعني يخدعه بان يعني يبيعه يعني بغلاء يختلف او انه لضعف بصيرته وعدم ذكاءه وفطنته فانه قل له حالته بان يخدعه وان يزيد عليه بسعر فيكون في ذلك خديعة له. قال باب ما

113
00:40:32.050 --> 00:40:52.050
يكره من الخداع في البيت. من الخداع في البيع. ثم ذكر هذا الرجل الذي كان يعني يخدع في البيع وذلك لعدم اه ذكائه وفطنته او لان فيه لكنة او يعني عقدة في لسانه يعني ما يعني ينطق

114
00:40:52.050 --> 00:41:12.050
تماما شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم حاله فقال اذا بايعت فقل لا حلابة يعني لا خديعة يعني انه اذا قالها يعرف الناس او يعرف من يبايعه بانه آآ يعني عنده شيء من الضعف

115
00:41:12.050 --> 00:41:32.050
وشيئا من عدم القدرة او شيئا من عدم التواكل او الذكاء يعني فيما يتعلق ببيع وشراء فقل لا خلابة يعني حتى تعرض وحاله حتى تعرف حاله. وجاء في بعض الروايات انه له الخيار ثلاثا. يعني ان له الخيار ثلاثا يعني

116
00:41:32.050 --> 00:41:52.050
ايام فاذا يعني يعني صار مغلوبا وصار مخدوعا فله حق الرد. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر نعم

117
00:41:52.050 --> 00:42:12.050
قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الاسواق. وقال عبدالرحمن بن عوف لما قدم من المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع وقال انس رضي الله عنه قال عبدالرحمن دلوني على السوق. وقال عمر الهاني الصفق في الاسواق

118
00:42:12.050 --> 00:42:32.050
قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغزو جيش

119
00:42:32.050 --> 00:42:52.050
الكعبة فاذا كانوا بيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ثم قال

120
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
قال باب ذكر الاسواق يعني يعني ذكر بعض الاحاديث التي جاء فيها ذكر الاسواق. وان الاسواق والذهاب اليها قضاء الحاجات منها انه سائغ ولا بأس به وان يعني اصحاب الشرف واصحاب المكانة العالية

121
00:43:12.050 --> 00:43:32.050
يعني لهم ان يذهبوا الى سوق بل يعني هذا من التواضع من التواضع ان يخرج الى سوق وان يعني يحصل منهم البيع والشراء فالمقصود ذكر الاسواق والذهاب اليها ودخولها لكن على على وجه لا يكون فيه

122
00:43:32.050 --> 00:43:52.050
بان يكون يعني فيه صخب بان يحصل منه صخب ويحصل منه شيئا لا ينبغي وانما يعني يذهب اليها يقول الانسان فيها على هيئة حسنة وعلى اخلاق طيبة ولا يحصل منه شيئا يعني لا ينبغي

123
00:43:52.050 --> 00:44:12.050
فالمقصود ذكر الاسواق وايضا يعني يمكن ان يقال ان اما انه وان كان جاء فيها في بعض الاحاديث وهو في حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الى الله احب البقاء

124
00:44:12.050 --> 00:44:32.050
الله مساجدها وابغض البقاء الى الله اسواقها لا يعني ذلك انه لا يذهب اليها وانما يعني هذا البغظ لما يحصل في من الصخب والانسان اذا ذهب اليها ولم يحصل منه شيئا من ذلك فان ذلك سائغ له ولا محذور. فاذمها وما جاء في ذمها

125
00:44:32.050 --> 00:44:52.050
لا يعني ذلك انها لا تدخل ولا يذهب اليها بل يذهب الانسان اليها ويقضي حاجته لكنه يلتزم الاداب الشرعية ولا يحصل منه امور محظورة اه لا تنبغي. ثم ذكر احاديث منها اولها حديث عائشة رضي الله عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو يغزو

126
00:44:52.050 --> 00:45:12.050
جيش للكعبة. يغزو جيش الكعبة فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم. قالت اه كيف كيف يخشى باولهم واخرهم وفيهم اشواقهم ومن ليس منهم. نعم. ومن ليس منهم قال انهم اه

127
00:45:12.050 --> 00:45:32.050
يبعثون على نياتهم. يحسب باولهم اخر ثم يبعثون على نياتهم. يعني انه اذا حصل العذاب شمل الجميع. لكن لا يعني لذلك ان كل من حصل له العذاب انه آآ انه آآ يعني آآ ان انه صاحب معصية

128
00:45:32.050 --> 00:45:52.050
صح كده؟ وانما يحصل تبعا. يعني يحصل للناس الذين فيهم خير. يعني تبعا لغيرهم. لكن يبعثون على نياتهم يعني فكونه وان حصلت العقوبة العامة التي شملت الجميع ولم تكن يعني خاصة وانما هي عامة

129
00:45:52.050 --> 00:46:12.050
لكن يبعثون على نياتهم فالذي آآ ليس يعني مريدا هذا الشر ومريدا غزو الكعبة وآآ انه آآ اذا هلك مع مع هؤلاء فانه يبعث على نيته. ومحل شاهد من ذلك قول اسواقهم. يعني اهل

130
00:46:12.050 --> 00:46:42.050
اسواقهم اي الذين يعني يشتغلون بالاسواق والذين من شأنهم يعني التسوق بالاسواق فهذا فهذا المقصود من هذا الحديث قال وفيهم اشواقهم يعني اهل اشواقهم. نعم. ثم قوله اولهم واخرهم يعني اولهم واخرهم يعني معنى ذلك انه اذا ذهب الاول والاخر فكذلك الذي في الوسط يعني ذهب يعني المقصود انهم ذهبوا جميعا من اولهم

131
00:46:42.050 --> 00:47:02.050
الى اخرها ذهبوا جميعا من اولهم الى اخرهم. نعم. في اوله قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ نعم ذكر هذه الاحاديث وقد تقدمت وكلها في صحيح البخاري

132
00:47:02.050 --> 00:47:22.050
حديث عبد الرحمن الذي قال يعني هل هناك هل منسوب؟ والثاني قال دلوني على السوق والثالث اللي لابن عمر قال لعمر قال هذا صفق بالاسواق يعني كل هذه فيها ذكر للاسواق وقد مرت موصولة عند البخاري. نعم

133
00:47:22.050 --> 00:47:42.050
قال حدثنا محمد بن الصباح نعم عن اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة. نعم. عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن عائشة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي

134
00:47:42.050 --> 00:48:02.050
الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاة احدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعة وعشرين درجة. وذلك بانه اذا توضأ فاحسن الوضوء. ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة. لا ينهزه

135
00:48:02.050 --> 00:48:22.050
والا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفع بها درجة او حطت عنه به بها خطيئة والملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه

136
00:48:22.050 --> 00:48:42.050
قال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة الذي قال صلاة الرجل في في صلاة الرجل احدكم في جماعة صلاة رجل في جماعة يعني في في مسجد يعني

137
00:48:42.050 --> 00:49:02.050
مساجد تفضل صلاته في بيته وسوقه. هنالك المقصود بذكر السوق. وان الانسان يعني اذا صلى في السوق وصلى في البيت فان صلاته جماعة في المساجد تفظل يعني صلاته بسوقه او بيته ببضع وعشرين

138
00:49:02.050 --> 00:49:22.050
درجة بضع وعشرين درجة. يعني ثم بين هذا السبب او هذا التفضيل بهذه الامور التي لا تحصل الا بهذه الاعمال. فان من يجلس يصلي في بيته يعني لا يحصل منه هذه الاعمال

139
00:49:22.050 --> 00:49:42.050
ومن يصلي في سوقه لا يحسن من هذه الاعمال ولكن من يأتي بصلاة في المسجد فيحصل هذه وذلك انه اذا تطهر اذا تطهر وذلك انه اذا تطهر وذلك بانه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا

140
00:49:42.050 --> 00:50:02.050
الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفع بها درجة او حطت عنه بها خطيئة. وهذه هذه من الفوائد التي تتميز بها الجماعة على صلاة في البيت او السوق. لانه اذا خرج المسجد متوضئا لا ينهزأ لا

141
00:50:02.050 --> 00:50:22.050
محركة ولا يدفعه للذهاب الا الصلاة فانه لا يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يعني هذا هذا من جملة الاشياء التي تدل على تفضيل الصلاة في المساجد على الصلاة في البيت والسوق. ثم

142
00:50:22.050 --> 00:50:42.050
لم يخطو خطوة الا رفع بها درجة او حطت عنه به خطيئة والملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. والملائكة تصلي عليه ايضا من فوائد الذهاب للمسجد لا سيما

143
00:50:42.050 --> 00:51:02.050
التبكير وانتظار الصلاة فان الملائكة تصلي عليه. تقول اللهم صلي عليه. اللهم ارحمه. الله نعم. اللهم ارحمهما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه ما لم يحدث ما لم يؤذي فيه ما لم يؤذي فيه يعني يؤذي احدا من الناس

144
00:51:02.050 --> 00:51:22.050
وما لم يحدث فيه يعني ما لم يحصل منه انتقاض الوضوء. لانه اذا انتقاض الوضوء ما يكون في صلاته ولا في حكم حكم المصلي. لان الانسان الذي ليس على لا يقال انه في حكم مصلي. وان من كان على من كان هو الذي في حكم المصلي. لانه ينتظر الصلاة فهو في حكم مصليه. اما اذا

145
00:51:22.050 --> 00:51:42.050
احدث فانه انتقض وضوءه. نعم. مال الوجه؟ ماء الوجه فيه وقال احد اقال احدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. نعم ويعني في بعض الروايات انه يكون احدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبس

146
00:51:42.050 --> 00:52:12.050
ما دام الصلاة تحبس ينتظرها. فانه في صلاة. لانه في جلوسه في حكم المصلي ويؤجر على ذلك والملائكة تدعو له وتصلي عليه تقول اللهم صلي عليه اللهم ارحمه نعم قال حدثنا قتيبة عن جرير ابن عبد الحميد ظبي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة نعم

147
00:52:12.050 --> 00:52:42.050
يقول السائل شيخنا هل المساجد التي تكون في الاسواق ويصلى فيها جماعة. هل لها اجر الجماعة؟ نعم لها اجر جماعة. ما دام مسجد السوق والانسان يصلي فيه وهو صلى في مسجد. لكن المقصود هناك صلاة في سوقه ليس لمسجد. يعني صلى يعني في مثل ما يصلي في البيت

148
00:52:42.050 --> 00:53:02.050
يصلي في السوق اما اذا كان في المسجد فله ان يصلي فيه. لكنه لا شك انه يعني ما يعني هذه الخطوات يعني اذا كان المسجد يعني قريب يعني فانها تفوته تلك الخطوات التي يذهب الى المسجد. لكن كونه في صلاة وينتظر الصلاة

149
00:53:02.050 --> 00:53:22.050
اه هذا يكون في اي مسجد. يعني يحصل في اي مسجد مبني لعبادة الله عز وجل. وانما سوقه يعني يصلي في غير في غير مسجد. يوجد مصليات احسن الله اليكم. ما دام السوق مفتوح فهي مصلية. المصليات هذه ما هي مساجد. نعم

150
00:53:22.050 --> 00:53:42.050
قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال

151
00:53:42.050 --> 00:53:58.400
انما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم ذكر هذا والحديث اللي فيه ذكر السوق وان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق

152
00:53:58.650 --> 00:54:28.650
البخاري رحمه الله اورد هذا الحديث لان فيه ذكر السوق وان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق البخاري اراد ذكر يعني ذكر الاسواق الذهاب اليها وهذا ففيه آآ كون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق يعني كان في السوق. عليه الصلاة والسلام. وان رجلا قال يا ابا القاسم

153
00:54:28.650 --> 00:54:48.650
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما عانيت فلانا. يعني ما كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة وبهذا النداء وانما ما يريد شخصا اخر يقال له ابو القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي لان

154
00:54:48.650 --> 00:55:08.650
يعني الكنية يعني يحصل فيها مثل هذا الذي حصل من كون الرسول مشتهر بهذه الكنية ثم آآ نادى منادى لشخص يقال له ابو القاسم فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار انه هو المنادى فقال انما

155
00:55:08.650 --> 00:55:28.650
عانيت فلانا يعني انه صاحب له يقال له ابو القاسم فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومن المعلوم ان الانسان عندما يخاطب يعني من توقيره ان يخاطب بكنيته. وليس مثله ان يخاطب باسمه. فيعني

156
00:55:28.650 --> 00:55:48.650
ونادى باسمه يعني دون ان ينادى بكنيته لان الكلية يعني فيها توقير يا ابا فلان يا ابا فلان وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب اصحابه ويذكر كناهم. وفي ذلك توقير لهم. وكذلك هم يذكرونه بكنيته. وآآ

157
00:55:48.650 --> 00:56:08.650
واما ذكره باسمه فهذا لا يحصل يعني من الصحابة في الغالب وانما يحصل من الاعراب. وامثالهم هم الذين يقولون يا محمد واما يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم يذكرون بكنيته. وقد ذكر الحافظ بن حجر

158
00:56:08.650 --> 00:56:28.650
عند الحديث الذي فيه اه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ان ذكر ذكر الرسول بكنيته حسن ولكنه بوصف الرسالة احسن. كونه يعني يكره رسول الله يعني يقال يا رسول الله او يقال رسول الله

159
00:56:28.650 --> 00:56:48.650
احسن ما يقال ابو القاسم هو قول ابو القاسم هذا حسن. ولكن احسن منه ان يعني يذكر بوصف الرسالة ان يذكر بوصل الرسالة فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فان ذلك حسن

160
00:56:48.650 --> 00:57:08.650
لكن احسن منه ان يكون بوصف آآ الرسالة. الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه ولا تكأنه بكنيتي. ولا شك ان كون الانسان يترك التقنية باسمه بكنيته ان هذا حسن وان هذا هو الذي ينبغي لكن من فعل ذلك لا يقال انه

161
00:57:08.650 --> 00:57:28.650
حرام ولكنه خلاف الاولى. ومن العلماء من اشتهر بكنية ابو القاسم ومنهم ابو القاسم الطبراني. فان فان كنيته ابو القاسم نعم. قال حدثنا ادم بن ابي اياس عن شعبة عن حميد الطويل عن انس. نعم. قال حدثنا ما لك ابن

162
00:57:28.650 --> 00:57:48.650
اسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن انس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه سلم فقال لم اعنك قالت سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ثم ذكر الحديث عن انس من طريق اخرى ولم

163
00:57:48.650 --> 00:58:08.650
يذكر السوق وانما ذكر في البقيع. ويحمل هذا على انه سوق في البقيع. على ان السوق كان في البقيع يعني في جهة البقيع او يعني ليس في البقيع الذي فيه المقبرة وانما هو في جهته فيعني يكون ارادة يعني بعد الحديث السابق

164
00:58:08.650 --> 00:58:28.650
يعني للاشارة الى ان ان ان المراد به انه يعني ان هذا المكان يعني كان في البقيع. نعم قال حدثنا ما لك بن اسماعيل. نعم. الكوفي عن زهير. ابن معاوية. عن حميد عن انس. نعم. قال

165
00:58:28.650 --> 00:58:48.650
علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله ابن ابي يزيد عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن ابي هريرة رضي عن ابي هريرة الدوسي رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا اكلمه حتى اتى سوق بني

166
00:58:48.650 --> 00:59:18.650
اي نقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال اثم لكع اثم لكع فحبسته شيئا فظننت انها سقابا او تغسله. فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم احببه واحب من يحبه قال سفيان قال عبيد الله اخبرني انه رأى نافع بن جبير اوتر بركعة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك

167
00:59:18.650 --> 00:59:38.650
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب فقط بالحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول ابتعت من زميلي

168
00:59:38.650 --> 00:59:58.650
الذي يسكن معي في الغرفة قميصا واعطيته الثمن فلما لبست القميص اعجبه وراق له. فطلب مني رده واقالته فابيت محتجا بتمام العقد ولزوم البيع. هل فعلي صحيح؟ لا هو انت

169
00:59:58.650 --> 01:00:18.650
لا زلتم في مكان واحد. يعني لا زلتم في مكان واحد يعني فترده عليه. لانكم لا زلتم في المجلس ضيع بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. يقول اشتريت كتابا ثم ذهبت من المكتبة وتذكرت

170
01:00:18.650 --> 01:00:38.650
وفي الطريق اني قد اشتريت اشتريته قبل يومين فهل يجوز لي ان اطلب من البائع رده اليه؟ نعم اذا وافق ما في بأس. اذا اقالك البيعة لا بأس بذلك. لك ان تطلب لا والامر يرجع اليك. اما ان يطيلك واما الا يقيلك

171
01:00:38.650 --> 01:01:08.650
البيعة. هل انتهاء خيار المجلس يحصل بمفارقة البائعان؟ مفارقة البائعين او بمفارقة ومجلس البيع ولو اصطحبا في خارجه. آآ يعني يبدو والله اعلم ان ان ان انه يعني يكون في مكان البيع لانه قد يكون مسافر يتم البيع يعني في مكان معين ثم يمضون في السير وقد يكون السير ايام

172
01:01:08.650 --> 01:01:28.650
فلا يقال ان هذا مجلس وان المجلس الذي تم فيه البيع وحصل فيه. اما اذا مشوا مثل ما يكونوا مسافرين ومسافرين يعني يمشون مع بعض تبايعه في مكان ثم استمروا يمشون. فلا يقال ان انهم ما داموا يمشون وقد يكون السفر طويلا وايام

173
01:01:28.650 --> 01:01:48.650
هذا خيار مجلس لا ليس كذلك. يقول اشتريت بقالة قبل سنة ونصف. وكان بعض الناس يخبروني ان على على هذه العمارة هدد وعندما سألت الذي باعني قال هذا كذب والان بعد سنة ونصف تأكد ان هناك

174
01:01:48.650 --> 01:02:18.650
فعلا هدد على العمارة. هل لي ان اقاضيه؟ كون هذا غبن؟ يعني كونك تقاضيه يعني وانك يعني ترى انه يعني اه حصل يعني يعني شيئا يعني خلاف ما تريد قد يكون ذلك الشخص انه يعني ما يدري وانه يعني لا علم له لكن ان قظيته القاظي يقظي بينكما جزاك

175
01:02:18.650 --> 01:02:22.000
الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا