﻿1
00:00:07.050 --> 00:00:27.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجامع الصحيح باب

2
00:00:27.050 --> 00:00:47.050
بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب. قال ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه واله

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.050
عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

4
00:01:07.050 --> 00:01:27.050
يقول الامام البخاري رحمه الله باب بيعه بيع الثمن على رؤوس النخل بالذهب والفضة باب بيعه ثمري على رؤوس النحل بالذهب والفضة. يعني تقييده للذهب والفضة يعني ليس معنى ذلك انه لا يباع

5
00:01:27.050 --> 00:01:47.050
في غيرها بل يجوز بيعه بالعرب. بيعه بالعرظ بان يدفع عرظا في مقابل يعني في مقابل على على على رؤوس النقل. والتقييد بالذهب والفضة من اجل من اجل انه الغالب في في الاشياء

6
00:01:47.050 --> 00:02:07.050
وفي البيع والشراء ان الاثنين ذهب وفضة. ولا يعني ذلك انه آآ مقصور عليها وانه مقصور عليه وانه لا يجوز في غيرها وانما يجوز بيعه ايضا بالعروض. العروض التي آآ يعني آآ التي

7
00:02:07.050 --> 00:02:27.050
التجارة فانه يجوز ان يدفع شيء في مقابل ذلك الثمر. ولكن التنصيص على الذهب والفضة لانه هو الذي يجوع الذي هو هو الغالب في الاستعمال لان الناس يتبايعون والاثمان هي الذهب والفضة. فغالبا الاثمان ذهب وفضة

8
00:02:27.050 --> 00:02:47.050
والمثناة في السلع ويمكن ان تكون سلعة بسلعة وان يكون آآ ان هذه الثمار تباع بشيء من العروض. فتقييد بالذهب والفضة ليس يعني آآ بدء الحصر وانه لا يجوز بيع الا بالذهب

9
00:02:47.050 --> 00:03:17.050
بل يجوز ذلك بالعروض. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. والحديث؟ حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. ثم ذكر جابر راح عن الثمر حتى يطيب. ان انثمر على رؤوس النحل لا يباع الا اذا طاب. وصار يعني يصلح

10
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
المال والاكل والانتفاع. وسيأتي بوضع في الاحاديث ان كونه يعني يطيب ان يتغير لونه من الخضرة الى الزهو الذي يكون احمر واصفر. الذي يكون احمر او اصفر. لان هذا الذي الوقت الذي يبدأ به طيبه

11
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
ويعني يحصل استعماله نهى عن بيع الذهب عن بيع تمر بالنحل نهى عن بيع عم بيع سمي حتى يطيب. على رؤوس النخل حتى يطيب. يعني حتى يعني اه يمكن استعماله ويصلحه

12
00:03:57.050 --> 00:04:17.050
لكونه وصل الى حد الانتفاع. اما اذا كان قبل ذلك فانه لا يباع له. الا اذا كان المقصود منه انه يباع ويجز من اجل انه يعني يتخذ اما انه يؤكل او انه يعني يكون علفا او ما الى ذلك هذا

13
00:04:17.050 --> 00:04:47.050
واما كونه يعني للانتفاع التفكر فيه فان هذا انما يكون اذا طاب اذا بدأ آآ اصفراره واحمراره عند ذلك يجوز بيعه. نعم نهى وسلم انا حتى يا طيب. ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. ولا يباع شيئا منه الا بالدينار والدرهم

14
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
الا العرايا يعني الا العرايا فان العرايا يجوز ان يكون الثمن تمرا يابسا مكيلا معلوما في مقابل الثمرة الذي على رؤوس النخل. فيما يتعلق بالعرايا وذلك في حدود يعني اه

15
00:05:07.050 --> 00:05:27.050
ما يقل عن خمسة اوسق واذا آآ زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه يكون بذلك من قبيل مجابنة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. والعربية مستثناة من المزابنة. التي هي بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر

16
00:05:27.050 --> 00:05:47.050
يعني مكيل فان ذلك لا يسوق واستثني من ذلك العرايا. لان الناس يكون عندهم شيء زائد من التمر يعني في العام الماضي وهم بحاجة الى اه تحصيل يعني شيء من من الثمر

17
00:05:47.050 --> 00:06:07.050
يعني يقتاتونه في وقت نضجه ووقت التفكه فيه فيقدمون يعني مقدارا من الاعصى مقدارا من الكيل من تمر يكاد في حدود آآ خمسة اشهر او ما دون خمسة اشهر وما زاد على

18
00:06:07.050 --> 00:06:27.050
فذلك فانه لا يجوز لانه يكون من قبيل المزابنة. والمزابنة نهي نهى عنها رسول الله في احاديث عديدة. واستثني من ذلك العرايا التي تكون في حدود هذا المقدار. وذكر الذهب والفضة لانه الغالب انها هي الاثمان. ولو بيع

19
00:06:27.050 --> 00:06:47.050
على رؤوس النفل بشيء من العروض فان ذلك جائز. نعم. قال حدثنا سليمان. نعم. عن ابن وهب. عبدالله. عن ابن جريج. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جوريج. عن عطاء وابي الزبير

20
00:06:47.050 --> 00:07:07.050
عطاء ابن ابي رباح وابو الزبير محمد المسلم من تدرس. عن جابر. جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احدثك داوود عن

21
00:07:07.050 --> 00:07:27.050
ابن سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رخص في بيع العرايا في اوسق او دون خمسة اوسق؟ قال نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الترخيص بالعرايا يعني

22
00:07:27.050 --> 00:07:47.050
من استثنائها من المزابنة. لان المزابنة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه رخص في العرايا التي هي في حدود خمسة اشهر او ما دون خمسة اوسق. فذكر هذا الحديث قال احدثك فلان عن فلان ان الرسول

23
00:07:47.050 --> 00:08:07.050
رخص في بيع العرايا رخص في بيع العرايا فقال نعم. نعم. فقال نعم. وهذا يسمى العرظ. اذا كان يعني القارئ العرض هو القراءة على الشيخ. او سؤاله بان يذكر الحديث ويقال حدثك فلان بكذا

24
00:08:07.050 --> 00:08:37.050
وكذا. فيقول نعم. فيقول نعم. هذا يسمى العرظ يعني اه اذا نص وقال نعم وجماعة من اهل العلم يقولون انه اذا لم ينص ولكنه يعني سكت وقد سئل عن هذا السؤال وان يسكت فانه محمول على انه آآ

25
00:08:37.050 --> 00:08:57.050
لانه آآ موافق عليه وهو مثل نعم يعني في ان ان يحصل به التحديث وانه يؤخذ عنه الحديث بهذه الطريقة والغالب في الاستعمال ان ما كان بالعرظ يعبر عنه باخبرنا. يعبر عنه باخبرنا

26
00:08:57.050 --> 00:09:17.050
يعني اذا كان قراءة الشيخ واذا كان قراءة من الشيخ يقال حدثنا اذا كان الشيخ يقرأ يقال حدثنا واذا كان على شيخ يقول القارئ او يقول السامع اخبرنا يقول اخبرنا وفي هذا

27
00:09:17.050 --> 00:09:37.050
الحديث فيه ان فيه ذكر السماع وان العرض يقال له سماع لانه في الحديث قال احدث انه سمع ايش في الحديث؟ قال عبد الله بن عبد الوهاب سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع احد

28
00:09:37.050 --> 00:09:57.050
داود عن ابي سفيان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا حدثك؟ نعم. حدثني احدثك داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا قال

29
00:09:57.050 --> 00:10:27.050
نعم. ما في ذكر سنة؟ لا. في في شرح ما ذكر السماء. حدثك ولا حدثك. ها او اخبرك قال احدثك احدثك داوود عن ابي سفيان عن ابي هريرة هذا فيه اطلاق. يعني فيه اطلاق اطلاق التحديث على على

30
00:10:27.050 --> 00:10:57.050
على العرض. لانه قال احدثك والتحديث انما يكون بسماع من الشيخ بسماع من الشيخ لانه قال نعم يعني حدثه. يعني وانه سمع منه. نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا. نعم. يعني هذا فيه انه قال قال

31
00:10:57.050 --> 00:11:17.050
والذي هو عبد الله عبد الله بن عبد الوهاب. قال سمعت وهذا انما حصل بالعرض. نعم. يعني فيقول سمعت ويقول اخبرت ويقول حدثني من باب اولى لانه اذا جاء سمعت فحدث فسمعت اوضح واخص من قوله حدثني نعم

32
00:11:17.050 --> 00:11:37.050
ففيه اطلاق السماع على ما قرأ على الشيخ نعم فاقر به. نعم. وقد استقر الاصطلاح على ان السماع مخصوص بما حدث به الشيخ الافضل. نعم. قال حدثنا وذكر بعد ذلك ان انه

33
00:11:37.050 --> 00:11:57.050
يعني اذا انه لا لا يشترط ان يقول نعم. نعم. واختلف اهل الحديث هل هل يشترط ان يقول الشيخ نعم ام والصحيح ان سكوته ينزل منزلة اقراره اذا كان عارفا ولم يمنعه مانع

34
00:11:57.050 --> 00:12:27.050
اذا قال نعم فهو اولى بلا نزاع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. نعم نعم. عن ما لك ابن انس. عن داوود ابن؟ الحصين المدني. نعم عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد. نعم. قيل اسمه قزمان. هم. عن ابي هريرة. نعم. قال

35
00:12:27.050 --> 00:12:47.050
الا حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل ابن ابي بحتمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية

36
00:12:47.050 --> 00:13:17.050
ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وانا ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما

37
00:13:17.050 --> 00:13:37.050
وما يدري اهل مكة قلت انهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل مدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه. قال لا. نعم. ثم

38
00:13:37.050 --> 00:13:57.050
ذكر هذا الحديث اولا ابن ابي حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمن بالتمر ورخص في العرية يعني انهى الرسول عن بيع الثمر بالتمر؟ يعني وهذه وهي المزابنة التي سبق ان مرت في عدة احاديث. ورخص في

39
00:13:57.050 --> 00:14:27.050
لانه بيع ثمر على رؤوس النخل بتمر يعني بتمر مكيل يعني مقدار معين من التمر يعني باصع او اوساق فانه يعني فان ذلك فان ذلك جائز بالنسبة في العرايا وفي حدود خمسة اوسقا او ما دون خمسة اوسق. وما زاد على ذلك فانه لا يجوز لانه من قبيل من قبيل

40
00:14:27.050 --> 00:14:47.050
لبيع من فقه من قبيل المزابنة الذي يبيع الثمر بالتمر وليس وليس من العرايا. اما العرايا بحدود آآ خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق فان هذا فان ذلك مستثنى من المال. وهذا فيه ذكر الجمع بين النهي

41
00:14:47.050 --> 00:15:07.050
عن آآ المجابنة وبين الترخيص بالعرايا. قال قال نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. نعم. وقال سفيان مرة اخرى الا انه رخص في العرية يبيعها اهلها

42
00:15:07.050 --> 00:15:27.050
بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء. يعني ذكر يعني آآ كلام ابن عيينة يعني بانه مرة قال كذا ومرة قال كذا وهو ترخيص فيما يتعلق بالعرايا والعبارتان معناهما واحد ولكن

43
00:15:27.050 --> 00:15:47.050
لفظهما مختلف. ولهذا قال في الاخر هما سواء. يعني هما سواء من حيث المعنى. وان اختلفا في اللفظ. لانها كلها تتعلق بالترخيص بالعرايا. وهو اعتمر على رؤوس النخل في اه مقدار معين يعني في حدود خمسة او سقى معدون يعني

44
00:15:47.050 --> 00:16:17.050
اه اه يصوغ ذلك ويجوز يعني في هذا الحدود وفي هذا المقدار الذي هو العرايا نعم ولكن العبارتين عن عن سفيان جاءت بلفظين مختلفين لفظهما مختلف ومعناهما واحد. نعم ايش بعده؟ قال سفيان فقلت ليحيى. نعم. وانا غلام ان اهل مكة يقولون ان النبي صلى الله عليه

45
00:16:17.050 --> 00:16:37.050
رخص في بيع العرايا فقال وما يدري اهل مكة؟ قلت انهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان انما اردت ان جابرا من اهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. وقول سفيان

46
00:16:37.050 --> 00:17:07.050
ابن عيينة ابو سفيان ابن ابن عيينة ليحيى ليحيى ابن سعيد الانصاري سفيان بن عيان قال قلت انا غلام. يعني انه يعني يذاكر شيخه ويعني آآ معه بما عنده من العلم وقوله انا غلامي عن انه صغير. وهذا يدل على فقهه وذكائه. وان يعني

47
00:17:07.050 --> 00:17:27.050
وان كونه يعني آآ يفهم ويستنبط يعني من هذا ان اهل مكة يعني ليسوا يعني اهل آآ زراعة وليسوا اهل نقل وقال انهم يقولون الموت يقولون فقال وما يدريهم؟ قال انهم يقولون عن جابر. فسكت لان جابر من اهل المدينة. لانهم يرونه عن صحابي

48
00:17:27.050 --> 00:17:47.050
من اهل المدينة يعني اه هو من اهل اه اه المدينة الذين عندهم هذه هذه اه اه يعني النخل وعندهم الزرع فقال فسكت لما اخبره بانه عن جابر وجابر من اهل المدينة

49
00:17:47.050 --> 00:18:17.050
واهل المدينة عندهم علم هم عندهم علم بالزرع وبالحرث. لان بلادهم بلاد حرث وزرع. واما اهل مكة فهي بلا تجارة. هي بلا تجارة. يقول في القرآن فيها الجار عن عبيدك المحرم. اني اني اسكت من ذريتي في وادي غير ذي زار عند بيتك المحرم. يعني انه ما عندهم زراعة وانما عندهم التجارة

50
00:18:17.050 --> 00:18:37.050
ولهذا يسافرون للتجارة الى الشام والى اليمن. وعندهم رحلة الشتاء والصيف. لانهم اهل تجارة. واما اهل المدينة فهم اهل حرث وزراعة اهل نخل واهل حرث وزراعة. فلما قال له ان انهم يعني يعني يرونه عن

51
00:18:37.050 --> 00:18:57.050
لا عن جابر وهم الذين سكت نعم. قال حدثنا علي ابن عمر بعده قال وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدأ صلاحه؟ قال لا. قال وليس فيه يعني عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه؟ قال لا

52
00:18:57.050 --> 00:19:17.050
لان هذه الرواية انها ليس فيها يعني هذه الجملة. ولكن لا يعني ذلك ان انها غير صحيحة. فانها صحت من احاديث عديدة جاءت من احاديث عزيزة لكن هذه الرواية ليس فيها هذه الزيادة. نعم. قال حدثنا علي ابن عبد

53
00:19:17.050 --> 00:19:37.050
ابن مديني عن سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن بشير بشير ابن؟ يسار الانصاري. نعم عن سهل ابن ابي حثمة نعم منسوب الى جده سهل بن عبدالله بن ابي حتمة. نعم

54
00:19:37.050 --> 00:19:57.050
قال رحمه الله تعالى باب تفسير العرايا وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم تأذى بدخوله عليه فرخص له ان يشتريها منه بتمر. وقال ابن ادريس العرية لا تكون الا بالكيل

55
00:19:57.050 --> 00:20:17.050
من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل ابن ابي حثمة بالاوسق الموسق وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة

56
00:20:17.050 --> 00:20:37.050
والنقلتين وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نقل كانت توهب للمساكين لا يستطيعون ان ينتظروا بها رخصة لن ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. قال

57
00:20:37.050 --> 00:20:57.050
حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا. قال موسى ابن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها

58
00:20:57.050 --> 00:21:27.050
قال موسى ابن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها ثم قال باب تفسير العرايا يعني توضيح معنى العرايا والعرايا جمهرية ويعني لها صور وذكر البخاري رحمه الله هنا عدة اوجه مما يطلق عليه علي او يقال له عرايا فذكر اولا عن

59
00:21:27.050 --> 00:21:57.050
ابن انس انه قال العرية هي امن يأتي انسان ويمنح يعني شخص اه آآ نحن حالات على انه يستفيد من ثمرها يعني ورقبتها هي للمالك فهو يمنحه الثمرة دون الرقبة. يمنحه ثمرة دون الرقبة مثل شبيه بالمنيحة. التي هي شاة

60
00:21:57.050 --> 00:22:27.050
له عنز تعطى لفقير يحلبها وثم يردها الى صاحبها لانها منحة المنفعة دون رقبة المنفعة الذي هو اللبن. وهنا المنفعة الذي هو التمر. الذي هو التمر. ثم انه بعد ان يعطيه يترددون عليه ويحفظ ترددهم عليه فيحصل له بذلك مشقة من ترددهم

61
00:22:27.050 --> 00:22:47.050
اشتريها منهم بالتمر يعطيهم تمر يعني اه جاهز يعني بدلا من هذا الذي باعه عليهم الذي منحهم اياه الذي منحهم اياه فيعطيهم مكان تمر. فرخص في ذلك من اجل دفع الضرر. من اجل دفع الضرر الذي حصل له

62
00:22:47.050 --> 00:23:07.050
ولان ايضا فيه يعني آآ قد يكون فيه بينه وبين الممنوح يعني شيء من التغاظي في قيمة التي هي التمر لانه ما دام هو الذي منح هذه النخلة او النخلات يعني ثمرتها ويعطي

63
00:23:07.050 --> 00:23:27.050
في مقابل ذلك تمر حتى يسلم من ترددهم عليه يسلم من ترددهم يعني عليه فانه يعني اه اه لقد يلين جانب الموهوب بان الهبة انما حصلت لمن يبيعها عليه فقد يعني يلين

64
00:23:27.050 --> 00:23:47.050
معه او يرخص له او انه يأخذ منه شيئا قليلا. ويكون هذا نظير ما جاء في قصة الفرس. الذي اعطاه عمر رضي الله عنه لرجل ليجاهد عليه وانه اعطاه اياه يعني منحه اياه فاراد صاحبه ان يبيع

65
00:23:47.050 --> 00:24:07.050
فالرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قال لا لا تفترف ولو باعك بدرهم. لان هذا يكون فيه جانب احسان تغاضى عن عن بعض حقه من اجل انه محسن. فيكون ايضا هذا المعنى موجود يعني غير مسألة التأذي بالدخول والخروج الذي

66
00:24:07.050 --> 00:24:27.050
هو السبب ايضا معنى اخر انه قد يتغاضى هذا الموهوب او هذا الممنوع هذه الشجاعة هذه النخلة يأخذ شيئا قليلا في مقابلها بسبب انه هو الذي احسن اليه. وجاء ايضا في معناها الذي

67
00:24:27.050 --> 00:24:47.050
جاء مرة في احاديث عديدة انه يشتري اه ثمرات النخل اه باصع الذي هو الذي هو الذي عنده تمر زائد من العام الماضي ويريد ان يأخذ مكانه آآ رطبا يجنيه

68
00:24:47.050 --> 00:25:17.050
يستفيد منه اهله وهي التي جاءت في احاديث عديدة الذي آآ انها يبيعها ثمر من النحل بتمر يعني محدد سواء اوسق او اصع يعني بهذه الطريقة ولكنه في حدود خمسة خمسة اوسق او ما دون خمسة اوسق. وهذا قال انه عن ابن ادريس وقد قيل

69
00:25:17.050 --> 00:25:37.050
بن ادريس وعبدالله بن ادريس الاودي وقيل انه محمد ادريس الشافعي محمد ابن ابن ادريس الشافعي بعض اهل العلم قال انه الاوزي وبعضهم قال انه اه شافعي وجزم بذلك المجزي وجزم بذلك المجزي هذه صورة والصورة الثانية تالفة

70
00:25:37.050 --> 00:25:57.050
قال لا تكونوا الا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجيزاف. يعني لا يكون بالجزاف من جهة الذي يدفع وهو التمر واما الجزاف فهو حاصل لان ذي الثمر هو الجزاف. الذي على رأس النخل هو جزاف لانه ليس

71
00:25:57.050 --> 00:26:27.050
وانما مفروش والخرص يعني غير محقق الكيل. فهو هنا يعني معناه ان ان الاوسق انه الذي يدفع لصاحب النقل انما هو تمر يعني مكيل. يعني اوسق اوصع معينة ولا يكون جزافا بيعطيه كومة من التمر او آآ يعني آآ زبرة من التمر مقابل

72
00:26:27.050 --> 00:26:47.050
الذي في النخل بان هذا بان جزاف الذي فعل جزاف. فالذي في الفوق جزاف لكنه رخص يعني جزاف لكن رخص فيه الحاجة ولكن الثاني لا يكون جزافا مقابل جزاف وانما جزاف في النخل مقابل شيء معلوم او سوق او اصع في الارض

73
00:26:47.050 --> 00:27:07.050
تدفع اليه ويكون ايضا يسلم. يسلم له هذا التمر ويسلم هذا له النحل. نعم وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. نعم

74
00:27:07.050 --> 00:27:27.050
يعني وقال ابن عمر وقال ابن اسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ما له النخلة والنخلتين. النخلتين في مقابل يعني شيء من التمر يعني اه معروف ومكيل. اه كما سبق ان مر ذلك في احاديث. نعم

75
00:27:27.050 --> 00:27:47.050
وقال يزيد عن سفيان الحسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر. وهذه ايضا يعني آآ سورة اخرى وهي ان جمعها من مساكين يعطون

76
00:27:47.050 --> 00:28:07.050
يعني آآ آآ نقلات معلومة ليستفيدوا منها ولا يستطيعون الانتظار وانما يريدون شيئا جاهزا يعني رخص لهم ان يدفع لهم الذي منحهم يعني شيئا من التمر يعني معلوم فيكون بذلك

77
00:28:07.050 --> 00:28:27.050
يعني فتكون هذه صورة اخرى يعني عن يوسف بن حسين قال سفيان بن حسين عن يزيد عن سفيان بن العرايا نقل كانت توهب للمساكين. فلا يستطيعون ان ينتظروا بها. رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر

78
00:28:27.050 --> 00:28:47.050
نعم شاء من التمر يعني هذا اعم من الاول لان ذاك اللي عند فهدك يبيعها على صاحبها لان صاحبها متأذي وصاحب البتان واهم هذا يمكن يبيعها عليها وعلى غيره. لكنه بشيء بكيد معلوم. نعم

79
00:28:47.050 --> 00:29:07.050
قال حديث زيد ابن ثابت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا ان تباع بخصها كي لا. قال موسى بن عقبة والعرايا مدخلات معلومات تأتيها فتشتريها. نعم. قال حدثنا محمد محمد المقاتل المروزي

80
00:29:07.050 --> 00:29:27.050
عبد الله ابن مبارك المروزي. عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت. نعم الاخوة ما مقدار خمسة الاوسق؟ الاوسق ستون صاحا كما هو معروف بالزكاة. يعني آآ الزكاة يعني النصاب من

81
00:29:27.050 --> 00:29:47.050
خمسة اوسخ ويوسق ستون صاعا فيكون ثلاث مئة صاع. هذا هو الوسع. اذا كان عنده مال يستطيع ان يشتري به الرطب. فهل حينئذ تجوز له العرايا؟ لا اذا كان عنده مال

82
00:29:47.050 --> 00:30:07.050
يعني لا يعني لا يفعل ذلك بان هذا رفع صفيه يعني يبدو والله اعلم ان ان هذا الترخيص لان ما في ما في نقود اما اذا كان في يعني يخرج من الاشكال وانما الكلام على اناس زاد عندهم تمر بعد العام الماضي وليس عندهم نقود

83
00:30:07.050 --> 00:30:27.050
يعني في الغالب لانهم فقراء ولهذا احتيج احتيج الى انهم يتعاملون بهذه المعاملة لكن يبدو الله اعلم اذا كان عندهم اذا كان اذا كان عندهم يعني انهم نقود فيباع ذلك بالنقود مثل ما جاء في الحديث الذي سبق يعني

84
00:30:27.050 --> 00:30:57.050
ثمرة بالدراهم والدنانير او بالذهب والفضة. نعم واعلم ان هذا ان ذاك للحاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وقال الليث عن ابي الزناد كان عروة ابن الزبير يحدث عن سال ابن ابي حثمة الانصاري من بني حادثة انه

85
00:30:57.050 --> 00:31:17.050
حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جد الناس وحضر وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان اصابه

86
00:31:17.050 --> 00:31:37.050
اظن اصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم

87
00:31:37.050 --> 00:31:57.050
واخبرني خارجة بن زيد بن ثابت ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا فيتبين الاصفر من الاحمر. قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر. قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بثة

88
00:31:57.050 --> 00:32:17.050
عن زكريا عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن سهل عن زيد. باب باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها يعني لا يجوز ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتمار قبل

89
00:32:17.050 --> 00:32:37.050
بان يبدو صلاحها واذا بدا الصلاح بان بدا فيها الاحمرار والاستفار اصفرار وجاء وقت الانتفاع بها يعني بهذا الزهو فان انه يجوز بيعها واما قبل ذلك فانه فانه لا يجوز. اما قبل ذلك فانه لا يجوز. ذكر هذا الحديث

90
00:32:37.050 --> 00:32:57.050
زيد ابن ثابت عشرين اول شي قال وقال الليث عن ابي الزنا كان عروة ابن الزبير يحدث عن سال ابن ابي حتمة من بني حارثة انه حدثه عن زيد ابن ثابت قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار

91
00:32:57.050 --> 00:33:27.050
فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان اصابه مراد اصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم

92
00:33:27.050 --> 00:33:47.050
انت ها؟ نعم. يعني هذا يعني ذكر تحته يعني هذا الذي عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انهم كانوا يعني يشترون النخل واذا جاء وقت الجذاذ الذي هو الصرام والانتهاء يعني

93
00:33:47.050 --> 00:34:17.050
اه صاروا يعني يذكرون اشياء اه فيها نقص عليهم. فذكر ثلاثة من الاسباب او من الاشياء التي يعني يعتبرونها آآ انها اصابت آآ يعني هذا المال الذي اشتروه قال اولا اصابه الدمام يقول فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم يعني اذا

94
00:34:17.050 --> 00:34:47.050
تقاضيهم التخالص بينهم. آآ يعني عند الجذاذ وعند الانتهاء. قالوا اصاب المبتاع الدمام؟ اصاب الثمرة الدبال الدمان والدمان وهو علة يعني وافة تصيب يعني تصيب الثمر يعني يحصل به فساد يعني بسبب ذلك اشكال فيها الحجر فسرها

95
00:34:47.050 --> 00:35:17.050
فساد الطلع وتعفنه وسواده. نعم. قال الاصمعي الدمان الدمال باللام العفن وقال القزاز الدمان فساد النخل قبل ادراكه. وانما يقع ذلك في الطلع يخرج يخرج قلب يخرج قلب النخلة اسود معفونا. يعني الطلع اذا خرج اذا خرج الطلع واذا هو اسود يعني

96
00:35:17.050 --> 00:35:47.050
تعفن يعني ليس ابيظ يعني سليما يعني اصابته هذه الافة. وهذا يعني معلوم انه يعني قبل وجوه ما ذكر الدمام والدمان؟ الا بلى. اه. بفتح المهملة وتخفيف الميم ظبطه ابو عبيد. بن سلام. وظبطه الخطابي بظم اوله

97
00:35:47.050 --> 00:36:17.050
قال عياض هما صحيحان والضم رواية القابسي والفتح رواية السرخسي. اي نعم. وروى قال ورواها بعضهم بالكسر. الدمام. ايوة. وذكره ابو عبيدة عن ابي الزناد بلفظ الادمان زاد في اوله الالف وفتحها وفتح الدال الادمان ثم فسره بان

98
00:36:17.050 --> 00:36:47.050
تعفن طيب وشيء ثاني؟ قال والمراظ اصابه مراد اصابه قشام. طيب وش قال تفسيره ها ميرار بكسر اوله للاكثر والخطاب يقول بضمه اسم الامراض بوزن الصداع ولعل والسعال وهو داء يقع في الثمرة فتهلك يقال امرظ اذا وقع

99
00:36:47.050 --> 00:37:07.050
بماله عاهة وزاد الطحاوي يعني هذا عام يعني كأنه يعني مراض يعني آآ اسم يعني يشمل امور عامة هي تعتبر من امراض الثمر. نعم. في رواية الطحاوي اصابه عفن. نعم. والقشام

100
00:37:07.050 --> 00:37:27.050
بضم القاف بعدها معدمة خفيفة زاد الطحاوي في رواية والقشام شيء يصيبه حتى لا لا يرطب قال الاصمعي هو ان ينتقص ثمر النخلة ثمر النخل قبل ان يصير بلحا. نعم يعني انه قبل ان يصير بلحا

101
00:37:27.050 --> 00:37:47.050
كله يعني بان آآ يحصل آآ يعني ينزوي ويصير يتجعد بدل ما يكون يعني آآ صافي وخالص سليم منظره جميل ويظهر متجعد يعني يسمونه يعني في هذا الزمان العرا يعني يسمونه حرار يعني

102
00:37:47.050 --> 00:38:17.050
والمفرد عرارة يعني انه تجعد وانكمش. حتى صار يعني بهذه الصورة. يعني هذا يسمونه القشام نعم هو هذا الذي يعني يصيبه نقص يعني فلا يستمر ولا يعني ولا يزهو لانه اصابه هذا المرض الذي انكمش وصار بهذه الهيئة التي يعني لا يكون فيها

103
00:38:17.050 --> 00:38:37.050
مزهيا ومستفادا منه. نعم. قال عاهات يحتجون ثلاث اللي راحت يعني هذا ان يرجع اليها عاهات احد يقول كذا واحد يقول كذا واحد يقول كذا عاهات يحتجون بها يعني يريدون ان يتخلصوا

104
00:38:37.050 --> 00:38:57.050
شو؟ من اه البيع او من اه من اثار البيع وانهم يعني يعني ترجع اليهم نقودهم. فالرسول قال اما لا اما اذا كان يعني سيحصل يعني به هذه هذه الافات او هذه الاعذار

105
00:38:57.050 --> 00:39:17.050
او هذه الاشياء التي يعني تثمر الخصام فلا يعني فلا فلا يباع بهذا فلا يباع يعني حتى وحتى يزهو كما جاء بحيث انه نهى عن بيع الرطب على رؤوس النخل حتى يزهو ويزهو يحمار ويصطار. نعم

106
00:39:17.050 --> 00:39:37.050
كما سيأتي. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة فاما لا فلا تتبايعوا حتى يبدأ صلاح الثمر اذا كان اذا كان بعد بعد كونه زهوا او محمرا مصفرا فنعم واما لا يعني يكون كذلك

107
00:39:37.050 --> 00:39:57.050
يعني فلا يعني ان كان كذا فنعم وان كان واما لا فلا. واما لا يكون يعني كذلك يعني انه يعني يكون يعني قد بدأ صلاحه وحصل زهوه فلا اي فلا يحصل البيع لانه يحصل بذلك ولهذا

108
00:39:57.050 --> 00:40:17.050
نهى عن بيع التمر حتى يبدوا صلاحه. نعم. مشهورة هذا يقوله. يعني الراوي انه يعني قال ذلك انبههم على انهم لا يفعلون ذلك. ولكنه جاء عنه النص انهم يعني انهم

109
00:40:17.050 --> 00:40:37.050
لا يفترونه قبل وجوه صلاحه وانه اذا بدأ الصلاح يعني فانه يصح البيع ويجوز الشراء. نعم قال واخبرني خالدة بن زيد ان زيد ابن ثابت لم يكن يبيع ثمار ارضه حتى تطلع الثريا. يعني انه حتى يحصل الزهو لانه اذا طلعت الثريا

110
00:40:37.050 --> 00:40:57.050
من المشرق يعني مع الفجر يعني هذا طلوع الثريا يعني اشارة الى ان الزمان. الزمان الذي يحصل به الزهو المقصود انه حجز هو. وعلامة الزهو ان ثريا طلعت. فاذا طلعت الثريا من المشرق بعد يعني في الفجر

111
00:40:57.050 --> 00:41:17.050
فهذا هو الوقت الذي يبدو فيه الزهو. نعم. فيتبين الاصفر من الاحمر. نعم. فيتبين الاصفر من الاحمر يعني معناها اذا طلعت الثريا يعني اه حصل الزهو وتبين ما كان الذي كان اخضر يعني يظهر

112
00:41:17.050 --> 00:41:37.050
يتحول لكم اصفر وكونه والى كونه احمر. لان لانه قبل ذلك اخضر. كل الثمرة تكون خضراء ثم ينفعش ان تنقسم الثمرة عند الازهار الى قسمين. اما اصغر واما احمر. نعم. قال قال الليث

113
00:41:37.050 --> 00:41:57.050
عن ابي الزناد. عبد الله بن دكوان. كان عروة ابن الزبير يحدث عن ثالث ابن ابي حزمة الانصاري عن زيد ابن ثابت. نعم قال واخبرني خالدة بن زيد بن ثابت ان زيد بن ثابت. نعم. قال ابو عبد الله رواه علي بن بحر. علي بن بحر

114
00:41:57.050 --> 00:42:17.050
الرازي. نعم. عن حكام. ابن. سلم. الرازي. نعم. العنبسة. ابن سعيد. ابن الضريس نعم. عن زكريا ابن خالد الرازي. نعم. عن ابي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد. نعم

115
00:42:17.050 --> 00:42:37.050
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. ثم ذكر هذا الحديث عن

116
00:42:37.050 --> 00:42:57.050
عمر؟ ابي عمر قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر قبل ان يهدي صاعها نهى البائع والمبتاع. يعني كل ما موجه اليه النفي. البائع يعني منهي يعني عن كونه يبيع اه لان لانه يعني اه اه قد يحصل يعني

117
00:42:57.050 --> 00:43:17.050
لانه يحصل آآ يعني يحصل عليه الظرر يعني بذلك لانه سيكون من ظمانه كما سيأتي ببعظ الاحاديث واما المشتري فانه يعني يذهب ماله في في الاضرار بغيره. في الاضرار بغيره بكون

118
00:43:17.050 --> 00:43:37.050
بكونه يعني هو نفسه ضيع نقوده وفي اه يعني شيئا فيه مضرة على المشتري. يعني كل الاباء والمبتاع يعني منهي عن ذلك شوف ايش كان الحافظ يقول لها البائع والمشتري اما البائع فلئلا يأكل ما

119
00:43:37.050 --> 00:44:07.050
اخيه بالباطل واما المشتري فلئلا يضيع ما لا يضيع ما له ويساعد البائع على الباطل. وفيه ايضا نعم انتهى. نعم. نعم. يعني يأخذ مال اخيه بالباطل وهذا يعني كونه يضيع مثله بماله ويساعد البائع

120
00:44:07.050 --> 00:44:27.050
اخذ المال بالباطل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه ان رسول الله

121
00:44:27.050 --> 00:44:47.050
صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال ابو عبدالله يعني حتى تحمر ذكر هذا الحديث عن انس. انس رضي الله عنه انه سماها عن بيع ثمرة حتى تزهو. قال ابو عبد الله يعني تحمر وتصفر

122
00:44:47.050 --> 00:45:17.050
تحمر وتصفار يعني ابو عبد الله يفسر الزهو وانه الاحمرار الاصفرار وكلمة يعني هذا لفظ يشمل الاحمر والاصغر. يشمل الاحمر والاصغر. لان لان الزهو يكون بهذا وبهذا نعم. قال حدثنا ابن مقاتل. وهو محمد ابن مقاتل الذي مر في ارشاد محمد بدون نسبة

123
00:45:17.050 --> 00:45:37.050
هنا ذكره نسبة بدون اسم. وفي كل منهما يروي عن عبد الله ابن مبارك المروزي. من حيث سبقه محمد هو ابن مقاتل وهنا عن ابن مقاتل هو محمد. وهو المروزي وشيخه في الحديثين عبد الله بن مبارك المروزي. نعم

124
00:45:37.050 --> 00:45:57.050
عن حميد الطويل حميد بن ابي حميد الطويل. عن انس نعم. قال حدثنا قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم بن حيان. قال حدثنا سعيد ابن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله

125
00:45:57.050 --> 00:46:17.050
رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل ما تشقح؟ قال حمار وتصفار ويؤكل منها. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر جابر رضي الله عنه

126
00:46:17.050 --> 00:46:37.050
قال صلى الله عليه وسلم عن عن بيع ثمري حتى حتى يشقح وفسر التشقيح يعني بالاحمرار يعني معناه انه تشقق يعني بمعنى تزهي التي مرت في الحديث السابق وفسرت بالاحمرار والصغار وهنا تشقح

127
00:46:37.050 --> 00:46:57.050
تكون حمراء او صفراء يعني آآ يتغير اللون من كونه اخضر الى كونه احمر او اصفر. وكلمة ينشقح كلمة تشمل الاحمرار صار والازهار كلمة تشمل الاحمرار والاصفرار. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد

128
00:46:57.050 --> 00:47:17.050
فطام عن سري بن حيان. عن سليم بن حيان هذا بفتح السين. وكل الذين يعني جاؤوا يعني في الصحيح او في الكتب الستة بلفظ سليم الا هذا الشخص الواحد فانه

129
00:47:17.050 --> 00:47:37.050
ولهذا في التقريب يعني ذكر مجموعة يعني مما يقال لهم سليم وذكر هذا الواحد الذي يقال له سليم ها عن سعيد ابن مينا عن جابر ابن عبد الله نعم. قال رحمه الله تعالى باب بيع النخل قبل

130
00:47:37.050 --> 00:47:57.050
ان يبدو صلاحها قال حدثني علي ابن الهيثم قال حدثنا معلا قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حميد قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

131
00:47:57.050 --> 00:48:17.050
للنخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم. وعن النخل حتى لا يزهو قيل وما يزهو؟ قال يا حمار او يصفار. ثم ذكر باب النهي باب بيع

132
00:48:17.050 --> 00:48:37.050
نخلي قبل ان يبدو صلاحها ان نخلق بان يدوا صلاحها. يعني قبل الاحمرار الاصفرار. يعني نهى نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النخل وفي غيره ولهذا ذكرت ثمرة قبل وجوه صلاحها وهذا يشمل يعني يشمل

133
00:48:37.050 --> 00:48:57.050
وغيره ونص على النخل وهو يعني يعتبر من من يعني من منعطف الخاص على العام لان الثمر يعني يشمل ما كان عنبا او مكانا نقلا فنص عليه لانه هو الغالب يعني في استعماله وهو قوت

134
00:48:57.050 --> 00:49:17.050
يعني المدينة والذين اكثروا قوتهم التمر ويعني بلادهم هي بلاد التمر فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبل ان يبدو صلاحه وعن بيع التمر النخلة قبل ان يبدو صلاحها. نعم. قال حدثنا عن

135
00:49:17.050 --> 00:49:37.050
علي ابن الهيثم الا الا اذا كان انه سيجزء يعني يشتريه ليجزف الجذاذ لا للابقاء نعم قال حدثني علي ابن الهيثم نعم عن معلى ابن منصور الرازي. نعم. عنه شعيم. ابن بشير

136
00:49:37.050 --> 00:49:57.050
عن حميد عن انس نعم. قال رحمه الله تعالى باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. ثم اصابته عاهة فهو من البائع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

137
00:49:57.050 --> 00:50:17.050
نهى عن بيع الثمار حتى تزيل. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمي الرقى. حتى تحمر. فقال ارأيت اذا منع الله ثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه. قال قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب. قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو

138
00:50:17.050 --> 00:50:37.050
ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. قال اخبرني سالم بن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تتبايعوا الثمر حتى يبدأ صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر

139
00:50:37.050 --> 00:50:57.050
انتهى؟ نعم. اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع. نعم اذا حصل يعني قبل بدو الصلاح فان ذلك يعني مخالف وقد نعى من الرسول صلى الله عليه وسلم

140
00:50:57.050 --> 00:51:17.050
نهى عن البيع قبله لكنه اذا حصل البيع ثم حصل افة فانها من ضمان البائع صاحب النقب. وليست من ضمان المشتري لان لان ذلك الوقت لانه آآ جاء النهي عن رسول الله ام النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع

141
00:51:17.050 --> 00:51:47.050
الثمن قبل بوضوء الصلاة فاذا يعني حصل البيع ووجدت المخالفة يعني في ذلك فانه من ضمان البائع من ضمان البائع والخسارة على البائع. ليست على المشتري. نعم. عن انس وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. نعم. قيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما

142
00:51:47.050 --> 00:52:07.050
خذ احدكم مال اخيه. نعم يعني هذا يبين وجه المنع. لان يكون معه قبل ان يزهي وانها حصل افة. وحصل شيء ليمنع اه الاستفادة من الثمرة وانها لم يحصل يصل الى حد الزهو فقال بما يأخذ احدكم مال اخيه؟ يعني يأخذ اخذ

143
00:52:07.050 --> 00:52:27.050
وما حصل له ثمرة. لان الثمرة حصل لها الخراب. نعم. بعده عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهة كان ما اصابه على ربه. ايه البائع

144
00:52:27.050 --> 00:52:47.050
وهو الذي ذكر في الترجمة فهو من البائع يعني من ظمان البائع ومن الخسارة على البائع. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. لا تبيع التمر حتى

145
00:52:47.050 --> 00:53:17.050
حتى يبدأ صلاحها ولا تبيع الثمرة بالتمر. الذي هو المزامنة. والحديث مشتمل على النهي عن بيع تمر قوله بدون صلاح وعن المجابنة التي يبيع التمر للتمر والمكيل آآ فانه ممنوع ويستثنى من ذلك العرايا كما مرت الاحاديث في ذلك. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم

146
00:53:17.050 --> 00:53:37.050
عن حميد عن انس. نعم. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب ليث ابن سعد يونس ابن يزيد بالليل عن ابي شهاب. نعم. عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب شراء الطعام الى

147
00:53:37.050 --> 00:53:57.050
اجل قال حدثنا عمر بن حفص بن وياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي

148
00:53:57.050 --> 00:54:27.050
الى اجل فرهنه درعة. شراء الطعام الى اجل. يعني معناها تقديم اه تقديم المثمن تأجيل الثمن تقديم المثمن يعني ويعني وتأجيل الثمن. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع طعاما والى اجل وارهن درعه يعني من اليهود الذي شرى منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وآآ

149
00:54:27.050 --> 00:54:47.050
الرهن انما يكون في بيع الاجل او المؤجل يتوثق به يعني صاحب صاحب العين على يعني آآ وصولي او الوصول الى حقه اليه ولهذا يقولون عن تعريف الرهن توثقة عين بدين

150
00:54:47.050 --> 00:55:17.050
توثيقة دين بعين توثقة دين بعين يعني ثمن يعني مؤجل بعين هي المرهون او الشيء الذي يرهن هذا هذا بيع بيع الاجال وبيع الاجال يجوز بالسعر الذي هو سعر هو بشيء اكثر من اجل الزمان. ومن اجل الزيادة. فان ذلك سائق لا يسمونه بيع التقسيط

151
00:55:17.050 --> 00:55:44.400
يسمونه بيع تقسيط جائز بان تكون السلعة تساوي يعني في في الناجز مثلا مئة وفي العاجل يعني مئة وعشرين فانه لا بأس بذلك. نعم يقول الاعمش ذكرنا عند ابراهيم الرهن في السلف. فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن يعني لا بأس به انه جائز يعني

152
00:55:44.400 --> 00:56:04.400
يعني شيئا غايب يعني يكون فيه اه رهن ويجوز بدون رهن موب لازم ان يكون برهن لكن اذا اذا اذا توثق برهن فان ذلك وان اراد ان لا يأخذ رهنا وانما يأخذ حقه في المستقبل واما

153
00:56:04.400 --> 00:56:24.400
ان لم يحصل فانه نظرة الى ميسرة نعم فهذا سائق وهذا سائق. نعم قال حدثنا عمر بن حص بن غياث. نعم. عن ابيه عن الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم ابن

154
00:56:24.400 --> 00:56:44.400
يزيد النفعي عن الاسود الاسود النقاي. عن عائشة نعم. قال باب اذا اراد بيع تمر تمرين خير منه. قال رحمه الله تعالى باب اذا اراد مم حديث واحد. نعم. قال رحمه الله

155
00:56:44.400 --> 00:57:04.400
الله تعالى باب اذا اراد بيع تمر بتمر خير منه. قال حدثنا قتيبة عن ما لك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن. عن سعيد بن عن ابي ابي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر

156
00:57:04.400 --> 00:57:24.400
فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع

157
00:57:24.400 --> 00:57:44.400
الدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. ثم قال باب بيع التمر بتمر اكثر منه. خير منه الخير من تابع الخير منه. يعني ان التمر بالتمر لا بد ان يكون متساويا. اه سواء كان جيدا او رديئا

158
00:57:44.400 --> 00:58:04.400
ومثل ذلك الذهب يعني بيع الذهب الجيد بذهب الرديء لابد ان يكون متماثلا في الوزن. وهذا التمر بالتمر الرذي بتمر ان يكون متماثلا في المكين. لا بد ان يكون متماثلا في الماكينة. واذا اراد الانسان ان يسلم ان يبيع شيئا رديئا

159
00:58:04.400 --> 00:58:24.400
اذا اراد شيئا جيدا وعنده رديء فانه يبيع الرديء بالدراهم والدنانير ثم يشري بالدراهم والدنانير آآ شيئا لان الجنوب هو الجيد الجمع الذي هو مجمع ومخلط من انواع التمور فيكون ليس من النوع ليس

160
00:58:24.400 --> 00:58:44.400
الجيد الجيد ان يكون نوعا واحدا وسليما يعني وهذا مجمع من التمور يعني آآ فيكون ذلك فلا يجوز ان يباع الجمع بالجنيب وانما يباع الجمع بنقود ثم يشترى بالنقود جنيبا ثم

161
00:58:44.400 --> 00:59:04.400
الذي هو الجيد في شرع من نقوده جنيبا فهذا يدل على انه لا يجوز ان يباع الصاع بصاعين لا يباع الصاع من الجنيب في الصاعين من الجمع وانما صاع من الجمع صاع من الجنين. والطريق الى سلامة من من هذا هذه المعاملة ان يبيع

162
00:59:04.400 --> 00:59:34.400
الجمع بثمنه ويأخذ نقوده ويشتري بها جنيبا وبذلك يحصل مقصوده ويسلم من الوقوع في الربا نعم. قال ايش؟ انا استعمل رجل على خيبر فاتى بتمر الجليب. فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال اكل تمر خيبر هكذا يعني انك يعني وصل اليك وانه من هذا القبيل؟ قال لا كنا ناخذ صاع

163
00:59:34.400 --> 00:59:54.400
صاحب الصحيحين والصعد ثلاثة. يعني من من الصاع من الجنيب نأخذه بالصاعين من الجمع وبالثلاثة من الجمع. فالرسول نهى عن فعل ذلك. وان الطريق الى الوصول الى ما يريد. ام

164
00:59:54.400 --> 01:00:14.400
يبيع الرديء الذي هو الجمع بالنقود ثم يشتري بالنقود جريبا. وبذلك يحصل مراده ويسلم من الربا. نعم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبدالمجيد بن سهيل بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد وابي هريرة

165
01:00:14.400 --> 01:00:24.400
الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا

166
01:00:24.400 --> 01:00:26.900
ولكم والمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك