﻿1
00:00:07.050 --> 00:00:27.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه

2
00:00:27.050 --> 00:00:47.050
الصحيح باب بيع التمر بالتمر. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ما لك ابن انه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال البر بالبر ربا

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.050
الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء واتبوا بالتمر ربا الا هاء وهاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

4
00:01:07.050 --> 00:01:37.050
يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيع التمر بالتمر اي ان بيع التمر بالتمر لابد فيه من امرين. لابد من التماثل والتساوي ولابد من التقابض لابد من التماثل والتساوي ولابد من التقابل. والتماثل والتماثل لابد

5
00:01:37.050 --> 00:02:07.050
واذا اه احتل التماثل صار ربا الفضل. يعني ربا الزيادة. بان يكون احدهم ازيد من الاخر ولابد ان يكون هناك تساوي بين التمر والتمر سواء كان التمر اذا او كان رديئا لابد من التماثل بينهما. واذا اراد الانسان الذي عنده ثمر رديء

6
00:02:07.050 --> 00:02:37.050
ان يحصل على تمر جيد فانه يبيعه بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الجيد. كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بع بع الجمعى بالدراهم واشتري بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا لا جنيبة واشتر بالدراهم جنيبا

7
00:02:37.050 --> 00:02:57.050
يعني الجنب هو الجيد والجمع هو المجمع. يعني من اشياء متعددة. ولا شك انه دون الشيء الذي هو يكون منا ويغنى عن واحد ويكون جيدا. وسواء كان ايضا جيدا او غير جيد. المهم لا بد من التساوي

8
00:02:57.050 --> 00:03:27.050
تماثل الجيد آآ الجيد بالجيد والجيد والرديب الرذيء والجيد بالرذيء والرديب الجيد كل ذلك لابد فيه من التساوي ولا بد فيه من التماثل بالكيد. واما ربا الفضل ففي قوله الا هاء وهاء يعني ان انه لابد ايضا من التقابض وبذلك يعني السلامة من

9
00:03:27.050 --> 00:03:47.050
النسيئة الذي هو التهجير. يعني فاذا كان الجنس واحدا كالتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر والزبيب الزبيب فلابد من امرين لابد من التماثل ولابد من التقابض. واما اذا اختلف بان كان تمرا

10
00:03:47.050 --> 00:04:04.200
كان بيبر او بر بشعير او ذهب بفضة يعني اختلفت الاجناس. فانه لا بد من التقابض ولا ولا لابد من التقابض التفاوت لا بأس به لا بأس به لان النوع اختلف

11
00:04:05.000 --> 00:04:26.850
كالبر بالشعير فان فانه يمكن ان صاعان من شعير بصاع من بر يمكن ذلك وانما الذي لا بد منه هو التقابظ الذي لا بد منه هو التقابض الا هاء وهاء يعني الا ان يقول احدهما هاء يعني آآ احدهما يأخذ

12
00:04:26.850 --> 00:04:49.350
والثاني يعطي يعني خذ واعطي. يعني تقابل لا يكون فيه تأجيل لا يكون فيه تأجيل. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر عن عمر رضي الله عنه قال البر قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء البر

13
00:04:49.350 --> 00:05:09.650
البري ربا الا هاء وهاء يعني ربا يعني الا هاء وهاء يعني الا ان يكون بتقابض وهذا الذي يسمى ربا النسيئة. واما بالنسبة للتماثل فانه يقال ربا الفضل. وكل منهما غير سائغ

14
00:05:09.850 --> 00:05:31.800
فلابد من الابتعاد عن ربا الفضل ولابد من الابتعاد عن الربا النسيئة لابد من الابتعاد عن ربا الفضل بان يكون هناك تساوي بين الجنس الواحد ولابد ان يكون هناك تقابل فلا يكون آآ يعني آآ آآ يقبض آآ

15
00:05:31.800 --> 00:06:02.900
والاخر مؤجل نعم واشعروا بالشعير ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء وهذا يدل على ان الشعير نوع مستقل عن البر وانهما نوعان يعني يجوز فيهما التفاضل ولكنه لابد من التقابظ. نعم. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء وهذا هو محل

16
00:06:02.900 --> 00:06:22.900
والحديث يصلح لهذه الامور الثلاثة التي هي البر والشعير والتمر وهذه من الانواع التي يجري فيها الربا والتي لا بد فيها من التقابظ ولا بد من التساوي والتماثل. نعم. قال حدثنا ابو

17
00:06:22.900 --> 00:06:42.900
الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن الليث. ها؟ الليث. الليث ابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد المسلم من عباد الله. عن ما لك ابن اوس. نعم. رضي الله عنه عن عمر

18
00:06:42.900 --> 00:07:02.900
نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

19
00:07:02.900 --> 00:07:32.900
نهى عن المزابنة والمزابنة بيع بيع التمر بالتمر كي لا. بيع بيع التمر بالتمر كي لا وبيع الزبيب بالكرم كي لا. بيع الثمر بالتمر. بيع التمر بالتمر ايش؟ بيعه. نهى عن المزابنة

20
00:07:32.900 --> 00:07:52.900
بيع الثمن بالتمر كي لا. نعم. وبيع الزبيب الكرم كي لا. ثم ذكر يعني اه اه الباب واحد باب بيع بالزبيب. باب بيع الزبيب بالزبيب. باب بيع الزبيب الزبيب. الزبيب هو العنب المجفف. الذي اه

21
00:07:52.900 --> 00:08:22.900
اه الذي اه يدخر ويبقى ويستفيد يستفيد منه الناس طوال السنة بخلاف العنب فانه يعني يؤكل طرية ويؤتى يؤكل فاكهة ولا يبقى لانه يصل اليه الخراب ويحصل له خراب ببقائه لرطوبته وللماء الذي فيه ولكنه اذا كان مجففا ويابسا فانه يكون

22
00:08:22.900 --> 00:08:52.900
قوتا ويدخر ولهذا جاء في في زكاة الفطر انها تكون من الزبيب تكون من الزبيب ولانه من الاشياء المدخرة التي يستفيدها منها الناس طول العام. مثل ما مثل ما يكون بالبر ويكون الشعير ويكون بالتمر ويكون بالاقط ويكون بالزبيب اي شيء انها مدخرة

23
00:08:52.900 --> 00:09:22.900
يستفاد منها طول العام بخلاف الزبيب فانه فاكهة يعني تخرب اذا مضى عليها وقت. نعم قال العنب الذي هو يعني الرطب. الذي هو الرطب الفاكهة الجنية التي تجنى بخلاف الزبيب فانه يعني اه يجفف العنب ويصير زبيبا. ايش؟ وهذا باب بيع

24
00:09:22.900 --> 00:09:42.900
بالزبيب والطعام بالطعام. الطعام بالطعام يعني هو يعني يطرق على البر يطلق على البر يقال له يقال له طعام. ولهذا جاء في بعض الاحاديث يعني ذكر البر والشعير وجاء في بها ذكر الطعام والشعير. نعم

25
00:09:42.900 --> 00:10:02.900
قال عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. نعم. والمزابنة بيع مليء بالتمر كي لا. بيع الثمر الذي على رؤوس النحل. الثمر الذي في رؤوس النحل يعني يعني لا يباع بالتمر

26
00:10:02.900 --> 00:10:22.900
كيلا لان التمر يعني الذي يكال والذي هو الذي هو تمر يختلف عن الرطب الذي في رؤوس النخل الذي في رؤوس النخل ففيه جهالة يعني فيه جهالة يعني الذي في رؤوس النخل ويكون خرصا

27
00:10:22.900 --> 00:10:42.900
فيما يقابل يعني كذا من التمر فانه آآ لا يصح لان في ذلك جهالة وفيه يعني عدم وفيه آآ وفيه آآ عدم التماثل. لان الذي خرص اولا فيه جهالة ثم

28
00:10:42.900 --> 00:11:02.900
التمر لو بيع بالرطب فانه لا يصح. لانه قد جاء في الاحاديث في بعض الاحاديث ان النبي عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذان. لانه لا يكون في تساوي اذا جف. يعني اذا صار صاع

29
00:11:02.900 --> 00:11:22.900
رطب وصعب من تمر تمر يابس فان الرطب اذا جف يعني يقل يعني وينقص؟ قال اينقص تصرطوا اذا جف قالوا قالوا نعم قال فلا اذا. نعم. وبيع الزبيب بالكرم كي لا. بيع الزبيب بالكرم

30
00:11:22.900 --> 00:11:42.900
يعني عنبا العنب يعني بكونه يشترى زبيب يعني مكيل بخرص يعني شيء من العنب في شجره يعني فان ذلك فيه جهالة اي يعني من العنب يعني لو جف او لو جفف

31
00:11:42.900 --> 00:12:02.900
العنب لو جف وكان زبيبا فانه ينقص. ها. قال حدثنا اسماعيل ابن ابي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن

32
00:12:02.900 --> 00:12:22.900
ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال والمزامنة ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعلي. قال

33
00:12:22.900 --> 00:12:42.900
حدثني زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن المزابنة. نهى عن المزابنة. وهي؟ قال والمزابنة ان يبيع الثمر

34
00:12:42.900 --> 00:13:02.900
راء بكيل ان يبيع الثمر بكيل. يعني يفرص التمر اللي في النخل ويباع بكيل معروف يعني آآ موجود عند عند المشتري الذي يريد ان يشتري ثمر على رؤوس النخل فيقول يعني ان ان يقول يعني انها

35
00:13:02.900 --> 00:13:22.900
قال ان زاد يعني آآ ان زاد. اي نعم. وان نقص فعلي. ان زاد لي وان نقص فعلي يعني ان الذي رؤوس النخل يعني اما ان يساوي اما ان ينقص عن التمر واما ان يزيد. فاذا زاد

36
00:13:22.900 --> 00:13:42.900
انه يكون له يعني ذلك الذي في النقد. وان نقص فانه يكون عليه. لانه قدم تمرا ليأخذ مكانه رطبا من نقل فقد يزيد وقد ينقص عن المماثلة للتمر الذي يعني آآ سلم يعني آآ يقولون المشتري يقوله نعم يقول

37
00:13:42.900 --> 00:14:12.900
والمزامنة ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان نقص فعليه. نعم ان زاد فدي وان نقص فعليه. يعني اه الذي اه دفع التمر والذي حصل منه دفع التمر في مقابل التمر يقول يعني الذي منه يصير ثابتا

38
00:14:12.900 --> 00:14:32.900
ومعروفا بكيده واما ذاك قد يزيد وقد ينقص. قد يزيد وقد ينقص. نعم. قال وحدثني زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بقرصها. وهذا مستثنى من المزابنة. رخص في العرايا

39
00:14:32.900 --> 00:15:02.900
رخصها في العرايا رخص في العرايا بخرصها. نعم العرايا بخرصها. لان المزابنة جاء تحريمها يعني عموما ولكنه استثني من ذلك العرايا. وهي ان ان الانسان يعني آآ يشتري بتمر بتمر موجود معروف مقداره يعني آآ بنخلات معينة

40
00:15:02.900 --> 00:15:32.900
يعني يقدرها ويعرف يعني تكون يكون الحق يعني فيها في هذه النقلات يعني يحرصها فهي مثل المجاملة لان هذه مستثناة بالمجابنة. رخص فيها لحاجة الناس بحاجة الناس الى ان يحصلوا على الرطب. عند عند الجلي عندما يجنى يحصل الرطب ويكون عنده تمر

41
00:15:32.900 --> 00:16:02.900
هو مستغن عنه فيبيعه يعني على على صاحب النخل بحيث انه يأخذ مقابله يعني آآ نقلت المعلومة مخروصة قد يزيد وقد ينقص ولكن هذا رخص فيه للحاجة اليه لان الانسان يكون عنده تمر ولكنه يريد ان يتخلص منه ويحصل رطب بجنيه يعني شيئا فشيئا. نعم. فهذه مستثناة من العرايا من من

42
00:16:02.900 --> 00:16:22.900
المجابنة لان المجابنة بيع الثمر بالتمر مكيلا وهذه بيع الثمر بالتمر مكينا الا انه شيء محدد وفي نخلات يعني معلومة وفي حدود اوسق معينة للحاجة الى ذلك. ولا تكون في الشيء الكثير

43
00:16:22.900 --> 00:16:52.900
نعم. قال حدثنا ابو النعمان محمد بن الفضل. عن حماد بن زيد عن ايوب ابن عن نافع عن ابن عمر قال وحدثني زيد ابن ثابت نعم قال وحدثني نعم بالاسناد الاول ولا معلق؟ نعم لا مو معلق. يعني هو يعني شف البخاري

44
00:16:52.900 --> 00:17:12.900
مش عارف مش عارف ايه. سيأتي علي الكلام بعد سبعة ابواب. لكن ما اتكلم على على يعني الاتصال والتعليق سيأتي في بيع باب البيع المزامنة بعد ان ساق الحديث قال قال

45
00:17:12.900 --> 00:17:32.900
واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا. نعم. بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. يقول قال حدثني. هو موصول

46
00:17:32.900 --> 00:17:52.900
اسناد المذكور نعم وقد افرد حديث زيد ابن ثابت في اخر الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه. نعم. تقدم قبل وتقدم وقد تقدم قبل ابواب من وجه اخر عن نافع مضموما في سياق واحد

47
00:17:52.900 --> 00:18:11.150
قال رحمه الله تعالى باب بيع الشعير بالشعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ما لك ابن اوس رضي الله عنه اخبره انه التمس صرفا بمئة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله

48
00:18:11.200 --> 00:18:31.200
فتراودنا حتى اصطف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:18:31.200 --> 00:18:50.000
ذهبوا بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء واتمروا بالتمر ربا الا هاء وهاء ثم ذكر باب باب بيع الشعير بالشعير

50
00:18:50.300 --> 00:19:14.450
بيع الشعير بالشعير يعني انه لابد فيه من التماثل ولابد فيه من التقابل. لابد فيه من التماثل لان كل جنس واحد لا بد فيه من الامرين التماثل فلا يزيد احدهما على الاخر. فيحصل ربا الفضل والتقابض فلا يكون يعني فيه نسيئة

51
00:19:14.450 --> 00:19:35.500
لان ذلك ايضا يقال له ربا النسيئة. اورد في هذا الحديث الحديث حديث عمر الصرف الذي حصل بين مالك. نعم. وطلحة. هو حديث عمر لانه ذكره هنا في قصة هنا ذكر فيه قصة

52
00:19:35.550 --> 00:19:58.300
وهي ان آآ ابن حدثان هذا صار عنده مئة دينار يريد ان يعني يبيعها بدنانير او بدراهم فكان يقلبها طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وقال اذا جاء عامري من الغابة حتى يأتي

53
00:19:58.300 --> 00:20:18.300
قاذني حتى يأتي حازني في الغابة يعني فيعطيه. يعني معناه انه يعني يقبض منه ولكنه ينتظر حتى يأتي حاز ورغبة ويعطيه مقابلها صرف فعمر رضي الله عنه انكر ذلك ومنع منه قال والله لا تفعل يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

54
00:20:18.300 --> 00:20:41.650
والله لا تفعل قال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. والله لا تفارقه حتى تأخذ منه يعني ليس فيه ليس فيه نسيان. ومعلوم ان النسيئة ان يكون ولو في وقت قليل او في زمن يسير. يعني لا يلزم ان يكون فيه مدة طويلة. بل لابد من التقابل. يعني

55
00:20:41.650 --> 00:20:59.450
يعني خذ واعطي ما فيه مسافة او فيه فجوة بان يكون هذا يأخذ بعد قليل يعطيه وانما يعني يترك تترك المبايعة حتى يأتي هذا الذي اه يدفع في مقابل هذه الدنانير

56
00:20:59.450 --> 00:21:19.450
وعند ذلك يسلم من الربا فيسلم من ربا الفضل ومن ربا النسيئة. الا انه اذا كان طرف مئة دنانير مئة دينار ستكون في مقابلها فضة فانه يعني يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابض. التقابض لابد منه

57
00:21:19.450 --> 00:21:35.650
في في في الجنس بالجنس وفي الاجناس المختلفة. نعم قال صلى الله عليه وسلم الذهو بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء

58
00:21:35.650 --> 00:22:01.800
والتبغ بالتمر ربا الا هاء وهاء. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنمية عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس. نعم عن عمر نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الذهب بالذهب قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال اخبرنا اسماعيل ابن علية قال حدثني

59
00:22:01.800 --> 00:22:21.800
يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة قال قال ابو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء

60
00:22:21.800 --> 00:22:42.150
اذ ذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. وهذا فيه باب الذهب بالذهب يعني بيع الذهب بالذهب وهذا ذكر فيه ربا الفضل وربا النسيئة فقال يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء يعني مثلا بمثل

61
00:22:42.200 --> 00:23:05.300
مثلا ولا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم يعني ذكر الامرين الربا الفضل وربا النسيئة وانهما يعني آآ يعني آآ غير سائغين بالنسبة للجنس الواحد

62
00:23:05.300 --> 00:23:31.350
يعني بالنسبة لربا الفضل ربا النسيئة واما الفضل فلابد من التساوي لابد من التساوي ولابد من التقابظ. واما اذا كان جنسين فان التقابظ لا بد منه والتساوي لا بأس والزيادة بعضهما على بعض لا بأس. لان هذا بعضها اكمل من بعض. فالفضة فيها

63
00:23:31.350 --> 00:23:56.250
ذهب يعني اكمل من فضة والبر اكمل من الشعير وهكذا فاذا بيع بعضها ببعض فانه لابد من التقابض واما التفاضل لا بأس به وانما التفاضل يمنع في في الجنس الواحد. يمنع في الجنس الواحد. قال لا تبيعوا الذهب. بالذهب الا سواء بسواء. نعم. والفضة

64
00:23:56.250 --> 00:24:26.750
سواء بسواء. لكن الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. كيف شئتم؟ يعني من ناحية من ناحية الزيادة بعضها على بعض لان الاجناس اختلفت ولكن لابد من التقابض نعم قال حدثنا صدقة ابن الفضل. نعم. عن اسماعيل ابن علية. نعم. عن يحيى ابن ابي اسحاق. نعم. عن عبدالرحمن ابن ابي بكرة

65
00:24:26.750 --> 00:24:51.900
عن ابي بكرة نعم بالحارث رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب بيع الفضة بالفضة قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن اخ الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد رضي

66
00:24:51.900 --> 00:25:08.850
الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلقيه عبدالله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ فقال ابو

67
00:25:08.850 --> 00:25:29.100
سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق والورق بالورق مثلا بمثل ثم قال باب بيع الفضة بالفضة باب الفضة بالفضة. يعني هذاك باب الذهب بالذهب

68
00:25:29.250 --> 00:25:55.050
وهما جنس واحد وهنا بيع الذهب للفطرة بالفضة وهنا جنس واحد. وهما جنس واحد كما ورد فيه حديث حديث ابي ابي سعيد رضي الله عنه قال  قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثل ام بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. نعم. مثلا بمثل يعني انه من ناحية لا يجوز ربا الفضل

69
00:25:55.150 --> 00:26:11.400
واما ربا النسيئة واما ربا النسيئة فكذلك ايضا لابد فيه من التقابض ولا والتفاضل اذا اذا اذا اختلف الجنس لا بأس به. ولكن اذا حصل الجنس الواحد لا بد من امرين

70
00:26:11.450 --> 00:26:31.950
نعم قال حدثنا عبيد الله بن سعد. نعم عن عمه ابراهيم يعقوب نعم. عن ابن اخي الزهري ابن اخ الزهري وهو؟ محمد بن عبدالله بن محمد ابن عبد الله لان الزهري محمد ابن عبيد الله

71
00:26:32.050 --> 00:26:56.050
وها اخوه واخوه عبدالله. فهذا ابن اخيه يروي عن عمه الزهري. نعم عن عمه الزهري. عن سالم بن عبدالله عن عبدالله بن عمر عن ابي سعيد. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

72
00:26:56.050 --> 00:27:12.500
واله وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز

73
00:27:13.000 --> 00:27:33.900
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد ان قال لا تبيعوا لا تبيعوا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني الذي هو التساوي. ولا تشفوا بعضها على بعض هذا تأكيد. الاول لا تشفه تفضله

74
00:27:34.150 --> 00:27:49.750
كان لا يفضل الذهب على الذهب ويكون فيه اه زيادة في احدها في احد في احد المبيعين وانما لابد من التساوي. قال ولا تسرفوا يعني لا تفضلوا. فهو مثل قوله

75
00:27:49.750 --> 00:28:11.750
يعني تأكيدا لقوله مثلا بمثل لا تشركوا لا تفضلوا يعني انه لابد من التساوي لا تشف اي لا تفضلوا. فهو تأكيد للاول. نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. وهذا مثله نعم. ولا تبيعوا منها غائبا بناجيس. هذا يدل على ربا

76
00:28:11.750 --> 00:28:31.750
وانه لا يجوز يعني بل لا بد من لا بد من التقابظ قال لا تبيعون ناجزا بغائب يعني حاضرا بغائب يعني فانه لابد من التقابض. فاذا هذا الحديث فيه الجمع. بين يعني ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل

77
00:28:31.750 --> 00:29:03.100
يعني يقوم بالمماثلة وكذلك اكد بقوله لا تفضلوا وايضا لابد فيه ولا يجوز فيه النجاة يعني المتماثلين لا بد فيهما من شرطين التماثل والتقابل. واما اذا اختلف الجنس التماثل يعني لا بأس به التفاوت لا بأس به ولكن لابد من التقابض. ولهذا قال ناجزا غائبا بناجز. لان الغائب المؤجل

78
00:29:03.100 --> 00:29:26.000
والناجز الحاضر. فاذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابيه سعيد الخدري. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الدينار بالدينار نسأى. قال حدثنا علي ابن عبد الله. قال حدثنا الضحاك بن مخلف

79
00:29:26.000 --> 00:29:46.000
قال حدثنا ابن جرير قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله

80
00:29:46.000 --> 00:30:05.750
فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فقلت له فان ابن عباس لا يقوله. نعم. فقال ابو سعيد فسألته فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:30:05.750 --> 00:30:25.750
اوجدته في كتاب الله قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني اخبرني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ربا الا في النسيئة. ثم قال باب بيع الدينار

82
00:30:25.750 --> 00:30:47.950
بالدينار نسى او نسى نساء نساء نعم. باب بيع الدينار بالدينار نساء. يعني غائبا الذي هرب النسيئة واه اه وانما ذكر الدينار بالدينار مع ان الدينار هو الذهب والذي سبق ان تقدم به

83
00:30:47.950 --> 00:31:04.800
بيع الذهب بالذهب وهذا يدخل الا ان الذهب بالذهب عام والدينار بالدينار خاص يعني خاص بالمضروب يعني دينار وما كان مضروبا على هيئة العملة. واما الذهب في الذهب الذهب بالذهب فيدخل المظروب وغير مضروب

84
00:31:04.850 --> 00:31:25.100
يدخل مضروب وغير مضروب وهو لابد من التساوي في المضروب وغير المضروب لا يباع يعني ذهب يعني آآ غير مضروب بدنانير مضروبة لان الذهب بالذهب لابد فيه من التماثل لابد فيه من التماثل

85
00:31:25.250 --> 00:31:47.350
وانما ذكره هنا من اجل انه مضروب واهل المداك عام يدخل اذا كان يعني مضروب او غير مضروب اه ايش معنى بالحديث؟ قال عن ابي سعيد رضي الله عنه كان يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم

86
00:31:47.950 --> 00:32:12.500
فقلت له فان ابن عباس لا يقوله. يعني لا يقول يعني بربا الفضل يعني وانما يقول بربا النسيئة يعني لا يقول بربا الفضل وانما يقول بربا ربا النسيئة ولهذا قال انه سمع من اسامة انه ان النبي قال لا ربا لا ربا الا في النسيج لا ربا الا في النسيئة

87
00:32:12.700 --> 00:32:30.000
وهذا لا يدل على ان ان الربا مقصور على المشيئة بل يكون في الفضل ويحمل يعني هذا الذي جاء في قول لا ريب الا في النسيئة يعني في الربا الاشد والربا الاغلظ

88
00:32:30.150 --> 00:32:40.150
يعني هذا هو المقصود منه وليس معنى ذلك ان ربا الفضل انه لا بأس به لان ربا الفضل جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها يعني

89
00:32:40.150 --> 00:33:02.300
سواء بسواء ومثلا بمثل وكل هذه دالة على تحريم ربا الفضل واما يعني ما جاء من قوله لاربا الا في النسيئة فهذا المقصود به يعني وصف معين يعني من انواع الربا الذي هو الاغلظ والاشد

90
00:33:02.600 --> 00:33:18.150
وهو الذي قالها ربا الا في النسيئة يعني لا ربا اغلظ واشد يعني الا في النسيئة وهذا لا ينفي ان يكون آآ ربا الفضل يعني محرما وانه لا يباع الذهب الذهبي مثلا

91
00:33:18.150 --> 00:33:41.200
فمثلا وان ذلك لا يقال له ربا. ويكون هذا من جنس الحديث الاخر الذي قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة اعتكاف في المساجد الا في المساجد الثلاثة فان هذا لا يدل على قصر الاعتكاف في المساجد الثلاثة وان المساجد الاخرى لا يجوز فيها الاعتكاف بل هو جائز في كل مسجد

92
00:33:41.200 --> 00:34:01.200
يعني اه جامع او يعني فيه جمعة او جماعة. وكونها في الذي فيه جمعة اولى حتى لا يحتاج الى ان يخرج من مكان اعتكافه ولكنه جائز ان يعتكف في مكان لا جمعة فيه واذا جاء يوم الجمعة خرج وصلى ثم رجع الى

93
00:34:01.200 --> 00:34:22.300
اعتكافه اذا قوله يعني لا ربا الا في النسيئة لا يدل على جواز ربا الفضل درب الفضل جاء في حديث كثيرة تدل عليه وهذا الذي وهو بذل لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة يعني لا اعتكاف افظل ولا اعتكاف اولى وذلك

94
00:34:22.300 --> 00:34:42.450
ان هذه المشاكل ثلاثة لها فضيلة خاصة لانها بناها انبياء وهي مساجد انبياء. وقد جاء في احاديث في في المضاعفة في الصلاة فيها وان كان فيها تفاوت بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى والمسجد النبوي هي متفاوتة ولكنه جاء فيها تفضيل

95
00:34:42.450 --> 00:35:02.450
يعني وانا الصلاة فيها تضاعف وانها مضاعفة يعني اذا آآ لا ربا افضل ولا ربا اتم ولا لها اعتكاف افضل ولا اعتكاف اتم من المشاهد ثلاثة لان لها ميزة على غيرها. نعم

96
00:35:03.900 --> 00:35:21.150
قال حدثنا علي ابن عبد الله ابن مديني عن الضحاك ابن مخلد وهو ابو عاصم النبيل ذكر هنا بلفظ باسمه وسم ابيه ويأتي كثيرا بكنيته ابو عاصم ابو عاصم وهو ابو حاكم بن مخلد

97
00:35:21.300 --> 00:35:39.100
يعني وهو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات ولكنه يروي عنه بواسطة يعني هنا كان يروي عن بغير واسطة وبواسطة كما مر بنا في مكة ابن ابراهيم انه يروي عنه بواسطة وبغير واسطة مر بنا حديثان احدهما عن

98
00:35:39.100 --> 00:35:57.850
عن رواه البخاري عن شيخه عن مكة بن ابراهيم وهو شيخه. لكن روعاه بواسطة. وجاء عنه ايضا الرواية بغير واسطة وكل من مكي ابن إبراهيم وابو عاصم النبيل هؤلاء من شيوخنا الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات

99
00:35:57.900 --> 00:36:16.500
عن ابن جريج. عبدالملك ابن عبد العزيز بن جريج انعاود نبني عن عمرو بن دينار عن ابي صالح الزيات. نعم. عن ابي صالح الزيات يعني هو هذا لقبه. وقيل له الزيات لانه كان يجلب الزيت

100
00:36:17.050 --> 00:36:44.100
وهو اسمه ديكوان اسمه هدى كوان وكنيته ابو صالح ولقبوا في الزيات والسمن والسمان كذلك يبيع السمن ويبيع الزيت عن ابي سعيد الخدري نعم وهنا كذلك الرواية عن عبد الله ابن عباس عن اسامة. عن اسامة الذي هو قال يعني لا ربا الا في النسيئة. نعم. وقيل ان ابن

101
00:36:44.100 --> 00:37:07.600
رجع وجاء ايضا منسوبا الى ابن عمر وانه قد رجع وبنعداس اختلف في رجوعه قال رحمه الله تعالى باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني حينا ابي ثابت

102
00:37:07.600 --> 00:37:27.600
قال سمعت ابا المنهال قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهم يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

103
00:37:27.600 --> 00:37:52.400
ثم ذكر هذا الحديث عن زيد ابن ثابت باب بيع الورق من ذهب بيع الورق بالذهب نسيئة نعم نعم باب بيع الذهب بالورق بذهب نسيئة يعني انه انه جائز لكن لابد من التماثل. انه جائز يعني نسيئه وتماثل اه

104
00:37:52.400 --> 00:38:10.000
اه اه لا يلزم لان الذهب يعني اغلى من الفضة ولكن الذهب لما كان نوعا واحدا لابد فيه من التوازن. ولكن لما اختلف الجنس فانه لا بأس لا بأس بالتفاوت

105
00:38:10.550 --> 00:38:30.550
وان ولكن الذي لا بد منه هو التقابظ. واما التفاوت فانه جائز لان الفضة رخيصة. والذهب وحصول التفاوت بينهما لا بأس به. لانهما لانهما جنسان والتفاوت بين الجنسين سائر. ولكن الممنوع

106
00:38:30.550 --> 00:38:58.900
فيهما النساء. نعم  قال سألت الاب ابن هالي يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف. نعم سألته من يقوله؟ ابو المنهال سلامة. ابو المنهال يقول سألت آآ والبراء ابن عائشة والبراء ابن عازب وزيد ابن زيد ابن ارقم والبراء ابن عائشة وابراهيم عاشر

107
00:38:58.900 --> 00:39:11.500
وكان كل واحد يقول هذا خير مني او هذا افضل مني يعني وهذا يدل على فضل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وان كل واحد منهم يعني يعرف قدر الاخر

108
00:39:11.550 --> 00:39:36.650
يعرف قدر غيره وكل منهم يحيل الى الاخر وهذا دال على فظلهم ونبلهم وعلى يعني معرفة الحق لاهله  وثنائي على على وثناء بعضهم على بعض وآآ يعني وكون آآ كل واحد منهما يريد او يحيل الى غيره ليجيب وليحصل

109
00:39:36.650 --> 00:39:48.550
منه الجواب نعم قال كل من هو يقول هذا خير مني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. نعم نهى عنه عن بيع الذهب بالورق دينا

110
00:39:48.800 --> 00:40:08.650
نعم قال حدثنا حفص بن عمر اه عن شعبة عن حبيبنا ابي ثابت عن ابي المنهال هو سيارة ابن سلامة. نعم. عن البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الذهب بالورق يدا

111
00:40:08.650 --> 00:40:25.100
بيد بيع الذهب بالورق. نعم. يدا بيد. نعم قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخبرنا يحيى ابن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه

112
00:40:25.100 --> 00:40:42.450
رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء وامرنا ان نبتاع الذهاب الفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا

113
00:40:42.600 --> 00:40:57.700
وهذا مثل الذي قبله. باب بيع الذهب بالورق يدا بيده. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد يعني انه لا بد فيه من التقابض لابد من التقابظ واما التماثل فليس بلازم

114
00:40:58.300 --> 00:41:14.650
وذكر فيه الحديث الذي فيه الذي قال فيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب الذهب الا سواء بسواء. نعم يعني هذا يعني لابد من التساوي. وان وان الجنس الواحد لابد فيه

115
00:41:14.650 --> 00:41:29.900
من التساوي اذا بيع بعضه البعض واما اذا بيع بجنس اخر فانه لا يلزم التساوي ولكن لابد من التقابض في الجميع. لابد من يعني في الجنس الواحد بما كان مجلس واحد كالذهب بالذهب

116
00:41:30.000 --> 00:41:53.350
ولابد من التماثل واما اذا اختلف الجنس فان التماثل ليس بلازم والتقابض لابد منه  وامرنا ان نبتاع الذهب الفضة كيف شئنا يعني كيف شئنا؟ يعني بالتفاضل. يعني ليس فيه تماثل. كيف شئنا؟ يعني مهما

117
00:41:53.350 --> 00:42:23.350
كان هذا غاليا هذا يعني الذهب يعني آآ مقابله فضة كثيرة او قليلة يعني المهم ان ان التفاضل آآ سائق. نعم التفاضل عدم التقابظ يعني عدم عدم عدم التقابظ يعني اه

118
00:42:23.550 --> 00:42:44.000
آآ شرط التقابض التقابض شرط واما التفاضل يعني فلا ينظر فيه وانما يعني يجوز يعني الزيادة بعضها على بعض لكن الذي لا بد منه هو التقابض. يعني التقابض مشروط فيما اذا كان جنسا واحدا واذا كان جنسيا

119
00:42:44.850 --> 00:43:06.050
واما التساوي فانه لا يلزم فيما اذا كان جنسا واحدا. نعم  قال حدثنا عمران بن ميسرة عن عباد ابن العوام نعم عن يحيى بن ابي اسحاق عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه. نعم

120
00:43:06.350 --> 00:43:23.700
قال رحمه الله تعالى باب بيع المزابنة وهي بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب الكرم وبيع العرايا قال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقنة

121
00:43:24.350 --> 00:43:44.350
قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث ابن قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سعد ابن عبد الله عن عبد ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه

122
00:43:44.350 --> 00:44:04.850
ولا تبيع الثمر بالتمر قال قال سالم واخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره

123
00:44:05.950 --> 00:44:30.100
ثم ذكر باب بيع المزابنة. باب بيع المزابنة. المزابنة هي بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر يعني مكيل يعني نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من عدم التماثل وبيع التمر بالتمر لابد منه التماثل فمنع منه ولكنه

124
00:44:30.100 --> 00:44:55.100
رخص من ذلك لشيء قليل يعني الذي هو العرايا لان هذا رخص فيه للحاجة اليه. واما كونه يكون الامر فيه واسعا يبيع الانسان كيف يشاء. يعني فيما كان على على رؤوس النقل وما كان يعني مكيلا يعني موجودا من التمر يعني في في زمن سابق هذا

125
00:44:55.100 --> 00:45:15.250
يعني اه لا يجوز يعني على سبيل العموم وانما رخص فيه بالعرايا. رخص بالعرايا فقط التي هي جزء من المزامنة الا انه رخص فيها والتلخيص يعني مستثنى من من التحريم

126
00:45:15.350 --> 00:45:36.650
ترخيص مستثنى من التحريم وذكر معه المحاقلة والمحاقلة مثل المزابنة الا ان المزابنة تتعلق بالثمر الذي هو التمر على رؤوس النقل وبتمر اليابس الذي يدفع ويستوفى من ذلك الذي عرف النخل. واما المحاطلة

127
00:45:36.650 --> 00:46:03.200
فهي دفع البر دفع البر في مقابل السنبل البر الذي في سنبله لان البر الذي في سنبله مثل مثل الثمر الذي على رؤوس النخل وهذا يكون تمر من جنسه ولكنه آآ رخص فيه للحاجة وكذلك بالنسبة المحاطلة

128
00:46:03.200 --> 00:46:39.250
كذلك لا تجوز المحاقلة التي هي آآ التي هي بيع البر الجاهز المتين اه اه ببر في السنابل. فهذه مثل مزابنة الا ان هذه بزرع وهذه بالنخل. نعم وجاء ايضا لها في حديث اخر انها انها قراء اه اه انها كراء اه

129
00:46:39.250 --> 00:47:04.400
كراء النخل او كراء الارض جزء منها وهذا يعني آآ جاء في احاديث صحيحة ولكنها يعني منسوخة لانها معاملة الرسول مع اهل خيبر دالة على ذلك لانه دفع له الارض على ان يعملوها بنصف ما يخرج منها. نعم

130
00:47:04.450 --> 00:47:32.150
ولكن هذه المحاطة لها معنى اخر المحاطة انها تأتي مع المزامنة هي المقصود بها ان هذا سنبل ومقابل بر جاهز وهذا جاهز في مقابل قمر على رؤوس النخل نعم قال باب بيع المزابنة وهي بيع الثمن بالتمر وبيع الزبيب الكرم. نعم

131
00:47:32.350 --> 00:47:51.800
وبيع الزبيب بالكرم. الكرم الذي هو العنب. نعم قال وبيع العرايا يعني بيع العرايا انه مستثنى من المجابنة. نعم قال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاطنة. نعم

132
00:47:53.200 --> 00:48:06.200
وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. نعم ليس بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه يعني ان الثمر على رؤوس النخل لا يشترى

133
00:48:06.300 --> 00:48:23.750
يعني مستقلا بدون الاصل. اما لو باع الاصل ومعه الثمر هذا لا بأس به يبيع الاصل ومعه ثمره واما اذا اه اشترت ثمرة دون الاصل فان فان ذلك لا يسوق الا اذا بدأ صلاحه

134
00:48:23.900 --> 00:48:50.000
بان يعني يبدأ الاستفادة منه بان يحمر ويصفر نعم ولا تبيعوا الثمر بالتمر. ولا تبيعوا هذه هي المزامنة. نعم قال سالم واخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية. لا رخص في بعد ذلك في العرية بعد هذا النهي العام

135
00:48:50.000 --> 00:49:08.750
رخص بيب الابن العرية والعرية هي اه ان يشتري نخلة يعني يقدم يعني تمر جاهز وفي قابل ثمر على نخلات معينة في حدود خمسة اوشق واقل ولا يعني يزيد على ذلك

136
00:49:08.850 --> 00:49:37.000
لحاجة الناس الى الاستفادة من الرطب. وعندهم تمر قد آآ مكث من سابق. فيدفعه الى صاحب النقل ليستفيد منه ويعطي بدلا منه ثمرات نحلات معينة هذا هو الذي يعني آآ الذي هو المزابنة. وقد جاء يعني في العرايا يعني معنى اخر وهو ان

137
00:49:37.000 --> 00:50:04.400
ان الانسان يعطي انسانا نخلات معينة يتصدق بها على انسان فتكون هذه مثل عرية مثل مثل المنيحة بالنسبة للغنم. يكون الانسان يعطي الانسان منيحة يحلبها ثم رجعها الى صاحبها وهذا اه يعطي يعني نخل نقلات معينة للفقير بحيث انه يجني ثمرها ويستفيد منها

138
00:50:04.450 --> 00:50:34.450
فيتضرر صاحب صاحب النقل بتردده ودخوله عليه ويريد ان يسلم من هذا الترداد فيشتري منه يعني تلك يعني تلك النخلات ويعني يعني وهذا رخص فيه لانه شراء شيء منحه. ومن المعلوم ان الانسان اذا منح شيئا واعطى شيئا

139
00:50:34.450 --> 00:50:54.450
او تصدق بشيء لا يفتريه كما جاء في الحديث في قصة عمر الذي قال ان انه اعطى فرسا ليجاهد فيه وانه آآ آآ صاحبه يعني يريد ان يبيعه فقال لا تنفعه ولا بعثه بدرهم. قال تشتريه ولو بعثه بدرهم. لان هذا

140
00:50:54.450 --> 00:51:23.400
يمكن ان يكون فيه اه عندما يبيعه اه الممنوح يعني يغض الطرف ويبيعه برخص يعني مراعاة لكونه هو الذي احسن اليه. هو كونه الذي اعطاه. فيكون معنى الاباحة ليس من جنس يعني من جنس الذي يعني اننا فيه يعني

141
00:51:23.400 --> 00:51:49.350
يعني اه شيء مجهول يعني بشيء معلوم. فيعني يكون العلة في ذلك كونه قد يراعيه لانه قد احسن اليه باعطاء هذه النقلات. ولكن المشهور انه هو هذا الذي لكونه يعني الثمرة بيع الثمر آآ بالتمر. نعم

142
00:51:49.950 --> 00:52:10.350
قال ورخص بعد ذلك في بيع العادية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. نعم قال حدثنا يحيى ابن بكير عن الليث. نعم. عن عقيل عن ابن شهاب. عقيل ابن ابن خالد ابن عقيل. نعم. عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر. نعم

143
00:52:10.350 --> 00:52:26.450
قال وقال سالم واخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن

144
00:52:26.450 --> 00:52:45.700
والمزامنة اجتراء الثمر بالتمر كي لا وبيع الكرم بالزبيب كيلا بابه الباب نفسه باب بيع المزامنة السابق نعم بيع المزابنة وهذا قال يعني نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر كيدا يعني

145
00:52:45.700 --> 00:53:02.200
الذي يكون يعني موجود عند المشتري واما صاحب النخل فانه يبيع الثمر الذي على رؤوس النخل ذلك لما فيه من اه من الجهالة. لانه قد يزيد هذا ليخلص وقد ينقص

146
00:53:02.250 --> 00:53:25.950
يعني هذا الحرص قد يعني ينقص عن هذا التمر وقد يزيد وآآ فلا يجوز لعدم تحقق التماثل ولكنه رخص بالعرايا فقط مستثناة من بيع المجابنة ها وكذلك بالنسبة للنخل وبالنسبة للزبيب يعني

147
00:53:26.000 --> 00:53:40.150
مع العنب. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن داوود ابن الحصين

148
00:53:40.150 --> 00:53:55.100
عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة اجتراء الثمن بالتمر في رؤوس النخل

149
00:53:55.750 --> 00:54:19.650
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد. عن ابي سعيد. والمحاقلة. والمزابنة هي هي مثل ما تقدمت كان يبيع الثمري التمري يبيع ثمري في رؤوس النخل والمحاطلة هي بيع البر الجاهز في بر في سنابله. نعم

150
00:54:20.150 --> 00:54:41.850
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن داوود ابن الحصين. نعم. عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه

151
00:54:41.850 --> 00:55:02.850
وسلم عن المحاطلة والمزابنة ثم ذكر حديث ابن عباس نعم عن المزامنة والمحاقلة والمزابنة يعني تتعلق بالنقل. المحاقلة تتعلق بالزرع. نعم. قال حدثنا مسدد عن ابي معاوية محمد ابن خازن

152
00:55:03.000 --> 00:55:23.000
عن الشيباني ابو اسحاق سليمان بن ابي سليمان عن عكرمة عن ابن عباس نعم قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا ما عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارخص لصاحب العرية ان

153
00:55:23.000 --> 00:55:41.850
يبيعها بخرصها ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن ابي سعيد عن زيد ابن زيد ابن ثابت العرايا يعني جاءت يعني مع المزابنة لانها مستثناة منها يعني لانه شيئا محدد تدعو الحاجة اليه

154
00:55:41.850 --> 00:56:01.850
كسفيه. اما ما لا تدعو الحاجة اليه بان يكون كثيرا فهذا باق على الاصل. وانما اخرج منه يعني مقدار او قريبا من شيء محدد. يعني لا يتجاوزه من اجل الحاجة الذي التي تدعو الى ذلك. وآآ

155
00:56:01.850 --> 00:56:26.200
سيأتي ذكر العرايا في بعض الابواب في الابواب الاتية. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع ابن عمر عن زيد ابن ثابت. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد

156
00:56:26.200 --> 00:56:49.050
وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول احسن الله اليكم ما معنى الولاء في قوله صلى الله عليه وسلم؟ انما الولاء لمن اعتق

157
00:56:49.100 --> 00:57:14.200
الولاء هو يعني اه اه يقولون عنه لحمة لحمة النسب انه يكون لصاحبه وهو المعتق ولا يكون لغيره فهو ليس مالا يباع ويشترى ويوهب وانما هو شيء ثابت يعني كالنسب النسب لا لا تصرف فيه بل ولاء

158
00:57:14.200 --> 00:57:42.300
التصرف فيه وهو يكون به الميراث ولكنه بعد ان ينتهي التعصيب. لان الولاء الميراث به بالتعصيب يعني ليس بالفروض وانما هو خاصم بالتعصيب ولكنه اخر شيء اخر شيء يؤتى به في التعصيب لان اولا الاباء والابناء ثم الاخوة وابناء الاخوة اشقاء ولاب

159
00:57:42.400 --> 00:58:12.100
ثم ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام يعني ثم بعد ذلك الولاء الولاية هي اخر شيء يعني معناها انه نعمة الولا نعمة يعني اه هو هو حصول التوارث بين يعني بين المعتق يرث العتيق يعني حيث لا يكون له ورثة من

160
00:58:12.100 --> 00:58:31.200
شاب يعني اخرهم ابناء ابناء الاعمام اخرهم ابناء الاعمام واما نزلوا يأتي بعد ذلك الولاء هذا هو المقصود ولهذا قال انما الولاء لمن اعتق لا يكون لغيره. والمعتق هذا ليس له ان يبيع الولاء او يهبه

161
00:58:31.200 --> 00:58:49.550
احد لانه ليس مالا وانما هو كالنسب يعني يكون به الميراث وهو احد اسباب الميراث الثلاثة الذي يقول يقول الرحبي اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن

162
00:58:49.550 --> 00:59:14.500
اريد سبب يعني هو نوع من انواع الميراث الثلاثة وهو يكون من جانب العتيق هو الذي يرثه من اعتقه. له الذي هو صاحب النعمة الرسول قال لمن؟ الولاء لمن اعتق؟ واولئك الذين شرطوا ان يكون لهم الولاء يأخذون القيمة الولاء هذا شرط باطل

163
00:59:14.700 --> 00:59:31.700
هذا شرط باطل يعني يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط هو باطل وانما الولاء لمن اعتق  هو الولاء والولاء يعني آآ يأتي في علم مصطلح يقال مولاهم

164
00:59:32.000 --> 00:59:52.150
يعني عندما يأتي ذكر النسب يقال مولاهم يعني معناه انه منسوب اليهم نسبة ولاء ويعني ويقال للمعتق مولى ويقال للعتيق مولى ويكون ايضا الولاء يعني بالحلف يعني هناك يكون ولا بالحلف بان يكون شخصا

165
00:59:52.200 --> 01:00:09.450
يعني ليس من القبيلة ولكنه حالفها فينسب اليها يعني ولاء بسبب الحلم الحلف او المحالفة التي تكون بين القبائل  فيعني الولاء له يعني انواع. يقول المولى من اعلى ومولى من اسفل

166
01:00:09.650 --> 01:00:31.550
يعني المعجب يكون مولى من اعلى والمعتق مولى من اسفل. ويكون بالعتق ويكون وكذلك ايضا بالاسلام يعني يكون اذا اسلم على اليد مثل الامام البخاري يعني مولى الجعفيين لان جده اسلم على يد واحد من الجعفيين. فنسب اليه ولهذا

167
01:00:31.550 --> 01:01:00.850
رحمه الله لما ذكر يعني البخاري ومسلم قال البخاري محمد ابن محمد ابن اسماعيل قال محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن مغيرة ابن برزبة البخاري الجعفي مولاه الجوع فيه مولاهم مولاهم لانه يعتبر ينسب الجافيين ولاء. لان احد اجداده اسلم على يد رجل من الجعفيين

168
01:01:00.850 --> 01:01:18.250
ومسلم لما ذكره قال مسلم ابن حجاج ابن مسلم القشيري المسلم ابن حجاج مسلم ان القشيري من انفسهم قال من انفسهم يعني انها نسبة نسب وليست نسبة وليست نسبة ولاء

169
01:01:18.800 --> 01:01:39.100
يعني قال هذا من انفسهم وهذا قال مولاهم وهؤلاء هذا كثيرا ما يأتي في في ذكر القبيلة مولاهم التقريب وغيره كثيرا ما يأتي فلان الفلاني ويذكر آآ قبيلة فيقال مولاهم

170
01:01:39.200 --> 01:01:59.500
قل احسن الله اليكم ما معنى الخرص الخرس الخرس هو ان يعني يعني صاحب خبرة يعني يأتي ويقدر ولهذا يكون خرص في الصلاة في الزكاة الحرص للزكاة والرسول صلى الله عليه وسلم خرص

171
01:01:59.650 --> 01:02:16.150
في الحديث الذي في البخاري لما ذهب الى خيبر ذهب الى تبوك ومروا على امرأة في بستان لها ويعني حرصوا والرسول قال اخرسوا فاحدهم قال كذا واحد قال كذا والرسول قال انها تساوي عشرة عشرة اواسر

172
01:02:16.250 --> 01:02:33.100
فذهبوا ولما رجعوا قالت انها عشرة اشهر حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني جدوها وعرفوا مقدارها بالكيل واذا هي تساوي يعني الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم

173
01:02:33.100 --> 01:03:00.750
وهذا يدل والزكاة يعني آآ تخرس آآ يحرص النخل على اهله ويترك لهم شيء يستفيد منه يعني في الباقي آآ اذا اذا جذ وصار في الجريم آآ وآآ فانهم يدفعون الزكاة منه يعني على حسب الخرس

174
01:03:01.150 --> 01:03:16.650
على حسب الخرس الذي حرص نعم فهنا قال خرصا يعني الثمرات اللي في النخل تخرس يعني يظهر هنا حصوة يباع بتمر مكين ومعلوم ان الخرس قد يزيد وقد ينقص مع هذا التمر المثني

175
01:03:19.900 --> 01:03:41.000
يقول هل بيع العرايا خاص بالتمر ام يقاس عليه كالمشمش؟ فان فيه المجفف وفيه الجني الرطب  لا ادري لكن بالنسبة للحديث ورد بالنسبة للتمر ويعني ورد يعني في التمر يعني التمر بالتمر. نعم

176
01:03:41.700 --> 01:04:05.300
فليدخل في بيع ربا نسيئة عند صرف العملة بالبنك حيث تضع قيمة العملة المحلية من شباك وتأخذ العمرة العملة نبيه من شباك اخر اذا كان متقارب يعني ادخلته مع هذا وفي وقت واحد ما في زمن. ما في زمن

177
01:04:05.300 --> 01:04:28.350
فرجة يعني يعطي فيها وفرجة بجنبها يأخذ منها الذي يبدو ان مثل هذا ما يقال انه يعني في يقول بالنسبة للصائغ لا يمكنه ان يشتري الذهب خاما سبيكة نقدا لاجل ان ذلك مكلف جدا فلابد من شرائه بالتقسيط فلا

178
01:04:28.350 --> 01:04:44.700
ابدا ما يجوز التقسيط في الذهب. لان فيه لانه غايب. لانه لا بد ان يكون يعني لابد فيه من ان يكون ناجزا هاه جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك