﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:26.300
ومما جاء في قول الله عز وجل اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وانفقوا من فضل الله. واذكروا الله كثيرا وما عند الله خير من يا رب والله خير الراشدين

2
00:00:26.600 --> 00:01:44.050
واقول  انكم تقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقولون ما بال المهاجرين والانصار صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يعذبك انه من ينصب احد

3
00:01:44.050 --> 00:02:12.000
ثم يرجع اليه قومه الا وعام اقول فرفضت نمرة علي حتى اذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء

4
00:02:12.600 --> 00:02:42.600
ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب ابن الربيع قال ابن الربيع اني اكون الانصار ما لا

5
00:02:42.600 --> 00:03:32.600
اذا حلت وزوجتها هذا ما قال له عبدالرحمن لا حاجة لا حاجة في ذلك عن قال الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال من اليها سنوات من ذهب او نواة من ذهب

6
00:03:32.600 --> 00:03:59.650
قال له النبي صلى الله عليه وسلم قول ولو بشاء عن انس رضي الله عنه قال ان عبد الرحمن ابن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين كعب الربيع البخاري. وكان كعب زاغنا

7
00:03:59.650 --> 00:04:56.000
قال بارك الله لك دلوني على الشكر وجاء وعليه السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال ما اليها؟ قال نوالا على قول ولو بشأن عبد الله بن محمد

8
00:04:56.000 --> 00:05:37.650
رضي الله عنهما قال الجاهلية في مواسم الحج بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد

9
00:05:37.950 --> 00:06:12.950
فان الامام البخاري رحمه الله اتى بكتاب جيوع بعد الفراغ من كتب العبادات بعد بما يتعلق بالايمان والعلم وذلك ان انه رحمه الله بالوحي وبالوحي ثم بكتاب الامام وبكتاب العلم ماذا للعبادات؟ الطهارة والصلاة

10
00:06:13.200 --> 00:06:42.800
وازكات وصيام والحج فلما فرغ من العبادات اذهب المعاملات فيما يتعلق بحق الله عز وجل  الحقوق التي بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى هذا فيما يتعلق اه حقوق بينهم وبين غيرهم

11
00:06:43.200 --> 00:07:09.750
بعضهم مع بعض فبدأ بكتاب البيوت واول الكتب المتعلقة بالمعاملات المتعلقة بمعاملات كثيرة ولكن بدأها في كتاب البيوع كذلك الناس اليه وكثرة التعامل فيما بينهم عن هذا الطريق الذي هو طريق البيع

12
00:07:10.200 --> 00:07:49.450
قال الميوع  حينما جمع باعتبار انواع انه اجناس وانواع واصناف توفي بالجمع مراعاة بهذه الاصناف الذي هي كثيرة جدا  ثم انه اورد ايتين من كتاب الله عز وجل وما يتعلقان بالبيع للبيع

13
00:07:49.600 --> 00:08:14.900
الاولى عز وجل احل الله البيع وحرم الربا الهلال اصل لبيع وذلك ان الاصل في البيع هو الاباحة من ذلك ما جاء نفوس من الشرف الا بالله عز وجل برسولهم صلى الله عليه وسلم

14
00:08:15.750 --> 00:08:42.050
سنحضر ونمنع انواعا وابنافا من البيت ببيع الحلف من ذلك ما جاء في النصوص الشرعية في منعه وفي تحرير فهي ايضا تعتبر اظلم لبيع لانها تدل على حل البيع او ان الاصل فيه الحلم

15
00:08:42.500 --> 00:09:08.650
لا يسمى من اهل العموم الا ما جاء تدل على تحريمه ومنعه دينه اما بالنسبة للاوقات او بالنسبة للانواع او بالنسبة كيفية التعامل وكل ما جاء بين المال المنع ومن كان يتعلق بالاوقات

16
00:09:09.150 --> 00:09:30.900
فمن كان يتعلق بالاعيان اه يعني الاشياء او يتعلق وغير ذلك كل هذا يكون من قوله واحل الله الخير احل الله البيع وحرم الربا والربا هو نوع من انواع التعامل

17
00:09:31.000 --> 00:09:44.650
ممكن ان يكون عن طريق البيع وان يكون عن طريق عن طريق عن طريق البيع لان الربا لا يكون خاصا بالبيع فيمكن ان يكون النور لا لا يعنيها كالقمر لان الاصل

18
00:09:46.150 --> 00:10:14.700
وغير نقل ملك الى الغير بفمه  ومع ذلك لا يدخل فيه الربا فجاء  من غرب جر نفعا وغربا المسلمون على هذا المعنى اي يعلمون على هذا المعنى وان كل قرظ جر نفعا فهو ربا

19
00:10:15.150 --> 00:10:34.700
حديث صحيح لكن جاء الامام فهذا ليس من البيع وتعامل لا بيع فيه ومع ذلك به الربا غريبة حرام ومن كان عن طريق البيع غيري من البيع كما عرفنا في هذا المثال

20
00:10:34.750 --> 00:11:14.350
الذي هو ان الربا يكون فيه ثم يأخذ فائدة على الاقل مئة وعشرة وهذا عين الربا فاجمعوا على ان كل فرض جر نفعه فهو ربا الله البيع وحرم الربا الا ان تكون تجارة حاضرة

21
00:11:15.750 --> 00:11:54.050
ما بينكم فهذا يدل على البيع  يرى هي المراد بها البيع والشراء الايجار من البيع والشر  آآ هناك العلاج الاولى عمل عن هذه خاصة هي الشيء الذي يتداول بين الناس

22
00:11:54.550 --> 00:12:23.900
والذي هو حاضر وكذلك المؤجلة  على مشروعيتها وعلى احدها الا ان هذه الاية اخرج بما هو حاضر فلا يعني لان تعامل فيما هو حاضر فقط هل يجوز للحاضر وفي الغائب؟ هو في كل منهم

23
00:12:23.950 --> 00:12:56.000
منذ ذلك  الغائب ويقول ذلك استثنى  اباحة الاباحة من ذلك ما جاء من نصوص خاصة في منع التعامل به سواء كان هذه التجارة حاضرة او كان البيع ليس بحاضر وانما هو

24
00:12:56.550 --> 00:13:27.900
ثم جاء في قول الله عز وجل اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض واذكروا الله كثيرا  وهذه وهذه الترجمة اتى بها في هذه الاية جاءوني سبحانه وتعالى فاذا امروا الصلاة فانتشروا في الارض

25
00:13:29.000 --> 00:13:58.550
اولها يا ايها الذين امنوا اذا نزلت صلاته يوم الجمعة فرفع اولى بالدنيا هو ابو هريرة. وانتم تعلمون فاذا رضي الله عنه في صلاة الجمعة الروح يعني بيع فيها  فانما ينادى لها انه ينهى

26
00:13:58.700 --> 00:14:25.900
البيع والشراء ويجب من انفراد والاتجاه والصلاة على صلاة الجمعة ويترك البيع فلا يجوز ويعامل للبيع والشراء بعد الاذان عندما ياخذ الاذان يوم الجمعة. الاذان الثاني الذي كان موجودا في زمان عليه الصلاة والسلام

27
00:14:26.750 --> 00:14:52.000
وهو الذي يكون عند شعوب الخميس عن المنبر فيؤذن المؤذن فانه يمنع البيع والشراء في هذه الحالة آآ فالله نهى عن بيع في هذه الحالة ثم بعد ذلك الصلاة عندما الصلاة

28
00:14:52.050 --> 00:15:29.000
شرع لهم وابيح لهم ان ان يبيعوا ويشربوا وقوله سبحانه وتعالى فاذا قضيت صلاة فانتشروا في الارض ربه من فضل الله  ذلك الرجل ذلك البيع   وهذا الامر لقوله ربهم من فضل الله ربه من فضل الله

29
00:15:29.650 --> 00:16:05.700
هذا هو الذي قاله هذه الاية من اجل قوله  هذا فيه مشروعية البيع والشراء لاباحة البيع والشراء فهذا الامر في هذه الاية  ذلك ان البيع قبل المنع لقوله وله بيع

30
00:16:05.900 --> 00:16:25.150
ثلاثة فيه رباع وضيع منه نجد صلاة فاذا غرقت الصلاة عاد الامر على ما كان عليه اعني الناس لتروا من صلاة لازم يروحون يبيعون ويشترون ليس هذا هم الوجود. يعني ما هو الاستباحة

31
00:16:25.650 --> 00:16:48.500
ويقولون بمثل هذا فان الامر اذا جاء بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر فاذا كان قبل الحظر اباحة رجع اباحة هنا الامر قبل الحاضر الحال قبل الحظر قبل المنع

32
00:16:48.650 --> 00:17:13.300
فلما خلقت الصلاة امروا بان ينتشروا من فضل الله. ايضا الامر لله المقصود منه اباحة رجع الامر على ما كان عليه ورجع الحال كما كان عليه مرة ثانية  كذلك يعني الناس قبل ان يأتوا الى الصلاة

33
00:17:13.350 --> 00:18:22.150
وابيح لهم ان يبيعوا ويشربوا وصنعوا من اجل هناك ثم امروا فعالي الامر كما كان الامر قبل    فنقول فاذا فرغ من الاحرام وهو قال        ان الامر اذا جاء بعد القبر يرجع الى ما كان عليه من

34
00:18:24.000 --> 00:19:21.000
وهنا الامر قبل الامر للاباحة وانه بعد الامر على يد الله عليها وقال رحمه الله امر بهذه الاية من اجل هذه البدعة   لان هذه من اجل الى   يكون مع اهل الاباحة كما كان قبل

35
00:19:22.200 --> 00:21:38.250
آآ ندل   الى غير ذلك    كذلك   وسلعة وفيها ان يقولون ما كان بيع خمسة  قد يكون او لا  فيها      عين     العالية هو  لان العرية ليس فيها ليس فيها ملك  وهي ابو ملك

36
00:21:38.550 --> 00:22:59.950
وكذلك الزنا يقولون هم معارضة انها  نزولا عن الملء الى غيره وان الضعف  الى غيري انا يقول مثل الابر هي لاننا سلام الله لنا  يعني  من الله عز وجل   لقيتك يعني يراد بها

37
00:23:00.250 --> 00:25:06.400
هذه النور   على والشراء وشرع البيع يعني اعمل لهم عز وجل    هو الذي يدفع الزمن قاله شيء هذا على هذا وهذا على هذا   كذلك  كذلك على ذهبه فيه تراضي   ان يكون اولا لبيع وهو لا يجوز. لانه تراب مقيد

38
00:25:06.400 --> 00:26:02.700
التراويح   قال حدثنا كلنا قال حسبنا عن الشهور قال ابن عبد الرحمن ابن ابا هريرة رضي الله عنه قال بهذا قال له اما لان كثر احاديثنا وسلف الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم

39
00:26:03.100 --> 00:26:54.300
كان فقيرا وكان يأخذ منه العلم    وكذلك ايضا هذه  وقال  فان قال وفي ذلك المجلس وكان ابو هريرة رضي الله عنه عندما احضرنا رداءه اليك صلى الله عليه وسلم من اسباب ما حصل من العلم الملازمة

40
00:26:54.300 --> 00:27:24.750
هذا الذي يا بابا  مولانا عليه الصلاة والسلام انه يفعل ذلك ثم يدل البعض اليه انه لا يفوته شيء من ذلك اي ان هذا ينبغي    كان اكثر الصحابة عجيبا ان هذا يريد

41
00:27:25.450 --> 00:29:54.550
والذين يزيد على الف حديث    الذين ذهبوا اذا في رباس الاثر يليه ابن عمر     سبعة وغيره  معاشا     البيع والشراء  على واول         آآ عليه الصلاة والسلام  البيعة  الموضوع  فانا اقول الذي

42
00:29:55.700 --> 00:31:10.050
فيما يتعلق بالبيع    واذا هذه صلاحا على الارض على يد الاخر بيده الاخر   انه يحظو هذا   الى الله قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رسول الله صلى الله

43
00:31:10.050 --> 00:32:08.450
عليه وسلم بين سعد ابن الربيع سبحانك يا عبد الربيع فاني اقول انصاري ماذا معنا عبدالرحمن  عبدالرحمن   عبدالرحمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الانصار. قال

44
00:32:08.450 --> 00:33:33.700
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه    يعني اليهود   وكان فيه بيع وشراء انه    فعلى مين من المهاجرين ذهبوا يلعبون وعرض عليهما اموالهم وان يتنازلوا عن بعضهم

45
00:33:33.700 --> 00:34:39.750
فاذا قال فلما المهاجرون من الزواج المبالغة  رضي الله عنه وارضاه في كتابه العزيز ولا  الاية ازرعهم اهل   عاجلين الى الله عز وجل بدينه انك التي قولوا فيها ابن ادم هاجر الى المدينة

46
00:34:39.950 --> 00:35:55.100
عبدالرحمن بن عوف فما عنده عدد من الزوجات عجب  قال وماذا؟ يعطيه ماذا احدى   قال غفر الله لك باهلك ومالك عايز يشوف تدل على شيء  يعني    فعليه يبرأ  وفي قال ما هي

47
00:35:56.250 --> 00:38:41.600
قال     مالا تزوج       وعلينا           رحمه الله لضيقته وسنته من الاحاديث عبد الرحمن على    السلام عليكم   عن المدينة وعليكم السلام ناعما قال بارك الله في اهلك ومالك. وما رجع او ما شاء الله

48
00:38:41.600 --> 00:40:39.350
النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال الينا    انه لم يقبل الحرب  هنا   آآ عرض عليه     احنا يعني ينزل   عندنا وآآ البيع والشراء  قائمين على      قال  الذي تحدث عن الله عز وجل

49
00:40:39.600 --> 00:41:53.300
الحمد من نعمة الله عز وجل  يريد ان يتنازل   عليكم هذا العهد يعني من المضرة. هذا له كثير   ويدلنا ايضا على ما كان عليه الانهار المغادرين هذا من عمل في المجامع

50
00:41:54.550 --> 00:42:45.600
المزارع ليعمل كما حصل فهو يستفيد عن عمله صاحبه يستفيد من صحته   الى هؤلاء باقوالهم والى هؤلاء بانفسهم ان هؤلاء بانفسهم واموالهم شيء ومنتج الايدي لهم بان يعطوا ولا ما ارادوا. رجل وعن

51
00:42:45.650 --> 00:44:29.300
عن عمل لهم ما يأخذوها غنيمة باردة انتبهوا   محمد بن عبدالله بن محمد. رضي الله عنهما قال وبالنجاح       وبالجنة وبالمثابرة ليس        اللي علي  الذين حلفوا انه كان موجودا في الجاهلية

52
00:44:29.400 --> 00:45:39.000
عاقبه الاسلام يعلن هذه الجاهلية الجاهلية ولكنه منع هادو دموع فيها ضرر    السنة موجودة في الجاهلية الناس عن بيته    وكذلك والحمد لله على البيعة فجاء الاسلام واقر ببيع ومنع عن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:45:39.000 --> 00:48:57.000
الحرامي والمعاصي الا الله       وهذا  الله يديم       على ان  وعلى الاشياء  على المميز عامين    والحلال البين هو       حرام  يرمون على البين    فهذه فيها    اغلى  كان ولدان حلالا          لا يعلمها كثير من الناس

54
00:48:58.600 --> 00:52:49.750
وان يعلم   حرام     ان كان حلالا          على الميت    الحمد لله           هذا من الورع غياب الدين            وعلى الامور قد يجره ذلك ان يقع في امور الميت           ما علينا            آآ    كان هناك

55
00:52:50.200 --> 00:54:37.750
مع الناس اليها       من المعاصي  اوشك ان يفعل المعاوي الميت فانه يرعون  آآ اظنه فيما هو      ما رأيت بلا اهون من الورع   وعلى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال

56
00:54:37.750 --> 00:55:46.250
والحمدلله وعن عائشة رضي الله عنها قالت السلام عليكم ورحمة الله قال ابن اخي ولد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي

57
00:55:46.250 --> 00:56:26.950
صلى الله عليه وسلم الولد الفراش الحجر وقال مسجد النبي صلى الله عليه عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج مقام الضعفاء حديثكم واذا اصابوا بعرضه

58
00:56:26.950 --> 00:57:28.250
انه وحيد قلت يا رسول الله فاجمعه قال الخونة    في منها    على كل وجه